مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل13%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 272291 / تحميل: 4679
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

عنه من الحد بقدر حصته فيها، ويضرب ما سوى ذلك.

[ ٢٢٠٣٩ ] ٣ - وروي: أن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أتي برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها، فضربه الحد.

٢١ -( باب حكم من زنى في اليوم مرارا)

[ ٢٢٠٤٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: فان زنى رجل في يوم واحد مرارا، فإن كان زنى بامرأة واحدة فعليه حد واحد، وان هو زنى بنساء شتى، فعليه في كل امرأة فجر(١) بها حد.

٢٢ -( باب حد نفي الزاني)

[ ٢٢٠٤١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « وجلد الزاني من أشد الجلد، فإذا جلد الزاني البكر، نفي عن بلده سنة بعد الجلد ».

[ ٢٢٠٤٢ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الرحمن، قال: وسألتهعليه‌السلام عن الرجل إذا زنى، قال: « ينبغي للامام إذا جلده، أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة، وعلى الامام أن يخرجه من المصر ».

[ ٢٢٠٤٣ ] ٣ - وعن سماعة، عن أبي بصير، عن الصادق ( عليه

__________________

٣ - المقنع ص ١٤٥.

الباب ٢١

١ - المقنع ص ١٤٧.

(١) في المصدر: زنى.

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٦.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٦١

السلام )، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وعلى البكر جلد مائة، ونفي سنة في غير مصره ».

[ ٢٢٠٤٤ ] ٤ - وعن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والذي قد أملك، يجلد مائة وينفى ».

[ ٢٢٠٤٥ ] ٥ - الصدوق في المقنع: والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة، ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما.

[ ٢٢٠٤٦ ] ٦ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والذي قد أملك ولم يدخل بها، يجلد مائة وينفى ».

[ ٢٢٠٤٧ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن زنى بمحصنة وهو غير محصن، فعليها الرجم وعليه الجلد، وتغريب سنة، وحد التغريب خمسون فرسخا ».

[ ٢٢٠٤٨ ] ٨ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « خذوا عني: قد جعل الله لهن السبيل، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ».

ورواه في درر اللآلي: عن عبادة بن الصامت، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، وفيه: « الجلد، ثم الرجم »(١) .

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٥ - المقنع ص ١٤٥.

٦ - المقنع ص ١٤٦.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٧ ح ١٤٩.

(١) درر اللآلي ج ٢ ص ٣٥٧.

٦٢

٢٣ -( باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى، فشهد لها النساء بالبكارة، قبلت شهادتهن وسقط الحد)

[ ٢٢٠٤٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، أتي بجارية زعموا انها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها، فقلن: يا أمير المؤمنين، هي بكر، فقالعليه‌السلام : ما كنت لأضرب من عليها خاتم الرحمان ».

٢٤ -( باب أن من زنى ثم جن، وجب عليه الحد)

[ ٢٢٠٥٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: وان أوجب رجل على نفسه الحد، فلم يضرب حتى خولط وذهب عقله، فإن كان أوجب على نفسه الحد، وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل، أقيم عليه الحد كائنا ما كان.

٢٥ -( باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه، وكذا ان تزوجت ذات البعل أو ذات العدة أو زنت في العدة، وما يجب مع انتفاء الشبهة)

[ ٢٢٠٥١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام : أنه سئل عن امرأة تزوجت في عدة طلاق، لزوجها ( فيها عليها الرجعة )(١) ، قال:

__________________

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ١٣٧.

الباب ٢٤

١ - المقنع ص ١٤٦

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٩٢.

(١) في المصدر: فيه الرجعة عليها.

٦٣

« عليها(٢) الرجم، وإن تزوجت في عدة ليس لزوجها ( فيها عليها الرجعة )(٣) ، فان عليها حد الزاني غير المحصن مائة جلدة، وكذلك إن تزوجت في عدة من موت زوجها » يعني إذا كان الزوج الثاني قد أصابها.

قيل لهعليه‌السلام : أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال: « ما ( من امرأة نشأت في الاسلام اليوم )(٤) من نساء المسلمين، إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت، ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك من قبل » قيل: فان كانت لا تعلم؟ قال: « قد لزمتها الحجة، تسأل حتى تعلم ».

[ ٢٢٠٥٢ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة لها زوج، ضرب الحد إن لم يكن أحصن، ورجمت المرأة بعد أن تجلد، وإن أحصنا جلدا جميعا ورجما » يعني إذا علم الرجل ان المرأة ذات زوج، وإن لم يعلم فلا حد عليه.

[ ٢٢٠٥٣ ] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام : أنه سئل عن امرأة تزوجت ولها زوج غائب، قال: « يفرق بينها وبين الزوج الذي تزوجت، وتحد حد الزاني ».

[ ٢٢٠٥٤ ] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنهعليه‌السلام في حديث قال: « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في المرأة لها بعل، لحقت بقوم فأخبرتهم أنها بلا زوج، فنكحها أحدهم، ثم جاء زوجها: ان لها الصداق، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم ».

__________________

(٢) في المخطوط: عليه، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: عليها فيها رجعة.

(٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٩١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٩٣.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٦٤

[ ٢٢٠٥٥ ] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوجت المرأة ولها زوج رجمت، وإن كان للذي تزوجها بينة على تزوجها وإلا ضرب الحد، وإن تزوجت امرأة في عدتها، فان كانت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة رجمت، وإن كانت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة ضربت الحد مائة جلدة، وإن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء(١) الأربعة الأشهر والعشرة الأيام، فلا ترجم وتجلد مائة جلدة.

[ ٢٢٠٥٦ ] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها رجعة(١) ، أو زوجها إلى أن قال فان دخل بها لم تحل له ابدا، عالما كان أو جاهلا، فان ادعت المرأة انها لم تعلم أن عليها عدة، لم تصدق على ذلك ».

٢٦ -( باب حكم من باع امرأته)

[ ٢٢٠٥٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، كذلك، قال صاحب الحديث عن أحدهما: أنه قال في الرجل يبيع امرأته قال: « تقطع يده، فإن كان الذي اشتراها علم بأنها حرة فوطأها رجم إن كان محصنا، أو ضرب الحد إن لم يكن محصنا، وترجم هي إذا طاوعته ».

__________________

٥ - المقنع ص ١٤٦.

(١) في المصدر زيادة: الاجل من.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٧ ح ١٦٦٣.

٦٥

٢٧ -( باب حكم وطئ المطلقة بعد العدة وفيها)

[ ٢٢٠٥٨ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا غشى الرجل امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد، وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها.

[ ٢٢٠٥٩ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فواقعها، وظن أن له عليها الرجعة، فرفع إلى عليعليه‌السلام ، فدرأ عنه الحد بالشبهة. » الخبر.

٢٨ -( باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون جلدة، ولا يرجم وإن كان محصنا، إلا ما استثني)

[ ٢٢٠٦٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: في العبد والأمة: « إذا زنى أحدهما جلد خمسين جلدة، مسلما كان أو مشركا، وليس على العبيد نفي ولا رجم ».

[ ٢٢٠٦١ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان زنى العبد أو(١) الجارية جلد كل واحد منهما خمسين جلدة، محصنين كانا أو غير محصنين ».

[ ٢٢٠٦٢ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الرحمان، قال:

__________________

الباب ٢٧

١ - المقنع ص ١٤٨.

٢ - الجعفريات ص ١٠٤.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٧ ح ١٦٠٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) في المصدر: و.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٦٦

سألتهعليه‌السلام ، عن الرجل إذا زنى إلى أن قال قال: « وإذا زنى المملوك والمملوكة، جلد كل واحد منهما خمسين ».

٢٩ -( باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى، رجم في التاسعة عبدا كان أو أمة ويعطى مولاه القيمة من بيت المال)

[ ٢٢٠٦٣ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : بعد الكلام المتقدم(١) : « وإن عادا جلدا خمسين كل واحد إلى أن يزينا ثمان مرات، ثم يقتلان في التاسعة ».

[ ٢٢٠٦٤ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا زنى عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة، فان عاد ضرب خمسين، إلى أن يزني ثمان مرات، ثم يقتل في الثامنة.

٣٠ -( باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى، فعليه حد الحر بقدر الحرية، وحد الرق بقدر الرقية)

[ ٢٢٠٦٥ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في المكاتب قال: « يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر، وما بقي حد المملوك ».

[ ٢٢٠٦٦ ] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن جعفر بن الحسين المؤمن

__________________

الباب ٢٩

١ - فقه الرضا ( عليه السلام ص ٣٧.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب السابق.

٢ - المقنع ص ١٤٨.

الباب ٣٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢ - الاختصاص ص ٢٠٦.

٦٧

رحمه الله عن حيدر بن محمد بن نعيم، وحدثنا جعفر بن محمد بن قولويه، عن جعفر بن محمد بن مسعود، جميعا عن محمد بن مسعود العياشي، قال: حدثني جعفر بن أحمد بن أيوب، عن العمركي، قال: حدثني أحمد بن بشر(١) ، عن يحيى بن المثنى، عن علي بن الحسن(٢) بن رباط، [ عن حريز ](٣) قال: دخلت على أبي حنيفة وعنده كتب كادت تحول بينه وبيني إلى أن قال فقال لي: ما تقول في مكاتب، كانت مكاتبته ألف درهم وادى تسعمائة وتسعة وتسعين، ثم أحدث يعني الزنى كيف تحده؟ فقلت: عندي بعينها، حديث حدثني محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام : « أن علياعليه‌السلام ، كان يضرب بالسوط [ وبثلثه ](٤) وبنصفه وببعضه بقدر استحقاقه » الخبر.

٣١ -( باب حكم من وطأ مكاتبته، وقد تحرر بعضها)

[ ٢٢٠٦٧ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا وقع الرجل على مكاتبته، فان كانت أدت ( ربع مال الكتابة )(١) ضرب الحد، وإن كان محصنا رجم، وإن لم تكن أدت شيئا، فليس عليه شئ.

__________________

(١) في المخطوط: « بشير »وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٠ ص ٨٧ ).

(٢) في المخطوط: « علي بن الحسين بن رباط »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٠ ص ٨٧.

(٣) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٣٢٧ و ج ٤ ص ٢٥١ ).

(٤) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣١

١ - المقنع ص ١٤٥.

(١) في المصدر: الربع.

٦٨

٣٢ -( باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة، وإن أسلم عند إرادة الحد)

[ ٢٢٠٦٨ ] ١ - محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب: عن جعفر بن رزق الله، قال: قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: الايمان يمحو ما قبله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، فكتب المتوكل إلى علي بن محمد النقيعليه‌السلام يسأله، فلما قرأ الكتاب كتب: « يضرب حتى يموت » فأنكر الفقهاء ذلك، فكتب إليه يسأله عن العلة، فقال: « بسم الله الرحمن الرحيم( فَلَمَّا رَ‌أَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّـهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْ‌نَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِ‌كِينَ ) (١) » السورة، قال: فأمر المتوكل فضرب حتى مات.

[ ٢٢٠٦٩ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعا ».

٣٣ -( باب حكم المرأة إذا زنت فحملت، فقتلت ولدها سرا)

[ ٢٢٠٧٠ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبيه قال: وقضى أمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، في امرأة زنت فحبلت، فقتلت ولدها سرا، فأمر بها فجلدت مائة جلدة، ثم رجمت، وكان أول من رجمها.

__________________

الباب ٣٢

١ - المناقب ج ٤ ٤٠٥.

(١) غافر ٤٠: ٨٤.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

الباب ٣٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٦٩

٣٤ -( باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها)

[ ٢٢٠٧١ ] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: وقد روي أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته، واضطجعت على فراشه ليلا فظنها جاريته، فوطأها من غير تحرز، فرفع خبره إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فأمر بإقامة الحد على الرجل سرا وإقامة الحد على المرأة جهرا.

٣٥ -( باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو بإصبعه)

[ ٢٢٠٧٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : في الرجل يغتصب البكر فيفتضها(١) وهي أمة، قال: « عليه الحد ويغرم العقر، فان(٢) كانت حرة فلها مهر مثلها ».

[ ٢٢٠٧٣ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : أنه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام، فاقتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقرها، ونالها بشئ من الضرب.

[ ٢٢٠٧٤ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: « عليها مهرها، وتوجع عقوبة ».

__________________

الباب ٣٤

١ - النهاية ص ٦٩٩.

الباب ٣٥

١ - الجعفريات ص ١٠٣.

(١) اقتض البكر: افتضها وافترعها. ( لسان العرب ج ٧ ص ٢٢٠ ).

(٢) في نسخة: وان ( منه قده ).

٢ - الجعفريات ص ١٣٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨.

٧٠

[ ٢٢٠٧٥ ] ٤ - الصدوق في المقنع: وان اقتضت جارية جارية بيدها(١) ، فعليها المهر، وتضرب الحد.

٣٦ -( باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت، وليس بينهما رحم، أو تحت فراشها)

[ ٢٢٠٧٦ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: مرسلا: وإذا وجدت المرأة مع الرجل ليلا، فإنه لا رجم بينهما.

٣٧ -( باب أن المرأة إذا أقرت أربعا انها زنت بفلان، لزمها حد الزنى وحد القذف، وليس على الرجل شئ)

[ ٢٢٠٧٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تسألوا الفاجرة: من فجر بك؟ فكما هان عليها الفجور، يهون عليها أن ترمي الرجل البرئ المسلم ».

ورواه في الدعائم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[ ٢٢٠٧٨ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام قال: « إذا سئلت الفاجرة: من فجر بك؟ فقالت: فلان، جلدتها(١) حدين، حدا لفريتها

__________________

٤ - المقنع ص ١٤٥.

(١) في المصدر: بإصبعها.

الباب ٣٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ٣٧

١ - الجعفريات ص ١٣٨.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٧ ح ١٦٦١.

٢ - الجعفريات ص ١٣٨.

(١) في نسخة: حددها، وفي المصدر: حددناها.

٧١

على المسلم، وحدا باقرارها على نفسها ».

[ ٢٢٠٧٩ ] ٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « إذا سئلت المرأة: من فجر بك؟ فقالت: فلان، جلدتها(١) حدين: حد لفريتها على الرجل، وحدا لما أقرت على نفسها بالفجور ».

٣٨ -( باب استحباب طلاق الزوجة الزانية، وجواز امساكها)

[ ٢٢٠٨٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فأما أن يتزوج الرجل امرأة قد علم منها الفجور، فليحظر(١) بابه أي فليحفظها فقد سأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل فقال: يا رسول الله، ما ترى في امرأة عندي ما ترد يد لا مس؟ قال: طلقها، قال: فاني أحبها، قال: « فامسكها، إن شئت ».

[ ٢٢٠٨١ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله » وذكر مثله.

[ ٢٢٠٨٢ ] ٣ - وعن النضر عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن رجل رأى امرأته تزني، أيصلح له أن يمسكها؟ قال: « نعم ».

__________________

٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٣ ح ١٣٥.

(١) في نسخة: حددها.

الباب ٣٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٠ ح ٧٣٤.

(١) في المصدر: فليحصن.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٧٢

[ ٢٢٠٨٣ ] ٤ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: انه جاء رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال: إن امرأتي لا ترد يد لا مس، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « طلقها » فقال: اني أخاف أن تتبعا نفسي، قال: « فاستمتع بها ».

٣٩ -( باب حكم من رأى زوجته تزني)

[ ٢٢٠٨٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال الرجل: من الأنصار، وهو سعد بن عبادة: « أرأيت لو وجدت رجلا مع امرأة في ثوب واحد، ما كنت صانعا بهما؟ » قال سعد: اقتلهما يا رسول الله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فأين الشهداء الأربعة!؟ ».

قلت: وهذا الخبر موجود في المحاسن، وفيه: ان سعد قال لهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان رأيت مع أهلي رجلا فاقتله إلى آخره(١) ، فالظاهر أن في هذا الخبر تصحيفا، والأصل مع امرأتك، والله العالم.

٤٠ -( باب جواز منع الامام من الزنى والمحرمات، ولو بالحبس والقيد)

[ ٢٢٠٨٥ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى،

__________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٩ ح ١٩٠.

الباب ٣٩

١ - الجعفريات ص ١٤٤.

(١) المحاسن ج ١ ص ٢٧٤، وعنه في البحار ج ٧٩ ص ٤٣ ح ٢٧.

الباب ٤٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٧٣

عن ابن مسكان، قال: حدثني عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل، فقال لي: « وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه ».

وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عمن سمع أبا جعفرعليه‌السلام مثله(١) .

٤١ -( باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية)

[ ٢٢٠٨٦ ] ١ - الصدوق في المقنع: ولا يرجم إذا زنى بيهودية أو(١) ، نصرانية أو(٢) أمة.

٤٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد الزنى)

[ ٢٢٠٨٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد، الله أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « الشهود إذا شهدوا على رجل بالزنى، فاختلفوا في الأماكن، جلدوا ».

[ ٢٢٠٨٨ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « كل جماع يدرأ عنه الحد، فعليه الصداق كاملا وكل جماع يقام فيه الحد فلا صداق لها ولا عقر ولا يجمع الصداق والعقر والحد ».

__________________

(١) نفس المصدر ص ٧١.

الباب ٤١

١ - المقنع ص ١٤٨.

(١) في المصدر: ولا.

(٢) في المصدر: ولا.

الباب ٤٢

١ - الجعفريات ص ١٤٤.

٢ - الجعفريات ص ١٠٢.

٧٤

[ ٢٢٠٨٩ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « ان علياعليهم‌السلام ، قضى في رجل أصابوه مع امرأة، فقال: هي امرأتي تزوجتها، فسئلت المرأة فسكتت، فأومأ إليها بعض القوم أن قولي نعم، وأومأ إليها بعض القوم أن قولي: لا، فقالت: نعم، فدرأ عنها أمير المؤمنينعليه‌السلام الحد، وعزل عنه امرأته، حتى يجئ بالبينة انها امرأته ».

[ ٢٢٠٩٠ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ) (١) ، قال: « الطائفة: من واحد إلى عشرة ».

[ ٢٢٠٩١ ] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من زنى في شهر رمضان ضرب الحد، ونكل لافطاره فيه، كما فعل أمير المؤمنينعليه‌السلام بالنجاشي، فان فعل ذلك ثلاث مرات قتل ».

[ ٢٢٠٩٢ ] ٦ - أحمد بن محمد بن سيار في كتاب التنزيل والتحريف: عن عيسى بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال في قوله عز وجل:( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ) (١) قال: « المؤمن الواحد يجزئ إذا شهد ».

[ ٢٢٠٩٣ ] ٧ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن يعقوب بن يزيد البغدادي، عن محمد بن أبي عمير، في حديث مناظرة أبي جعفر مؤمن الطاق، مع أبي

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٠٢.

٤ - الجعفريات ص ١٣٣.

(١) النور ٢٤: ٢.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٧ ح ١٦٦٤.

٦ - التنزيل والتحريف ص ٣٩.

(١) النور ٢٤: ٢.

٧ - الاختصاص ص ١٠٩ ١١١.

٧٥

حنيفة، إلى أن قال أبو جعفر: وأتي يعني عمر بامرأة حبلى شهدوا عليها بالفاحشة، فأمر برجمها، فقال له عليعليه‌السلام : « ان [ كان ](١) لك السبيل عليها، فما سبيلك على ما في بطنها؟ » فقال: لولا علي لهلك عمر.

[ ٢٢٠٩٤ ] ٨ - عوالي اللآلي: عن يحيى بن سعيد، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، قال: كنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذ أتته امرأة من جهينة وهي حامل من الزنى فقالت: يا رسول الله، اني أصبت حدا فأقمه علي، فدعا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وليها، فأمره أن يحسن إليها، فإذا وضعت حملها أتاه به، افأمر بها فرجمت، ثم صلى عليها.

[ ٢٢٠٩٥ ] ٩ - القطب الكيدري البيهقي في شرح النهج: في آخر خطبة الشقشقية، قال: قال صاحب المعارج: وجدت في الكتب القديمة: أن الكتاب الذي دفعه إليه رجل من أهل السواد، كان فيه مسائل منها: شهد شهداء أربعة على محصن(١) ، فأمرهم الامام برجمه، فرجمه واحد من الشهود دون الثلاثة، ووافقه قوم أجانب، فرجع عن شهادته من رجمه، والمرجوم لم يمت، ثم مات المرجوم، ورجع الشهود الاخر عن الشهادة بعد موته، فقالعليه‌السلام : « يجب ديته على من رجمه من الشهود وعلى من وافقه، وتعيين من وافقه مفوض إلى الشاهد الراجم ».

[ ٢٢٠٩٦ ] ١٠ - الشيخ المفيد في كتاب ( الكافئة في ابطال توبة الخاطئة ): عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذنية، عن زرارة، عن أبي جعفر محمد بن عليعليهم‌السلام ، قال: « ان عائشة قالت لرسول الله ( صلى

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٣ ح ٥٣.

٩ - شرح النهج ج ١ ص ١٩٩.

(١) في المصدر زيادة: بالزنى.

١٠ - كتاب الكافئة للمفيد.

٧٦

الله عليه وآله ): ان مارية يأتيها ابن عم لها، فلطختها بالفاحشة، فغضب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال: إن كنت صادقة فأعلميني إذا دخل، فرصدته فلما دخل عليها أعلمت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فدعا أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) وقال: خذ هذا السيف، فان وجدته عندها فاضرب عنقه، فأخذ عليعليه‌السلام السيف، ثم قال: يا رسول الله، إذا بعثتني في الامر أكون كالسكة المحماة تقع في الوبر أو أثبت، فقال: ثبت، فانطلقعليه‌السلام ومعه السيف، فانتهى إلى الباب وهو مغلق، فالصق عينه بباب البيت، فلما رأى القبطي عينا في الباب، فزع وخرج من الباب الآخر، فصعد نخلة، وتسور عليعليه‌السلام على الحائط، فلما نظر إليه القبطي ومعه السيف أحس فحسر ثوبه، فأبدى عورته، فإذا ليس له ما للرجال، فصد بوجهه أمير المؤمنينعليه‌السلام عنه، ثم رجع فأخبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك، فتهلل وجهه، وقال: الحمد لله الذي يعافينا أهل البيت من سوء ما يلطخونا به ».

[ ٢٢٠٩٧ ] ١١ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: روي أن عمر: استخلف المغيرة بن شعبة على البصرة، وكان نازلا في أسفل الدار، ونافع وأبو بكرة وشبل وزياد في علوها، فهبت ريح ففتحت باب البيت ورفع الستر، فرأوا المغيرة بين رجلي امرأة، فلما أصبحوا تقدم المغيرة ليصلي، فقال أبو بكرة: تنح عن مصلانا، فبلغ ذلك عمر، فكتب أن يرفعوا إليه، وكتب إلى المغيرة: قد حدث عليك بما إن كان صدقا لو كنت مت قبله كان خيرا لك، فأشخص إلى المدينة، فشهد نافع وأبو بكرة وشبل بن معبد، فقال عمر: أودى المغيرة إلا ربعه، فجاء زياد يشهد، فقال: هذا رجل لا يشهد إلا بالحق، إن شاء الله، فقال: أما الزنى فلا أشهد به، ولكني رأيت أمرا قبيحا، فقال عمر، الله أكبر، وجلد الثلاثة، فلما جلد أبو بكرة، قال: أشهد أن المغيرة قد زنى، فهم عمر أن يجلده، فقال له عليعليه‌السلام :

__________________

١١ - درر اللآلي: ج ٢ ص ١٢٩.

٧٧

« إن جلدته، فارجم صاحبك » يعني أرجم المغيرة.

قال العلامة: وموضع الدلالة ان هذه قضية ظهرت واشتهرت ولم ينكر ذلك أحد، وقيل في تأويل قول عليعليه‌السلام لعمر: « ان جلدت أبا بكرة ثانيا، فارجم صاحبك » تأويلات، أصحها: معناه إن كانت هذه شهادة غير الأولى فقد كملت الشهادة أربعة فارجم صاحبك، يعني إنما أعادها ان يشهد به فلا تجلده بإعادته، إلى آخر ما قال مما فصل في محله من الفقه.

٧٨

أبواب حد اللواط

١ -( باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنى، ويقتل المفعول به على كل حال، مع بلوغه وعقله واختياره)

[ ٢٢٠٩٨ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب،عليهم‌السلام ، قال: « إذا كان الرجل كلامه كلام النساء، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة، فارجموه ولا تستحيوه ».

[ ٢٢٠٩٩ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده،عليهم‌السلام : « ان أبا بكر أوتي برجل ينكح في دبره، فقال: يا علي، ما الحكم فيه؟ فقال: أحرقه بالنار، فان العرب تأنف من المثلة، فأحرقه أبو بكر، بقول عليعليه‌السلام ».

[ ٢٢١٠٠ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « اللواط بين الفخذين، والدبر هو الكفر ».

[ ٢٢١٠١ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : في الذي يأتي الرجل بين فخذيه، أو في دبره، قال: « أيهما أتى، فعليه الحد ».

__________________

أبواب حد اللواط

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٢٦.

٢ - الجعفريات ص ١٢٦.

٣ - الجعفريات ص ١٣٥.

٤ - الجعفريات ص ١٣٥.

٧٩

[ ٢٢١٠٢ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف، أو هدمة، أو طرح الجدار، وهي الايقاب، وفي الصغرى مائة جلدة، وروي أن اللواط هو التفخذ، وان على فاعليه القتل، والايقاب: الكفر بالله، وليس العمل على هذا، وإنما العمل على الأول ».

وقال في موضع آخر: « واللواط الأصغر فيه الحد مائة جلدة، حد الزاني والزانية، أغلظ ما يكون من الحد، وأشد ما يكون من الضرب »(١) .

[ ٢٢١٠٣ ] ٦ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه رجم رجلا بالكوفة، كان يؤتى في دبره.

[ ٢٢١٠٤ ] ٧ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: « اللوطي إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد مائة جلدة ».

٢ -( باب حد اللواط مع الايقاب)

[ ٢٢١٠٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه قال: « لو كان ينبغي أحد أن يرجم مرتين، لرجم اللوطي ».

[ ٢٢١٠٦ ] ٢ - وبهذا الاسناد(١) : أن علياعليه‌السلام ، كان يقول:

__________________

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) المصدر السابق ص ٣٨.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١٦٠٠.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١٥٩٦.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ١٢٦.

٢ - الجعفريات ص ١٤٦.

(١) السند المذكور في المصدر كما يلي: « أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد بن الأشعث، حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا أبو بكر بن أبي أويس حدثني حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده ».

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

أصحاب الشجرة(١) وكان منهم ، وما أخبرنا بعد أنه سخط عليهم ، وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعمر ـ حين قال له ائذن لي أن أضرب عنق حاطب(٢) فقال : وما يدريك لعلّ الله قد اطلع على أهل بدر ، فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.

[٦١٩] وعنه ، باسناده ، عن علي صلوات الله عليه ، أنه قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

يا علي ، ألا اعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك مع أنه مغفور لك. قل : لا إله إلا الله الحكيم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع [ وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ](٣) وربّ العرش العظيم والحمد لله ربّ العالمين.

[٦٢٠] وعنه ، باسناده ، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال : بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الى اليمن وانا شاب فقلت : يا رسول الله تبعثني [ الى قوم ](٤) أقضي بينهم ولا علم لي بالقضاء.

فقال : ادن ، فدنوت. فضرب بيده على صدري.

ثم قال : اللهمّ اهد قلبه وسدّد لسانه. فما شككت بعد ذلك في قضاء بين اثنين.

__________________

(١) اشارة الى الآية الكريمة( لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ) الآية ( الفتح : ١٨ ).

(٢) وهو حاطب بن أبي بلتعة اللخمي ٣٥ قبل الهجرة ، وهو الذي كاتب أهل مكة بتجهيز الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إليهم فنزلت فيه : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. فقال عمر : دعني أضرب عنقه. فاعتذر حاطب للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقبل عذره. مات في المدينة ٣٠ ه‍.

(٣) ما بين المعقوفتين من مناقب الخوارزمي : ص ٢٥٨.

(٤) من مسند أحمد بن حنبل ١ / ٨٣.

٣٠١

[٦٢١] وعنه ، باسناده ، عن زيد بن أرقم ، وذكر حديث الغدير ـ وقد تقدم ذكره ـ.

قال زيد : فسمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وقد أخذ بيد عليعليه‌السلام ـ : من كنت مولاه اللهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه.

[٦٢٢] سعيد ، باسناده ، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال : أعللت علة بلغت مني.

فقلت : اللهمّ إن كان أجلي قد حضر فأرحني ، وإن كان متأخرا فارفق بي ، وإن كان بلاء فصبرني.

فإذا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، يسمع ما أقول. فقال : كيف قلت يا علي؟

فأعدت عليه ما قلت.

فقال : اللهمّ عافه واشفه. [ ثم قال : قم. فقمت ].

قال : فما اشتكيت وجعي ذلك بعد.

[٦٢٣] جابر بن صبيح ، باسناده ، عن أم عطية(١) ، قالت : بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علي بن أبي طالب صلوات الله عليه في بعث(٢) .

قالت : فسمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يدعو له وهو رافع يديه ، يقول : اللهمّ لا تمتني حتى تجمع بيني وبين علي(٣) بن أبي طالب.

__________________

(١) الأنصارية ، ويقال لها نسيبة بنت كسب.

(٢) وفي مناقب ابن المغازلي ص ١٢٢ : ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث جيشا فيهم علي بن أبي طالب.

(٣) وفي مناقب الخوارزمي ص ٢٠ : اللهمّ لا تمتني حتى تريني عليا.

٣٠٢

فدعاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي بأن يوالي الله عزّ وجلّ من والاه ، ويعادي من عاداه ، وينصر من نصره(١) ، ويخذل من خذله بيان منهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على استخلافه وإمامته ، لأن النصر والولاية لا يكونان إلا لاولي الأمر الذين أوجب الله عزّ وجلّ ذلك لهم على كافة العباد ، ونهاهم عن أن يخذلوهم أو يعادوهم ، ودعاؤهعليه‌السلام بعد ذلك له مما يبين اختصاصه إياه وموقفه من قبله ومكانه عنده.

__________________

(١) وفي الاصل : ينصر من نصراه.

٣٠٣

[ قضاء أمير المؤمنين ]

علم علي صلوات الله عليه وما ذكر من أحكامه وقضاياه وأمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بردّ ما اختلف فيه إليه.

[٦٢٤] أبو غسان ، باسناده ، عن عليعليه‌السلام قال : بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الى اليمن. فقلت : يا رسول الله تبعثني الى قوم ذوي أسنان وأنا حديث السن ، ولا علم لي بالقضاء.

فقال لي : اذهب ، فان الله تعالى يهدي قلبك ويثبت لسانك.

قال : فما شككت بعد ذلك في قضاء بين اثنين.

[ الصيد في لباس الاحرام ]

[٦٢٥] عمر بن حماد ، باسناده ، عن عبادة بن الصامت(١) ، قال : قدم من الشام حجاج ، فأصابوا أدحى نعامة فيه خمس بيضات ، وهم مجرمون ، فشووهن وأكلوهن ، ثم قالوا : ما أرانا إلا وقد أخطأنا وأصبنا الصيد ونحن محرمون ، فأتوا المدينة ، وذلك في أيام عمر بن الخطاب ، فأتوه

__________________

(١) أبو الوليد ، عباد بن الصامت بن قيس الانصاري الصحابي ولد ٣٨ قبل الهجرة. شهد العقبة ، ثم حضر فتح مصر وهو أول من ولى القضاء بفلسطين ، مات بالرملة أو ببيت المقدس ٣٤ ه‍.

٣٠٤

فقصوا عليه القصة ، فقال : انظروا الى قوم من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاسألوهم عن ذلك ليحكموا فيه.

فأتوا جماعة من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فسألوهم ، فاختلفوا في الحكم في ذلك.

فقال عمر : إذا اختلفتم فهاهنا رجل كنا أمرنا إذا اختلفنا في شيء أن نحكمه فيه.

فأرسل الى امرأة يقال لها أم عطية ، فاستعار منها أتانا(١) لها ، فركبها ، وانطلق بالقوم معه حتى أتى علياعليه‌السلام وهو بينبع في أرض له يجري فيها ماء ، ومعه قنبر.

فلما نظر قنبر الى عمر ، قال لعليعليه‌السلام : هذا عمر قد أطلّك ، فخرج عليعليه‌السلام ، فتلقاه ، ثم قال له : هلا أرسلت إلينا ، فنأتيك؟

فقال له عمر : الحكم يؤتى في بيته ، فقصّ عليه القوم القصة.

فقال عليعليه‌السلام لعمر : مرهم فليعمدوا الى خمس قلائص(٢) من الإبل فيطرقوها الفحل ، فإذا أنتجت اهدوا ما نتج منها جزاء عما أصابوا.

فقال له عمر : يا أبا الحسن إن الناقة قد تجهض.

فقال له عليعليه‌السلام : وكذلك البيضة قد تمزق.

فقال عمر : لهذا أمرنا أن نسألك.

__________________

(١) الأتان : الحمارة.

(٢) القلوص من الابل : أول ما يركب من اناثها ، الشابة منها.

٣٠٥

[ ضبط الغريب ]

قوله ـ في هذا الحديث ـ : أدحى نعامة. الأدحى : الموضع الذي تبيض فيه النعامة لتجمع بيضها فيه ، ثم تحضنه هناك.

وقوله قلائص : فالقلائص : جمع قلوص ، والقلوص الانثى من الإبل.

وقوله فليطرقوها الفحل : أن يفحلوه عليها ، يقال منه : أطرق الفحل ضرابه إذا نزاهن. والناقة طروقة فحلها ، والامرأة طروقة زوجها.

وأما قوله : إن الناقة تجهض : يعني تسقط ولدها ، الجهيض السقط الذي قد تمّ خلقه ، ونفخ فيه روحه من غير أن يعيش. يقال للناقة خاصة : أجهضت إجهاضا ، وهي مجهض ، والجمع مجاهيض ، وهي تجهض إذا ألقت ولدها.

وقوله : إن البيضة تمزق : أي تفسد ، يقال منه : مزقت البيضة مزوقا ، إذا فسدت فصارت دما.

[ عمر والاعرابي ]

[٦٢٦] عمرو بن حماد القتاد ، بإسناده ، عن أنس بن مالك ، قال : كنت مع عمر بمنى ، إذ أقبل أعرابي معه ظهر(١) .

فقال عمر : يا أنس ، سله هل يبيع الظهر.

فقمت إليه ، فسألته ، فقال : نعم.

فقام إليه عمر ، فاشترى منه أربعة عشر بعيرا.

ثم قال : يا أنس الحقها بالظهر ـ يعني التي له ـ.

__________________

(١) الظهر ـ بالفتح ـ : الركاب التي تحمل الأثقال.

٣٠٦

قال الأعرابي : يا أمير المؤمنين جردها من أحلاسها.

فقال عمر : إنما اشتريتها منك بأحلاسها وأقتابها.

فقال الأعرابي : يا أمير المؤمنين جردها من أحلاسها وأقتابها.

فقال عمر : إنما اشتريتها منك بأحلاسها وأقتابها.(١)

فقال الأعرابي : يا أمير المؤمنين ، جردها ، فما بعت منك أحلاسا ولا قتبا.

فقال عمر : هل لك أن تجعل بيننا وبينك رجلا كنا أمرنا إذا اختلفنا في شيء أن نحكمه.

ثم قال لي عمر : انظر هل نرى عليا في الشعب.

فأتيت الشعب فوجدت علياعليه‌السلام قائما يصلّي ، ومعي الأعرابي ، فأخبرته. فقام حتى أتى عمر فقصّ عليه القصة.

فقال له عليعليه‌السلام : أكنت شرطت عليه أقتابها وأحلاسها؟

فقال عمر : لا ما اشترطت ذلك.

قال : فجردها له فإنما لك الإبل.

فقال أنس : فقال لي عمر : فجردها ، وادفع أقتابها وأحلاسها الى الأعرابي ، وألحقها بالظهر.

ففعلت. [ فدفع إليه عمر الثمن ](٢) .

[٦٢٧] محمّد بن سلام ، باسناده ، عن ضميرة ، قال : أصاب رجل محرم بيض نعام ، فأتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسأله في ذلك فقال لعليعليه‌السلام : احكم فيها يا علي!

__________________

(١) الحلس : كل ما يوضع على ظهر الدابة تحت السرج أو الرجل. القتب : الرحل.

(٢) كنز العمال : ٢ / ٢٢١.

٣٠٧

فقال للرجل : اعمد الى أبكار من إبلك بعدد البيض ، فأحمل عليها الفحل وسمّ ما في بطونها هديا ، فما أنتجت فاهده.

فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الحمد لله جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم داود.

[٦٢٨] مكحول(١) ، باسناده ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دعا علياعليه‌السلام ليوجهه الى اليمن ، فدخلته هيبة ، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ادن مني ، فدنا منه.

فقال : افتح فمك.

ففعل. فتفل فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقال :

اللهمّ املأه علما وزده حكما وفهما.

ثم قال له : اطبق فمك ، ولا تكلمن أحدا حتى تصلّي ركعتين تقرا في الاولى منهما آية الكرسي ، وفي الثانية آية من الأعراف :( إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ ) الى قوله( رَبُّ الْعالَمِينَ ) (٢) .

ففعل. فكان من بعد أعلم الامة وأقضاها.

[٦٢٩] إبراهيم بن محمّد ، باسناده ، عن علي صلوات الله عليه أنه قال :

علمني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الف باب من العلم ، كل باب منها يفتح الف باب.

[ عمر يستشير عليا ]

[٦٣٠] يزيد بن أبي خالد ، باسناده ، عن طلحة بن عبيد الله(٣) ، قال : أتى

__________________

(١) أبو عبد الرحمن محمّد بن عبد الله بن عبد السّلام المعروف بمكحول من أهل بيروت ، توفي ٣٢١ ه‍.

(٢) الأعراف : ٥٤.

(٣) الصحابي القرشي قتل في وقعة الجمل بجانب عائشة ٣٦ ه‍.

٣٠٨

عمر بمال فقسمه بين المسلمين ففضلت منه فضلة ، فاستشار عمر فيها من حضره من الصحابة.

فقالوا : خذها لنفسك ، فإنها إن قسمتها لم يصب كل رجل منا منها إلا ما لا يلتفت إليه.

فقال لعليعليه‌السلام : ما تقول يا أبا الحسن؟

فقال : اقسمها أصابهم من ذلك ما أصابهم ، والقليل والكثير في ذلك سواء.

فقسمها عمر ، ثم التفت الى علي صلوات الله عليه ، فقال : ويد لك مع أياد لم أجزك بها(١) .

[٦٣١] إسماعيل بن عياش(٢) ، باسناده ، أن علياعليه‌السلام قضى على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقضية ، فأعجبت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

فقال : الحمد لله الذي جعل الحكمة فينا أهل البيت.

[٦٣٢] حمزة الرباب المغربي ، باسناده ، عن الحارث الأعور ، قال : دخلت المسجد فرأيت الناس يخوضون في الأحاديث ، فأتيت عليا صلوات الله عليه ، فأخبرته.

فقال : وقد فعلوها ، إني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : إنها ستكون فتنة.

قلت : فما المخرج منها يا رسول الله.

قال : كتاب الله فيه بناء ما قبلكم وخير ما بعدكم وحكم

__________________

(١) يعني : هذه نعمة من نعمك الكثيرة التي لا استطيع أن اجزيك بها وأشكرك عليها.

(٢) هكذا صححناه وفي الاصل : إسماعيل بن عباس.

٣٠٩

ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، وهو حبل الله المتين والذكر الحكيم ، هو الذي لا يزيغ الأهواء ولا تلبس به الألسن ، ولا تنقضي عجائبه ، هو الذي لم تهنه الجن إذ سمعته :( فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً ) (١) من قال به صدق ، ومن عمل به أجر ، ومن حكم عدل ، ومن دعا إليه هدي الى صراط مستقيم ، خذها إليك يا أعور.

[٦٣٣] أحمد بن علي ، باسناده ، عن عائشة ، أنها قالت :

علي أعلم الناس بالسنّة.

[٦٣٤] شريك ، باسناده ، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال :

لئن لقيت نصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ، ولأسبين الذرية ، فاني أنا الذي كتبت الكتاب بينهم وبين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وكان من الشرط عليهم فيه أن لا ينصروا أبناءهم.

[٦٣٥] يحيى بن معن ، باسناده ، عن عطاء بن أبي رياح(٢) ، أنه سئل : هل تعلم أحدا بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعلم من عليعليه‌السلام ؟

فقال : لا والله ما أعلمه.

[٦٣٦] علي بن هاشم ، باسناده ، عن سلمان الفارسي ، قال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول :

علي بن أبي طالب أعلم امتي بعدي.

[٦٣٧] جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام أنه قال في قول الله عزّ وجلّ :

__________________

(١) الجن : ١.

(٢) عطاء بن أسلم بن صفوان تابعي ولد في جند ( اليمن ) ٢٧ هـ وكان عبدا أسود ونشأ بمكة توفي ١١٤ ه‍.

٣١٠

( قُلْ كَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ ) (١) .

قال : الذي عنده علم الكتاب علي بن أبي طالب صلوات الله عليه.

[ سلوني قبل أن تفقدوني ]

[٦٣٨] علي بن الأعرابي ، باسناده ، عن ابن شبرمة ، أنه قال : ما أحد قال على المنبر سلوني قبل أن تفقدوني غير علي بن أبي طالب صلوات الله عليه.

[٦٣٩] علي بن لهيعة ، باسناده ، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال يوما عنده جماعة من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد ذكروا أهل الكتاب.

فقال عليعليه‌السلام : أما لو كسرت لي الوسادة ، وجلست عليها لحكمت بين أهل الفرقان بقرآنهم ، وبين أهل التوراة بتوراتهم ، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم بالحكم الذي نزل به جبرائيلعليه‌السلام ، وما من قريش رجل إلا وقد نزلت فيه آية يسوقه الى الجنة أو يقوده الى النار.

فقال ابن عباس : فما الآية التي نزلت فيك يا أمير المؤمنين؟

قال : قول الله عزّ وجلّ :( أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ ) (٢) .

[٦٤٠] جعفر بن سليمان ، باسناده ، عن عليعليه‌السلام أن قوما ذكروا التشبيه في مجلسه ، فزجر القوم ، ونهاهم عن الكلام في ذلك فأمسكوا.

ثم قال : الحمد لله الذي بطن بخفيات الامور ، ودلت عليه أعلام الظهور واستتر بلطفه عن عين البصيرة ، فلا عين من لم يره تنكره ، ولا

__________________

(١) الرعد : ٤٣.

(٢) هود : ١٧.

٣١١

قلب من أثبته يبصره ، سبق في العلو فلا شيء أعلا منه ، وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه. فلا استعلاؤه باعده عن شيء من خلقه ، ولا قربه ساواهم بالمكان به ، لم تطلع العقول على تحديد صفته ، ولم يحجبها السواتر عن يقين معرفته ، فهو الذي تشهد له عين الوجود على إقرار قلب ذي الجحود ، تعالى عما يقول المشبهون به الجاحدون له علوا كبيرا.

[٦٤١] علي بن زياد المنذر ، باسناده ، عن عبد الله بن عباس ، أنه قال :

قسم العلم ستة أجزاء فأعطي علي صلوات الله عليه منها خمسة ، وقسم بين الناس سدس ، فايم الله لقد شاركنا في سدسنا حتى لهو أعلم به منا.

[ ثلاثة سافروا وعاد اثنان ]

[٦٤٢] علي بن مسهر ، باسناده ، عن شريح القاضي(١) ، قال : خرج ثلاثة في سفر فرجع اثنان ، وبقي واحد.

فجاء أولياؤه إليّ بالرجلين. فقالوا : إن هذين خرجا مع ولينا في سفر ، فقتلاه ، فسألتما ، فأنكرا ذلك ، وقالا : مالنا به من علم ، فدعوت أولياء الرجل بالبينة على دعواهم ، فلم يجدوا بينة تشهد بذلك لهم. وأتوا علياعليه‌السلام فذكروا ذلك له.

فقال : إنه لو حضرت بينة ما قتلاه بحضرتهما ، وأمر بالرجلين ففرق بينهما ، وسأل أحدهما عن قصة الرجل ، فقال : خرج معنا ، فمات في

__________________

(١) أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي أصله من اليمن ولي قضاء الكوفة مدة طويلة حتى استعفاه الحجاج ٧٧ هـ مات بالكوفة ٧٨ ه‍.

٣١٢

سفره ، فدفناه.

فقال : أين مات؟ وفي أيّ يوم مات؟ وفي أيّ ساعة مات؟ وأين دفنتموه؟ وفيما ذا كفنتموه؟ ومن غسله؟ ومن صلّى عليه؟ ومن أنزله في قبره؟ يسأله عن ذلك شيئا شيئا ، ويجيبه الرجل عنه حتى أتى على ما أراد من سؤاله.

ثم كبّر علي صلوات الله عليه ، وأمر من حوله ، فكبّروا حتى ارتفعت أصواتهم ، فسمع صاحبه التكبير ، فلم يشك في أن صاحبه قد أقر.

ثم أمر بالذي خاطبه فأبعد ، وأتي بالآخر ، فقال : أصدقنا كما صدق صاحبك.

فقال : يا أمير المؤمنين ، قتلناه ، وأخذنا ما معه.

فقال : وما أخذتما له ، فذكر ذلك ، فردّ الأول ، وقرره فأقر ، فدفعهما الى أولياء المقتول.

وقال محمّد بن سيرين(١) : الذي قاله شريح وهو ما ينبغي للقاضي أن يقوله ويفعله في مثل ذلك ، وللإمام أشياء ليست للقاضي.

[ امرأتان لزوج توفي ]

[٦٤٣] سفيان بن عيينة ، باسناده ، عن محمّد بن يحيى ، قال :

كان لرجل امرأتان ، امرأة من الأنصار ، وامرأة من بني هاشم. فطلق الأنصارية(٢) ، ثم مات بعد مدة ، فذكرت الأنصارية ـ التي

__________________

(١) هكذا صححناه وفي الاصل : بن شيرين.

(٢) قال الإمام مالك في الموطأ ص ٣٦ : وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض.

٣١٣

طلقها ـ أنها في عدتها ، وقامت عند عثمان بن عفان بميراثها منه ، فلم يدر ما يحكم به في ذلك ، وردّهم الى عليعليه‌السلام .

فقال : تحلف أنها لم تحض بعد أن طلقها ثلاث حيض ، وترثه.

فقال عثمان للهاشمية : هذا قضاء ابن عمك.

قالت : قد رضيته ، فلتحلف ، وترث.

فتحرجت الأنصارية من اليمين ، وتركت الميراث.

[ زوّج ابنته وزفّ اختها ]

[٦٤٤] إسماعيل بن موسى ، باسناده ، عن رجل من أهل الشام تزوج ابنة لرجل من امرأة مهرية ، فزوّجه إياها ، ثمّ زفّ إليه ابنة له اخرى من أمة ، فبنابها ، ثم علم بعد ذلك أنها غير التي تزوج ، فخاصم أباها الى معاوية.

فقال معاوية : ما أرى إلا أنها امرأة بامرأة. وقال ذلك من حوله.

ثم رفعهما الى علي ، فأتيا إلى عليعليه‌السلام ، فقصّا عليه القصة. فمد يده الى الأرض ، فأخذ منها شيئا بإصبعه.

ثم قال : القضاء بينكما في هذا أيسر من هذا لهذه ، ما سقت إليها بما استحللت من فرجها ، وعلى أبيها أن يجهز الاخرى بمثل ما سقت الى هذه ، ويسوقها إليك بعد أن انقضى عدة هذه التي قد وطئتها منك ، ويجلد(١) أبوها نكالا لما فعل.

__________________

(١) وفي كنز العمال ٣ / ١٨٠ : يضرب.

٣١٤

[ معاوية وقضاء علي ]

[٦٤٥] شريك بن عبد الله(١) ، باسناده ، عن ابن ابحر العجلي(٢) ، قال : كنت عند معاوية ، فاختصم إليه رجلان في ثوب.

فقال أحدهما : ثوبي ، وأقام البينة. وقال الآخر : ثوبي اشتريته من السوق من رجل لا أعرفه.

فقال معاوية : لو كان لها علي بن أبي طالب.

قال ابن ابحر : فقلت له : قد شهدت عليا قضى في مثل هذا.

قال معاوية : وما الذي قضى به؟

قلت : قضى بالثوب للذي أقام البينة ، وقال الآخر : أطلب البائع منك.

فقضى معاوية بذلك بين الرجلين.

[٦٤٦] عباد بن يعقوب ، باسناده ، عن علي بن الحسين صلوات الله عليه ، أنه قال لنفر من أهل الكوفة :

فيكم نثر عليعليه‌السلام علمه.

[٦٤٧] أبو سعيد الخدري ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

أقضاكم علي بن أبي طالب.

[ مجنونة اقترفت جريمة ]

[٦٤٨] عطاء بن السائب ، عن أبي ظبيان ، أن عمر بن الخطاب اوتي بامرأة

__________________

(١) أبو عبد الله ، شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي الكوفي ولد في بخارى ٩٥ هـ ولي القضاء بالكوفة زمانا وتوفي في الكوفة ١٧٧ ه‍.

(٢) هكذا صححناه وفي الاصل : ابن الحر وهو حجار بن ابحر العجلي.

٣١٥

قد زنت ـ وكانت مجنونة ـ فأمر بها عمر أن ترجم.

فمروا بها على عليعليه‌السلام فأرسلها ، وقال لعمر : لقد علمت أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يعقل ، وعن الصغير حتى يكبر(١) ، وهذه مجنونة.

فقال عمر : صدقت يا أبا الحسن. وخلّى عنها.

[ عمر وقضاء علي ]

[٦٤٩] يزيد بن أبي جندب ، باسناده ، عن أبي رافع ، قال : تذاكر أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم العزل يوما عند عمر بن الخطاب في أيامه ، وفيهم عليعليه‌السلام وعثمان وطلحة ومعاذ بن جبل ، فاجتمع رأيهم على أن لا بأس له ، ثم أصغى رجل منهم الى صاحبه ، فقال : إنهم يزعمون أنها المودة الصغرى ، فقال عمر : ما تقول؟ فأخبره.

فقال : إذا اختلفتم وأنتم أهل بدر فإلى من نرجع؟ فقال عليعليه‌السلام : إنها لا تكون مؤدة حتى تمر بالتارات ، ألست تكون نطفة ، ثم تكون علقة ، ثم تكون مضغة ، ثم عظما ، ثم لحما ، ثم يكون خلقا آخر.

فقال له عمر : صدقت يا أبا الحسن ، فأبقاك الله للمعضلات.

[٦٥٠] سلمان بن حرب ، قال : كان عمر بن الخطاب يقول لعليعليه‌السلام ـ عند بعض ما يسأله عنه فيفرجه ـ :

لا أبقاني الله بعدك.

__________________

(١) وفي فرائد السمطين ١ / ٣٥٠ : وعن المجنون حتى يبرأ ، والغلام حتّى يدرك.

٣١٦

[٦٥١] سعيد بن المسيب(١) ، قال : كان عمر يقول :

اللهمّ لا تبقني(٢) لمعضلة ليس لها أبو الحسن.

[ عمر عند الحجر الأسود ]

[٦٥٢] أبو سعيد الخدري ، قال : حججنا مع عمر ، فلما دخل الطواف ، استقبل الحجر الأسود ، فقبّله.

ثم قال : إنى لأعلم(٣) أنك لا تضرّ ولا تنفع ، ولكني رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقبّلك ، فقبّلتك.

فقال له عليعليه‌السلام : بل إنه ليضرّ وينفع ويشهد يوم القيامة لمن وافاه بالموافاة.

فقال عمر : أعوذ بالله أن أعيش في قوم ليس فيهم أبو الحسن.

[٦٥٣] وفي رواية شعبة ، عن قتادة ، عن أنس : أن عمر لما قال :

إني لأعلم إنك حجر لا تضرّ ولا تنفع.

فقال له عليعليه‌السلام : لا تقل ذلك. فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما فعل فعلا ، ولا سنّ سنّة إلا عن أمر الله عزّ وجلّ تدل على حكمة وتفيد معنى.

وذكر باقي الحديث.

[ هدم الاسلام ما كان قبله ]

[٦٥٤] أبو عثمان البدري(٤) ، قال : جاء رجل الى عمر بن الخطاب ، فقال :

__________________

(١) وهو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ القرشي المخزومي توفي ٩٤ ه‍.

(٢) وفي فرائد السمطين ١ / ٣٤٥ : أعوذ بالله من معضلة.

(٣) وفي الاصل : لا أعلم.

(٤) وفي بحار الأنوار ٤٠ / ٢٣٠ : النهدي.

٣١٧

إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقة ، وفي الاسلام تطليقتين(١) فما ترى؟

فسكت عمر.

فقال له الرجل : ما تقول؟

فقال : كما أنت حتى يجيء علي بن أبي طالب.

فجاء عليعليه‌السلام ، فقال للرجل : قصّ عليه قصتك.

فقال عليعليه‌السلام : هدم الاسلام ما كان قبله ، هي عندك على واحدة.

[ رجم الحامل ]

[٦٥٥] أبو عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كان رجل من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقال له : الهيثم ، قد أرسله عمر بن الخطاب في جيش ، فغاب غيبة بعيدة ، ثم قدم ، فجاءت امرأته بولد بعد قدومه بستة أشهر فأنكر ذلك منها ، وجاء بها الى عمر بن الخطاب ، وقصّ عليه قصتها ، فقال لها عمر : ما تقولين؟

فقالت : والله ما فجرت ولا غشني رجل غيره ، وإنه لابنه.

فأمر بها أن ترجم ، فذهبوا بها ، وحفروا لها حفيرا ، وأنزلوها فيه لترجم.

وبلغ علياعليه‌السلام خبرها ، فجاء مسرعا ، فأدركها قبل أن ترجم ، فأخذ بيدها ، فنشلها من الحفرة.

ثم قال لعمر : أربع على نفسك(٢) إنها صدقت ، إن الله عزّ وجلّ

__________________

(١) هكذا صححناه وفي الاصل : على تطليقة.

(٢) أي : توقف.

٣١٨

يقول :( وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) (١) .( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) (٢) فالحمل والرضاع ثلاثون شهرا.

فقال عمر : لو لا علي لهلك عمر. وخلّى سبيلها. وألحق الولد بالرجل.

[٦٥٦] إسماعيل بن صالح ، عن الحسن ، قال : بلغ عمر أن امرأة يتحدث عندها الرجال(٣) ، فأرسل إليها ، فأتاها رسله ، وهي حامل ، فألقت ولدا ميتا ، فسأل عمر جلساءه.

فقالوا : يا أمير المؤمنين ، وإنما أنت مؤدب ولا عليك شيئا.

وكان عليعليه‌السلام بحضرتهم. فقال له عمر : ما تقول أنت يا أبا الحسن؟

فقال : قد قالوا.

قال : أعزم عليك لما قلت بما عندك.

قال : إن كانوا داروك فقد غشوك ، وإن كانوا اجتهدوا فقد أخطئوا ، أرى عليك الدية.

[ قال عمر : صدقت ]

[٦٥٧] عبد الله بن سليمان العرزمي ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه صلوات الله عليه ، قال :

أتى عمر بن الخطاب برجل وجد ينكح في دبره وقامت البينة

__________________

(١) الاحقاف : ١٥.

(٢) البقرة : ٢٣٣.

(٣) وفي سنن البيهقي ٦ / ١٢٣ : إن امرأة بغية يدخل عليها الرجال.

٣١٩

عليه أنهم رأوا ذلك كالمرود في المكحلة ، فلم يدر عمر ما يقضي فيه.

فأرسل الى علي صلوات الله عليه ، فأتاه ، فقصّ عليه قصته ، فأمر به فضرب عنقه ، ثم أمر بقصب فأضرب فيه نارا ، فأحرقه.

ثم قال : إن من الرجال من لهم أرحام كأرحام النساء ، في أجوافهم غدة كغدة البعير ، تهيج إذا هاجوا ، وتسكن إذا سكنوا.

فقال له رجل : فما لهم لا يحبلون كما تحبل النساء؟

فقال : لأن أرحامهم منكوسة.

[ غلام قتل مولاه ]

[٦٥٨] أبو القاسم الكوفي ، باسناده ، قال : رفع الى عمران عبدا قتل مولاه ، فأمر بقتله.

فدعاه عليعليه‌السلام ، فقال له : أقتلت مولاك؟

قال : نعم.

قال له : ولم قتلته؟

قال : غلبني على نفسي وأتاني في ذاتي.

فقال عليعليه‌السلام لأولياء المقتول : أدفنتم وليكم؟

قالوا : نعم.

قال : ومتى دفنتموه؟

قالوا : الساعة.

فقال عليعليه‌السلام لعمر : احبس هذا الغلام ولا تحدث فيه حدثا حتى تمر ثلاثة أيام.

ثم قال لأولياء المقتول : إذا مضت ثلاثة أيام فأحضرونا.

فلما مضت ثلاثة أيام حضروا ، فأخذ علي صلوات الله عليه بيد

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445