مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨
0%
مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445
مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 445
المشاهدات: 254180
تحميل: 4035
توضيحات:
-
[ كتاب الحدود والتعزيرات ]
- أبواب مقدمات الحدود، وأحكامها العامة
- 1 - ( باب وجوب اقامتها بشروطها، وتحريم تعطيلها )
- 2 - ( باب أن كل ما خالف الشرع، فعليه حد أو تعزير )
- 3 - ( باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه، فمن تجاوزه قيد بالزيادة، وحكم من ضرب حدا فمات )
- 4 - ( باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة، إلا الزاني ففي الرابعة )
- 5 - ( باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من النهار، وفي الصيف في أبرده )
- 6 - ( باب أنه لاحد على مجنون، ولا صبي، ولا نائم )
- 7 - ( باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد )
- 8 - ( باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو )
- 9 - ( باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين، جلد حتى ينهى عن نفسه )
- 10 - ( باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا، ويضرب المقر بالرجم الحد إذا رجع )
- 11 - ( باب حكم المريض، والأعمى، والأخرس، والأصم، وصاحب القروح، والمستحاضة، إذا لزمهم الحد )
- 12 - ( باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شئ من الحد )
- 13 - ( باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل، حد أولا ثم قتل، فإن كان فيها قطع قدم على القتل وأخر عن الجلد )
- 14 - ( باب ان من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد، واستحباب اختيار التوبة على الاقرار عند الامام )
- 15 - ( باب جواز العفو عن الحدود التي للناس، قبل المرافعة إلى الامام )
- 16 - ( باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الامام، مع الاقرار لا مع البينة، وان من عفا عن حقه فليس له الرجوع )
- 17 - ( باب أنه لا حد لمن لا حد عليه، كالمجنون يقذف أو يقذف )
- 18 - ( باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الامام وعدم قبولها، وحكم الشفاعة في غير ذلك )
- 19 - ( باب أنه لا كفالة في حد )
- 20 - ( باب حكم إرث الحد )
- 21 - ( باب أنه لا يمين في حدود، وأن الحدود تدرأ بالشبهات )
- 22 - ( باب عدم جواز تأخير إقامة الحد )
- 23 - ( باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب )
- 24 - ( باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه )
- 25 - ( باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم )
- 26 - ( باب وجوب إقامة الحد على الكفار، إذا فعلوا المحرمات جهرا، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين )
- 27 - ( باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه، وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط )
- 28 - ( باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله، من لله عليه حد مثله )
- 29 - ( باب أن الامام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه، وإذا كان من حقوق الناس لم يجب إقامته، إلا أن يطلبه صاحبه )
- 30 - ( باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود )
- 31 - ( باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم، لم يقم عليه الحد، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه، وإن جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه )
- 32 - ( باب نوادره ما يتعلق بأبواب الحدود، والاحكام العامة )
- أبواب حد الزنا
- 1 - ( باب أقسام حدود الزنى، وجملة من أحكامها )
- 2 - ( باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم في الزنى، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغذو عليه ويروح، بعقد دائم أو ملك يمين، مع الدخول، وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة )
- 3 - ( باب عدم ثبوت الاحصان مع وجود الزوجة الغائبة، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها، فلا يجب الرجم على أحدهما بالزنى )
- 4 - ( باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا، أو أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا )
- 5 - ( باب عدم ثبوت الاحصان قبل الدخول بالزوج والأمة، وكذا العبد إذا أعتق وتحته حرة، حتى يطأها بعد العتق )
- 6 - ( باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان، وكذا لو زنى بكافرة، وكذا لو وطأ أمته بعد ما زوجها )
- 7 - ( باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير، وعليها الجلد لا الرجم، وان كانت محصنة، وكذا البالغ مع غير البالغة )
- 8 - ( باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الامام، على الرجلين والمرأتين، والرجل والمرأة، إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين، من غير ضرورة ولا قرابة، ويقتلان في الرابعة )
- 9 - ( باب كيفية الجلد في الزنى وجملة من أحكامه )
- 10 - ( باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء، يشهدون على معاينة الايلاج، وذكر جملة من أحكامهم )
- 11 - ( باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا )
- 12 - ( باب كيفية الرجم، وجملة من أحكامه )
- 13 - ( باب حكم الزاني إذا فر من الحفيرة )
- 14 - ( باب ثبوت الزنى بالاقرار أربع مرات لا أقل منها، وكيفية الاقرار، وجملة من أحكام الحد )
- 15 - ( باب أن من أكره المرأة على الزنى، فعليه القتل بالسيف، محصنا كان أو غير محصن )
- 16 - ( باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى، ولو بان تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش، وتصدق إذا ادعت )
- 17 - ( باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف، فإن لم يقتل خلد في السجن مطلقا، وكذا ذات المحرم، وحكم زوجة الأب )
- 18 - ( باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا، قتل في الرابعة )
- 19 - ( باب حكم الزنى في حال الجنون )
- 20 - ( باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو بأمته بعد ما زوجها )
- 21 - ( باب حكم من زنى في اليوم مرارا )
- 22 - ( باب حد نفي الزاني )
- 23 - ( باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى، فشهد لها النساء بالبكارة، قبلت شهادتهن وسقط الحد )
- 24 - ( باب أن من زنى ثم جن، وجب عليه الحد )
- 25 - ( باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه، وكذا ان تزوجت ذات البعل أو ذات العدة أو زنت في العدة، وما يجب مع انتفاء الشبهة )
- 26 - ( باب حكم من باع امرأته )
- 27 - ( باب حكم وطئ المطلقة بعد العدة وفيها )
- 28 - ( باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون جلدة، ولا يرجم وإن كان محصنا، إلا ما استثني )
- 29 - ( باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى، رجم في التاسعة عبدا كان أو أمة ويعطى مولاه القيمة من بيت المال )
- 30 - ( باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى، فعليه حد الحر بقدر الحرية، وحد الرق بقدر الرقية )
- 31 - ( باب حكم من وطأ مكاتبته، وقد تحرر بعضها )
- 32 - ( باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة، وإن أسلم عند إرادة الحد )
- 33 - ( باب حكم المرأة إذا زنت فحملت، فقتلت ولدها سرا )
- 34 - ( باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها )
- 35 - ( باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو بإصبعه )
- 36 - ( باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت، وليس بينهما رحم، أو تحت فراشها )
- 37 - ( باب أن المرأة إذا أقرت أربعا انها زنت بفلان، لزمها حد الزنى وحد القذف، وليس على الرجل شئ )
- 38 - ( باب استحباب طلاق الزوجة الزانية، وجواز امساكها )
- 39 - ( باب حكم من رأى زوجته تزني )
- 40 - ( باب جواز منع الامام من الزنى والمحرمات، ولو بالحبس والقيد )
- 41 - ( باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية )
- 42 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد الزنى )
- أبواب حد اللواط
- 1 - ( باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنى، ويقتل المفعول به على كل حال، مع بلوغه وعقله واختياره )
- 2 - ( باب حد اللواط مع الايقاب )
- 3 - ( باب ثبوت اللواط بالاقرار أربعا لا أقل، وسقوط الحد بالتوبة بعد الاقرار )
- أبواب حد السحق والقيادة
- 1 - ( باب أن حد السحق حد الزنى مائة جلدة، مع عدم الاحصان، والقتل معه )
- 2 - ( باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف واحد مجردتين )
- 3 - ( باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته، فساحقت بكرا فحملت )
- 4 - ( باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بإصبعها )
- 5 - ( باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا، وينفى من المصر )
- أبواب حد القذف
- 1 - ( باب تحريمه، حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع، وكذا قذف المقذوف القاذف )
- 2 - ( باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة، إذا نسب الزنى إلى أحد، أو إلى أمه، أو أبيه )
- 3 - ( باب ثبوت الحد على من قذف رجلا، بان نسبه إلى اللواط فاعلا أو مفعولا )
- 4 - ( باب حكم المملوك في الحد، قاذفا ومقذوفا، قنا ومبعضا )
- 5 - ( باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس )
- 6 - ( باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة )
- 7 - ( باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة، والمغصوبة، واللقيط، وابن الملاعنة )
- 8 - ( باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة، فأنكرت ثم أقرت، لزمها حد القذف )
- 9 - ( باب حكم تكرر القذف، قبل الحد وبعده )
- 10 - ( باب حكم من قذف جماعة )
- 11 - ( باب أنه إذا قذف جماعة واحدا، فعلى كل واحد حد، وكذا شهود الزنى إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا )
- 12 - ( باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته، أو قال لها: لم أجدك عذراء، أو شهد على امرأة أربعة بالزنى أحدهم زوجها )
- 13 - ( باب حكم قذف الأب الولد وأمه، إذا انتقل حق الحد إلى الولد )
- 14 - ( باب كيفية حد القاذف )
- 15 - ( باب أن من أقر بالقذف ثم جحد، لم يسقط عنه الحد )
- 16 - ( باب حكم أهل الذمة ونحوهم، إذا قذفوا أو قذفوا )
- 17 - ( باب أنه إذا تقاذف اثنان، سقط عنهما الحد، ولزمهما التعزير )
- 18 - ( باب ان من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد عليه، وعليه التعزير، وكذا لو نسبه إلى غير الزنى واللواط، وكذا في الهجاء، وحكم من قال: لا أب لك ولا أم )
- 19 - ( باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي، والمنتقل إليه بالميراث )
- 20 - ( باب أن من عفا عن حده في القذف، لم يكن له الرجوع في العفو )
- 21 - ( باب حكم من أقر بولد ثم نفاه )
- 22 - ( باب أن من قال لاخر: احتلمت بأمك، فعليه التعزير لا الحد )
- 23 - ( باب قتل من سب النبي صلىاللهعليهوآله، أو غيره من الأنبياء عليهمالسلام)
- 24 - ( باب قتل من سب عليا أو غيره من الأئمة عليهمالسلام، ومطلق الناصب مع الامن )
- 25 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف )
- أبواب حد المسكر
- 1 - ( باب تحريمه مطلقا )
- 2 - ( باب ثبوت الارتداد والقتل، على من شرب الخمر مستحلا )
- 3 - ( باب أن حد الشرب ثمانون جلدة، وإن شرب قليلا )
- 4 - ( باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ، قليلهما وكثيرهما )
- 5 - ( باب أنه لا فرق في حد الشرب، بين الحر والعبد، والمسلم والذمي، إذا تظاهر )
- 6 - ( باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا، من أي الأنواع كان )
- 7 - ( باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان )
- 8 - ( باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم )
- 9 - ( باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما، يقتل في الثالثة، بعد جلد مرتين )
- 10 - ( باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون )
- 11 - ( باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع )
- أبواب حد السرقة
- 1 - ( باب تحريمها )
- 2 - ( باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته، ويقطع فيما زاد )
- 3 - ( باب أن السرقة لا تثبت إلا بالاقرار مرتين مع عدم البينة، وحكم ما لو رجع المقر )
- 4 - ( باب حد السرقة وكيفيته )
- 5 - ( باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى يموت، وينفق عليه من بيت المال، فان سرق في السجن قتل )
- 6 - ( باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا، لم يجز قطع يمينه )
- 7 - ( باب حكم من أقر بالسرقة، بعد الضرب أو العذاب أو الخوف )
- 8 - ( باب أنه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر، وان من أخرج ثيابا وادعى أن صاحبها أعطاه إياها، فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة )
- 9 - ( باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع )
- 10 - ( باب أن السارق يلزمه القطع، ويغرم ما أخذ، وتجب عليه التوبة )
- 11 - ( باب حكم أشل اليد ومقطوعها، في السرقة والقصاص )
- 12 - ( باب أنه لا قطع على المختلس علانية، وعليه التعزير )
- 13 - ( باب حكم الطرار )
- 14 - ( باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه )
- 15 - ( باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة )
- 16 - ( باب أنه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق )
- 17 - ( باب أنه لا يقطع الا من سرق من حرز، وجملة ممن لا يقطع )
- 18 - ( باب حكم النباش )
- 19 - ( باب حكم من سرق حرا فباعه )
- 20 - ( باب حكم نفي السارق )
- 21 - ( باب أنه لا يقطع سارق الطير )
- 22 - ( باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها )
- 23 - ( باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال )
- 24 - ( باب أنه لا يقطع السراق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل )
- 25 - ( باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية )
- 26 - ( باب حكم الصبيان إذا سرقوا )
- 27 - ( باب حكم سرقة العبد )
- 28 - ( باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع، ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها، والانفاق عليه حتى تبرأ، وأمره بالتوبة، واستحباب تولية الشاهدين القطع )
- 29 - ( باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم، وحكم العفو عن السارق )
- 30 - ( باب حكم سرقة الآبق والمرتد )
- 31 - ( باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه، قطعت أيمانهم مع الشرائط )
- 32 - ( باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه بينة قطع )
- 33 - ( باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة )
- أبواب حد المحارب
- 1 - ( باب أقسام حدودها وأحكامها )
- 2 - ( باب أن كل من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب لا للعب سواء كان في مصر أو غيره، من بلاد الاسلام أو الشرك )
- 3 - ( باب حكم نفي المحارب، وحكم الناصب )
- 4 - ( باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام، وينزل في الرابع، ويصلى عليه، ويدفن )
- 5 - ( باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله، إذا لم يندفع بدونه )
- أبواب حد المرتد
- 1 - ( باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه، وذكر جملة من أحكامه )
- 2 - ( باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام، فان تاب وإلا قتل، وحكم ما لو ارتد مرة أخرى )
- 3 - ( باب أن المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها )
- 4 - ( باب حكم الزنديق والمنافق والناصب )
- 5 - ( باب حكم الغلاة والقدرية )
- 6 - ( باب حكم من شتم النبي صلىاللهعليهوآله، وادعى النبوة كاذبا )
- 7 - ( باب أن الإباق بمنزلة الارتداد، وأن المرتد إذا سرق قطع ثم قتل )
- 8 - ( باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد )
- 9 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد المرتد )
- أبواب نكاح البهائم
- 1 - ( باب تعزير ناكح البهيمة، وجملة من أحكامه )
- 2 - ( باب أن من زنى بميتة، أو لاط بميت، فعليه حد الزنى واللواط )
- أبواب بقية الحدود والتعزيرات
- 1 - ( باب أن حد الساحر القتل )
- 2 - ( باب تعزير من سأل بوجه الله )
- 3 - ( باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين، وتحريم تعلمه، ووجوب التوبة منه )
- 4 - ( باب من يجب حبسه )
- 5 - ( باب حكم من أكل لحم الخنزير أو شواه وحمله، ومن أكل الميتة والدم والربا، عالما بالتحريم أو جاهلا )
- 6 - ( باب حد التعزير )
- 7 - ( باب حكم شهود الزور )
- 8 - ( باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان، ومن أفطر في شهر رمضان )
- أبواب الدفاع
- 1 - ( باب جواز الدفاع عن النفس والمال )
- 2 - ( باب عدم وجوب الدفاع عن المال )
- 3 - ( باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة، وإن خاف القتل )
- 4 - ( باب أن دم المدفوع هدر )
- 5 - ( باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص وسبع وغيرهما، ورد عادية الماء والنار عن المسلمين )
- 6 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بقية الحدود والتعزيرات )
- كتاب
- القصاص
- أبواب القصاص في النفس
- 1 - ( باب تحريم القتل ظلما )
- 2 - ( باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم، والسعي فيه، والرضى به )
- 3 - ( باب ثبوت الكفر والارتداد، باستحلال قتل المؤمن بغير حق )
- 4 - ( باب تحريم الضرب بغير حق )
- 5 - ( باب تحريم قتل الانسان نفسه )
- 6 - ( باب تحريم قتل الانسان ولده، وقتل المرأة من ولدت من الزنى )
- 7 - ( باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل، ولو نطفة )
- 8 - ( باب أنه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق، ولا يؤوي قاتلا، ولا يدعي لغير أبيه، ولا ينتمي إلى غير مواليه )
- 9 - ( باب أن من قتل مؤمنا على دينه، فليست له توبة، والا صحت توبته )
- 10 - ( باب أنه يشترط في التوبة من القتل، اقرار القاتل به، وتسليم نفسه للقصاص أو الدية، والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد، والمرتبة في الخطأ)
- 11 - ( باب تفسير قتل العمد، والخطأ، وشبه العمد )
- 12 - ( باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد )
- 13 - ( باب حكم من أمر غيره بالقتل )
- 14 - ( باب حكم من امر عبده بالقتل )
- 15 - ( باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر، وآخر ينظر إليهم )
- 16 - ( باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه )
- 17 - ( باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص، فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أقل أو كثر جاز )
- 18 - ( باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شئ، وإن قتل الأعلى فليس على الأسفل شئ )
- 19 - ( باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله، أو نفر به دابة )
- 20 - ( باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما، فلا قود ولا دية عليه )
- 21 - ( باب أن من أراد الزنى بامرأة، فدفعته عن نفسها فقتلته، فلا شئ عليها من قصاص ولا دية )
- 22 - ( باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله، ومن قتل في حدود الناس، فديته من بيت المال )
- 23 - ( باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه، فان أصر فلهم قلع عينه إن خفى ذلك، وإن لم يندفع بدون القتل جاز )
- 24 - ( باب أن من قال: حذار ثم رمى لم يضمن )
- 25 - ( باب حكم من أتى راقدا، فلما صار على ظهره انتبه فقتله، أو دخل دار غيره بغير إذنه فقلته )
- 26 - ( باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون )
- 27 - ( باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية، أو لم يقبل منه )
- 28 - ( باب ثبوت القصاص، إذا قتل الكبير الصغير، والشريف الوضيع )
- 29 - ( باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه، وعدم ثبوت القصاص على الأب إذا قتل الولد أو جرحه )
- 30 - ( باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل )
- 31 - ( باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة، أو عبد وامرأة، في قتل رجل )
- 32 - ( باب حكم عمد الأعمى )
- 33 - ( باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص، وحكم القاتل بالسحر )
- 34 - ( باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة، والتوبة، والعزير، والتصدق بقيمته، والحبس سنة )
- 35 - ( باب حكم من نكل بمملوكه )
- 36 - ( باب ان المملوك يقتل بالحر، ولا يقتل الحر بالمملوك، بل يغرم قيمته، إلا أن تزيد عن دية الحر، فالدية ويعزر )
- 37 - ( باب حكم العبد إذا قتل الحر )
- 38 - ( باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك، ما دام سيده حيا )
- 39 - ( باب حكم العبد إذا قتل حريم فصاعدا، أو جرحهما )
- 40 - ( باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر، وحكم ما لو أعتق نصفه )
- 41 - ( باب أن لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر، إلا أن يعتاد قتلهم، فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية )
- 42 - ( باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس )
- 43 - ( باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم، ولهم استرقاقه إن لم يسلم وأخذ ماله )
- 44 - ( باب أنه إذا عفا بعض الأولياء، لم يجز للباقي القصاص، إذا لم يؤدوا فاضل الدية )
- 45 - ( باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود )
- 46 - ( باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح على الدية أو غيرها )
- 47 - ( باب أن ولي القصاص إذا عفا، أو صالح، أو رضي بالدية، لم يجز له القصاص بعد )
- 48 - ( باب حكم من قتل، وعليه دين، وليس له مال )
- 49 - ( باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي، فإن لم يسلم الذمي كان وليه الامام فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال، وليس له العفو )
- 50 - ( باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله، فعاش وأراد الولي القصاص، لم يجيز له إلا بعد القصاص منه في الجرح )
- 51 - ( باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف، من دون عذاب ولا تمثيل، وإن فعله القاتل )
- 52 - ( باب ثبوت القتل على شاهد الزور، إذا قتل الشهود عليه )
- 53 - ( باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب، وتفسيره )
- 54 - ( باب أن من قتل شخصا، ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه، أو رآه يزني بزوجته، ثبت القصاص، ولم تسمع الدعوى إلا ببينة )
- 55 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب القصاص في النفس )
- أبواب دعوى القتل، وما يثبت به
- 1 - ( باب ثبوته بشاهدين عدلين )
- 2 - ( باب قبول شهادة النساء في القتل، منفردات ومنضمات إلى الرجال، وثبوت الدية بذلك دون الدم )
- 3 - ( باب ثبوت القتل بالاقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد، وحكم من أقر ثم رجع )
- 4 - ( باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول )
- 5 - ( باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه، لا يدرى من قتله، فديته من بيت المال )
- 6 - ( باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية، أو قريبا منها، أو بين قريتين، أو بالفلاة )
- 7 - ( باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث، إذا لم يكن للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة ان المدعى عليه قتله، فتثبت القصاص في العمد، والدية في الخط، أإلا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة، فيسقط، وتؤدى الدية من بيت المال)
- 8 - ( باب كيفية القسامة، وجملة من أحكامها )
- 9 - ( باب عدد القسامة في العمد والخطأ، والنفس والجراح )
- 10 - ( باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام )
- 11 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب دعوى القتل، وما يثبت به )
- أبواب قصاص الطرف
- 1 - ( باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية، فتضاعف دية الرجل )
- 2 - ( باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل )
- 3 - ( باب حكم الحر إذا جرح العبد، أو قطع له عضوا )
- 4 - ( باب حكم جراحات المماليك )
- 5 - ( باب حكم العبد إذا فقأ عين حر، وعليه دين )
- 6 - ( باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد )
- 7 - ( باب حكم من قطع فرج امرأته، وامتنع من أداء الدية )
- 8 - ( باب كيفية القصاص، إذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء )
- 9 - ( باب ثبوت القصاص في الجراح، وفي قطع الأعضاء، عمدا، إلا أن يتراضيا بدية أو أقل أو أكثر )
- 10 - ( باب ثبوت القصاص في عين الأعور، إذا قلع عين انسان صحيح، ويرد عليه نصف الدية )
- 11 - ( باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة )
- 12 - ( باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور، ثبت القصاص في احدى عينيه مع نصف الدية، لا فيهما )
- 13 - ( باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا، إذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة، وله قطع يديهما بعد رد فاضل الدية، وإن لم يتعمدا ضمنا الدية )
- 14 - ( باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى أحدث في ثبابه، إن لم يؤد ثلث الدية )
- 15 - ( باب أن من قتله القصاص بأمر الإمام، فلا دية له في قتل ولا جراحة )
- 16 - ( باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات، بين المسلمين والكفار، والرجال والنساء، والأحرار والمماليك، والصبيان )
- 17 - ( باب أن من قطع من أذن انسان فاقتص منه، ثم ردها الجاني فالتحمت، فللمجني عليه قطعها )
- 18 - ( باب عدم ثبوت القصاص في العظم )
- 19 - ( باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين )
- 20 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب قصاص الطرف )
- كتاب
- الديات
- أبواب ديات النفس
- 1 - ( باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلة، وجملة من أحكامها )
- 2 - ( باب تفصيل أسنان الإبل، في دية العمد، والخط، أوشبه العمد، وتفسيرها )
- 3 - ( باب أن من قتل في الأشهر الحرم، فعليه دية وثلث، وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم )
- 4 - ( باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد في سنة )
- 5 - ( باب أن دية المرأة نصف دية الرجل )
- 6 - ( باب أن دية المملوك قيمته، إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة، وإن كان المملوك للقاتل، فعليه قيمته يتصدق بها )
- 7 - ( باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية، فللمجني عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية، إلا أن يفتديه مولاه، وليس على المولى شئ بعد دفع المملوك أو قيمته )
- 8 - ( باب حكم المدبر إذا أحدا خطأ )
- 9 - ( باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ، وإن دية المبعض مبعضة، وحكم ما لو أعتق نصفه )
- 10 - ( باب أن العبد القاتل، إذا أعتقه مولاه، ضمن الدية، وصح العتق )
- 11 - ( باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء، كل واحد ثمانمائة درهم )
- 12 - ( باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة، فعليه دية المسلم، أو أربعة آلاف درهم، حسبما يراه الامام )
- 13 - ( باب دية ولد الزنى )
- 14 - ( باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها )
- 15 - ( باب ماله دية من الكلاب )
- 16 - ( باب دية النطفة، والعلقة، والمضغة، والعظم، والجنين )
- 17 - ( باب أن الدية كمال الميت، يقضي منه دينه، وتنفذ وصاياه )
- 18 - ( باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك )
- 19 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات النفس )
- أبواب موجبات الضمان
- 1 - ( باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة، وحكم ما لو سكر أربعة فاقتتلوا، فقتل اثنان، وجرح اثنان )
- 2 - ( باب حكم ما لو غرق طفل، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه، وشهد الاثنان على الثلاثة )
- 3 - ( باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط، فوقع على أحدهم فمات )
- 4 - ( باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد، فتعلق بثان، والثاني بثالث، والثالث برابع، فافترسهم الأسد )
- 5 - ( باب أن من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما، وكذا إن قتل أحدهما، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن )
- 6 - ( باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا، وجملة من احكام الضمان )
- 7 - ( باب أنه لو ركبت جارية أخرى، فنخستها ثالثة، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان، فإن كان الركوب عبثا، سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان )
- 8 - ( باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها، وأن حفرها في طريق أو غير ملكه ضمن )
- 9 - ( باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه، ضمن ما يتلف بسببه، ومحل مشي الراكب والماشي )
- 10 - ( باب أن من اخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق، ضمن ما يتلف بسببه )
- 11 - ( باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها، ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية، وبيديها ورجليها واقفة، وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها وكذا ضاربها )
- 12 - ( باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه، وعدم ضمانه أول مرة )
- 13 - ( باب أن من دخل دارا باذن صاحبها، فعقره كلب نهارا ضمنه، وإن دخل بغير إذن لم يضمن )
- 14 - ( باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى )
- 15 - ( باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها، فأفلتت بغير تفريط، وخرجت فقتلت انسانا، لم يضمن صاحبها )
- 16 - ( باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقا لها، فقتله زوجها، وقتلت زوجها )
- 17 - ( باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفها، لم يضمن صاحب الدابة )
- 18 - ( باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله، فديته من بيت المال، وأن صاحب الجسر لا يضمن )
- 19 - ( باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذ البراءة، وكذا الختان، وضمان شاهد الزور )
- 20 - ( باب حكم الفرسين إذا اصطدما )
- 21 - ( باب حكم قاتل الخنزير، وكاسر البربط )
- 22 - ( باب حكم ضمان الظئر الولد )
- 23 - ( باب حكم من روع حاملا، فأسقطت الولد ومات )
- 24 - ( باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات، أو جنى عليه جناية )
- 25 - ( باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن )
- 26 - ( باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا، ضمنه حتى يرجع، ومن خلص القاتل يد الولي فأطلقه، لزمه رده أو الدية مع التعذر )
- 27 - ( باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا، فتلقت أو أتلفت )
- 28 - ( باب حكم الشركاء في البعير، إذا عقله أحدهم فانكسر )
- 29 - ( باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا، ويضمن ما أفسدت ليلا )
- 30 - ( باب أن من أشعل نارا في دار الغير، ضمن ما تحرقه )
- 31 - ( باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس، وإن جرحه اثنان فمات، فعليهما الدية نصفان وإن تفاوت الجرحان )
- 32 - ( باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية، وأن من قال: حذار، ثم رمى لم يضمن )
- 33 - ( باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها )
- 34 - ( باب نوادره ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان )
- أبواب ديات الأعضاء
- 1 - ( باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية، وما فيه اثنان ففيهما الدية، وفي كل واحد نصف الدية إلا البيضتين والشفتين، وذكر جملة من أقسام الديات )
- 2 - ( باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ )
- 3 - ( باب ديات العين، ونقص البصر وذهابه، وما يمتحن به، والقسامة فيه )
- 4 - ( باب ديات الانف، ونافذة فيه، وخرمه )
- 5 - ( باب دية الشفتين )
- 6 - ( باب ديات الخد والوجه )
- 7 - ( باب ديات الاذن )
- 8 - ( باب ديات الأسنان )
- 9 - ( باب ديات الترقوة والمنكب )
- 10 - ( باب دية العضد والمرفق )
- 11 - ( باب ديات الساعد والرسغ والكف )
- 12 - ( باب ديات أصابع اليدين )
- 13 - ( باب ديات الصدر والأضلاع )
- 14 - ( باب دية الصلب )
- 15 - ( باب ديات الورك والفخذ )
- 16 - ( باب ديات الركبة والساق والكعب )
- 17 - ( باب ديات القدم وأصابعه )
- 18 - ( باب ديات الخصيتين، والأدرة، والحدبة، والبجرة، والقسامة في ذلك، وحلمة ثدي الرجل )
- 19 - ( باب ديات النطفة، والعلقة، والمضغة، والعظم، والجنين ذكرا وأنثى ومشتبها وجراحاته، والعزل )
- 20 - ( باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة، أجزأه غرة عبد أو أمة بقيمة الدية )
- 21 - ( باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها، نصف عشر قيمتها، وإن ألقته حيا فمات، فعشر القيمة )
- 22 - ( باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم، ودية جنين الذمية عشر ديتها )
- 23 - ( باب دية قطع رأس الميت ونحوه )
- 24 - ( باب تحريم الجناية على الميت المؤمن، بقطع رأسه أو غيره )
- 25 - ( باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة )
- 26 - ( باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية، وكذا في الإصبع الشلاء، وأنه يسترق العبد الجاني، أو يسترق منه بقدر الجناية، أو يأخذ الدية من مولاه )
- 27 - ( باب دية خسف العين العوراء، والعين الذاهبة القائمة تفقأ )
- 28 - ( باب أن في حلق شعر المرأة مهرها، وكذا في إزالة بكارتها، فإن لم ينبت الشعر فالدية كاملة )
- 29 - ( باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وكذا ذكر الخصي وأنثياه )
- 30 - ( باب أن في الأدرة، وفي فتق السرة وكل فتق، ثلث الدية )
- 31 - ( باب دية سن الصبي )
- 32 - ( باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة، وكذا ذكر العنين )
- 33 - ( باب أن في قطع فرج المرأة ديتها )
- 34 - ( باب أن في اللحية الدية، فإن نبتت فثلث الدية، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت، وفيمن داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية )
- 35 - ( باب أن في الأسنان الدية، وأنها تقسم على ثمان وعشرين، وكيفية القسمة، وحكم ما زاد )
- 36 - ( باب أن من أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع الرجلين، وتقسم على عشرة، وحكم ما زاد وما نقص )
- 37 - ( باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت )
- 38 - ( باب دية الظفر )
- 39 - ( باب دية مفاصل الأصابع والابهام )
- 40 - ( باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها )
- 41 - ( باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء، إلى أن تبلغ ثلث الدية، فتضاعف دية أعضاء الرجل )
- 42 - ( باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره، سوى الزوج والمولى )
- 43 - ( باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية )
- 44 - ( باب ثبوت أرش الخدش، وعدم جواز خدش المؤمن بغير إذن )
- 45 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الأعضاء )
- أبواب ديات المنافع
- 1 - ( باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل، الدية كاملة )
- 2 - ( باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه، قسمت الدية على الحروف، وأعطي بقدر ما نقص )
- 3 - ( باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه، وما يلزم من ديته، وانه ان رد عليه سمعه، لم يلزمه رد الدية )
- 4 - ( باب أن من ضرب إنسانا فذهب بصره وشمه ولسانه، لزمه ثلاث ديات، وما يمتحن به المدعي لذلك )
- 5 - ( باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم غيم )
- 6 - ( باب أن من ضرب انسانا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وجماعه، لزمه ست ديات )
- 7 - ( باب حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا )
- 8 - ( باب أن من ضرب فذهب بعض بصره، فله بنسبة ما نقص من دية العين، وما يمتحن به )
- 9 - ( باب دية سلس البول والغائط، والافضاء، ومن داس بطن رجل حتى أحدث )
- 10 - ( باب أن في رفع الطمث ثلث الدية، بعد الحلف إن لم يعد بعد سنة )
- 11 - ( باب أن في القلب إذا أرعد فطار الدية، وفي الصعر الدية )
- 12 - ( باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والأعضاء )
- 13 - ( باب حكم من نقص بعض نفسه، وما يمتحن به )
- 14 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات المنافع )
- أبواب ديات الشجاج والجراح
- 1 - ( باب أقسامها وتفسيرها )
- 2 - ( باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها )
- 3 - ( باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية، إلى أن تبلغ ثلث دية النفس فتتضاعف دية جراح الرجل )
- 4 - ( باب أرش اللطمة )
- 5 - ( باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء، بخلاف ديات جراحات البدن )
- 6 - ( باب أن دية الجرح عمدا، إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص، ومع التراضي )
- 7 - ( باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس، فعلى الجاني الدية، الا دية ما وهب )
- 8 - ( باب أن دية الجراح والشجاج في العبد، بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر )
- 9 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الشجاج والجراح )
- أبواب العاقلة
- 1 - ( باب أن عاقلة أهل الذمة الامام، وعاقلة العبد مولاه، وانه إذا كان للذمي مال، فجنايته في ماله )
- 2 - ( باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم، وانهم يضمنون دية الخطأ )
- 3 - ( باب أن العاقلة لا تضمن عمدا ولا شبهة ولا إقرارا ولا صلحا، وإنما تضمن الخطأ المحض )
- 4 - ( باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا، وحكم ما دون السمحاق )
- 5 - ( باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين، ومن القروي على عاقلته من القرويين )
- 6 - ( باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة، فان أقر القاتل فمن ماله )
- 7 - ( باب حكم عمد الأعمى )
- 8 - ( باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران )
- 9 - ( باب حكم جناية المكاتب خطأ )
- 10 - ( باب نواد ما يتعلق بأبواب العاقلة وغيرها )