مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 445
المشاهدات: 254267
تحميل: 4035


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 254267 / تحميل: 4035
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 18

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

عنه من الحد بقدر حصته فيها، ويضرب ما سوى ذلك.

[ ٢٢٠٣٩ ] ٣ - وروي: أن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أتي برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها، فضربه الحد.

٢١ -( باب حكم من زنى في اليوم مرارا)

[ ٢٢٠٤٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: فان زنى رجل في يوم واحد مرارا، فإن كان زنى بامرأة واحدة فعليه حد واحد، وان هو زنى بنساء شتى، فعليه في كل امرأة فجر(١) بها حد.

٢٢ -( باب حد نفي الزاني)

[ ٢٢٠٤١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « وجلد الزاني من أشد الجلد، فإذا جلد الزاني البكر، نفي عن بلده سنة بعد الجلد ».

[ ٢٢٠٤٢ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الرحمن، قال: وسألتهعليه‌السلام عن الرجل إذا زنى، قال: « ينبغي للامام إذا جلده، أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة، وعلى الامام أن يخرجه من المصر ».

[ ٢٢٠٤٣ ] ٣ - وعن سماعة، عن أبي بصير، عن الصادق ( عليه

__________________

٣ - المقنع ص ١٤٥.

الباب ٢١

١ - المقنع ص ١٤٧.

(١) في المصدر: زنى.

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٦.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٦١

السلام )، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وعلى البكر جلد مائة، ونفي سنة في غير مصره ».

[ ٢٢٠٤٤ ] ٤ - وعن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والذي قد أملك، يجلد مائة وينفى ».

[ ٢٢٠٤٥ ] ٥ - الصدوق في المقنع: والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة، ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما.

[ ٢٢٠٤٦ ] ٦ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والذي قد أملك ولم يدخل بها، يجلد مائة وينفى ».

[ ٢٢٠٤٧ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن زنى بمحصنة وهو غير محصن، فعليها الرجم وعليه الجلد، وتغريب سنة، وحد التغريب خمسون فرسخا ».

[ ٢٢٠٤٨ ] ٨ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « خذوا عني: قد جعل الله لهن السبيل، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ».

ورواه في درر اللآلي: عن عبادة بن الصامت، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، وفيه: « الجلد، ثم الرجم »(١) .

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٥ - المقنع ص ١٤٥.

٦ - المقنع ص ١٤٦.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٧ ح ١٤٩.

(١) درر اللآلي ج ٢ ص ٣٥٧.

٦٢

٢٣ -( باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى، فشهد لها النساء بالبكارة، قبلت شهادتهن وسقط الحد)

[ ٢٢٠٤٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، أتي بجارية زعموا انها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها، فقلن: يا أمير المؤمنين، هي بكر، فقالعليه‌السلام : ما كنت لأضرب من عليها خاتم الرحمان ».

٢٤ -( باب أن من زنى ثم جن، وجب عليه الحد)

[ ٢٢٠٥٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: وان أوجب رجل على نفسه الحد، فلم يضرب حتى خولط وذهب عقله، فإن كان أوجب على نفسه الحد، وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل، أقيم عليه الحد كائنا ما كان.

٢٥ -( باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه، وكذا ان تزوجت ذات البعل أو ذات العدة أو زنت في العدة، وما يجب مع انتفاء الشبهة)

[ ٢٢٠٥١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام : أنه سئل عن امرأة تزوجت في عدة طلاق، لزوجها ( فيها عليها الرجعة )(١) ، قال:

__________________

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ١٣٧.

الباب ٢٤

١ - المقنع ص ١٤٦

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٩٢.

(١) في المصدر: فيه الرجعة عليها.

٦٣

« عليها(٢) الرجم، وإن تزوجت في عدة ليس لزوجها ( فيها عليها الرجعة )(٣) ، فان عليها حد الزاني غير المحصن مائة جلدة، وكذلك إن تزوجت في عدة من موت زوجها » يعني إذا كان الزوج الثاني قد أصابها.

قيل لهعليه‌السلام : أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال: « ما ( من امرأة نشأت في الاسلام اليوم )(٤) من نساء المسلمين، إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت، ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك من قبل » قيل: فان كانت لا تعلم؟ قال: « قد لزمتها الحجة، تسأل حتى تعلم ».

[ ٢٢٠٥٢ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة لها زوج، ضرب الحد إن لم يكن أحصن، ورجمت المرأة بعد أن تجلد، وإن أحصنا جلدا جميعا ورجما » يعني إذا علم الرجل ان المرأة ذات زوج، وإن لم يعلم فلا حد عليه.

[ ٢٢٠٥٣ ] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام : أنه سئل عن امرأة تزوجت ولها زوج غائب، قال: « يفرق بينها وبين الزوج الذي تزوجت، وتحد حد الزاني ».

[ ٢٢٠٥٤ ] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنهعليه‌السلام في حديث قال: « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في المرأة لها بعل، لحقت بقوم فأخبرتهم أنها بلا زوج، فنكحها أحدهم، ثم جاء زوجها: ان لها الصداق، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم ».

__________________

(٢) في المخطوط: عليه، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: عليها فيها رجعة.

(٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٩١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٩٣.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٦٤

[ ٢٢٠٥٥ ] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوجت المرأة ولها زوج رجمت، وإن كان للذي تزوجها بينة على تزوجها وإلا ضرب الحد، وإن تزوجت امرأة في عدتها، فان كانت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة رجمت، وإن كانت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة ضربت الحد مائة جلدة، وإن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء(١) الأربعة الأشهر والعشرة الأيام، فلا ترجم وتجلد مائة جلدة.

[ ٢٢٠٥٦ ] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها رجعة(١) ، أو زوجها إلى أن قال فان دخل بها لم تحل له ابدا، عالما كان أو جاهلا، فان ادعت المرأة انها لم تعلم أن عليها عدة، لم تصدق على ذلك ».

٢٦ -( باب حكم من باع امرأته)

[ ٢٢٠٥٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، كذلك، قال صاحب الحديث عن أحدهما: أنه قال في الرجل يبيع امرأته قال: « تقطع يده، فإن كان الذي اشتراها علم بأنها حرة فوطأها رجم إن كان محصنا، أو ضرب الحد إن لم يكن محصنا، وترجم هي إذا طاوعته ».

__________________

٥ - المقنع ص ١٤٦.

(١) في المصدر زيادة: الاجل من.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٧ ح ١٦٦٣.

٦٥

٢٧ -( باب حكم وطئ المطلقة بعد العدة وفيها)

[ ٢٢٠٥٨ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا غشى الرجل امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد، وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها.

[ ٢٢٠٥٩ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فواقعها، وظن أن له عليها الرجعة، فرفع إلى عليعليه‌السلام ، فدرأ عنه الحد بالشبهة. » الخبر.

٢٨ -( باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون جلدة، ولا يرجم وإن كان محصنا، إلا ما استثني)

[ ٢٢٠٦٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: في العبد والأمة: « إذا زنى أحدهما جلد خمسين جلدة، مسلما كان أو مشركا، وليس على العبيد نفي ولا رجم ».

[ ٢٢٠٦١ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان زنى العبد أو(١) الجارية جلد كل واحد منهما خمسين جلدة، محصنين كانا أو غير محصنين ».

[ ٢٢٠٦٢ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الرحمان، قال:

__________________

الباب ٢٧

١ - المقنع ص ١٤٨.

٢ - الجعفريات ص ١٠٤.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٧ ح ١٦٠٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) في المصدر: و.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٦٦

سألتهعليه‌السلام ، عن الرجل إذا زنى إلى أن قال قال: « وإذا زنى المملوك والمملوكة، جلد كل واحد منهما خمسين ».

٢٩ -( باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى، رجم في التاسعة عبدا كان أو أمة ويعطى مولاه القيمة من بيت المال)

[ ٢٢٠٦٣ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : بعد الكلام المتقدم(١) : « وإن عادا جلدا خمسين كل واحد إلى أن يزينا ثمان مرات، ثم يقتلان في التاسعة ».

[ ٢٢٠٦٤ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا زنى عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة، فان عاد ضرب خمسين، إلى أن يزني ثمان مرات، ثم يقتل في الثامنة.

٣٠ -( باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى، فعليه حد الحر بقدر الحرية، وحد الرق بقدر الرقية)

[ ٢٢٠٦٥ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في المكاتب قال: « يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر، وما بقي حد المملوك ».

[ ٢٢٠٦٦ ] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن جعفر بن الحسين المؤمن

__________________

الباب ٢٩

١ - فقه الرضا ( عليه السلام ص ٣٧.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب السابق.

٢ - المقنع ص ١٤٨.

الباب ٣٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢ - الاختصاص ص ٢٠٦.

٦٧

رحمه الله عن حيدر بن محمد بن نعيم، وحدثنا جعفر بن محمد بن قولويه، عن جعفر بن محمد بن مسعود، جميعا عن محمد بن مسعود العياشي، قال: حدثني جعفر بن أحمد بن أيوب، عن العمركي، قال: حدثني أحمد بن بشر(١) ، عن يحيى بن المثنى، عن علي بن الحسن(٢) بن رباط، [ عن حريز ](٣) قال: دخلت على أبي حنيفة وعنده كتب كادت تحول بينه وبيني إلى أن قال فقال لي: ما تقول في مكاتب، كانت مكاتبته ألف درهم وادى تسعمائة وتسعة وتسعين، ثم أحدث يعني الزنى كيف تحده؟ فقلت: عندي بعينها، حديث حدثني محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام : « أن علياعليه‌السلام ، كان يضرب بالسوط [ وبثلثه ](٤) وبنصفه وببعضه بقدر استحقاقه » الخبر.

٣١ -( باب حكم من وطأ مكاتبته، وقد تحرر بعضها)

[ ٢٢٠٦٧ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا وقع الرجل على مكاتبته، فان كانت أدت ( ربع مال الكتابة )(١) ضرب الحد، وإن كان محصنا رجم، وإن لم تكن أدت شيئا، فليس عليه شئ.

__________________

(١) في المخطوط: « بشير »وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٠ ص ٨٧ ).

(٢) في المخطوط: « علي بن الحسين بن رباط »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٠ ص ٨٧.

(٣) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٣٢٧ و ج ٤ ص ٢٥١ ).

(٤) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣١

١ - المقنع ص ١٤٥.

(١) في المصدر: الربع.

٦٨

٣٢ -( باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة، وإن أسلم عند إرادة الحد)

[ ٢٢٠٦٨ ] ١ - محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب: عن جعفر بن رزق الله، قال: قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: الايمان يمحو ما قبله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، فكتب المتوكل إلى علي بن محمد النقيعليه‌السلام يسأله، فلما قرأ الكتاب كتب: « يضرب حتى يموت » فأنكر الفقهاء ذلك، فكتب إليه يسأله عن العلة، فقال: « بسم الله الرحمن الرحيم( فَلَمَّا رَ‌أَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّـهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْ‌نَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِ‌كِينَ ) (١) » السورة، قال: فأمر المتوكل فضرب حتى مات.

[ ٢٢٠٦٩ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعا ».

٣٣ -( باب حكم المرأة إذا زنت فحملت، فقتلت ولدها سرا)

[ ٢٢٠٧٠ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبيه قال: وقضى أمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، في امرأة زنت فحبلت، فقتلت ولدها سرا، فأمر بها فجلدت مائة جلدة، ثم رجمت، وكان أول من رجمها.

__________________

الباب ٣٢

١ - المناقب ج ٤ ٤٠٥.

(١) غافر ٤٠: ٨٤.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

الباب ٣٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٦٩

٣٤ -( باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها)

[ ٢٢٠٧١ ] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: وقد روي أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته، واضطجعت على فراشه ليلا فظنها جاريته، فوطأها من غير تحرز، فرفع خبره إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فأمر بإقامة الحد على الرجل سرا وإقامة الحد على المرأة جهرا.

٣٥ -( باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو بإصبعه)

[ ٢٢٠٧٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : في الرجل يغتصب البكر فيفتضها(١) وهي أمة، قال: « عليه الحد ويغرم العقر، فان(٢) كانت حرة فلها مهر مثلها ».

[ ٢٢٠٧٣ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : أنه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام، فاقتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقرها، ونالها بشئ من الضرب.

[ ٢٢٠٧٤ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: « عليها مهرها، وتوجع عقوبة ».

__________________

الباب ٣٤

١ - النهاية ص ٦٩٩.

الباب ٣٥

١ - الجعفريات ص ١٠٣.

(١) اقتض البكر: افتضها وافترعها. ( لسان العرب ج ٧ ص ٢٢٠ ).

(٢) في نسخة: وان ( منه قده ).

٢ - الجعفريات ص ١٣٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨.

٧٠

[ ٢٢٠٧٥ ] ٤ - الصدوق في المقنع: وان اقتضت جارية جارية بيدها(١) ، فعليها المهر، وتضرب الحد.

٣٦ -( باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت، وليس بينهما رحم، أو تحت فراشها)

[ ٢٢٠٧٦ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: مرسلا: وإذا وجدت المرأة مع الرجل ليلا، فإنه لا رجم بينهما.

٣٧ -( باب أن المرأة إذا أقرت أربعا انها زنت بفلان، لزمها حد الزنى وحد القذف، وليس على الرجل شئ)

[ ٢٢٠٧٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تسألوا الفاجرة: من فجر بك؟ فكما هان عليها الفجور، يهون عليها أن ترمي الرجل البرئ المسلم ».

ورواه في الدعائم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[ ٢٢٠٧٨ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام قال: « إذا سئلت الفاجرة: من فجر بك؟ فقالت: فلان، جلدتها(١) حدين، حدا لفريتها

__________________

٤ - المقنع ص ١٤٥.

(١) في المصدر: بإصبعها.

الباب ٣٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ٣٧

١ - الجعفريات ص ١٣٨.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٧ ح ١٦٦١.

٢ - الجعفريات ص ١٣٨.

(١) في نسخة: حددها، وفي المصدر: حددناها.

٧١

على المسلم، وحدا باقرارها على نفسها ».

[ ٢٢٠٧٩ ] ٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « إذا سئلت المرأة: من فجر بك؟ فقالت: فلان، جلدتها(١) حدين: حد لفريتها على الرجل، وحدا لما أقرت على نفسها بالفجور ».

٣٨ -( باب استحباب طلاق الزوجة الزانية، وجواز امساكها)

[ ٢٢٠٨٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فأما أن يتزوج الرجل امرأة قد علم منها الفجور، فليحظر(١) بابه أي فليحفظها فقد سأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل فقال: يا رسول الله، ما ترى في امرأة عندي ما ترد يد لا مس؟ قال: طلقها، قال: فاني أحبها، قال: « فامسكها، إن شئت ».

[ ٢٢٠٨١ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله » وذكر مثله.

[ ٢٢٠٨٢ ] ٣ - وعن النضر عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن رجل رأى امرأته تزني، أيصلح له أن يمسكها؟ قال: « نعم ».

__________________

٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٣ ح ١٣٥.

(١) في نسخة: حددها.

الباب ٣٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٠ ح ٧٣٤.

(١) في المصدر: فليحصن.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٧٢

[ ٢٢٠٨٣ ] ٤ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: انه جاء رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال: إن امرأتي لا ترد يد لا مس، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « طلقها » فقال: اني أخاف أن تتبعا نفسي، قال: « فاستمتع بها ».

٣٩ -( باب حكم من رأى زوجته تزني)

[ ٢٢٠٨٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال الرجل: من الأنصار، وهو سعد بن عبادة: « أرأيت لو وجدت رجلا مع امرأة في ثوب واحد، ما كنت صانعا بهما؟ » قال سعد: اقتلهما يا رسول الله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فأين الشهداء الأربعة!؟ ».

قلت: وهذا الخبر موجود في المحاسن، وفيه: ان سعد قال لهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان رأيت مع أهلي رجلا فاقتله إلى آخره(١) ، فالظاهر أن في هذا الخبر تصحيفا، والأصل مع امرأتك، والله العالم.

٤٠ -( باب جواز منع الامام من الزنى والمحرمات، ولو بالحبس والقيد)

[ ٢٢٠٨٥ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى،

__________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٩ ح ١٩٠.

الباب ٣٩

١ - الجعفريات ص ١٤٤.

(١) المحاسن ج ١ ص ٢٧٤، وعنه في البحار ج ٧٩ ص ٤٣ ح ٢٧.

الباب ٤٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٧٣

عن ابن مسكان، قال: حدثني عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل، فقال لي: « وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه ».

وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عمن سمع أبا جعفرعليه‌السلام مثله(١) .

٤١ -( باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية)

[ ٢٢٠٨٦ ] ١ - الصدوق في المقنع: ولا يرجم إذا زنى بيهودية أو(١) ، نصرانية أو(٢) أمة.

٤٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد الزنى)

[ ٢٢٠٨٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد، الله أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « الشهود إذا شهدوا على رجل بالزنى، فاختلفوا في الأماكن، جلدوا ».

[ ٢٢٠٨٨ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « كل جماع يدرأ عنه الحد، فعليه الصداق كاملا وكل جماع يقام فيه الحد فلا صداق لها ولا عقر ولا يجمع الصداق والعقر والحد ».

__________________

(١) نفس المصدر ص ٧١.

الباب ٤١

١ - المقنع ص ١٤٨.

(١) في المصدر: ولا.

(٢) في المصدر: ولا.

الباب ٤٢

١ - الجعفريات ص ١٤٤.

٢ - الجعفريات ص ١٠٢.

٧٤

[ ٢٢٠٨٩ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « ان علياعليهم‌السلام ، قضى في رجل أصابوه مع امرأة، فقال: هي امرأتي تزوجتها، فسئلت المرأة فسكتت، فأومأ إليها بعض القوم أن قولي نعم، وأومأ إليها بعض القوم أن قولي: لا، فقالت: نعم، فدرأ عنها أمير المؤمنينعليه‌السلام الحد، وعزل عنه امرأته، حتى يجئ بالبينة انها امرأته ».

[ ٢٢٠٩٠ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ) (١) ، قال: « الطائفة: من واحد إلى عشرة ».

[ ٢٢٠٩١ ] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من زنى في شهر رمضان ضرب الحد، ونكل لافطاره فيه، كما فعل أمير المؤمنينعليه‌السلام بالنجاشي، فان فعل ذلك ثلاث مرات قتل ».

[ ٢٢٠٩٢ ] ٦ - أحمد بن محمد بن سيار في كتاب التنزيل والتحريف: عن عيسى بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال في قوله عز وجل:( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ) (١) قال: « المؤمن الواحد يجزئ إذا شهد ».

[ ٢٢٠٩٣ ] ٧ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن يعقوب بن يزيد البغدادي، عن محمد بن أبي عمير، في حديث مناظرة أبي جعفر مؤمن الطاق، مع أبي

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٠٢.

٤ - الجعفريات ص ١٣٣.

(١) النور ٢٤: ٢.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٧ ح ١٦٦٤.

٦ - التنزيل والتحريف ص ٣٩.

(١) النور ٢٤: ٢.

٧ - الاختصاص ص ١٠٩ ١١١.

٧٥

حنيفة، إلى أن قال أبو جعفر: وأتي يعني عمر بامرأة حبلى شهدوا عليها بالفاحشة، فأمر برجمها، فقال له عليعليه‌السلام : « ان [ كان ](١) لك السبيل عليها، فما سبيلك على ما في بطنها؟ » فقال: لولا علي لهلك عمر.

[ ٢٢٠٩٤ ] ٨ - عوالي اللآلي: عن يحيى بن سعيد، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، قال: كنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذ أتته امرأة من جهينة وهي حامل من الزنى فقالت: يا رسول الله، اني أصبت حدا فأقمه علي، فدعا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وليها، فأمره أن يحسن إليها، فإذا وضعت حملها أتاه به، افأمر بها فرجمت، ثم صلى عليها.

[ ٢٢٠٩٥ ] ٩ - القطب الكيدري البيهقي في شرح النهج: في آخر خطبة الشقشقية، قال: قال صاحب المعارج: وجدت في الكتب القديمة: أن الكتاب الذي دفعه إليه رجل من أهل السواد، كان فيه مسائل منها: شهد شهداء أربعة على محصن(١) ، فأمرهم الامام برجمه، فرجمه واحد من الشهود دون الثلاثة، ووافقه قوم أجانب، فرجع عن شهادته من رجمه، والمرجوم لم يمت، ثم مات المرجوم، ورجع الشهود الاخر عن الشهادة بعد موته، فقالعليه‌السلام : « يجب ديته على من رجمه من الشهود وعلى من وافقه، وتعيين من وافقه مفوض إلى الشاهد الراجم ».

[ ٢٢٠٩٦ ] ١٠ - الشيخ المفيد في كتاب ( الكافئة في ابطال توبة الخاطئة ): عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذنية، عن زرارة، عن أبي جعفر محمد بن عليعليهم‌السلام ، قال: « ان عائشة قالت لرسول الله ( صلى

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٣ ح ٥٣.

٩ - شرح النهج ج ١ ص ١٩٩.

(١) في المصدر زيادة: بالزنى.

١٠ - كتاب الكافئة للمفيد.

٧٦

الله عليه وآله ): ان مارية يأتيها ابن عم لها، فلطختها بالفاحشة، فغضب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال: إن كنت صادقة فأعلميني إذا دخل، فرصدته فلما دخل عليها أعلمت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فدعا أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) وقال: خذ هذا السيف، فان وجدته عندها فاضرب عنقه، فأخذ عليعليه‌السلام السيف، ثم قال: يا رسول الله، إذا بعثتني في الامر أكون كالسكة المحماة تقع في الوبر أو أثبت، فقال: ثبت، فانطلقعليه‌السلام ومعه السيف، فانتهى إلى الباب وهو مغلق، فالصق عينه بباب البيت، فلما رأى القبطي عينا في الباب، فزع وخرج من الباب الآخر، فصعد نخلة، وتسور عليعليه‌السلام على الحائط، فلما نظر إليه القبطي ومعه السيف أحس فحسر ثوبه، فأبدى عورته، فإذا ليس له ما للرجال، فصد بوجهه أمير المؤمنينعليه‌السلام عنه، ثم رجع فأخبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك، فتهلل وجهه، وقال: الحمد لله الذي يعافينا أهل البيت من سوء ما يلطخونا به ».

[ ٢٢٠٩٧ ] ١١ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: روي أن عمر: استخلف المغيرة بن شعبة على البصرة، وكان نازلا في أسفل الدار، ونافع وأبو بكرة وشبل وزياد في علوها، فهبت ريح ففتحت باب البيت ورفع الستر، فرأوا المغيرة بين رجلي امرأة، فلما أصبحوا تقدم المغيرة ليصلي، فقال أبو بكرة: تنح عن مصلانا، فبلغ ذلك عمر، فكتب أن يرفعوا إليه، وكتب إلى المغيرة: قد حدث عليك بما إن كان صدقا لو كنت مت قبله كان خيرا لك، فأشخص إلى المدينة، فشهد نافع وأبو بكرة وشبل بن معبد، فقال عمر: أودى المغيرة إلا ربعه، فجاء زياد يشهد، فقال: هذا رجل لا يشهد إلا بالحق، إن شاء الله، فقال: أما الزنى فلا أشهد به، ولكني رأيت أمرا قبيحا، فقال عمر، الله أكبر، وجلد الثلاثة، فلما جلد أبو بكرة، قال: أشهد أن المغيرة قد زنى، فهم عمر أن يجلده، فقال له عليعليه‌السلام :

__________________

١١ - درر اللآلي: ج ٢ ص ١٢٩.

٧٧

« إن جلدته، فارجم صاحبك » يعني أرجم المغيرة.

قال العلامة: وموضع الدلالة ان هذه قضية ظهرت واشتهرت ولم ينكر ذلك أحد، وقيل في تأويل قول عليعليه‌السلام لعمر: « ان جلدت أبا بكرة ثانيا، فارجم صاحبك » تأويلات، أصحها: معناه إن كانت هذه شهادة غير الأولى فقد كملت الشهادة أربعة فارجم صاحبك، يعني إنما أعادها ان يشهد به فلا تجلده بإعادته، إلى آخر ما قال مما فصل في محله من الفقه.

٧٨

أبواب حد اللواط

١ -( باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنى، ويقتل المفعول به على كل حال، مع بلوغه وعقله واختياره)

[ ٢٢٠٩٨ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب،عليهم‌السلام ، قال: « إذا كان الرجل كلامه كلام النساء، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة، فارجموه ولا تستحيوه ».

[ ٢٢٠٩٩ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده،عليهم‌السلام : « ان أبا بكر أوتي برجل ينكح في دبره، فقال: يا علي، ما الحكم فيه؟ فقال: أحرقه بالنار، فان العرب تأنف من المثلة، فأحرقه أبو بكر، بقول عليعليه‌السلام ».

[ ٢٢١٠٠ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « اللواط بين الفخذين، والدبر هو الكفر ».

[ ٢٢١٠١ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : في الذي يأتي الرجل بين فخذيه، أو في دبره، قال: « أيهما أتى، فعليه الحد ».

__________________

أبواب حد اللواط

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٢٦.

٢ - الجعفريات ص ١٢٦.

٣ - الجعفريات ص ١٣٥.

٤ - الجعفريات ص ١٣٥.

٧٩

[ ٢٢١٠٢ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف، أو هدمة، أو طرح الجدار، وهي الايقاب، وفي الصغرى مائة جلدة، وروي أن اللواط هو التفخذ، وان على فاعليه القتل، والايقاب: الكفر بالله، وليس العمل على هذا، وإنما العمل على الأول ».

وقال في موضع آخر: « واللواط الأصغر فيه الحد مائة جلدة، حد الزاني والزانية، أغلظ ما يكون من الحد، وأشد ما يكون من الضرب »(١) .

[ ٢٢١٠٣ ] ٦ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه رجم رجلا بالكوفة، كان يؤتى في دبره.

[ ٢٢١٠٤ ] ٧ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: « اللوطي إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد مائة جلدة ».

٢ -( باب حد اللواط مع الايقاب)

[ ٢٢١٠٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه قال: « لو كان ينبغي أحد أن يرجم مرتين، لرجم اللوطي ».

[ ٢٢١٠٦ ] ٢ - وبهذا الاسناد(١) : أن علياعليه‌السلام ، كان يقول:

__________________

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) المصدر السابق ص ٣٨.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١٦٠٠.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١٥٩٦.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ١٢٦.

٢ - الجعفريات ص ١٤٦.

(١) السند المذكور في المصدر كما يلي: « أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد بن الأشعث، حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا أبو بكر بن أبي أويس حدثني حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده ».

٨٠