مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 271889 / تحميل: 4675
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

« يرجم الذي يعمل عمل قوم لوط، أحصن أم لم يحصن بالحجارة، ويقول: إن قوم لوط قد رجموا ».

[ ٢٢١٠٧ ] ٣ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا ابن الأشعث، حدثنا هارون بن سعيد، حدثنا أبو بكر بن أبي أويس، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن عمر بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حطيب عن عكرمة، عن ابن عباس: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول ».

ورواه في عوالي اللآلي: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[ ٢٢١٠٨ ] ٤ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد بن الأشعث، حدثنا هارون بن سعيد، حدثنا أبو بكر بن أويس، عن أبي وجال، عن ابن شهاب: أنه سئل عن الذي يعمل عمل قوم لوط، قال: عليه الرجم، أحصن أم لم يحصن.

[ ٢٢١٠٩ ] ٥ - دعائم الاسلام: عن ( أمير المؤمنين )(١) عليه‌السلام ، أنه قال في اللواط: « هي ذنب لم يعص الله به الا ( قوم لوط، وهي )(٢) أمة من الأمم، فصنع الله بها ما ذكر في كتابه، من رجمهم بالحجارة، فارجموهم كما فعل الله عز وجل بهم ».

[ ٢٢١١٠ ] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كان الرجل كلامه كلام

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٤٦.

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٠ ح ١٩٣.

٤ - الجعفريات ص ١٤٦.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٢.

(١) في المصدر: أبي عبد الله.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١٥٩٩.

٨١

النساء، مشيه مشي النساء، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة، فارجموه ولا تستحيوه ».

[ ٢٢١١١ ] ٧ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « يرجم الذي يؤتى في دبره، الفاعل والمفعول به ».

[ ٢٢١١٢ ] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي، وعليه مثل حد الزاني من الرجم والحد، محصنا وغير محصن ».

وقال في موضع آخر(١) : « ومن لاط بغلام، فعقوبته أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف، ولا تحل له أخته أبدا وابنته، ويصلب يوم القيامة على شفير جهنم ». الخبر.

[ ٢٢١١٣ ] ٩ - الصدوق في المقنع: واعلم أن عقوبة من لاط بغلام، أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف.

[ ٢٢١١٤ ] ١٠ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن اللوطي، قال: « يضرب مائة جلدة ».

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠١.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) نفس المصدر ص ٣٧.

٩ - المقنع ص ١٤٤.

١٠ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٨٢

٣ -( باب ثبوت اللواط بالاقرار أربعا لا أقل، وسقوط الحد بالتوبة بعد الاقرار)

[ ٢٢١١٥ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يحد اللوطي، حتى يقر أربع مرات على تلك الصفة ».

__________________

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٨٣

٨٤

أبواب حد السحق والقيادة

١ -( باب أن حد السحق حد الزنى مائة جلدة، مع عدم الاحصان، والقتل معه)

[ ٢٢١١٦ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « السحق في النساء، بمنزلة اللواط في الرجال ».

[ ٢٢١١٧ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: « ان علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، اتي بمساحقتين فجلدهما مائة إلا اثنين، ولم يبلغ بهما الحد ».

[ ٢٢١١٨ ] ٣ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، قال: كتب إلى أبي محمد بن الأشعث: حدثنا محمد بن سوار، حدثنا سعيد زكريا المدائني، أخبرني عنبسة، عن عبد الرحمان، عن العلا، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « سحاق النساء بينهن زناء ».

__________________

أبواب حد السحق والقيادة

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٣٥.

٢ - الجعفريات ص ١٣٥.

٣ - الجعفريات ص ١٣٦.

٨٥

[ ٢٢١١٩ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن ( أمير المؤمنين )(١) عليه‌السلام ، أنه قال: « السحق في النساء كاللواط في الرجال، ولكن فيه جلد مائة، لأنه ليس فيه إيلاج ».

[ ٢٢١٢٠ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم أن السحق مثل اللواط، إذا قامت على المرأتين البينة بالسحق، فعلى كل واحدة منهما ضربة بالسيف، أو هدمة، أو طرح جدار(١) ، وهن الرسيات(٢) اللواتي ذكرن في القرآن ».

٢ -( باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف واحد مجردتين)

[ ٢٢١٢١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فإن وجدا في لحاف واحد، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد، وكذلك يضرب الرجلان والمرأتان إذا وجدا في لحاف واحد لغير علة، إذا كانا متهمين بالريبة(١) ».

٣ -( باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته، فساحقت بكرا فحملت)

[ ٢٢١٢٢ ] ١ - الصدوق في المقنع: وان أتى رجل امرأة، فاحتملت ماءه

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٣.

(١) في المصدر: أبي عبد الله.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

(١) في المصدر، جداره.

(٢) أصحاب الرس: هي اللواتي باللواتي أي المساحقات وهن الرسيات ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٧٥ ).

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ذيل الحديث ١٥٧٣.

(١) في نسخة: بالزينة. وفي المصدر زيادة: دون الحد، في نهاية الحديث.

الباب ٣

١ - المقنع ص ١٤٦.

٨٦

فساحقت به امرأة فحملت، فان المرأة ترجم، وتجلد الجارية الحد، ويلحق الولد بأبيه.

[ ٢٢١٢٣ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: قالعليه‌السلام : « قال أبي: رجل جامع امرأته، فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحملت الجارية. وقال: الولد للفحل، وعلى المرأة الرجم، وعلى الجارية الحد ».

٤ -( باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بإصبعها)

[ ٢٢١٢٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عن علي بن أبي طالب،عليهم‌السلام : « انه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام، فاقتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقرها، ونالها بشئ من ضرب ».

[ ٢٢١٢٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في امرأة اقتضت(١) جارية بيدها، قال: « عليها مهرها، وتوجع عقوبة ».

٥ -( باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا، وينفى من المصر)

[ ٢٢١٢٦ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وان قامت بينة على قواد، جلد خمسة وسبعين، ونفي عن المصر الذي هو فيه. وروي: النفي هو الحبس سنة أو يتوب ».

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ٤

١ - الجعفريات ص ١٣٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨.

(١) في المصدر: افتضت.

الباب ٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٨٧

٨٨

أبواب حد القذف

١ -( باب تحريمه، حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع، وكذا قذف المقذوف القاذف)

[ ٢٢١٢٧ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: ان أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « الكبائر: الشرك بالله إلى أن قال ورمي المحصنات الغافلات ».

[ ٢٢١٢٨ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من سب مؤمنا أو مؤمنة بما ليس فيهما، بعثه الله في طينة الخبال، حتى يأتي بالمخرج مما قال ».

[ ٢٢١٢٩ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا رأيتم المرء لا يستحيي مما قال، ولا مما قيل له، فاعلموا أنه لغية، أو شرك شيطان ».

[ ٢٢١٣٠ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال لبعض أصحابه: « ما فعل غريمك؟ » قال: ذاك ابن الفاعلة، فنظر إليه أبو عبد اللهعليه‌السلام نظرا شديدا، فقال: جعلت فداك، انه مجوسي نكح أخته، قال: « أوليس ذلك من دينهم نكاح!؟ ».

__________________

أبواب حد القذف

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٧ ح ١٦١١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٤.

٨٩

[ ٢٢١٣١ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ينبغي ولا يصلح للمسلم، أن يقذف يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا، بما لم يطلع عليه منه، وقال: أيسر ما في هذا أن يكون كاذبا ».

[ ٢٢١٣٢ ] ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن يسار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ان رجلا من الأنصار أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: ان امرأتي قذفت جاريتي، فقال: مرها تصبر نفسها لها، وإلا افتدت منها، قال: فحدث الرجل امرأته بقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأعطت خادمها السوط وجلست لها، فعفت عنها الوليدة، فأعتقها، وأتى الرجل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فخبره، فقال: لعله يكفر عنها ».

[ ٢٢١٣٣ ] ٧ - وعن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : انه نهى ان يقذف من ليس من الاسلام، إلا أن يطلع على ذلك منهم، وقال: « أيسر ما فيه أن يكون كاذبا ».

[ ٢٢١٣٤ ] ٨ - عوالي اللآلي: روى حذيفة، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « قذف محصنة يحبط عبادة مائة سنة ».

[ ٢٢١٣٥ ] ٩ - وروي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من ( اجتنب ترك )(١) الصلوات الخمس، واجتنب الكبائر السبع، نودي يوم القيامة: يدخل الجنة من أي باب شاء » فقال رجل للراوي: الكبائر السبع سمعتهن من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: نعم، الشرك بالله إلى أن

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٢.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٨ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦١ ح ٥٧.

٩ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦١ ح ٥٨.

(١) في المصدر: أقام.

٩٠

قال وقذف المحصنات الخبر.

٢ -( باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة، إذا نسب الزنى إلى أحد، أو إلى أمه، أو أبيه)

[ ٢٢١٣٦ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ان الفرية ثلاث: إذا رمى الرجل بالزنى، وإذا قال: أن أمه زانية، وإذا دعي لغير أبيه، وحده ثمانون ».

[ ٢٢١٣٧ ] ٢ - وعن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت الصادقعليه‌السلام ، عن قول الله:( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) (١) الآية، قال: « هو الرجل يقذف امرأته، فإذا أقر أنه كذب عليها جلد الحد ثمانين » الخبر.

[ ٢٢١٣٨ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « من قال لقرشي أو عربي: يا نبطي، جلد به الحد، لأنه قد نفاه من أبيه الذي ينسب إليه ».

[ ٢٢١٣٩ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : في الرجل يقول للمسلم: ما أنت لامك، قال « لا حد عليه، وقال: إذا قال: لست

__________________

الباب ٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) النور ٢٤: ٦.

٣ - الجعفريات ص ١٣٤.

٤ - الجعفريات ص ١٣٤.

٩١

لأبيك، جلد الحد ».

[ ٢٢١٤٠ ] ٥ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا سئلت الفاجرة: من فجر بك؟ فقالت: فلان، حددناها حدين، حد لفريتها على المسلم، وحد باقرارها على نفسها ».

[ ٢٢١٤١ ] ٦ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل قذف محصنة مؤمنة، قال: « يقام عليه الحد » الخبر.

[ ٢٢١٤٢ ] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « حد القاذف ثمانون جلدة، كما قال الله جل ذكره ».

[ ٢٢١٤٣ ] ٨ - الصدوق في العلل: عن ماجيلويه، عن عمه، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سليمان، عن داود بن النعمان، عن عبد الرحيم القصير، قال: قال لي أبو جعفرعليه‌السلام : « اما لو قد قام قائمناعليه‌السلام ، لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد، وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة ( صلوات الله عليهما ) منها » قلت: جعلت فداك، ولم يجلدها الحد؟ قال: « لفريتها على أم إبراهيم » الخبر.

[ ٢٢١٤٤ ] ٩ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم يرحمك الله إذا قذف مسلم مسلما، فعلى القاذف ثمانون جلدة إلى أن قال وإذا قذفت المرأة الرجل، جلدت ثمانين جلدة ».

__________________

٥ - الجعفريات ص ١٣٨.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٥.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٦.

٨ - علل الشرائع ص ٥٧٩ ح ١٠.

٩ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

٩٢

٣ -( باب ثبوت الحد على من قذف رجلا، بان نسبه إلى اللواط فاعلا أو مفعولا)

[ ٢٢١٤٥ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، في رجل قال لأخيه المسلم: يا لوطي، قال: « لا حد عليه، لأنه إنما نسبه إلى رجل صالح إلى لوطعليه‌السلام ، ولكن إذا: قال يا من عمل عمل قوم لوط، جلد الحد ».

[ ٢٢١٤٦ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، في الرجل يقول للرجل: يا معفوج(١) ، قال: « عليه الحد ».

[ ٢٢١٤٧ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يقذف الرجل بالابنة، أو يقول له: يا منكوح يا معفوج، قال: « عليه الحد ».

[ ٢٢١٤٨ ] ٤ - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يقول للرجل: يا لوطي، قال: « ان قال لم أرد قذفه بذلك، لم يكن عليه حد، لأنه إنما نسبه إلى لوط، وإن قال له: إنك تعمل عمل قوم لوط، ضرب الحد ».

__________________

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٣٥.

٢ - الجعفريات ص ١٣٦.

(١) العفج بفتح العين وسكون الفاء: فعل قوم لوط، والمعفوج: المفعول به ( لسان العرب ج ٢ ص ٣٢٥ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٧.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٦.

٩٣

٤ -( باب حكم المملوك في الحد، قاذفا ومقذوفا، قنا(*) ومبعضا(*) )

[ ٢٢١٤٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ينبغي قذف المملوك، وقد جاء فيه تغليظ وتشديد، سأل رجل من الأنصار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن امرأة قذفت مملوكة لها، فقل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : قل لها فلتنصبن لها نفسها، والا أقيدت منها يوم القيامة ».

[ ٢٢١٥٠ ] ٢ - قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ومن قذف مملوكا يعني لغيره نكل به، فان كانت أم المملوك حرة جلد الحد يعني إذا قذفه بها ومن قذف عبده فقد أثم، وينبغي له أن يسأله بأن يحلله ويعفو عنه ».

[ ٢٢١٥١ ] ٣ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « إذا قذف المملوك حرا ضرب الحد كاملا، إنما هو حد الحر يؤخذ من ظهره ».

[ ٢٢١٥٢ ] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: قالعليه‌السلام : « قال أبي: والمملوك إذا قذف الحر حد ثمانين ».

[ ٢٢١٥٣ ] ٥ - وعن عبد الرحمان، عنه يعني الصادقعليه‌السلام في حديث قال: « والرجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين، حرا كان أو مملوكا ».

__________________

الباب ٤

* القن: هو العبد الخالص العبودة، لم يتحرر شئ منه. ( لسان العرب ج ١٣ ص ٣٤٨ ).

* المبعض: هو العبد الذي تحرر جزء منه بمكاتبة أو غيرها.

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٢٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٢٧.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٩٤

[ ٢٢١٥٤ ] ٦ - وعن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المكاتب قال: « يجلد بقدر ما أدرى من مكاتبته حد الحر، وما بقي حد المملوك ».

[ ٢٢١٥٥ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا قذف حر عبدا، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها جلد، وإن لم تطالب فلا شئ عليه، وإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة ».

[ ٢٢١٥٦ ] ٨ - الصدوق في المقنع: وإذا قذف عبد حرا جلد ثمانين جلدة.

٥ -( باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس)

[ ٢٢١٥٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن ( أمير المؤمنين و )(١) أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ( انهما سئلا )(٢) عن الرجل يقذف الطفل والطفلة أو المجنون، فقال: « لا حد لمن لا حد ( عليه )(٣) ولكن القاذف اثم، وأقل ما في ذلك أن يكون قد كذب ».

٦ -( باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة)

[ ٢٢١٥٨ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره قال: « قال أبيعليه‌السلام : واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها،

__________________

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٨ - المقنع ص ١٤٩.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٤.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: أنه سئل.

(٣) في المخطوط: له، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٩٥

يحد القاذف، لان المسلم قد حصنها ».

٧ -( باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة، والمغصوبة، واللقيط، وابن الملاعنة)

[ ٢٢١٥٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « في ولد الملاعنة إذا قذف، جلد قاذفه الحد ».

[ ٢٢١٦٠ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا قذف الر جل امرأته وهي خرساء، فرق بينهما ».

[ ٢٢١٦١ ] ٣ - الصدوق في المقنع: إذا قذف الرجل ابن الملاعنة، جلد الحد ثمانين.

٨ -( باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة، فأنكرت ثم أقرت، لزمها حد القذف)

[ ٢٢١٦٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : ان امرأة رفعت إليه زوجها، وقالت: زنى بجاريتي، فأقر الرجل بوطئ الجارية قال: قد وهبتها لي، فسأله عن البينة، فلم يجد البينة، فأمر به ليرجم، فلما رأت ذلك المرأة قالت: صدق، قد كنت وهبتها له، فأمر أمير المؤمنينعليه‌السلام : بأن يخلى سبيل الرجل، وأمر بالمرأة فضربت حد القذف.

__________________

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ١٣٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٦.

٣ - المقنع ص ١٤٩.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٤٨٨.

٩٦

٩ -( باب حكم تكرر القذف، قبل الحد وبعده)

[ ٢٢١٦٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « من قذف رجلا فضرب الحد، ثم قال له: ما كنت قلت فيك إلا حقا، لم يحد(١) عليه حد ثان، وان عاد فقذفه ضرب الحد ».

[ ٢٢١٦٤ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وان قذف رجل رجلا فجلد، ثم عاد عليه بالقذف، فان قال: إن الذي قلت لك حق لم يجلد، وان قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات، لم يكن عليه إلا حد واحد.

١٠ -( باب حكم من قذف جماعة)

[ ٢٢١٦٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال: « من افترى على جماعة يعني بكلمة واحدة فأتوا به مجتمعين إلى السلطان، ضربه لهم حدا واحدا، وان أتوا به مفترقين، ضربه لكل من يأتيه منهم به من واحد أو جماعة، وإن قذف كل واحد منهم على الانفراد حد له، أتوا به مجتمعين أو متفرقين ».

[ ٢٢١٦٦ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وان قذف قوما بكلمة واحدة، فعليه حد واحد، إذا لم يسمهم بأسمائهم، وإن سماهم(١) فعليه لكل رجل سماه حد. وروي في رجل يقذف قوما، أنه إن أتوا به متفرقين، ضرب لكل رجل منهم حدا، وان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا.

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٧ ح ١٦٦٥.

(١) في المصدر: يجب.

٢ - المقنع ص ١٤٩.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢١.

٢ - المقنع ص ١٤٩.

(١) في المصدر: وإذا سمى.

٩٧

وفي الهداية: وقد روي: أنه ان سماهم فعليه لكل رجل سماه حد، وإن لم يسمهم فعليه حد واحد(٢) .

١١ -( باب أنه إذا قذف جماعة واحدا، فعلى كل واحد حد، وكذا شهود الزنى إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا)

[ ٢٢١٦٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث في الزنى: « وإن شهد ثلاثة رجال ولم يأت الرابع، جلدوا حد القذف ».

[ ٢٢١٦٨ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى، فقال عليعليه‌السلام : أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجئ، قال: خذوهم، فليس في الحدود نظرة ساعة ».

١٢ -( باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته، أو قال لها: لم أجدك عذراء، أو شهد على امرأة أربعة بالزنى أحدهم زوجها)

[ ٢٢١٦٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته فرفعته ضرب الحد، إلا أن يدعي الرؤية، أو ينتفي من الحمل فيلاعن، قال: فان قال لها: يا زانية أنا زنيت بك، ضرب

__________________

(٢) الهداية ص ٧٦.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٨.

٢ - الجعفريات ص ١٤٤.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٣٠.

٩٨

حد القاذف ولم يجب عليه حد الزاني، حتى يقر به أربع مرات، أو تقوم عليه فيه بينة ».

[ ٢٢١٧٠ ] ٢ - وعن ( أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام أنهما قالا )(١) : « إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، فلا حد عليه، ان(٢) العذرة تذهب من غير الوطئ، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : [ و ](٣) يؤدب ».

[ ٢٢١٧١ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: « يضرب » قلت: فإنه عاد، قال: « يضرب » قلت: فإنه عاد، قال: « يضرب، فإنه أوشك أن ينتهي ».

١٣ -( باب حكم قذف الأب الولد وأمه، إذا انتقل حق الحد إلى الولد)

[ ٢٢١٧٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « إذا قذف الوالد ابنه لم يجلد، وإذا قذف والده جلد ».

[ ٢٢١٧٣ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « يحد

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣١.

(١) في المصدر: علي أنه قال.

(٢) في المصدر: لأنه.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ١٢٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٥.

٩٩

الولد إذا قذف والده، ولا يحد الوالد إذا قذف الولد ».

١٤ -( باب كيفية حد القاذف)

[ ٢٢١٧٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « جلد الزاني أشد من جلد القاذف، وجلد القاذف أشد من جلد الشارب، وجلد الشارب أشد من جلد التعزير ».

ورواه في دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام مثله(١) .

١٥ -( باب أن من أقر بالقذف ثم جحد، لم يسقط عنه الحد)

[ ٢٢١٧٥ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: باسناده(١) قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، « فإذا قذف الرجل فأكذب نفسه جلد الحد ».

١٦ -( باب حكم أهل الذمة ونحوهم، إذا قذفوا أو قذفوا)

[ ٢٢١٧٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف أهل الكتاب بعضهم بعضا حد القاذف للمقذوف، وقالعليه‌السلام : تقام الحدود على أهل كل دين بما استحلوا ».

__________________

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ١٣٦.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٦.

الباب ١٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

(١) جاء في الهامش المخطوط: ظاهرا عن الرضاعليه‌السلام .

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٣.

١٠٠

[ ٢٢١٧٧ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف المسلم مشركة وزوجها مسلم أو ابنها، أو قذف مشركا وله ولد مسلم، فقام المسلم يطلب الحد، جلد القاذف حد القذف ».

[ ٢٢١٧٨ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف المشرك مسلما، ضرب الحد وحلق رأسه ولحيته، وطيف به على أهل ملته ونكل، ليكون عظة لغيره من المشركين ».

[ ٢٢١٧٩ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا قذف ذمي مسلما، جلد حدين: حد للقاذف والحد الآخر لحرمة الاسلام ».

وقال: « وإذا قذف الرجل المسلم الذمي لم يجلد »(١) .

[ ٢٢١٨٠ ] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الرضا، عن أبيه،عليهما‌السلام (١) في حديث: « واليهودي والنصراني والمجوسي، متى قذفوا المسلم كان عليهم الحد، واليهودية والنصرانية، متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها، بحد القاذف لان المسلم قد حصنها ».

١٧ -( باب أنه إذا تقاذف اثنان، سقط عنهما الحد، ولزمهما التعزير)

[ ٢٢١٨١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٥.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

(١) نفس المصدر: النسخة الحجرية خالية من هذا الحديث، ووجدناه في نسخة المكتبة الرضوية: ص ٩٣، وعنه في البحار ج ٧٩ ص ١٢١ ح ١٨.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) في الهامش المخطوط: عبارة النوادر هكذا أبي رجل قذف الخ.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٢٩.

١٠١

الرجلين يقذف كل واحد منهما صاحبه، قال: « أتي إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام برجلين، قذف كل واحد منهما صاحبه، فدرأ عنهما الحد، وعزرهما جميعا ».

[ ٢٢١٨٢ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا تقاذف رجلان لم يجلد أحد منهما، لان لكل واحد منهما مثل ما عليه ».

[ ٢٢١٨٣ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث قال: « وسألت أبي عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه، قال: يدرأ عنهما الحد ويعزران ».

١٨ -( باب ان من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد عليه، وعليه التعزير، وكذا لو نسبه إلى غير الزنى واللواط، وكذا في الهجاء، وحكم من قال: لا أب لك ولا أم)

[ ٢٢١٨٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من قال لأخيه المسلم: يا بن النصراني، أو يا بن المجوسي، أو أنت رجل سوء، وقد كان الأبوان مجوسيين أو نصرانيين، فاضربوه لعز الاسلام ».

[ ٢٢١٨٥ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، في رجل يقول للرجل: يا خنزير، أو يا حمار، قال: « عليه التعزير ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : النسخة الحجرية خالية من هذا الحديث، ووجدناه في نسخة المكتبة الرضوية ص ٩٣ وعنه في البحار ج ٧٩ ص ١٢١ ح ١٨.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ص ٧٧.

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ١٣٤.

٢ - الجعفريات ص ١٣٤.

١٠٢

[ ٢٢١٨٦ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « من قال لأخيه المسلم، يا فاجر، أو يا كافر، أو يا خبيث، أو يا فاسق، أو يا منافق، أو يا حمار، فاضربوه تسعة وثلاثين سوطا ».

[ ٢٢١٨٧ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، في الرجل يقول للرجل: يا آكل لحم الخنزير، ويا شارب الخمر، قال: « عليه التعزير دون الحد ».

[ ٢٢١٨٨ ] ٥ - وبهذا الاسناد: ان علياعليه‌السلام أتي برجل قال لرجل: يا مالك أمه، فعزره ولم يجلده الحد.

[ ٢٢١٨٩ ] ٦ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه أتي برجل قال لرجل: ما تأتي أهلك الا حراما، فجلده التعزير ولم يحده.

[ ٢٢١٩٠ ] ٧ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من نفى رجلا من أبيه، ضرب حد القاذف، فإذا نفاه من نسب قبيلته أدب ».

[ ٢٢١٩١ ] ٨ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يسب الرجل، أو يعرض به القذف، مثل ما يقول له: يا خنزير، يا حمار، يا فاسق، يا فاجر، يا خبيث وما أشبه ذلك، أو يقول في التعريض: احتلمت بأمك، أو أختك، وما أشبه هذا، ففي هذا كله الأدب، ولا يبلغ به الحد.

[ ٢٢١٩٢ ] ٩ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٣٤.

٤ - الجعفريات ص ١٣٥.

٥ - الجعفريات ص ١٣٦.

٦ - الجعفريات ص ١٣٦.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٣ ح ١٦٤٠.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٣ ح ١٦٤١.

٩ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٩٠ ح ٢٧٥.

١٠٣

قال الرجل للرجل: يا يهودي، فاضربوه عشرين ».

١٩ -( باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي، والمنتقل إليه بالميراث)

[ ٢٢١٩٣ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا قذف حر عبدا، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها، جلد، وإن لم تطالب فلا شئ عليه ».

٢٠ -( باب أن من عفا عن حده في القذف، لم يكن له الرجوع في العفو)

[ ٢٢١٩٤ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الكاظم(١) عليه‌السلام في حديث قال: « وليس لمن عفا عن المفتري الرجوع في الحد ».

٢١ -( باب حكم من أقر بولد ثم نفاه)

[ ٢٢١٩٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « إذا أقر بولده ثم نفى، جلد الحد والزم الولد ».

__________________

الباب ١٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ٢٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) في هامش المخطوط: عبارة النوادر: أبي رجل قذف. الخ.

الباب ٢١

١ - الجعفريات ص ١٢٥.

١٠٤

ورواه في موضع آخر، وفيه بدل الفقرة الأخيرة: « والزم المهر »(١) .

٢٢ -( باب أن من قال لاخر: احتلمت بأمك، فعليه التعزير لا الحد)

[ ٢٢١٩٦ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم: أن علياعليه‌السلام أتاه رجل، فقال: رأيت في المنام كأني انكح أمي، قال: فأقامه عليعليه‌السلام في الشمس، وقال: « اضربوا ظله بالسيف، ثم قال: هذا حدك ».

وتقدم عنهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يسب الرجل إلى أن قال « أو يقول في التعريض: احتلمت بأمك أو أختك، وما أشبه هذا، ففي هذا كله الأدب »(١) .

[ ٢٢١٩٧ ] ٢ - الشيخ الطوسي في النهاية: وقد روي أن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عزر انسانا كان قد قال لغيره: أنا احتلمت بأمك البارحة.

٢٣ -( باب قتل من سب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو غيره من الأنبياءعليهم‌السلام )

[ ٢٢١٩٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « كان رجل من هذيل(١) يسب النبي ( صلى

__________________

(١) نفس المصدر: ص ١٣٤.

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٢٥.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٢ - النهاية ص ٧٢٩.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٩ ح ١٦١٧.

(١) هذيل: من كبار قبائل العرب. من منازلهم وديارهم عرنة. ( معجم قبائل العرب ج ٣ ص ١٢١٤ ).

١٠٥

الله عليه وآله )، فبلغه ذلك، فقال: من لهذا؟ فقام رجلان من الأنصار، فقالا: نحن يا رسول الله، فركبا ناقتيهما وانطلقا حتى اتيا عرفة(٢) فسألا عنه، فإذا هو قد ذهب يتلقى غنمه، ولحقاه بين أهله وبين غنمه فلم يسلما عليه، فقال: ومن أنتما وما أنتما؟ فقالا: يا غيان(٣) ، أنت(٤) ، فلان بن فلان؟ قال: نعم، فقبضا عليه فضربا عنقه ».

[ ٢٢١٩٩ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من سب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قتل ولم يستتب » قال أبو عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « من تناول(١) النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فليقتله الأدنى فالأدنى » قيل له: قبل أن يرفع إلى الوالي، قال: « نعم، يفعل ذلك المسلمون إن آمنوا على أنفسهم ».

[ ٢٢٢٠٠ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه كتب إلى رفاعة: « من تنقص نبيا فلا تناظره ».

[ ٢٢٢٠١ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي: أنه من ذكر السيد محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو واحدا من أهل بيته [ بالسوء و ](١) بما لا يليق بهم، أو الطعن فيهم ( صلوات الله عليهم )، وجب عليه القتل ».

__________________

(٢) في المخطوط: عربة، وما أثبتناه من المصدر. عربة: قرية في أول وادي نخلة من جهة مكة. وعرفة: قرية فيها مزارع. قرب موقف الحجاج، وعرنة: واد قرب موقف الحجاج. ( معجم البلدان ج ٤ ص ٩٦، ١٠٤. ١١١ ).

(٣) غيان: صيغة مبالغة من هو الظلال والفساد ( لسان العرب ج ١٥ ص ١٤٠ ).

(٤) في المصدر: أأنت.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٩ ح ١٦١٨.

(١) في نسخة زيادة: سب، منه ( قده ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٩ ح ١٦١٩.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٠٦

٢٤ -( باب قتل من سب عليا أو غيره من الأئمةعليهم‌السلام ، ومطلق الناصب مع الامن)

[ ٢٢٢٠٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل عن رجل تناول علياعليه‌السلام ، فقال: « إنه لحقيق أن لا يقيم يوما، ويقتل من سب الامام، كما يقتل من سب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

وتقدم عن فقه الرضاعليه‌السلام ، ما يقرب منه(١) .

٢٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف)

[ ٢٢٢٠٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : في الذي يقذف المرأة المسلمة، قال: « يجلد الحد، حية كانت أو ميتة، شاهدة كانت أو غائبة ».

[ ٢٢٢٠٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : في رجل قال لرجلين: أحدهما زان، قال: « إن كانا جميعا، قيل له: أيهما أردت؟ فان أخبر وإلا جلد الحد ».

[ ٢٢٢٠٥ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « إذا قال الرجل لامرأته: أنت كنت تزنين وأنت مشركة، فلا حد

__________________

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٩ ح ١٦٢٠.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق.

الباب ٢٥

١ - الجعفريات ص ١٣٤.

٢ - الجعفريات ص ١٣٤.

٣ - الجعفريات ص ١٣٨.

١٠٧

عليه(١) ، وإذا قال لام ولده: كنت تزنين وأنت أمة، فلا حد عليه ».

[ ٢٢٢٠٦ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أتى حدا، فقذف بغيره، فعلى قاذفه الحد ».

[ ٢٢٢٠٧ ] ٥ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « يحد القاذف إذا قذف بأي لسان قذف به، من عربي أو أعجمي ».

[ ٢٢٢٠٨ ] ٦ - فقه الرضا ( عليه اسلام ): « وروي: إذا قذف رجل رجلا في دار الكفر وهو لا يعرفه، فلا شئ عليه، لأنه لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد، إلا من عرفت ايمانه، وإذا قذف رجلا في دار الايمان وهو لا يعرفه، فعليه الحد، لأنه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا ».

وقال في موضع آخر(١) : « ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية، وتوبته أن يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال، يكذب نفسه ».

[ ٢٢٢٠٩ ] ٧ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء به أحدهما ».

[ ٢٢٢١٠ ] ٨ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ما تساب اثنان إلا غلب ألأمهما ».

__________________

(١) في المصدر: عليها.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٣ ح ١٦٣٨.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٢٨.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

(١) نفس المصدر: ٣٥.

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٣ ح ٦٢.

٨ - غرر الحكم ودرر الكلم ج ٢ ص ٧٤٤ ح ١٥٠.

١٠٨

أبواب حد المسكر

١ -( باب تحريمه مطلقا)

[ ٢٢٢١١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « السكر من الكبائر ».

٢ -( باب ثبوت الارتداد والقتل، على من شرب الخمر مستحلا)

[ ٢٢٢١٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا توادوا من يستحل المسكر، فإن شاربه مع تحريمه، أيسر من هالك يستحله أو يحله وإن لم يشربه، فكفى بتحليله إياه براءة وردا لما جاء به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ورضى بالطواغيت ».

٣ -( باب أن حد الشرب ثمانون جلدة، وإن شرب قليلا)

[ ٢٢٢١٣ ] ١ - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله

__________________

أبواب حد المسكر

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٣٤.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٢ ح ٤٦٦.

الباب ٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤١ ح ١٨٩.

١٠٩

عليه‌السلام ، قال: « أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون، قد شرب الخمر وقامت عليه البينة، فسأل علياعليه‌السلام ، فأمره أن يجلده ثمانين جلدة فقال قدامة: يا أمير المؤمنين، ليس علي حد(١) ، أنا من أهل هذه الآية( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ) (٢) فقرأ الآية حتى استتمها، فقال له عليعليه‌السلام : كذبت لست من أهل هذه الآية، ما طعم أهلها فهو حلال لهم، وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما يحل لهم ».

[ ٢٢٢١٤ ] ٢ - وعن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله، وزاد فيه: « وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل لهم، ثم قال: إن الشارب إذا ما شرب، لم يدر(١) ما يأكل ولا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة ».

[ ٢٢٢١٥ ] ٣ - وعن أبي الربيع، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في الخمر والنبيذ إلى أن قال قلت: فكيف كان ضرب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الخمر؟ فقالعليه‌السلام : « كان يضرب بالنعال(١) ، ويزيد وينقص، وكان الناس بعد ذلك يزيدون وينقصون، ليس بحد محدود، حتى وقف علي بن أبي طالبعليه‌السلام على ثمانين جلدة، حيث ضرب قدامة بن مظعون، قال: فقال قدامة: ليس علي جلد، انا من أهل هذه الآية( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا ) (٢) ، فقال له: كذبت، ما أنت منهم، ان أولئك كانوا لا

__________________

(١) في المصدر: جلد.

(٢) المائدة ٥: ٩٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤١ ح ١٨٩.

(١) في نسخة: لا يدري.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٢ ح ١٩٠.

(١) في المصدر وفي نسخة: بالنعل.

(٢) المائدة: ٥: ٩٣.

١١٠

يشربون حراما، ثم قال عليعليه‌السلام : ان الشارب إذا شرب فسكر، لم يدر ما يقول وما يصنع » الخبر.

[ ٢٢٢١٦ ] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: إلى أن قال: « وأتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون » وساق مثل الخبر الأول.

[ ٢٢٢١٧ ] ٥ - الشيخ المفيد في الإختصاص: في حديث مسائل عبد الله بن سلام، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وأما الثمانون، فشارب الخمر يجلد بعد تحريمه ثمانين سوطا ».

٤ -( باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ، قليلهما وكثيرهما)

[ ٢٢٢١٨ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « الحد في الخمر في القليل والكثير منه وفي السكر من الأشربة المسكرة، سواء ثمانون جلده » الخبر.

[ ٢٢٢١٩ ] ٢ - العياشي في تفسيره: عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث قلت: فان اخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشى منه، قال: « يضرب ثمانين جلدة » الخبر.

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٥ - الاختصاص ص ٤٨.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٣ ح ١٦٤٢.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٢ ح ١٩٠.

١١١

٥ -( باب أنه لا فرق في حد الشرب، بين الحر والعبد، والمسلم والذمي، إذا تظاهر)

[ ٢٢٢٢٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « يضرب الحد والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ ثمانين [ جلدة ](١) ، وكذلك يضرب الحد اليهودي والنصراني والمجوسي(٢) ، إذا أظهروا ذلك في مصر من أمصار المسلمين، إنما ذلك لهم في بيوتهم، فان أظهروه ضربوا الحد ».

[ ٢٢٢٢١ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا زنى المملوك جلد إلى أن قال فإذا شرب الخمر جلد ثمانون ».

٦ -( باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا، من أي الأنواع كان)

[ ٢٢٢٢٢ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعلى شارب كل مسكر، مثل ما على شارب الخمر من الحد ».

وتقدم عن دعائم الاسلام: عنهمعليهم‌السلام ، مثله(١) .

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب مشابه له بالمعنى. فتأمل.

١١٢

٧ -( باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان)

[ ٢٢٢٢٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه أتي بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في شهر رمضان، فجلده ثمانين ثم حبسه، ثم أخرجه من غد فضربه تسعة وثلاثين سوطا فقال: ما هذه العلاوة يا أمير المؤمنين؟ قال: « لاجترائك(١) على الله، وافطارك في شهر رمضان ».

[ ٢٢٢٢٤ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن شرب الخمر في شهر رمضان، جلد مائة: ثمانون لحد الخمر، وعشرون لحرمة شهر رمضان ».

[ ٢٢٢٢٥ ] ٣ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: عن عوانة قال: خرج النجاشي في أول يوم من رمضان، فمر بأبي سمال(١) الأسدي وهو قاعد بفناء داره، فقال له: أين تريد؟ قال: أريد الكناسة، قال: هل لك في رؤوس واليات، قد وضعت في التنور من أول الليل، فأصبحت قد أينعت وقد تهرأت؟ قال: ويحك في أول يوم من رمضان! قال: دعنا مما لا نعرف، قال: ثم مه؟ قال: قال: ثم أسقيك(٢) من شراب كالورس، يطيب في النفس، يجري في العروق، ويزيد في الطروق، يهضم الطعام، ويسهل للفدم(٣) الكلام، فنزل فتغديا، ثم أتاه بنبيذ فشرباه، فلما كان من آخر النهار علت أصواتهما، ولهما جار يتشيع من أصحاب علي

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٤.

(١) في المصدر: لتجرئك.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٣ - كتاب الغارات ج ٢ ص ٥٣٣ باختلاف.

(١) في المخطوط: « أبي سماك »وما أثبتناه من المصدر ( راجع الإصابة ج ٤ ص ٩٩ ).

(٢) في المخطوط: « استقبل »وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المخطوط: « للتقدم »وما أثبتناه من المصدر، والفدم: العيي الثقيل. ( الصحاح فدم ج ٥ ص ٢٠٠١ ).

١١٣

عليه‌السلام ، فأتى علياعليه‌السلام فأخبره بقصتهما، فأرسل إليهما قوما فأحاطوا بالدار، فأما أبو سمال فوثب إلى دور بني أسد فأفلت، واما النجاشي فأتي به علياعليه‌السلام ، فلما أصبح اقامه في سراويل فضربه ثمانين، ثم زاده عشرين سوطا، فقال: يا أمير المؤمنين، [ أما الحد فقد عرفته فما ](٥) هذه العلاوة التي لا نعرف؟ قال: « لجرأتك على ربك وافطارك في شهر رمضان » ثم اقامه في سراويل للناس، فجعل الصبيان يصيحون به: خرئ النجاشي، فجعل يقول: كلا والله، إنها يمانية ومر به هند بن عاصم بن السلولي فطرح عليه مطرفا، ثم جعل الناس يمرون به فيطرحون عليه المطارف، حتى اجتمعت عليه مطارف كثيرة، ثم أنشأ يقول الخبر.

٨ -( باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم)

[ ٢٢٢٢٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من شرب الخمر وهو لا يعلم أنها محرمة، وثبت ذلك لم يحد ».

[ ٢٢٢٢٧ ] ٢ - وتقدم في مقدمات الحدود، عن السيد الرضي في الخصائص: قصة من شرب الخمر في عهد أبي بكر، فأتي به إليه، فادعى أنه كان جاهلا بالتحريم، وقول عليعليه‌السلام لأبي بكر: « ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، وإن لم يكن أحد تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه » ففعل أبو بكر بالرجل ما قاله، فلم يشهد عليه أحد، فخلى سبيله.

__________________

(٥) أثبتناه من المصدر.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٥.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود واحكامها العامة.

١١٤

٩ -( باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما، يقتل في الثالثة، بعد جلد مرتين)

[ ٢٢٢٢٨ ] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي الربيع، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا أتي بشارب الخمر ضربه، فإذا أتي به ثانية ضربه، فإذا أتي به ثالثة ضرب عنقه » قلت: فان أخذ شارب ( مسكر نبيذ )(١) قد انتشى منه؟ قال: « يضرب ثمانين جلدة، فان اخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر » الخبر.

[ ٢٢٢٢٩ ] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، ( عن أمير المؤمنين )(١) عليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « الحد في الخمر في القليل والكثير منه وفي السكر من الأشربة المسكرة سواء، ثمانون جلدة، فإذا حد، ثم عاد ثلاث مرات، كل ذلك يحد [ فيه ](٢) قتل ».

[ ٢٢٢٣٠ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا شرب الرجل مرة ضرب ثمانين جلدة، فان عاد جلد، فان عاد قتل.

[ ٢٢٢٣١ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أصحاب الكبائر كلها، إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة، وشارب الخمر في الرابعة ».

__________________

الباب ٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٢ ح ١٩٠.

(١) في المصدر: نبيذ مسكر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٣ ح ١٦٤٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ١٥٣.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

١١٥

[ ٢٢٢٣٢ ] ٥ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن زياد القندي، عن محمد بن عمارة(١) ، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : كيف كان يصنع أمير المؤمنينعليه‌السلام بشارب الخمر؟ قال: « كان يحده » قلت: فان عاد، قال: « كان يحده » قلت: فان عاد، قال: « كان يقتله »، قلت: فكيف كان يصنع بشارب المسكر؟ قال: « مثل ذلك » قلت: فمن شرب شربة مسكر، كمن شرب شربة خمر؟ فقال: « سواء » الخبر.

١٠ -( باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون)

[ ٢٢٢٣٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، قال: أخبرني أبي: « ان علياعليهم‌السلام أتي بشارب، فاستقرأه القرآن فقرأ، وأخذ رداءه فألقاه في أردية، ثم قال له: خلص رداءك، فلم يخلصه، فحده ».

قلت: وهذا الخبر ذكرناه في هذا الباب تبعا للأصل، لئلا يختل نظم الكتاب، وإلا فلا ربط له بالعنوان، بل الظاهر أنه مسوق لبيان حد السكر وتميزه، ويشهد لذلك ما رواه في الدعائم عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « حد السكران أن يستقرأ فلا يقرأ، وان لا يعرف ثوبه من ثوب غيره »(١) .

قال في الوافي، في شرح الخبر: لعلهعليه‌السلام امتحن سكره

__________________

٥ - الاختصاص ص ٣٠٩.

(١) في المصدر: عمار.

الباب ١٠

١ - الجعفريات ص ١٣٣.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٣.

١١٦

ليظهره أنه شرب مسكرا يوجب الحد، أو غير مسكر لا يوجبه(٢) .

وقال المحدث الجزائري في شرح التهذيب: لعل الوجه فيه: اما زيادة الاحتياط والتحقيق في شربه المسكر، لا لكون الحد موقوفا عليه، أو لأنه لم يثبت بالشهود، فأراد أن يظهره للناس بتلك العلامات.

١١ -( باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع(*) )

[ ٢٢٢٣٤ ] ١ - الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع: أخبرني جماعة، عن أبي غالب الزراري، وأبي المفضل الشيباني، وجعفر بن محمد بن قولويه، والحسين بن رافع، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن سعيد، عن الحسين بن الجهم، وابن فضال، قالا: سألنا أبا الحسنعليه‌السلام ، عن الفقاع، فقال: « هو خمر مجهول، وفيه حد شارب الخمر ».

[ ٢٢٢٣٥ ] ٢ - وأخبرني جماعة، عن أحمد بن محمد بن يحيى، [ عن أبيه ](١) وأحمد بن إدريس جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الوشاء قال: كتبت إليه يعني الرضاعليه‌السلام أسأله عن الفقاع، فكتب: « حرام، وهو خمر، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ».

قال: وقال لي أبو الحسنعليه‌السلام : « لو أن الدار لي، لقتلت بائعه، ولجلدت شاربه ».

__________________

(٢) الوافي ٢: ٦٠ أبواب الحدود والتعزيرات.

الباب ١١

* الفقاع بضم الفاء وتشديد القاف: شراب يتخذ من الشعير ( لسان العرب ج ٨ ص ٢٥٦ ).

١ - الرسائل العشر ص ٢٦٢.

٢ - الرسائل العشر ص ٢٦٢.

(١) ما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٣٢٩ ).

١١٧

وقال: قال أبو الحسن الأخيرعليه‌السلام : « حده حد شارب الخمر ».

وقالعليه‌السلام : « هي خمرة استصغرها الناس ».

١١٨

أبواب حد السرقة

١ -( باب تحريمها)

[ ٢٢٢٣٦ ] ١ - كتاب درست بن أبي منصور: عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث: « ولقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إذا فعل شيئا من ذلك خرج منه روح الايمان » الخبر.

[ ٢٢٢٣٧ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رأيت في النار صاحب العباءة الذي غلها، ورأيت في النار صاحب المحجن الذي كان يسرق(١) الحاج بمحجنه، ورأيت في النار صاحبة الهرة تنهشها مقبلة ومدبرة، كانت أوثقتها فلم تكن تطعمها ولم ترسلها تأكل من خشاش الأرض، ودخلت الجنة فرأيت فيها صاحب الكلب الذي أرواه من الماء ».

__________________

أبواب حد السرقة

الباب ١

١ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦.

٢ - الجعفريات ص ١٤٢.

(١) في المصدر: يسوق.

١١٩

[ ٢٢٢٣٨ ] ٣ - دعائم الاسلام: باسناده عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله إلى قوله: « الأرض ».

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن »(١) .

[ ٢٢٢٣٩ ] ٤ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي، عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا، ومحمد بن عبد الله بن محمد بن سالم في آخرين قالوا: حدثنا عبد الله بن سالم، عن هشام بن مهران، عن خاله محمد بن زيد العطار وكان من كبار أصحاب الأعمش قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، قال: حدثنا منذر بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن يزيد(١) الباني، عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام في حديث قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن » الخبر.

[ ٢٢٢٤٠ ] ٥ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده ».

[ ٢٢٢٤١ ] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٨ ح ١٦٦٦.

(١) نفس المصدر: ج ٢ ص ٤٦٨ ح ١٦٦٧.

٤ - أمالي المفيد ص ٢١ ح ٣.

(١) في المخطوط: « بريد »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع رجال الشيخ ص ٣٠٥ ح ٣٩٣ ومعجم رجال الحديث ج ١٨ ص ٤٨ ).

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩ ح ٣٤.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٠ ح ٤٢.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445