مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل13%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 272817 / تحميل: 4681
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

قال أحمد بن دهقان: قلنا لخلف بن تميم: صافحنا بالكفّ التي صافحت بها أبا هرمز، فصافحنا، وقال: السلام عليكم.

قال عمر بن سعيد: قلنا لأحمد بن دهقان: صافحنا بالكفّ التي صافحت بها خلف بن تميم، فصافحنا وقال: السلام عليكم.

قال محمّد بن عيسى بن عبد الكريم: قلنا لعمر بن سعيد: صافحنا بالكفّ التي صافحت بها أحمد بن دهقان، فصافحنا وقال: السلام عليكم.

قال الحسين بن جعفر: قلنا لمحمّد بن عيسى: صافحنا بالكفّ التي صافحت بها عمر بن سعيد، فصافحنا وقال: السلام علكيم.

قال أبو محمّد جعفر بن أحمد بن علي الرازي مصنّف هذا الكتاب: قلنا للحسين بن جعفر: صافحنا بالكف التي صافحت بها محمّد بن عيسى، فصافحنا وقال: السلام عليكم.

[١٠٢٠٤] ٩ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : « مصافحة إخوان الدين أصلها من محبّة الله لهم، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما تصافح أخوان في الله، إلّا تناثرت ذنوبهما حتى يعودا كيوم ولدتهما أمّهما، ولأكثر حبّهما وتبجّلهما كلّ واحد لصاحبه إلّا كان له مزيد ».

[١٠٢٠٥] ١٠ - الحسين بن سعيد في كتاب المؤمن: عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: « إن المؤمنين ليلتقيان فيتصافحان، فلا يزال الله عزّوجلّ مقبلاً عليهما بوجهه، والذنوب تتحات عن وجوههما، حتى يفترقا ».

__________________

٩ - مصباح الشريعة ص ٤٢٩.

١٠ - المؤمن ص ٣٠ ح ٥٤ عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

٦١

[١٠٢٠٦] ١١ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « إنّ الله عزّوجلّ لا يوصف - إلى أن قال - والمؤمن لا يوصف، وأن المؤمن ليلتقي(١) أخاه فيصافحه، فلا يزال الله عزّوجلّ ينظر إليهما، والذنوب تتحات عن جسميهما، كما يتحات الورق عن الشجرة ».

[١٠٢٠٧] ١٢ - وعن مالك الجهني، قال: دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام ، وقد حدثت نفسي بأشياء، فقال: « يا مالك، أحسن الظن بالله، ولا تظن أنّك مفرط في أمرك، يا مالك، أنه لا تقدر على صفة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكذلك لا تقدر على صفتنا، وكذلك لا تقدر على صفة المؤمن، يا مالك، إنّ المؤمن يلقى أخاه فيصافحه، فلا يزال الله ينظر إليهما، والذنوب تتحاتّ عن وجوههما، حتى يفترقا وليس عليهما من الذنوب شئ، فيكف تقدر على صفة من هو هكذا!؟ ».

[١٠٢٠٨] ١٣ - وعن صفوان الجمال، قال: سمعتهعليه‌السلام يقول: « ما التقى مؤمنان قطّ فتصافحا، إلّا كان أفضلهما إيماناً أشدّهما حبّاً لصاحبه، وما التقى مؤمنان قطّ فتصافحا وذكرا الله، فتفرقا(١) حتى يغفر الله لهما إن شاء الله ».

[١٠٢٠٩] ١٤ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « إن المؤمنين إذا

__________________

١١ - المؤمن ص ٣٠ ح ٥٥.

(١) في المصدر: ليلقى.

١٢ - المؤمن ص ٣٠ ح ٥٦.

١٣ - المؤمن ص ٣١ ح ٦٠.

(١) في المصدر: فيفترقا.

١٤ - المؤمن ص ٣٦ ح ٧٨.

٦٢

التقيا فتصافحا، أدخل الله عزّوجلّ يده فصافح أشدّهما حبّاً لصاحبه ».

[١٠٢١٠] ١٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا تلاقى الرجلان فتصافحا تحاتت ذنوبهما، وكان أقربهما إلى الله أكثرهما بشراً بصاحبه ».

١١٠ -( باب استحباب المصافحة مع قرب العهد باللقاء، ولو بقدر دور نخلة، وعدم جواز مصافحة الذمّي، وكيفيّة المصافحة)

[١٠٢١١] ١ - الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً من المحاسن، عن أبي عبيدة الحذّاء، قال: زاملت مع أبي جعفرعليه‌السلام ، فكان إذا نزل يريد حاجة ثم ركب صافحني(١) ، قال: قلت: وكأنّك ترى في هذا شيئاً؟ قال: « نعم، إن المؤمن إذا صافح المؤمن: تفرّقا من غير ذنب ».

[١٠٢١٢] ٢ - قال: وفي رواية أبي بصير، عن أحدهماعليهما‌السلام في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني، قال: « من وراء الثوب، فإن صافحك بيده فاغسل يدك، وفي رواية: إذا لم تجد ماء فامسح على الحائط ».

__________________

١٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٣٥ ح ١٤٢.

الباب ١١٠

١ - مشكاة الأنوار ٢٠٠.

(١) في المخطوط: فصافحني وقد رفعنا حرف الفاء لاستقامة المعنى.

٢ - مشكاة الأنوار ص ٢٠١.

٦٣

[١٠٢١٣] ٣ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علي، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن جابر، قال: لقيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسلّمت عليه، فغمز(١) يدي وقال: « غمز الرجل يد أخيه قبلته ».

[١٠٢١٤] ٤ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبيدة، قال: زاملت أبا جعفرعليه‌السلام إلى مكّة، فكان إذا نزل صافحني، وإذا ركب صافحني، فقلت: جعلت فداك، كأنّك ترى في هذا شيئاً، فقال: « نعم، إنّ المؤمن إذا لقي أخاه فصافحه، تفرّقاً من غير ذنب ».

١١١ -( باب آداب استقبال القادم وتشييعه)

[١٠٢١٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمّد، أخبرنا محمّد بن محمّد، حدثني موسى بن إسماعيل، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « لمّا قدم جعفر بن أبي طالب ذو الجناحينرضي‌الله‌عنه ، من أرض الحبشة، التزمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقبل ما بين عينيه ».

[١٠٢١٦] ٢ - زيد الزرّاد في أصله قال: سمعت أبا عبد الله

__________________

٣ - البحار ج ٧٦ ص ٢٠٣ ح ١٠ بل عن جامع الأحاديث ص ١٩.

(١) الغمز: العصر باليد (لسان العرب ج ٥ ص ٣٨٩).

٤ - المؤمن ص ٣١ ح ٥٨.

الباب ١١١

١ - الجعفريات ص ٢٤٧.

٢ - أصل زيد الزراد ص ٨.

٦٤

عليه‌السلام ، يقول: « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، خرج ذات يوم من بعض حجراته، إذا قوم من أصحابه مجتمعون، فلمّا بصروا برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قاموا، قال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اقعدوا ولا تفعلوا كما يفعل الأعاجم تعظيماً، ولكن اجلسوا، وتفسّحوا في مجلسكم، وتوقّروا، أجلس إليكم إن شاء الله ».

[١٠٢١٧] ٣ - الطبرسي في المشكاة: نقلاً من كتاب المحاسن، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يوسع المجلس إلّا لثلاث: لذي سنّ لسنه، ولذي علم لعلمه، ولذي سلطان لسلطانه ».

[١٠٢١٨] ٤ - الشيخ الطوسي في أماليه: بإسناده عن أبي ذر: أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال له: « يا أبا ذر، من أحبّ أن يتمثّل له الرجال قياماً، فليتبوّأ مقعده من النار ».

[١٠٢١٩] ٥ - كتاب سليم بن قيس الهلالي: عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس، قال: قال أمير المؤمنين: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أيّها الناس، عظّموا أهل بيتي في حياتي ومن بعدي، وأكرموهم وفضّلوهم، فإنه لا يحلّ [ لأحد ](١) أن يقوم من مجلسه لأحد إلّا لأهل بيتي ».

__________________

٣ - مشكاة الأنوار ص ٢٠٦.

٤ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٥١.

٥ - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٤٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦٥

١١٢ -( باب حكم تقبيل البساط بين يدي الآشراف، والترجّل لهم، والاشتداد بين أيديهم عند المسير)

[١٠٢٢٠] ١ - الصدوق في كمال الدين: عن أبي العباس أحمد بن الحسين بن عبد الله بن محمّد الآبي العروضي، عن زيد بن عبد الله البغدادي، عن علي بن سنان الموصلي، عن أبيه، قال: لمّا قبض سيدنا أبو محمّد العسكريعليه‌السلام ، وفد من قم والجبال وفود بالأموال كانت تحمل على الرسم، فلمّا أن وصلوا إلى سرّ من رأى، قيل لهم: أنهعليه‌السلام قد فقد، فطلب منهم جعفر المال، فلم يعطوه، فلمّا خرجوا من البلد خرج عليهم غلام وناداهم بأسمائهم، وقال: أجيبوا مولاكم إلى أن ذكر دخولهم على الحجّةعليه‌السلام ، ووصفه الأموال والرّحال، وما كان معهم من الدواب، قال: فخررنا سجّداً لله شكراً لما عرّفنا، وقبّلنا الأرض بين يديه، ثم سألناه عمّا أردنا، فأجابعليه‌السلام .

١١٣ -( باب تحريم حجب الشيعة)

[١٠٢٢١] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « من صار إلى أخيه المؤمن في حاجة(١) أو مسلّماً فحجبه، لم يزل في لعنة الله إلى أن حضرته الوفاة ».

[١٠٢٢٢] ٢ - الطبرسي في المشكاة: عن محمّد بن سليمان، عن إسحاق بن

__________________

الباب ١١٢

١ - كمال الدين ص ٤٧٦ ح ٢٦ (باختصار).

الباب ١١٣

١ - الاختصاص ص ٣١.

(١) في المصدر: حاجته.

٢ - مشكاة الأنوار ص ١٠٣.

٦٦

عمّار، قال: لمّا كثر مالي أجلست على بابي بوّاباً يردّ عني فقراء الشيعة، فخرجت إلى مكّة في تلك السنة، فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فسلّمت عليه فردّ عليّ بوجه قاطب مزور(١) ، فقلت [ له ](٢) جعلت فداك، ما الذي غيّر لي حالي عندك؟ قال: « الذي غيرك للمؤمنين » قلت: جعلت فداك، والله إنّي لأعلم أنّهم على دين الله، ولكن خشيت الشهرة على نفسي.

قال: « يا إسحاق، أما علمت أن المؤمنين إذا التقيا فتصافحا، أنزل الله عزّوجلّ بينهما مائة رحمة، تسعة وتسعون منها لأشدّهما حبّاً لصاحبه [ فإذا اعتنقا غمرتهما الرحمة ](٣) ».

[١٠٢٢٣] ٣ - وعن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنّي رجل مشهور، وأنّ أناساً من أصحابنا يأتوني ويغشوني وقد اشتهرت بهم، أفأمنعهم أن يأتوني(١) فقال: « يا إسحاق، لا تمنعهم خلطتك فإنّ ذلك لن يسعك » فجهدت به أن يجعل لي رخصة في (منع)(٢) خلطتهم، فأبى علي.

[١٠٢٢٤] ٤ - الصدوق في الأمالي: عن محمّد بن موسى المتوكل، عن محمّد بن يحيى العطار، عن [ محمّد بن ](١) الحسين بن أبي الخطاب،

__________________

(١) الإزورار عن الشئ: العدول عنه (لسان العرب أزور ج ٤ ص ٣٣٥).

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣ - مشكاة الأنوار ص ١٠٣.

(١) في المصدر زيادة: وأخاف.

(٢) ليس في المصدر، واستظهرها المصنّف (قدّه).

٤ - أمالي الصدوق ص ٤٩٩ ح ٢.

(١) أثبتناه من المصدر. وهو الصواب راجع (معجم رجال الحديث ١٥: ٢٩١ و ٢٩٦).

٦٧

عن محمّد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن يونس بن ظبيان، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، أنه قال: قال ضرار لمعاوية في كلام له في أوصاف عليعليه‌السلام : لا يغلق له دوننا باب، ولا يحجبنا عنه حاجب الخبر.

[١٠٢٢٥] ٥ - وفي العيون: عن أحمد بن زياد الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن الحسين المدني، عن عبد الله بن الفضل، عن أبيه الفضل، في حديث: أنّ الرشيد بعثه إلى موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: فأتيت إلى خربة فيها كوخ من جرائد النخل، فإذا أنا بغلام أسود، فقلت له: أستأذن لي على مولاك، يرحمك الله، فقال لي: لج، ليس له حاجب ولا بوّاب الخبر.

١١٤ -( باب استحباب المعانقة للمؤمن والالتزام والمسألة)

[١٠٢٢٦] ١ - الطبرسي في المشكاة: نقلاً من المحاسن، بإسناده قال: سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن أجر المؤمنين إذا التقيا واعتنقا، فقال له: « إذا اعتنقا غمرتهما الرحمة، فإذا التزما لا يريدان بذلك إلّا وجهه، ولا يريدان غرضاً(١) من أغراض(٢) الدنيا، قيل لهما: مغفور لكما فاستأنفا، فإذا أقبلا على المسألة، قالت الملائكة بعضهم لبعض: تنحّوا عنهما، فإن لهما سرّاً وقد ستر الله عليهما ».

قال إسحاق: قلت له: جعلت فداك، فلا يكتب عليهما لفظهما،

__________________

٥ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٧٦ ح ٥.

الباب ١١٤

١ - مشكاة الأنوار ص ٢٠١.

(١) في المصدر: عرضا.

(٢) وفيه: أعراض.

٦٨

وقد قال الله عزّوجلّ:( مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) (٣) قال: فتنفس ابن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم بكى، حتى أخضلّت لحيته، وقال: « يا إسحاق، إنّ الله تبارك وتعالى، إنّما أمر الملائكة أن تعتزل عن المؤمنين إذا التقيا إجلالاً لهما، وأنه وإن كانت الملائكة لا تكتب لفظهما ولا تعرف كلامهما، فإنه يعرفه ويحفظه عليهما عالم السرّ وأخفى ».

[١٠٢٢٧] ٢ - الشهيد (ره) في الأربعين: بإسناده عن السيد المرتضى، عن الشيخ المفيد، عن أبي المفضل(١) الشيباني، عن محمّد بن جعفر بن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن بسطام، قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فأتى رجل فقال: جعلت فداك، إنّي رجل من أهل الجبل، وربّما لقيت رجلاً من إخواني فالتزمه، فيعيب(٢) عليّ بعض الناس، ويقولون: أنّه من فعل الأعاجم وأهل الشرك، فقال: « ولم ذاك؟ فقد التزم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جعفراً، وقبّل بين عينيه » الخبر.

١١٥ -( باب استحباب استفادة الإخوان في الله)

[١٠٢٢٨] ١ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

__________________

(٣) ق ٥٠: ١٨.

٢ - أربعين الشهيد ص ١٤.

(١) في المصدر: الفضل. وما في المتن هو الصواب راجع (مجمع الرجال ٥: ٢٤٧ و ٧: ١٠٠).

(٢) وفي نسخة: فيعتب، (منه قدّه).

الباب ١١٥

١ - الأخلاق: مخطوط.

٦٩

أنّه قال: « من استفاد أخاً في الله، كان له ظهيراً على الصراط ».

[١٠٢٢٩] ٢ - وعن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « من استفاد أخاً في الله، بنى الله له بيتاً في الجنّة ».

[١٠٢٣٠] ٣ - ومن خط الشهيد (ره): عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « المرء كثير بأخيه ».

١١٦ -( باب استحباب تقبيل المؤمن المؤمن وموضع التقبيل)

[١٠٢٣١] ١ - الطبرسي في المشكاة: نقلاً من المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إن لكم نوراً تعرفون به في الدنيا، حتى أن أحدكم إذا لقي أخاه، قبله في موضع النور من جبهته ».

[١٠٢٣٢] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « ليس القبلة على الفم، إلّا للزوجة: والولد الصغير ».

[١٠٢٣٣] ٣ - وعن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: « من قبّل للرحم(١) ذا قرابة ليس عليه شئ، (وقبلة الأمّ على الفم)(٢) ، وقبلة الأخ على الخدّ، وقبلة الإمام بين عينيه ».

__________________

٢ - الأخلاق: مخطوط.

٣ - مجموعة الشهيد.

الباب ١١٦

١ -، ٢ مشكاة الأنوار ص ٢٠٢.

٣ - مشكاة الأنوار ص ٢٠٢.

(١) كذا في المصدر، وفي المخطوط: للرحمة.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٧٠

[١٠٢٣٤] ٤ - زيد النرسي في أصله: قال: دخلت على (أبي الحسن)(١) عليه‌السلام ، فتناولت يده فقبّلتها، فقال: « أما أنّه لا يصلح إلّا لنبي، أو من أريد بن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

ورواه(٢) في المشكاة: نقلاً عن المحاسن، عنه(٣) عليه‌السلام ، قال: « قبل رجل يده فقال » الخ.

[١٠٢٣٥] ٥ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « عن أمير المؤمنينعليه‌السلام - في حديث طويل - أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بعث سريّة أميرهم زيد بن حارثة، ففتحوا ورجعوا، واستقبلهم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى خارج المدينة، قالعليه‌السلام : فلمّا رأى زيد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نزل عن ناقته، وجاء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقبّل رجليه(١) ، ثم قبّل يده ورجله، فأخذه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقبّل رأسه، ثم نزل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عبد الله بن رواحة، وقبّل يده ورجله، وضمّه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إليه » الخبر.

[١٠٢٣٦] ٦ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمّد، أخبرنا محمّد بن محمّد، حدثني موسى بن إسماعيل، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده

__________________

٤ - أصل زيد النرسي ص ٤٦.

(١) في المصدر: أبي عبد الله.

(٢) مشكاة الأنوار ص ٢٠٢.

(٣) أبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام .

٥ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٦٩.

(١) في المصدر: رجله.

٦ - الجعفريات ص ٢٤٧.

٧١

جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « لمّا قدم جعفر بن أبي طالب - ذو الجناحين - من أرض الحبشة، التزمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقبّل ما بين عينيه » الخبر.

[١٠٢٣٧] ٧ - دعائم الإسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « إذا قبل أحدكم ذات محرم [ منه ](١) قد حاضت، فليقبل بين عينيها أو رأسها، وليكفف(٢) عن خدّيها وفيها ».

[١٠٢٣٨] ٨ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصيّة: عن علّان بن محمّد الكلابي، عن إسحاق بن محمّد النخعي، عن محمّد بن عبد العزيز البلخي، قال: أصبحت يوماً فجلست في شارع سوق الغنم، فإذا أنا بأبي محمّدعليه‌السلام أقبل - إلى أن قال - فأسرعت إليه حتى قبّلت رجله الخبر.

[١٠٢٣٩] ٩ - الحسين بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الرضاعليه‌السلام ، قال: « لا يقبّل الرجل يد الرجل، فإن (ذلك صلاة)(١) له ».

__________________

٧ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٠٣ ح ٧٤٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: وليكف.

٨ - إثبات الوصية ص ٢١٣.

٩ - تحف العقول ص ٣٣٤.

(١) في المصدر: قبلة يده كالصلاة.

٧٢

١١٧ -( باب كراهة المراء والخصومة)

[١٠٢٤٠] ١ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن أبي جعفر محمّد بن النعمان - في حديث طويل - قال: قال لي الصادقعليه‌السلام : « يا ابن النعمان، إيّاك والمراء فإنّه يحبط عملك، وإيّاك والجدال فإنه يوبقك، وإيّاك وكثرة الخصومات فإنّها تبعدك من الله ».

[١٠٢٤١] ٢ - الطبرسي في المشكاة: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لا تمار فيذهب بهاؤك، لا تمارين حليماً ولا سفيهاً، فإن الحليم يغلبك، والسفيه يرديك ».

[١٠٢٤٢] ٣ - ثقة الإسلام في الكافي: عن علي بن إبراهيم، رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « طلبة العلم ثلاثة فاعرفوهم(١) بأعيانهم وصفاتهم: صنف يطلبه للجهل والمراء - إلى أن قال - فصاحب الجهل والمراء، مؤذ ممار متعرض للمقال في أندية الرجال، بتذاكر العلم وصفة الحلم، قد تسربل بالخشوع، وتخلّى من الورع، فدقّ الله من هذا خيشومه، وقطع منه حيزومه » الخبر.

[١٠٤٣] ٤ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : « المراء داء

__________________

الباب ١١٧

١ - تحف العقول ص ٢٢٨.

٢ - مشكاة الأنوار ص ٣١٩.

٣ - الكافي ج ١ ص ٣٩ ح ٥.

(١) في المصدر: فأعرفهم.

٤ - مصباح الشريعة ص ٢٦٧.

٧٣

ردئّ(١) ، وليس في الإنسان خصلة أشرّ منه، وهو خلق إبليس ونسبه(٢) ، فلا يماري في أيّ حال كان إلّا من كان جاهلاً بنفسه وبغيره، محروماً من حقائق الدين ».

[١٠٢٤٤] ٥ - روي أنّ رجلاً قال للحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : إجلس حتى نتناظر في الدين، فقال: « يا هذا، أنا بصير بديني، مكشوف عليّ هداي، فإن كنت جاهلاً بدينك فاذهب فاطلبه، مالي وللمماراة، وأنّ الشيطان ليوسوس للرجل ويناجيه، ويقول: ناظر الناس في الدين، لئلا يظنّوا بك العجز والجهل، ثم المراء(١) لا يخلو من أربعة أوجه: أما أن تتمارى أنت وصاحبك فيما تعلمان، فقد تركتما بذلك النصيحة، وطلبتما الفضيحة، وأضعتما ذلك العلم، أو تجهلانه فأظهرتما جهلاً، (وخاصمتما جهلاً)(٢) ، وأمّا تعلمه أنت، فظلمت صاحبك بطلب(٣) عثرته، أو يعلمه صاحبك، فتركت حرمته، ولم تنزل(٤) منزلته، وهذا كلّه محال، فمن أنصف وقبل الحقّ وترك المماراة، فقد أوثق إيمانه، وأحسن صحبة دينه، وصان عقله ».

__________________

(١) في المصدر: دوي. الداء الدوي: هو الداء الذي يُعجز الأطباء، ومنه حديث عليعليه‌السلام « قد ملت أطباء هذا الداء الدوي » (مجمع البحرين ج ١ ح ١٥١).

(٢) وفيه: نسبته.

٥ - مصباح الشريعة ص ٢٦٩.

(١) في نسخة « الأمر »، (منه قدّه).

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: بطلبك.

(٤) وفيه: تنزله.

٧٤

[١٠٢٤٥] ٦ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: « إيّاكم وأصحاب الخصومات والكرابين(١) ، فإنهم تركوا ما أمروا بعلمه، وتكلّفوا ما لم يؤمروا بعلمه » الخبر.

[١٠٢٤٦] ٧ - كتاب المثنى بن الوليد: عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، وهو يقول: « لا يخاصم إلّا شاك في دينه، أو من لا ورع له ».

[١٠٢٤٧] ٨ - الصدوق في الخصال: عن محمّد بن أحمد السناني، عنت (محمّد بن جعفر الأسدي)(١) ، عن موسى بن عمران النخعي، عن النوفلي، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل، عن يونس بن ظبيان، عن الصادق جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « أفضل الناس إيماناً أحسنهم خلقاً، وأكرم الناس أتقاهم، وأعظم الناس قدراً من ترك ما لا يعنيه، وأورع الناس من ترك المراء وإن كان محقّاً » الخبر.

__________________

٦ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٧.

(١) في المصدر: الكذابين، وورد في هامش المخطوط استظهاراً من المصنف (قده) ما نصّه: ظاهراً « الكلام » كما في كشف المحجة عن كتاب عبد الله بن حماد عن عاصم الخ. وما في الطبعة الحجرية: إيّاكم وأصحاب الكلام والخصومات ومجالستهم.

٧ - كتاب المثنى بن الوليد ص ١٠٢.

٨ - بل أمالي الصدوق ص ٢٨ ح ٤.

(١) في المصدر: محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ويظهر من ترجمته في معجم رجال الحديث ج ١٤ ص ٢٧٢ أنه متحد مع محمّد بن جعفر الأسدي، فراجع.

٧٥

ورواه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات(٢) : عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفرعليه‌السلام : مثله.

[١٠٢٤٨] ٩ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « من بالغ في الخصومة أثم، ومن قصر فيها ظلم، ولا يستطيع أن يتقي الله من خاصم ».

[١٠٢٤٩] ١٠ - الشهيد الثاني في المنية: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تمار أخاك ولا تمازحه، ولا تعده موعداً فتخلفه ».

[١٠٢٥٠] ١١ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ذروا المراء، فإنه لا تفهم حكمته، ولا تؤمن فتنته ».

[١٠٢٥١] ١٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من ترك المراء وهو محقّ بنى له بيت في أعلى الجنّة، ومن ترك المراء وهو مبطل (بني له بيت في ربض)(١) الجنّة ».

[١٠٢٥٢] ١٣ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أورع الناس، من ترك المراء

__________________

(٢) الغايات ص ٦٦.

٩ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٥٥ ح ٢٩٨.

١٠ - منية المريد ص ٦٨.

١١ - منية المريد ص ٦٨. ١٢ منية المريد ص ٦٨.

(١) الربض: هو البناء حول المدينة (لسان العرب ج ٧ ص ١٥٢) وفي المصدر: بنى الله بيتاً في أعلى رياض.

١٣ - الغايات ص ٦٦.

٧٦

وإن كان محقّاً ».

[١٠٢٥٣] ١٤ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: بإسناده المتكرّر إليه الإشارة: عن كميل بن زياد، أنه قال: قال له أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في وصيّته إليه: « إياك والمراء، فإنّك تغري بنفسك السفهاء(١) وتفسد الأخاء » الوصيّة.

[١٠٢٥٤] ١٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإيّاك والخصومة فإنّها تورث الشك، وتحبط العمل، وتردي بصاحبها، وعسى أن يتكلم بشئ لا يغفر له ».

[١٠٢٥٥] ١٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ومن خاصم في باطل وهو يعلمه(١) ، لم يزل في سخط الله حتى ينزع ».

١١٨ -( باب استحباب اجتناب شحناء الرجال، وعداوتهم وملاحاتهم ومشارّتهم والتباغض)

[١٠٢٥٦] ١ - الشيخ المفيد في الأمالي: عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن جعفر بن محمّد الهاشمي، عن أبي

__________________

١٤ - بشارة المصطفى ص ٢٦.

(١) في المصدر زيادة: إذا فعلت.

١٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٢، وعنه في البحار ج ٢ ص ١٣٤ ح ٣٠.

١٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٥ ح ١٧٢.

(١) في المصدر: يعلم.

الباب ١١٨

١ - أمالي المفيد ص ١٩٢ ح ٢١.

٧٧

حفص العطار، قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصادقعليهما‌السلام ، يحدّث عن أبيه، عن جده، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : جاءني جبرئيل في ساعة لم يمكن يأتيني فيها - إلى أن قال -: قال: ينهاك ربّك عن عبادة الأوثان، وشرب الخمور وملاحاة الرجال » الخبر.

[١٠٢٥٧] ٢ - وبالإسناد عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادقعليهما‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله [ في خطبته ](١) : ألا أخبركم بخبر خلائق الدنيا؟ - إلى أن قال - وفي التباغض الحالقة، لا أعني حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين »

[١٠٢٥٨] ٣ - وفي الاختصاص: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « إيّاك وعداوة الرجال، فإنّها تورث المعرّة وتبدي العورة ».

[١٠٢٥٩] ٤ - الصدوق في الخصال: عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن أحمد الأشعري، عن صالح، يرفعه بإسناده، قالعليه‌السلام : « أربعة القليل منها كثير: النار القليل منها كثير: والنوم القليل منه كثير، والمرض القليل منه كثير، والعداوة القليل منها كثير ».

[١٠٢٦٠] ٥ - وفي كتاب الإخوان: عن أيوب بن منصور الصيقل، عن أبي

__________________

٢ - أمالي المفيد ص ١٨٠ ح ٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - الاختصاص ص ٢٣٠.

٤ - الخصال ص ٢٣٨ ح ٨٤.

٥ - مصادقة الإخوان ص ٨٢ ح ٧.

٧٨

عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ما بالكم يعادي بعضكم بعضاً! إذا بلغ أحدكم عن أخيه شئء لا يعجبه، فليقله(١) وليسأله، فإن قال: لم أفعله صدّقة: وإن قال: قد فعلت استتابة ».

[١٠٢٦١] ٦ - وفي معاني الأخبار والأمالي: عن علي بن عبد الله الوراق، عن سعد بن عبد الله بن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه [ عن الحسين بن سعيد ](١) عن الحارث بن محمّد بن النعمان، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد الله، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في حديث: ألا أُنبئكم بشرّ الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: من أبغض الناس وأبغضوه ».

[١٠٢٦٢] ٧ - الشهيد الثاني (ره) في المنية: عن أم سلمة قالت: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنّ أوّل ما عهد إليّ ربّي ونهاني عنه - بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر - ملاحاة الرجال ».

[١٠٢٦٣] ٨ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال لعبد الله بن جندب، في وصيّته إليه: « ولا تكن فظّاً غليظاً يكره الناس قربك، ولا تكن واهناً يحقرك من عرفك، ولا تشار من فوقك، ولا تسخر بمن هو دونك، ولا تنازع الأمر أهله » الخبر.

__________________

(١) أقاله يقيله إقالة: أي سامحه « مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٥٩ »، وفي إحدى نسخ المصدر « فليلقه ».

٦ - معاني الأخبار ص ١٩٦ ح ٢ وأمالي الصدوق ص ٢٥١ ح ١١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٧ - منية المريد ص ٦٩.

٨ - تحف العقول ص ٢٢٤.

٧٩

[١٠٢٦٤] ٩ - أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: قال: حدثني القاضي أبو الحسن محمّد بن علي بن محمّد بن صخر الأزدي، قال: حدثنا أبو زيد عمر(١) بن أحمد العسكري بالبصرة، قال: حدثني أبو أيوب، قال: حدثنا أحمد بن الحجاج، قال: حدثنا نوبا(٢) بن إبراهيم، عن مالك بن مسلم، عن أبي مريم، عن أبي صالح الهروي(٣) عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « تعرض أعمال الناس كلّ جمعة مرّتين: يوم الاثنين، ويوم الخميس، فيغفر لكلّ عبد مؤمن، إلّا من كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: هذين حتى يصطلحا ».

١١٩ -( باب تحريم المكر، والحسد، والغشّ، والخيانة)

[١٠٢٦٥] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : المكر، والخديعة، والخيانة في النار ».

[١٠٢٦٦] ٢ - وبهذا الإسناد: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

__________________

٩ - كنز الفوائد ص ١٤١.

(١) في المصدر: عمرو.

(٢) في المصدر: ثوبا.

(٣) كذا في المخطوطة والحجرية، ولم نعثر بهذا العنوان على أحد من الصحابة، وخلو المصدر من كلمة « الهروي » وإضافة « عن أبي هريرة » مكانه دليل على سهو النساخ، ولعل صوابه « عن أبي صالح الخوزي عن أبي هريرة، عن رسول الله » والله أعلم بالصواب.

الباب ١١٩

١ - الجعفريات ص ١٧١.

٢ - الجعفريات ص ١٧١.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال، وإن كان أربع أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال، ذلك في القسامة في العين.

قال: وأفتىعليه‌السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه، ولم يوثق به على ما ذهب من بصره، انه يضاعف عليه اليمين، إن كان سدس بصره حلف واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان بصره كله حلف ست مرات، ثم يعطى، وإن أبى أن يحلف لم يعط، إلا ما حلف عليه، ووثق منه بصدق، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت، في القصاص والحدود والقود» .

[ ٢٢٩١١ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه بعلة من الرمي أو غيره، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة، فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة، ثم تغطي عينه الصحيحة، فينظر ما منتهى بصر عينه المصابة، فيعطى ديته بحساب ذلك، والقسامة على هذه الستة نفر، فإن كان ما ذهب من بصره السدس حلف وحده وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف وحلف معه رجل، وإن كان نصف بصره حلف وحلف معه رجلان، وإن(١) كان ثلثي بصره حلف وحلف معه ثلاث رجال، وإن كان بصره كله حلف وحلف معه خمسة رجال، فإن لم يوجد من يحلف معه، وعيي(٢) عليه بهذا الحساب، لم يعط إلا ما حلف عليه ».

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

(١) في المخطوط: « وإذا » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: وعسر، ( منه قده ).

٣٤١

٤ -( باب ديات الانف، ونافذة فيه، وخرمه)

[ ٢٢٩١٢ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « فإن قطعت روثة الانف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية، وإن أنفذت فيه نافذة ولا تنسد بسهم أو برمح، فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن كانت نافذة برئت والتأمت فديتها خمس دية الأنف مائتا دينار، فما أصيب فعلى حساب ذلك، فإن كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف لأنه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا، وإن كانت الرومية نفذت في احدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر الآخر، فديتها ستة وستون دينارا، وثلثا دينار ».

[ ٢٢٩١٣ ] ٢ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام : « أنه قضى في الانف إذا استوعب، الدية، وفي كل جانب من الأرنبة نصف دية الأنف ».

[ ٢٢٩١٤ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه قضى في الانف إذا جدع خطأ ففيه الدية كاملة، ويقتص منه في العمد، وكذلك العين، وإذا انطمس(١) الانف ففيه خمسون دينارا.

[ ٢٢٩١٥ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان قطعت أرنبة الانف فديتها خمسمائة دينار، فان أنفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة، فان برئت والتأمت

__________________

الباب ٤

١ - كتاب الديات ص ١٣٩.

٢ - الجعفريات ص ١٢٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠١.

(١) في المصدر فطس.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٣٤٢

ولم تنخرم، فخمس دية الأرنبة، وإن كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية الأنف» .

٥ -( باب دية الشفتين)

[ ٢٢٩١٦ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « وإذا قطعت الشفة العليا فاستؤصلت، فديتها نصف الدية خمسمائة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت فبدا منها الأسنان، ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها، والحكومة فيه خمس دية الشفة مائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك، وإن اشترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية الشفة السفلى إذا قطعت واستؤصلت ثلثا(١) الدية كملا ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت حتى يبدو فيه الأسنان ثم برئت والتأمت، مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن أصيبت فشينت شينا فاحشا، فديتها ثلاثمائة دينار، وثلاثة وثلاثون دينارا، وثلث دينار ».

قال: وسألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن ذلك، فقال: « بلغنا أن أمير المؤمنينعليه‌السلام فضلها، لأنها تمسك الماء والطعام، فلذلك فضلها في حكومته ».

[ ٢٢٩١٧ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « في الشفتين إذا استؤصلتا الدية، وفي العليا نصف الدية، وفي السفلى ثلثا الدية لأنها تمسك الطعام والريق ».

__________________

الباب ٥

١ - كتاب الديات ص ١٤٠.

(١) في المخطوط: « ثلث » والصواب ما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠٢.

٣٤٣

[ ٢٢٩١٨ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وفي الشفتين الدية كاملة عشرة آلاف درهم: ستة آلاف للسفل، وأربعة آلاف للعليا، لان السفلى تمسك الماء.

وتقدم عن الجعفريات: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « في الشفتين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية وهما سواء ».

٦ -( باب ديات الخد والوجه)

[ ٢٢٩١٩ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى(١) منها جوف الفم، فديتها مائتا دينار، فان دووي فبرئ والتأم وبه اثر بين وشين فاحش، فديته خمسون دينارا، فان كانت نافذة في الخدين كليهما، فديتهما مائة دينار، وذلك نصف دية التي يرى(٢) منها الفم، وإن كان رمية بنصل نشبت(٣) في العظم حتى ينفذ إلى الحنك، فديتها مائة وخمسون دينارا، جعل منها خمسون دينارا لموضحتها، وإن كانت ناقبة(٤) ولم تنفذ، فديتها مائة دينار، وإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا، فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها، وإن كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير، فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا، فان سقطت منه جذوة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك، فديتها ثلاثون دينار ».

__________________

٣ - المقنع ص ١٨٠.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء.

الباب ٧

١ - كتاب الديات ص ١٤٠.

(١) في المصدر: وبدا.

(٢) في المصدر: بدا.

(٣) في المصدر: ينفذ.

(٤) في المخطوط: « ثابتة » وما أثبتناه من المصدر.

٣٤٤

[ ٢٢٩٢٠ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم، فديتها مائتا دينار » وساق ما يقرب منها إلا أن فيه: « وإن سقطت منه جلدة من لحم الخد ولم يوضح، فكان ما سقط وزن الدرهم فما فوق ذلك ». إلى آخره.

[ ٢٢٩٢١ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه قضى في الجبهة إذا كسرت ثم جبرت بغير عيب، مائة دينار.

٧ -( باب ديات الاذن)

[ ٢٢٩٢٢ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « وفي الاذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك ».

[ ٢٢٩٢٣ ] ٢ - وتقدم عن الجعفريات: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « في الاذنين الدية، وفي كل منهما نصف الدية، وفي شحمة الأذن نصف دية الأذن ».

[ ٢٢٩٢٤ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه قضى في الاذنين إذا اصطلمتا فالدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية في الخطأ، ويقتص منها في العمد.

[ ٢٢٩٢٥ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وفي الاذن القصاص، وديتها

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٣.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٠ ح ١٤٩٠.

الباب ٧

١ - كتاب الديات ص ١٤٥.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠١.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٣٤٥

خمسمائة دينار، وفي شحمة الأذن ثلثا دية الأذن» .

٨ -( باب ديات الأسنان)

[ ٢٢٩٢٦ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: وجعلعليه‌السلام في الأسنان في كل سن خمسين دينارا وجعل الأسنان سواء، وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا، وفيما سوى ذلك في الرباعية أربعين دينارا، وفي الناب ثلاثين دينارا، وفي الضرس خمسة وعشرين دينارا، فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط، فديتها دية الساقطة خمسون دينارا، وإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا، فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين دينارا، وإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها [ خمسة وعشرون دينارا فان انصدعت وهي سوداء فديتها ](١) اثنا عشر دينارا [ ونصف ](٢) فما انكسر منها فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا.

[ ٢٢٩٢٧ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي: إذا تغيرت السن إلى السواد ديته ستة دنانير، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير، وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار ونصف ».

٩ -( باب ديات الترقوة والمنكب)

[ ٢٢٩٢٨ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: بإسناده إلى أمير المؤمنين

__________________

الباب ٨

١ - كتاب الديات ص ١٤١.

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٣.

الباب ٩

١ - كتاب الديات ص ١٤٠.

٣٤٦

عليه‌السلام ، أنه قال: في الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم(١) ولا عيب أربعون دينارا، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا، فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة اجزاء من ديتها إذا انكسرت، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا، فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا، فما أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار دية كسرها، وخمسون دينارا لنقل العظام، وخمسة وعشرون دينارا للموضحة، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، فان رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار، وثلاثة وثلاثون دينارا، وثلث دينار، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا.

[ ٢٢٩٢٩ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب: أربعون دينارا، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها، اثنان وثلاثون دينارا.

[ ٢٢٩٣٠ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « دية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فإن كان فيه صدع فثمانون دينارا ».

[ ٢٢٩٣١ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : مثل ما في كتاب ظريف.

[ ٢٢٩٢٣ ] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

__________________

(١) عثم العظم المكسور: إذا انجبر على غير استواء ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٨٤ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٥ ح ١٥١٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٥ ح ١٥١١.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٣.

٥ - الجعفريات ص ١٣٠.

٣٤٧

جده: « أن علياعليهم‌السلام قضى في الترقوة إذا كسرت قلوصا ».

١٠ -( باب دية العضد والمرفق)

[ ٢٢٩٣٣ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « وفي العضد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، فديتها خمس دية اليد مائة دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها، خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها، خمسون دينارا، ودية نقبها(١) ربع دية كسرها، خمسة وعشرون دينارا، وفي المرفق إذا كسر وجبر على غير عثم ولا عيب، فديته مائة دينار، وذلك خمس دية اليد، فان انصدع فديته أربعة أخماس دية كسرها، ثمانون دينارا، فان أوضح فديته ربع دية كسره، خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا، للكسر مائة دينار، ولنقل العظام خمسون دينارا، وللموضحة خمسة وعشرون دينارا فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا فان رض المرفق فعثم، فديتها(٢) ثلث دية النفس، ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا، وثلث دينار، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا، وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء ».

[ ٢٢٩٣٤ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « في العضد إذا كسر فجبر على غير عيب، فديته مائة(١) دينار ».

[ ٢٢٩٣٥ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « دية العضد إذا كسرت فجبرت

__________________

الباب ١٠

١ - كتاب الديات ص ١٤٢.

(١) في المصدر: نقضها.

(٢) في المصدر: فديته.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٥ ح ١٥١٢.

(١) في المخطوط: ثلاثمائة، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع وسائل الشيعة الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ديات الأعضاء والتهذيب ج ١٠ ص ٣٠١ ح ١١٤٨ ».

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٣.

٣٤٨

على غير عثم، خمس دية اليد مائة دينار، وموضحتها ربع كسرها، خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل العظام نصف دية كسرها، خمسون(١) دينارا(٢) ، وكذلك المرفق والذراع» .

١١ -( باب ديات الساعد والرسغ والكف)

[ ٢٢٩٣٦ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « وفي الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا فساد(١) ، ثلث دية النفس، ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن كان كسر احدى القصبتين من الساعدين، فديته خمس دية اليد، مائة دينار، وفي أحدهما أيضا في الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا، وفي كليهما مائة دينار، فان انصدعت احدى القصبتين، ففيها أربعة أخماس دية احدى قصبتي الساعد، ثمانون(٢) دينارا. ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار، وذلك خمس دية اليد، وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون [ دينارا ](٣) ، ودية نقبها

__________________

(١) في المخطوط: خمسة وعشرون، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب، كما مر أعلاه من أن دية كسر اليد ودية كسر العضد مائة دينار ونصفها يكون خمسون دينار.

(٢) في المصدر زيادة: ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.

الباب ١١

١ - كتاب الديات ص ١٤٢.

(١) في المصدر: عيب.

(٢) في المخطوط: أربعون، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع مقدمة الرواية حيث أن دية احدى القصبتين مائة دينار فأربعة أخماسها ثمانون وليس أربعين، وهذا مطابق لما في الفقيه ج ٤ ص ٦٠ والوسائل الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ديات الأعضاء عن الكافي، لكن ما في المطبوع من الكافي ج ٧ ص ٣٣٥ والتهذيب ج ١٠ ص ٣٠١ أربعون والظاهر أنه من خطأ النساخ لان فيهما أربعة أخماس أيضا وليس خمسين فيجب أن تكون ثمانين بدل أربعين.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣٤٩

نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار، ودية نافذتها خمسون دينارا، فان صارت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وذلك ثلث دية الذي هو فيه، ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب، ثلث(٤) دية اليد، مائة دينار وستة وستون(٥) دينارا وثلثا دينار» .

وقال الخليل: الرسغ: مفصل ما بين الساعد والكف « وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية اليد مائة دينار، فان فك الكف فديته ثلث دية اليد مائة دينار [ وستة ](٦) وستون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ربع دية كسرها، خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها خمسون(٧) دينارا نصف دية كسرها، وفي نافذتها إن لم تنسد، خمس دية اليد مائة دينار، فان كانت ناقبة(٨) فديتها ربع دية كسرها، خمسة وعشرون دينارا ».

[ ٢٢٩٣٧ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « في الساعد إذا كسر فجبر [ على غير عيب ](١) فديته ثلث دية النفس، وفي

__________________

(٤) في المخطوط: خمس، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع المصادر المذكورة في الهامش ٢ ».

(٥) في المخطوط: ثلاثون، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب حيث إن ثلث الخمسمائة يساوي مائة وستة وستين وثلثي دينار « راجع المصادر المذكورة في الهامش ٢ ».

(٦) أثبتناه من الصدر وهو الصحيح.

(٧) في المخطوط: مائة وثمانية وستون، وفي المصدر: مائة وثمانية وسبعون، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب لأنه ذكر بعدها نصف دية كسرها ودية كسرها كما مثبت في نفس الرواية مائة دينار، وما أثبتناه مطابق لما في الوسائل الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ديات الأعضاء، والكافي ج ٧ ص ٣٣٥.

(٨) في المصدر: نافذة.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٥ ح ١٥١٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٥٠

احدى القصبتين خمس دية اليد» .

[ ٢٢٩٣٨ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « دية الرسغ إذا رض فجبر على غير عيب، ثلث دية اليد ».

[ ٢٢٩٣٩ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « في الكف إذا كسرت فجبرت على غير عيب فديتها خمس دية اليد، وفي فكها ثلث دية اليد ».

[ ٢٢٩٤٠ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والكف إذا رض الزند فجبر على غير عثم ولا عيب، ففيه ثلث دية اليد، فان فك الكف فثلث دية اليد، وفي موضحتها ربع كسرها، خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها نصف دية كسرها، وفي نافذتها خمس دية اليد، فان كانت ناقبة(١) فديتها ربع دية كسرها ».

١٢ -( باب ديات أصابع اليدين)

[ ٢٢٩٤١ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « ودية الأصابع والقصب الذي في الكف، في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون(١) دينارا وثلثا دينار، ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على غير عثم [ ولا عيب ](٢) خمس دية الابهام، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، إذا استوى جبرها وثبت، ودية

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٥ ح ١٥١٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٥ ح ١٥١٧.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٣.

(١) في المصدر: نافذة.

الباب ١٢

١ - كتاب الديات ص ١٤٣.

(١) في المخطوط: ثلاثون، وما أثبتناه من المصدر، وهو الصواب لان دية اليد خمسمائة دينار وثلثها مائة وستة وستون وثلثا دينار.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٥١

صدعها ستة وعشرون دينارا وثلث دينار، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية فكها عشرة دنانير.

ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام، ان كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية الموضحة إذا كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقل عظامها خمسة دنانير، وما قطع [ منها ](٣) فبحسابه على منزلته.

وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد، ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار، ودية أصابع الكف الأربع سوى الابهام، دية [ نقل ](٤) كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الأربع [ أصابع ](٥) أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف، ستة عشر دينار وثلثا دينار، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، فإن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس، وفي نقبها أربعة دنانير وسدس، وفي فكها خمسة دنانير، ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع، فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار، وفي موضحته دينار وثلثا دينار، وفي نقل عظامة خمسة دنانير وثلث دينار، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار،

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) أثبتناه من المصدر.

٣٥٢

وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع، سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي نقبه دينار وثلث، وفي فكه دينار وأربعة أخماس دينار، وفي ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير، وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، فديتها أربعون دينارا، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا، ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار» .

[ ٢٢٩٤٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « في الأصابع في كل إصبع مائة دينار، وفي كل مفصل ثلث دية الإصبع، إلا الابهام فإن في كل واحد منهما مفصلين ».

[ ٢٢٩٤٣ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد، ودية عصبة الابهام التي فيها الكف، إذا جبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الابهام، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثان، ودية موضحتها ثلاثة دنانير وثلث، ودية فكها عشرة دنانير، ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام إذا جبر على غير عثم، ولا عيب ستة عشر دينارا، ودية الموضحة في العليا أربعة دنانير وثلث، ودية نقل العظام خمسة دنانير، وما قطع منه فبحسابه، وفي كل الأصابع الأربع، في كل إصبع سدس(١) دية اليد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث(٢) ، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربعة

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥١٨.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٣.

(١) في المخطوط: ثلث، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع الوسائل الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ديات الأعضاء، والكافي ٧: ٣٣٦، والتهذيب ج ١٠ ص ٣٠٣، والفقيه ج ٤ ص ٦١ ».

(٢) كذا في المخطوط والمصدر والظاهر أن صوابه: ثلاثة وثمانون دينار وثلث، لأنه يساوي سدس الخمسمائة مبلغ دية اليد « راجع المصادر المذكورة في الهامش ١ ».

٣٥٣

التي تلي الكف، ستة عشر دينارا وثلث، وفي نقل عظامها ثلاثة دنانير وثلث، وفي موضحتها أربعة دنانير، وفي نقبه أربعة دنانير، وفي فكه خمسة دنانير، ودية المفصل الأوسط من الأصابع إذا قطع، خمسة وخمسون دينارا وثلث، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث، وفي صدعة ثمانية دنانير ونصف، وفي موضحته دينار وثلثان، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث، وفي نقبه دينار وثلثان، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلث، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع ( فسبعة وعشرون )(٣) دينارا ( ونصف وربع عشر )(٤) دينار، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار» .

١٣ -( باب ديات الصدر والأضلاع)

[ ٢٢٩٤٤ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « وفي الصدر إذا رض فثني شقاه كلاهما، فديته خمسمائة دينار، ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون دينار، فان انثنى الصدر والكتفان، فديته مع الكتفين ألف دينار، وإن انثنى أحد الكتفين مع شق الصدر، فديته خمسمائة دينار، ودية الموضحة في الصدر، خمسة وعشرون دينارا، ودية موضحة الكتفين والظهر، خمسة وعشرون دينارا، فإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت، فديته خمسمائة دينار، وإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب، فديته مائة دينار، وإن أعثم فديته ألف دينار، وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع، إذا كسر منها ضلع، فديته خمسة وعشرون دينارا، ودية صدعها اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف، وموضحتها على ربع دية كسرها، ودية نقبها مثل ذلك، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة

__________________

(٣) في المصدر: « سبعة وعشرون ».

(٤) في المصدر: « أو نصف ربع وعشرون ».

الباب ١٣

١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٤٤.

٣٥٤

دنانير، إذا كسرت، ودية صدعها سبعة دنانير، ودية نقل عظامها خمسة دنانير، وموضحة كل ضلع ربع دية كسرها ديناران ونصف دينار، وإن نقب ضلع منها ( فديته ديناران ونصف دينار، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن ثقب من الجانبين كليهما برمته، أو طعنة وقعت في الشغاف، فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار» .

[ ٢٢٩٤٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال(١) : « في الصدر إذا رض فانثنى شقاه جميعا، فديته نصف الدية خمسمائة دينار، وفي كل شق ربع الدية كاملة، وإن انثنى الصدر مع الكتفين، ففي ذلك الدية كاملة ».

[ ٢٢٩٤٦ ] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « فيما خالط الصدر من الأضلاع إذا كسر، فديته خمسة وعشرون دينارا، وفي الأضلاع مما يلي العضدين وفي كل ضلع منها عشرة دنانير ».

[ ٢٢٩٤٧ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : مثل ما في كتاب ظريف، إلا أنه قال: « في دية ما خالط القلب من الأضلاع، خمسة وعشرون دينارا ونصف، وفي دية صدع ما يلي منها العضدين عشرة دنانير ».

١٤ -( باب دية الصلب)

[ ٢٢٩٤٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) : أنه

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥٢٢.

(١) في المصدر: « قضى ».

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥٢٤.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥٢٣.

(١) في المصدر: عليعليه‌السلام .

٣٥٥

قضى في الصلب ان كسر فلم ينجبر فالدية كاملة، وكذلك إذا انجبر على عثم، [ أي ](٢) احدودب ففيه الدية كاملة، فان انجبر على غير عيب، ففيه(٣) مائة دينار.

١٥ -( باب ديات الورك والفخذ)

[ ٢٢٩٤٩ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين، مائتا دينار، فان صدع الورك، فديته مائة دينار وستون دينارا، أربعة أخماس دية كسره، وإن أوضحت، فديته ربع دية كسره، خمسون دينارا، ودية نقل عظامه، مائة وخمسة وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار ولنقل عظامها خمسون دينارا، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا، و [ دية ](١) فكها ثلاثون دينارا، فان رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين مائتا دينار، فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ثلث دية النفس، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها، مائة دينار وستون دينارا، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها، ستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها، خمسون دينارا، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها، مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها، خمسون دينارا ».

[ ٢٢٩٥٠ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال: « في

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: « فديته ».

الباب ١٥

١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٤٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٦.

٣٥٦

الورك إذا كسر فجبر على غير عيب فديته مائتا دينار، وفي صدعه مائة وستون دينارا» .

[ ٢٢٩٥١ ] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عيب، مائتا دينار، فان عثمت ففيها ثلث الدية ».

[ ٢٢٩٥٢ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجل مائتا دينار، فان صدع الورك، فأربعة أخماس دية كسره، فان وضحت فرع دية كسره، وإن نقل عظامه فمائة دينار وخمسة وسبعون دينارا، ودية فك الورك ثلاثون دينارا، وإن رض فعثم ثلث دية النفس. الفخذان ديتهما ألف دينار، دية كل واحد منهما خمسمائة دينار، فإذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم ولا عيب، فخمس دية الرجل مائتا دينار، وإن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس، ودية موضع العثم أربعة أخماس دية كسرها، وإن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها، وموضحتها ربع دية كسرها ».

١٦ -( باب ديات الركبة والساق والكعب)

[ ٢٢٩٥٣ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين مائتا دينار، فان تصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها، مائة وستون دينارا، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا، منها في دية كسرها مائة

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٣٠.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

الباب ١٦

١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٤٦.

٣٥٧

دينار، وفي نقل عظامها خمسون دينارا، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها ربع دية كسرها، خمسون دينارا، فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان فكت ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا، وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين مائتا دينار، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها، مائة وستون دينارا، وفي موضحتها ربع دية كسرها، خمسون دينارا، وفي(١) نقبها نصف دية موضحتها، خمسة وعشرون دينارا، وفي نفوذها ربع دية كسرها، خمسون دينارا، وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب، ثلث دية الرجلين، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار» .

[ ٢٢٩٥٤ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « في الركبة إذا كسرت مائتا دينار، وفي صدعها أربعة أخماس كسرها، هذا إذا جبرت على غير عيب، وكذا الساق ».

[ ٢٢٩٥٥ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « في الكعب إذا رض فجبر على غير عيب، ثلث الدية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ».

[ ٢٢٩٥٦ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : مثل ما في كتاب ظريف، إلا أن فيه بعد موضحة الساق: « ونقل عظامها مثل ذلك، ربع دية كسرها »

__________________

(١) في المصدر زيادة: نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣٢.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

٣٥٨

( وأسقط في دية قرحتها « ثلث دينار ) »(١) .

١٧ -( باب ديات القدم وأصابعه)

[ ٢٢٩٥٧ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « وفي القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين مائتا دينار، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها، خمسون دينارا، ودية الأصابع والقصب التي في القدم الابهام ثلث دية الرجلين، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ودية كسر الابهام القصبة تلي في القدم، خمس دية الابهام، ستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكها عشرة دنانير، ودية المفصل الأعلى من الابهام وهو الثاني الذي فيه الظفر، ستة عشر دينار وثلثا دينار، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس، وفي نقل عظامه(١) ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي ناقبته(٢) أربعة دنانير وسدس، وفي صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث، وفي فكه خمسة دنانير، ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل(٣) ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار، ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الابهام، دية كسر كل قصبة منها، ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية موضحة كل قصبة منها، أربعة دنانير

__________________

(١) في المصدر: وفي نقبها ربع دية موضحتها وهو خمسة وعشرون دينارا.

الباب ١٧

١ كتاب الديات ص ١٤٦.

(١) في المخطوط: « عظامها » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المخطوط: « ناقبة » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المخطوط: الرجلين، وما أثبتناه ن المصدر وهو الصواب لان دية الرجل خمسمائة دينار وسدسها يساوي ثلاثة وثمانين وثلث دينار، وهو مطابق لما في الوسائل الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ديات الأعضاء، والكافي ج ٧ ص ٣٤١، والتهذيب ج ١٠ ص ٣٠٧، والفقيه ج ٤ ص ٦٤.

٣٥٩

وسدس، ودية نقل عظم كل قصبة منهن، ثمانية دنانير وثلث، ودية صدعها ثلاثة عشر دينار ( وثلثا دينار )(٤) ، ودية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس، ودية قرحة لا تبرأ في القدم، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث، ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع، ستة عشر دينارا وثلث، ودية صدعها ثلاثة عشر دينار وثلث، ودية نقل عظم كل قصبة منهن، ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية موضحة كل قصبة [ منهن ](٥) أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبها، أربعة دنانير وسدس دينار، ودية فكها خمسة دنانير.

وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع، فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا(٦) دينار، ودية صدعة ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار، ودية موضحته ديناران، ودية نقل عظمه خمسة دنانير وثلثا دينار، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار.

وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر، إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار، ودية موضحته دينار وثلث دينار، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار، ودية نقبه دينار وثلث دينار، ودية فكه دينار وأربعة أخماس دينار» .

[ ٢٢٩٥٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

(٤) في المصدر: وثلث دينار، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب وهو مطابق لما في الوسائل الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ديات الأعضاء، والكافي ج ٧ ص ٣٤١، والتهذيب ج ١٠ ص ٣٠٧، والفقيه ج ٤ ص ٦٥.

(٥) أثبتناه من المصدر.

(٦) في المخطوط: وثلث، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع المصادر المذكورة في الهامش ٧ ».

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣٣.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445