طرف من الأنباء والمناقب

طرف من الأنباء والمناقب9%

طرف من الأنباء والمناقب مؤلف:
المحقق: الشيخ قيس العطّار
الناشر: انتشارات تاسوعاء
تصنيف: مفاهيم عقائدية
الصفحات: 653

طرف من الأنباء والمناقب
  • البداية
  • السابق
  • 653 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 210639 / تحميل: 6559
الحجم الحجم الحجم
طرف من الأنباء والمناقب

طرف من الأنباء والمناقب

مؤلف:
الناشر: انتشارات تاسوعاء
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء » فذيلها صريح في ان الشجرة من البيداء، فيكون الوادي جزء منها.

وفي صحيحة معاوية بن عمار عنهعليه‌السلام قال: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابي بكر بالبيداء لاربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع، فأمرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبّت مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله واصحابه... الحديث » ومثلها صحيحة العيص، فلو كانت البيداء على بعد ميل كما في كثير من الكلمات لكان ذلك بعد إحرام وحركة الرسول الاكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله نحو مكة.

وفي صحيحة زرارة والفضلاء ومصححة حمران عن ابي جعفرعليه‌السلام أن أسماء نفست بمحمد في ذي الحليفة، وكل من ترجم محمداًرضي‌الله‌عنه ذكر بأن ولادته كانت في ذي الحليفة أو بالشجرة، ففي سنن ابن ماجة وابي داود وغيرهما عن عائشة ان اسماء نفست بمحمد بالشجرة، وروى النسائي واحمد من العامة عن انس أن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وقصد جبل البيداء فأهل للحج، وعن ابن عمر ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بات بذي الحليفة ببيداء وصلى في مسجدها، فالشجرة وذي الحليفة والبيداء إشارة لمكان واحد.

وقد ذكرنا في المواقيت: أن الروايات في تعيين ميقات اهل المدينة على أربع طوائف، الاولى: مادل على ان الميقات هو ذو الحليفة، والثانية: أنه ذو الحليفة وفسر بمسجد الشجرة، والثالثة: ذو الحليفة وفسر بالشجرة، والرابعة: انه الشجرة، ولاريب ان المقصود من الشجرة هو المسجد اذ من الواضح عدم كون الميقات نفس الشجرة، فيدور الامر بين الطائفة الاولى والثانية.

٦١

وقد قيل في مقام الجمع ان الطائفة الثانية مفسرة للاولى او حاكمة عليها، بمعنى ان ذا الحليفة اسم للمسجد خاصة وليس بأعم منه، او هو أعم منه لكن التعبد ضيّق دائرته، فتكون النتيجة أن الميقات هو خصوص المسجد.

وهو كلام متين ووفق القواعد الصناعية لو كنا نحن وهذه الطوائف فقط، إلا انه هناك طائفة خامسة وهي صريحة في عدم انحصار الميقات في المسجد بل في بعضها نهي صريح عن الاحرام منه، المحمول على الاستحباب جمعاً بين الروايات.

ففي صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن التهيؤ للاحرام، فقال: في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقد ترى أناساً يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث المَيْل فتحرمون كما أنتم في محاملكم.

وصحيحة منصور بن حازم عنهعليه‌السلام قال: إذا صليت عند الشجرة فلا تلبّ حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش.

وصحيحة الحلبي عنهعليه‌السلام قال: الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لاينبغي لحاج ولالمعتمر أن يحرم قبلها ولابعدها، وقت لاهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة كان يصلي فيه ويفرض الحج فاذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الاول احرم» فلو كان الميقات هو خصوص المسجد فحسب لكان الصدر والذيل متهافتين فتدبر.

وصحيحة معاوية عنهعليه‌السلام قال: صل المكتوبة ثم احرم بالحج أو المتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى اول البيداء إلى أول ميل عن يسارك

٦٢

...» والمراد من «ثم احرم» اي إنو الحج او العمرة، يشهد له مرسل النضر المتقدم وصحيحة معاوية الاتية.

ومصححة علي بن جعفر عنهعليه‌السلام قال: سألته عن الإحرام عند الشجرة هل يحل لمن أحرم عندها ان لايلبي حتى يعلو البيداء ؟ قال: لايلبي حتي يأتي البيداء عند أول ميل، فأما عند الشجرة فلا يجوز التلبية.

وصحيحة ابن سنان قال سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن يلب حتى يأتي البيداء » وفي صحيحته الاخرى عنهعليه‌السلام : إنما لبى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على البيداء، لان الناس لم يكونوا يعرفون التلبية، فاحب ان يعلمهم كيفية التلبية »، وغيرها من الروايات الصريحة في جواز ابتداء التلبية عند اول ميل من ذي الحليفة، وحملها على الجهر بها خلاف صريح جملة منها، والإلتزام بكون النية لوحدها كافية لتحقق الإحرام خلاف صريح للنصوص.

كما انه لايوجد مايعارض هذه الروايات من النهي عن التلبية عند أول ميل، نعم روايات العامة فيها تعارض واختلاف، فعن ابن عمر - كما في سنن ابي داود وغيره - قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيها ما أهل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلا من عند المسجد، وفي سنن الترمذي عن الصادق عن ابيهعليهما‌السلام عن جابر أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لما أراد الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما اتى البيداء أحرم.

وقد حاول ابن عباس - كما في سنن ابي داود - من الجمع بين هذه الروايات المختلفة في مكان اهلال الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة

٦٣

ركعتين أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتين فسمع ذلك منه من قدم فحفظه عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وادرك ذلك منه أقوام... فقالوا انما أهل رسول الله حين استقلت به ناقته، فلما علا شرف البيداء وأهل ادرك ذلك منه أقوام فقالوا انما أهل حين علا شرف البيداء » وهذا الجمع لايمكن ان يلتزم به اذ صريح نصوص الخاصة وبعض العامة تنفي أن اهلال الرسول وتلبيته كانت في المسجد فراجع.

فالصحيح في الجمع بين هذه الطوائف من الروايات ان تفسير ذي الحليفة بالمسجد من باب تسمية الكل باسم الجزء كما في قوله تعالى (سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ) وقوله ( فلا يقربوا المسجد الحرام ) وقوله ( ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام ) ومن المعلوم ان المقصود بالمسجد في هذه الايات وغيرها هو مكة كما تفيده الروايات، فذو الحليفة ومسجد الشجرة والشجرة كلها مسمّيات لبقعة مكانية واحدة وهي الوادي.

ويشهد لهذا الجمع - مضافا لما مر - التعبير في بعض الروايات عن ذي الحليفة بالشجرة، ففي صحيحة ابن سنان قال: قال ابو عبداللهعليه‌السلام : «ذكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الحج فكتب الى من بلغه كتابه - الى ان قال - فأقبل الناس فلما نزل الشجرة أمر الناس بنتف الأبط وحلق العانة والغسل والتجرد في ازار ورداء » وفي صحيحة ابن وهب « حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء » وغيرها من الروايات.

مع انه في جملة من الروايات المفصلة لحج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

٦٤

أن كل ذلك كان في ذي الحليفة، ففي صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام : فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في أربع بقين من ذي القعدة، فلما انتهى الى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل ثم خرج حتى اتي المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر واحرم بالحج مفردا وخرج حتى انتهي الى البيداء عند الميل الاول فصف الناس له سماطين فلبى بالحج مفردا » فالرواية صريحة في ان الاغتسال في مكان من ذي الحليفة والصلاة في مكان آخر، فالمغتسل غير المصلى مكانا.

وليس هذا مختصاً بروايات الخاصة بل هو عند العامة كذلك، فقد روى ابو داود وابن ماجة عن عائشة ان اسماء نفست بمحمد بالشجرة، وروى الدارمني في سننه عن الصادق عن ابيهعليهما‌السلام عن جابر ان أسماء نفست بذي الحليفة، فالتعبير بالشجرة او مسجد الشجرة من باب تسمية الكل باسم الجزء شرافة وتبركا بالمسجد او الشجرة.

فما استغربه بعض الاعاظم من الفقهاء المعاصرين من مَيْلِ صاحب الحدائققدس‌سره الى وجوب تأخير التلبية الى البيداء تبعا للروايات الكثيرة ليس في محله، اذ ليس اول البيداء او بتعبير النصوص الميل الاول من ذي الحليفة خارج عن الميقات، ولعل عدم الاعتناء والعمل بهذه الروايات لدى عدة من الفقهاء قديما وحديثا ظنهم ان الميل الاول من ذي الحليفة خارج عن الميقات، فيقع التعارض بينه وبين روايات الميقات وإن التلبية هي المحققة للاحرام، والله العالم.

٦٥

الى البيداء(١)

، هذا للرجل وأما المرأة فليس عليها رفع الصوت بالتلبية أصلا.

والاولى لمن عقد الإحرام من سائر المواقيت تأخير التلبية إلى أن يمشي قليلا(٢) ، ولمن عقده من المسجد الحرام تأخيرها إلى الرقطاء وهي موضع دون الردم(٣) ، والردم موضع بمكة قيل: يسمى الان بمدعى بالقرب من مسجد الراية قبيل مسجد الجن.

مسألة ٥١: الواجب من التلبية مرة واحدة، نعم يستحب الإكثار منها وتكرارها ما استطاع، والأحوط(٤) لمن اعتمر عمرة التمتع قطع

____________________

(١) وهو خلاف جملة من الروايات، بل مقتضى الجمع بينها هو افضلية التلبية عند المَيل الاول، والله العالم.

(٢) لقولهعليه‌السلام في صحيحة هشام « وإن شئت لبّيت من موضعك، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي » بحيث عدم الخروج من الميقات.

(٣) لقولهعليه‌السلام في صحيحة الفضلاء « فإن شئت لَبّيْتَ خلف المقام وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء وتلبي قبل ان تصير إلى الابطح ».

(٤) وجزم بوجوب القطع السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته وقواه البعض الاخر، وقد أدعي عليه الاجماع وقطع الاصحاب تبعا للروايات المتعددة، ولعل وجه احتياط الماتن دام ظله صحيحة زرارة قال سألته عليه

=

٦٦

التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة، وحده لمن جاء من أعلى مكة عن طريق المدينة «عقبة المدنيين» ولمن جاء من أسفها «عقبة ذي طوى».

كما أن الأحوط(١) لمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة موضع بيوت مكة اذا كان إحرامه من أدنى الحل، ولمن حجّ بأيّ نوع من أنواع الحج قطعها

____________________

=

السلام أين يمسك المتمتع عن التلبية ؟ فقال: إذا دخل البيوت بيوت مكة لابيوت الابطح »، وصحيحة البزنطي عن ابي الحسن الرضاعليه‌السلام « أنه سال عن المتمتع متى يقطع التلبية، قال: إذا نظر الى عراش مكة عقبة ذي طوى، قلت: بيوت مكة، قال: نعم ».

ودعوى: بعض الاعلام ان صحيحة زرارة مجملة حيث لايعلم ماالمقصود من بيوت مكة هل القديمة او تعم البيوت المستحدثة فتكون الروايات الناصة على قطع التلبية اذا نظر الى بيوت مكة القديمة مبينة للمراد منها.

في غاية الفساد: اذ الابطح هو حد مكة القديمة، فالمقصود من بيوت مكة في صحيحة زرارة هي مكة القديمة لا المستحدثة.

(١) وجزم به وبشقه الثاني السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته، وهو المشهور، ووجه التوقف اختلاف الروايات، والامر سهل.

٦٧

عند الزوال من يوم عرفة(١) .

مسألة ٥٢: إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من المكان الذي لايجوز تأخير التلبية عنه في أنه قد أتى بها أم لا بنى على عدم الاتيان(٢) ، واذا شك بعد الاتيان بالتلبية انه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة(٣) .

الأمر الثالث: لبس الثوبين: (الازار والرداء) بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ(٤) إذا ساروا من ذلك الطريق.

والظاهر أنه لايعتبر في لبسهما كيفية خاصة، فيجوز الإتزار

____________________

(١) نصاً واجماعا.

(٢) لأصالة العدم.

(٣) لقاعدة الفراغ.

* وإذا تبين له بعد الوقوفين أنه لم يؤد التلبية بصورة صحيحة فإن كان اللحن لايمنع من صدق التلبية عرفا فلا شيء عليه وإلا فليجددها في مكانه ويصح حجه أيضا.

(٤) لصحيحة ابن الحر قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصبيان من اين نجردهم ؟ فقال: « كان أبي يجردهم من فخ »، ونحوه صحيحة علي بن جعفر، وفخ بئر معروف على فرسخ من مكة.

٦٨

بأحدهما كيف شاء، والارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات، وإن كان الأحوط لبسهما على الطريق المألوف(١) .

مسألة ٥٣: لبس الثوبين للمحرم واجب استقلالي وليس شرطاً في تحقق الإحرام على الأظهر(٢) .

مسألة ٥٤: الأحوط(٣) في الازار ان يكون ساتراً من السرة إلى الركبة، وفي الرداء ان يكون ساتراً للمنكبين والعضدين وقدرا معتدا به من الظهر.

والأحوط وجوبا كون اللبس قبل النيّة والتلبية(٤) ولو قدمهما عليه فالاحوط الاولى إعادتهما بعده(٥) ·

____________________

(١) لقول الحجةعليه‌السلام في مكاتبة الحميري « والأحب إلينا والافضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء الله» ومنشأ الاحتياط ضعف السند.

(٢) كما هو ظاهر جملة من الروايات الكثيرة.

(٣) وجزم به السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته، ولادليل عليه ظاهراً إلا دعوى أن ذلك مسمى الصدق العرفي في الاتزار والارتداء، فتأمل.

(٤) كما نسب للمشهور، ووجه التوقف ان لبس الثوبين كما مر واجب مستقل لاشرطا في تحقق الاحرام.

(٥) لاحتمال شرطيته للإحرام.

٦٩

مسألة ٥٥: لو احرم في قميص جاهلاً أو ناسياً نزعه وصح إحرامه(١) ، بل الأظهر صحة إحرامه حتى فيما إذا احرم فيه عالماً عامداً(٢) ، واما إذا لبسه بعد الإحرام فلا إشكال في صحة إحرامه، ولكن يلزم عليه شقه واخراجه من تحت(٣) ·

مسألة ٥٦: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك(٤) ·

____________________

(١) إذ التجرد عن المخيط ليس شرطاً في صحة الإحرام، ولو كان شرطاً لوجب تجديد النية والتلبية، وظاهر الروايات نفيه، ففي صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام في رجل احرم وعليه قميصه، فقال: « ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعدما احرم شقه واخرجه مما يلي رجليه » وظهورها في عدم الاشتراط واضحة، والظاهر انه لا خلاف بينهم في ذلك.

(٢) لعدم كون لبس الثوبين شرطا في صحة الاحرام، وعدم كون التروك دخيلة في الاحرام، إذ كما مر قصد ترك المحرمات أو قصدها - في الجملة - ليس من شروط او موانع الاحرام فراجع.

(٣) لصحيحة ابن عمّار المتقدمة.

(٤) لعدم المانع، مضافا لصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يتردى بالثوبين، قالعليه‌السلام : « نعم والثلاثة ان شاء يقي بها الحر والبرد ».

٧٠

مسألة ٥٧: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي(١) ، فيلزم ان لا يكونا من الحرير الخالص(٢) ، ولا من اجزاء السباع، بل مطلق مالايؤكل لحمه على الاحوط(٣) ، ولا من المُذّهب، ويلزم طاهرتهما كذلك(٤) ، نعم لا باس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها

____________________

(١) نصاً واجماعاً، ففي صحيحة حرير عنهعليه‌السلام «كل ثوب تصلي فيه فلا بأس ان تحرم فيه ».

(٢) تشهد له صحيحة ابي بصير قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من غزل ؟ قال: لابأس بأن يحرم فيها، إنما يكره الخالص منه » وغيرها.

(٣) وجزم به السيد الخوئي وأعاظم تلامذته وهو المشهور بين العلماء، ولعل وجه التوقف أن صحيحة حريز المتقدمة غاية ماتدل على أن كل ثوب يصلى فيه يصح الاحرام فيه، وليس لها دلالة على ان كل مالايصلى فيه لايحرم فيه بل هي ساكتة عن هذا الحكم، فتأمل.

وكان الاولى للماتن دام ظله أن يتوقف في اجزاء السباع اذ لامستند لحرمة مالايأكل لحمه إلا صحيحة حريز على الظاهر، نعم وردت مجموعة من الصحاح تنهي عن الصلاة في جلود السباع، ولعله للنهي عن الصلاة فيما لايأكل لحمه، فراجع.

(٤) ففي صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام قال: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي احرم فيها وبين غيرها ؟ قال: نعم اذا كانت طاهرة.

٧١

في الصلاة(١) .

مسألة ٥٨: الأحوط في الازار ان يكون جميعه ساتراً للبشرة غير حاك عنها(٢) ، ولايعتبر ذلك في الرداء(٣) .

مسألة ٥٩: الاحوط الأولى في الثوبين ان يكونا من المنسوج، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبّد(٤) .

مسألة ٦٠: يختص وجوب لبس الازار والرداء بالرجال دون النساء، فيجوز لهنّ أن يحرمنّ في ألبستهنّ العادية(٥) على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة.

مسألة ٦١: ان حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء إلاّ أن الاحوط(٦) للمرأة ان لا يكون ثوبها من

____________________

(١) ومستنده صحيحة حريز المتقدمة.

(٢) وجزم به السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته، ومستندهم في ذلك صحيحة حريز وقد تقدم الاشكال في دلالتها والتأمل فراجع.

(٣) لصحة الصلاة فيه.

(٤) لشبهة إحتمال عدم صدق الثوبين عليهما.

(٥) يمكن ان يستفاد ذلك من روايات جواز لبس المخيط لهنَّ وغير ذلك.

(٦) وجزم بعدم الجواز السيد الخوئي واعاظم تلامذته، ومن القدماء

=

٧٢

الحرير، بل الاحوط ان لاتلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام(١) إلا في حال الضرورة كالاتقاء من البرد والحر(٢) .

مسألة ٦٢: إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالإحرام فالأحوط(٣) المبادرة إلى التبديل أو التطهير(٤) .

____________________

=

الصدوق والشيخ في المقنعة والسيد في الجمل والشهيد في الدروس، وذهب الى الجواز المفيد في احكام النساء وابن ادريس وأكثر المتأخرين، ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات، ولعل النصرة للقائلين بالجواز والله العالم.

(١) لاطلاق النصوص.

(٢) ففي موثقة سماعة عنهعليه‌السلام « لاينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة، فاما في الحر والبرد فلا بأس ».

(٣) مر انه يشترط طهارة ثوبي الاحرام عند عقده، وهل يشترط ذلك استدامة كما هو ابتداءا ؟ مقتضى ظهور جملة من الروايات اشتراط ذلك، ففي صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام قال: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي احرم فيها وبين غيرها، قال: نعم إذا كانت طاهرة » وفي صحيحة الاخرى قال: سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة ؟ قال: لايلبسه حتى يغسله، واحرامه تام» ودعوى ان قولهعليه‌السلام «لايلبسه» ظاهر في أنه لم يتحقق اللبس بعد، باطلة لاستعمال مثل هذه الصيغة في الرفع والدفع، ومع اشتراط الطهارة استدامة لابد من المبادرة العرفية للتطهير او التبديل.

(٤) * فمرشد الحاج او غيره اذا تطلب عمله ان يبقى فترة طويلة في

٧٣

مسألة ٦٣: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غيره ضرورة(١) ، كما لا بأس بتبديله على ان يكون البدل واجداً للشرائط.

تروك الإحرام

قلنا في ما سبق: إن الإحرام لا ينعقد بدون التلبية أو ما بحكمها وإن حصلت منه نية الإحرام، وإذا أحرم المكلّف حرمت عليه أمور، وهي خمسة وعشرون(٢) كما يلي:

١ - الصيد البري، ٢ - مجامعة النساء ٣ - تقبيل النساء، ٤ لمس المرأة، ٥ - النظر إلى المرأة وملاعبتها، ٦ - الاستمناء، ٧ - عقد النكاح ٨ - استعمال الطيب، ٩ - لبس المخيط أو مابحكمه للرجل،

____________________

(١) وهي على ثلاثة أقسام، الأول: مشترك بين الرجال والنساء، والثاني، مختص بالرجال دون النساء، والثالث، مختص بالنساء دون الرجال.

(٢) وهي على ثلاثة أقسام، الأول: مشترك بين الرجال والنساء، والثاني، مختص بالرجال دون النساء، والثالث، مختص بالنساء دون الرجال·

٧٤

١٠ - التكحل، ١١ - النظر في المرآة، ١٢ - لبس الخف والجورب للرجال ١٣ - الفسوق، ١٤ - المجادلة، ١٥ - قتل هوام الجسد، ١٦ التزين، ١٧ - الأدهان ١٨ - إزالة الشعر من البدن، ١٩ - ستر الرأس للرجال وهكذا الارتماس في الماء حتى على النساء، ٢٠ - ستر الوجه للنساء، ٢١ - التظليل للرجال، ٢٢ - إخراج الدم من البدن، ٢٣ - التقليم، ٢٤ - قلع الضرس ٢على قول، ٢٥ - حمل السلاح.

١ - الصيد البري

مسألة ٦٤: لا يجوز للمحرم استحلال شيء من صيد البرّ، سواء في ذلك اصطياده وقتله وجرحه وكسر عضو منه، بل مطلق إيذائه، كما لايجوز ذلك للمحلّ في الحرم أيضا، والمراد بالصيد الحيوان الممتنع بالطبع وإن تأهل لعارض، ولافرق فيه بين أن يكون محلّل الأكل أم لا على الاظهر(١) .

مسألة ٦٥: تحرم على المحرم إعانة غيره - مُحلاً كان أو محرماً - على صيد الحيوان البرّي، حتى بمثل الاشارة إليه، بل الأحوط عدم

____________________

(١) لشمول إطلاق الروايات لكل حيوان بري مطلقا.

٧٥

إعانته في مطلق مايحرم على المحرم استحلاله من الصيد.

مسألة ٦٦: لا يجوز للمُحرِم إمساك الصيد البري، والاحتفاظ به سواء اصطاده هو - ولو قبل إحرامه - أم غيره في الحلّ أم الحرم.

مسألة ٦٧: لايجوز للمحرم أكل شيء من الصيد وإن كان قد اصطاده المحل في الحلّ، كما يحرم على المحلّ - على الاحوط - مااصطاده المحرم في الحل قتله بالاصطياد أو ذبحه بعد اصطياده، وكذلك يحرم على المحلّ مااصطاده أو ذبحه المحرم أو المحلّ في الحرم.

* مسألة ٦٨: إذا اصطاد المحرم حيوانا في الحرم فأخرجه إلى خارج الحرم جاهلا بالحكم أو عالما به يجب عليه إعادته إلى الحرم.

مسألة ٦٩: يثبت لفرخ الصيد البّري حكم نفسه، وأما بيضه فلا يبعد حرمة أخذه وكسره وأكله على المحرم، والاحوط ان لايعين غيره على ذلك ايضا.

مسألة ٧٠: الأحكام المتقدمة - كما ذكرنا - إنما تختص بصيد البرّ، ومنه الجراد، وأما صيد البحر فلا بأس به، والمراد بصيد البحر ما يعيش في الماء فقط كالسمك، واما ما يعيش في الماء وخارجه فملحق بالبري، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه برياً على الأظهر.

مسألة ٧١: كما يحرم على المحرم صيد البرّ كذلك يحرم عليه

٧٦

قتل شيء من الدوابّ وإن لم يكن من الصيد، ويستثنى من ذلك موارد:

١ - الحيوانات الاهلية - إن توحشت - كالغنم والبقر والإبل، ومالايستقلّ بالطيران من الطيور كالدجاج حتى الدجاج الحبشي (الغرغر) فإنه يجوز له ذبحها، كما لابأس بذبح مايشك في كونه أهلياً.

٢ - ماخشيه المحرم على نفسه أو أراده من السباع والحيات وغيرهما، فإنه يجوز له قتله.

٣ - سباع الطيور إذا آذت حمام الحرم، فيجوز قتلها أيضاً.

٤ - الأفعى والأسود الغدر وكل حيّة سوء والعقرب والفارة، فإنه يجوز قتلها مطلقاً، ولاكفارة في قتل شيء ممّا ذكر، كما لاكفارة في قتل السباع مطلقا - إلا الاسد - على المشهور.

وقيل بثبوت الكفارة - وهي قيمته - في قتل مالم يرده منها.

مسألة ٧٢: لابأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة، ولاكفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما.

* مسألة ٧٣: لايجوز للمحرم قتل الوزغ.

١ - كفّارات الصيد

مسألة ٧٤: في قتل النعامة بدنة، وفي قتل بقرة الوحش بقرة،

٧٧

وكذا في قتل حمار الوحش على الأحوط، وفي قتل الظبي والأرنب شاة، وكذلك في الثعلب على الأحوط.

مسألة ٧٥: من اصاب شيئاً من الصيد، فان كان فداؤه بدنة ولم يجد مايشتريه به فعليه اطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مد، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً، وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر صام تسعة أيام، وإن كان فداؤه شاة ولم يجد فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.

مسألة ٧٦: في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر، وفي العصفور والقبرة والصعوة مد من الطعام على الاظهر، وفي قتل غير ماذكر من الطيور - كالحمامة ونحوها - شاة، وفي فرخه حمل أو جدي، وحكم بيضه إذا كان فيه فرخ يتحرّك حكم الفرخ، وإذا كان فيه فرخ لايتحرّك ففيه درهم، وكذا إذا كان مجردا عن الفرخ على الاحوط، وفي قتل جرادة واحدة تمرة أو كف من الطعام، والثاني افضل، ومع التعدد تتعدد الكفارة إلا إذا كان كثيرا عرفا فإن فيه شاة.

مسألة ٧٧: في قتل اليربوع والقنفذ والضب جدي وفي قتل العظاية كف من الطعام.

مسألة ٧٨: في قتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام، واذا كان القتل دفعاً لايذائه فلا شيء عليه.

٧٨

مسألة ٧٩: إذا أصاب المحرم الصيد في خارج الحرم فعليه الفداء، او قيمته السوقية فيما لاتقدير لفديته، وإذا أصابه المحلّ في الحرم فعليه القيمة، إلا في الاسد فإن فيه كبشا على الاظهر، وإذا أصابه المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين.

مسألة ٨٠: يجب على المحرم ان ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد، فان لم يتمكن فلا بأس بقتلها.

مسألة ٨١: لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد، فعلى كل واحد منهم كفّارة مستقلة.

مسألة ٨٢: كفّارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان.

مسألة ٨٣: إذا كان مع المحل صيد ودخل الحرم يجب عليه ارساله، فان لم يرسله حتى مات لزمه الفداء، ومن أحرم ومعه صيد حرم عليه إمساكه مطلقا كما تقدم، وإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ولو كان ذلك قبل دخول الحرم على الأحوط.

مسألة ٨٤: لا فرق في وجوب الكفّارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل.

مسألة ٨٥: تتكرر الكفّارة بتكرر الصيد لخطأ أو نسيان أو اضطرار أو جهل يعذر فيه، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم، أو من المحرم مع تعدد الإحرام، واما اذا تكرر الصيد عمدا

٧٩

من المحرم في إحرام واحد فلا تجب الكفارة بعد المرة الاولى، بل هو ممن قال الله تعالى فيه:( ومن عاد فينتقم الله منه ) .

٢ - مجامعة النساء

مسألة ٨٦: يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع، وكذا أثناء العمرة المفردة وأثناء الحج قبل الاتيان بصلاة طواف النساء(١) .

مسألة ٨٧: إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قُبلاً أو دُبراً عالماً عامداً فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ووجبت عليه الكفّارة(٢) وهي على الاحوط جزور أو بقرة(٣) ، وإن كان قبل الفراغ

____________________

(١) بلا خلاف في ذلك أصلا.

(٢) كما هو مقتضى النصوص.

(٣) وذهب بعض الاعاظم إلى ان كفارته شاة والاحوط مافي المتن، وخيّر آخر بين الجزور والبقرة والشاة وإن كان الاحوط ان يكفّر الموسر بالجزور والمتوسط بالبقرة.

والروايات على ثلاث طوائف، ففي صحيحة معاوية انه ينحر جزورا، وفي صحيحة الحلبي عليه جزور او بقرة، وفي صحيحة ابن مسكان عليه دم

=

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

الطّرفة التاسعة

في تأكيد النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لخلافة عليّعليه‌السلام (١) بمحضر عمّه العبّاس عند وفاتهصلى‌الله‌عليه‌وآله

و(٢) عن الصادقعليه‌السلام ، عن أبيه، قال(٣) : دعا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله العبّاس عند وفاته(٤) ، فخلا به، فقال له: يا أبا الفضل، اعلم أنّ من احتجاج ربّي عليّ يوم القيامة تبليغي(٥) النّاس عامّة، وأهل بيتي(٦) خاصّة، ولاية عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام وطاعته، ألا إني قد بلّغت رسالة ربّي( فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ ) (٧) .

يا أبا الفضل، جدّد للإسلام عهدا وميثاقا، وسلّم لولي الأمر إمرته، ولا تكن كمن يعطي بلسانه ويكفر بقلبه؛ يشاقّني في أهل بيتي ويتقدمهم ويتأمّر(٨) عليهم ويتسلّط

__________________

(١) في « ب » « ج »: بخلافة عليّ

في « د »: للخلافة على عليّ

(٢) الواو ساقطة من « د » « هـ » « و »

(٣) في « د »: قال قال دعا

(٤) في « ج » « د » « هـ » « و »: عند موته

(٥) في « و »: بتبليغي

(٦) ساقطة من « د »

(٧) الكهف؛ ٢٩

(٨) في « ج » « د » « هـ » « و »: ويستأمر عليهم

١٤١

عليهم، ليذلّ قوما أعزّهم الله(١) ، ويعزّ أقواما أذلّهم الله(٢) ، لم يبلغوا ولا يبلغوا ما مدّوا إليه أعينهم.

يا أبا الفضل، إنّ ربّي عهد إلي عهدا(٣) أمرني أن أبلّغه الشّاهد من الإنس والجنّ، وأن آمر(٤) شاهدهم أن يبلّغه(٥) غائبهم، فمن صدّق عليّا ووازره وأطاعه ونصره وقبله، وأدى ما عليه من فرائض الله(٦) ، فقد بلغ حقيقة الإيمان، ومن أبى الفرائض فقد أحبط الله عمله، حتّى يلقى الله ولا حجة له عنده، يا أبا الفضل، فما أنت قائل؟

قال: قبلت منك يا رسول الله، وآمنت بما جئت به(٧) ، وصدّقت وسلّمت(٨) ، فاشهد عليّ.

__________________

(١) في « هـ »: أعزّ الله

(٢) جملة ( أذلهم الله ) عن « هامش أ » « د ». والنص فيهما هكذا: ويعزّ قوما أذلّهم الله، لم يبلغوا ما مدّوا

(٣) ساقطة من « ب »

(٤) في « و »: وآمر

(٥) في « أ » « ب » « هـ »: أن يبلّغوا. والمثبت عن « هامش أ » « ج » « د » « و »

(٦) في « هامش أ » « د » « هـ » « و »: من الفرائض

(٧) ساقطة من « أ » « ب » « د »

(٨) ساقطة من « د »

١٤٢

الطّرفة العاشرة

في تصريح النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عند الوفاة بخلافة عليّعليه‌السلام على الكبار والصّغار(١) ، بمحضر الأنصار

وعنه، عن أبيه، قال: لمّا حضرت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوفاة دعا الأنصار، وقال: يا معشر(٢) الأنصار قد حان الفراق، وقد دعيت وأنا مجيب الدّاعي، وقد جاورتم(٣) فأحسنتم الجوار، ونصرتم فأحسنتم(٤) النّصرة، وواسيتم في الأموال، ووسّعتم في السّكنى(٥) ، وبذلتم لله(٦) مهج النّفوس، والله مجزيكم بما فعلتم الجزاء الأوفى.

وقد بقيت واحدة، وهي(٧) تمام الأمر وخاتمة العمل، العمل معها(٨) مقرون به جميعا، إنّي

__________________

(١) في « ج » « د » « و »: على الكبار والصغار والانصار بمحضر الأنصار

في « هـ »: على الكبار والصغار والامصار

(٢) في « أ » « ب »: يا معاشر. والمثبت عن « هامش أ » وباقي النسخ

(٣) في « د »: وقد جاورتكم

(٤) جملة ( الجوار ونصرتم فأحسنتم ) ساقطة من « و »

(٥) في « هامش أ » « د » « هـ » « و »: في المسلمين

في « ج »: في المسكن

(٦) في « ج » « هـ » « و »: وبذلتم الله

(٧) في « د » « هـ » « و »: وبقي تمام الأمر

(٨) جملة ( العمل معها ) ساقطة من « أ » « ب ». والمثبت عن « هامش أ » « ج » « هـ » « و »

في « د »: المعلم معها

١٤٣

أرى أن لا يفرّق(١) بينهما جميعا، لو قيس بينهما بشعرة ما انقاست، من أتى بواحدة وترك الأخرى كان جاحدا للأولى، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.

قالوا: يا رسول الله فأبن(٢) لنا نعرفها، ولا نمسك عنها فنضلّ ونرتدّ عن الإسلام، والنّعمة من الله ومن رسوله(٣) علينا، فقد أنقذنا الله بك من الهلكة يا رسول الله، ( وقد بلّغت ونصحت(٤) وأدّيت، وكنت بنا رءوفا رحيما، شفيقا مشفقا(٥) ، فما هي(٦) يا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ )(٧)

قال لهم: كتاب الله وأهل بيتي، فإنّ الكتاب هو القرآن، وفيه الحجّة والنّور والبرهان، و(٨) كلام الله جديد غضّ طريّ، شاهد ومحكّم عادل، دولة قائد بحلاله(٩) وحرامه وأحكامه، بصير به(١٠) ، قاض به(١١) ، مضموم فيه، يقوم غدا فيحاجّ به أقواما، فتزلّ(١٢) أقدامهم عن الصّراط، فاحفظوني معاشر الأنصار في أهل بيتي، فإنّ اللطيف الخبير(١٣) أخبرني أنّهما

__________________

(١) في « هامش أ » « ج » « د » « هـ » « و »: أن لا أفرّق

(٢) في « هامش أ » « د »: فبيّن لنا

في « هـ » « و »: فأين لنا تعرّفها ولا تمسك ...

(٣) في « أ » « ب »: من الله ورسوله. والمثبت عن « هامش أ » وباقي النسخ

(٤) في « هامش أ » « د »: وأوضحت

(٥) ساقطة من « د » « هـ » « و »

(٦) في « ج » « هـ » « و »: فهّم يا رسول الله

(٧) ساقطة من « ب »

(٨) الواو عن « هامش أ » « د »

(٩) في « أ » ادخل كلمة ( دولة ) عن نسخة في « ج »: ولد قائد بحلاله

في « د »: وقائد وبحلاله

في « هـ » « و »: ولد قائد وبحلاله. ويبدو أنّ الصحيح ( وله قائد بحلاله )

(١٠) في « هامش أ » « ج » « د » « و »: يصير به

(١١) في « ب »: قابض به

(١٢) في « هامش أ » « د » « هـ » « و »: فيزل الله أقدامهم

(١٣) ساقطة من « ب ». وهي في « هامش أ » وباقي النسخ

١٤٤

لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض.

ألا وإنّ الإسلام سقف تحته دعامة(١) ، ولا يقوم السّقف إلاّ بها، فلو أنّ أحدكم أتى بذلك السّقف ممدودا لا دعامة(٢) تحته، فأوشك أن يخرّ عليه سقفه فهوى في النّار.

أيّها(٣) الناس، الدّعامة دعامة الإسلام(٤) ، وذلك قوله تبارك وتعالى( إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ) (٥) فالعمل الصّالح طاعة الإمام - ولي الأمر - والتمسّك بحبل الله.

أيّها الناس، ألا فهمتم، الله الله(٦) في أهل بيتي، مصابيح الهدى(٧) ، ومعادن العلم، وينابيع الحكم، ومستقرّ الملائكة، منهم وصيّي وأميني ووارثي، ومن هو منّي(٨) بمنزلة هارون من موسى، عليّعليه‌السلام (٩) ، ألا هل بلّغت؟!

والله يا(١٠) معاشر الأنصار ( لتقرّنّ لله(١١) ولرسوله بما عهد إليكم، أو ليضربنّ بعدي بالذلّ.

__________________

(١) في « هامش أ » « د »: دعائم

في « و »: دعائمه

(٢) في « أ » « ب »: ممدودة لا دعامة

في « د » « هـ »: ممدودا إلاّ دعامة

(٣) كلمة ( أيّها ) ساقطة من « هـ »

(٤) في « أ » « ب »: الدعامة دعامة به اسلام الاسلام

(٥) فاطر؛ ١٠

(٦) لفظ الجلالة الثاني ساقط من « هـ »

(٧) في « هامش أ » « ج » « د » « هـ » « و »: مصابيح الظّلم

(٨) في « ب » « ج »: ومنّي بمنزلة

في « هـ » « و »: وهو منّي بمنزلة

(٩) عن « هامش أ » « د »

(١٠) جملة ( والله يا ) ساقطة من « د » « هـ » « و »، وأدخلها في « أ » عن نسخة

(١١) في « ج »: لتقرن الله

في « د »: لتعزن الله

في « هـ »: لتعزنّ الله

١٤٥

يا معاشر الأنصار )(١) ألا اسمعوا(٢) ومن حضر(٣) ، ألا(٤) إنّ باب فاطمة بابي، وبيتها بيتي، فمن هتكه فقد هتك حجاب الله.

قال عيسى بن المستفاد(٥) : فبكى أبو الحسنعليه‌السلام طويلا، وقطع عنه بقيّة الحديث(٦) ، وأكثر البكاء، وقال: هتك والله(٧) حجاب الله، هتك والله(٨) حجاب الله، هتك والله حجاب الله، وحجاب الله حجاب فاطمة(٩) ، يا أمّه يا أمّه(١٠) صلوات الله عليها.

__________________

(١) ساقطة من « أ » « ب »

(٢) في « هامش أ » « د »: ألا فاسمعوا وأطيعوا

(٣) جملة ( ومن حضر ) ساقطة من « د »

(٤) ساقطة من « و »

(٥) ( بن المستفاد ) عن « هامش أ » « د »

(٦) في « د » « هـ » « و »: بقيته

(٧) القسم ساقط من « ج » « د » « هـ » « و »

(٨) القسم ساقط من « د »

(٩) جملة ( وحجاب الله حجاب فاطمة ) عن « هامش أ » « د »

(١٠) جملة ( يا أمّه يا أمّه ) ساقطة من « د ». وإحداهما ساقطة من « ج » « هـ »

في « و »: إليه يا أمّه

١٤٦

الطّرفة الحادية عشر

خبر(١) تصريح خاتم النّبيّينصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بخلافة سيّد الوصيّين، عند وفاتهصلى‌الله‌عليه‌وآله بمحضر المهاجرين

وعنه، عن أبيه، عن جدّه محمّد بن عليّعليه‌السلام ، قال: جمع(٢) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المهاجرين، فقال لهم: أيّها الناس إنّي قد دعيت، وإنّي مجيب دعوة الدّاعي، و(٣) قد اشتقت إلى لقاء ربّي واللّحوق بإخوانى من الأنبياء، وإنّي أعلمكم أنّي قد أوصيت(٤) وصيّي(٥) ولم أهملكم إهمال البهائم، ولم أترك من أموركم شيئا سدى(٦) .

فقام إليه عمر بن الخطّاب، فقال: يا رسول الله، أوصيت بما أوصت(٧) به الأنبياء من(٨) قبلك؟

__________________

(١) ساقطة من « ب »

(٢) في « هـ » « و »: قال قد جمع

(٣) الواو عن « أ »

(٤) في « أ » استظهر كلمة ( نصّبت ) وأدخلها في المتن. وكتب في الهامش عن نسخة ( أوصيت )

في « ب »: وصيّت

(٥) في « ب »: وصيّتي

(٦) في « أ »: ولم أترك شيئا من أموركم سدى. وقد ادخل ( شيئا ) عن نسخة. وكذلك ( من أموركم ) واستظهر كلمة ( سدى )

كلمة ( سدى ) ساقطة من « د »

(٧) في « ج » « د » « ه » « و »: بما أوصى

(٨) حرف الجر ساقط من « د ». وقد أدخل في « أ » عن نسخة

١٤٧

قال: نعم.

فقال(١) له: فبأمر من الله(٢) أوصيت أم بأمرك؟

قال له: اجلس يا عمر، أوصيت بأمر الله، وأمره طاعته(٣) ، وأوصيت بأمري، وأمري طاعة الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى وصيّي فقد عصاني، ومن أطاع وصيّي فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ألا ما تريد يا عمر أنت وصاحبك؟!

ثمّ التفت إلى الناس وهو مغضب، فقال: أيّها الناس(٤) ، اسمعوا وصيّتي، من آمن بي وصدّقني بالنّبوّة، وأنّي(٥) رسول الله، فأوصيه(٦) بولاية عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام وطاعته والتّصديق له، فإنّ ولايته ولايتي وولاية ربّي(٧) ، قد أبلغتكم، فليبلّغ شاهدكم غائبكم(٨) ، أنّ عليّ بن أبي طالب هو العلم، فمن قصّر دون العلم فقد ضلّ، ومن تقدّمه(٩) تقدّم إلى النار، ومن تأخّر عن العلم يمينا(١٠) هلك، ومن أخذ يسارا غوى، وما توفيقي إلا بالله، فهل سمعتم؟

قالوا: نعم.

__________________

(١) في « ب »: قال له

(٢) في « أ »: بأمر الله

في « ب »: فبأمر الله

في « ج »: قيام من الله

(٣) في « أ » « ب »: وأمره طاعة

(٤) كلمة ( الناس ) ساقطة من « د ». ولعلّها ( إيها اسمعوا )

(٥) في « د »: فإني

(٦) في « أ » « ب »: فأوصيته

في « د »: قد أوصيت

(٧) جملة ( وولاية ربي ) ساقطة من « أ » « ب »

(٨) في « هـ » « و »: الشاهد الغائب

(٩) في « و »: ومن تقدّم

(١٠) ساقطة من « ب »

١٤٨

الطّرفة الثانية عشر

في قبض الرّسول الجليل، الوصيّة(١) من يد جبرئيل، وتسليمها إلى عليّعليه‌السلام بالجملة والتّفصيل

وعنه، عن أبيه، قال(٢) : قال أمير المؤمنين عليّعليه‌السلام : دعاني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عند موته، وأخرج من كان عنده في البيت غيري، والبيت فيه جبرئيل والملائكة معه(٣) ، أسمع الحسّ ولا أرى شيئا، فأخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كتاب الوصيّة من يد جبرئيلعليه‌السلام مختومة، فدفعها إلي وأمرني(٤) أن(٥) أفضّها ففعلت، وأمرني أن أقرأها ( وقال(٦) : إنّ جبرئيل أتاني(٧) بها الساعة من عند ربّي )(٨) فقرأتها، فإذا فيها كلّ ما كان رسول الله(٩) يوصيني به(٩) شيئا شيئا، ما تغادر(١٠) حرفا.

__________________

(١) في « ج » « د » « هـ »: للوصية

(٢) ساقطة من « ب »

(٣) ساقطة من « د » « هـ » « و »

(٤) في « ج » « د » « هـ » « و »: فأمرني

(٥) ساقطة من « د » « هـ » « و »

(٦) في « د » « هـ »: فقرأتها فقال

(٧) في « ج » « هـ »: إن جبرئيل عندي أراني

في « د »: إن جبرئيل عندي أتاني

(٨) ساقطة من « و »

(٩) في « أ »: كل ما كان يوصيني به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

في « هامش أ » « ج » « د » « هـ » « و »: يوصي به

(١٠) في « ب » « ج »: يغادر. والمثبت عن « د » « هـ » « و ». وفي « أ » كتبهما معا

١٤٩

١٥٠

الطّرفة الثالثة عشر

في ذكر ما كان ابتداء بلفظ الوصيّة، ( وتسمية شهودها عند الجلالة الرّبّانيّة

وعنه، عن أبيه، قال: قال عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام : كان في وصيّة رسول الله )(١) في أوّلها:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

هذا ما عهد محمّد بن عبد اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأوصى به، وأسنده بأمر الله إلى وصيّه عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام أمير المؤمنين(٢) .

قال موسى بن جعفر: قال أبي؛ جعفر بن محمّد: قال عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام (٣) : وكان في آخر الوصيّة « شهد جبرئيل وميكائيل وإسرافيل على ما أوصى به محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام وقبّضه وصيّته(٤) ، وضمانه على ما فيها، على ما ضمن يوشع بن نون لموسى بن

__________________

(١) ساقطة من « ب »

(٢) ( أمير المؤمنين ) ساقطة من « ب »

(٣) رواية الصادقعليه‌السلام عن عليّ مسندة، لأنّ أهل البيتعليهم‌السلام صرّحوا بانّ ما يرفعونه إلى عليّعليه‌السلام أو إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فهو مسند كابرا عن كابر، قال الصادقعليه‌السلام : إذا حدثت الحديث فلم أسنده، فسندي فيه، أبي عن جدّي، عن ابيه عن جدّه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن جبرئيلعليه‌السلام عن الله

(٤) في « ج » « و »: وقبّضه وصيّه

في « هـ »: وقبّض وصيّه

١٥١

عمرانعليه‌السلام ، وضمن وارى بن برملا(١) وصي عيسى بن مريم، وعلى ما ضمن الأوصياء من قبلهم، على أنّ محمّدا أفضل النّبيّين، وعليّا أفضل الوصيّين، وأوصى(٢) محمّد ( إلى عليّ، وأقرّ عليّ، وقبض الوصيّة على ما أوصت(٣) به الأنبياء )(٤) ، وسلّم محمّد(٥) الأمر إلى عليّ بن أبي طالب، وهذا أمر الله وطاعته، وولاّه الأمر على أن لا نبوّة لعلي ولا لغيره بعد محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكفى بالله شهيدا ».

__________________

(١) في « ج » « د »: بربلاء

في « هـ » « و »: يريلاء

(٢) في « هـ »: ووصّى

(٣) في « ج » « هـ »: على ما أوصيت

(٤) ساقط من « ب »

في « ج » « هـ » « و »: محمّد وسلّم إلى عليّ وأقرّ عليّ

(٥) ساقطة من « ب » فالجملة فيها ( وأوصى محمّد وسلّم الأمر )

١٥٢

الطّرفة الرابعة عشر

في اشتراط النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله على عليّ عليهما أفضل الصلاة والتحيّة(١) ، عند تسليمه(٢) الوصيّة

وعن الكاظمعليه‌السلام ، ذكر فيه حضور جبرئيلعليه‌السلام عند النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بالعهد من الله والوصيّة(٣) ، ثمّ قال الكاظمعليه‌السلام ما هذا(٤) لفظه:

فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بإخراج كلّ من كان في البيت ما خلا أمير المؤمنين عليّ بن

__________________

(١) في « أ » « ب » « د »:عليهما‌السلام

(٢) في « ج » « د » « هـ » « و »: عند تسليم

(٣) ما أشار إليه السيد ابن طاوسرحمه‌الله هو ما رواه ثقة الاسلام الكليني في الكافي ( ج ١؛ ٢٨١ / كتاب الحجة ) - باب « ان الأئمةعليهم‌السلام لم يفعلوا ولا يفعلون شيئا إلا بعهد من الله »، قال:

الحسين بن محمّد الأشعري، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن الحارث بن جعفر، عن عليّ بن إسماعيل بن يقطين، عن عيسى بن المستفاد أبي موسى الضرير، قال: حدثني موسى بن جعفر، قال: قلت لأبي عبد الله: أليس كان أمير المؤمنين عليه‌السلام كاتب الوصية، ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المملي عليه، وجبرئيل والملائكة المقرّبون شهود؟ قال: فاطرق طويلا ثم قال: يا أبا الحسن قد كان ما قلت، ولكن حين نزل برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الأمر، نزلت الوصيّة من عند الله كتابا مسجّلا، نزل به جبرئيل مع امناء الله تبارك وتعالى من الملائكة، فقال جبرئيل: يا محمّد مر بإخراج من عندك إلاّ وصيّك ليقبضها منّا، وتشهدنا بدفعك إياها إليه، ضامنا لها - يعني عليّا - فأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بإخراج كل من كان الخ. ونقل هذا النص عن الكافي المجلسي في البحار ( ج ٢٢؛ ٤٧٩ )

(٤) ساقطة من « ب »

١٥٣

أبي طالبعليه‌السلام ، وفاطمةعليها‌السلام ما بين السّتر والباب.

فقال جبرئيل: يا محمّد إنّ(١) ربّك يقرئك السلام(٢) ، ويقول لك: هذا كتاب ما(٣) كنت عهدت إليك وشرطت عليك، وأشهدت عليك ملائكتي، وكفى بي يا محمّد(٤) شهيدا.

قال(٥) : فارتعدت لذلك قوائم النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ومفاصله(٦) ، وقال: يا جبرئيل، ربّي هو السّلام، وإليه يعود السلام، وصدق وبرّ، هات الكتاب(٧) ، فدفعه إليه، ودفعه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من يده إلى يد عليّ، وقال لعلي: اقرأه، فقرأه(٨) عليّ(٩) عليه‌السلام حرفا حرفا، وقال: يا عليّ هذا عهد ربّي إلي وشروطه عليّ وأمانته(١٠) ، قد بلّغت ونصحت وأدّيت.

قال عليّعليه‌السلام : وأنا أشهد لك - بأبي أنت وأمّي - بالبلاغ والصّدق على ما قلت، ويشهد لك به سمعي(١١) وبصري ولحمي ودمي.

فقال جبرئيلعليه‌السلام : و(١٢) أنا ومن معي على ما قلت يا عليّ من الشّاهدين.

فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا عليّ قبضت وصيّتي وعرفتها، وضمنت لله(١٣) ولي ما فيها؟

__________________

(١) عن « د » « هـ » « و ». وأدخلها في « أ » عن نسخة

(٢) ساقطة من « هـ »

(٣) ساقطة من « ج » « د » « هـ » « و »

(٤) في « ب »: وكفى بي بأمّة محمّد

(٥) ساقطة من « أ » « ب »

(٦) في « و »: وفواصله

(٧) في « هامش أ » « د »: وصدق ببرهان الكلام فدفعه

في « هـ » « و »: وصدق برهان الكلام فدفعه

(٨) في « هامش أ » « د »: اقرأ فقرأ

(٩) ساقطة من « د »

(١٠) في « هامش أ » « د » « هـ » « و »: وأما والله قد بلغت

(١١) في « أ »: وشهد به سمعي

في « ب »: وشهد لك به سمعي

في « هامش أ » « د » « هـ » « و »: ويشهد به سمعي

(١٢) الواو ساقطة من « ب ». وأدخلها في « أ » عن نسخة. وهي في باقي النسخ

(١٣) في « ج »: وضمنت الله

١٥٤

قال عليّعليه‌السلام : نعم - بأبي أنت وأمّي - عليّ ضمانها، وعلى الله عزّ وجلّ توفيقي لأدائها(١) على آدابها.

فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّي أريد أن أشهد يا عليّ عليك بها، بموافاتي(٢) بها يوم القيامة.

فقال له عليّعليه‌السلام : نعم أشهد عليّ(٣) .

قال: إنّ جبرئيل(٤) فيما(٥) بيني وبينك لحاضر(٦) ، ومعه الملائكة المقرّبون يشهدهم عليك. قال: نعم ليشهدوا عليّ(٧) ، بأبي أنت وأمّي(٨) .

فأشهدهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان فيما شرط عليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بأمر جبرئيل(٩) بما أمره الله تبارك وتعالى أن(١٠) قال له(١١) : يا عليّ توفي بما فيها على موالاة من والى الله ورسوله(١٢) ، والبراءة والعداوة لمن عادى الله ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعلى الصّبر منك، والكظم لغيظك على ذهاب حقّك، وغصب خمسك، وأكل فيئك.

__________________

(١) في « هـ » « و »: وعلى الله توقت وإنّها على آدابها

في « هامش أ » « د »: وعلى الله تمامها، وبه استعنت على أدائها، فقال ...

(٢) في « د »: فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لي عليك بها لموافاتي

في « هـ » « و »: فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى عليّ: عليك بها لموافاتي

في « ج »: لموافاتي

(٣) جملة ( نعم أشهد عليّ ) ساقطة من « د » « هـ » « و »

(٤) في « د »: فقال صلوات الله عليه يا عليّ إنّ جبرئيل

(٥) ساقطة من « أ »

(٦) في « ج » « هـ » « و »: الحاضر

(٧) عن « أ » « د »

(٨) جملة ( بأبي أنت وأمي ) ساقطة من « د »

(٩) في « هامش أ » « د »: مع جبرئيل

في « هـ » « و »: يا جبرئيل بما أمره الله

(١٠) ساقطة من « د » « هـ » « و »

(١١) في « د »: فقال له

(١٢) ساقطة من « د » « هـ » « و »

١٥٥

فقال: نعم يا رسول الله(١) .

قال عليّعليه‌السلام : فو الذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة، لسمعت جبرئيل وإنّه ليقول(٢) للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا محمّد، أفهمه(٣) أنه منتهك(٤) الحرمة - وهي حرمة الله وحرمة رسوله - وعلى أن تخضب لحيته من رأسه بدم عبيط.

قال عليّعليه‌السلام : فصعق بي(٥) حين فهمت الكلمة من الأمين جبرئيلعليه‌السلام ، فسقطت على وجهي، وقلت(٦) : نعم، رضيت وإن انتهكت الحرم(٧) ، وعطّلت السنن، ومزّق الكتاب، وهدمت الكعبة، وخضّبت لحيتي من رأسي بدم عبيط، صابرا محتسبا أبدا حتّى أقدم عليك.

ثم دعا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاطمةعليها‌السلام والحسن والحسينعليهما‌السلام فأعلمهم بمثل(٨) ما أعلم به(٩) أمير المؤمنينعليه‌السلام (١٠) ، فقالوا مثل ذلك.

قال(١١) : فختمت الوصيّة بخواتيم من ذهب لم تمسّه النّار(١٢) ، ودفعت(١٣) إلى عليّعليه‌السلام .

__________________

(١) لفظ الجلالة ساقط من « د ».

(٢) في « أ » « ب »: يقول. والمثبت عن « هامش أ » وباقي النسخ.

(٣) في « هـ » « و »: افهم.

(٤) في « هامش أ » « د »: ستهتك. في « هـ »: سينتهك. في « و » سينهتك.

(٥) في « هامش أ »: فصغى لي

في « د » « هـ » « و »: فصغى بي.

(٦) في « د »: فقلت. وهي ساقطة من « هـ » « و ».

(٧) في « هامش أ » « د » « و »: وان تهتك الحرمة

في « ج »: وان انهتك الحرم

في « هـ »: وان تهتك الحرم.

(٨) في « ب »: مثل.

(٩) عن « ب ».

(١٠) في « ج » « هـ »: بمثل ما علمعليه‌السلام

في « د »: بمثل ما أعلم عليّ عليه‌السلام

في « و »: بمثل ما أعلم عليّا عليه‌السلام .

(١١) ساقطة من « هـ ».

(١٢) في « هـ »: الناس.

(١٣) في « ب »: ورفعت.

١٥٦

الطّرفة الخامسة عشر

في سؤال النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي(١) : ما يكون جوابك لله عن الوصيّة؟ وذكر جواب عليّعليه‌السلام بما قرّبه(٢) من المراضي الرّبانيّة والمحبّة النّبويّة(٣) .

روى(٤) صاحب كتاب خصائص الائمّةعليهم‌السلام ، وهو الرضي محمّد بن الحسين الموسويّرحمه‌الله ، قال: حدّثني هارون بن موسى، قال: حدثني أحمد بن محمّد بن عمّار(٥) العجلي الكوفي، قال: حدّثني عيسى الضرير، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، عن أبيه، قال:

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليّعليه‌السلام (٦) حين دفع إليه الوصيّة(٧) : اتّخذ(٨) لها جوابا غدا(٩) بين يدي الله

__________________

(١) ساقطة من « هـ »

(٢) في « و »: بما أقرّ به

(٣) في « و »: والمحبّة والنبوّة

(٤) في « ب »: وروى

(٥) في « ب »: بن عامر

في « د » « هـ »: محمّد أحمد بن محمّد بن عمار

في « و »: محمّد بن أحمد بن محمّد بن عمار

(٦) ساقطة من « أ » « ب ». والمثبت عن « هامش أ » وباقي النسخ

(٧) في « أ » « هـ »: حين دفع إليه. وكتب في هامش « أ »: أي الوصية إلى عليّ في « ب »: حين دفع الوصيّة إليه

(٨) في « هامش أ »: أعدّ

(٩) ساقطة من « أ » « ب ». والمثبت عن « هامش أ » وباقي النسخ

١٥٧

تبارك وتعالى(١) ربّ العرش، فإنّي محاجّك يوم القيامة بكتاب الله(٢) ؛ حلاله(٣) وحرامه، ومحكمه ومتشابهه، على ما أنزل الله وعلى ما أمرتك به(٤) ، وعلى فرائض الله كما أنزلت، وعلى الأحكام؛ من الأمر بالمعروف، والنّهي عن المنكر، واجتنابه، مع إقامة حدود الله وشروطه والأمور كلّها، وإقامة الصّلاة لوقتها، وإيتاء الزّكاة لأهلها، وحجّ البيت، والجهاد في سبيل الله، فما أنت قائل يا عليّ؟

فقال عليّعليه‌السلام : بأبي أنت وأمّي أرجو بكرامة الله لك، ومنزلتك عنده، ونعمته عليك، أن يعينني ربي ويثبّتني، فلا ألقاك بين يدي الله(٥) مقصّرا ولا متوانيا ولا مفرّطا ( ولا اصفرّ(٦) وجهك وقاه وجهي ووجوه آبائي وأمّهاتي )(٧) بل تجدني - بأبي أنت وأمّي - مشمّرا، متّبعا(٨) لوصيّتك ومنهاجك وطريقك ما دمت(٩) حيا، حتّى أقدم بها عليك، ثمّ الأوّل فالأوّل من ولدي لا(١٠) مقصّرين ولا مفرّطين(١١) .

__________________

(١) في « ب »: وقّع ربّ العرش. وقد أدخلها في « أ » في المتن عن نسخة

(٢) في « أ »: فإني محاجّك بكتابك. وفي « هامش أ » كالمتن

في « ب »: فإني محاجّك يوم القيامة بكتابك

(٣) في « د »: وحلاله

(٤) عن « هامش أ » « د »

(٥) في « أ » « ب »: فلا ألقاك الله بدين الله مقصّرا. واستظهر في « أ » لتصويب العبارة كونها ( فلا ألقاكني الله بدينه مقصّرا )

في « د » « هـ » « و »: فلا أنعال بين يدي الله مقصّرا. والمثبت عن « هامش أ » « ج »

(٦) في « ج »: ولا امغرّ

في « هـ » « و »: ولا أمعر

(٧) ساقطة من « د »

(٨) في « هامش أ » « د »: بل تجدني بمعونته صابرا متّبعا لوصيّتك

(٩) في « و »: وما دمت

(١٠) في « هـ »: ولا مقصّرين

(١١) في الخصائص: ٧٢ ( ثمّ اغمي عليهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال عليّ )

١٥٨

قال عليّعليه‌السلام : ثمّ انكببت(١) على صدره ووجهه(٢) ، وأنا أقول: وا وحشتاه بعدك - بأبي أنت وأمّي - ووحشة ابنتك وابنيك(٣) ، بل واطول غمّي بعدك(٤) ، يا أخي انقطعت عن(٥) منزلي أخبار السماء، وفقدت بعدك جبرئيل وميكائيل، فلا أحسّ أثرا، ولا أسمع حسّا، فأغمي عليه طويلا(٦) ، ثمّ أفاقصلى‌الله‌عليه‌وآله .

__________________

(١) في « د »: انكبّيت. في « و »: انكبّ

(٢) في « د »: على وجهي على صدره. في « هـ » « و »: على وجهه وعلى صدره

(٣) ساقطة من « ب » « د »

في « هـ » « و »: وبنيك

(٤) في « ب »: بل واطول بعد غمّي يا أخي

(٥) في « د » « هـ » « و »: من

(٦) في « ج » « هـ » « و »: فغمي عليه

في « د »: فغمي عليك. وجملة ( فأغمي عليه طويلا ) ليست في الخصائص إذ قدّم ذكرها كما تقدّمت الإشارة الى ذلك

١٥٩

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653