مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل17%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 272836 / تحميل: 4681
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

11 ـ أربعة آلاف(1)

هذه بعض الأقوال التي ذكرها المؤرخون ، وهناك أقوال أخرى لا تخلو من المبالغة.

التحقيق في الموضوع :

ولا بد لنا من وقفة قصيرة للتحقيق في هذه الأقوال المختلفة التي حددت عدد الجيش الذي تدفق إلى كربلا واشترك في عمليات الحرب ، لنختار منها ما تساعد عليه الأدلة ونلقي ـ قبل كل شيء ـ نظرة خاطفة على عدد الجيش في الكوفة التي كانت أعظم حامية عسكرية في ذلك الوقت ، فقد كان عدد الجيش في أواسط القرن الأول أربعين الفا يغزو كل عام منهم عشرة آلاف(2) وقد ازداد هذا العدد منذ اتخذها الامام عاصمة له ، فقد كثرت الهجرة إليها ، فقد زحف معه لحرب صفين سبعة وخمسون الفا ، وثمانية آلاف من مواليهم(3) وهناك بعض التصريحات التي أدلى بها بعض الشخصيات تدل على أن احصاء الجيش في ذلك العصر بلغ مائة الف ، فقد انكر سليمان بن صرد الخزاعي على الامام الحسن (ع) أمر الصلح وقال له : «لا ينقضي تعجبي من بيعتك معاوية ومعك مائة الف مقاتل من أهل العراق» وجاء في بعض رسائل اهل الكوفة الى الامام الحسين «انا معك مائة الف» وفيما احسب ان هذا العدد لا يخلو من المبالغة ، وان العد اقل من ذلك بكثير اما سكان الكوفة فانا لم نقف

__________________

(1) البداية والنهاية 8 / 169

(2) صلح الحسن (ص 101)

(3) الامامة والسياسة 1 / 151

١٢١

لهم على احصاء الا ان من المؤكد انهم كانوا اضعاف عدد الجيش فان الكثيرين من ذوي المهن والحرف والتجار وغيرهم ممن لم ينضموا إلى المنظمة العسكرية ونقف ـ بعد هذا العرض الموجز لعدد جيش الكوفة وسكانها ـ امام تلك الأقوال بين أمرين :

الأول : الاذعان والتصديق لكل ما قيل في عدد الجيش من الكثرة لأن ابن زياد قد اعلن النفير العام في الكوفة فلم يبق بها محتلم الا خرج لحرب الحسين ، ومن تخلف كان مصيره الاعدام أو السجن ، حتى لم تبق في الكوفة واسطة من وسائط النقل الا استعملت لنقل الناس للحرب ، واذا قيل ان عدد الجيش مائة الف او يزيد فليس في ذلك أية مبالغة.

الثاني : التشكيك في تلك الكثرة لأن اكثر الجنود قد استعظموا حرب الامام ففروا منهزمين في البيداء ، بالاضافة الى أن طائفة كبيرة من الجيش كانت في معسكر النخيلة مع ابن زياد ، وعلى هذا فالجيش الذي تدفق الى كربلا لحرب الامام ليس بذلك العدد الضخم الذي يذهب إليه بعض المؤرخين.

واكبر الظن ان الرواية التي أثرت عن الامام الصادق (ع) انه أزدلف ثلاثون الف لحرب الامام هي أقرب ما قيل في عدد الجيش فان هذا العدد وما يزيد عليه قد اشترك في حرب ريحانة رسول اللّه (ص).

القادة العسكريين :

وامدنا المؤرخون بأسماء بعض قادة الجيش الذين اشتركوا في كارثة كربلا وهم :

١٢٢

1 ـ الحر بن يزيد الرياحي ، وكان على الف فارس ، وهو الذي حاصر الحسين في كربلا.

2 ـ عمر بن سعد ، وقد اسند إليه ابن زياد القيادة العامة لجميع قواته المسلحة ، وكان اميرا على أربعة آلاف.

3 ـ شبث بن ربعي جعله أميرا على الف فارس(1)

4 ـ مضائر بن رهينة المازني امير على ثلاثة آلاف(2)

5 ـ نصر بن حرشة امير على الفين(3)

6 ـ كعب بن طلحة امير على ثلاثة آلاف(4)

7 ـ حجار بن ابجر أمير على الف(5)

8 ـ الحصين بن نمير على أربعة آلاف(6)

9 ـ شمر بن ذي الجوشن امير على أربعة آلاف(7)

10 ـ يزيد بن الركاب على الفين(8)

11 ـ يزيد بن الحرث بن رويم امير على الف(9)

وهؤلاء بعض قادة الجيش وقد انضم تحت ألويتهم خمس وعشرون الف مقاتل ، ويقول ابن الجوزي :

انه كان على ربع الكوفة عبد اللّه بن زهرة بن سليم الأزدي ، وعلى

__________________

(1) أنساب الأشراف ق 1 ج 1

(2) المناقب 4 / 98

(3) المناقب 4 / 98

(4) مقتل الحسين للمقرم (ص 239)

(5) انساب الأشراف ق 1 ج 1

(6) انساب الأشراف ق 1 ج 1

(7) المناقب 4 / 98

(8) انساب الأشراف ق 1 ج 1

(9) انساب الأشراف ق 1 ج 1

١٢٣

ربع ربيعة وكندة قيس بن الأشعث وعلى ربع مذحج وأسد عبد اللّه بن سبرة الجعفي ، وعلى ربع ربيعة وهمدان الحر بن يزيد الرياحي(1) .

أدوات الحرب :

وتسلح جيش ابن زياد بجميع أدوات الحرب السائدة في تلك العصور فقد كان استعداده لحرب الامام استعدادا هائلا ويحدثنا المؤرخون عن ضخامة ذلك الاستعداد ، فقالوا!! إن الحدادين ، وصانعي أدوات الحرب في الكوفة كانوا يعملون ليلا ونهارا في بري النبال وصقل السيوف في مدة كانت تربو على عشرة أيام لقد دفع ابن زياد لحرب الحسين بقوة عسكرية مدججة بالسلاح بحيث كانت لها القدرة على فتح قطر من الأقطار.

1 ـ الرماة :

وهم الذين كانوا يسددون النبال والسهام ، وقد لعبوا دورا خطيرا في الحرب ، وهم أول من فتح باب الحرب على الامام ، فسددوا سهامهم نحو معسكره فلم يبق أحد منهم إلا اصابه سهم ، حتى اصيبت بعض النساء فدهشن وارعبن ، وقد قتل بعض ابناء الأسرة النبوية بتلك السهام الغادرة كعبد اللّه بن مسلم ، وعبد اللّه بن الحسن ، وعبد اللّه الرضيع وغيرهم.

__________________

(1) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان (ص 92)

١٢٤

2 ـ الجوالة :

وهي كتائب من الجيش كانت ترمي بالحجارة ، وسلاحها المقاليع ،

3 ـ المجففة :

وهم الذين كانوا يلبسون الجنود الآلات التي تقيهم في الحرب ، كما كانوا يضعون على الخيل الآلات التي تقيها من النبال والرماح ،

عدد أصحاب الحسين :

أما أصحاب الامام الحسين فكانوا فئة قليلة ، وقد اختلف المؤرخون في عددهم ، وهذه بعض الاقوال :

1 ـ ما ذهب إليه المسعودي انهم خمسمائة فارس ونحو من مائة راجل(1) وانفرد المسعودي بهذا القول ولم يذهب إليه أحد غيره.

2 ـ ما رواه عمار الدهني عن أبي جعفر انهم كانوا خمسا وأربعين فارسا ومائة راجل(2) .

3 ـ ما ذكره ابن شهرآشوب انهم اثنان وثمانون رجلا الفرسان منهم اثنان وثلاثون(3) .

__________________

(1) مروج الذهب 3 / 10

(2) البداية والنهاية 8 / 197 ، تذهيب التهذيب 1 / 151 ، الحدائق الوردية 1 / 119 ، الصراط السوي (ص 86).

(3) المناقب 4 / 98

١٢٥

4 ـ ما قاله سعد بن عبده : اني لأنظر إليهم وهم قريبون من مائة رجل فيهم من صلب علي خمسة أو سبعة وعشرة من بني هاشم ، ورجل من كنانة وآخر من سليم(1) .

5 ـ ما ذكره ابن كثير والفاخوري انهم اثنان وثلاثون فارسا واربعون راجلا(2)

والذي نراه انهم ثمانون رجلا بما فيهم من ابناء الأسرة النبوية والذي يدعم ذلك أن الرءوس التي احتزت وبعث بها إلى ابن مرجانة ويزيد بن معاوية كانت (79) رأسا لا غير.

وعلى أي حال فان هؤلاء الأبطال على قلتهم كانوا كفؤا لذلك الجيش وقد الحقوا به افدح الخسائر وقد مثلوا بمواقفهم البطولية شرف العقيدة وسمو المبدأ.

رسول ابن سعد مع الامام :

وكان ابن سعد كارها لقتال الامام فاراد التخلص من ذلك ، فدعا عزرة بن قيس أن يلتقي بالامام ويسأله عما جاء به؟ فامتنع عزرة لأنه كان ممن كاتب الامام بالقدوم الى الكوفة ، فندب لمقابلته كثير بن عبد اللّه الشعبي وكان فاتكا جريئا فقال :

«أنا له وإن شئت أن افتك به لفعلت»

فلم يرض ابن سعد بذلك ، وانما طلب منه أن يمضي إليه ويسأله

__________________

(1) تذهيب التهذيب 1 / 156

(2) البداية والنهاية 8 / 187 ، تحفة الأنام في مختصر تأريخ الاسلام للفاخوري (ص 83).

١٢٦

عما جاء به؟ وأقبل كثير يشتد نحو الامام ، ولما بصر به ابو ثمامة الصائدي ارتاب منه ، فقام في وجهه ، وطلب منه أن ينزع سيفه حتى يقابل الامام فأبى أن يسمح له بالدخول فولى منصرفا غضبانا(1) واخبر ابن سعد بذلك فطلب من قرة بن قيس الحنظلي ملاقاة الامام فأجابه ، فلما اقبل قال الامام لأصحابه :

«هل تعرفونه؟»

فأجابه حبيب بن مظاهر : نعم انه من بني تميم ، وقد كنت اعرفه بحسن الرأي ، وما ظننت أنه يشهد هذا المشهد!!

وتقدم قرة نحو الامام فسلم عليه ، وسأله عما جاء به؟ فقال (ع).

«إني لم أرد إلى هاهنا حتى كتب إلي أهل مصركم أن يبايعونني ، ولا يخذلوني ، وينصرونني ، فان كرهوني انصرف عنهم من حيث جئت».

وانبرى إليه حبيب فأسدى له النصيحة قائلا :

«يا قرة عهدي بك ، وأنت حسن الرأي في أهل البيت فما الذي غيّرك؟ فاقم عندنا وانصر هذا الرجل».

فقال قرة : لقد قلت الحق ولكن ارجع إلى صاحبي بجواب رسالته وانظر في ذلك ، وقفل قرة الى ابن سعد فعرض عليه كلام الامام(2) وسر ابن سعد بذلك ورأى انه بالامكان التوصل لحل سلمي يجنبه من الخوض في معركة تطوق عنقه بالآثام والاوزار.

__________________

(1) الطبري 6 / 232

(2) أنساب الأشراف ق 1 ج 1 ، الفتوح 5 / 155 ـ 156

١٢٧

ابن سعد مع الامام :

وأراد ابن سعد التأكد من ذلك فطلب من الامام الاجتماع به فاجابه الى ذلك ، ولما مثل عنده قال له :

ـ ما جاء بك؟

ـ أهل الكوفة

ـ أما عرفت ما فعلوا معكم؟

ـ من خادعنا في اللّه انخدعنا له

ـ قد وقعت الآن فما ترى؟

ـ أرجع فأقيم بمكة أو بالمدينة ، أو أقيم ببعض الثغور

وفرح ابن سعد من موقف الامام ورأى فيه بادرة لاحلال السلام والتجنب من الحرب(1) .

رسالة ابن سعد لابن زياد :

وبادر ابن سعد فكتب رسالة الى أميره ابن مرجانة جاء فيها :

«أما بعد : فان اللّه اطفأ النائرة ، وجمع الكلمة ، وأصلح أمر الأمة. هذا حسين اعطاني عهدا أن يرجع الى المكان الذي منه أتى أو أن يسير الى ثغر من الثغور فيكون رجلا من المسلمين له مالهم ، وعليه ما عليهم أو ان يأتي امير المؤمنين يزيد فيضع يده في يده ، فيرى فيما بينه وبينه رأيه وفي هذا رضا لك ، وللأمة صلاح».

__________________

(1) الصراط السوي في مناقب آل النبي (ص 87)

١٢٨

افتراء ابن سعد :

ومما لا شبهة فيه أن ابن سعد قد افترى على الامام الحسين في تلك الرسالة ، فان اكثر بنودها مما لم يفه به الامام (ع) وقد تحدث عن افتعالها عاقبة بن سمعان الذي صاحب الامام من المدينة إلى مكة ثم إلى العراق وظل ملازما له حتى قتل ، يقول :

«صحبت الحسين من المدينة إلى مكة ، ومنها إلى العراق ، ولم افارقه حتى قتل ، وقد سمعت جميع كلامه ، فما سمعت منه ما يتذاكر فيه الناس من أن يضع يده في يد يزيد ، لا أن يسير الى ثغر من الثغور لا في المدينة ولا في مكة ولا في العراق ولا في عسكره الى حين قتل ، نعم سمعته يقول : دعوني أذهب إلى هذه الأرض العريضة حتى انظر ما يصير إليه الناس»(1) .

ونفى الشيخ محمد الخضري صحة هذه الرسالة فقال : «وليس بصحيح الاعراض عليهم أن يضع يده في يد يزيد ، وانما عرض عليهم أن يدعوه أن يرجع إلى المكان الذي خرج منه»(2) .

لقد افتعل ابن سعد هذه الرسالة ليتخلص من اثم المعركة ، ويكون بمنجى من قتل ريحانة رسول اللّه (ص) واو ان الامام قال ذلك لا نفض جيش ابن زياد وانتهى كل شيء لقد رفض الإمام منذ بداية الأمر الخضوع لعصابة الاجرام ، وصمد في وجه الاعاصير. ودلل في جميع مواقفه الخالدة على آبائه وعزة نفسه ، وصلابة ارادته.

__________________

(1) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان (ص 20).

(2) تأريخ الأمة الاسلامية 1 / 515

١٢٩

افساد الشمر لمهمة السلام :

ولما وردت رسالة ابن سعد إلى ابن مرجانة استصوب رأيه ، ورأى فيه حلا للمشكلة وجمعا للكلمة ، وانه قد جنبه الحرب ، فطفق يقول باعجاب :

«هذا كتاب ناصح مشفق»

وكان شمر بن ذي الجوشن الى جانبه فضاق ذرعا بالأمر فقد عرف الخبيث بوضاعة النسب والحقد على ذوي الاحساب العريفة ، وكان قد حسد ابن سعد على امرته للجيش فاندفع باضرام نار الحرب ، فقال لابن مرجانة :

«أتقبل هذا منه؟ بعد ان نزل بأرضك ، واللّه لئن رحل من بلادك ، ولم يضع يده في يدك ، ليكونن أولى بالقوة ، وتكون أولى بالضعف والوهن».

والهبت هذه الكلمات الموقف ، ونسفت كل امل في الصلح والوئام فقد تفطن ابن زياد إلى أمر خطير قد خفي عليه ، وهو ان الامام اذا خلص منه ، ولم يبايع ليزيد ، والتحق بقطر من الأقطار ، فسوف يتبلور الموقف وتهب الأمة لحمايته من العصابة المجرمة ، وسيكون الطاغية أولى بالوهن والضعف والحسين أولى بالمنعة والقوة لأنه ابن رسول اللّه (ص) وريحانته ، وغابت هذه النقاط الحساسة عن ابن مرجانة ، فرأى في كلمات الشمر الاخلاص والنصيحة».

ولما رأى الشمر أنه قد سيطر على الموقف ، وافسد مهمة ابن سعد اندفع ليوهن مكانته عنده لعله ان يتخذ من ذلك وسيلة لاقصائه عن منصبه ويكون بمحله ، فقال له :

١٣٠

«واللّه لقد بلغني أن حسينا وابن سعد يجلسان بين العسكرين فيتحدثان عامة الليل»(1) .

ومعنى هذا أن شمرا قد جعل له استخبارات خاصة على ابن سعد لعله أن يقصر في اداء مهمته فينقل ذلك إلى السلطة لتقصيه عن منصبه ويتولى هو قيادة الجيش.

رفض ابن زياد الحلول السلمية :

ورفض ابن مرجانة جميع الحلول السلمية التي كتب بها ابن سعد ، وسد جميع نوافذ السلم والوئام ، وقد كتب إليه :

«أما بعد : فاني لم ابعثك للحسين لتكف عنه ، ولا لتطاوله ، ولا لتمنيه السلامة ، ولا لتكون له عندي شفيعا.

انظر فان نزل حسين وأصحابه على حكمي فابعث بهم إلي سلما ، وإن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم فانهم لذلك مستحقون.

فان قتلت حسينا فأوطئ الخيل صدره وظهره ، ولست أرى انه يضر بعد الموت ، ولكن على قول قلته لو قتلته لفعلت هذا به ، فان أنت مضيت لأمرنا فيه جزيناك جزاء السامع المطيع ، وإن أبيت فاعتزل عملنا وجندنا وخل بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر فانا قد أمرناه بذلك»(2) .

__________________

(1) البداية والنهاية 8 / 175

(2) تأريخ ابن الأثير 3 / وقريب منه جاء في انساب الأشراف ق 1 ج 1 ، وجاء في تذهيب التهذيب 1 / 151 ان ابن زياد كتب لابن سعد «لا ولا كرامة حتى يضع يده في يدي» فقال الحسين : لا يكون ذلك أبدا».

١٣١

وكانت هذه الرسالة صارمة لا رحمة فيها ، ومحتوياتها ما يلي :

1 ـ انها قصرت صلاحية ابن سعد على عمليات الحرب والقتال ، ولم تمنحه أي صلاحية لاجراء الصلح او المفاوضة مع الامام.

2 ـ وعرضت ان الامام اذا استجاب للصلح فعليه أن ينزل ضارعا لحكم ابن مرجانة لينال نصيبه منه فان شاء عفا عنه وان شاء قتله ، وقد اراد أن يمثل الامام عنده كأسير او مذنب ليسترحمه.

3 ـ ان الامام إذا لم يستجب للنزول على حكمه فعلى ابن سعد أن يسارع الى قتله والتمثيل به.

4 ـ انه هدده بالعزل عن منصبه إذا تردد في تنفيذ ما عهد إليه وعليه أن يسلم جميع مهام الجيش إلى شمر بن ذي الجوشن ليقوم بتنفيذ ما عهد إليه.

ويقول المؤرخون : ان ابن زياد جعل يقول : «الآن وقد علقت مخالبنا به يرجو النجاة ولات حين مناص» وأسرع الشمر وهو جذلان مسرور ، وجعل يجذ في السير ليصل لابن سعد لعله لا يستجيب لأوامر ابن مرجانة فيكون هو الأمير على الجيش ، ووصل الشمر إلى كربلا وكان ابن سعد مستنقعا في الفرات ، فبادر إليه رجل فقال له :

«قد بعث إليك جويرة بن بدر التميمي وأمره إن أنت لم تقاتل ان يضرب عنقك.

ووثب ابن سعد الى ثيابه فلبسها(1) والتفت الى شمر بن ذي الجوشن وقد عرف انها من مكيدته فقال له :

«ويلك لا قرب اللّه دارك ، وقبح اللّه ما جئت به ، واني لأظن

__________________

(1) تأريخ الاسلام للذهبي 2 / 348

١٣٢

أنك الذي نهيته ، وأفسدت علينا أمرا رجونا أن يصلح واللّه لا يستسلم حسين فان نفس أبيه بين جنبيه».

فأجابه الشمر

«اخبرني ما أنت صانع أتمضي لأمر أميرك؟ والا فخل بيني وبين العسكر ..».

واستسلم ابن سعد لهواه واطماعه فرضى أن يبقى قائدا لجيش ظلوم فقال له :

«لا ولا كرامة ، ولكن أتولى الأمر»(1)

وظل الشمر رقيبا على ابن سعد لعله أن يقصر في أوامر سيده ابن مرجانة ليتولى هو قيادة الجيش ، وبعث ابن سعد بجواب ابن زياد إلى الامام ، فقال (ع) :

«لا واللّه ما وضعت يدي في يد ابن مرجانة»(2) .

الامام مع ابن سعد :

وطلب الامام من ابن سعد الاجتماع به ، فاجابه ـ على كره ـ فالتقى معه ليلا ، وعقد معه اجتماعا مغلقا لم يحضره الا العباس وعلي الأكبر من جانب الحسين ومع ابن سعد حفص وغلام لابن سعد ، فقال الامام له :

«يا ابن سعد أتقاتلني؟ أما تتقي اللّه الذي إليه معادك ، فاني ابن من قد علمت ، ألا تكون معي وتدع هؤلاء فانه اقرب الى اللّه تعالى».

والقى ابن سعد معاذيره الواهية قائلا :

__________________

(1) انساب الأشراف ق 1 ج 1

(2) الصراط السوي في مناقب آل النبي (ص 87)

١٣٣

ـ أخاف ان تهدم داري

ـ أنا ابنيها

ـ أخاف ان تؤخذ ضيعتي

ـ أنا اخلف عليك خيرا منها في الحجاز

ـ ان لي بالكوفة عيالا وأخاف عليهم من ابن زياد القتل

ولم يجد منه الامام أي تجاوب ، وانما رأى منه اصرارا على الغي والعدوان فاندفع يدعو عليه :

«مالك ذبحك اللّه على فراشك عاجلا ، ولا غفر لك يوم حشرك ، فو اللّه اني لأرجو أن لا تأكل من بر العراق الا يسيرا».

وولى ابن سعد ، وهو يقول للامام بسخرية : ان في الشعير كفاية(1)

أمان الشمر لأخوة العباس :

وظن الخبيث الأبرص شمر بن ذي الجوشن ان يقنع أخوة الحسين بالعدول عن نصرة أخيهم فحمل لهم امانا من عبيد اللّه بن زياد ، وجاء يشتد حتى وقف أمامهم ، وهتف مناديا

«اين بنو اختنا العباس واخوته؟»

وهبت إليه الفتية كالأسود ، فقالوا له :

«ما تريد يا ابن ذي الجوشن؟»

«لكم الأمان»

وصاحوا به وهم يتميزون من الغيظ قائلين :

__________________

(1) البداية والنهاية 8 / 175

١٣٤

«لعنك اللّه ولعن أمانك ، أتؤمننا ، وابن بنت رسول اللّه (ص) لا أمان له»(1) .

وولى الأثيم خائبا ، وقد ظن أن اخوة الامام من طراز أصحابه الممسوخين ، ولم يعلم انهم من افذاذ الدنيا الذين صاغوا الكرامة الانسانية وصنعوا الفخر والمجد للانسان.

منع الامدادات :

وفرض ابن سعد الحصار على الامام الحسين (ع) فأحاط بجميع الطرق مخافة أن يصل إليه أي امداد من الخارج ، وقد احكم هذه الجهة حتى صار من غير الممكن أن يلتحق أي أحد بمعسكر الامام أو يوصلهم بأي امداد.

احتلال الفرات :

وأخطر عملية قام بها ابن سعد احتلاله لنهر الفرات فقد صدرت إليه الأوامر المشددة من ابن مرجانة بمنع الماء عن الامام الحسين وأهل بيته وأصحابه فلا يذوقوا منه قطرة واحدة ، كما صنع بعثمان بن عفان ، وارسل قوة عسكرية تتألف من خمسمائة فارس ، وقيل أربعة آلاف فارس بقيادة عمرو بن الحجاج فاحتلوا جميع الشرائع والأنهار المتفرعة من نهر الفرات ، وأوصدوا على الحسين وأصحابه باب الورود إلى الماء ، وفيما احسب أنه انما اتخذ هذا الاجراء القاسي الرهيب لما يلي :

__________________

(1) أنساب الأشراف ق 1 ج 1

١٣٥

أولا : الاضرار بمعسكر الامام حتى لا تكون عندهم أية قدرة أو مقاومة على الحرب ، فلا تصاب قواته بالخسائر.

ثانيا : سد الطريق امام من يحاول الالتحاق بالحسين عن طريق الماء

ثالثا : المبالغة في التشفي والانتقام من الأسرة النبوية لما فعله المسلمون بعثمان يوم الدار حينما حوصر ، ومنعوا عنه الماء ، ولكن الحسين فيما اجمع عليه المؤرخون قد حمل الماء إليه حينما حوصر وقد تنكر الأمويون لهذه اليد التي اسداها الامام عليهم.

رابعا : ان ابن زياد كان يأمل بهذا الاجراء ان يستسلم الامام ويخضع لأوامره هذه بعض الأسباب التي دعت ابن مرجانة لاصدار اوامره باحتلال الفرات ، ومنع الماء عن الحسين وأصحابه.

ويقول المؤرخون : انه حيل بين الحسين وبين الماء قبل قتله بثلاثة أيام(1) ، وكان اعظم ما عاناه الامام من المحن الشاقة مشاهدة اطفاله وحرائر الرسالة ، وهم يعجون من ألم الظمأ القاتل ، فقد كان الاطفال ينادون : الماء الماء

ولم يستطع الأطفال مقاومة العطش ، وكانوا ينظرون إلى الفرات وهو فياض بمائه ، فيزداد صراخهم ، وذاب قلب الامام رحمة وحنانا لذلك المشهد الرهيب ، فقد ذبلت شفاه اطفاله ، وذوى عودهم ، وجف لبن المراضع. بينما ينعم اولئك الجفاة بالماء ، يقول أنور الجندي :

وذئاب الشرور تنعم بالماء

وأهل النبي من غير ماء

يا لظلم الأقدار يظمأ قلب الليث

والليث موثق الأعضاء

وصغار الحسين يبكون في الصحراء

يا رب اين غوث القضاء

__________________

(1) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان (ص 89) أنساب الأشراف ق 1 ج 1.

١٣٦

ان جميع الشرائع والمذاهب لا تبيح منع الماء عن الأطفال والنساء ، وخصوصا الشريعة الاسلامية ، فقد جعلت الناس جميعا شركاء في الماء والكلاء ، وسوغت الشرب من الانهار المملوكة حتى لو لم يأذن أربابها وكرهت أشد الكراهة ذبح الحيوان الأعجم عطشانا ، لكن الجيش الأموي لم يحفل بذلك ، واستباح جميع ما حرمته الشرائع والأديان.

لقد تنكر اولئك الجفاة لليد البيضاء التي أسداها الامام على مقدمة جيوشهم التي كانت تتألف من الف فارس بقيادة الحر لالقاء القبض على الامام والحصار عليه في البيداء ، وكان قد بلغ بهم العطش كل مبلغ حتى أشرفوا على الهلاك ، وكان باستطاعته أن يبيدهم عطشا فأبت مروءته ورحمته أن يعاملهم بالقسوة فأمر فتيانه وهو معهم فسقاهم عن آخرهم كما أمر بسقي خيولهم وترشيفها على أنه كان في حاجة إلى الماء لأنه في وسط الصحراء اللاهبة ، ولم يقدر اولئك الاجلاف هذه النجدة فحرموه من الماء وحرموا من كان في كنفه من سيدات أهل البيت واحفاد النبي (ص).

الطباع اللئيمة :

وأخذ اولئك الممسوخون يتباهون ويتفاخرون باستيلائهم على ماء الفرات وحرمان ريحانة رسول اللّه (ص) منه ، ومن بينهم :

1 ـ المهاجر بن أوس

وانبرى المهاجر بن أوس التميمي صوب الامام رافعا صوته :

«يا حسين ألا ترى الى الماء يلوح كأنه بطون الحيات ، واللّه لا تذوقه او تموت» فرد عليه الامام :

«إني لأرجو ان يوردنيه اللّه ويحلئكم عنه»(1)

__________________

(1) أنساب الاشراف ق 1 ج 2

١٣٧

2 ـ عمرو بن الحجاج

واقبل عمرو بن الحجاج ، وكان ممن كاتب الحسنين بالقدوم إلى الكوفة حتى قرب من معسكر الحسين فرفع صوته :

«يا حسين هذا الفرات تلغ فيه الكلاب ، وتشرب فيه الحمير والخنازير ، واللّه لا تذوق منه جرعة حتى تذوق الحميم في نار جهنم»(1)

3 ـ عبد اللّه بن حصين

وأقبل عبد اللّه بن حصين الأزدي يشتد كأنه الكلب نحو الامام فنادى :

«يا حسين الا تنظر إلى الماء كأنه كبد السماء ، واللّه لا تذوق منه قطرة حتى تموت عطشا».

فرفع الامام يديه بالدعاء عليه وقال :

«اللهم اقتله عطشا ، ولا تغفر له أبدا»(2)

لقد فخر اولئك الأجلاف باحتلالهم لماء الفرات ، تقربا لسيدهم ابن مرجانة وارضاء لعواطفه لينالوا جوائزه وهباته.

الانكار على ابن سعد :

وأنكر جماعة من أصحاب الامام الحسين وغيرهم على ابن سعد منعه الماء عن ريحانة رسول اللّه (ص) فقد كان ذلك احط اسلوب في الانتقام فقد اشرف اطفال الحسين على الهلاك وهم يرون الماء امامهم ، وليس هناك من سبب يدعو إلى هذا الانتقام الا الخسة والوحشية المتأصلة في نفوس ذلك الجيش ، ومن بين المنكرين عليه.

__________________

(1) أنساب الأشراف ق 1 ج 1

(2) انساب الأشراف ق 1 ج 1 الصراط السوي في مناقب آل النبي (ص 86).

١٣٨

1 ـ يزيد بن حصين

وخرج يزيد بن الحصين فقال لابن سعد : «هذا الفرات تشرب منه الكلاب ، وهذا الحسين بن بنت رسول اللّه (ص) وأهل بيته عطاشى وأنت تزعم انك تعرف اللّه ورسوله؟!».

واطرق ابن سعد بوجهه الخبيث إلى الأرض ، ولم يتكلم بشيء(1)

2 ـ برير بن خضير

وانطلق برير بن خضير الهمداني نحو ابن سعد فرفع صوته قائلا :

«يا عمر أتترك بيت النبوة يموتون عطشا» وحلت بينهم وبين الفرات أن يشربوا منه ، وتزعم انك تعرف اللّه ورسوله».

فأجابه ابن سعد

«اني واللّه اعلم يا برير ان قاتلهم إلى النار ، ولكن تشير علي أن اترك ولاية الري فتصير إلى غيري ، ما أجد نفسي تجيبني إلى ذلك أبدا»(2) .

3 ـ الحر

وحينما التحق الحر بمعسكر الامام وتاب على يده خرج الى جيش ابن سعد فرفع صوته قائلا :

«يا أهل الكوفة لأمكم الهبل والعبر اذ دعوتموه ، وأخذتم بكظمه

__________________

(1) أخبار الدول للقرماني (ص 108) وسيلة المال في عد مناقب الآل (ص 290) مطالب السئول (ص 76).

(2) الفتوح 5 / 172

١٣٩

واحطتم به من كل جانب فمنعتموه التوجه الى بلاد اللّه العريضة حتى يأمن وأهل بيته ، واصبح كالأسير في ايديكم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ، وملأتموه ونساءه وصبيته وصحبه عن ماء الفرات الجاري الذي تشربه اليهود والنصارى والمجوس وتمرغ فيه خنازير السواد وكلابه ، وها هم قد صرعهم العطش بئسما خلفتم محمدا في ذريته لا سقاكم اللّه يوم الظمأ»(1) .

ولم يجد معهم هذا الانكار ، واصروا على بغيهم وعنادهم فحرموا أبناء النبي (ص) من الماء حتى صرعهم العطش.

العثور على عين ماء :

واضر العطش بأهل البيت فتصارخت الاطفال ، والعيال ، وقام الامام (ع) فأخذ فأسا وحفر حول خيمة النساء فنبعت عين ماء عذب فشربوا منها إلا انها لم تلبث الا قليلا حتى غارت ونقلت الاستخبارات لابن زياد ذلك فتميز غيظا فأرسل الى ابن سعد رسالة جاء فيها :

«بلغني أن الحسين يحفر الآبار ، ويصيب الماء فيشرب هو وأصحابه فانظر اذا ورد عليك كتابي فامنعهم من حفر الآبار ما استطعت ، وضيق عليهم غاية التضييق».

وفرض ابن سعد الرقابة الشديدة على حفر الآبار ، كما أحاط نهر الفرات بمزيد من الحرس والجنود مخافة أن يأتي أحد منهم فيشرب منه الماء(2) .

__________________

(1) تأريخ ابن الأثير 3 / 289

(2) مقتل الخوارزمي 1 / 244 ، الفتوح 5 / 162 ، بغية النبلاء.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

« في كل إصبع من أصابع الرجلين مائة دينار، وفي كل أنملة بحسابها ».

[ ٢٢٩٥٩ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « في خمس أصابع، مثل ما في أصابع اليد، وفي الابهام والمفاصل ».

١٨ -( باب ديات الخصيتين، والأدرة، والحدبة، والبجرة، والقسامة في ذلك، وحلمة ثدي الرجل)

[ ٢٢٩٦٠ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « وفي حملة ثدي الرجل ثمن الدية، مائة دينار وخمسة وعشرون دينار، وفي خصية الرجل خمسمائة دينار، قال: وإن أصيب رجل فأدر(١) خصيتاه كلتاهما، فديته أربعمائة دينار، فان فحج فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه، فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار، فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار، والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته ».

وأفتىعليه‌السلام في الوجيه(٢) إذا كانت فوق العانة، فخرق الصفاق فصارت أدرة(٣) في احدى الخصيتين، فديتها مائتا دينار خمس الدية.

[ ٢٢٩٦١ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « في الحشفة الدية، وفي البيضتين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وهما

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

الباب ١٨

١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٤٨.

(١) في المصدر: « فأدرت ».

(٢) في المصدر: الوجيئة. والوجاء، بالكسر ممدود: رض عروق البيضتين حتى تنفضح فيكون شبيها بالخصاء، وقيل: هو رض الخصيتين ( مجمع البحرين ج ١ ص ٤٣١ ).

(٣) الأدرة: انتفاخ الخصية من فتق أو غيره. ( لسان العرب ج ٤ ص ١٥، مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٠٣ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٨.

٣٦١

سواء، وإن أصيب رجل فأدرت(١) أنثياه، ففيهما أربعمائة دينار، وفي كل بيضة مائتا دينار» .

[ ٢٢٩٦٢ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « البيضتان ألف دينار، وقد روي: أن أحدهما تفضل على الأخرى، وإن الفاضلة هي اليسرى لموضع الولد فان فحج فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه، فأربعة أخماس دية النفس ثمانمائة [ دينار ](١) ».

١٩ -( باب ديات النطفة، والعلقة، والمضغة، والعظم، والجنين ذكرا وأنثى ومشتبها وجراحاته، والعزل)

[ ٢٢٩٦٣ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: وجعل دية الجنين مائة دينار، وجعل [ دية ](١) مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة اجزاء، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار، وجعل للنطفة عشرين دينارا، وهو الرجل يفزع عن عرسه فيلقي نطفته وهي لا تريد ذلك، فجعل فيها أمير المؤمنينعليه‌السلام عشرين دينارا، الخمس، وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا، وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه، ثم المضغة ستين دينارا، إذا طرحته [ المرأة ](٢) أيضا في مثل ذلك، ثم للعظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة، ثم الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء، في مثل هذا، أوجب على النساء ذلك من جهة المعلقة مثل ذلك، فإذا ولد المولود واستهل

__________________

(١) في المخطوط: « فدرت » وما أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

(١) أثبتناها لأنه يقتضيها السياق.

الباب ١٩

١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٣٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٦٢

وهو البكاء فبيتوهم فقتلوا الصبيان، ففيهم ألف دينار للذكر، والأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار، وأما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم، ولم تسقط ولدها، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى، ولم يعلم بعدها مات أو قبلها، فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، ودية المرأة كاملةبعد ذلك.

وأفتىعليه‌السلام ، في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك، نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير، وإن أفرغ فيها عشرون دينارا، وجعل في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار.

وقضىعليه‌السلام ، في جراح الجنين من حساب المائة، على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة.

[ ٢٢٩٦٤ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام : « أن عمر بن الخطاب بلغه عن امرأة امر قبيح، فبعث إليها فلما ان كانت في الطريق مرت بنسوة، فلما عرفت ذلك دخلها الرعب، فرمت بغلام فاستهل ثم مات، فسأل عمر علياعليه‌السلام عن ذلك، فقال: عليك الدية بما أربعتها، والدية كاملة على عاقلتك فقال عمر: صدقت يا علي ».

[ ٢٢٩٦٥ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم يرحمك الله أن الله جل وعز جعل في القصاص حياة طولا منه ورحمة لئلا يتعدى الناس حدود الله تعالى فيتفانون، فجعل في النطفة إذا ضرب الرجل المرأة وألقتها عشرين دينارا، فان ألقت مع النطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة دينارين، ثم لكل

__________________

٢ - الجعفريات ص ١١٩.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٤٢٦ ح ٦.

٣٦٣

قطرة ديناران، إلى تمام أربعين دينارا وهي العلقة، فان ألقت علقة وهي قطعة دم مجتمعة مشتبكة فعليه أربعون دينارا، ثم في المضغة ستون دينارا، ثم في العظم المكتسي لحما ثمانون دينار، ثم للصورة وهي الجنين مائة دينار، فإذا ولد المولود واستهل واستهلاله بكاؤه فديته إذا قتل متعمدا ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، والأنثى خمسة آلاف درهم، إذ كان لا فرق بين دية المولود والرجل، فإذا قتل الرجل المرأة وهي حامل متم، ولم تسقط ولدها، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى، فديته سوى ديتها نصفان، نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى» .

[ ٢٢٩٦٦ ] ٤ - ابن شهرآشوب في مناقبه: عن تفسيره علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، قال: قال سعيد بن المسيب: سألت علي بن الحسينعليهما‌السلام : عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله، فطرحت ما في بطنها ميتا، فقال: « إذا كان نطفة فان عليه عشرين دينارا، وهي التي وقعت في الرحم واستقرت فيه أربعين يوما، وان طرحته وهو علقة، فان: عليه أربعين دينارا، وهي التي وقعت في الرحم واستقرت فيه ثمانين يوما، وإن طرحته مضغة فان عليه ستين دينارا، وهي التي وقعت في الرحم واستقرت فيه مائة وعشرين يوما، وإن طرحته وهو نسمة مخلقة، له لحم وعظم، مرتل الجوارح، وقد نفخ فيه روح الحياة والبقاء فان عليه دية كاملة ».

[ ٢٢٩٦٧ ] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة: « عليه عشرون دينارا، فان كانت علقة فعليه أربعون دينارا، فان كانت مضغة فعليه ستون دينارا، فان كانت عظاما(١) فعليه الدية ».

__________________

٤ - المناقب ج ٤ ص ١٦٠.

٥ - نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٧.

(١) جاء في هامش المخطوط ما نصه: « كذا في النسخ والظاهر أن فيه سقطا » ( منه قده ).

٣٦٤

[ ٢٢٩٦٨ ] ٦ - الصدوق في المقنع: اعلم أن في النطفة عشرين دينارا، وفي العلقة أربعين دينارا، وفي المضغة ستين دينارا، وفي العظم ثمانين دينارا، فإذا كسي لحمة ففيه مائة دينار حتى يستهل، فإذا استهل ففيه الدية كاملة، فان خرج في النطفة قطرة دم ( فهي عشر )(١) النطفة ففيها اثنان وعشرون دينارا، فإذا قطرت قطرتين فأربعة وعشرون، فان قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون، وإن قطرت أربع قطرات فثمانية وعشرون، فان قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا، وما زاد على النصف فبحساب ذلك حتى يصير علقة، فإذا كان علقة فأربعون دينارا، فان خرجت النطفة متخضخضة(٢) بالدم، فإن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا، وإن كان دما أسود فلا شئ عليه، إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فهو للولد وما كان من دم أسود فإنما ذلك من الجوف، فان كانت العلقة تشبه العرق من اللحم، ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا، فإن كان في المضغة شبه العقدة عظما يابسا، فذلك العظم أول ما يبتدأ به، ففيه أربعة دنانير، ومتى زاد زيد أربعة حتى يتم ثمانين، فإذا كسي العظم لحما، وسقط الصبي لا يدرى أحي كان أم ميت، فإنه إذا مضت خمسة أشهر، فقد صارت فيه حياة واستوجب الدية.

٢٠ -( باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة، أجزأه غرة عبد أو أمة بقيمة الدية)

[ ٢٢٩٦٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

__________________

٦ - المقنع ص ١٧٩.

(١) في المخطوط: فعشر، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) متخضخضة: ممتزجة ( لسان العرب ج ٧ ص ١٤٧ ).

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١٢٠.

٣٦٥

جده، عن عليعليهم‌السلام : « أنه قضى في الرجل يضرب المرأة فتسقط علقة، فقضى بربع دية الغرة، وإن كانت مضغة فنصف دية الغرة، وإن كانت سقطا كاملا استبان، قضى فيه بغرة عبد أو أمة ».

[ ٢٢٩٧٠ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « الغرة تزيد وتنقص، ولكن فيه خمسمائة درهم ».

[ ٢٢٩٧١ ] ٣ - الصدوق في الخصال والأمالي: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن ابان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام ، قال: « بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، خالد بن الوليد إلى حي يقال لهم بنو المصطلق، من بني جذيمة، وكان بينهم وبينه وبين بني مخزوم إحنة(١) في الجاهلية، فلما ورد عليهم كانوا قد أطاعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأخذوا منه كتابا، فلما ورد عليهم خالد أمر مناديا فنادى بالصلاة، فصلى وصلوا، فلما كان صلاة الفجر أمر مناديه فنادى، فصلى وصلوا، ثم أمر الخيل فشنوا فيهم الغارة فقتل وأصاب، فطلبوا كتابهم فوجدوه، فاتوا به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وحدثوه بما صنع خالد بن الوليد، فاستقبل القبلة، ثم قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : اللهم أني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد.

قال: ثم قدم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تبر ومتاع، فقال لعليعليه‌السلام : يا علي، ائت بني جذيمة من بني المصطلق، فارضهم مما صنع خالد، ثم رفع قدميه فقال: يا علي، اجعل قضاء أهل الجاهلية تحت قدميك، فأتاهم عليعليه‌السلام ، فلما انتهى إليهم، حكم فيهم بحكم الله، فلما رجع إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: يا علي،

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٢٠.

٣ - الخصال ص ٥٦٢ مع اختلاف في اللفظ، وأمالي الصدوق ص ١٤٦.

(١) الإحنة: الضغينة والشحناء والحقد، ( مجمع البحرين ج ٦ ص ١٩٨ ).

٣٦٦

أخبرني بما صنعت، فقال: يا رسول الله، عمدت فأعطيت لكل دم دية، ولكل جنين غرة، ولكل مال مالا، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لميلغة كلابهم(٢) وحبلة(٣) رعاتهم، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لروعة نسائهم وفزع صبيانهم، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لما يعلمون ولما لا يعلمون، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم ليرضوا عنك يا رسول الله، فقال: يا علي أعطيتهم ليرضوا عني، رضي الله عنك يا علي، إنما أنت مني بمنزلة هارون من موسى [ إلا أنه لا نبي بعدي ](٤) » .

[ ٢٢٩٧٢ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهم قالوا: في حديث: « لو أن امرأة ضربت فأسقطت نطفة قبل أن تتغير كان فيها عشرون دينارا إلى أن قالواعليهم‌السلام فإذا كسي لحما وكمل خلقه، ففيه(١) مائة دينار، وهي الغرة، فان نشأ فيه الروح، ففيه الدية كاملة ألف دينار ».

٢١ -( باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها، نصف عشر قيمتها، وإن ألقته حيا فمات، فعشر القيمة)

[ ٢٢٩٧٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في جنين الأمة، بعشر ثمن أمه.

__________________

(٢) ميلغة الكلب: الاناء الذي يشرب فيه ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٦٠ ).

(٣) في الأمالي: « وحيلة »، كذا، ولعله جمع حبل، ولكن لم نجده فيما بين أيدينا من كتب اللغة.

(٤) أثبتناه من الأمالي.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٩.

(١) في المخطوط: « فهو » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٠.

٣٦٧

٢٢ -( باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم، ودية جنين الذمية عشر ديتها)

[ ٢٢٩٧٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، كان يقول: في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية، عشر دية أمه ».

٢٣ -( باب دية قطع رأس الميت ونحوه)

[ ٢٢٩٧٥ ] ١ - عماد الدين أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في كتاب ثاقب المناقب: عن عثمان بن سعيد، عن أبي علي بن راشد، عن أبي جعفر محمد بن إبراهيم النيسابوري، عن الكاظمعليه‌السلام ، في حديث طويل فيه مسائل سأل عنها أهل نيسابور، فأجابه الإمامعليه‌السلام ، منها: ما يقول العالم في رجل نبش قبرا، وقطع رأس الميت وأخذ كفنه؟

الجواب بخطهعليه‌السلام : « يقطع(١) لاخذ الكفن من وراء الحرز، ويؤخذ منه مائة دينار لقطع رأس الميت، لأنا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أمه من قبل نفخ الروح فيه، فجعلنا في النطفة عشرين دينارا، ( وفي العلقة عشرين دينارا )(٢) وفي المضغة عشرين دينارا، وفي اللحم عشرين دينارا، وفي تمام الخلق عشرين دينارا، فلو نفخ فيه الروح ألزمناه ألف دينار، على أن لا يأخذ ورثة الميت منها شيئا، ويتصدق بها عنه أو يحج

__________________

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٢٤.

الباب ٢٣

١ - ثاقب المناقب ص ١٩٤.

(١) في المصدر زيادة: يده.

(٢) ليس في المصدر.

٣٦٨

ويغزى بها، لأنها اصابته في جسمه بعد الموت » الخبر.

[ ٢٢٩٧٦ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « [ إن ](١) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا، فمن فعل بالميت ما يكون في ذلك الفعل هلاك الحي فعليه الدية، وما كان دون ذلك فبحسابه، والدية في الميت كالدية في الجنين قبل أن تنشأ(٢) فيه الروح، وما أصيب من(٣) أعضائه فعلى حساب ذلك، وليست تورث، لأنه فعل فعل به بعد موته، فلما مثل به كان الواجب في ذلك، التمثيل له دون ورثته، يقضى منه دين إن كان عليه، ويحج عنه إن كان صرورة، ويعتق ويتصدق، ويجعل في أبواب البر عنه ».

[ ٢٢٩٧٧ ] ٣ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي علي بن راشد وغيره، قالوا: كتب جماعة الشيعة إلى موسى بن جعفرعليهما‌السلام : ما يقول العالم، وساق مثل ما مر عن كتاب الثاقب.

[ ٢٢٩٧٨ ] ٤ - الصدوق في المقنع: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سأله إسحاق بن عمار، عن رجل قطع رأس الميت، قال: « عليه الدية » فقال إسحاق: فمن يأخذ ديته؟ قال الامام: « هذا لله عز وجل، وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه، فعليه الأرش للامام ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(١) في المخطوط: « نشأ » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المخطوط: « فيه » وما أثبتناه من المصدر.

٣ - المناقب ج ٤ ص ٢٩٢.

٤ - المقنع ص ١٨٤.

٣٦٩

٢٤ -( باب تحريم الجناية على الميت المؤمن، بقطع رأسه أو غيره)

[ ٢٢٩٧٩ ] ١ - حسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا، وكسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا ».

٢٥ -( باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة)

[ ٢٢٩٨٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في عين الأعور الصحيحة: « فيها الدية كاملة ».

[ ٢٢٩٨١ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « وإذا فقئت عين الأعور الصحيحة يعني عمدا [ فعمي ](١) فإن شاء فقأ احدى عيني صاحبه، ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ الدية كاملة، ولم يفقأ عين صاحبه ».

٢٦ -( باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية، وكذا في الإصبع الشلاء، وأنه يسترق العبد الجاني، أو يسترق منه بقدر الجناية، أو يأخذ الدية من مولاه)

[ ٢٢٩٨٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في

__________________

الباب ٢٤

١ - كتاب المؤمن ص ٦٧ ح ١٧٧.

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥١٩.

٣٧٠

الأصابع: « إذا شلت، فقد تم عقلها ».

[ ٢٢٩٨٣ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « في اليد الشلاء والإصبع الشلاء، في كل واحد منهما ثلث الدية ».

[ ٢٢٩٨٤ ] ٣ - الصدوق في المقنع: ( واليد الشلاء فيها ثلث الدية )(١) ، فإن قطع عبد يد رجل حر وثلاث أصابع من يده شلل، فان كانت قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل، رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد، وان شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحين، والثلاث الأصابع الشلل، ( وقيمة الإصبعين الصحيحين )(٢) مع الكف ألفا درهم، ( والثلاث أصابع الشلل مع الكف ألف درهم )(٣) لأنها على الثلث من دية الصحاح، وإذا كانت قيمة العبد أقل من دية الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل، دفع العبد إلى الذي قطعت يده، أو يفتديه مولاه.

٢٧ -( باب دية خسف العين العوراء، والعين الذاهبة القائمة تفقأ)

[ ٢٢٨٩٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قضى في العين القائمة إذا أصيبت بمائة دينار ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥٢٠.

٣ - المقنع ص ١٨٣.

(١) ما بين القوسين في ص ١٨٩.

(٢) أثبتناه من المصدر وهو الصواب.

(٣) أثبتناه من المصدر وهو الصواب.

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ١٣٠.

٣٧١

[ ٢٢٩٨٦ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في العين القائمة يعني الصحيحة الحدقة، التي لا يرى بها صاحبها إذا فقئت مائة دينار.

[ ٢٢٩٨٧ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وفي العين القائمة إذا طمست، ثلث ديتها.

٢٨ -( باب أن في حلق شعر المرأة مهرها، وكذا في إزالة بكارتها، فإن لم ينبت الشعر فالدية كاملة)

[ ٢٢٩٨٨ ] ١ - الصدوق في المقنع: قال عبد الله بن سنان لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: « يضرب ضربا وجيعا، ويحبس في حبس المسلمين حتى يستبرئ، فان نبت اخذ منه مهر نسائها، فإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم » قال: فكيف صار مهر نسائها عليه، ان ينبت شعرها، وإن لم ينبت فالدية؟ فقال: « يا ابن سنان، ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا ».

[ ٢٢٩٨٩ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: « عليها مهرها وتوجع عقوبة ».

[ ٢٢٩٩٠ ] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « وإن كانت امرأة فحلق رجل رأسها، حبس في السجن حتى ينبت، ويخرج بين(١) ذلك

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٧.

٣ - المقنع ص ١٨٩.

الباب ٢٨

١ - المقنع ص ١٨٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٠ ح ١٤٨٩.

(١) في نسخة: من ( منه قده ).

٣٧٢

فيضرب(٢) ثم يرد إلى السجن، فإذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها، إلا أن يكون أكثر من مهر السنة، فإن كان أكثر من مهر السنة رد إلى السنة ».

[ ٢٢٩٩١ ] ٤ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: وقضىعليه‌السلام في رجل افتض جارية بإصبعه، فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث نصف الدية، مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار، وقضى لها عليه صداقها مثل نساء قومها.

[ ٢٢٩٩٢ ] ٥ - وفي رواية هشام بن إبراهيم، عن أبي الحسنعليه‌السلام : الدية كاملة.

قال أبو جعفر بن بابويه: وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة.

[ ٢٢٩٩٣ ] ٦ - الجعفريات: بالسند المتقدم: أن علياعليه‌السلام قال: « في الشعر إذا ذهب كله، الدية كاملة ».

٢٩ -( باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وكذا ذكر الخصي وأنثياه)

[ ٢٢٩٩٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « في لسان الأخرس ثلث الدية ».

[ ٢٢٩٩٥ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وفي ذكر الخصي الدية.

__________________

(٢) في نسخة: ثم يضرب.

٤ - كتاب الديات ص ١٤٨.

٥ - كتاب الديات ص ١٤٨.

٦ - الجعفريات ص ١٣١.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٥٠٧.

٢ - المقنع ص ١٨٦.

٣٧٣

٣٠ -( باب أن في الأدرة، وفي فتق السرة وكل فتق، ثلث الدية)

[ ٢٢٩٩٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « وفي الفتق من البطن ثلث الدية، وإذا بجر(١) ولم يفتق ففي مثل الجوزة مائة وعشرون دينارا، وفي مثل التمرة مائة دينار، وفي مثل البيضة ثلث الدية إذا قلقت وتحركت ».

[ ٢٢٩٩٧ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « وإن أصيب رجل فدرت(١) أنثياه، ففيهما أربعمائة دينار ».

٣١ -( باب دية سن الصبي)

[ ٢٢٩٩٨ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « في سن الصبي الصغير إذا لم يثغر بعير ».

[ ٢٢٩٩٩ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في سن الصبي الذي لم يثغر: « إن لم ينبت ففيه ما في سن الكبير، وإن نبت ففيه عشرة دنانير ».

__________________

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٥.

(١) البجر بفتح الباء والجيم والبجر بفتح الباء وسكون الجيم: انتفاخ البطن ( لسان العرب ج ٤ ص ٤٠ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٨.

(١) كذا، وفي المصدر. « فدرتا » كلاهما تصحيف صحته « فأدرت ».

الباب ٣١

١ - الجعفريات ص ١٣٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٤ ح ١٥٠٤.

٣٧٤

٣٢ -( باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة، وكذا ذكر العنين)

[ ٢٣٠٠٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: وفي ذكر الصبي الدية، وفي ذكر العنين الدية.

٣٣ -( باب أن في قطع فرج المرأة ديتها)

[ ٢٣٠٠١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، رفع إليه رجل قطع فرج امرأته، فغرمه الدية، وأجبره على إمساكها ».

[ ٢٣٠٠٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في امرأة قطعت ذكر رجل، ورجل قطع فرج امرأة متعمدين، قال: « لا قصاص بينهما، ويضمن كل واحد منهما الدية في ماله، ويعاقب عقوبة موجعة، ويجبر الرجل إن كان زوج المرأة على امساكها ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « في الفرج الدية كاملة »(١) .

[ ٢٣٠٠٣ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وروي: أن علياعليه‌السلام ، أتي برجل قد قطع قبل امرأة، فلم يجعل بينهما قصاصا، وألزمه الدية.

__________________

الباب ٣٢

١ - المقنع ص ١٨٦.

الباب ٣٣

١ - الجعفريات ص ١٢٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٦.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٩.

٣ - المقنع ص ١٨٥.

٣٧٥

٣٤ -( باب أن في اللحية الدية، فإن نبتت فثلث الدية، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت، وفيمن داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية)

[ ٢٣٠٠٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « في اللحية تنتف أو تحلق أو تسمط فلا تنبت، ففيها الدية كاملة، وما نقص منها فبحساب ذلك، ودية الشارب إذا لم ينبت ثلث دية الشفة العليا، وما نقص منه فبحساب ذلك، فان نبت فعشرون دينارا(١) ».

[ ٢٣٠٠٥ ] ٢ - وعن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قضى في شعر الرأس ينتف كله فلا ينبت ففيه الدية كاملة، وان نبت بعضه دون بعض فبحساب ذلك ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « فان نبت فعشرون دينارا ».

[ ٢٣٠٠٦ ] ٣ - الصدوق في المقنع: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سأله عن رجل دخل الحمام، فصب عليه ماء حار فامترط شعر رأسه ولحيته، ولا تنبت أبدا، قال: « عليه الدية »، قال: « وإذا حلق رجل لحية رجل، فإن لم ينبت فعليه دية كاملة، وإن نبت فعليه ثلث الدية ».

__________________

الباب ٣٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٤ ح ١٥٠٨.

(١) في المصدر زيادة: هذا في الخطأ وفي العمد القصاص.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٠ ح ١٤٨٩.

٣ - المقنع ص ١٨٩.

٣٧٦

٣٥ -( باب أن في الأسنان الدية، وأنها تقسم على ثمان وعشرين، وكيفية القسمة، وحكم ما زاد)

[ ٢٣٠٠٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « في دية الأسنان في الخطأ، فما كان منها من مقدم الفم وهي اثنتا عشرة سنا في كل سن منها خمسون دينارا، وهي الثنايا والرباعية والأنياب، وفي مؤخر الفم وهي الأضراس في كل ضرس خمسة وعشرون دينارا، وهي ستة عشر ضرسا من كل جانب أربع، فذلك كمال الدية في الأسنان كلها، وعلى هذا العدد حسابها، ومن الناس من يكون له عشرون ضرسا من كل جانب خمس، وليس على ذلك الحساب(١) ، إنما الحساب على ستة عشر، وإذا أصيب ضرس ممن له عشرون ففيه خمسة وعشرون دينارا، وإن أصيب العشرون كلها ففيها أربعمائة دينار، وكذلك إذا كانت فيها ستة عشر، وما انكسر من الضرس أو السن فبحسابه ».

[ ٢٣٠٠٨ ] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحسن بن محبوب [ عن هشام بن سالم ](١) ، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : أصلحك الله، إن بعض الناس له في فمه اثنان وثلاثون سنا، وبعضهم له ثمانية وعشرون، فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال: « الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا، اثنا عشر في مقاديم الفم، وستة عشر سنا في مواخيره، فعلى هذا قسمت دية الأسنان، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب، فان ديتها خمسمائة درهم، وهي اثنا عشر سنا، فديتها كلها ستة آلاف درهم، ودية كل سن من الأضراس حتى

__________________

الباب ٣٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠٣.

(١) في نسخة: حساب.

٢ - الاختصاص ص ٢٥٤.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث چ ١٩ ص ٣٠٢ ).

٣٧٧

يذهب، على النصف من دية المقاديم، ففي كل سن كسر حتى يذهب، فان ديته مائتان وخمسون درهما، وهي ستة عشر ضرسا، فديتها كلها أربعة آلاف درهم، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان، عشرة آلاف درهم، وإنما وضعت الدية على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له، وما نقص فلا دية له، وهكذا وجدناه في كتاب عليعليه‌السلام ».

[ ٢٣٠٠٩ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إعلم أن دية الأسنان سواء، وهي اثنا عشر [ سنا ](١) ست من فوق وست من أسفل، منها أربع أنياب وأربع رباعيات، دية كل واحدة من هذه الاثني عشر خمسون دينارا، فذلك ستمائة دينار، وان دية الأضراس، وهي ستة عشر ضراسا، إن كان الدية مقسومة على ثمانية وعشرين سنا، كان ما يراد من الأربعة المسماة، وأضراس العقل لا دية فيها، إنما على من أصابها الأرش كأرش الخدش، بحساب محسوب لكل ضرس خمسة وعشرون دينارا، فذلك أربعمائة دينار إلى أن قال وما نقص من أضراسه أو أسنانه عن الثمان والعشرين، حط من أصل الدية بمقدار ما نقص منه ».

[ ٢٣٠١٠ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الأصابع سواء، والأسنان سواء، والثنية والضرس سواء ».

٣٦ -( باب أن من أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع الرجلين، وتقسم على عشرة، وحكم ما زاد وما نقص)

[ ٢٣٠١١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٨ ح ٢٢٢.

الباب ٣٦

١ - الجعفريات ص ١٣٠.

٣٧٨

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « في الإصبع عشر من الإبل، والأصابع من اليدين والرجلين كلها سواء، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع ». وقال: « في الابهام خاصة مفصلان، ففي كل مفصل منهما نصف دية الابهام، وفي كل مفصل من الأصابع كلها ثلث دية الإصبع كاملة ».

[ ٢٣٠١٢ ] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين، أرأيت ما زاد منها على عشرة أصابع، أو نقص من عشرة، فيها دية؟ قال: فقال لي: « يا حكم، الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين، فما زاد أو نقص فلا دية له، وعشرة أصابع في الرجلين، فما زاد أو نقص فلا دية له، وفي كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم، وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم، وكلما كان فيها شلل فهو على الثلث من دية الصحاح ».

[ ٢٣٠١٣ ] ٣ - الشيخ الطوسي في النهاية: وقد روي: أن في الابهام ثلث دية اليد، وفي الأربع أصابع ثلثي ديتها بينها بالسوية، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الصحيحة.

[ ٢٣٠١٤ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه جعل أصابع اليدين والرجلين سواء.

__________________

٢ - الاختصاص ص ٢٥٥.

٣ - النهاية ص ٧٦٨.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٨ ح ٢٢٣.

٣٧٩

٣٧ -( باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت)

[ ٢٣٠١٥ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا اسودت السن إلى الحول ولم تقع(١) فديتها دية الساقط، وإذا انصدعت ولم تسقط فديتها نصف دية الساقط، وإن انكسر منها شئ فبحسابه من الخمسين دينار، وكذلك ما ينال الأضراس من سواد وصدع وكسر فبحسابه من الخمسة وعشرين الدينار، وروي: إذا تغيرت السن إلى السواد ديتها ستة دنانير، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير، وإذا تغير إلى الخضرة فدينار ونصف ».

[ ٢٣٠١٦ ] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن في السن الأسود ثلث دية السن.

[ ٢٣٠١٧ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث في السن: « وإذا ضرب فاسود، فقد تم عقله ».

٣٨ -( باب دية الظفر)

[ ٢٣٠١٨ ] ١ - الصدوق في المقنع: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه قضى في الظفر إذا قطع بعشرة دنانير.

وقال في موضع آخر: وفي الظفر عشرة دنانير، لأنه عشر عشير الإصبع(١) .

__________________

الباب ٣٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٣.

(١) في نسخة: تسقط ( منه قده ).

٢ - المقنع ص ١٨٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠٣.

الباب ٣٨

١ - المقنع ص ١٩١.

(١) نفس المصدر ص ١٨١.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445