مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل17%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 272003 / تحميل: 4676
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

امرأة زنت فحبلت، فقتلت ولدها سرا، فأمر بها فجلدت مائة جلدة ثم رجمت ».

ورواه الصدوق في المقنع: عنهعليه‌السلام إلى قوله: « رجمت، وكان أول من رجمها »(١) .

[ ٢١٩٥٧ ] ٨ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث قال: « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في المرأة لها بعل، لحقت بقوم فأخبرتهم انها بلا زوج، فنكحها أحدهم، ثم جاء زوجها، ان لها الصداق، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم ».

[ ٢١٩٥٨ ] ٩ - وقال يعني الصادقعليه‌السلام : « رجم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يجلد » وذكر له أن علياعليه‌السلام رجم وجلد بالكوفة، فقالعليه‌السلام : « لا أعرف ».

[ ٢١٩٥٩ ] ١٠ - الصدوق في المقنع: فان زنى رجل بامرأة وهما غير محصنين، فعليه وعلى المرأة جلد مائة، لقول الله عز وجل:( الزَّانِيَةُ ) (١) الآية فإن زنى رجل بامرأة وهي محصنة والرجل غير محصن، ضرب الرجل الحد مائة جلدة ورجمت المرأة، وإذا كانت المرأة غير محصنة والرجل محصن، رجم الرجل وضربت المرأة مائة جلدة، وإذا كانا محصنين ضربا مائة جلدة ثم رجما(٢) .

والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ثم ينفيان سنة إلى غير

__________________

(١) المقنع ص ١٤٦.

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٩ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

١٠ - المقنع ص ١٤٣.

(١) النور ٢٤: ٢.

(٢) نفس المصدر ص ١٤٤.

٤١

مصرهما(٣) .

[ ٢١٩٦٠ ] ١١ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « المحصن يجلد مائة [ جلدة ](١) ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى ».

[ ٢١٩٦١ ] ١٢ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن علياعليه‌السلام جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: تحدها حدين! فقال: « جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

٢ -( باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم في الزنى، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغذو عليه ويروح، بعقد دائم أو ملك يمين، مع الدخول، وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة)

[ ٢١٩٦٢ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنهعليه‌السلام : أنه قال في حديث: « ولا يكون الرجل محصنا، حتى يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه ».

[ ٢١٩٦٣ ] ٢ - وعن أبي إسحاق، عن إبراهيم قال: سألتهعليه‌السلام عن الزاني، وعنده سرية أو أمة يطأها، قال: « إنما هو الاستغناء أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنى » قلت: فان زعم أنه لا يطأ الأمة؟ قال: « لا يصدق ذلك » قلت: فان كانت عنده متعة؟ قال: « إنما هو الدائم عنده ».

__________________

(٣) نفس المصدر ص ١٤٥.

١١ - المقنع ص ١٤٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٥٢ ح ٢٨.

الباب ٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٤٢

[ ٢١٩٦٤ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم إلا بعد التزويج الصحيح، والدخول، ومقام الزوجين بعضهما(١) على بعض، فان أنكر الرجل أو المرأة الوطئ بعد أن دخل الزوج بها لم يصدقا، قال: ولا يكون الاحصان بنكاح متعة ».

[ ٢١٩٦٥ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وحد المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح ».

[ ٢١٩٦٦ ] ٥ - العياشي في تفسيره: عن حريز قال: سألتهعليه‌السلام عن المحصن، فقال: « الذي عنده ما يغنيه ».

[ ٢١٩٦٧ ] ٦ - وعن ابن خرزاذ، عمن رواه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله،( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ) (١) قال: « كل ذوات الأزواج ».

٣ -( باب عدم ثبوت الاحصان مع وجود الزوجة الغائبة، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها، فلا يجب الرجم على أحدهما بالزنى)

[ ٢١٩٦٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وليس الغائب عن امرأته(١) والمغيبة بمحصنين، إنما الاحصان

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٧.

(١) في المخطوط: « بعضها » وما أثبتناه من المصدر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥ ح ٨٤.

(١) النساء ٤: ٢٤.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٧.

(١) في المخطوط: « امرأة »وما أثبتناه من المصدر.

٤٣

الذي يجب به الرجم، أن يكون الرجل مع امرأته، والمرأة مع زوجها ».

[ ٢١٩٦٩ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنهعليه‌السلام : « المغيب والمغيبة ليس عليها رجم، إلا أن يكون رجلا مقيما مع امرأة مقيمة معه » الخبر.

٤ -( باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا، أو أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا)

[ ٢١٩٧٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية إن زنى بحرة، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة.

٥ -( باب عدم ثبوت الاحصان قبل الدخول بالزوج والأمة، وكذا العبد إذا أعتق وتحته حرة، حتى يطأها بعد العتق)

[ ٢١٩٧١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتي برجل قد أقر على نفسه بالزنى، فقال له: « أحصنت؟ » قال: نعم، قال: « إذا ترجم » فرفعه إلى السجن، فلما كان من العشي جمع الناس ليرجمه، فقال رجل منهم: يا أمير المؤمنين، انه تزوج امرأة لم يدخل بها بعد، ففرح بذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام وضربه الحد.

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم، إلا بعد التزويج الصحيح والدخول » الخبر.

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ٤

١ - المقنع ص ١٤٨.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٧.

٤٤

[ ٢١٩٧٢ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها، فرق بينهما ولا صداق لها، لان الحدث جاء من قبلها ».

[ ٢١٩٧٣ ] ٣ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن قول الله في الإماء:( فَإِذَا أُحْصِنَّ ) (١) ما احصانهن، قال: « يدخل بهن » قلت: فإن لم يدخل بهن، ما عليهن حد؟ قال: « بلى ».

[ ٢١٩٧٤ ] ٤ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله في الإماء:( فَإِذَا أُحْصِنَّ ) (١) ، قال: « احصانهن أن يدخل بهن »، قلت: فإن لم يدخل بهن، فأحدثن حدثنا، هل عليهن حد؟ قال: « نعم »، الخبر.

[ ٢١٩٧٥ ] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا كانت تحت عبد حرة فأعتق ثم زنى، فإن كان قد غشيها بعد ما أعتق رجم، وإن لم يكن غشيها بعد ما أعتق ضرب الحد.

[ ٢١٩٧٦ ] ٦ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، يحصن؟ قال: فقال: « لا، ولا يحصن بأمة ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٠٣.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥ ح ٩٣.

(١) النساء ٤: ٢٥.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥ ح ٩٤.

(١) النساء ٤: ٢٥.

٥ - المقنع ص ١٤٧.

٦ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣١.

٤٥

٦ -( باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان، وكذا لو زنى بكافرة، وكذا لو وطأ أمته بعد ما زوجها)

[ ٢١٩٧٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال فيمن جامع وليدة امرأته: « عليه ما على الزاني، ولا أؤتى برجل زنى بوليدة امرأته إلا رجمته بالحجارة ».

[ ٢١٩٧٨ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام : ان امرأة رفعت إليه زوجها، وقالت: زنى بجاريتي، فأقر الرجل بوطئ الجارية، قال: قد وهبتها لي، فسأله عن البينة فلم يجد البينة، فأمر به ليرجم، فلما رأت ذلك المرأة قالت: صدق، قد كنت وهبتها له، فأمر أمير المؤمنينعليه‌السلام بأن يخلى سبيل الرجل وأمر بالمرأة فضربت حد القذف.

٧ -( باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير، وعليها الجلد لا الرجم، وان كانت محصنة، وكذا البالغ مع غير البالغة)

[ ٢١٩٧٩ ] ١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن أبي ميسر حمزة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الغلام يفجر بالمرأة، قال: « يعزر، ويقام على المرأة الحد » وفي الرجل يفجر بالجارية، قال: « تعزر الجارية، ويقام على الرجل الحد ».

[ ٢١٩٨٠ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٧.

٢ - دعائم السلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٨.

الباب ٧

١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٩٠.

٤٦

الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم يفجر بالمرأة الكبيرة، والرجل البالغ يفجر بالصبية الصغيرة التي لم تبلغ الحلم، قال: « يحد البالغ منهما دون الطفل، إن كان بكرا حد الزاني، ولا حد على الأطفال، ولكن يؤدبون أدبا بليغا(١) ».

[ ٢١٩٨١ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الرحمان قال: سألته عن الصبي يقع على المرأة، قال: « لا يجلد الصبي » وعن الرجل يقع على الصبية، قال: « يجلد الرجل ».

[ ٢١٩٨٢ ] ٤ - الصدوق في المقنع: وإن زنى غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين بامرأة، جلد الغلام دون الحد، وتضرب المرأة الحد، وإن كانت محصنة لم ترجم، لان الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت، وكذلك ان زنى رجل بجارية لم تدرك، ضربت الجارية دون الحد، وضرب الرجل الحد تاما.

٨ -( باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الامام، على الرجلين والمرأتين، والرجل والمرأة، إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين، من غير ضرورة ولا قرابة، ويقتلان في الرابعة)

[ ٢١٩٨٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أنه كان إذا وجد الرجل مع المرأة في

__________________

(١) في نسخة: وجيعا ( منه قده ).

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٤ - المقنعة ص ١٤٥.

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١٣٥.

٤٧

ثوب واحد، جلد كل واحد منهما مائة ».

[ ٢١٩٨٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام : أنهعليه‌السلام وجدهما فجلدهما مائة، ودرأ عنهما الحد، وكانا ثيبين.

[ ٢١٩٨٥ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فان وجدا في لحاف واحد، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد، وكذلك يضرب الرجلان والمرأتان إذا وجدا في لحاف واحد، لغير علة، إذا كانا متهمين بالزنية(١) ».

[ ٢١٩٨٦ ] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن المسعودي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث قال: « وحد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، ويحد الرجلان متى وجدا في لحاف واحد ».

[ ٢١٩٨٧ ] ٥ - وعن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث أنه قال: « وحد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، ويحد الرجلان متى وجدا في لحاف واحد ».

[ ٢١٩٨٨ ] ٦ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في رجلين، وجدا في لحاف، يحدان حدا غير سوط، وكذلك المرأتان.

[ ٢١٩٨٩ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا وجد رجلان عراة في ثوب

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٣٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٣.

(١) في نسخة: بالريبة ( قده ).

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٤٨

واحد، وهما متهمان فعلى كل واحد منهما مائة جلدة وكذلك امرأتان في ثوب واحد ورجل وامرأة في ثوب.

٩ -( باب كيفية الجلد في الزنى وجملة من أحكامه)

[ ٢١٩٩٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « جلد الزاني من أشد الجلد » الخبر.

[ ٢١٩٩١ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ) (١) ، قال: « والطائفة: واحد إلى عشرة ».

[ ٢١٩٩٢ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَ‌أْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ ) (١) ، قال « إقامة الحدود، وإن وجد الزاني عريانا ضرب(٢) عريانا، وان وجد عليه ثياب ضرب وعليه ثياب، ويضرب(٣) أشد الجلد، ويضرب الرجل قائما، وتجلد المرأة قاعدة، ويضرب كل عضو منه ومنها ما خلا الوجه والفرج والمذاكير، كأشد ما يكون من الضرب ».

[ ٢١٩٩٣ ] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام قال:

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٩.

(١) النور ٢٤: ٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٨٠.

(١) النور ٢٤: ٢.

(٢) في نسخة: جلد، ( منه قده ).

(٣) في نسخة: يجلد، ( منه قده ).

٤ - الجعفريات ص ١٣٦.

٤٩

« جلد الزاني أشد من جلد القاذف، وجلد القاذف أشد من جلد الشارب، وجلد الشارب أشد من جلد التعزير ».

[ ٢١٩٩٤ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي أن جلد الزاني أشد الضرب، وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه، لما يقضي من اللذة بجميع جوارحه، وروي: أنه إن وجد وهو عريان جلد عريانا، وإن وجد وعليه ثوب جلد فيه ».

وقالعليه‌السلام أيضا: « وحد الزاني والزانية، أغلظ ما يكون من الحد، وأشد ما يكون من الضرب ».

[ ٢١٩٩٥ ] ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « يجلد الزاني أشد الحدين » قلت: فوق ثيابه؟ قال: « لا، ولكن يخلع ثيابه » قلت: فالمفتري؟ قال: « ضرب بين الضربين فوق الثياب، يضرب جسده كله ».

١٠ -( باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء، يشهدون على معاينة الايلاج، وذكر جملة من أحكامهم)

[ ٢١٩٩٦ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن المسعودي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « حد الرجم في الزنى ان يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج ».

__________________

٥ - فقه الرضا ( عليه السلام ص ٣٧.

(١) نفس المصدر: ص ٣٨.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٥٠

[ ٢١٩٩٧ ] ٢ - وعن سماعة وأبي بصير، قالا: قال الصادقعليه‌السلام : « لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود، على الجماع والايلاج والاخراج، كالميل في المكحلة ».

[ ٢١٩٩٨ ] ٣ - وعن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « حد الرجم في الزنى ان يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج ».

[ ٢١٩٩٩ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يرجم الرجل ولا المرأة، حتى يشهد عليهما أربعة رجال عدول مسلمون: أنهم رأوه يجامعها، ونظروا إلى الايلاج والاخراج كالميل في المكحلة، وكذلك لا يحدان إن لم يكونا محصنين، إلا بمثل هذه الشهادة ».

[ ٢٢٠٠٠ ] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى، فقال عليعليه‌السلام : أين الرابع؟ قالوا: الآن يجئ، قال: خذوهم، فليس في الحدود نظرة ساعة ».

١١ -( باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا)

[ ٢٢٠٠١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه سئل عن حد الزانيين البكرين، فقال: « جلد مائة، لقول الله عز

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٣.

٥ - الجعفريات ص ١٤٤.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٦.

٥١

وجل:( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) (١) ».

١٢ -( باب كيفية الرجم، وجملة من أحكامه)

[ ٢٢٠٠٢ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « وتدفن المرأة إلى وسطها، إذا أراد الامام رجمها، ويرمي الامام ثم الناس، بحجارة صغار » الخبر.

[ ٢٢٠٠٣ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : انه رجم امرأة، فحفر لها حفرة وجعلت فيها، ثم ابتدأ هو فرجمها، ثم أمر(١) الناس بعد فرجموها، وقال: « الامام أحق من بدأ بالرجم في الزنى ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « يدفن المرجوم والمرجومة إلى أوساطهما، ثم يرمي الامام، ويرمي الناس بعده، بأحجار صغار، لأنه أمكن للرمي، وأرفق بالمرجوم، ويجعل وجهه مما يلي القبلة، ولا يرجم من قبل وجهه، ويرجم حتى يموت ».

[ ٢٢٠٠٤ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه لما رجم سراجة الهمدانية، كثر الناس، فأغلق أبواب(١) الرحبة ثم أخرجها، فأدخلت حفرتها فرجمت حتى ماتت، ثم أمر بفتح أبواب الرحبة، فدخل الناس، فجعل كل من كان يدخل يلعنها، فلما سمع ذلكعليه‌السلام ، أمر مناديا فنادى: أيها الناس، لم يقم الحد على أحد قط إلا كان كفارة ذلك الذنب، كما يجزى الدين بالدين.

__________________

(١) النور ٢٤: ٢.

الباب ١٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٥.

(١) في نسخة: وأمر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٧.

(١) في المخطوط: باب، وما أثبتناه من المصدر.

٥٢

[ ٢٢٠٠٥ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وحد(١) الرجم أن يحفر بئر بقامة الرجل إلى صدره، والمرأة إلى فوق ثديها، ويرجم، وقالعليه‌السلام : وأول ما يبدأ برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهما، أو الامام ».

وقالعليه‌السلام : « وإذا أقر الانسان بالجرم الذي فيه الرجم، كان أول من يرجمه الامام، ثم الناس، وإذا قامت البينة كان أول من ترجمه البينة، ثم الامام، ثم الناس(٢) ».

وقال: « وروي أن لا يتعمد بالرجم رأسه، وروي: لا يقتله إلا حجر الامام ».

[ ٢٢٠٠٦ ] ٥ - الصدوق في المقنع: والرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها، فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم، ويبدأ الشهود برجمه(١) .

١٣ -( باب حكم الزاني إذا فر من الحفيرة)

[ ٢٢٠٠٧ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ان رجلا أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: اني زنيت، فصرف وجهه(١) ، ثم جاءه الثالثة، فقال: يا

__________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) ليس في المصدر.

(٢) نفس المصدر: ص ٤٢.

(٣) نفس المصدر ص ٣٧.

٥ - المقنع ص ١٤٤.

(١) في المخطوط: برجمها، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

(١) استظهر المصنف زيادة: ثم جاءه الثانية فقال: يا رسول الله اني زنيت، فصرف وجهه عنه.

٥٣

رسول الله اني زنيت، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أيصحبكم(٢) مس(٣) ؟ فقال: لا، فأقر الرابعة، فأمر به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن(٤) يرجم، وحفر له حفيرة فرجموه، فلما وجد مس الحجارة(٥) خرج يشتد، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقل به، وأدركه الناس فقتلوه، فأخبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: ألا تركتموه!؟ وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو استتر وتاب، لكان خيرا له ».

[ ٢٢٠٠٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن رجلا أتاه، فقال: يا رسول الله، اني زنيت، فأعرض عنه ثلاث مرات، وقال لمن كان معه(١) : « أبصاحبكم جنة؟ » قالوا: لا، وأقر الرابعة، فأمر به أن يرجم، فحفر له حفرة ثم رجموه، فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد، فلقيه الزبير فرماه بشدق(٢) بعير فقتله، فأخبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال للزبير: « ألا تركته!؟ » ثم قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لو استتر لكان خيرا له، إذا تاب ».

[ ٢٢٠٠٩ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان فر المرجوم وهو المقر ترك، وإن فر وقد قامت عليه البينة، رد إلى البئر، ورجم حتى يموت ».

__________________

(٢) في نسخة: أبصاحبكم منه ( قده ).

(٣) المس: الجنون ( لسان العرب ج ٦ ص ٢١٨ ).

(٤) استظهار من المصنف.

(٥) مس الحجارة: ألمها ووجعها عند الضرب بها ( لسان العرب ج ٦ ص ٢١٨ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٤.

(١) في نسخة: حوله ( منه قده ).

(٢) الشدق: جانب الفم. والمراد هنا العظم الذي في ذلك المكان من البعير. ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٧٣ ).

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٥٤

١٤ -( باب ثبوت الزنى بالاقرار أربع مرات لا أقل منها، وكيفية الاقرار، وجملة من أحكام الحد)

[ ٢٢٠١٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أقر الرجل على نفسه بالزنى أربع مرات، وكان محصنا رجم ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ( ولا يرجم إن كان محصنا )(١) ، ( إذا رجع عن )(٢) اقراره، ولكن يضرب الحد، ويخلى عن سبيله ».

[ ٢٢٠١١ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه نظر إلى امرأة يسار بها، فقال: « ما هذه؟ » قالوا: أمر بها عمر لترجم، انها حملت من غير زوج، قال: « أو حامل هي؟ » قالوا: نعم، فاستنقذها من أيديهم، ثم جاء إلى عمر، فقال: « إن كان لكم عليها سبيل فليس لك سبيل على ما في بطنها » فقال عمر: لولا علي لهلك عمر.

[ ٢٢٠١٢ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود فإذا رجع وأنكر، ترك ولم يرجم ».

[ ٢٢٠١٣ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه لم يرجم ما عزا حتى أقر عنده بالزنى أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه، ثم رجمه بعد الرابعة.

__________________

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٦.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: وإن رجع بعد.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٤.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٣ ح ٥٢.

٥٥

١٥ -( باب أن من أكره المرأة على الزنى، فعليه القتل بالسيف، محصنا كان أو غير محصن)

[ ٢٢٠١٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من كابر امرأة على نفسها فوطأها غصبا قتل ».

[ ٢٢٠١٥ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وان غصب رجل امرأة نفسها(١) قتل، محصنا كان أو غير محصن.

[ ٢٢٠١٦ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنهعليه‌السلام ، قال: « وإذا كابر [ رجل ](١) ، امرأة على نفسها، ضرب ضربة بالسيف، مات منها أو عاش ».

١٦ -( باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى، ولو بان تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش، وتصدق إذا ادعت)

[ ٢٢٠١٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : أنه كان يقول: « ليس على المستكره حد، ولا على مستكرهة ».

[ ٢٢٠١٨ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا استكره

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٥.

٢ - المقنع ص ١٤٦.

(١) في المصدر: على فرجها.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ١٣٦.

٢ - الجعفريات ص ١٣٦.

٥٦

الرجل الجارية، أقيم عليه الحد، ولم يكن لها عقر ».

[ ٢٢٠١٩ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « ليس على المستكرهة حد، إذا قالت: اني استكرهت ».

( ٢٢٠٢٠ ) ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنهعليه‌السلام ، قال: « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في امرأة اعترفت على نفسها ان رجلا استكرهها، قال: هي مثل السبية لا تملك نفسها، لو شاء لقتلها، ليس عليها حد ولا نفي ».

[ ٢٢٠٢١ ] ٥ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا شئ على المرأة إذا كان أكرهها، ولها مهر مثلها في ماله ».

[ ٢٢٠٢٢ ] ٦ - وعن عليعليه‌السلام ، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها نفسها، قال عليعليه‌السلام : « لا حد عليها لأنها مستكرهة، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرئ بحيضة، ثم أعدها على زوجها » ففعل ذلك عمر.

[ ٢٢٠٢٣ ] ٧ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتي بامرأة اخذت مع رجل يفجر بها، فقالت: يا أمير المؤمنين، والله ما طاوعته، ولكن استكرهني، فدرأ عنها الحد، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ولو سئل هؤلاء عن ذلك، لقالوا: لا تصدق، قد والله فعله أمير المؤمنينعليه‌السلام ».

[ ٢٢٠٢٤ ] ٨ - الصدوق في المقنع: وان اخذت امرأة مع رجل قد فجر بها،

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٣٧.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٦.

٦ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٥ ح ١٦٥١.

٨ - المقنع ص ١٤٧.

٥٧

فقالت المرأة: استكرهني، فإنه يدرأ عنها الحد، لأنها قد وقعت شبهة، وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « ادرؤوا الحدود بالشبهات ».

[ ٢٢٠٢٥ ] ٩ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن بعض أصحابنا، قال: أتت امرأة إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين، اني فجرت فأقم في حد الله، فأمر برجمها، وكان علي أمير المؤمنينعليه‌السلام حاضرا، قال: فقال له: « سلها، كيف فجرت؟ » قالت كنت في فلاة من الأرض، فأصابني عطش شديد، فرفعت لي خيمة فاتيتها، فأصبت فيها رجلا اعرابيا، فسألته الماء فأبى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي، فوليت من هاربة، فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني، فلما بلغ ذلك مني، أتيته فسقاني ووقع علي، فقال له عليعليه‌السلام : « هذه التي قال الله:( فَمَنِ اضْطُرَّ‌ غَيْرَ‌ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ) (١) وهذه غير باغية ولا عادية، فخل سبيلها » فقال عمر: لولا علي لهلك عمر.

١٧ -( باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف، فإن لم يقتل خلد في السجن مطلقا، وكذا ذات المحرم، وحكم زوجة الأب)

[ ٢٢٠٢٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أتى ذات محرم يقتل(١) ».

[ ٢٢٠٢٧ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه رفع إليه رجل زنى بامرأة أبيه، ولم يكن أحصن، فامر به فرجم.

__________________

٩ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٤ ح ١٥٥.

(١) البقرة ٢: ١٧٣.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٥.

(١) في المصدر: منه قتل.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٤.

٥٨

[ ٢٢٠٢٨ ] ٣ - الصدوق في المقنع: ومن زنى بذات محرم، يضرب ضربة بالسيف ( اخذت منه ما اخذت )(١) ، وهو إلى الامام إذا رفعا إليه.

[ ٢٢٠٢٩ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن زنى بذات محرم، ضرب ضربة بالسيف، فإن كانت طاوعته ضربت ضربة بالسيف، وإن استكرهها فلا شئ عليها [ محصنا كان أم غيره ](١) ».

[ ٢٢٠٣٠ ] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، منهعليه‌السلام ، قال: « ومن زنى بذات محرم، ضرب ضربة بالسيف، مات منها أو عاش ».

[ ٢٢٠٣١ ] ٦ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « ان علياعليهم‌السلام ، رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه، وكان غير محصن ».

[ ٢٢٠٣٢ ] ٧ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أتى ذات محرم فاقتلوه ».

١٨ -( باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا، قتل في الرابعة)

[ ٢٢٠٣٣ ] ١ - الصدوق في المقنع: والحر إذا زنى بغير محصنة، ضرب مائة جلدة، فان عاد ضرب مائة جلدة، فان عاد الثالثة قتل.

__________________

٣ - المقنع ص ١٤٦.

(١) في المصدر: أخذ منها ما أخذ.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) وما أثبتناه من المصدر.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٦ - الجعفريات ص ١٢٦.

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٩٠ ح ٢٧٥.

الباب ١٨

١ - المقنع ص ١٤٨.

٥٩

[ ٢٢٠٣٤ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أصحاب الكبائر كلها، إذا أقيم عليهم الحد مرتين، قتلوا في الثالثة ».

١٩ -( باب حكم الزنى في حال الجنون)

[ ٢٢٠٣٥ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا زنت المجنونة لم تحد، وإذا زنى المجنون حد.

[ ٢٢٠٣٦ ] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن يعقوب بن يزيد البغدادي، عن محمد بن أبي عمير، في حديث طويل في مناظرة أبي جعفر مؤمن الطاقمع أبي حنيفة، إلى أن ذكر أبو جعفر فيما نقل عن عمر من الجهالات: وأتى بمجنونة قد زنت فامر برجمها، فقال له عليعليه‌السلام : « أما علمت أن القلم قد رفع عنها حتى تصح؟ » فقال: لولا علي لهلك عمر.

٢٠ -( باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو بأمته بعد ما زوجها)

[ ٢٢٠٣٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في أمة بين رجلين وطأها أحدهما، قال: « يضرب خمسين جلدة ».

[ ٢٢٠٣٨ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جميعا إلى أن قال وعلى كل واحد منهما نصف الحد.

وقال في موضع آخر: وإذا وقع رجل على جارية له فيها حصة، درئ

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ١٩

١ - المقنع ص ١٤٦.

٢ - الاختصاص ص ١٠٩ ١١١.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٨٩.

٢ - المقنع ص ١٣٤.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

٤٢ -( باب استحباب المكث واللبث والملاعبة، وترك التعجيل عند الجماع)

[١٦٥٤٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا أتى أحدكم امرأته فلا يعجلها ».

ورواه في الدعائم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، وزاد: « وإذا واقعها فليصدقها »(١) .

ورواه الراوندي في نوادره: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله(٢) .

[١٦٥٤٩] ٢ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « ولا تجامع امرأة حتى تلاعبها وتكثر ملاعبتها وتغمز ثديها، فإنك إذا فعلت ذلك ( غلبت شهوتها و )(١) اجتمع ماؤها، لان ماءها يخرج من ثديها، والشهوة تظهر من وجهها وعينيها، واشتهت منك مثل الذي تشتهيه منها ».

٤٣ -( باب استحباب ملاعبة الرجل وملاعبتها)

[١٦٥٥٠] ١ - الجعفريات: بالاسناد المتقدم قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كل لهو باطل إلا ما كان من ثلاثة: رميك عن قوسك، وتأديبك فرسك، وملاعبتك أهلك، فإنه من السنة ».

__________________

الباب ٤٢

١ - الجعفريات ص ٩٤.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٧٥.

(٢) نوادر الراوندي ص ١٣.

٢ - الرسالة الذهبية ص ٦٥.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٤٣

١ - الجعفريات ص ٨٧.

٢٢١

ورواه في الدعائم: عنه، مثله، وفيه: « كل لهو في الدنيا »(١) .

٤٤ -( باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتى الفرج في حال الجماع، على كراهية)

[١٦٥٥١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « النظر إلى المجامعة يورث العمى ».

[١٦٥٥٢] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أحمد، عن عمرو بن حفص وأبي بصير، عن محمد بن الهيثم، عن إسحاق بن نجيح، عن حصيف(١) ، عن مجاهد، عن أبي سعيد الخدري قال: أوصى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال: « يا علي إلى أن قال ولا تنظر إلى فرج امرأتك ( عند الجماع )(٢) ، وغض بصرك عند الجماع، فإنه يورث العمى » يعني في الولد.

٤٥ -( باب كراهة الكلام عند الجماع، بغير ذكر الله والدعاء)

[١٦٥٥٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه كان

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٥.

الباب ٤٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٣.

٢ - الاختصاص ص ١٣٣.

(١) في الحجرية: « خصيب »وفي المصدر: « حصيب »وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ١٢٢ ).

(٢) ليس في المصدر.

الباب ٤٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٤.

٢٢٢

ينهى عن الكلام عند الجماع، ويقول: « ان ذلك يورث الخرس ».

[١٦٥٥٤] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: بالسند المتقدم عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يا علي لا تتكلم عند الجماع، فإنه إن قضي بينكما ولد، لا يؤمن أن يكون أخرس ».

٤٦ -( باب كراهة جماع المختضب، وجماع المرأة المختضبة حتى يبلغ الخضاب)

[١٦٥٥٥] ١ - أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب: عن علي بن يقطين: أردت أن اكتب إلى أن الحسن موسىعليه‌السلام : يتنور الرجل وهو جنب، فكتب لي أشياء ابتداء منه، أولها: « النورة تزيد الرجل نظافة، ولكن لا يجامع الرجل وهو مختضب(١) ، ولا ( تجامع المرأة وهي )(٢) مختضبة ».

٤٧ -( باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، ويوم كسوف الشمس، وليلة خسوف القمر، وفي اليوم الذي يكون فيه ريح سوداء، أو حمراء، أو صفراء، أو زلزلة، وكذا الليلة التي يكون فيها شئ من ذلك)

[١٦٥٥٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل:

__________________

٢ - الاختصاص ص ١٣٣.

الباب ٤٦

١ - ثاقب المناقب ص ١٩٠.

(١) في المصدر: جنب.

(٢) وفيه: يجامع امرأة.

الباب ٤٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٥.

٢٢٣

( هل )(١) يكره الجماع في وقت من الأوقات؟ فقال: «، نعم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن غياب الشمس إلى غياب الشفق، وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي اليوم والليلة اللذين تزلزل فيهما الأرض، وعند الريح الصفراء، أو السوداء، أو الحمراء، ولقد بات رسول الله ( صلى لله عليه وآله ) عند بعض نسائه في الليلة التي انكسف فيها القمر فلم يكن منه إليها شئ، فلما أصبح خرج إلى مصلاه فقالت: يا رسول الله، ما هذا الجفاء الذي كان منك في هذه الليلة؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كان جفاء، ولكن كانت هذه الآية، فكرهت أن ألذ فيها، فأكون ممن عنى الله في كتابه بقوله:( وَإِن يَرَ‌وْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْ‌كُومٌ ) (٢) ثم قال محمد بن عليعليه‌السلام : والذي بعث محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله بالنبوة، واختصه بالرسالة، واصطفاه بالكرامة، لا يجامع أحد منكم في وقت من هذه الأوقات، فيرزق ذرية فيرى فيها قرة عين ».

[١٦٥٥٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واتق الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه(١) الشمس، أو في ليلة ينكسف(٢) فيها القمر، وفي الزلزلة، وعند الريح الصفراء والحمراء والسوداء، فمن فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره ».

[١٦٥٥٨] ٣ - عبد الله والحسين ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام :

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الطور ٥٢: ٤٤.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

(١) في الحجرية، « فيها »وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: تنخسف.

٣ - طب الأئمة ص ١٣١.

٢٢٤

عن أحمد بن الخصيب(١) النيسابوري، قال: حدثنا النضر بن سويد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الرحمن بن سالم قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : جعلت فداك، هل يكره في وقت من الأوقات الجماع؟ قال: « نعم، وإن كان حلالا يكره ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وما بين مغيب الشمس إلى سقوط الشفق، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي الليلة(٢) واليوم الذي تكون فيه الزلزلة، والريح السوداء، والريح الحمراء والصفراء، ولقد بات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مع بعض نسائه في ليلة انكسف فيها القمر، فلم يكن منه في تلك الليلة شئ مما كان في غيرها من الليالي، فقالت له: يا رسول الله، لبغض كان هذا الجفاء، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أما علمت أن هذه(٣) الآية ظهرت في هذه الليلة، فكرهت أن أتلذذ ( لعبا ولهوا )(٤) فيها، وأتشبه(٥) بقوم عيرهم في كتاب الله عز وجل( وَإِن يَرَ‌وْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْ‌كُومٌ ) (٦) ( فَذَرْ‌هُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ) (٧) وقوله تعالى:( فَذَرْ‌هُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ) (٨) ثم قال أبو جعفرعليه‌السلام : وأيم الله، لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي كره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الجماع فيها، ثم رزق فيه ولد فيرى في ولده ما يحب(٩) ، بعد أن يكون علم ما نهى عنه رسول الله ( صلى

__________________

(١) في الحجرية « الحصيب » وفي المصدر: « وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ١١٠ ).

(٢) في الحجرية: « الليل »وما أثبتناه من المصدر.

(٣) هذه: ليس في المصدر.

(٤) في نسخة: وألهو.

(٥) في الحجرية: « والتشبه »وما أثبتناه من المصدر.

(٦) الطور ٥٢: ٤٤.

(٧) الزخرف ٤٣: ٨٣ والمعارج: ٧٠: ٤٢.

(٨) الطور ٥٢: ٤٥.

(٩) في المصدر زيادة: لا

٢٢٥

الله عليه وآله )، من الأوقات التي كره فيها الجماع واللهو واللذة، واعلم يا بن سالم، أن من لا يجتنب اللهو واللذة عند ظهور الآيات، كان ممن يتخذ آيات الله هزوا ».

[١٦٥٥٩] ٤ - الصدوق في المقنع: ولا تجامع عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ولا تجامع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، ولا في الليلة التي ينكسف فيها القمر، ولا في الزلزلة، والريح الصفراء والسوداء والحمراء، فإنه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث، رأى في ولده ما يكره.

[١٦٥٦٠] ٥ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن ( عبد الرحمن )(١) بن سالم الأشل، ( عن أبيه )(٢) عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت له: يكره الجماع في وقت من الأوقات، وساق مثل ما مر عن طب الأئمة، باختلاف يسير إلى قوله: « في ولده ما يحب ».

٤٨ -( باب كراهة الجماع في محاق الشهر)

[١٦٥٦١] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: بالسند المتقدم عن أبي سعيد الخدري، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يا علي لا تجامع أهلك في آخر الشهر يعني: إذا بقي يومان فإنه إن قضي بينكما ولد يكون معدما ».

__________________

٤ - المقنع ص ١٠٧.

٥ - الاختصاص ص ٢١٨.

(١) في الحجرية: « عبد الله »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٩ ص ٣٢٩ ».

(٢) أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٩ ص ٣٢٩ ».

الباب ٤٨

١ - الاختصاص ص ١٣٤.

٢٢٦

٤٩ -( باب كراهة الجماع في أول الشهر، إلا شهر رمضان فيستحب، ويكره في نصف الشهر وآخره)

[١٦٥٦٢] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: بالسند المتقدم عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يا علي، لا تجامع امرأتك في أول الشهر، وفي وسطه، وفي آخره، فان الجنون والجذام(١) يسرع إليها والى ولدها ».

[١٦٥٦٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اتق الجماع أول ليلة من الشهر، وفي وسطه وفي، آخره، فإنه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السقط، وان تم يوشك أن يكون مجنونا ».

[١٦٥٦٤] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا تجامع في أول الشهر، وفي وسطه، وفي آخره، فإنه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد، وإن تم أوشك أن يكون مجنونا، أما ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره!؟.

٥٠ -( باب كراهة جماع الحرة عند الحرة، وجواز جماع الأمة عند الأمة)

[١٦٥٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه كان يكره أن يجامع الرجل، وفي البيت معه أحد، ورخص ذلك في الإماء.

[١٦٥٦٦] ٢ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن توطأ الحرة

__________________

الباب ٤٩

١ - الاختصاص ص ١٣٢.

(١) في المصدر زيادة والبرص.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣ - المقنع ص ١٠٦.

الباب ٥٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٤، ٧٨١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٤، ٧٨١.

٢٢٧

وفي البيت أخرى.

[١٦٥٦٧] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « لا بأس أن ينام الرجل بين امرأتين أو جاريتين، ولكن لا يطأ واحدة والأخرى تنظر ( إليه )(١) ».

ورواه في الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

٥١ -( باب كراهة جماع المرأة والجارية، وفي البيت صبي أو صبية ترى وتسمع، أو خادم، واستحباب زيادة التستر بالجماع)

[١٦٥٦٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يجامع الرجل امرأته، والصبي في المهد ينظر إليهما ».

[١٦٥٦٩] ٢ - وبهذا الاسناد عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن أن علياعليهم‌السلام مر على بهيمة وفحل يسفدها(١) على وجه الطريق، فأعرض بوجهه، فقيل له: لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: انه لا

__________________

٣ - دعائم الاسلام ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٢.

(١) أثبتناه المصدر.

(٢) الجعفريات ص ٩٦.

الباب ٥١

١ - الجعفريات ص ٩٦.

٢ - الجعفريات ص ٨٨.

(١) السفاد: نزو الذكر على الأنثى، ويستعمل في السباع والبهائم ( لسان العرب ج ٣ ص ٢١٨ ).

٢٢٨

ينبغي لهم أن يصنعوا ما صنعوا، وهو ( من )(٢) المنكر، ولكن ينبغي لهم أن يواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة ».

[١٦٥٧٠] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن توطأ الحرة والصبي في المهد ينظر إليهما.

٥٢ -( باب تأكد استحباب التسمية، والاستعاذة، وطلب الولد الصالح السوي، والدعاء بالمأثور عند الجماع)

[١٦٥٧١] ١ - العياشي في تفسيره: عن يونس، عن أبي الربيع الشامي قال: كنت عندهعليه‌السلام ليلة، فذكر الشيطان فعظمه حتى أفزعني، فقلت: جعلت فداك فما المخرج منه وما نصنع؟ قال: « إذا أردت الجامعة فقل: بسم الله الرحمن الرحيم، الذي لا إله إلا هو، بديع السماوات والأرض، اللهم ان قضيت(١) مني في هذه الليلة خليقة(٢) فلا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا ولا حظا، واجعله عبدا صالحا خالصا مخلصا مصفى وذريته(٣) جل ثناؤك ».

[١٦٥٧٢] ٢ - وعن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ما قول الله:( وَشَارِ‌كْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ) (١) قال: فقال: « قل في ذلك قولا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ».

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣.

الباب ٥٢

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٠ ح ١٠٦.

(١) في المصدر: قصدت تصب.

(٢) في المصدر: خليفة.

(٣) في الحجرية: « ذرية »وما أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٠ ح ١٠٧.

(١) الاسراء ١٧: ٦٤.

٢٢٩

[١٦٥٧٣] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد الرجل أن يجامع فليسم الله ويدعوه(١) بما قدر عليه، وليقل: اللهم ان قضيت مني اليوم خلفا(١) فاجعله لك خالصا، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا حظا ولا نصيبا، واجعله ( زكيا ولا تجعل )(٣) في خلقه نقصا ولا زيادة، واجعله إلى خير عاقبة ».

[١٦٥٧٤] ٤ - الصدوق في المقنع: وإذا أردت الجماع فقل: اللهم ارزقني ولدا، واجعله زكيا تقيا، ليس في خلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته إلى خير.

[١٦٥٧٥] ٥ - المفيد في الإختصاص: بالسند المتقدم، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: يا علي إذا جامعت أهلك فقل: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإنه إن قضي بينكما ولد لم يضره الشيطان ».

٥٣ -( باب كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، وعلى ظهر طريق عامر)

[١٦٥٧٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تجامع في السفينة، ولا تجامع مستقبل القبلة ولا تستدبرها ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١١ ح ٧٧٤.

(١) في الحجرية: « ويدعو »وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « خلقا »وما أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤ - المقنع ص ٩٩.

٥ - الاختصاص ص ١٣٤.

الباب ٥٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٢٣٠

[١٦٥٧٧] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تجامع مستقبل القبلة ولا مستدبرها، ولا تجامع في السفينة.

[١٦٥٧٨] ٣ - وفي الهداية: ( قال الصادقعليه‌السلام : « ولا تجامع في السفينة، ولا تجامع مستقبل القبلة ولا مستدبرها ».

٥٤ -( باب كراهة الوطئ في الدبر، وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام)

[١٦٥٧٩] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه يكره اتيان النساء في أدبارهن.

[١٦٥٨٠] ٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، أنه قال: « أي شئ تقولون في اتيان النساء في أعجازهن؟ » قلت: بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا، قال: « ان اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول، فانزل الله( نِسَاؤُكُمْ حَرْ‌ثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْ‌ثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (١) يعني من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود، ولم يعن في ادبارهن ».

وعن الحسن بن علي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله.

__________________

٢ - المقنع ص ١٠٦.

٣ - الهداية ص ٦٨.

(١) في المصدر: « ويكره الجماع في السفينة ومستقبل القبلة ومستدبرها ».

الباب ٥٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٤ ح ٧٨٧.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١١ ح ٣٣٣.

(١) البقرة ٢: ٢٢٣.

٢٣١

٥٥ -( باب عدم تحريم وطئ الزوجة والسرية في الدبر)

[١٦٥٨١] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن اتيان الرجل المرأة من خلفها، قال: « أحلتها آية في كتاب الله، قول لوط( هَـٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ‌ لَكُمْ ) (١) وقد علم أنهم ليس الفر ج يريدون ».

[١٦٥٨٢] ٢ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن الحسين بن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، أنه سئل عن اتيان النساء في أدبارهن، فقال: « ما ذكر الله عز وجل ذلك في الكتاب إلا في موضع واحد، وهو قوله عز وجل:( أَتَأْتُونَ الذُّكْرَ‌انَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُ‌ونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَ‌بُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ) (٢) ».

وروي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لو حرم منها شئ حرم كلها ».

٥٦ -( باب جواز العزل)

[١٦٥٨٣] ١ - عوالي اللآلي عن أبي سعيد الخدري، قال: بينا نحن عند

__________________

الباب ٥٥

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٥٧ ح ٥٦.

(١) هود ١١: ٧٨.

٢ - التنزيل والتحريف ص ٤٢.

(١) في المصدر: الحسن، والظاهر أنه أصوب « راجع تنقيح المقال ج ١ ص ٣٠١ و ٣٣٩، وجامع الرواة ج ١ ص ٢١٨ و ٢٤٩، ومشتركات الكاظمي ص ١٩١ و ١٩٥ وغيرها من المصادر، حيث صرحوا بأن يروي عن الرضا عليه‌السلام أما الحسين فإنه من أصحاب الرضا عليه‌السلام ولم يذكروا أنه يروي عنه ».

(٢) الشعراء ٢٦: ١٦٥ و ١٦٦.

الباب ٥٦

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٢ ح ٢٢.

٢٣٢

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذ قام رجل من الأنصار فقال: يا الله انا نصيب سبايا، ونحن نحب الأثمان، كيف ترى في العزل؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وانكم لتفعلون ذلك، لا عليكم أن لا تفعلوا، فإنها ليس نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة ».

٥٧ -( باب ما يكره فيه العزل، وما لا يكره)

[١٦٥٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام (١) أنه قال: « الوأد(٢) الخفي أن يجامع الرجل المرأة، فإذا أحس الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها، فلا تفعلوا ذلك، فقد نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وعن الأمة إلا بإذن سيدها ».

[١٦٥٨٥] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه كان يعزل عن جارية(١) له، يقال لها: جمانة أو أم جمانة.

وعن الحسن(٢) بن عليعليهما‌السلام ، أنه كان يعزل عن سرية له(٣) .

[١٦٥٨٦] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن العزل، فقال: « أما الأمة فلا بأس، وأما الحرة ( فإنه يكره )(١) ذلك، إلا أن يشترط ذلك عليها حين يتزوجها ».

__________________

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٧٧.

(١) في المصدر: عن عليعليه‌السلام .

(٢) في الحجرية: « العار »وما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٧٨.

(١) في المصدر زيادة: كانت.

(٣) نفس المصدر: الحسين.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٧٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٧٩.

(١) في الحجرية: « فإنها كره »وما أثبتناه من المصدر.

٢٣٣

[١٦٥٨٧] ٤ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالعزل عن الحرة باذنها، وعن الأمة باذن مولاها، ولا بأس أن يشترط ذلك عند الزواج، ولا بأس بالعزل ( عن الموضع )(١) ، مخافة أن تعلق فيضر ذلك بالولد ».

وروي ذلك عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

[١٦٥٨٨] ٥ - الصدوق في المقنع: وتزويج المجوسية محرم، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية، فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها، ولا يطلب ولدها.

٥٨ -( باب وجوب الغيرة على الرجال)

[١٦٥٨٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الغيرة من الايمان، والبذاء من الجفاء ».

[١٦٥٩٠] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أيما رجل رأى في منزله شيئا من الفجور فلم يغير، بعث الله تعالى بطير أبيض فيظل ببابه أربعين صباحا، فيقول له كلما دخل وخرج: غير غير، والا مسح بجناحه على عينيه، فان رأى حسنا لم يره(١) حسنا، وان رأى قبيحا لم ينكره ».

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٨٠.

(١) في المصدر: من المرضع.

٥ - المقنع ص ١٠٢.

الباب ٥٨

١ - الجعفريات ص ٩٥.

٢ - الجعفريات ص ٨٩.

(١) في الحجرية « ير »وما أثبتناه من المصدر.

٢٣٤

[١٦٥٩١] ٣ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد قال: حدثنا جعفر بن مسافر بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن أبي فديك(١) ، عن موسى بن يعقوب الديعمي، عن أبي زرين الباهلي، عن مالك بن ( حيس اليماني )(٢) ، أنه سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « ان الله تعالى لا يقبل من الصغور يوم القيامة صرفا ولا عدلا » قلنا: يا رسول الله، وما الصغور؟ قال: « الذي يدخل على أهله الرجال ».

[١٦٥٩٢] ٤ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب المانعات: عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا ديوث ولا كاهن - إلى أن قال - قال: والديوث الذي يجلب على حليلته(١) الرجال ».

[١٦٥٩٣] ٥ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الغيرة من الايمان، وأيما رجل أحس بشئ من الفجور في أهله ولم يغير(١) بعث الله إليه بطائر يظل أربعين صباحا، يقول ( له )(٢) كلما دخل وخرج: غير(٣) ، فإن لم يفعل مسح بجناحه على عينيه، فان رأى حسنا لم يره، وان رأى قبيحا لم ينكره »

__________________

الجعفريات ص ٩٧.

(١) في الحجرية: « قديك »وما أثبتناه هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ١١١ ».

(٢) في المصدر: أحبس اليمامي والظاهر أنه تصحيف قيس ( راجع أسد الغاية ج ٤ ص ٢٩١ ).

٤ - الاعمال المانعة من الجنة ص ٥٩ والحديث فيه ملفق من حديثين متتاليين وسند الحديث الثاني: عن عطاء، عن عبد الله بن عباس فلاحظ.

(١) في الحجرية: « حليلة »وما أثبتناه من المصدر.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٧ ح ٨٠٤.

(١) في المصدر: بغير.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: غر.

٢٣٥

٥٩ -( باب عدم جواز الغيرة من النساء)

[١٦٥٩٤] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كتب الله الجهاد على رجال أمتي، والغيرة على نساء أمتي، فمن صبر منهن واحتسب، أعطاها الله أجر شهيد ».

[١٦٥٩٥] ٢ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام ، قال: « بينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جالس ونحن حوله، إذ أقبلت امرأة كاشفة عن شعرها وعن نحرها وعن ساقيها وعن قدميها، في درع ليس عليها غطاء، وزوجها جالس مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقام الرجل فألقى عليها ثوبه، وهي تقول: يا رسول الله زنيت فأقم علي الحد، فقال زوجها: بأبي أنت وأمي انها غيري(١) فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما تدري الغيري ما بأعلى الجبل من أسفله ».

[١٦٥٩٦] ٣ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : المضل(١) ، باهت(٢) ، والبرئ منه فرقة(٣) ، وما تدري الغيري ما بأعلى الوادي من أسفله، قالوا: يا رسول الله وكيف ذاك؟ قال أما المضل إذا ضل منه الشئ رمى منه البرئ وأما الغيراء فلا تدري الماء يصعد من أسفل الوادي أو من أعلاه ».

__________________

الباب ٥٩

١ - الجعفريات ص ٩٦.

٢ - الجعفريات ص ٩٦.

(١) الغيرة: نفرة طبيعية تكون عن بخل مشاركة الغير في أمر محبوب. ومنه: امرأة غيري ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٣٢ ).

٣ - الجعفريات ص ٩٦.

(١) أضل الشئ: ضيعه فهو مضل ( لسان العرب ج ١١ ح ٣٩٢ ).

(٢) الباهت: من البهتان وهو اتهام البرئ بالباطل ( لسان العرب ج ٢ ص ١٢ ).

(٣) الفرق: الخوف والفزع ( لسان العرب ج ١٠ ص ٣٠٤ ).

٢٣٦

[١٦٥٩٧] ٤ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا غيرة في الحلال ».

[١٦٥٩٨] ٥ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « كتب الجهاد على رجال أمتي، والغيرة على نسائها، فمن صبرت منهن واحتسبت، أعطاها الله أجر شهيد ».

٦٠ -( باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها على كل حال، وجملة من حقوقه عليها)

[١٦٥٩٩] ١ - دعائم الاسلام: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن امرأة سألته فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: « لا تتصدق من بيته الا باذنه، ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب، ولا تصوم يوما تطوعا الا باذنه، ولا تخرج من بيته الا باذنه، فان فعلت لعنتها ملائكة السماوات وملائكة الأرض، وملائكة الرضا وملائكة الغضب » قالت فمن أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: « والده » قالت: فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: « زوجها » قالت: يا رسول الله، فمالي من الحق مثل الذي له؟ قال: « لا ولا من كل مائة واحدة، ولو كنت أمرت أحدا أن يسجد لاحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ».

[١٦٦٠٠] ٢ - وعنه أنه قال: « إذا عرفت المرأة ربها، وآمنت به وبرسوله، وعرفت فضل أهل بيت نبيها، وصلت خمسا، وصامت شهر رمضان، وأحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت ».

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٧ ح ٨٠٥.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٧ ح ٨٠٥.

الباب ٦٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٦ ح ٧٩٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٦ ح ٧٩٩.

٢٣٧

[١٦٦٠١] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ألا أخبركم بخير نسائكم من أهل الجنة؟ الولود الودود على زوجها، إذ آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها، ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى ».

[١٦٦٠٢] ٤ - المولى سعيد المزيدي في كتاب تحفة الاخوان: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « كل امرأة صالحة عبدت ربها، وأدت فرضها، وأطاعت زوجها، دخلت الجنة ».

٦١ -( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تسخط زوجها، ولا تتطيب ولا تتزين لغيره، فإن فعلت وجب إزالته)

[١٦٦٠٣] ١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم، وامرأة باتت وزوجها عليها عاتب في حق، ورجل أم قوما وهم له كارهون ».

[١٦٦٠٤] ٢ - وجدت في مجموعة عتيقة بخط بعض العلماء، وفيها بعض الخطب، ويظهر من بعض القرائن أنه أخذه من كتاب الخطب لأحمد بن عبد العزيز الجلودي، ما صورته: بسم الله الرحمن الرحيم، حدثنا يحيى بن عمر(١) قال: حدثنا عبس بن مسلم قال: حدثنا عمر بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن محمد بن مسلم، عن مهران الثقفي، عن

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٣ ح ٢٤٨.

٤ - تحفة الاخوان ص ٧٣.

الباب ٦١

١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٦.

٢ - كتاب قصة الحولاء ص ١٣٩ ١٤٤.

(١) في المصدر: عمرو.

٢٣٨

عبد الله بن محبوب، عن رجل قال: إن الحولاء كانت امرأة عطارة لآل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فلما كانت يوما من الأيام أمرها زوجها بمعروف فانتهرته، فأمسى وهو ساخط عليها، فلما دخل المسجد للصلاة تبعته فأعرض عنها، فمشت إليه وقبلت يده اليمنى وقبلت رأسه فأعرض عنها، فعلمت أنه ساخط، عليها فلطمت وجهها وعفرت، خدها وبكت بكاء شديدا وانتحبت، ورجفت بنفسها مخافة رب العالمين، وخوفا من نار جهنم، يوم وضع الموازين ونشر الدواوين، وإشفاقا من عذاب مالك يوم، الدين فأتت بسفط فيه عطر وطيب، فتعطرت وتطيب كما تفعل العروس حين تزف إلى زوجها، ثم وطأت الفراش وتنجزت(٣) له اللحاف فدخلت وعرضت نفسها عليه فأعرض عنها، فانكبت عليه تقبله فحول وجهه عنها، فلطمت وجهها وبكت بكاء شديدا خوفا، من الله عز وجل، وإشفاقا من عذابه، وفزعا وجزعا من نار وقودها الناس والحجارة، ولم تذق تلك الليلة نوما، وكانت ( تلك )(٤) الليلة أطول عليها من يوم الحساب، لسخط زوجها عليها، وما أوجب الله عز وجل عليها من الحق، فلما أصبح الصباح قضت(٥) ( صلاتها )(٦) وتبرقعت وأخذت على رأسها رداء، وخرجت سائرة إلى دار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلما وصلت أنشأت تنادي: السلام عليكم آل بيت النبوة، ومعدن العلم والرسالة، ومختلف الملائكة، أ تأذنون لي بالدخول عليكم رحمكم الله؟ فسمعت أم سلمة ( رضي الله ) عنها كلامها فعرفتها، فقالت لجاريتها: أخرجي فافتحي لها الباب، ففتحته لها فدخلت، فقالت أم سلمة: ما شأنك يا حولاء؟ وكانت

__________________

(٢) في المصدر: عن أبي هريرة.

(٣) في المصدر: وبخرت.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) في الطبعة الحجرية: قضبت، وما أثبتناه من المصدر.

(٦) أثبتناه من المصدر.

٢٣٩

( الحولاء )(٧) أحسن أهل زمانها فقالت: يا ستي خائفة من عذاب رب العالمين، غضب زوجي علي فخشيت أن أكون ( له )(٨) مبغضة، فقالت: لها أم سلمة: اقعدي لا تبرحي حتى يجئ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فجلست حولاء تتحدث مع أم سلمة، فدخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: « إني لأجد الحولاء عندكم، فهل طيبتكم منها بطيب؟ » فقالوا: لا والله يا نبي الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين، بل جاءت سائلة عن حق زوجها، ثم قصت له القصة، فقال: « يا حولاء، ما من امرأة ترفع عينها إلى زوجها بالغضب، إلا كحلت برماد من نار جهنم، يا حولاء والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، ما من امرأة ترد على زوجها، إلا وعلقت يوم القيامة بلسانها، وسمرت بمسامير من نار يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا، ما من امرأة تمد يديها تريد أخذ شعرة من زوجها أو شق ثوبه، إلا سمر الله كفيها بمسامير من نار، يا حولاء والذي بعثني بالحق نبيا، ما من امرأة تخرج من بيتها بغير إذن زوجها تحضر عرسا(٩) ، إلا أنزل الله عليها أربعين لعنة عن يمينها، وأربعين لعنة عن شمالها، وترد اللعنة عليها من قدامها فتغمرها، حتى تغرق في لعنة الله من فوق رأسها إلى قدمها، ويكتب الله عليها بكل خطوة أربعين خطيئة إلى أربعين سنة، فإن أتت أربعين سنة كان عليها بعدد من سمع صوتها وكلامها، ثم لا يستجاب لها دعاء حتى يستغفر لها زوجها، بعدد دعائها له، وإلا كانت تلك اللعنة ( عليها )(١٠) إلى يوم تموت وتبعث.

يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا ما من امرأة تصلي خارجة عن بيتها أو دارها، إلا أتاها الله يوم القيامة بتلك الصلاة فتضرب بها

__________________

(٧) أثبتناه من المصدر.

(٨) أثبتناه من المصدر.

(٩) في المصدر زيادة: أو جنازة.

(١٠) أثبتناه من المصدر.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445