مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل13%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 272290 / تحميل: 4679
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

أصحاب الشجرة(١) وكان منهم ، وما أخبرنا بعد أنه سخط عليهم ، وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعمر ـ حين قال له ائذن لي أن أضرب عنق حاطب(٢) فقال : وما يدريك لعلّ الله قد اطلع على أهل بدر ، فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.

[٦١٩] وعنه ، باسناده ، عن علي صلوات الله عليه ، أنه قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

يا علي ، ألا اعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك مع أنه مغفور لك. قل : لا إله إلا الله الحكيم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع [ وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ](٣) وربّ العرش العظيم والحمد لله ربّ العالمين.

[٦٢٠] وعنه ، باسناده ، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال : بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الى اليمن وانا شاب فقلت : يا رسول الله تبعثني [ الى قوم ](٤) أقضي بينهم ولا علم لي بالقضاء.

فقال : ادن ، فدنوت. فضرب بيده على صدري.

ثم قال : اللهمّ اهد قلبه وسدّد لسانه. فما شككت بعد ذلك في قضاء بين اثنين.

__________________

(١) اشارة الى الآية الكريمة( لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ) الآية ( الفتح : ١٨ ).

(٢) وهو حاطب بن أبي بلتعة اللخمي ٣٥ قبل الهجرة ، وهو الذي كاتب أهل مكة بتجهيز الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إليهم فنزلت فيه : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. فقال عمر : دعني أضرب عنقه. فاعتذر حاطب للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقبل عذره. مات في المدينة ٣٠ ه‍.

(٣) ما بين المعقوفتين من مناقب الخوارزمي : ص ٢٥٨.

(٤) من مسند أحمد بن حنبل ١ / ٨٣.

٣٠١

[٦٢١] وعنه ، باسناده ، عن زيد بن أرقم ، وذكر حديث الغدير ـ وقد تقدم ذكره ـ.

قال زيد : فسمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وقد أخذ بيد عليعليه‌السلام ـ : من كنت مولاه اللهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه.

[٦٢٢] سعيد ، باسناده ، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال : أعللت علة بلغت مني.

فقلت : اللهمّ إن كان أجلي قد حضر فأرحني ، وإن كان متأخرا فارفق بي ، وإن كان بلاء فصبرني.

فإذا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، يسمع ما أقول. فقال : كيف قلت يا علي؟

فأعدت عليه ما قلت.

فقال : اللهمّ عافه واشفه. [ ثم قال : قم. فقمت ].

قال : فما اشتكيت وجعي ذلك بعد.

[٦٢٣] جابر بن صبيح ، باسناده ، عن أم عطية(١) ، قالت : بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علي بن أبي طالب صلوات الله عليه في بعث(٢) .

قالت : فسمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يدعو له وهو رافع يديه ، يقول : اللهمّ لا تمتني حتى تجمع بيني وبين علي(٣) بن أبي طالب.

__________________

(١) الأنصارية ، ويقال لها نسيبة بنت كسب.

(٢) وفي مناقب ابن المغازلي ص ١٢٢ : ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث جيشا فيهم علي بن أبي طالب.

(٣) وفي مناقب الخوارزمي ص ٢٠ : اللهمّ لا تمتني حتى تريني عليا.

٣٠٢

فدعاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي بأن يوالي الله عزّ وجلّ من والاه ، ويعادي من عاداه ، وينصر من نصره(١) ، ويخذل من خذله بيان منهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على استخلافه وإمامته ، لأن النصر والولاية لا يكونان إلا لاولي الأمر الذين أوجب الله عزّ وجلّ ذلك لهم على كافة العباد ، ونهاهم عن أن يخذلوهم أو يعادوهم ، ودعاؤهعليه‌السلام بعد ذلك له مما يبين اختصاصه إياه وموقفه من قبله ومكانه عنده.

__________________

(١) وفي الاصل : ينصر من نصراه.

٣٠٣

[ قضاء أمير المؤمنين ]

علم علي صلوات الله عليه وما ذكر من أحكامه وقضاياه وأمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بردّ ما اختلف فيه إليه.

[٦٢٤] أبو غسان ، باسناده ، عن عليعليه‌السلام قال : بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الى اليمن. فقلت : يا رسول الله تبعثني الى قوم ذوي أسنان وأنا حديث السن ، ولا علم لي بالقضاء.

فقال لي : اذهب ، فان الله تعالى يهدي قلبك ويثبت لسانك.

قال : فما شككت بعد ذلك في قضاء بين اثنين.

[ الصيد في لباس الاحرام ]

[٦٢٥] عمر بن حماد ، باسناده ، عن عبادة بن الصامت(١) ، قال : قدم من الشام حجاج ، فأصابوا أدحى نعامة فيه خمس بيضات ، وهم مجرمون ، فشووهن وأكلوهن ، ثم قالوا : ما أرانا إلا وقد أخطأنا وأصبنا الصيد ونحن محرمون ، فأتوا المدينة ، وذلك في أيام عمر بن الخطاب ، فأتوه

__________________

(١) أبو الوليد ، عباد بن الصامت بن قيس الانصاري الصحابي ولد ٣٨ قبل الهجرة. شهد العقبة ، ثم حضر فتح مصر وهو أول من ولى القضاء بفلسطين ، مات بالرملة أو ببيت المقدس ٣٤ ه‍.

٣٠٤

فقصوا عليه القصة ، فقال : انظروا الى قوم من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاسألوهم عن ذلك ليحكموا فيه.

فأتوا جماعة من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فسألوهم ، فاختلفوا في الحكم في ذلك.

فقال عمر : إذا اختلفتم فهاهنا رجل كنا أمرنا إذا اختلفنا في شيء أن نحكمه فيه.

فأرسل الى امرأة يقال لها أم عطية ، فاستعار منها أتانا(١) لها ، فركبها ، وانطلق بالقوم معه حتى أتى علياعليه‌السلام وهو بينبع في أرض له يجري فيها ماء ، ومعه قنبر.

فلما نظر قنبر الى عمر ، قال لعليعليه‌السلام : هذا عمر قد أطلّك ، فخرج عليعليه‌السلام ، فتلقاه ، ثم قال له : هلا أرسلت إلينا ، فنأتيك؟

فقال له عمر : الحكم يؤتى في بيته ، فقصّ عليه القوم القصة.

فقال عليعليه‌السلام لعمر : مرهم فليعمدوا الى خمس قلائص(٢) من الإبل فيطرقوها الفحل ، فإذا أنتجت اهدوا ما نتج منها جزاء عما أصابوا.

فقال له عمر : يا أبا الحسن إن الناقة قد تجهض.

فقال له عليعليه‌السلام : وكذلك البيضة قد تمزق.

فقال عمر : لهذا أمرنا أن نسألك.

__________________

(١) الأتان : الحمارة.

(٢) القلوص من الابل : أول ما يركب من اناثها ، الشابة منها.

٣٠٥

[ ضبط الغريب ]

قوله ـ في هذا الحديث ـ : أدحى نعامة. الأدحى : الموضع الذي تبيض فيه النعامة لتجمع بيضها فيه ، ثم تحضنه هناك.

وقوله قلائص : فالقلائص : جمع قلوص ، والقلوص الانثى من الإبل.

وقوله فليطرقوها الفحل : أن يفحلوه عليها ، يقال منه : أطرق الفحل ضرابه إذا نزاهن. والناقة طروقة فحلها ، والامرأة طروقة زوجها.

وأما قوله : إن الناقة تجهض : يعني تسقط ولدها ، الجهيض السقط الذي قد تمّ خلقه ، ونفخ فيه روحه من غير أن يعيش. يقال للناقة خاصة : أجهضت إجهاضا ، وهي مجهض ، والجمع مجاهيض ، وهي تجهض إذا ألقت ولدها.

وقوله : إن البيضة تمزق : أي تفسد ، يقال منه : مزقت البيضة مزوقا ، إذا فسدت فصارت دما.

[ عمر والاعرابي ]

[٦٢٦] عمرو بن حماد القتاد ، بإسناده ، عن أنس بن مالك ، قال : كنت مع عمر بمنى ، إذ أقبل أعرابي معه ظهر(١) .

فقال عمر : يا أنس ، سله هل يبيع الظهر.

فقمت إليه ، فسألته ، فقال : نعم.

فقام إليه عمر ، فاشترى منه أربعة عشر بعيرا.

ثم قال : يا أنس الحقها بالظهر ـ يعني التي له ـ.

__________________

(١) الظهر ـ بالفتح ـ : الركاب التي تحمل الأثقال.

٣٠٦

قال الأعرابي : يا أمير المؤمنين جردها من أحلاسها.

فقال عمر : إنما اشتريتها منك بأحلاسها وأقتابها.

فقال الأعرابي : يا أمير المؤمنين جردها من أحلاسها وأقتابها.

فقال عمر : إنما اشتريتها منك بأحلاسها وأقتابها.(١)

فقال الأعرابي : يا أمير المؤمنين ، جردها ، فما بعت منك أحلاسا ولا قتبا.

فقال عمر : هل لك أن تجعل بيننا وبينك رجلا كنا أمرنا إذا اختلفنا في شيء أن نحكمه.

ثم قال لي عمر : انظر هل نرى عليا في الشعب.

فأتيت الشعب فوجدت علياعليه‌السلام قائما يصلّي ، ومعي الأعرابي ، فأخبرته. فقام حتى أتى عمر فقصّ عليه القصة.

فقال له عليعليه‌السلام : أكنت شرطت عليه أقتابها وأحلاسها؟

فقال عمر : لا ما اشترطت ذلك.

قال : فجردها له فإنما لك الإبل.

فقال أنس : فقال لي عمر : فجردها ، وادفع أقتابها وأحلاسها الى الأعرابي ، وألحقها بالظهر.

ففعلت. [ فدفع إليه عمر الثمن ](٢) .

[٦٢٧] محمّد بن سلام ، باسناده ، عن ضميرة ، قال : أصاب رجل محرم بيض نعام ، فأتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسأله في ذلك فقال لعليعليه‌السلام : احكم فيها يا علي!

__________________

(١) الحلس : كل ما يوضع على ظهر الدابة تحت السرج أو الرجل. القتب : الرحل.

(٢) كنز العمال : ٢ / ٢٢١.

٣٠٧

فقال للرجل : اعمد الى أبكار من إبلك بعدد البيض ، فأحمل عليها الفحل وسمّ ما في بطونها هديا ، فما أنتجت فاهده.

فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الحمد لله جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم داود.

[٦٢٨] مكحول(١) ، باسناده ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دعا علياعليه‌السلام ليوجهه الى اليمن ، فدخلته هيبة ، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ادن مني ، فدنا منه.

فقال : افتح فمك.

ففعل. فتفل فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقال :

اللهمّ املأه علما وزده حكما وفهما.

ثم قال له : اطبق فمك ، ولا تكلمن أحدا حتى تصلّي ركعتين تقرا في الاولى منهما آية الكرسي ، وفي الثانية آية من الأعراف :( إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ ) الى قوله( رَبُّ الْعالَمِينَ ) (٢) .

ففعل. فكان من بعد أعلم الامة وأقضاها.

[٦٢٩] إبراهيم بن محمّد ، باسناده ، عن علي صلوات الله عليه أنه قال :

علمني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الف باب من العلم ، كل باب منها يفتح الف باب.

[ عمر يستشير عليا ]

[٦٣٠] يزيد بن أبي خالد ، باسناده ، عن طلحة بن عبيد الله(٣) ، قال : أتى

__________________

(١) أبو عبد الرحمن محمّد بن عبد الله بن عبد السّلام المعروف بمكحول من أهل بيروت ، توفي ٣٢١ ه‍.

(٢) الأعراف : ٥٤.

(٣) الصحابي القرشي قتل في وقعة الجمل بجانب عائشة ٣٦ ه‍.

٣٠٨

عمر بمال فقسمه بين المسلمين ففضلت منه فضلة ، فاستشار عمر فيها من حضره من الصحابة.

فقالوا : خذها لنفسك ، فإنها إن قسمتها لم يصب كل رجل منا منها إلا ما لا يلتفت إليه.

فقال لعليعليه‌السلام : ما تقول يا أبا الحسن؟

فقال : اقسمها أصابهم من ذلك ما أصابهم ، والقليل والكثير في ذلك سواء.

فقسمها عمر ، ثم التفت الى علي صلوات الله عليه ، فقال : ويد لك مع أياد لم أجزك بها(١) .

[٦٣١] إسماعيل بن عياش(٢) ، باسناده ، أن علياعليه‌السلام قضى على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقضية ، فأعجبت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

فقال : الحمد لله الذي جعل الحكمة فينا أهل البيت.

[٦٣٢] حمزة الرباب المغربي ، باسناده ، عن الحارث الأعور ، قال : دخلت المسجد فرأيت الناس يخوضون في الأحاديث ، فأتيت عليا صلوات الله عليه ، فأخبرته.

فقال : وقد فعلوها ، إني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : إنها ستكون فتنة.

قلت : فما المخرج منها يا رسول الله.

قال : كتاب الله فيه بناء ما قبلكم وخير ما بعدكم وحكم

__________________

(١) يعني : هذه نعمة من نعمك الكثيرة التي لا استطيع أن اجزيك بها وأشكرك عليها.

(٢) هكذا صححناه وفي الاصل : إسماعيل بن عباس.

٣٠٩

ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، وهو حبل الله المتين والذكر الحكيم ، هو الذي لا يزيغ الأهواء ولا تلبس به الألسن ، ولا تنقضي عجائبه ، هو الذي لم تهنه الجن إذ سمعته :( فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً ) (١) من قال به صدق ، ومن عمل به أجر ، ومن حكم عدل ، ومن دعا إليه هدي الى صراط مستقيم ، خذها إليك يا أعور.

[٦٣٣] أحمد بن علي ، باسناده ، عن عائشة ، أنها قالت :

علي أعلم الناس بالسنّة.

[٦٣٤] شريك ، باسناده ، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال :

لئن لقيت نصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ، ولأسبين الذرية ، فاني أنا الذي كتبت الكتاب بينهم وبين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وكان من الشرط عليهم فيه أن لا ينصروا أبناءهم.

[٦٣٥] يحيى بن معن ، باسناده ، عن عطاء بن أبي رياح(٢) ، أنه سئل : هل تعلم أحدا بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعلم من عليعليه‌السلام ؟

فقال : لا والله ما أعلمه.

[٦٣٦] علي بن هاشم ، باسناده ، عن سلمان الفارسي ، قال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول :

علي بن أبي طالب أعلم امتي بعدي.

[٦٣٧] جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام أنه قال في قول الله عزّ وجلّ :

__________________

(١) الجن : ١.

(٢) عطاء بن أسلم بن صفوان تابعي ولد في جند ( اليمن ) ٢٧ هـ وكان عبدا أسود ونشأ بمكة توفي ١١٤ ه‍.

٣١٠

( قُلْ كَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ ) (١) .

قال : الذي عنده علم الكتاب علي بن أبي طالب صلوات الله عليه.

[ سلوني قبل أن تفقدوني ]

[٦٣٨] علي بن الأعرابي ، باسناده ، عن ابن شبرمة ، أنه قال : ما أحد قال على المنبر سلوني قبل أن تفقدوني غير علي بن أبي طالب صلوات الله عليه.

[٦٣٩] علي بن لهيعة ، باسناده ، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال يوما عنده جماعة من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد ذكروا أهل الكتاب.

فقال عليعليه‌السلام : أما لو كسرت لي الوسادة ، وجلست عليها لحكمت بين أهل الفرقان بقرآنهم ، وبين أهل التوراة بتوراتهم ، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم بالحكم الذي نزل به جبرائيلعليه‌السلام ، وما من قريش رجل إلا وقد نزلت فيه آية يسوقه الى الجنة أو يقوده الى النار.

فقال ابن عباس : فما الآية التي نزلت فيك يا أمير المؤمنين؟

قال : قول الله عزّ وجلّ :( أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ ) (٢) .

[٦٤٠] جعفر بن سليمان ، باسناده ، عن عليعليه‌السلام أن قوما ذكروا التشبيه في مجلسه ، فزجر القوم ، ونهاهم عن الكلام في ذلك فأمسكوا.

ثم قال : الحمد لله الذي بطن بخفيات الامور ، ودلت عليه أعلام الظهور واستتر بلطفه عن عين البصيرة ، فلا عين من لم يره تنكره ، ولا

__________________

(١) الرعد : ٤٣.

(٢) هود : ١٧.

٣١١

قلب من أثبته يبصره ، سبق في العلو فلا شيء أعلا منه ، وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه. فلا استعلاؤه باعده عن شيء من خلقه ، ولا قربه ساواهم بالمكان به ، لم تطلع العقول على تحديد صفته ، ولم يحجبها السواتر عن يقين معرفته ، فهو الذي تشهد له عين الوجود على إقرار قلب ذي الجحود ، تعالى عما يقول المشبهون به الجاحدون له علوا كبيرا.

[٦٤١] علي بن زياد المنذر ، باسناده ، عن عبد الله بن عباس ، أنه قال :

قسم العلم ستة أجزاء فأعطي علي صلوات الله عليه منها خمسة ، وقسم بين الناس سدس ، فايم الله لقد شاركنا في سدسنا حتى لهو أعلم به منا.

[ ثلاثة سافروا وعاد اثنان ]

[٦٤٢] علي بن مسهر ، باسناده ، عن شريح القاضي(١) ، قال : خرج ثلاثة في سفر فرجع اثنان ، وبقي واحد.

فجاء أولياؤه إليّ بالرجلين. فقالوا : إن هذين خرجا مع ولينا في سفر ، فقتلاه ، فسألتما ، فأنكرا ذلك ، وقالا : مالنا به من علم ، فدعوت أولياء الرجل بالبينة على دعواهم ، فلم يجدوا بينة تشهد بذلك لهم. وأتوا علياعليه‌السلام فذكروا ذلك له.

فقال : إنه لو حضرت بينة ما قتلاه بحضرتهما ، وأمر بالرجلين ففرق بينهما ، وسأل أحدهما عن قصة الرجل ، فقال : خرج معنا ، فمات في

__________________

(١) أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي أصله من اليمن ولي قضاء الكوفة مدة طويلة حتى استعفاه الحجاج ٧٧ هـ مات بالكوفة ٧٨ ه‍.

٣١٢

سفره ، فدفناه.

فقال : أين مات؟ وفي أيّ يوم مات؟ وفي أيّ ساعة مات؟ وأين دفنتموه؟ وفيما ذا كفنتموه؟ ومن غسله؟ ومن صلّى عليه؟ ومن أنزله في قبره؟ يسأله عن ذلك شيئا شيئا ، ويجيبه الرجل عنه حتى أتى على ما أراد من سؤاله.

ثم كبّر علي صلوات الله عليه ، وأمر من حوله ، فكبّروا حتى ارتفعت أصواتهم ، فسمع صاحبه التكبير ، فلم يشك في أن صاحبه قد أقر.

ثم أمر بالذي خاطبه فأبعد ، وأتي بالآخر ، فقال : أصدقنا كما صدق صاحبك.

فقال : يا أمير المؤمنين ، قتلناه ، وأخذنا ما معه.

فقال : وما أخذتما له ، فذكر ذلك ، فردّ الأول ، وقرره فأقر ، فدفعهما الى أولياء المقتول.

وقال محمّد بن سيرين(١) : الذي قاله شريح وهو ما ينبغي للقاضي أن يقوله ويفعله في مثل ذلك ، وللإمام أشياء ليست للقاضي.

[ امرأتان لزوج توفي ]

[٦٤٣] سفيان بن عيينة ، باسناده ، عن محمّد بن يحيى ، قال :

كان لرجل امرأتان ، امرأة من الأنصار ، وامرأة من بني هاشم. فطلق الأنصارية(٢) ، ثم مات بعد مدة ، فذكرت الأنصارية ـ التي

__________________

(١) هكذا صححناه وفي الاصل : بن شيرين.

(٢) قال الإمام مالك في الموطأ ص ٣٦ : وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض.

٣١٣

طلقها ـ أنها في عدتها ، وقامت عند عثمان بن عفان بميراثها منه ، فلم يدر ما يحكم به في ذلك ، وردّهم الى عليعليه‌السلام .

فقال : تحلف أنها لم تحض بعد أن طلقها ثلاث حيض ، وترثه.

فقال عثمان للهاشمية : هذا قضاء ابن عمك.

قالت : قد رضيته ، فلتحلف ، وترث.

فتحرجت الأنصارية من اليمين ، وتركت الميراث.

[ زوّج ابنته وزفّ اختها ]

[٦٤٤] إسماعيل بن موسى ، باسناده ، عن رجل من أهل الشام تزوج ابنة لرجل من امرأة مهرية ، فزوّجه إياها ، ثمّ زفّ إليه ابنة له اخرى من أمة ، فبنابها ، ثم علم بعد ذلك أنها غير التي تزوج ، فخاصم أباها الى معاوية.

فقال معاوية : ما أرى إلا أنها امرأة بامرأة. وقال ذلك من حوله.

ثم رفعهما الى علي ، فأتيا إلى عليعليه‌السلام ، فقصّا عليه القصة. فمد يده الى الأرض ، فأخذ منها شيئا بإصبعه.

ثم قال : القضاء بينكما في هذا أيسر من هذا لهذه ، ما سقت إليها بما استحللت من فرجها ، وعلى أبيها أن يجهز الاخرى بمثل ما سقت الى هذه ، ويسوقها إليك بعد أن انقضى عدة هذه التي قد وطئتها منك ، ويجلد(١) أبوها نكالا لما فعل.

__________________

(١) وفي كنز العمال ٣ / ١٨٠ : يضرب.

٣١٤

[ معاوية وقضاء علي ]

[٦٤٥] شريك بن عبد الله(١) ، باسناده ، عن ابن ابحر العجلي(٢) ، قال : كنت عند معاوية ، فاختصم إليه رجلان في ثوب.

فقال أحدهما : ثوبي ، وأقام البينة. وقال الآخر : ثوبي اشتريته من السوق من رجل لا أعرفه.

فقال معاوية : لو كان لها علي بن أبي طالب.

قال ابن ابحر : فقلت له : قد شهدت عليا قضى في مثل هذا.

قال معاوية : وما الذي قضى به؟

قلت : قضى بالثوب للذي أقام البينة ، وقال الآخر : أطلب البائع منك.

فقضى معاوية بذلك بين الرجلين.

[٦٤٦] عباد بن يعقوب ، باسناده ، عن علي بن الحسين صلوات الله عليه ، أنه قال لنفر من أهل الكوفة :

فيكم نثر عليعليه‌السلام علمه.

[٦٤٧] أبو سعيد الخدري ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

أقضاكم علي بن أبي طالب.

[ مجنونة اقترفت جريمة ]

[٦٤٨] عطاء بن السائب ، عن أبي ظبيان ، أن عمر بن الخطاب اوتي بامرأة

__________________

(١) أبو عبد الله ، شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي الكوفي ولد في بخارى ٩٥ هـ ولي القضاء بالكوفة زمانا وتوفي في الكوفة ١٧٧ ه‍.

(٢) هكذا صححناه وفي الاصل : ابن الحر وهو حجار بن ابحر العجلي.

٣١٥

قد زنت ـ وكانت مجنونة ـ فأمر بها عمر أن ترجم.

فمروا بها على عليعليه‌السلام فأرسلها ، وقال لعمر : لقد علمت أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يعقل ، وعن الصغير حتى يكبر(١) ، وهذه مجنونة.

فقال عمر : صدقت يا أبا الحسن. وخلّى عنها.

[ عمر وقضاء علي ]

[٦٤٩] يزيد بن أبي جندب ، باسناده ، عن أبي رافع ، قال : تذاكر أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم العزل يوما عند عمر بن الخطاب في أيامه ، وفيهم عليعليه‌السلام وعثمان وطلحة ومعاذ بن جبل ، فاجتمع رأيهم على أن لا بأس له ، ثم أصغى رجل منهم الى صاحبه ، فقال : إنهم يزعمون أنها المودة الصغرى ، فقال عمر : ما تقول؟ فأخبره.

فقال : إذا اختلفتم وأنتم أهل بدر فإلى من نرجع؟ فقال عليعليه‌السلام : إنها لا تكون مؤدة حتى تمر بالتارات ، ألست تكون نطفة ، ثم تكون علقة ، ثم تكون مضغة ، ثم عظما ، ثم لحما ، ثم يكون خلقا آخر.

فقال له عمر : صدقت يا أبا الحسن ، فأبقاك الله للمعضلات.

[٦٥٠] سلمان بن حرب ، قال : كان عمر بن الخطاب يقول لعليعليه‌السلام ـ عند بعض ما يسأله عنه فيفرجه ـ :

لا أبقاني الله بعدك.

__________________

(١) وفي فرائد السمطين ١ / ٣٥٠ : وعن المجنون حتى يبرأ ، والغلام حتّى يدرك.

٣١٦

[٦٥١] سعيد بن المسيب(١) ، قال : كان عمر يقول :

اللهمّ لا تبقني(٢) لمعضلة ليس لها أبو الحسن.

[ عمر عند الحجر الأسود ]

[٦٥٢] أبو سعيد الخدري ، قال : حججنا مع عمر ، فلما دخل الطواف ، استقبل الحجر الأسود ، فقبّله.

ثم قال : إنى لأعلم(٣) أنك لا تضرّ ولا تنفع ، ولكني رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقبّلك ، فقبّلتك.

فقال له عليعليه‌السلام : بل إنه ليضرّ وينفع ويشهد يوم القيامة لمن وافاه بالموافاة.

فقال عمر : أعوذ بالله أن أعيش في قوم ليس فيهم أبو الحسن.

[٦٥٣] وفي رواية شعبة ، عن قتادة ، عن أنس : أن عمر لما قال :

إني لأعلم إنك حجر لا تضرّ ولا تنفع.

فقال له عليعليه‌السلام : لا تقل ذلك. فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما فعل فعلا ، ولا سنّ سنّة إلا عن أمر الله عزّ وجلّ تدل على حكمة وتفيد معنى.

وذكر باقي الحديث.

[ هدم الاسلام ما كان قبله ]

[٦٥٤] أبو عثمان البدري(٤) ، قال : جاء رجل الى عمر بن الخطاب ، فقال :

__________________

(١) وهو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ القرشي المخزومي توفي ٩٤ ه‍.

(٢) وفي فرائد السمطين ١ / ٣٤٥ : أعوذ بالله من معضلة.

(٣) وفي الاصل : لا أعلم.

(٤) وفي بحار الأنوار ٤٠ / ٢٣٠ : النهدي.

٣١٧

إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقة ، وفي الاسلام تطليقتين(١) فما ترى؟

فسكت عمر.

فقال له الرجل : ما تقول؟

فقال : كما أنت حتى يجيء علي بن أبي طالب.

فجاء عليعليه‌السلام ، فقال للرجل : قصّ عليه قصتك.

فقال عليعليه‌السلام : هدم الاسلام ما كان قبله ، هي عندك على واحدة.

[ رجم الحامل ]

[٦٥٥] أبو عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كان رجل من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقال له : الهيثم ، قد أرسله عمر بن الخطاب في جيش ، فغاب غيبة بعيدة ، ثم قدم ، فجاءت امرأته بولد بعد قدومه بستة أشهر فأنكر ذلك منها ، وجاء بها الى عمر بن الخطاب ، وقصّ عليه قصتها ، فقال لها عمر : ما تقولين؟

فقالت : والله ما فجرت ولا غشني رجل غيره ، وإنه لابنه.

فأمر بها أن ترجم ، فذهبوا بها ، وحفروا لها حفيرا ، وأنزلوها فيه لترجم.

وبلغ علياعليه‌السلام خبرها ، فجاء مسرعا ، فأدركها قبل أن ترجم ، فأخذ بيدها ، فنشلها من الحفرة.

ثم قال لعمر : أربع على نفسك(٢) إنها صدقت ، إن الله عزّ وجلّ

__________________

(١) هكذا صححناه وفي الاصل : على تطليقة.

(٢) أي : توقف.

٣١٨

يقول :( وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) (١) .( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) (٢) فالحمل والرضاع ثلاثون شهرا.

فقال عمر : لو لا علي لهلك عمر. وخلّى سبيلها. وألحق الولد بالرجل.

[٦٥٦] إسماعيل بن صالح ، عن الحسن ، قال : بلغ عمر أن امرأة يتحدث عندها الرجال(٣) ، فأرسل إليها ، فأتاها رسله ، وهي حامل ، فألقت ولدا ميتا ، فسأل عمر جلساءه.

فقالوا : يا أمير المؤمنين ، وإنما أنت مؤدب ولا عليك شيئا.

وكان عليعليه‌السلام بحضرتهم. فقال له عمر : ما تقول أنت يا أبا الحسن؟

فقال : قد قالوا.

قال : أعزم عليك لما قلت بما عندك.

قال : إن كانوا داروك فقد غشوك ، وإن كانوا اجتهدوا فقد أخطئوا ، أرى عليك الدية.

[ قال عمر : صدقت ]

[٦٥٧] عبد الله بن سليمان العرزمي ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه صلوات الله عليه ، قال :

أتى عمر بن الخطاب برجل وجد ينكح في دبره وقامت البينة

__________________

(١) الاحقاف : ١٥.

(٢) البقرة : ٢٣٣.

(٣) وفي سنن البيهقي ٦ / ١٢٣ : إن امرأة بغية يدخل عليها الرجال.

٣١٩

عليه أنهم رأوا ذلك كالمرود في المكحلة ، فلم يدر عمر ما يقضي فيه.

فأرسل الى علي صلوات الله عليه ، فأتاه ، فقصّ عليه قصته ، فأمر به فضرب عنقه ، ثم أمر بقصب فأضرب فيه نارا ، فأحرقه.

ثم قال : إن من الرجال من لهم أرحام كأرحام النساء ، في أجوافهم غدة كغدة البعير ، تهيج إذا هاجوا ، وتسكن إذا سكنوا.

فقال له رجل : فما لهم لا يحبلون كما تحبل النساء؟

فقال : لأن أرحامهم منكوسة.

[ غلام قتل مولاه ]

[٦٥٨] أبو القاسم الكوفي ، باسناده ، قال : رفع الى عمران عبدا قتل مولاه ، فأمر بقتله.

فدعاه عليعليه‌السلام ، فقال له : أقتلت مولاك؟

قال : نعم.

قال له : ولم قتلته؟

قال : غلبني على نفسي وأتاني في ذاتي.

فقال عليعليه‌السلام لأولياء المقتول : أدفنتم وليكم؟

قالوا : نعم.

قال : ومتى دفنتموه؟

قالوا : الساعة.

فقال عليعليه‌السلام لعمر : احبس هذا الغلام ولا تحدث فيه حدثا حتى تمر ثلاثة أيام.

ثم قال لأولياء المقتول : إذا مضت ثلاثة أيام فأحضرونا.

فلما مضت ثلاثة أيام حضروا ، فأخذ علي صلوات الله عليه بيد

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال، وإن كان أربع أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال، ذلك في القسامة في العين.

قال: وأفتىعليه‌السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه، ولم يوثق به على ما ذهب من بصره، انه يضاعف عليه اليمين، إن كان سدس بصره حلف واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان بصره كله حلف ست مرات، ثم يعطى، وإن أبى أن يحلف لم يعط، إلا ما حلف عليه، ووثق منه بصدق، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت، في القصاص والحدود والقود» .

[ ٢٢٩١١ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه بعلة من الرمي أو غيره، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة، فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة، ثم تغطي عينه الصحيحة، فينظر ما منتهى بصر عينه المصابة، فيعطى ديته بحساب ذلك، والقسامة على هذه الستة نفر، فإن كان ما ذهب من بصره السدس حلف وحده وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف وحلف معه رجل، وإن كان نصف بصره حلف وحلف معه رجلان، وإن(١) كان ثلثي بصره حلف وحلف معه ثلاث رجال، وإن كان بصره كله حلف وحلف معه خمسة رجال، فإن لم يوجد من يحلف معه، وعيي(٢) عليه بهذا الحساب، لم يعط إلا ما حلف عليه ».

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

(١) في المخطوط: « وإذا » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: وعسر، ( منه قده ).

٣٤١

٤ -( باب ديات الانف، ونافذة فيه، وخرمه)

[ ٢٢٩١٢ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « فإن قطعت روثة الانف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية، وإن أنفذت فيه نافذة ولا تنسد بسهم أو برمح، فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن كانت نافذة برئت والتأمت فديتها خمس دية الأنف مائتا دينار، فما أصيب فعلى حساب ذلك، فإن كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف لأنه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا، وإن كانت الرومية نفذت في احدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر الآخر، فديتها ستة وستون دينارا، وثلثا دينار ».

[ ٢٢٩١٣ ] ٢ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام : « أنه قضى في الانف إذا استوعب، الدية، وفي كل جانب من الأرنبة نصف دية الأنف ».

[ ٢٢٩١٤ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه قضى في الانف إذا جدع خطأ ففيه الدية كاملة، ويقتص منه في العمد، وكذلك العين، وإذا انطمس(١) الانف ففيه خمسون دينارا.

[ ٢٢٩١٥ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان قطعت أرنبة الانف فديتها خمسمائة دينار، فان أنفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة، فان برئت والتأمت

__________________

الباب ٤

١ - كتاب الديات ص ١٣٩.

٢ - الجعفريات ص ١٢٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠١.

(١) في المصدر فطس.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٣٤٢

ولم تنخرم، فخمس دية الأرنبة، وإن كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية الأنف» .

٥ -( باب دية الشفتين)

[ ٢٢٩١٦ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « وإذا قطعت الشفة العليا فاستؤصلت، فديتها نصف الدية خمسمائة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت فبدا منها الأسنان، ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها، والحكومة فيه خمس دية الشفة مائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك، وإن اشترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية الشفة السفلى إذا قطعت واستؤصلت ثلثا(١) الدية كملا ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت حتى يبدو فيه الأسنان ثم برئت والتأمت، مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن أصيبت فشينت شينا فاحشا، فديتها ثلاثمائة دينار، وثلاثة وثلاثون دينارا، وثلث دينار ».

قال: وسألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن ذلك، فقال: « بلغنا أن أمير المؤمنينعليه‌السلام فضلها، لأنها تمسك الماء والطعام، فلذلك فضلها في حكومته ».

[ ٢٢٩١٧ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « في الشفتين إذا استؤصلتا الدية، وفي العليا نصف الدية، وفي السفلى ثلثا الدية لأنها تمسك الطعام والريق ».

__________________

الباب ٥

١ - كتاب الديات ص ١٤٠.

(١) في المخطوط: « ثلث » والصواب ما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠٢.

٣٤٣

[ ٢٢٩١٨ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وفي الشفتين الدية كاملة عشرة آلاف درهم: ستة آلاف للسفل، وأربعة آلاف للعليا، لان السفلى تمسك الماء.

وتقدم عن الجعفريات: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « في الشفتين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية وهما سواء ».

٦ -( باب ديات الخد والوجه)

[ ٢٢٩١٩ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى(١) منها جوف الفم، فديتها مائتا دينار، فان دووي فبرئ والتأم وبه اثر بين وشين فاحش، فديته خمسون دينارا، فان كانت نافذة في الخدين كليهما، فديتهما مائة دينار، وذلك نصف دية التي يرى(٢) منها الفم، وإن كان رمية بنصل نشبت(٣) في العظم حتى ينفذ إلى الحنك، فديتها مائة وخمسون دينارا، جعل منها خمسون دينارا لموضحتها، وإن كانت ناقبة(٤) ولم تنفذ، فديتها مائة دينار، وإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا، فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها، وإن كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير، فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا، فان سقطت منه جذوة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك، فديتها ثلاثون دينار ».

__________________

٣ - المقنع ص ١٨٠.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء.

الباب ٧

١ - كتاب الديات ص ١٤٠.

(١) في المصدر: وبدا.

(٢) في المصدر: بدا.

(٣) في المصدر: ينفذ.

(٤) في المخطوط: « ثابتة » وما أثبتناه من المصدر.

٣٤٤

[ ٢٢٩٢٠ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم، فديتها مائتا دينار » وساق ما يقرب منها إلا أن فيه: « وإن سقطت منه جلدة من لحم الخد ولم يوضح، فكان ما سقط وزن الدرهم فما فوق ذلك ». إلى آخره.

[ ٢٢٩٢١ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه قضى في الجبهة إذا كسرت ثم جبرت بغير عيب، مائة دينار.

٧ -( باب ديات الاذن)

[ ٢٢٩٢٢ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « وفي الاذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك ».

[ ٢٢٩٢٣ ] ٢ - وتقدم عن الجعفريات: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « في الاذنين الدية، وفي كل منهما نصف الدية، وفي شحمة الأذن نصف دية الأذن ».

[ ٢٢٩٢٤ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه قضى في الاذنين إذا اصطلمتا فالدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية في الخطأ، ويقتص منها في العمد.

[ ٢٢٩٢٥ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وفي الاذن القصاص، وديتها

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٣.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٠ ح ١٤٩٠.

الباب ٧

١ - كتاب الديات ص ١٤٥.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠١.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٣٤٥

خمسمائة دينار، وفي شحمة الأذن ثلثا دية الأذن» .

٨ -( باب ديات الأسنان)

[ ٢٢٩٢٦ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: وجعلعليه‌السلام في الأسنان في كل سن خمسين دينارا وجعل الأسنان سواء، وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا، وفيما سوى ذلك في الرباعية أربعين دينارا، وفي الناب ثلاثين دينارا، وفي الضرس خمسة وعشرين دينارا، فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط، فديتها دية الساقطة خمسون دينارا، وإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا، فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين دينارا، وإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها [ خمسة وعشرون دينارا فان انصدعت وهي سوداء فديتها ](١) اثنا عشر دينارا [ ونصف ](٢) فما انكسر منها فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا.

[ ٢٢٩٢٧ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي: إذا تغيرت السن إلى السواد ديته ستة دنانير، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير، وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار ونصف ».

٩ -( باب ديات الترقوة والمنكب)

[ ٢٢٩٢٨ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: بإسناده إلى أمير المؤمنين

__________________

الباب ٨

١ - كتاب الديات ص ١٤١.

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٣.

الباب ٩

١ - كتاب الديات ص ١٤٠.

٣٤٦

عليه‌السلام ، أنه قال: في الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم(١) ولا عيب أربعون دينارا، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا، فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة اجزاء من ديتها إذا انكسرت، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا، فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا، فما أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار دية كسرها، وخمسون دينارا لنقل العظام، وخمسة وعشرون دينارا للموضحة، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، فان رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار، وثلاثة وثلاثون دينارا، وثلث دينار، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا.

[ ٢٢٩٢٩ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب: أربعون دينارا، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها، اثنان وثلاثون دينارا.

[ ٢٢٩٣٠ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « دية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فإن كان فيه صدع فثمانون دينارا ».

[ ٢٢٩٣١ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : مثل ما في كتاب ظريف.

[ ٢٢٩٢٣ ] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

__________________

(١) عثم العظم المكسور: إذا انجبر على غير استواء ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٨٤ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٥ ح ١٥١٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٥ ح ١٥١١.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٣.

٥ - الجعفريات ص ١٣٠.

٣٤٧

جده: « أن علياعليهم‌السلام قضى في الترقوة إذا كسرت قلوصا ».

١٠ -( باب دية العضد والمرفق)

[ ٢٢٩٣٣ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « وفي العضد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، فديتها خمس دية اليد مائة دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها، خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها، خمسون دينارا، ودية نقبها(١) ربع دية كسرها، خمسة وعشرون دينارا، وفي المرفق إذا كسر وجبر على غير عثم ولا عيب، فديته مائة دينار، وذلك خمس دية اليد، فان انصدع فديته أربعة أخماس دية كسرها، ثمانون دينارا، فان أوضح فديته ربع دية كسره، خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا، للكسر مائة دينار، ولنقل العظام خمسون دينارا، وللموضحة خمسة وعشرون دينارا فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا فان رض المرفق فعثم، فديتها(٢) ثلث دية النفس، ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا، وثلث دينار، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا، وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء ».

[ ٢٢٩٣٤ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « في العضد إذا كسر فجبر على غير عيب، فديته مائة(١) دينار ».

[ ٢٢٩٣٥ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « دية العضد إذا كسرت فجبرت

__________________

الباب ١٠

١ - كتاب الديات ص ١٤٢.

(١) في المصدر: نقضها.

(٢) في المصدر: فديته.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٥ ح ١٥١٢.

(١) في المخطوط: ثلاثمائة، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع وسائل الشيعة الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ديات الأعضاء والتهذيب ج ١٠ ص ٣٠١ ح ١١٤٨ ».

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٣.

٣٤٨

على غير عثم، خمس دية اليد مائة دينار، وموضحتها ربع كسرها، خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل العظام نصف دية كسرها، خمسون(١) دينارا(٢) ، وكذلك المرفق والذراع» .

١١ -( باب ديات الساعد والرسغ والكف)

[ ٢٢٩٣٦ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « وفي الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا فساد(١) ، ثلث دية النفس، ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن كان كسر احدى القصبتين من الساعدين، فديته خمس دية اليد، مائة دينار، وفي أحدهما أيضا في الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا، وفي كليهما مائة دينار، فان انصدعت احدى القصبتين، ففيها أربعة أخماس دية احدى قصبتي الساعد، ثمانون(٢) دينارا. ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار، وذلك خمس دية اليد، وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون [ دينارا ](٣) ، ودية نقبها

__________________

(١) في المخطوط: خمسة وعشرون، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب، كما مر أعلاه من أن دية كسر اليد ودية كسر العضد مائة دينار ونصفها يكون خمسون دينار.

(٢) في المصدر زيادة: ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.

الباب ١١

١ - كتاب الديات ص ١٤٢.

(١) في المصدر: عيب.

(٢) في المخطوط: أربعون، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع مقدمة الرواية حيث أن دية احدى القصبتين مائة دينار فأربعة أخماسها ثمانون وليس أربعين، وهذا مطابق لما في الفقيه ج ٤ ص ٦٠ والوسائل الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ديات الأعضاء عن الكافي، لكن ما في المطبوع من الكافي ج ٧ ص ٣٣٥ والتهذيب ج ١٠ ص ٣٠١ أربعون والظاهر أنه من خطأ النساخ لان فيهما أربعة أخماس أيضا وليس خمسين فيجب أن تكون ثمانين بدل أربعين.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣٤٩

نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار، ودية نافذتها خمسون دينارا، فان صارت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وذلك ثلث دية الذي هو فيه، ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب، ثلث(٤) دية اليد، مائة دينار وستة وستون(٥) دينارا وثلثا دينار» .

وقال الخليل: الرسغ: مفصل ما بين الساعد والكف « وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية اليد مائة دينار، فان فك الكف فديته ثلث دية اليد مائة دينار [ وستة ](٦) وستون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ربع دية كسرها، خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها خمسون(٧) دينارا نصف دية كسرها، وفي نافذتها إن لم تنسد، خمس دية اليد مائة دينار، فان كانت ناقبة(٨) فديتها ربع دية كسرها، خمسة وعشرون دينارا ».

[ ٢٢٩٣٧ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « في الساعد إذا كسر فجبر [ على غير عيب ](١) فديته ثلث دية النفس، وفي

__________________

(٤) في المخطوط: خمس، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع المصادر المذكورة في الهامش ٢ ».

(٥) في المخطوط: ثلاثون، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب حيث إن ثلث الخمسمائة يساوي مائة وستة وستين وثلثي دينار « راجع المصادر المذكورة في الهامش ٢ ».

(٦) أثبتناه من الصدر وهو الصحيح.

(٧) في المخطوط: مائة وثمانية وستون، وفي المصدر: مائة وثمانية وسبعون، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب لأنه ذكر بعدها نصف دية كسرها ودية كسرها كما مثبت في نفس الرواية مائة دينار، وما أثبتناه مطابق لما في الوسائل الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ديات الأعضاء، والكافي ج ٧ ص ٣٣٥.

(٨) في المصدر: نافذة.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٥ ح ١٥١٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٥٠

احدى القصبتين خمس دية اليد» .

[ ٢٢٩٣٨ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « دية الرسغ إذا رض فجبر على غير عيب، ثلث دية اليد ».

[ ٢٢٩٣٩ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « في الكف إذا كسرت فجبرت على غير عيب فديتها خمس دية اليد، وفي فكها ثلث دية اليد ».

[ ٢٢٩٤٠ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والكف إذا رض الزند فجبر على غير عثم ولا عيب، ففيه ثلث دية اليد، فان فك الكف فثلث دية اليد، وفي موضحتها ربع كسرها، خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها نصف دية كسرها، وفي نافذتها خمس دية اليد، فان كانت ناقبة(١) فديتها ربع دية كسرها ».

١٢ -( باب ديات أصابع اليدين)

[ ٢٢٩٤١ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « ودية الأصابع والقصب الذي في الكف، في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون(١) دينارا وثلثا دينار، ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على غير عثم [ ولا عيب ](٢) خمس دية الابهام، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، إذا استوى جبرها وثبت، ودية

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٥ ح ١٥١٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٥ ح ١٥١٧.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٣.

(١) في المصدر: نافذة.

الباب ١٢

١ - كتاب الديات ص ١٤٣.

(١) في المخطوط: ثلاثون، وما أثبتناه من المصدر، وهو الصواب لان دية اليد خمسمائة دينار وثلثها مائة وستة وستون وثلثا دينار.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٥١

صدعها ستة وعشرون دينارا وثلث دينار، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية فكها عشرة دنانير.

ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام، ان كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية الموضحة إذا كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقل عظامها خمسة دنانير، وما قطع [ منها ](٣) فبحسابه على منزلته.

وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد، ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار، ودية أصابع الكف الأربع سوى الابهام، دية [ نقل ](٤) كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الأربع [ أصابع ](٥) أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف، ستة عشر دينار وثلثا دينار، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، فإن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس، وفي نقبها أربعة دنانير وسدس، وفي فكها خمسة دنانير، ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع، فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار، وفي موضحته دينار وثلثا دينار، وفي نقل عظامة خمسة دنانير وثلث دينار، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار،

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) أثبتناه من المصدر.

٣٥٢

وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع، سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي نقبه دينار وثلث، وفي فكه دينار وأربعة أخماس دينار، وفي ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير، وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، فديتها أربعون دينارا، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا، ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار» .

[ ٢٢٩٤٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « في الأصابع في كل إصبع مائة دينار، وفي كل مفصل ثلث دية الإصبع، إلا الابهام فإن في كل واحد منهما مفصلين ».

[ ٢٢٩٤٣ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد، ودية عصبة الابهام التي فيها الكف، إذا جبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الابهام، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثان، ودية موضحتها ثلاثة دنانير وثلث، ودية فكها عشرة دنانير، ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام إذا جبر على غير عثم، ولا عيب ستة عشر دينارا، ودية الموضحة في العليا أربعة دنانير وثلث، ودية نقل العظام خمسة دنانير، وما قطع منه فبحسابه، وفي كل الأصابع الأربع، في كل إصبع سدس(١) دية اليد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث(٢) ، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربعة

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥١٨.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٣.

(١) في المخطوط: ثلث، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع الوسائل الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ديات الأعضاء، والكافي ٧: ٣٣٦، والتهذيب ج ١٠ ص ٣٠٣، والفقيه ج ٤ ص ٦١ ».

(٢) كذا في المخطوط والمصدر والظاهر أن صوابه: ثلاثة وثمانون دينار وثلث، لأنه يساوي سدس الخمسمائة مبلغ دية اليد « راجع المصادر المذكورة في الهامش ١ ».

٣٥٣

التي تلي الكف، ستة عشر دينارا وثلث، وفي نقل عظامها ثلاثة دنانير وثلث، وفي موضحتها أربعة دنانير، وفي نقبه أربعة دنانير، وفي فكه خمسة دنانير، ودية المفصل الأوسط من الأصابع إذا قطع، خمسة وخمسون دينارا وثلث، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث، وفي صدعة ثمانية دنانير ونصف، وفي موضحته دينار وثلثان، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث، وفي نقبه دينار وثلثان، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلث، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع ( فسبعة وعشرون )(٣) دينارا ( ونصف وربع عشر )(٤) دينار، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار» .

١٣ -( باب ديات الصدر والأضلاع)

[ ٢٢٩٤٤ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « وفي الصدر إذا رض فثني شقاه كلاهما، فديته خمسمائة دينار، ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون دينار، فان انثنى الصدر والكتفان، فديته مع الكتفين ألف دينار، وإن انثنى أحد الكتفين مع شق الصدر، فديته خمسمائة دينار، ودية الموضحة في الصدر، خمسة وعشرون دينارا، ودية موضحة الكتفين والظهر، خمسة وعشرون دينارا، فإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت، فديته خمسمائة دينار، وإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب، فديته مائة دينار، وإن أعثم فديته ألف دينار، وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع، إذا كسر منها ضلع، فديته خمسة وعشرون دينارا، ودية صدعها اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف، وموضحتها على ربع دية كسرها، ودية نقبها مثل ذلك، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة

__________________

(٣) في المصدر: « سبعة وعشرون ».

(٤) في المصدر: « أو نصف ربع وعشرون ».

الباب ١٣

١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٤٤.

٣٥٤

دنانير، إذا كسرت، ودية صدعها سبعة دنانير، ودية نقل عظامها خمسة دنانير، وموضحة كل ضلع ربع دية كسرها ديناران ونصف دينار، وإن نقب ضلع منها ( فديته ديناران ونصف دينار، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن ثقب من الجانبين كليهما برمته، أو طعنة وقعت في الشغاف، فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار» .

[ ٢٢٩٤٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال(١) : « في الصدر إذا رض فانثنى شقاه جميعا، فديته نصف الدية خمسمائة دينار، وفي كل شق ربع الدية كاملة، وإن انثنى الصدر مع الكتفين، ففي ذلك الدية كاملة ».

[ ٢٢٩٤٦ ] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « فيما خالط الصدر من الأضلاع إذا كسر، فديته خمسة وعشرون دينارا، وفي الأضلاع مما يلي العضدين وفي كل ضلع منها عشرة دنانير ».

[ ٢٢٩٤٧ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : مثل ما في كتاب ظريف، إلا أنه قال: « في دية ما خالط القلب من الأضلاع، خمسة وعشرون دينارا ونصف، وفي دية صدع ما يلي منها العضدين عشرة دنانير ».

١٤ -( باب دية الصلب)

[ ٢٢٩٤٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) : أنه

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥٢٢.

(١) في المصدر: « قضى ».

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥٢٤.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥٢٣.

(١) في المصدر: عليعليه‌السلام .

٣٥٥

قضى في الصلب ان كسر فلم ينجبر فالدية كاملة، وكذلك إذا انجبر على عثم، [ أي ](٢) احدودب ففيه الدية كاملة، فان انجبر على غير عيب، ففيه(٣) مائة دينار.

١٥ -( باب ديات الورك والفخذ)

[ ٢٢٩٤٩ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين، مائتا دينار، فان صدع الورك، فديته مائة دينار وستون دينارا، أربعة أخماس دية كسره، وإن أوضحت، فديته ربع دية كسره، خمسون دينارا، ودية نقل عظامه، مائة وخمسة وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار ولنقل عظامها خمسون دينارا، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا، و [ دية ](١) فكها ثلاثون دينارا، فان رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين مائتا دينار، فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ثلث دية النفس، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها، مائة دينار وستون دينارا، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها، ستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها، خمسون دينارا، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها، مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها، خمسون دينارا ».

[ ٢٢٩٥٠ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال: « في

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: « فديته ».

الباب ١٥

١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٤٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٦.

٣٥٦

الورك إذا كسر فجبر على غير عيب فديته مائتا دينار، وفي صدعه مائة وستون دينارا» .

[ ٢٢٩٥١ ] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عيب، مائتا دينار، فان عثمت ففيها ثلث الدية ».

[ ٢٢٩٥٢ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجل مائتا دينار، فان صدع الورك، فأربعة أخماس دية كسره، فان وضحت فرع دية كسره، وإن نقل عظامه فمائة دينار وخمسة وسبعون دينارا، ودية فك الورك ثلاثون دينارا، وإن رض فعثم ثلث دية النفس. الفخذان ديتهما ألف دينار، دية كل واحد منهما خمسمائة دينار، فإذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم ولا عيب، فخمس دية الرجل مائتا دينار، وإن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس، ودية موضع العثم أربعة أخماس دية كسرها، وإن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها، وموضحتها ربع دية كسرها ».

١٦ -( باب ديات الركبة والساق والكعب)

[ ٢٢٩٥٣ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين مائتا دينار، فان تصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها، مائة وستون دينارا، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا، منها في دية كسرها مائة

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٣٠.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

الباب ١٦

١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٤٦.

٣٥٧

دينار، وفي نقل عظامها خمسون دينارا، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها ربع دية كسرها، خمسون دينارا، فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان فكت ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا، وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين مائتا دينار، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها، مائة وستون دينارا، وفي موضحتها ربع دية كسرها، خمسون دينارا، وفي(١) نقبها نصف دية موضحتها، خمسة وعشرون دينارا، وفي نفوذها ربع دية كسرها، خمسون دينارا، وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب، ثلث دية الرجلين، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار» .

[ ٢٢٩٥٤ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « في الركبة إذا كسرت مائتا دينار، وفي صدعها أربعة أخماس كسرها، هذا إذا جبرت على غير عيب، وكذا الساق ».

[ ٢٢٩٥٥ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « في الكعب إذا رض فجبر على غير عيب، ثلث الدية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ».

[ ٢٢٩٥٦ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : مثل ما في كتاب ظريف، إلا أن فيه بعد موضحة الساق: « ونقل عظامها مثل ذلك، ربع دية كسرها »

__________________

(١) في المصدر زيادة: نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣٢.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

٣٥٨

( وأسقط في دية قرحتها « ثلث دينار ) »(١) .

١٧ -( باب ديات القدم وأصابعه)

[ ٢٢٩٥٧ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « وفي القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين مائتا دينار، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها، خمسون دينارا، ودية الأصابع والقصب التي في القدم الابهام ثلث دية الرجلين، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ودية كسر الابهام القصبة تلي في القدم، خمس دية الابهام، ستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكها عشرة دنانير، ودية المفصل الأعلى من الابهام وهو الثاني الذي فيه الظفر، ستة عشر دينار وثلثا دينار، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس، وفي نقل عظامه(١) ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي ناقبته(٢) أربعة دنانير وسدس، وفي صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث، وفي فكه خمسة دنانير، ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل(٣) ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار، ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الابهام، دية كسر كل قصبة منها، ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية موضحة كل قصبة منها، أربعة دنانير

__________________

(١) في المصدر: وفي نقبها ربع دية موضحتها وهو خمسة وعشرون دينارا.

الباب ١٧

١ كتاب الديات ص ١٤٦.

(١) في المخطوط: « عظامها » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المخطوط: « ناقبة » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المخطوط: الرجلين، وما أثبتناه ن المصدر وهو الصواب لان دية الرجل خمسمائة دينار وسدسها يساوي ثلاثة وثمانين وثلث دينار، وهو مطابق لما في الوسائل الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ديات الأعضاء، والكافي ج ٧ ص ٣٤١، والتهذيب ج ١٠ ص ٣٠٧، والفقيه ج ٤ ص ٦٤.

٣٥٩

وسدس، ودية نقل عظم كل قصبة منهن، ثمانية دنانير وثلث، ودية صدعها ثلاثة عشر دينار ( وثلثا دينار )(٤) ، ودية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس، ودية قرحة لا تبرأ في القدم، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث، ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع، ستة عشر دينارا وثلث، ودية صدعها ثلاثة عشر دينار وثلث، ودية نقل عظم كل قصبة منهن، ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية موضحة كل قصبة [ منهن ](٥) أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبها، أربعة دنانير وسدس دينار، ودية فكها خمسة دنانير.

وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع، فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا(٦) دينار، ودية صدعة ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار، ودية موضحته ديناران، ودية نقل عظمه خمسة دنانير وثلثا دينار، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار.

وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر، إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار، ودية موضحته دينار وثلث دينار، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار، ودية نقبه دينار وثلث دينار، ودية فكه دينار وأربعة أخماس دينار» .

[ ٢٢٩٥٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

(٤) في المصدر: وثلث دينار، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب وهو مطابق لما في الوسائل الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ديات الأعضاء، والكافي ج ٧ ص ٣٤١، والتهذيب ج ١٠ ص ٣٠٧، والفقيه ج ٤ ص ٦٥.

(٥) أثبتناه من المصدر.

(٦) في المخطوط: وثلث، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع المصادر المذكورة في الهامش ٧ ».

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣٣.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445