مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 445
المشاهدات: 254198
تحميل: 4035


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 254198 / تحميل: 4035
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 18

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

« في كل إصبع من أصابع الرجلين مائة دينار، وفي كل أنملة بحسابها ».

[ ٢٢٩٥٩ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « في خمس أصابع، مثل ما في أصابع اليد، وفي الابهام والمفاصل ».

١٨ -( باب ديات الخصيتين، والأدرة، والحدبة، والبجرة، والقسامة في ذلك، وحلمة ثدي الرجل)

[ ٢٢٩٦٠ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « وفي حملة ثدي الرجل ثمن الدية، مائة دينار وخمسة وعشرون دينار، وفي خصية الرجل خمسمائة دينار، قال: وإن أصيب رجل فأدر(١) خصيتاه كلتاهما، فديته أربعمائة دينار، فان فحج فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه، فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار، فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار، والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته ».

وأفتىعليه‌السلام في الوجيه(٢) إذا كانت فوق العانة، فخرق الصفاق فصارت أدرة(٣) في احدى الخصيتين، فديتها مائتا دينار خمس الدية.

[ ٢٢٩٦١ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « في الحشفة الدية، وفي البيضتين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وهما

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

الباب ١٨

١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٤٨.

(١) في المصدر: « فأدرت ».

(٢) في المصدر: الوجيئة. والوجاء، بالكسر ممدود: رض عروق البيضتين حتى تنفضح فيكون شبيها بالخصاء، وقيل: هو رض الخصيتين ( مجمع البحرين ج ١ ص ٤٣١ ).

(٣) الأدرة: انتفاخ الخصية من فتق أو غيره. ( لسان العرب ج ٤ ص ١٥، مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٠٣ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٨.

٣٦١

سواء، وإن أصيب رجل فأدرت(١) أنثياه، ففيهما أربعمائة دينار، وفي كل بيضة مائتا دينار» .

[ ٢٢٩٦٢ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « البيضتان ألف دينار، وقد روي: أن أحدهما تفضل على الأخرى، وإن الفاضلة هي اليسرى لموضع الولد فان فحج فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه، فأربعة أخماس دية النفس ثمانمائة [ دينار ](١) ».

١٩ -( باب ديات النطفة، والعلقة، والمضغة، والعظم، والجنين ذكرا وأنثى ومشتبها وجراحاته، والعزل)

[ ٢٢٩٦٣ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: وجعل دية الجنين مائة دينار، وجعل [ دية ](١) مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة اجزاء، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار، وجعل للنطفة عشرين دينارا، وهو الرجل يفزع عن عرسه فيلقي نطفته وهي لا تريد ذلك، فجعل فيها أمير المؤمنينعليه‌السلام عشرين دينارا، الخمس، وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا، وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه، ثم المضغة ستين دينارا، إذا طرحته [ المرأة ](٢) أيضا في مثل ذلك، ثم للعظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة، ثم الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء، في مثل هذا، أوجب على النساء ذلك من جهة المعلقة مثل ذلك، فإذا ولد المولود واستهل

__________________

(١) في المخطوط: « فدرت » وما أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

(١) أثبتناها لأنه يقتضيها السياق.

الباب ١٩

١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٣٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٦٢

وهو البكاء فبيتوهم فقتلوا الصبيان، ففيهم ألف دينار للذكر، والأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار، وأما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم، ولم تسقط ولدها، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى، ولم يعلم بعدها مات أو قبلها، فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، ودية المرأة كاملةبعد ذلك.

وأفتىعليه‌السلام ، في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك، نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير، وإن أفرغ فيها عشرون دينارا، وجعل في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار.

وقضىعليه‌السلام ، في جراح الجنين من حساب المائة، على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة.

[ ٢٢٩٦٤ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام : « أن عمر بن الخطاب بلغه عن امرأة امر قبيح، فبعث إليها فلما ان كانت في الطريق مرت بنسوة، فلما عرفت ذلك دخلها الرعب، فرمت بغلام فاستهل ثم مات، فسأل عمر علياعليه‌السلام عن ذلك، فقال: عليك الدية بما أربعتها، والدية كاملة على عاقلتك فقال عمر: صدقت يا علي ».

[ ٢٢٩٦٥ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم يرحمك الله أن الله جل وعز جعل في القصاص حياة طولا منه ورحمة لئلا يتعدى الناس حدود الله تعالى فيتفانون، فجعل في النطفة إذا ضرب الرجل المرأة وألقتها عشرين دينارا، فان ألقت مع النطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة دينارين، ثم لكل

__________________

٢ - الجعفريات ص ١١٩.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٤٢٦ ح ٦.

٣٦٣

قطرة ديناران، إلى تمام أربعين دينارا وهي العلقة، فان ألقت علقة وهي قطعة دم مجتمعة مشتبكة فعليه أربعون دينارا، ثم في المضغة ستون دينارا، ثم في العظم المكتسي لحما ثمانون دينار، ثم للصورة وهي الجنين مائة دينار، فإذا ولد المولود واستهل واستهلاله بكاؤه فديته إذا قتل متعمدا ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، والأنثى خمسة آلاف درهم، إذ كان لا فرق بين دية المولود والرجل، فإذا قتل الرجل المرأة وهي حامل متم، ولم تسقط ولدها، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى، فديته سوى ديتها نصفان، نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى» .

[ ٢٢٩٦٦ ] ٤ - ابن شهرآشوب في مناقبه: عن تفسيره علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، قال: قال سعيد بن المسيب: سألت علي بن الحسينعليهما‌السلام : عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله، فطرحت ما في بطنها ميتا، فقال: « إذا كان نطفة فان عليه عشرين دينارا، وهي التي وقعت في الرحم واستقرت فيه أربعين يوما، وان طرحته وهو علقة، فان: عليه أربعين دينارا، وهي التي وقعت في الرحم واستقرت فيه ثمانين يوما، وإن طرحته مضغة فان عليه ستين دينارا، وهي التي وقعت في الرحم واستقرت فيه مائة وعشرين يوما، وإن طرحته وهو نسمة مخلقة، له لحم وعظم، مرتل الجوارح، وقد نفخ فيه روح الحياة والبقاء فان عليه دية كاملة ».

[ ٢٢٩٦٧ ] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة: « عليه عشرون دينارا، فان كانت علقة فعليه أربعون دينارا، فان كانت مضغة فعليه ستون دينارا، فان كانت عظاما(١) فعليه الدية ».

__________________

٤ - المناقب ج ٤ ص ١٦٠.

٥ - نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٧.

(١) جاء في هامش المخطوط ما نصه: « كذا في النسخ والظاهر أن فيه سقطا » ( منه قده ).

٣٦٤

[ ٢٢٩٦٨ ] ٦ - الصدوق في المقنع: اعلم أن في النطفة عشرين دينارا، وفي العلقة أربعين دينارا، وفي المضغة ستين دينارا، وفي العظم ثمانين دينارا، فإذا كسي لحمة ففيه مائة دينار حتى يستهل، فإذا استهل ففيه الدية كاملة، فان خرج في النطفة قطرة دم ( فهي عشر )(١) النطفة ففيها اثنان وعشرون دينارا، فإذا قطرت قطرتين فأربعة وعشرون، فان قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون، وإن قطرت أربع قطرات فثمانية وعشرون، فان قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا، وما زاد على النصف فبحساب ذلك حتى يصير علقة، فإذا كان علقة فأربعون دينارا، فان خرجت النطفة متخضخضة(٢) بالدم، فإن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا، وإن كان دما أسود فلا شئ عليه، إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فهو للولد وما كان من دم أسود فإنما ذلك من الجوف، فان كانت العلقة تشبه العرق من اللحم، ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا، فإن كان في المضغة شبه العقدة عظما يابسا، فذلك العظم أول ما يبتدأ به، ففيه أربعة دنانير، ومتى زاد زيد أربعة حتى يتم ثمانين، فإذا كسي العظم لحما، وسقط الصبي لا يدرى أحي كان أم ميت، فإنه إذا مضت خمسة أشهر، فقد صارت فيه حياة واستوجب الدية.

٢٠ -( باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة، أجزأه غرة عبد أو أمة بقيمة الدية)

[ ٢٢٩٦٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

__________________

٦ - المقنع ص ١٧٩.

(١) في المخطوط: فعشر، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) متخضخضة: ممتزجة ( لسان العرب ج ٧ ص ١٤٧ ).

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١٢٠.

٣٦٥

جده، عن عليعليهم‌السلام : « أنه قضى في الرجل يضرب المرأة فتسقط علقة، فقضى بربع دية الغرة، وإن كانت مضغة فنصف دية الغرة، وإن كانت سقطا كاملا استبان، قضى فيه بغرة عبد أو أمة ».

[ ٢٢٩٧٠ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « الغرة تزيد وتنقص، ولكن فيه خمسمائة درهم ».

[ ٢٢٩٧١ ] ٣ - الصدوق في الخصال والأمالي: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن ابان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام ، قال: « بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، خالد بن الوليد إلى حي يقال لهم بنو المصطلق، من بني جذيمة، وكان بينهم وبينه وبين بني مخزوم إحنة(١) في الجاهلية، فلما ورد عليهم كانوا قد أطاعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأخذوا منه كتابا، فلما ورد عليهم خالد أمر مناديا فنادى بالصلاة، فصلى وصلوا، فلما كان صلاة الفجر أمر مناديه فنادى، فصلى وصلوا، ثم أمر الخيل فشنوا فيهم الغارة فقتل وأصاب، فطلبوا كتابهم فوجدوه، فاتوا به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وحدثوه بما صنع خالد بن الوليد، فاستقبل القبلة، ثم قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : اللهم أني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد.

قال: ثم قدم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تبر ومتاع، فقال لعليعليه‌السلام : يا علي، ائت بني جذيمة من بني المصطلق، فارضهم مما صنع خالد، ثم رفع قدميه فقال: يا علي، اجعل قضاء أهل الجاهلية تحت قدميك، فأتاهم عليعليه‌السلام ، فلما انتهى إليهم، حكم فيهم بحكم الله، فلما رجع إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: يا علي،

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٢٠.

٣ - الخصال ص ٥٦٢ مع اختلاف في اللفظ، وأمالي الصدوق ص ١٤٦.

(١) الإحنة: الضغينة والشحناء والحقد، ( مجمع البحرين ج ٦ ص ١٩٨ ).

٣٦٦

أخبرني بما صنعت، فقال: يا رسول الله، عمدت فأعطيت لكل دم دية، ولكل جنين غرة، ولكل مال مالا، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لميلغة كلابهم(٢) وحبلة(٣) رعاتهم، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لروعة نسائهم وفزع صبيانهم، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لما يعلمون ولما لا يعلمون، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم ليرضوا عنك يا رسول الله، فقال: يا علي أعطيتهم ليرضوا عني، رضي الله عنك يا علي، إنما أنت مني بمنزلة هارون من موسى [ إلا أنه لا نبي بعدي ](٤) » .

[ ٢٢٩٧٢ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهم قالوا: في حديث: « لو أن امرأة ضربت فأسقطت نطفة قبل أن تتغير كان فيها عشرون دينارا إلى أن قالواعليهم‌السلام فإذا كسي لحما وكمل خلقه، ففيه(١) مائة دينار، وهي الغرة، فان نشأ فيه الروح، ففيه الدية كاملة ألف دينار ».

٢١ -( باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها، نصف عشر قيمتها، وإن ألقته حيا فمات، فعشر القيمة)

[ ٢٢٩٧٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في جنين الأمة، بعشر ثمن أمه.

__________________

(٢) ميلغة الكلب: الاناء الذي يشرب فيه ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٦٠ ).

(٣) في الأمالي: « وحيلة »، كذا، ولعله جمع حبل، ولكن لم نجده فيما بين أيدينا من كتب اللغة.

(٤) أثبتناه من الأمالي.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٩.

(١) في المخطوط: « فهو » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٠.

٣٦٧

٢٢ -( باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم، ودية جنين الذمية عشر ديتها)

[ ٢٢٩٧٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، كان يقول: في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية، عشر دية أمه ».

٢٣ -( باب دية قطع رأس الميت ونحوه)

[ ٢٢٩٧٥ ] ١ - عماد الدين أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في كتاب ثاقب المناقب: عن عثمان بن سعيد، عن أبي علي بن راشد، عن أبي جعفر محمد بن إبراهيم النيسابوري، عن الكاظمعليه‌السلام ، في حديث طويل فيه مسائل سأل عنها أهل نيسابور، فأجابه الإمامعليه‌السلام ، منها: ما يقول العالم في رجل نبش قبرا، وقطع رأس الميت وأخذ كفنه؟

الجواب بخطهعليه‌السلام : « يقطع(١) لاخذ الكفن من وراء الحرز، ويؤخذ منه مائة دينار لقطع رأس الميت، لأنا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أمه من قبل نفخ الروح فيه، فجعلنا في النطفة عشرين دينارا، ( وفي العلقة عشرين دينارا )(٢) وفي المضغة عشرين دينارا، وفي اللحم عشرين دينارا، وفي تمام الخلق عشرين دينارا، فلو نفخ فيه الروح ألزمناه ألف دينار، على أن لا يأخذ ورثة الميت منها شيئا، ويتصدق بها عنه أو يحج

__________________

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٢٤.

الباب ٢٣

١ - ثاقب المناقب ص ١٩٤.

(١) في المصدر زيادة: يده.

(٢) ليس في المصدر.

٣٦٨

ويغزى بها، لأنها اصابته في جسمه بعد الموت » الخبر.

[ ٢٢٩٧٦ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « [ إن ](١) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا، فمن فعل بالميت ما يكون في ذلك الفعل هلاك الحي فعليه الدية، وما كان دون ذلك فبحسابه، والدية في الميت كالدية في الجنين قبل أن تنشأ(٢) فيه الروح، وما أصيب من(٣) أعضائه فعلى حساب ذلك، وليست تورث، لأنه فعل فعل به بعد موته، فلما مثل به كان الواجب في ذلك، التمثيل له دون ورثته، يقضى منه دين إن كان عليه، ويحج عنه إن كان صرورة، ويعتق ويتصدق، ويجعل في أبواب البر عنه ».

[ ٢٢٩٧٧ ] ٣ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي علي بن راشد وغيره، قالوا: كتب جماعة الشيعة إلى موسى بن جعفرعليهما‌السلام : ما يقول العالم، وساق مثل ما مر عن كتاب الثاقب.

[ ٢٢٩٧٨ ] ٤ - الصدوق في المقنع: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سأله إسحاق بن عمار، عن رجل قطع رأس الميت، قال: « عليه الدية » فقال إسحاق: فمن يأخذ ديته؟ قال الامام: « هذا لله عز وجل، وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه، فعليه الأرش للامام ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(١) في المخطوط: « نشأ » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المخطوط: « فيه » وما أثبتناه من المصدر.

٣ - المناقب ج ٤ ص ٢٩٢.

٤ - المقنع ص ١٨٤.

٣٦٩

٢٤ -( باب تحريم الجناية على الميت المؤمن، بقطع رأسه أو غيره)

[ ٢٢٩٧٩ ] ١ - حسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا، وكسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا ».

٢٥ -( باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة)

[ ٢٢٩٨٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في عين الأعور الصحيحة: « فيها الدية كاملة ».

[ ٢٢٩٨١ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « وإذا فقئت عين الأعور الصحيحة يعني عمدا [ فعمي ](١) فإن شاء فقأ احدى عيني صاحبه، ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ الدية كاملة، ولم يفقأ عين صاحبه ».

٢٦ -( باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية، وكذا في الإصبع الشلاء، وأنه يسترق العبد الجاني، أو يسترق منه بقدر الجناية، أو يأخذ الدية من مولاه)

[ ٢٢٩٨٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في

__________________

الباب ٢٤

١ - كتاب المؤمن ص ٦٧ ح ١٧٧.

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥١٩.

٣٧٠

الأصابع: « إذا شلت، فقد تم عقلها ».

[ ٢٢٩٨٣ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « في اليد الشلاء والإصبع الشلاء، في كل واحد منهما ثلث الدية ».

[ ٢٢٩٨٤ ] ٣ - الصدوق في المقنع: ( واليد الشلاء فيها ثلث الدية )(١) ، فإن قطع عبد يد رجل حر وثلاث أصابع من يده شلل، فان كانت قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل، رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد، وان شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحين، والثلاث الأصابع الشلل، ( وقيمة الإصبعين الصحيحين )(٢) مع الكف ألفا درهم، ( والثلاث أصابع الشلل مع الكف ألف درهم )(٣) لأنها على الثلث من دية الصحاح، وإذا كانت قيمة العبد أقل من دية الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل، دفع العبد إلى الذي قطعت يده، أو يفتديه مولاه.

٢٧ -( باب دية خسف العين العوراء، والعين الذاهبة القائمة تفقأ)

[ ٢٢٨٩٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قضى في العين القائمة إذا أصيبت بمائة دينار ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥٢٠.

٣ - المقنع ص ١٨٣.

(١) ما بين القوسين في ص ١٨٩.

(٢) أثبتناه من المصدر وهو الصواب.

(٣) أثبتناه من المصدر وهو الصواب.

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ١٣٠.

٣٧١

[ ٢٢٩٨٦ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في العين القائمة يعني الصحيحة الحدقة، التي لا يرى بها صاحبها إذا فقئت مائة دينار.

[ ٢٢٩٨٧ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وفي العين القائمة إذا طمست، ثلث ديتها.

٢٨ -( باب أن في حلق شعر المرأة مهرها، وكذا في إزالة بكارتها، فإن لم ينبت الشعر فالدية كاملة)

[ ٢٢٩٨٨ ] ١ - الصدوق في المقنع: قال عبد الله بن سنان لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: « يضرب ضربا وجيعا، ويحبس في حبس المسلمين حتى يستبرئ، فان نبت اخذ منه مهر نسائها، فإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم » قال: فكيف صار مهر نسائها عليه، ان ينبت شعرها، وإن لم ينبت فالدية؟ فقال: « يا ابن سنان، ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا ».

[ ٢٢٩٨٩ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: « عليها مهرها وتوجع عقوبة ».

[ ٢٢٩٩٠ ] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « وإن كانت امرأة فحلق رجل رأسها، حبس في السجن حتى ينبت، ويخرج بين(١) ذلك

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٧.

٣ - المقنع ص ١٨٩.

الباب ٢٨

١ - المقنع ص ١٨٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٠ ح ١٤٨٩.

(١) في نسخة: من ( منه قده ).

٣٧٢

فيضرب(٢) ثم يرد إلى السجن، فإذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها، إلا أن يكون أكثر من مهر السنة، فإن كان أكثر من مهر السنة رد إلى السنة ».

[ ٢٢٩٩١ ] ٤ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: وقضىعليه‌السلام في رجل افتض جارية بإصبعه، فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث نصف الدية، مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار، وقضى لها عليه صداقها مثل نساء قومها.

[ ٢٢٩٩٢ ] ٥ - وفي رواية هشام بن إبراهيم، عن أبي الحسنعليه‌السلام : الدية كاملة.

قال أبو جعفر بن بابويه: وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة.

[ ٢٢٩٩٣ ] ٦ - الجعفريات: بالسند المتقدم: أن علياعليه‌السلام قال: « في الشعر إذا ذهب كله، الدية كاملة ».

٢٩ -( باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وكذا ذكر الخصي وأنثياه)

[ ٢٢٩٩٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « في لسان الأخرس ثلث الدية ».

[ ٢٢٩٩٥ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وفي ذكر الخصي الدية.

__________________

(٢) في نسخة: ثم يضرب.

٤ - كتاب الديات ص ١٤٨.

٥ - كتاب الديات ص ١٤٨.

٦ - الجعفريات ص ١٣١.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٥٠٧.

٢ - المقنع ص ١٨٦.

٣٧٣

٣٠ -( باب أن في الأدرة، وفي فتق السرة وكل فتق، ثلث الدية)

[ ٢٢٩٩٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « وفي الفتق من البطن ثلث الدية، وإذا بجر(١) ولم يفتق ففي مثل الجوزة مائة وعشرون دينارا، وفي مثل التمرة مائة دينار، وفي مثل البيضة ثلث الدية إذا قلقت وتحركت ».

[ ٢٢٩٩٧ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « وإن أصيب رجل فدرت(١) أنثياه، ففيهما أربعمائة دينار ».

٣١ -( باب دية سن الصبي)

[ ٢٢٩٩٨ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « في سن الصبي الصغير إذا لم يثغر بعير ».

[ ٢٢٩٩٩ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في سن الصبي الذي لم يثغر: « إن لم ينبت ففيه ما في سن الكبير، وإن نبت ففيه عشرة دنانير ».

__________________

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٥.

(١) البجر بفتح الباء والجيم والبجر بفتح الباء وسكون الجيم: انتفاخ البطن ( لسان العرب ج ٤ ص ٤٠ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٨.

(١) كذا، وفي المصدر. « فدرتا » كلاهما تصحيف صحته « فأدرت ».

الباب ٣١

١ - الجعفريات ص ١٣٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٤ ح ١٥٠٤.

٣٧٤

٣٢ -( باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة، وكذا ذكر العنين)

[ ٢٣٠٠٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: وفي ذكر الصبي الدية، وفي ذكر العنين الدية.

٣٣ -( باب أن في قطع فرج المرأة ديتها)

[ ٢٣٠٠١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، رفع إليه رجل قطع فرج امرأته، فغرمه الدية، وأجبره على إمساكها ».

[ ٢٣٠٠٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في امرأة قطعت ذكر رجل، ورجل قطع فرج امرأة متعمدين، قال: « لا قصاص بينهما، ويضمن كل واحد منهما الدية في ماله، ويعاقب عقوبة موجعة، ويجبر الرجل إن كان زوج المرأة على امساكها ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « في الفرج الدية كاملة »(١) .

[ ٢٣٠٠٣ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وروي: أن علياعليه‌السلام ، أتي برجل قد قطع قبل امرأة، فلم يجعل بينهما قصاصا، وألزمه الدية.

__________________

الباب ٣٢

١ - المقنع ص ١٨٦.

الباب ٣٣

١ - الجعفريات ص ١٢٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٦.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٩.

٣ - المقنع ص ١٨٥.

٣٧٥

٣٤ -( باب أن في اللحية الدية، فإن نبتت فثلث الدية، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت، وفيمن داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية)

[ ٢٣٠٠٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « في اللحية تنتف أو تحلق أو تسمط فلا تنبت، ففيها الدية كاملة، وما نقص منها فبحساب ذلك، ودية الشارب إذا لم ينبت ثلث دية الشفة العليا، وما نقص منه فبحساب ذلك، فان نبت فعشرون دينارا(١) ».

[ ٢٣٠٠٥ ] ٢ - وعن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قضى في شعر الرأس ينتف كله فلا ينبت ففيه الدية كاملة، وان نبت بعضه دون بعض فبحساب ذلك ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « فان نبت فعشرون دينارا ».

[ ٢٣٠٠٦ ] ٣ - الصدوق في المقنع: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سأله عن رجل دخل الحمام، فصب عليه ماء حار فامترط شعر رأسه ولحيته، ولا تنبت أبدا، قال: « عليه الدية »، قال: « وإذا حلق رجل لحية رجل، فإن لم ينبت فعليه دية كاملة، وإن نبت فعليه ثلث الدية ».

__________________

الباب ٣٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٤ ح ١٥٠٨.

(١) في المصدر زيادة: هذا في الخطأ وفي العمد القصاص.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٠ ح ١٤٨٩.

٣ - المقنع ص ١٨٩.

٣٧٦

٣٥ -( باب أن في الأسنان الدية، وأنها تقسم على ثمان وعشرين، وكيفية القسمة، وحكم ما زاد)

[ ٢٣٠٠٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « في دية الأسنان في الخطأ، فما كان منها من مقدم الفم وهي اثنتا عشرة سنا في كل سن منها خمسون دينارا، وهي الثنايا والرباعية والأنياب، وفي مؤخر الفم وهي الأضراس في كل ضرس خمسة وعشرون دينارا، وهي ستة عشر ضرسا من كل جانب أربع، فذلك كمال الدية في الأسنان كلها، وعلى هذا العدد حسابها، ومن الناس من يكون له عشرون ضرسا من كل جانب خمس، وليس على ذلك الحساب(١) ، إنما الحساب على ستة عشر، وإذا أصيب ضرس ممن له عشرون ففيه خمسة وعشرون دينارا، وإن أصيب العشرون كلها ففيها أربعمائة دينار، وكذلك إذا كانت فيها ستة عشر، وما انكسر من الضرس أو السن فبحسابه ».

[ ٢٣٠٠٨ ] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحسن بن محبوب [ عن هشام بن سالم ](١) ، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : أصلحك الله، إن بعض الناس له في فمه اثنان وثلاثون سنا، وبعضهم له ثمانية وعشرون، فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال: « الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا، اثنا عشر في مقاديم الفم، وستة عشر سنا في مواخيره، فعلى هذا قسمت دية الأسنان، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب، فان ديتها خمسمائة درهم، وهي اثنا عشر سنا، فديتها كلها ستة آلاف درهم، ودية كل سن من الأضراس حتى

__________________

الباب ٣٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠٣.

(١) في نسخة: حساب.

٢ - الاختصاص ص ٢٥٤.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث چ ١٩ ص ٣٠٢ ).

٣٧٧

يذهب، على النصف من دية المقاديم، ففي كل سن كسر حتى يذهب، فان ديته مائتان وخمسون درهما، وهي ستة عشر ضرسا، فديتها كلها أربعة آلاف درهم، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان، عشرة آلاف درهم، وإنما وضعت الدية على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له، وما نقص فلا دية له، وهكذا وجدناه في كتاب عليعليه‌السلام ».

[ ٢٣٠٠٩ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إعلم أن دية الأسنان سواء، وهي اثنا عشر [ سنا ](١) ست من فوق وست من أسفل، منها أربع أنياب وأربع رباعيات، دية كل واحدة من هذه الاثني عشر خمسون دينارا، فذلك ستمائة دينار، وان دية الأضراس، وهي ستة عشر ضراسا، إن كان الدية مقسومة على ثمانية وعشرين سنا، كان ما يراد من الأربعة المسماة، وأضراس العقل لا دية فيها، إنما على من أصابها الأرش كأرش الخدش، بحساب محسوب لكل ضرس خمسة وعشرون دينارا، فذلك أربعمائة دينار إلى أن قال وما نقص من أضراسه أو أسنانه عن الثمان والعشرين، حط من أصل الدية بمقدار ما نقص منه ».

[ ٢٣٠١٠ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الأصابع سواء، والأسنان سواء، والثنية والضرس سواء ».

٣٦ -( باب أن من أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع الرجلين، وتقسم على عشرة، وحكم ما زاد وما نقص)

[ ٢٣٠١١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٨ ح ٢٢٢.

الباب ٣٦

١ - الجعفريات ص ١٣٠.

٣٧٨

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « في الإصبع عشر من الإبل، والأصابع من اليدين والرجلين كلها سواء، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع ». وقال: « في الابهام خاصة مفصلان، ففي كل مفصل منهما نصف دية الابهام، وفي كل مفصل من الأصابع كلها ثلث دية الإصبع كاملة ».

[ ٢٣٠١٢ ] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين، أرأيت ما زاد منها على عشرة أصابع، أو نقص من عشرة، فيها دية؟ قال: فقال لي: « يا حكم، الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين، فما زاد أو نقص فلا دية له، وعشرة أصابع في الرجلين، فما زاد أو نقص فلا دية له، وفي كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم، وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم، وكلما كان فيها شلل فهو على الثلث من دية الصحاح ».

[ ٢٣٠١٣ ] ٣ - الشيخ الطوسي في النهاية: وقد روي: أن في الابهام ثلث دية اليد، وفي الأربع أصابع ثلثي ديتها بينها بالسوية، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الصحيحة.

[ ٢٣٠١٤ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه جعل أصابع اليدين والرجلين سواء.

__________________

٢ - الاختصاص ص ٢٥٥.

٣ - النهاية ص ٧٦٨.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٨ ح ٢٢٣.

٣٧٩

٣٧ -( باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت)

[ ٢٣٠١٥ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا اسودت السن إلى الحول ولم تقع(١) فديتها دية الساقط، وإذا انصدعت ولم تسقط فديتها نصف دية الساقط، وإن انكسر منها شئ فبحسابه من الخمسين دينار، وكذلك ما ينال الأضراس من سواد وصدع وكسر فبحسابه من الخمسة وعشرين الدينار، وروي: إذا تغيرت السن إلى السواد ديتها ستة دنانير، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير، وإذا تغير إلى الخضرة فدينار ونصف ».

[ ٢٣٠١٦ ] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن في السن الأسود ثلث دية السن.

[ ٢٣٠١٧ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث في السن: « وإذا ضرب فاسود، فقد تم عقله ».

٣٨ -( باب دية الظفر)

[ ٢٣٠١٨ ] ١ - الصدوق في المقنع: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه قضى في الظفر إذا قطع بعشرة دنانير.

وقال في موضع آخر: وفي الظفر عشرة دنانير، لأنه عشر عشير الإصبع(١) .

__________________

الباب ٣٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٣.

(١) في نسخة: تسقط ( منه قده ).

٢ - المقنع ص ١٨٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠٣.

الباب ٣٨

١ - المقنع ص ١٩١.

(١) نفس المصدر ص ١٨١.

٣٨٠