مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 272126 / تحميل: 4678
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

[ ٢٣٠١٩ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أصيب ظفرا ابهام اليدين على ما يوجب النفقة، ففي كل واحدة منها ثلث دية أظفار اليد، ودية أظفار كل يد مائتان وخمسون دينارا، الثلث من ذلك ثلاث وثمانون دينارا وثلث، والدية في الأصابع الأربع في كل يد مائة وستة وستون دينارا وثلثان، الربع من ذلك واحد وأربعون دينارا وثلثان، ودية أظفار الرجلين كذلك، وروي: أن على كل ظفر ثلاثين دينارا، والعمل في دية الأظافير في اليدين والرجلين، على كل واحد ثلاثون دينارا ».

٣٩ -( باب دية مفاصل الأصابع والابهام)

[ ٢٣٠٢٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان يفتي في كل مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الإصبع(١) ، إلا الابهام فإنه كان يفتي(٢) في مفصلها نصف عقل تلك الإصبع، لان لها مفصلين.

٤٠ -( باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها)

[ ٢٣٠٢١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « في شحمة الأذن، نصف دية الأذن ».

[ ٢٣٠٢٢ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وفي شحمة الأذن، ثلثا دية الأذن ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٣.

الباب ٣٩

١ - المقنع ص ١٩٠.

(١) في المخطوط: « الأصابع »وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: يقضي.

الباب ٤٠

١ - الجعفريات ص ١٢٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٣٨١

[ ٢٣٠٢٣ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وفي شحمة الأذن(١) ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش الانف في كل واحد ثلث الدية.

٤١ -( باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء، إلى أن تبلغ ثلث الدية، فتضاعف دية أعضاء الرجل)

[ ٢٣٠٢٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينها وبين ثلث الدية، فإذا جاوزت الثلث رجعت(١) جراح المرأة على النصف من جراح(٢) الرجل، لو أن أحدا قطع إصبع امرأة كان فيه مائة دينار، [ فان قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار ](٣) وكذلك في الثلاثة ثلاثمائة، وفي الأربعة مائتا دينار، لأنها لما جاوزت ثلث الدية، كان في كل إصبع خمسون لان دية المرأة خمسمائة، وهو في الجراح ما لم يبلغ الثلث ديتها كدية الرجل ».

[ ٢٣٠٢٥ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « دية المرأة ديتها نصف [ دية ](١) الرجل وهو خمسمائة دينار، وديات أعضائها كديات أعضائه ما لم تبلغ الثلث من دية الرجل، فإذا جاوزت الثلث رد إلى النصف، نظير الإصبع من أصابع اليد للرجل والمرأة، هما ستة في الدية، وهي الابهام مائة وستة وستون دينارا وثلثان، والمرأة والرجل في دية الأصابع سواء، لأنها إذا لم تجاوز

__________________

٣ - المقنع ص ١٨٩.

(١) في المصدر: الاذنين.

الباب ٤١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٤.

(١) في المصدر: رجحت.

(٢) في المخطوط: « الجراحات »وما أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٨٢

الثلث، فان قطع للمرأة زيادة إصبع وهو ثلاثة وثمانون دينارا وثلث، حتى يصير الجميع أربعمائة وستة عشر دينارا وثلثي دينار، وجب لها من جميع ذلك مائتا دينار وثمانية دنانير وثلث، وردت من بعد الثلث إلى النصف ».

٤٢ -( باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره، سوى الزوج والمولى)

[ ٢٣٠٢٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: « عليها مهرها، وتوجع عقوبة ».

[ ٢٣٠٢٧ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « أنه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام، فافتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقرها، ونالها بشئ من ضرب ».

[ ٢٣٠٢٨ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة، قال: « عليه الحد، ويغرم العقر، فان كانت حرة، فلها مهر مثلها ».

[ ٢٣٠٢٩ ] ٢ - الصدوق في المقنع: ورفع إلى عليعليه‌السلام جاريتان دخلتا الحمام فاقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها.

[ ٢٣٠٣٠ ] ٥ - البحار، نقلا عن كتاب مقصد الراغب: عن أمير المؤمنين

__________________

الباب ٤٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨.

٢ - الجعفريات ص ١٣٧.

٣ - الجعفريات ص ١٠٣.

٤ - المقنع ص ١٨٨.

٥ - بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٤٢٢ ح ١٠.

٣٨٣

عليه‌السلام : أنه قضى في جاريتين دخلتا الحمام فاقتضت واحدة الأخرى بإصبعها، فألزمها المهر وحدها، وقالعليه‌السلام : « تمسكوا بقضائي حتى تلقوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيكون القاضي بينكما » فوافوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فحدثوه حديثهم فاحتبى ببردة عليه، ثم قال: « أنا أقضي بينكم إن شاء الله تعالى » فنادى رجل من القوم، أن علياعليه‌السلام قد قضى في ذلك بقضاء، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « هو كما قضى عليعليه‌السلام » فرضوا.

٤٣ -( باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية)

[ ٢٣٠٣١ ] ١ - الشيخ الطوسي في كتاب النهاية: وفي عين البهيمة إذا فقئت، ربع قيمتها، على ما جاءت به الآثار.

[ ٢٣٠٣٢ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قضى في عين الدابة، ربع قيمتها ».

٤٤ -( باب ثبوت أرش الخدش، وعدم جواز خدش المؤمن بغير إذن)

[ ٢٣٠٣٣ ] ١ - محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات: ( عن علي بن الحسن، عن الحسن بن الحسين السجالي )(١) ، عن فحول بن إبراهيم، عن أبي مريم، قال: قال لي أبو جعفرعليه‌السلام : « عندنا الجامعة، وهي

__________________

الباب ٤٣

١ - كتاب النهاية ص ٧٨١.

٢ - الجعفريات ص ١٤٢.

الباب ٤٤

١ - بصائر الدرجات ص ١٨٠ ح ٣١، وعنه في البحار ج ٢٦ ص ٤٨.

(١) كذا في المخطوط والبحار، وفي المصدر: علي بن الحسن بن الحسين السنجائي.

٣٨٤

سبعون ذراعا، فيها كل شئ حتى أرش الخدش ».

[ ٢٣٠٣٤ ] ٢ - وعن محمد بن الحسين، عن الحسن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل عن الجامعة، قال: « تلك صحيفة سبعون ذراعا إلى أن قال وليس من قضية إلا هي فيها، حتى أرش الخدش ».

[ ٢٣٠٣٥ ] ٣ - وعن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض رجاله، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « يا أبا محمد، إن عندنا الجامعة إلى أن قال فيها كل حلال وحرام، وكل شئ يحتاج إليه الناس، حتى الأرش في الخدش ».

[ ٢٣٠٣٦ ] ٤ - وعن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن سليمان بن خالد، قال: سمعتهعليه‌السلام يقول: « إن عندنا الصحيفة يقال لها: الجامعة، ما من حلال ولا حرام إلا وهو فيها، حتى أرش الخدش ».

[ ٢٣٠٣٧ ] ٥ - وعن يعقوب بن إسحاق الرازي الحريري، عن أبي عمران الأرمني، عن علي بن الحكم(١) ، عن منصور بن حازم، وعبد الله بن أبي يعفور، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ان عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعا، فيها ما يحتاج إليه، حتى إن فيها أرش الخدش ».

__________________

٢ - بصائر الدرجات ص ١٦٢ ح ٢.

٣ - بصائر الدرجات ص ١٦٣ ح ٤.

٤ - بصائر الدرجات ص ١٦٤ ح ٨.

٥ - بصائر الدرجات ص ١٦٤ ح ١٠.

(١) في المصدر: « يعقوب بن إسحاق الرازي عن الحريري عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم »والظاهر أن الصحيح « يعقوب بن إسحاق الضبي عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم »( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٠ ص ١٣١ و ج ٢١ ص ٢٦٥ و ج ٨ ص ١٦٢ ).

٣٨٥

[ ٢٣٠٣٨ ] ٦ - وعن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن ابن بكير، عن محمد بن عبد الملك قال: كنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام نحوا من ستين رجلا، قال(١) : « عندنا والله صحيفة طولها سبعون ذراعا، ما خلق الله من حلال أو حرام إلا وهو فيها، حتى أن فيها أرش الخدش ».

[ ٢٣٠٣٩ ] ٧ - وعن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن حماد بن عثمان، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ما يقرب منه.

وعن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن عبد الرحمن أبي عبد الله، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله(١) .

وعن العباس بن معروف، عن القاسم بن عروة.

وعبد الله بن جعفر، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن عروة عن أبي العباس، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[ ٢٣٠٤٠ ] ٨ - وعن علي بن الحسن عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد الأشعري، عن مروان، عن الفضيل قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : « يا فضيل، عندنا كتاب عليعليه‌السلام ، سبعون ذراعا، ما على الأرض شئ يحتاجون إليه الا وهو فيه، حتى أرش الخدش » ثم خط بيده على إبهامه.

__________________

٦ - بصائر الدرجات ص ١٦٤ ح ١١.

(١) في المصدر زيادة: فسمعته يقول.

٧ - بصائر الدرجات ص ١٦٥ ح ١٥.

(١) نفس المصدر ص ١٦٥ ح ١٨.

(٢) نفس المصدر ص ١٦٥ ح ١٩.

٨ - بصائر الدرجات ص ١٦٧ ح ١.

٣٨٦

وعن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد(١) ، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن الحكيم، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، ما يقرب منه(٢) .

[ ٢٣٠٤١ ] ٩ - وعن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ما يقرب منه.

[ ٢٣٠٤٢ ] ١٠ - وعن حنان بن عثمان بن زياد(١) قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال بإصبعه على ظهر كفه فمسحها عليه، ثم قال: « إن عندنا لأرش هذا فما دونه ».

[ ٢٣٠٤٣ ] ١١ - وعن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن جعفر بن بشير، عن رجل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ما ترك عليعليه‌السلام شيئا إلا كتبه، حتى أرش الخدش ».

[ ٢٣٠٤٤ ] ١٢ - وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « ان عندي الجفر الأبيض إلى أن قال حتى أن فيه الجلدة بالجلدة، ونصف الجلدة، وثلث الجلدة، وربع الجلدة، وأرش الخدش ».

[ ٢٣٠٤٥ ] ١٣ - وعن أحمد بن الحسن بن فضال، عن أبيه، عن ابن بكير

__________________

(١) في المخطوط: « محمد بن الحسين بن سعيد »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٥ ص ٢٤٨ ).

(٢) نفس المصدر ص ١٦٧ ح ٣.

٩ - بصائر الدرجات ص ١٦٧ ح ٥.

١٠ - بصائر الدرجات ص ١٦٨ ح ١٠.

(١) في المصدر: حنان بن عثمان عن زياد.

١١ - بصائر الدرجات ص ١٦٨ ح ١١.

١٢ - بصائر الدرجات ص ١٧٠ ح ١.

١٣ - بصائر الدرجات ص ١٦٤ ح ١١.

٣٨٧

( وأحمد بن محمد )(١) ، عن محمد بن عبد الملك، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « عندنا والله صحيفة طولها سبعون ذراعا، ما خلق الله من حلال ولا حرام الا وهو فيها، حتى أرش الخدش » وقال بظفره على ذراعه فخط به الخبر.

[ ٢٣٠٤٦ ] ١٤ - وعن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وان عندنا الجامعة إلى أن قال فيها كل حلال وحرام، وكل شئ يحتاج الناس إليه، حتى الأرش في الخدش وضرب بيده إلي، فقال تأذن لي يا أبا محمد » قال: قلت: جعلت فداك [ إنما ](١) أنا لك، اصنع ما شئت، فغمزني [ بيده ](٢) فقال: « حتى أرش هذا » كأنه مغضب، الخبر.

وأحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ما يقرب منه(٣) . وبهذا المضمون أحاديث كثيرة، فيه وفي الارشاد والاحتجاج وغيرها(٤) .

٤٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الأعضاء)

[ ٢٣٠٤٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،

__________________

(١) ليس في المصدر والظاهر زيادته، ومحمد بن عبد الملك لعله تصحيف وصوابه محمد بن عبده ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٢ ص ١٦١ و ج ١٦ ص ٢٦٢ ).

١٤ - بصائر الدرجات ص ١٧١ ح ٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) بصائر الدرجات ص ١٧٣ ح ٦.

(٤) ارشاد المفيد ص ٢٧٤ والاحتجاج ص ٣٧٢.

الباب ٤٥

١ - الجعفريات ص ١٣٠.

٣٨٨

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « في حلمة ثدي المرأة، ثمن الدية ».

[ ٢٣٠٤٨ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : قضى في رجل فقئت عين ابنه وهو صغير، فوهب الأب للذي فقأ عين ولده دية العين، قال: « جائز ».

[ ٢٣٠٤٩ ] ٣ - دعائم الاسلام: بإسناده عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه قضى في جلدة الرأس إذا سلخت ( ففيها الدية كاملة )(١) .

[ ٢٣٠٥٠ ] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « في اللحيين إذا كسرا ثم جبرا بغير عيب فديتهما مائة دينار، وأربعون دينارا، لكل لحي سبعون إذا برئ بغير عيب، وإذا رض اللحى(١) فربع الدية مائتان وخمسون دينارا، وإذا رض الذقن فثلث الدية، وإن كسر وجبر بغير عيب، فديته مائة دينار، وان عيب فمائة وثلاثون، وإن انصدع فثلاثة أخماس ديته ».

[ ٢٣٠٥١ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « في العصعص إذا كسر فلا يملك نفسه، الدية كاملة ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٢٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٠ ح ١٤٩٠.

(١) في المخطوط: « ففيه الدية »وما أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٤ ح ١٥٠٩.

(١) في المخطوط: « اللحم »وما أثبتناه من المصدر.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٩.

٣٨٩

٣٩٠

أبواب ديات المنافع

١ -( باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل، الدية كاملة)

[ ٢٣٠٥٢ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار، وشلل اليدين ألف دينار، وذهاب السمع كله ألف دينار، وذهاب البصر كله ألف دينار » الخبر.

٢ -( باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه، قسمت الدية على الحروف، وأعطي بقدر ما نقص)

[ ٢٣٠٥٣ ] ١ - دعائم الاسلام: بإسناده عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « في اللسان الدية كاملة » يعني إذا اصطلم(١) ، وما نقص منه فبحسابه، وما نقص أيضا من الكلام فبحسابه.

[ ٢٣٠٥٤ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من ضرب أو

__________________

أبواب ديات المنافع

الباب ١

١ - كتاب الديات ص ١٣٨.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٤ ح ١٥٠٥.

(١) في المصدر زيادة: كله.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٤ ح ١٥٠٦.

٣٩١

قطع من لسانه فلم يصب بعض الكلام، فإنه ينظر إلى ما لا يصيبه من الحروف، فيعطى الدية بحساب ذلك من حروف المعجم، وهي ثمانية وعشرون حرفا، كل حرف منها خمسة وثلاثون دينارا، وأربعة أخماس دينار ».

[ ٢٣٠٥٥ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « سألت العالمعليه‌السلام ، عن رجل طرف لغلام فقطع بعض لسانه، فافصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض، فقال: يقرأ حروف المعجم، فما أفصح به طرح من الدية، وما لم يفصح به الزم من الدية، فقلت: كيف ذلك؟ قال: بحساب الجمل وهو حروف أبيجاد من واحد إلى ألف، وعدد حروفه ثمانية وعشرون حرفا، فيقسم لكل حرف جزء من الدية الكاملة، ثم يحط من ذلك ما بين عنه ويلزم الباقي، ودية اللسان دية كاملة ».

[ ٢٣٠٥٦ ] ٤ - الشيخ الطوسي في النهاية: وإذا كان لسانه صحيحا، وادعى انه لا يفصح بشئ من الحروف، كان عليه القسامة حسب ما قدمناه، وقد روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « يضرب لسانه بإبرة، فان خرج منه دم أسود، كان صادقا في قوله، وان خرج احمر كان كاذبا ».

٣ -( باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه، وما يلزم من ديته، وانه ان رد عليه سمعه، لم يلزمه رد الدية)

[ ٢٣٠٥٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « ان علياعليهم‌السلام ، قضى في رجل ضرب فذهب بعض

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٣.

٤ - كتاب النهاية ص ٧٦٧.

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٣١.

٣٩٢

سمعه، فقال عليعليه‌السلام : تمسك اذنه المصابة، ثم ترسل الصحيحة، ثم ينقر له بالدرهم، حتى إذا بلغ مداه، قاسوه وحسبوه كم ذراعا، ثم يقلب إلى الجانب الآخر، ثم ينقر له بالدرهم حتى إذا انتهى إلى مداه، قاسوه وحسبوه كم ذراعا هو، ثم ينظرون هل هو سواء، صدق وإن لم يكن سواء اتهم، فان جاء سواء امسكوا الصحيحة، ثم أرسلوا المصابة، ثم نقر له بالدرهم، حتى إذا بلغ مداه قاسوه وحسبوه، فان جاء سواء صدق، ثم يجعلون الدية على قدر الأذرع، فيعطونه على قدر ما نقص من سمعه ».

[ ٢٣٠٥٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا ضرب الرجل فذهب سمعه كله ففيه الدية كاملة، فإن اتهم ضرب له بالشئ الذي له صوت بقربه من حيث لا يراه ولا يعلم به، ويتغفل بذلك وبالصوت والكلام، حتى يوقف على ذهاب سمعه ».

[ ٢٣٠٥٩ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان أصاب السمع شئ، فعلى قياس العين، يصوت له بشئ يصوت بقربه ويحسب ويقاس ذلك ».

٤ -( باب أن من ضرب إنسانا فذهب بصره وشمه ولسانه، لزمه ثلاث ديات، وما يمتحن به المدعي لذلك)

[ ٢٣٠٦٠ ] ١ - البحار، عن كتاب مقصد الراغب: ومن قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام (١) : أن رجلا ضرب رجلا على هامته، فادعى المضروب أنه لا يبصر بعينه شيئا، وأنه لا يشتم رائحة، وأنه قد خرس فلا ينطق، فقال

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٢ ح ١٥٠٠.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٤

١ - بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٤١٢ ح ٢٠.

(١) في المصدر زيادة: أنه رفع إليه.

٣٩٣

أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إن كان صادقا [ فقد ](٢) وجب [ له ](٣) ثلاث ديات » فقيل له: كيف يستبرأ منه يا أمير المؤمنين، حتى يعلم صدقه؟ فقال: « أما ما ادعاه في عينيه أنه لا يبصر بهما شيئا، فإنه يستبرأ ذلك بان يقال له: انظر إلى عين الشمس، فإن كان صحيحا لم يتمالك أن يغمض عينيه، والا بقيتا مفتوحتين، وأما ما ادعاه في خياشيمه، فإنه يستبرأ بحراق يدنى من أنفه، فإن كان صحيحا إذا وصلت رائحة الحراق إلى رأسه دمعت عيناه ونحى رأسه، وأما ما ادعاه في لسانه، وانه لا ينطق، فإنه يستبرأ بإبرة تضرب على لسانه، فان خرج الدم أحمر فقد كذب، وان خرج الدم اسود فهو صادق ».

٥ -( باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم غيم)

[ ٢٣٠٦١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قال: لا تقاس عين في يوم غيم ».

٦ -( باب أن من ضرب انسانا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وجماعه، لزمه ست ديات)

[ ٢٣٠٦٢ ] ١ - الصدوق في المقنع: وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في رجل ضرب بعصا، فذهب سمعه وبصره ولسانه وفرجه وعقله(١) وهو

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١٣١.

الباب ٦

١ - المقنع ص ١٨٦.

(١) جاء في هامش المخطوط ما نصه: « قد سقط في المتن أحد الستة والظاهر أنه الجماع »منه قده. علما بأن الحر العاملي « قده »قد أخرج الحديث في الوسائل الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ديات المنافع عن الكافي فيه زيادة: « وانقطع جماعة »، وقال

٣٩٤

حي، بست ديات.

٧ -( باب حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا)

[ ٢٣٠٦٣ ] ١ - الصدوق في المقنع: وسأل أبو حمزة الثمالي أبا جعفرعليه‌السلام ، عن رجل ضرب رأس رجل بعود فسطاط، فأمه(١) حتى ذهب عقله، قال: « عليه الدية » قال: فان عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر، فرجع إليه عقله، اله أن يأخذ الدية من الرجل؟ قال: « لا، قد مضت الدية بما فيها » قال: فان مات بعد شهرين أو ثلاثة، وقال أصحابه: نريد أو نقتل الرجل الضارب، قال: « إذا أرادوا أن يقتلوه، يؤدوا الدية فيما بينهم وبين سنة، فان مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه، ومضت الدية بما فيها ».

[ ٢٣٠٦٤ ] ٢ - وسأل حفص بن البختري أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل ضرب على رأسه، فذهب سمعه وبصره، واعتقل لسانه، ثم مات، فقال: « إن كان ضربة بعد ضربة، اقتص منه ثم قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة، قتل ولم يقتص منه ».

__________________

المجلسي قده في مرآة العقول ج ٤ ص ٢٠٥: « لعل المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس، أو أنه لا يستمسك غائطه ولا بوله، ويحتمل أن يكون في اللسان ديتان لذهاب منفعة الذوق والكلام معا، فيكون قوله: وانقطع جماعه، عطف تفسير ».

الباب ٧

١ - المقنع ص ١٨٤.

(١) أمه بفتح الهمزة وتشديد الميم وفتحها: ضرب رأسه ضربة بلغت أم الدماغ، وهي الأمة من الشجاج ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٣ ).

٢ - المقنع ص ١٨٥.

٣٩٥

٨ -( باب أن من ضرب فذهب بعض بصره، فله بنسبة ما نقص من دية العين، وما يمتحن به)

[ ٢٣٠٦٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « إن علياعليهم‌السلام ، قضى في الرجل يضرب فيذهب بعض بصره، فقال: يؤخذ بيضة فيخرج ما في جوفها، ثم يعلق بشعرة، فيمسك عينه المصابة، ثم ترسل الصحيحة، ثم يلوح له بالبيضة حتى إذا بلغ مداها، قاسوه وحسبوه كم ذراعا هو وكم خطوة، ثم يقلب إلى الجانب الآخر، ثم ليعين له بالبيضة، حتى إذا بلغ مداها قاسوه وحسبوه كم ذراعا هو وكم خطوة، فإذا كان سواء صدق، وإن لم يكن سواء اتهموه، فان صدق وحاسبوه، نظروا ما بين الصحيحة إلى المصابة فيقدر ما نقص من بصره، وأعطوه بعدد الخطى والأذرع، وجعلوا الدية على حساب ذلك ».

[ ٢٣٠٦٦ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في الرجل يضرب فيذهب بعض بصره: قال: « يعطى الدية بحساب ذلك، يؤخذ بيضة فيخرج ما في جوفها، وتعلق بشعرة بيد رجل، وتربط عينه المصابة، ثم يلوح الرجل له بالبيضة وهو يمشي ويتباعد منه، فكلما قال: أراها، زاد، حتى يقول: لا أرى شيئا، فإذا قال ذلك علم ذلك المكان، ثم انصرف، ويمشي أيضا بين يديه من ناحية أخرى، حتى يقول: لا أراه، فيعلم ذلك المكان، يفعل ذلك من أربع جهات(١) ، ثم يقاس بعضها على بعض، فان استوت صدق، وإن زاد بعضها على بعض، قيل

__________________

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١٣٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٨.

(١) في المخطوط: « مواضع » وما أثبتناه من المصدر.

٣٩٦

له: فقد كذبت، ويعاد عليه الامر من أوله، حتى يستوي القياس من أربع جهات، وينبغي ان يستر ما بينه وبين الماشي بالبيضة، فلا يرى نقل قدميه، لئلا يحسب الخطى، فإذا اعتدل ذلك علم أنه منتهى بصره الصحيح، ثم تربط عينه الصحيحة وترسل المضروبة، ويفعل به كما فعل به أولا، فإذا استوى قياسه، نظر ما بينه وبين الأول، وحسب له من الدية مثل ما نقص» .

وكذلك قالعليه‌السلام يفعل في السمع، وينقر له بالدرهم.

[ ٢٣٠٦٧ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه بعلة من الرمي أو غيره، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة، فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة، ثم تغطي عينه الصحيحة، فينظر ما منتهى عينه المصابة، فيعطى ديته بحساب ذلك ».

٩ -( باب دية سلس البول والغائط، والافضاء، ومن داس بطن رجل حتى أحدث)

[ ٢٣٠٦٨ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « أنه قضى في الرجل يضرب فلا يستطيع أن يحبس بوله، وفي الرجل يضرب فلا يستطيع أن يحبس غائطه، الدية كاملة ».

[ ٢٣٠٦٩ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : في الرجل يضرب فيصيبه الفحج(١) في البول، قال: « الدية كاملة » وفي الرجل يضرب

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٩

١ - الجعفريات ص ١١٩.

٢ - الجعفريات ص ١١٩.

(١) الفحج: تباعد ما بين الرجلين ( لسان العرب ج ٢ ص ٣٤٠ ).

٣٩٧

فيسلسل بوله، الدية كاملة» .

[ ٢٣٠٧٠ ] ٣ - الصدوق في المقنع: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله، قال: « إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية كاملة، فإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلث الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية ».

١٠ -( باب أن في رفع الطمث ثلث الدية، بعد الحلف إن لم يعد بعد سنة)

[ ٢٣٠٧١ ] ١ - الصدوق في المقنع: وسأل أبو بصير أبا جعفرعليه‌السلام ، فقال: ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها، فعقر رحمها، وأفسد(١) طمثها، وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك، وقد كان طمثها مستقيما؟ قال: « ينتظر بها سنة، فان صلح رحمها، وعاد طمثها إلى ما كان، وإلا استحلفت واغرم ضاربها ثلث ديتها، لفساد رحمها وارتفاع طمثها ».

١١ -( باب أن في القلب إذا أرعد فطار الدية، وفي الصعر الدية)

[ ٢٣٠٧٢ ] ١ - الصدوق في المقنع: وقضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في القلب إذا ذعر فطار بالدية.

__________________

٣ - المقنع ص ١٨٨.

الباب ١٠

١ - المقنع ص ١٨٩.

(١) في نسخة: فسد ( منه قده ).

الباب ١١

١ - المقنع ص ١٩١.

٣٩٨

١٢ -( باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والأعضاء)

[ ٢٣٠٧٣ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه، فإنما يقاس ببيضة تربط على عينه المصابة، وينظر ما منتهى بصر عينه المصابة، فيعطى دية من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء القسامة على ستة نفر، على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال، ذلك في القسامة في العين(١) ».

قال: وأفتىعليه‌السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه، ولم يوثق به، ما ذهب من بصره، انه يضاعف عليه اليمين، إن كان سدس بصره حلف واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان بصره كله حلف ست مرات، ثم يعطى، وإن أبى أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه، ووثق منه فصدق إلى أن قال وإن أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك، يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه، ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص(٢) من سمعه، فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك، وإن خيف منه فجور، ترك

__________________

الباب ١٢

١ - كتاب الديات ص ١٣٨.

(١) في المصدر: العينين.

(٢) في المخطوط: ينتقص وما أثبتناه من المصدر.

٣٩٩

حتى يغفل ثم يصاح، به فان سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم، والحاكم يعمل فيه برأيه، ويحط(٣) عنه بعض ما أخذ.

وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد، فإنه يقاس بخيط، تقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة، ثم تقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله، وان أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ أو العضد يقاس، وينظر الحاكم قدر فخذه.

١٣ -( باب حكم من نقص بعض نفسه، وما يمتحن به)

[ ٢٣٠٧٤ ] ١ - الصدوق في المقنع: وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه، بأي شئ يعرف؟ قال: « بالساعات » قال: وكيف بالساعات؟ قال: « ان النفس إذا طلع الفجر هو في الشق الأيمن من الانف، فإذا مضت الساعة صار إلى الأيسر، فتنظر ما بين نفسك ونفسه، ثم تحسب، ثم يؤخذ بحساب ذلك منه ».

[ ٢٣٠٧٥ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « دية النفس ألف دينار، ودية نقصان النفس فالحكم أن تحسب الأنفاس التامة، ويقعد منها ساعة ثم يحسب أنفاس ناقص النفس، ويعطى من الدية بمقدار ما ينقص منها ».

١٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات المنافع)

[ ٢٣٠٧٦ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،

__________________

(٣) في المخطوط: « ويحبط » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٣

١ - المقنع ص ١٨٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ١٣٠.

٤٠٠

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أنه قضى في الرجل إذا ضربت رجله، فلم يستطع أن يقبضها صاحبها، انه قد تم عقلها ».

٤٠١

٤٠٢

أبواب ديات الشجاج والجراح

١ -( باب أقسامها وتفسيرها)

[ ٢٣٠٧٧ ] ١ - الصدوق في معاني الأخبار: وجدت بخط سعد بن عبد الله، مثبتا في الشجاج وأسمائها، قال الأصمعي: أول الشجاج الحارصة وهي التي تحرص الجلد أي تشققه ومنه قيل حرص القصار الثوب إذا شقه، ثم الباضعة وهي التي تشقق اللحم بعد الجلد، ثم المتلاحمة وهي التي أخذت اللحم ولم تبلغ السمحاق، ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشيرة رقيقة هي السمحاق، ومنه قيل: في السماء سماحيق من غيم، وعلى الشاة سماحيق من شحم، ثم الموضحة وهي التي تبدي وضح العظم، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم، ثم المنقلة وهي التي تخرج منها فراش العظام، والفراش قشرة تكون على العظم دون اللحم، ومنه(١) قول النابغة: ويتبعها منه فراش الحواجب.

ثم الأمة وهي التي تبلغ(٢) أم الرأس، وهي الجلدة التي تكون على الدماغ ومعنى العثم: ان يجبر على غير استواء.

__________________

أبواب ديات الشجاج والجراح

الباب ١

١ - معاني الأخبار ص ٣٢٩.

(١) في المخطوط: « منها » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المخطوط: « قلع » وما أثبتناه من المصدر.

٤٠٣

٢ -( باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها)

[ ٢٣٠٧٨ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قضى: في الهاشمة عشر من الإبل ».

[ ٢٣٠٧٩ ] ٢ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام ، قضى في الجائفة ثلث الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة عشر من الإبل.

[ ٢٣٠٨٠ ] ٣ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام قضى في الموضحة بخمس من الإبل، أو قيمتها من الذهب والورق(١) .

[ ٢٣٠٨١ ] ٤ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام قضى في السمحاق أربعة أبعرة أو قيمتها من الذهب والورق، وهي الشجة التي خالطت اللحم كله، حتى وصلت إلى جلد الرأس.

[ ٢٣٠٨٢ ] ٥ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام قضى في الدامعة نصف بعير، وهي التي تدمع العين، ولا تخرج الدم.

[ ٢٣٠٨٣ ] ٦ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام قضى في الدامية بعيرا، وهي الشجة يسيل منها الدم.

[ ٢٣٠٨٤ ] ٧ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام قضى في اللاصقة

__________________

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ١٣٢.

٢ - الجعفريات ص ١٣٢.

٣ - الجعفريات ص ١٣٢.

(١) الورق، بفتح الواو وكسر الراء: الفضة ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٤٥ ).

٤ - الجعفريات ص ١٣٢.

٥ - الجعفريات ص ١٣٢.

٦ - الجعفريات ص ١٣٣.

٧ - الجعفريات ص ١٣٣.

٤٠٤

بعيرين، وهي التي ألصقت القشر الذي فوق الجلد.

[ ٢٣٠٨٥ ] ٨ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « ودية الجراحة في الأعضاء كلها، في الرأس والوجه وسائر الجسد، من السمع والبصر والصوت والعقل، واليدين والرجلين، في القطع والكسر والصدع، والبطط والموضحة والدامية، ونقل العظام، والناقبة، تكون في شئ من ذلك، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب [ و ](١) لم تنقل منه العظام، فان ديته معلومة، فإذا أوضح منه ولم تنقل منه العظام، فدية كسره ودية موضحته، ولكل عظم كسر معلومة، فدية نقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره، فما وارث الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والأصابع، وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو(٢) الذي هي(٣) فيه.

وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من أطرافه، فديتها عشر دية الرجل مائة دينار» (٤) .

[ ٢٣٠٨٦ ] ٩ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه: « أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام قضى في الدامعة وهي الشجة تحك الجلد ويرشح ويرشح الدم منها كالدمع، وهي الدامعة(١) الصغرى، بخمسة دنانير، وفي الدامعة(٢) الكبرى، وهي أكبر منها، يسيل منها الدم بعشرة دنانير، وفي الفاقرة وهي التي تفقر الجلد ولا تقطع من اللحم شيئا،

__________________

٨ - كتاب الديات ص ١٣٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المخطوط: « العظم » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المخطوط: « هن » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) نفس المصدر ص ١٤٨.

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨.

(١) في المخطوط: « الدامية » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المخطوط: « الدامية » وما أثبتناه من المصدر.

٤٠٥

باثني عشر دينارا ونصف دينار، وفي الباضعة وهي التي تقطع الجلد وتبضع اللحم أي تقطع منه شيئا بعشرين دينارا، وفى المتلاحمة(٣) وهي التي تخالط اللحم وتبلغ فيه، بثلاثين ديارا، وفي السمحاق وهي التي تقطع الجلد واللحم كله، وتصل إلى جلد الرأس الذي على العظم، بأربعين دينارا، وفي الموضحة وهي التي توضح العظم، بخمسين دينارا ».

[ ٢٣٠٨٧ ] ١٠ - وعن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « في الهاشمة مائة دينار وهي التي تهشم عظم الرأس وفي المنقلة مائة وخمسون دينارا وهي التي تنقل منها العظام، أو يخرج مما يتشظى، وينكسر منها عظم أو عظام، قليلة أو كثيرة صغيرة أو كبيرة ».

[ ٢٣٠٨٨ ] ١١ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في نقل كل عظم في الجسد إذا تشظى منه شئ، فخرج من غير أن ينقصم العظم باثنين، فدية ذلك مثل دية نصف كسره.

[ ٢٣٠٨٩ ] ١٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه قضى في المأمومة بثلث دية النفس، وهي التي تؤم الدماغ تكسر العظم وتصل إليه.

[ ٢٣٠٩٠ ] ١٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكل ما في الانسان منه واحد ففيه دية كاملة، وكل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية [ تامة ](١) وفي إحداهما النصف، وجعل دية الجراح في الأعضاء حسب ذلك، فدية كل عظم كسر يعلم ما دية القسم، فدية كسره نصف ديته، ودية موضحته ربع

__________________

(٣) في المخطوط: الملاحمة، وما أثبتناه من المصدر.

١٠ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٩ ح ١٥٣٦.

١١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٩ ح ١٥٣٧.

١٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٠ ح ١٥٣٨.

١٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٠٦

دية كسره» .

[ ٢٣٠٩١ ] ١٤ - الصدوق في المقنع: وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الهاشمة عشرا من الإبل.

قال: وفي السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم، فإذا كانت في الوجه فالدية على قدر الشين، وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي قد نفذت العظم ولم تصل إلى الجوف، فهي فيما بينهما، وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي بلغت جوف الدماغ وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل وهي التي قد صارت قرحة ينقل منها العظام(١) .

٣ -( باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية، إلى أن تبلغ ثلث دية النفس فتتضاعف دية جراح الرجل)

[ ٢٣٠٩٢ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام في دية المرأة: « وديات أعضائها كديات أعضائه، ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل، فإذا جازت الثلث رد إلى النصف ».

[ ٢٣٠٩٣ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « جراحات النساء على انصاف جراحات الرجال ».

قلت: لا بد من حمله على ما إذا زادت على الثلث.

__________________

١٤ - المقنع ص ١٨٨.

(١) نفس المصدر ص ١٨١.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

٢ - الجعفريات ص ١٢٢.

٤٠٧

٤ -( باب أرش اللطمة)

[ ٢٣٠٩٤ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: « أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قضى في الرجل يضرب وجهه فيحمر موضع الضربة، ففيه دينار ونصف، وان اخضر أو اسود فثلاثة دنانير، وإن كانت الضربة على العين فاحمرت وشرقت فثلاثة دنانير، وإن اخضرت وما حولها فستة دنانير، وما اخضر فبحساب ذلك ».

[ ٢٣٠٩٥ ] ٢ - الصدوق في المقنع: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في اللطمة بالوجه تسود، أن أرشها ستة دنانير، فإن اخضرت فأرشها ثلاثة دنانير، فإن احمرت فأرشها دينار ونصف.

٥ -( باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء، بخلاف ديات جراحات البدن)

[ ٢٣٠٩٦ ] ١ - دعائم الاسلام: بإسناده عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والموضحة في الرأس والوجه أرشها واحد، وكل موضحة في الجسد على عظم من عظامه، فديتها ربع دية كسره ».

[ ٢٣٠٩٧ ] ٢ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في الموضحة في الرأس والوجه سواء ».

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣٥.

٢ - المقنع ص ١٨٦.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣٥.

٢ - الجعفريات ص ٢٤٦.

٤٠٨

٦ -( باب أن دية الجرح عمدا، إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص، ومع التراضي)

[ ٢٣٠٩٨ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث قال: فسألته: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال: فقال: « ليس الخطأ مثل العمد، العمد في القتل والجراحات فيها قصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات » الخبر.

[ ٢٣٠٩٩ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « القتل والجراحات ( التي يقتص )(١) منها، العمد فيه القود، والخطأ فيه الدية على العاقلة ».

٧ -( باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس، فعلى الجاني الدية، الا دية ما وهب)

[ ٢٣١٠٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: فإن شج رجل رجلا موضحة، ثم طلب فيها فوهبها له، ثم انتقضت به فقتلته، فهو ضامن للدية الا قيمة الموضحة، لأنه وهبها(١) ولم يهب النفس.

__________________

الباب ٦

١ - الاختصاص ص ٢٥٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٥ ح ١٤٤٧.

(١) في المخطوط: تقتص، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٧

١ - المقنع ص ١٨١.

(١) في المصدر: وهبها له.

٤٠٩

٨ -( باب أن دية الجراح والشجاج في العبد، بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر)

[ ٢٣١٠١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليه‌السلام ، قضى في موضحة العبد نصف عشر قيمته ».

[ ٢٣١٠٢ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « جراحة العبد على النصف من جراحة الحر(١) في عينه نصف ثمة، وفي يده نصف ثمنه، وفي رجله نصف ثمنه، وفي مارنه(٢) نصف ثمنه ».

[ ٢٣١٠٣ ] ٣ - الصدوق في المقنع: واعلم أن جراحات العبد، على نحو جراحات الأحرار في الثمن.

٩ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الشجاج والجراح)

[ ٢٣١٠٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « أنه قضى في العضة إذا أدمى اليد أو الظفر أو الوجه،

__________________

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١٢٤.

٢ - الجعفريات ص ١٢٤.

(١) بياض في المخطوط، وما أثبتناه من المصدر، وقد استظهرها المصنف ( قده ) في هامش المخطوط.

(٢) المارن: ما دون قصب الانف ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٣١٦ ).

٣ - المقنع ص ١٨٦.

الباب ٩

١ - الجعفريات ص ١٢١.

٤١٠

أن أرشها بعير، وان ذهب من العاض فلا شئ عليه ».

[ ٢٣١٠٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قضى في رجل عض رجلا، فنتر يده من فيه فاقتلع ثناياه، فأبطلها أمير المؤمنين ( السلام عليه ).

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨٢.

٤١١

٤١٢

أبواب العاقلة

١ -( باب أن عاقلة أهل الذمة الامام، وعاقلة العبد مولاه، وانه إذا كان للذمي مال، فجنايته في ماله)

[ ٢٣١٠٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس بين أهل الذمة معاقل ما جنوا من قتل أو جراح عمدا أو خطأ فهي في أموالهم ».

٢ -( باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم، وانهم يضمنون دية الخطأ)

[ ٢٣١٠٧ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: « ان أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة، وقالعليه‌السلام : تؤدى في ثلاث سنين في كل سنة ثلث ».

[ ٢٣١٠٨ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه أتي برجل قتل رجلا خطأ، فقال له: « من عشيرتك وقرابتك؟ » فقال: ما لي في هذا البلد عشيرة ولا قرابة، قال: « فمن أي بلد أنت؟ » قال: أنا رجل من أهل الموصل، ولدت بها

__________________

أبواب العاقلة

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٦ ح ١٤٠٥.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٤ ح ١٤٤٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٤ ح ١٤٤٦.

٤١٣

ولي بها قرابة وأهل بيت، فسأل أمير المؤمنينعليه‌السلام عنه، فلم يجد له بالكوفة عشيرة ولا قرابة، فكتب إلى عامله على الموصل: « اما بعد فأن فلان بن فلان، وحليته كذا وكذا، قتل رجلا من المسلمين خطأ، وقد ذكر أنه من أهل الموصل، وان له بها قرابة وأهل بيت، وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان، وحليته كذا وكذا، فإذا ورد عليك إن شاء الله، وقرأت كتابي فافحص عن أمره، وسل عن قرابته من المسلمين، فاجمعهم إليك، ثم انظر فإن كان منهم رجل يرثه، له سهم من الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته، فألزمه الدية، وخذه بها نجوما في ثلاث سنين، وإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب، وكان قرابته سواء في النسب، وكان له قرابة من قبل أبيه وقرابة من قبل أمه سواء في النسب، فاقض الدية على قرابته من قبل أبيه، وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المذكورين(١) من المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية، وعلى قرابته من قبل أمه [ من الرجال ](٢) ثلث الدية، فإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه، فاقض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المذكورين [ من ](٣) المسلمين، ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه، فاقض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ، ولا تدخل فيهم غيرهم من أهل البلدان، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين، في كل سنة نجما، حتى تستوفي إن شاء الله، وإن لم لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل، ولم يكن من أهلها، فاردده إلي مع رسولي فلان بن فلان، فأنا وليه والمؤدي عنه، لا يطل دم امرئ مسلم ».

__________________

(١) كذا في المخطوط والحجرية والمصدر، وقد استظهر المصنف ( قده ) المدركين، وكذا في الموضع الآخر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤١٤

٣ -( باب أن العاقلة لا تضمن عمدا ولا شبهة ولا إقرارا ولا صلحا، وإنما تضمن الخطأ المحض)

[ ٢٣١٠٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، قال: « أخبرني أبي: أن علياعليهم‌السلام ، كان يقول: ليس على العاقلة دية العمد، إنما عليهم دية الخطأ ».

ورواه أيضا عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده، عنهعليهم‌السلام ، مثله، إلا أن فيه: « ليس على العاقل »(١) .

[ ٢٣١١٠ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : في الرجل يصيب الجراحة عمدا، مثل الجائفة والمأمومة والمنقلة وكسر العظم، ان ذلك كله في ماله خاصة، ليس على العاقل منه شئ.

[ ٢٣١١١ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس على العاقلة دية العمد، وإنما عليهم دية الخطأ ».

[ ٢٣١١٢ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا ».

[ ٢٣١١٣ ] ٥ - الصدوق في المقنع: واعلم أن العاقلة لا تضمن عمدا، ولا إقرارا، ولا صلحا.

__________________

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٣٢.

(١) نفس المصدر ص ١٣٢ الا انه مطابق للحديث الذي قبله أي ان فيه ( ليس على العاقلة ).

٢ - الجعفريات ص ١٣٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٥ ح ١٤٤٨.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٦ ح ١٤٤٩.

٥ - المقنع ص ١٨٩.

٤١٥

[ ٢٣١١٤ ] ٦ - عوالي اللآلي: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تعقل العاقلة عمدا ».

٤ -( باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا، وحكم ما دون السمحاق)

[ ٢٣١١٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « لا تحمل العاقلة إلا الموضحة وما فوقها، وما كان دون ذلك فإنه يكون في مال الجارح ».

[ ٢٣١١٦ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ولا يؤدي على العاقلة من الجراح، إلا ما فيه الثلث من الدية فصاعدا، وما كان دون ذلك ففي مال الجاني خاصة دون أوليائه ».

٥ -( باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين، ومن القروي على عاقلته من القرويين)

[ ٢٣١١٧ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث قال: ثم قال: « يا حكم، إذا كان الخطأ في القتل أو الجراحات وكان بدويا، فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين، قال: وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا، فان دية ما جنى من

__________________

٦ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٦٥ ح ٢٢.

الباب ٤

١ - الجعفريات ص ١٣٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٥ ح ١٤٤٨.

الباب ٥

١ - الاختصاص ص ٢٥٤.

٤١٦

الخطأ على أوليائه من القرويين ».

٦ -( باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة، فان أقر القاتل فمن ماله)

[ ٢٣١١٨ ] ١ - دعائم الاسلام: بإسناده عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أقر الرجل بقتل خطأ وجراحة فعليه الدية من ماله [ في ](١) ثلاث سنين، فان شهد شهود أن قتله الخطأ فقد صدقوه، والدية على عاقلته، لا يكون الخطأ على العاقلة الا بشهادة عدول، [ و ](١) لا تؤدى باعتراف القاتل، ولا بصلحه ».

٧ -( باب حكم عمد الأعمى)

[ ٢٣١١٩ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام : عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا؟ قال: فقال: « يا أبا عبيدة، إن عمد الأعمى مثل الخطأ، فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال، فان دية ذلك على الامام، ولا يبطل حق مسلم ».

٨ -( باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران)

[ ٢٣١٢٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام ،

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٦ ح ١٤٥١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٧

١ - الاختصاص ص ٢٥٥

الباب ٨

١ - المقنع ص ١٨٩.

٤١٧

يجعل جناية المعتوه على عاقلته، خطأ كانت جنايته أو عمدا.

[ ٢٣١٢١ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: « قال علي بن أبي طالبعليه‌السلام : ليس بين الصبيان قصاص، عمدهم خطأ يكون فيه العقل ».

[ ٢٣١٢٢ ] ٢ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام ، قضى في رجل اجتمع هو وغلام على قتل رجل، فقتلاه، فقال عليعليه‌السلام : « إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه، اقتص منه واقتص له » فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار، فقضى عليعليه‌السلام بالدية.

[ ٢٣١٢٣ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي، فعمدهما خطأ، على عاقلتهما ».

[ ٢٣١٢٤ ] ٥ - الصدوق في المقنع: وليس على الصبيان قصاص، عمدهم خطأ، تحمله العاقلة.

٩ -( باب حكم جناية المكاتب خطأ)

[ ٢٣١٢٥ ] ١ - الصدوق في المقنع: والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ، فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمته، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له، إنما ذلك على امام المسلمين.

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٢٤.

٣ - الجعفريات ص ١٢٥.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٤.

٥ - المقنع ص ١٨٥.

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٨٣.

٤١٨

١٠ -( باب نواد ما يتعلق بأبواب العاقلة وغيرها)

[ ٢٣١٢٦ ] ١ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: أتيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في دية لزمتنا، فقال: « أقم عندنا حتى نعاونك عليها، واعلم أنه لا تحل المسألة لاحد، إلا لا حدى ثلاثة: إما لدية لزمته، ولا قوة له على أدائها، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك » الخبر.

[ ٢٣١٢٧ ] ٢ - وفيه مرسلا: أن الله تعالى قال: « من دعاني أجبته، ومن سألني أعطيته، ومن أعطاني شكرته، ومن عصاني سترته، ومن قصدني أبقيته، ومن عرفني خيرته، ومن أحبني ابتليته، ومن أحببته قتلته، ومن قتلته فعلي ديته، ومن علي ديته فانا ديته ».

[ ٢٣١٢٨ ] ٣ - عوالي اللآلي: روى سعيد بن المسيب: أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، فقتلت إحداهما الأخرى، ولكل زوج وولد، فبرأ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الزوج والولد، وجعل الدية على العاقلة.

[ ٢٣١٢٩ ] ٤ - وروى أبو هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقضى في دية جنينها غرة عبد أو أمة وفي رواية: [ عبد ](١) أو وليدة، فقال حمل بن مالك [ بن ](٢) النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف

__________________

الباب ١٠

١ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٩.

٢ - تفسير أبي الفتوح الرازي.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٦٦٦ ح ١٥٨.

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٦٤٨ ح ١١١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٢٠١ ح ٥٨٥ ».

٤١٩

أغرم دية من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل(٣) ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « [ ان ](٤) هذا من إخوان الكهان » من أجل سجعه الذي سجعه(٥) ، وفي رواية: « أسجع كسجع الجاهلية؟! هذا كلام شاعر »(٦) وروي مثل ذلك في أخبار أهل البيتعليهم‌السلام (٧) .

__________________

(٣) يطل: يهدر دمه ( النهاية ج ٣ ص ١٣٦ ).

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦٤٨ ح ١١٢.

(٦) نفس المصدر ج ٣ ص ٦٤٨ ح ١١٣.

(٧) نفس المصدر ج ٣ ص ٦٤٨ ح ١١٤.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445