مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 445
المشاهدات: 254093
تحميل: 4035


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 254093 / تحميل: 4035
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 18

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أنه قضى في الرجل إذا ضربت رجله، فلم يستطع أن يقبضها صاحبها، انه قد تم عقلها ».

٤٠١

٤٠٢

أبواب ديات الشجاج والجراح

١ -( باب أقسامها وتفسيرها)

[ ٢٣٠٧٧ ] ١ - الصدوق في معاني الأخبار: وجدت بخط سعد بن عبد الله، مثبتا في الشجاج وأسمائها، قال الأصمعي: أول الشجاج الحارصة وهي التي تحرص الجلد أي تشققه ومنه قيل حرص القصار الثوب إذا شقه، ثم الباضعة وهي التي تشقق اللحم بعد الجلد، ثم المتلاحمة وهي التي أخذت اللحم ولم تبلغ السمحاق، ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشيرة رقيقة هي السمحاق، ومنه قيل: في السماء سماحيق من غيم، وعلى الشاة سماحيق من شحم، ثم الموضحة وهي التي تبدي وضح العظم، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم، ثم المنقلة وهي التي تخرج منها فراش العظام، والفراش قشرة تكون على العظم دون اللحم، ومنه(١) قول النابغة: ويتبعها منه فراش الحواجب.

ثم الأمة وهي التي تبلغ(٢) أم الرأس، وهي الجلدة التي تكون على الدماغ ومعنى العثم: ان يجبر على غير استواء.

__________________

أبواب ديات الشجاج والجراح

الباب ١

١ - معاني الأخبار ص ٣٢٩.

(١) في المخطوط: « منها » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المخطوط: « قلع » وما أثبتناه من المصدر.

٤٠٣

٢ -( باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها)

[ ٢٣٠٧٨ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قضى: في الهاشمة عشر من الإبل ».

[ ٢٣٠٧٩ ] ٢ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام ، قضى في الجائفة ثلث الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة عشر من الإبل.

[ ٢٣٠٨٠ ] ٣ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام قضى في الموضحة بخمس من الإبل، أو قيمتها من الذهب والورق(١) .

[ ٢٣٠٨١ ] ٤ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام قضى في السمحاق أربعة أبعرة أو قيمتها من الذهب والورق، وهي الشجة التي خالطت اللحم كله، حتى وصلت إلى جلد الرأس.

[ ٢٣٠٨٢ ] ٥ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام قضى في الدامعة نصف بعير، وهي التي تدمع العين، ولا تخرج الدم.

[ ٢٣٠٨٣ ] ٦ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام قضى في الدامية بعيرا، وهي الشجة يسيل منها الدم.

[ ٢٣٠٨٤ ] ٧ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام قضى في اللاصقة

__________________

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ١٣٢.

٢ - الجعفريات ص ١٣٢.

٣ - الجعفريات ص ١٣٢.

(١) الورق، بفتح الواو وكسر الراء: الفضة ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٤٥ ).

٤ - الجعفريات ص ١٣٢.

٥ - الجعفريات ص ١٣٢.

٦ - الجعفريات ص ١٣٣.

٧ - الجعفريات ص ١٣٣.

٤٠٤

بعيرين، وهي التي ألصقت القشر الذي فوق الجلد.

[ ٢٣٠٨٥ ] ٨ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « ودية الجراحة في الأعضاء كلها، في الرأس والوجه وسائر الجسد، من السمع والبصر والصوت والعقل، واليدين والرجلين، في القطع والكسر والصدع، والبطط والموضحة والدامية، ونقل العظام، والناقبة، تكون في شئ من ذلك، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب [ و ](١) لم تنقل منه العظام، فان ديته معلومة، فإذا أوضح منه ولم تنقل منه العظام، فدية كسره ودية موضحته، ولكل عظم كسر معلومة، فدية نقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره، فما وارث الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والأصابع، وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو(٢) الذي هي(٣) فيه.

وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من أطرافه، فديتها عشر دية الرجل مائة دينار» (٤) .

[ ٢٣٠٨٦ ] ٩ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه: « أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام قضى في الدامعة وهي الشجة تحك الجلد ويرشح ويرشح الدم منها كالدمع، وهي الدامعة(١) الصغرى، بخمسة دنانير، وفي الدامعة(٢) الكبرى، وهي أكبر منها، يسيل منها الدم بعشرة دنانير، وفي الفاقرة وهي التي تفقر الجلد ولا تقطع من اللحم شيئا،

__________________

٨ - كتاب الديات ص ١٣٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المخطوط: « العظم » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المخطوط: « هن » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) نفس المصدر ص ١٤٨.

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨.

(١) في المخطوط: « الدامية » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المخطوط: « الدامية » وما أثبتناه من المصدر.

٤٠٥

باثني عشر دينارا ونصف دينار، وفي الباضعة وهي التي تقطع الجلد وتبضع اللحم أي تقطع منه شيئا بعشرين دينارا، وفى المتلاحمة(٣) وهي التي تخالط اللحم وتبلغ فيه، بثلاثين ديارا، وفي السمحاق وهي التي تقطع الجلد واللحم كله، وتصل إلى جلد الرأس الذي على العظم، بأربعين دينارا، وفي الموضحة وهي التي توضح العظم، بخمسين دينارا ».

[ ٢٣٠٨٧ ] ١٠ - وعن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « في الهاشمة مائة دينار وهي التي تهشم عظم الرأس وفي المنقلة مائة وخمسون دينارا وهي التي تنقل منها العظام، أو يخرج مما يتشظى، وينكسر منها عظم أو عظام، قليلة أو كثيرة صغيرة أو كبيرة ».

[ ٢٣٠٨٨ ] ١١ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في نقل كل عظم في الجسد إذا تشظى منه شئ، فخرج من غير أن ينقصم العظم باثنين، فدية ذلك مثل دية نصف كسره.

[ ٢٣٠٨٩ ] ١٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه قضى في المأمومة بثلث دية النفس، وهي التي تؤم الدماغ تكسر العظم وتصل إليه.

[ ٢٣٠٩٠ ] ١٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكل ما في الانسان منه واحد ففيه دية كاملة، وكل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية [ تامة ](١) وفي إحداهما النصف، وجعل دية الجراح في الأعضاء حسب ذلك، فدية كل عظم كسر يعلم ما دية القسم، فدية كسره نصف ديته، ودية موضحته ربع

__________________

(٣) في المخطوط: الملاحمة، وما أثبتناه من المصدر.

١٠ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٩ ح ١٥٣٦.

١١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٩ ح ١٥٣٧.

١٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٠ ح ١٥٣٨.

١٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٠٦

دية كسره» .

[ ٢٣٠٩١ ] ١٤ - الصدوق في المقنع: وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الهاشمة عشرا من الإبل.

قال: وفي السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم، فإذا كانت في الوجه فالدية على قدر الشين، وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي قد نفذت العظم ولم تصل إلى الجوف، فهي فيما بينهما، وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي بلغت جوف الدماغ وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل وهي التي قد صارت قرحة ينقل منها العظام(١) .

٣ -( باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية، إلى أن تبلغ ثلث دية النفس فتتضاعف دية جراح الرجل)

[ ٢٣٠٩٢ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام في دية المرأة: « وديات أعضائها كديات أعضائه، ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل، فإذا جازت الثلث رد إلى النصف ».

[ ٢٣٠٩٣ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « جراحات النساء على انصاف جراحات الرجال ».

قلت: لا بد من حمله على ما إذا زادت على الثلث.

__________________

١٤ - المقنع ص ١٨٨.

(١) نفس المصدر ص ١٨١.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

٢ - الجعفريات ص ١٢٢.

٤٠٧

٤ -( باب أرش اللطمة)

[ ٢٣٠٩٤ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: « أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قضى في الرجل يضرب وجهه فيحمر موضع الضربة، ففيه دينار ونصف، وان اخضر أو اسود فثلاثة دنانير، وإن كانت الضربة على العين فاحمرت وشرقت فثلاثة دنانير، وإن اخضرت وما حولها فستة دنانير، وما اخضر فبحساب ذلك ».

[ ٢٣٠٩٥ ] ٢ - الصدوق في المقنع: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في اللطمة بالوجه تسود، أن أرشها ستة دنانير، فإن اخضرت فأرشها ثلاثة دنانير، فإن احمرت فأرشها دينار ونصف.

٥ -( باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء، بخلاف ديات جراحات البدن)

[ ٢٣٠٩٦ ] ١ - دعائم الاسلام: بإسناده عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والموضحة في الرأس والوجه أرشها واحد، وكل موضحة في الجسد على عظم من عظامه، فديتها ربع دية كسره ».

[ ٢٣٠٩٧ ] ٢ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في الموضحة في الرأس والوجه سواء ».

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣٥.

٢ - المقنع ص ١٨٦.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣٥.

٢ - الجعفريات ص ٢٤٦.

٤٠٨

٦ -( باب أن دية الجرح عمدا، إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص، ومع التراضي)

[ ٢٣٠٩٨ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث قال: فسألته: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال: فقال: « ليس الخطأ مثل العمد، العمد في القتل والجراحات فيها قصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات » الخبر.

[ ٢٣٠٩٩ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « القتل والجراحات ( التي يقتص )(١) منها، العمد فيه القود، والخطأ فيه الدية على العاقلة ».

٧ -( باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس، فعلى الجاني الدية، الا دية ما وهب)

[ ٢٣١٠٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: فإن شج رجل رجلا موضحة، ثم طلب فيها فوهبها له، ثم انتقضت به فقتلته، فهو ضامن للدية الا قيمة الموضحة، لأنه وهبها(١) ولم يهب النفس.

__________________

الباب ٦

١ - الاختصاص ص ٢٥٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٥ ح ١٤٤٧.

(١) في المخطوط: تقتص، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٧

١ - المقنع ص ١٨١.

(١) في المصدر: وهبها له.

٤٠٩

٨ -( باب أن دية الجراح والشجاج في العبد، بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر)

[ ٢٣١٠١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليه‌السلام ، قضى في موضحة العبد نصف عشر قيمته ».

[ ٢٣١٠٢ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « جراحة العبد على النصف من جراحة الحر(١) في عينه نصف ثمة، وفي يده نصف ثمنه، وفي رجله نصف ثمنه، وفي مارنه(٢) نصف ثمنه ».

[ ٢٣١٠٣ ] ٣ - الصدوق في المقنع: واعلم أن جراحات العبد، على نحو جراحات الأحرار في الثمن.

٩ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الشجاج والجراح)

[ ٢٣١٠٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « أنه قضى في العضة إذا أدمى اليد أو الظفر أو الوجه،

__________________

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١٢٤.

٢ - الجعفريات ص ١٢٤.

(١) بياض في المخطوط، وما أثبتناه من المصدر، وقد استظهرها المصنف ( قده ) في هامش المخطوط.

(٢) المارن: ما دون قصب الانف ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٣١٦ ).

٣ - المقنع ص ١٨٦.

الباب ٩

١ - الجعفريات ص ١٢١.

٤١٠

أن أرشها بعير، وان ذهب من العاض فلا شئ عليه ».

[ ٢٣١٠٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قضى في رجل عض رجلا، فنتر يده من فيه فاقتلع ثناياه، فأبطلها أمير المؤمنين ( السلام عليه ).

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨٢.

٤١١

٤١٢

أبواب العاقلة

١ -( باب أن عاقلة أهل الذمة الامام، وعاقلة العبد مولاه، وانه إذا كان للذمي مال، فجنايته في ماله)

[ ٢٣١٠٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس بين أهل الذمة معاقل ما جنوا من قتل أو جراح عمدا أو خطأ فهي في أموالهم ».

٢ -( باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم، وانهم يضمنون دية الخطأ)

[ ٢٣١٠٧ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: « ان أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة، وقالعليه‌السلام : تؤدى في ثلاث سنين في كل سنة ثلث ».

[ ٢٣١٠٨ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه أتي برجل قتل رجلا خطأ، فقال له: « من عشيرتك وقرابتك؟ » فقال: ما لي في هذا البلد عشيرة ولا قرابة، قال: « فمن أي بلد أنت؟ » قال: أنا رجل من أهل الموصل، ولدت بها

__________________

أبواب العاقلة

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٦ ح ١٤٠٥.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٤ ح ١٤٤٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٤ ح ١٤٤٦.

٤١٣

ولي بها قرابة وأهل بيت، فسأل أمير المؤمنينعليه‌السلام عنه، فلم يجد له بالكوفة عشيرة ولا قرابة، فكتب إلى عامله على الموصل: « اما بعد فأن فلان بن فلان، وحليته كذا وكذا، قتل رجلا من المسلمين خطأ، وقد ذكر أنه من أهل الموصل، وان له بها قرابة وأهل بيت، وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان، وحليته كذا وكذا، فإذا ورد عليك إن شاء الله، وقرأت كتابي فافحص عن أمره، وسل عن قرابته من المسلمين، فاجمعهم إليك، ثم انظر فإن كان منهم رجل يرثه، له سهم من الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته، فألزمه الدية، وخذه بها نجوما في ثلاث سنين، وإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب، وكان قرابته سواء في النسب، وكان له قرابة من قبل أبيه وقرابة من قبل أمه سواء في النسب، فاقض الدية على قرابته من قبل أبيه، وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المذكورين(١) من المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية، وعلى قرابته من قبل أمه [ من الرجال ](٢) ثلث الدية، فإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه، فاقض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المذكورين [ من ](٣) المسلمين، ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه، فاقض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ، ولا تدخل فيهم غيرهم من أهل البلدان، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين، في كل سنة نجما، حتى تستوفي إن شاء الله، وإن لم لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل، ولم يكن من أهلها، فاردده إلي مع رسولي فلان بن فلان، فأنا وليه والمؤدي عنه، لا يطل دم امرئ مسلم ».

__________________

(١) كذا في المخطوط والحجرية والمصدر، وقد استظهر المصنف ( قده ) المدركين، وكذا في الموضع الآخر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤١٤

٣ -( باب أن العاقلة لا تضمن عمدا ولا شبهة ولا إقرارا ولا صلحا، وإنما تضمن الخطأ المحض)

[ ٢٣١٠٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، قال: « أخبرني أبي: أن علياعليهم‌السلام ، كان يقول: ليس على العاقلة دية العمد، إنما عليهم دية الخطأ ».

ورواه أيضا عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده، عنهعليهم‌السلام ، مثله، إلا أن فيه: « ليس على العاقل »(١) .

[ ٢٣١١٠ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : في الرجل يصيب الجراحة عمدا، مثل الجائفة والمأمومة والمنقلة وكسر العظم، ان ذلك كله في ماله خاصة، ليس على العاقل منه شئ.

[ ٢٣١١١ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس على العاقلة دية العمد، وإنما عليهم دية الخطأ ».

[ ٢٣١١٢ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا ».

[ ٢٣١١٣ ] ٥ - الصدوق في المقنع: واعلم أن العاقلة لا تضمن عمدا، ولا إقرارا، ولا صلحا.

__________________

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٣٢.

(١) نفس المصدر ص ١٣٢ الا انه مطابق للحديث الذي قبله أي ان فيه ( ليس على العاقلة ).

٢ - الجعفريات ص ١٣٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٥ ح ١٤٤٨.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٦ ح ١٤٤٩.

٥ - المقنع ص ١٨٩.

٤١٥

[ ٢٣١١٤ ] ٦ - عوالي اللآلي: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تعقل العاقلة عمدا ».

٤ -( باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا، وحكم ما دون السمحاق)

[ ٢٣١١٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « لا تحمل العاقلة إلا الموضحة وما فوقها، وما كان دون ذلك فإنه يكون في مال الجارح ».

[ ٢٣١١٦ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ولا يؤدي على العاقلة من الجراح، إلا ما فيه الثلث من الدية فصاعدا، وما كان دون ذلك ففي مال الجاني خاصة دون أوليائه ».

٥ -( باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين، ومن القروي على عاقلته من القرويين)

[ ٢٣١١٧ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث قال: ثم قال: « يا حكم، إذا كان الخطأ في القتل أو الجراحات وكان بدويا، فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين، قال: وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا، فان دية ما جنى من

__________________

٦ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٦٥ ح ٢٢.

الباب ٤

١ - الجعفريات ص ١٣٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٥ ح ١٤٤٨.

الباب ٥

١ - الاختصاص ص ٢٥٤.

٤١٦

الخطأ على أوليائه من القرويين ».

٦ -( باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة، فان أقر القاتل فمن ماله)

[ ٢٣١١٨ ] ١ - دعائم الاسلام: بإسناده عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أقر الرجل بقتل خطأ وجراحة فعليه الدية من ماله [ في ](١) ثلاث سنين، فان شهد شهود أن قتله الخطأ فقد صدقوه، والدية على عاقلته، لا يكون الخطأ على العاقلة الا بشهادة عدول، [ و ](١) لا تؤدى باعتراف القاتل، ولا بصلحه ».

٧ -( باب حكم عمد الأعمى)

[ ٢٣١١٩ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام : عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا؟ قال: فقال: « يا أبا عبيدة، إن عمد الأعمى مثل الخطأ، فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال، فان دية ذلك على الامام، ولا يبطل حق مسلم ».

٨ -( باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران)

[ ٢٣١٢٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام ،

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٦ ح ١٤٥١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٧

١ - الاختصاص ص ٢٥٥

الباب ٨

١ - المقنع ص ١٨٩.

٤١٧

يجعل جناية المعتوه على عاقلته، خطأ كانت جنايته أو عمدا.

[ ٢٣١٢١ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: « قال علي بن أبي طالبعليه‌السلام : ليس بين الصبيان قصاص، عمدهم خطأ يكون فيه العقل ».

[ ٢٣١٢٢ ] ٢ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام ، قضى في رجل اجتمع هو وغلام على قتل رجل، فقتلاه، فقال عليعليه‌السلام : « إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه، اقتص منه واقتص له » فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار، فقضى عليعليه‌السلام بالدية.

[ ٢٣١٢٣ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي، فعمدهما خطأ، على عاقلتهما ».

[ ٢٣١٢٤ ] ٥ - الصدوق في المقنع: وليس على الصبيان قصاص، عمدهم خطأ، تحمله العاقلة.

٩ -( باب حكم جناية المكاتب خطأ)

[ ٢٣١٢٥ ] ١ - الصدوق في المقنع: والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ، فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمته، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له، إنما ذلك على امام المسلمين.

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٢٤.

٣ - الجعفريات ص ١٢٥.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٤.

٥ - المقنع ص ١٨٥.

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٨٣.

٤١٨

١٠ -( باب نواد ما يتعلق بأبواب العاقلة وغيرها)

[ ٢٣١٢٦ ] ١ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: أتيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في دية لزمتنا، فقال: « أقم عندنا حتى نعاونك عليها، واعلم أنه لا تحل المسألة لاحد، إلا لا حدى ثلاثة: إما لدية لزمته، ولا قوة له على أدائها، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك » الخبر.

[ ٢٣١٢٧ ] ٢ - وفيه مرسلا: أن الله تعالى قال: « من دعاني أجبته، ومن سألني أعطيته، ومن أعطاني شكرته، ومن عصاني سترته، ومن قصدني أبقيته، ومن عرفني خيرته، ومن أحبني ابتليته، ومن أحببته قتلته، ومن قتلته فعلي ديته، ومن علي ديته فانا ديته ».

[ ٢٣١٢٨ ] ٣ - عوالي اللآلي: روى سعيد بن المسيب: أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، فقتلت إحداهما الأخرى، ولكل زوج وولد، فبرأ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الزوج والولد، وجعل الدية على العاقلة.

[ ٢٣١٢٩ ] ٤ - وروى أبو هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقضى في دية جنينها غرة عبد أو أمة وفي رواية: [ عبد ](١) أو وليدة، فقال حمل بن مالك [ بن ](٢) النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف

__________________

الباب ١٠

١ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٩.

٢ - تفسير أبي الفتوح الرازي.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٦٦٦ ح ١٥٨.

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٦٤٨ ح ١١١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٢٠١ ح ٥٨٥ ».

٤١٩

أغرم دية من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل(٣) ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « [ ان ](٤) هذا من إخوان الكهان » من أجل سجعه الذي سجعه(٥) ، وفي رواية: « أسجع كسجع الجاهلية؟! هذا كلام شاعر »(٦) وروي مثل ذلك في أخبار أهل البيتعليهم‌السلام (٧) .

__________________

(٣) يطل: يهدر دمه ( النهاية ج ٣ ص ١٣٦ ).

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦٤٨ ح ١١٢.

(٦) نفس المصدر ج ٣ ص ٦٤٨ ح ١١٣.

(٧) نفس المصدر ج ٣ ص ٦٤٨ ح ١١٤.

٤٢٠