كامل الزيارات

كامل الزيارات16%

كامل الزيارات مؤلف:
المحقق: علي أكبر الغفاري
الناشر: مكتبة الصدوق
تصنيف: متون الأدعية والزيارات
الصفحات: 357

كامل الزيارات المقدمة
  • البداية
  • السابق
  • 357 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 146776 / تحميل: 9209
الحجم الحجم الحجم
كامل الزيارات

كامل الزيارات

مؤلف:
الناشر: مكتبة الصدوق
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء » فذيلها صريح في ان الشجرة من البيداء، فيكون الوادي جزء منها.

وفي صحيحة معاوية بن عمار عنهعليه‌السلام قال: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابي بكر بالبيداء لاربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع، فأمرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبّت مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله واصحابه... الحديث » ومثلها صحيحة العيص، فلو كانت البيداء على بعد ميل كما في كثير من الكلمات لكان ذلك بعد إحرام وحركة الرسول الاكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله نحو مكة.

وفي صحيحة زرارة والفضلاء ومصححة حمران عن ابي جعفرعليه‌السلام أن أسماء نفست بمحمد في ذي الحليفة، وكل من ترجم محمداًرضي‌الله‌عنه ذكر بأن ولادته كانت في ذي الحليفة أو بالشجرة، ففي سنن ابن ماجة وابي داود وغيرهما عن عائشة ان اسماء نفست بمحمد بالشجرة، وروى النسائي واحمد من العامة عن انس أن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وقصد جبل البيداء فأهل للحج، وعن ابن عمر ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بات بذي الحليفة ببيداء وصلى في مسجدها، فالشجرة وذي الحليفة والبيداء إشارة لمكان واحد.

وقد ذكرنا في المواقيت: أن الروايات في تعيين ميقات اهل المدينة على أربع طوائف، الاولى: مادل على ان الميقات هو ذو الحليفة، والثانية: أنه ذو الحليفة وفسر بمسجد الشجرة، والثالثة: ذو الحليفة وفسر بالشجرة، والرابعة: انه الشجرة، ولاريب ان المقصود من الشجرة هو المسجد اذ من الواضح عدم كون الميقات نفس الشجرة، فيدور الامر بين الطائفة الاولى والثانية.

٦١

وقد قيل في مقام الجمع ان الطائفة الثانية مفسرة للاولى او حاكمة عليها، بمعنى ان ذا الحليفة اسم للمسجد خاصة وليس بأعم منه، او هو أعم منه لكن التعبد ضيّق دائرته، فتكون النتيجة أن الميقات هو خصوص المسجد.

وهو كلام متين ووفق القواعد الصناعية لو كنا نحن وهذه الطوائف فقط، إلا انه هناك طائفة خامسة وهي صريحة في عدم انحصار الميقات في المسجد بل في بعضها نهي صريح عن الاحرام منه، المحمول على الاستحباب جمعاً بين الروايات.

ففي صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن التهيؤ للاحرام، فقال: في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقد ترى أناساً يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث المَيْل فتحرمون كما أنتم في محاملكم.

وصحيحة منصور بن حازم عنهعليه‌السلام قال: إذا صليت عند الشجرة فلا تلبّ حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش.

وصحيحة الحلبي عنهعليه‌السلام قال: الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لاينبغي لحاج ولالمعتمر أن يحرم قبلها ولابعدها، وقت لاهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة كان يصلي فيه ويفرض الحج فاذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الاول احرم» فلو كان الميقات هو خصوص المسجد فحسب لكان الصدر والذيل متهافتين فتدبر.

وصحيحة معاوية عنهعليه‌السلام قال: صل المكتوبة ثم احرم بالحج أو المتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى اول البيداء إلى أول ميل عن يسارك

٦٢

...» والمراد من «ثم احرم» اي إنو الحج او العمرة، يشهد له مرسل النضر المتقدم وصحيحة معاوية الاتية.

ومصححة علي بن جعفر عنهعليه‌السلام قال: سألته عن الإحرام عند الشجرة هل يحل لمن أحرم عندها ان لايلبي حتى يعلو البيداء ؟ قال: لايلبي حتي يأتي البيداء عند أول ميل، فأما عند الشجرة فلا يجوز التلبية.

وصحيحة ابن سنان قال سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن يلب حتى يأتي البيداء » وفي صحيحته الاخرى عنهعليه‌السلام : إنما لبى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على البيداء، لان الناس لم يكونوا يعرفون التلبية، فاحب ان يعلمهم كيفية التلبية »، وغيرها من الروايات الصريحة في جواز ابتداء التلبية عند اول ميل من ذي الحليفة، وحملها على الجهر بها خلاف صريح جملة منها، والإلتزام بكون النية لوحدها كافية لتحقق الإحرام خلاف صريح للنصوص.

كما انه لايوجد مايعارض هذه الروايات من النهي عن التلبية عند أول ميل، نعم روايات العامة فيها تعارض واختلاف، فعن ابن عمر - كما في سنن ابي داود وغيره - قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيها ما أهل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلا من عند المسجد، وفي سنن الترمذي عن الصادق عن ابيهعليهما‌السلام عن جابر أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لما أراد الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما اتى البيداء أحرم.

وقد حاول ابن عباس - كما في سنن ابي داود - من الجمع بين هذه الروايات المختلفة في مكان اهلال الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة

٦٣

ركعتين أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتين فسمع ذلك منه من قدم فحفظه عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وادرك ذلك منه أقوام... فقالوا انما أهل رسول الله حين استقلت به ناقته، فلما علا شرف البيداء وأهل ادرك ذلك منه أقوام فقالوا انما أهل حين علا شرف البيداء » وهذا الجمع لايمكن ان يلتزم به اذ صريح نصوص الخاصة وبعض العامة تنفي أن اهلال الرسول وتلبيته كانت في المسجد فراجع.

فالصحيح في الجمع بين هذه الطوائف من الروايات ان تفسير ذي الحليفة بالمسجد من باب تسمية الكل باسم الجزء كما في قوله تعالى (سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ) وقوله ( فلا يقربوا المسجد الحرام ) وقوله ( ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام ) ومن المعلوم ان المقصود بالمسجد في هذه الايات وغيرها هو مكة كما تفيده الروايات، فذو الحليفة ومسجد الشجرة والشجرة كلها مسمّيات لبقعة مكانية واحدة وهي الوادي.

ويشهد لهذا الجمع - مضافا لما مر - التعبير في بعض الروايات عن ذي الحليفة بالشجرة، ففي صحيحة ابن سنان قال: قال ابو عبداللهعليه‌السلام : «ذكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الحج فكتب الى من بلغه كتابه - الى ان قال - فأقبل الناس فلما نزل الشجرة أمر الناس بنتف الأبط وحلق العانة والغسل والتجرد في ازار ورداء » وفي صحيحة ابن وهب « حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء » وغيرها من الروايات.

مع انه في جملة من الروايات المفصلة لحج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

٦٤

أن كل ذلك كان في ذي الحليفة، ففي صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام : فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في أربع بقين من ذي القعدة، فلما انتهى الى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل ثم خرج حتى اتي المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر واحرم بالحج مفردا وخرج حتى انتهي الى البيداء عند الميل الاول فصف الناس له سماطين فلبى بالحج مفردا » فالرواية صريحة في ان الاغتسال في مكان من ذي الحليفة والصلاة في مكان آخر، فالمغتسل غير المصلى مكانا.

وليس هذا مختصاً بروايات الخاصة بل هو عند العامة كذلك، فقد روى ابو داود وابن ماجة عن عائشة ان اسماء نفست بمحمد بالشجرة، وروى الدارمني في سننه عن الصادق عن ابيهعليهما‌السلام عن جابر ان أسماء نفست بذي الحليفة، فالتعبير بالشجرة او مسجد الشجرة من باب تسمية الكل باسم الجزء شرافة وتبركا بالمسجد او الشجرة.

فما استغربه بعض الاعاظم من الفقهاء المعاصرين من مَيْلِ صاحب الحدائققدس‌سره الى وجوب تأخير التلبية الى البيداء تبعا للروايات الكثيرة ليس في محله، اذ ليس اول البيداء او بتعبير النصوص الميل الاول من ذي الحليفة خارج عن الميقات، ولعل عدم الاعتناء والعمل بهذه الروايات لدى عدة من الفقهاء قديما وحديثا ظنهم ان الميل الاول من ذي الحليفة خارج عن الميقات، فيقع التعارض بينه وبين روايات الميقات وإن التلبية هي المحققة للاحرام، والله العالم.

٦٥

الى البيداء(١)

، هذا للرجل وأما المرأة فليس عليها رفع الصوت بالتلبية أصلا.

والاولى لمن عقد الإحرام من سائر المواقيت تأخير التلبية إلى أن يمشي قليلا(٢) ، ولمن عقده من المسجد الحرام تأخيرها إلى الرقطاء وهي موضع دون الردم(٣) ، والردم موضع بمكة قيل: يسمى الان بمدعى بالقرب من مسجد الراية قبيل مسجد الجن.

مسألة ٥١: الواجب من التلبية مرة واحدة، نعم يستحب الإكثار منها وتكرارها ما استطاع، والأحوط(٤) لمن اعتمر عمرة التمتع قطع

____________________

(١) وهو خلاف جملة من الروايات، بل مقتضى الجمع بينها هو افضلية التلبية عند المَيل الاول، والله العالم.

(٢) لقولهعليه‌السلام في صحيحة هشام « وإن شئت لبّيت من موضعك، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي » بحيث عدم الخروج من الميقات.

(٣) لقولهعليه‌السلام في صحيحة الفضلاء « فإن شئت لَبّيْتَ خلف المقام وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء وتلبي قبل ان تصير إلى الابطح ».

(٤) وجزم بوجوب القطع السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته وقواه البعض الاخر، وقد أدعي عليه الاجماع وقطع الاصحاب تبعا للروايات المتعددة، ولعل وجه احتياط الماتن دام ظله صحيحة زرارة قال سألته عليه

=

٦٦

التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة، وحده لمن جاء من أعلى مكة عن طريق المدينة «عقبة المدنيين» ولمن جاء من أسفها «عقبة ذي طوى».

كما أن الأحوط(١) لمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة موضع بيوت مكة اذا كان إحرامه من أدنى الحل، ولمن حجّ بأيّ نوع من أنواع الحج قطعها

____________________

=

السلام أين يمسك المتمتع عن التلبية ؟ فقال: إذا دخل البيوت بيوت مكة لابيوت الابطح »، وصحيحة البزنطي عن ابي الحسن الرضاعليه‌السلام « أنه سال عن المتمتع متى يقطع التلبية، قال: إذا نظر الى عراش مكة عقبة ذي طوى، قلت: بيوت مكة، قال: نعم ».

ودعوى: بعض الاعلام ان صحيحة زرارة مجملة حيث لايعلم ماالمقصود من بيوت مكة هل القديمة او تعم البيوت المستحدثة فتكون الروايات الناصة على قطع التلبية اذا نظر الى بيوت مكة القديمة مبينة للمراد منها.

في غاية الفساد: اذ الابطح هو حد مكة القديمة، فالمقصود من بيوت مكة في صحيحة زرارة هي مكة القديمة لا المستحدثة.

(١) وجزم به وبشقه الثاني السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته، وهو المشهور، ووجه التوقف اختلاف الروايات، والامر سهل.

٦٧

عند الزوال من يوم عرفة(١) .

مسألة ٥٢: إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من المكان الذي لايجوز تأخير التلبية عنه في أنه قد أتى بها أم لا بنى على عدم الاتيان(٢) ، واذا شك بعد الاتيان بالتلبية انه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة(٣) .

الأمر الثالث: لبس الثوبين: (الازار والرداء) بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ(٤) إذا ساروا من ذلك الطريق.

والظاهر أنه لايعتبر في لبسهما كيفية خاصة، فيجوز الإتزار

____________________

(١) نصاً واجماعا.

(٢) لأصالة العدم.

(٣) لقاعدة الفراغ.

* وإذا تبين له بعد الوقوفين أنه لم يؤد التلبية بصورة صحيحة فإن كان اللحن لايمنع من صدق التلبية عرفا فلا شيء عليه وإلا فليجددها في مكانه ويصح حجه أيضا.

(٤) لصحيحة ابن الحر قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصبيان من اين نجردهم ؟ فقال: « كان أبي يجردهم من فخ »، ونحوه صحيحة علي بن جعفر، وفخ بئر معروف على فرسخ من مكة.

٦٨

بأحدهما كيف شاء، والارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات، وإن كان الأحوط لبسهما على الطريق المألوف(١) .

مسألة ٥٣: لبس الثوبين للمحرم واجب استقلالي وليس شرطاً في تحقق الإحرام على الأظهر(٢) .

مسألة ٥٤: الأحوط(٣) في الازار ان يكون ساتراً من السرة إلى الركبة، وفي الرداء ان يكون ساتراً للمنكبين والعضدين وقدرا معتدا به من الظهر.

والأحوط وجوبا كون اللبس قبل النيّة والتلبية(٤) ولو قدمهما عليه فالاحوط الاولى إعادتهما بعده(٥) ·

____________________

(١) لقول الحجةعليه‌السلام في مكاتبة الحميري « والأحب إلينا والافضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء الله» ومنشأ الاحتياط ضعف السند.

(٢) كما هو ظاهر جملة من الروايات الكثيرة.

(٣) وجزم به السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته، ولادليل عليه ظاهراً إلا دعوى أن ذلك مسمى الصدق العرفي في الاتزار والارتداء، فتأمل.

(٤) كما نسب للمشهور، ووجه التوقف ان لبس الثوبين كما مر واجب مستقل لاشرطا في تحقق الاحرام.

(٥) لاحتمال شرطيته للإحرام.

٦٩

مسألة ٥٥: لو احرم في قميص جاهلاً أو ناسياً نزعه وصح إحرامه(١) ، بل الأظهر صحة إحرامه حتى فيما إذا احرم فيه عالماً عامداً(٢) ، واما إذا لبسه بعد الإحرام فلا إشكال في صحة إحرامه، ولكن يلزم عليه شقه واخراجه من تحت(٣) ·

مسألة ٥٦: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك(٤) ·

____________________

(١) إذ التجرد عن المخيط ليس شرطاً في صحة الإحرام، ولو كان شرطاً لوجب تجديد النية والتلبية، وظاهر الروايات نفيه، ففي صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام في رجل احرم وعليه قميصه، فقال: « ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعدما احرم شقه واخرجه مما يلي رجليه » وظهورها في عدم الاشتراط واضحة، والظاهر انه لا خلاف بينهم في ذلك.

(٢) لعدم كون لبس الثوبين شرطا في صحة الاحرام، وعدم كون التروك دخيلة في الاحرام، إذ كما مر قصد ترك المحرمات أو قصدها - في الجملة - ليس من شروط او موانع الاحرام فراجع.

(٣) لصحيحة ابن عمّار المتقدمة.

(٤) لعدم المانع، مضافا لصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يتردى بالثوبين، قالعليه‌السلام : « نعم والثلاثة ان شاء يقي بها الحر والبرد ».

٧٠

مسألة ٥٧: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي(١) ، فيلزم ان لا يكونا من الحرير الخالص(٢) ، ولا من اجزاء السباع، بل مطلق مالايؤكل لحمه على الاحوط(٣) ، ولا من المُذّهب، ويلزم طاهرتهما كذلك(٤) ، نعم لا باس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها

____________________

(١) نصاً واجماعاً، ففي صحيحة حرير عنهعليه‌السلام «كل ثوب تصلي فيه فلا بأس ان تحرم فيه ».

(٢) تشهد له صحيحة ابي بصير قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من غزل ؟ قال: لابأس بأن يحرم فيها، إنما يكره الخالص منه » وغيرها.

(٣) وجزم به السيد الخوئي وأعاظم تلامذته وهو المشهور بين العلماء، ولعل وجه التوقف أن صحيحة حريز المتقدمة غاية ماتدل على أن كل ثوب يصلى فيه يصح الاحرام فيه، وليس لها دلالة على ان كل مالايصلى فيه لايحرم فيه بل هي ساكتة عن هذا الحكم، فتأمل.

وكان الاولى للماتن دام ظله أن يتوقف في اجزاء السباع اذ لامستند لحرمة مالايأكل لحمه إلا صحيحة حريز على الظاهر، نعم وردت مجموعة من الصحاح تنهي عن الصلاة في جلود السباع، ولعله للنهي عن الصلاة فيما لايأكل لحمه، فراجع.

(٤) ففي صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام قال: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي احرم فيها وبين غيرها ؟ قال: نعم اذا كانت طاهرة.

٧١

في الصلاة(١) .

مسألة ٥٨: الأحوط في الازار ان يكون جميعه ساتراً للبشرة غير حاك عنها(٢) ، ولايعتبر ذلك في الرداء(٣) .

مسألة ٥٩: الاحوط الأولى في الثوبين ان يكونا من المنسوج، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبّد(٤) .

مسألة ٦٠: يختص وجوب لبس الازار والرداء بالرجال دون النساء، فيجوز لهنّ أن يحرمنّ في ألبستهنّ العادية(٥) على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة.

مسألة ٦١: ان حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء إلاّ أن الاحوط(٦) للمرأة ان لا يكون ثوبها من

____________________

(١) ومستنده صحيحة حريز المتقدمة.

(٢) وجزم به السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته، ومستندهم في ذلك صحيحة حريز وقد تقدم الاشكال في دلالتها والتأمل فراجع.

(٣) لصحة الصلاة فيه.

(٤) لشبهة إحتمال عدم صدق الثوبين عليهما.

(٥) يمكن ان يستفاد ذلك من روايات جواز لبس المخيط لهنَّ وغير ذلك.

(٦) وجزم بعدم الجواز السيد الخوئي واعاظم تلامذته، ومن القدماء

=

٧٢

الحرير، بل الاحوط ان لاتلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام(١) إلا في حال الضرورة كالاتقاء من البرد والحر(٢) .

مسألة ٦٢: إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالإحرام فالأحوط(٣) المبادرة إلى التبديل أو التطهير(٤) .

____________________

=

الصدوق والشيخ في المقنعة والسيد في الجمل والشهيد في الدروس، وذهب الى الجواز المفيد في احكام النساء وابن ادريس وأكثر المتأخرين، ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات، ولعل النصرة للقائلين بالجواز والله العالم.

(١) لاطلاق النصوص.

(٢) ففي موثقة سماعة عنهعليه‌السلام « لاينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة، فاما في الحر والبرد فلا بأس ».

(٣) مر انه يشترط طهارة ثوبي الاحرام عند عقده، وهل يشترط ذلك استدامة كما هو ابتداءا ؟ مقتضى ظهور جملة من الروايات اشتراط ذلك، ففي صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام قال: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي احرم فيها وبين غيرها، قال: نعم إذا كانت طاهرة » وفي صحيحة الاخرى قال: سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة ؟ قال: لايلبسه حتى يغسله، واحرامه تام» ودعوى ان قولهعليه‌السلام «لايلبسه» ظاهر في أنه لم يتحقق اللبس بعد، باطلة لاستعمال مثل هذه الصيغة في الرفع والدفع، ومع اشتراط الطهارة استدامة لابد من المبادرة العرفية للتطهير او التبديل.

(٤) * فمرشد الحاج او غيره اذا تطلب عمله ان يبقى فترة طويلة في

٧٣

مسألة ٦٣: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غيره ضرورة(١) ، كما لا بأس بتبديله على ان يكون البدل واجداً للشرائط.

تروك الإحرام

قلنا في ما سبق: إن الإحرام لا ينعقد بدون التلبية أو ما بحكمها وإن حصلت منه نية الإحرام، وإذا أحرم المكلّف حرمت عليه أمور، وهي خمسة وعشرون(٢) كما يلي:

١ - الصيد البري، ٢ - مجامعة النساء ٣ - تقبيل النساء، ٤ لمس المرأة، ٥ - النظر إلى المرأة وملاعبتها، ٦ - الاستمناء، ٧ - عقد النكاح ٨ - استعمال الطيب، ٩ - لبس المخيط أو مابحكمه للرجل،

____________________

(١) وهي على ثلاثة أقسام، الأول: مشترك بين الرجال والنساء، والثاني، مختص بالرجال دون النساء، والثالث، مختص بالنساء دون الرجال.

(٢) وهي على ثلاثة أقسام، الأول: مشترك بين الرجال والنساء، والثاني، مختص بالرجال دون النساء، والثالث، مختص بالنساء دون الرجال·

٧٤

١٠ - التكحل، ١١ - النظر في المرآة، ١٢ - لبس الخف والجورب للرجال ١٣ - الفسوق، ١٤ - المجادلة، ١٥ - قتل هوام الجسد، ١٦ التزين، ١٧ - الأدهان ١٨ - إزالة الشعر من البدن، ١٩ - ستر الرأس للرجال وهكذا الارتماس في الماء حتى على النساء، ٢٠ - ستر الوجه للنساء، ٢١ - التظليل للرجال، ٢٢ - إخراج الدم من البدن، ٢٣ - التقليم، ٢٤ - قلع الضرس ٢على قول، ٢٥ - حمل السلاح.

١ - الصيد البري

مسألة ٦٤: لا يجوز للمحرم استحلال شيء من صيد البرّ، سواء في ذلك اصطياده وقتله وجرحه وكسر عضو منه، بل مطلق إيذائه، كما لايجوز ذلك للمحلّ في الحرم أيضا، والمراد بالصيد الحيوان الممتنع بالطبع وإن تأهل لعارض، ولافرق فيه بين أن يكون محلّل الأكل أم لا على الاظهر(١) .

مسألة ٦٥: تحرم على المحرم إعانة غيره - مُحلاً كان أو محرماً - على صيد الحيوان البرّي، حتى بمثل الاشارة إليه، بل الأحوط عدم

____________________

(١) لشمول إطلاق الروايات لكل حيوان بري مطلقا.

٧٥

إعانته في مطلق مايحرم على المحرم استحلاله من الصيد.

مسألة ٦٦: لا يجوز للمُحرِم إمساك الصيد البري، والاحتفاظ به سواء اصطاده هو - ولو قبل إحرامه - أم غيره في الحلّ أم الحرم.

مسألة ٦٧: لايجوز للمحرم أكل شيء من الصيد وإن كان قد اصطاده المحل في الحلّ، كما يحرم على المحلّ - على الاحوط - مااصطاده المحرم في الحل قتله بالاصطياد أو ذبحه بعد اصطياده، وكذلك يحرم على المحلّ مااصطاده أو ذبحه المحرم أو المحلّ في الحرم.

* مسألة ٦٨: إذا اصطاد المحرم حيوانا في الحرم فأخرجه إلى خارج الحرم جاهلا بالحكم أو عالما به يجب عليه إعادته إلى الحرم.

مسألة ٦٩: يثبت لفرخ الصيد البّري حكم نفسه، وأما بيضه فلا يبعد حرمة أخذه وكسره وأكله على المحرم، والاحوط ان لايعين غيره على ذلك ايضا.

مسألة ٧٠: الأحكام المتقدمة - كما ذكرنا - إنما تختص بصيد البرّ، ومنه الجراد، وأما صيد البحر فلا بأس به، والمراد بصيد البحر ما يعيش في الماء فقط كالسمك، واما ما يعيش في الماء وخارجه فملحق بالبري، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه برياً على الأظهر.

مسألة ٧١: كما يحرم على المحرم صيد البرّ كذلك يحرم عليه

٧٦

قتل شيء من الدوابّ وإن لم يكن من الصيد، ويستثنى من ذلك موارد:

١ - الحيوانات الاهلية - إن توحشت - كالغنم والبقر والإبل، ومالايستقلّ بالطيران من الطيور كالدجاج حتى الدجاج الحبشي (الغرغر) فإنه يجوز له ذبحها، كما لابأس بذبح مايشك في كونه أهلياً.

٢ - ماخشيه المحرم على نفسه أو أراده من السباع والحيات وغيرهما، فإنه يجوز له قتله.

٣ - سباع الطيور إذا آذت حمام الحرم، فيجوز قتلها أيضاً.

٤ - الأفعى والأسود الغدر وكل حيّة سوء والعقرب والفارة، فإنه يجوز قتلها مطلقاً، ولاكفارة في قتل شيء ممّا ذكر، كما لاكفارة في قتل السباع مطلقا - إلا الاسد - على المشهور.

وقيل بثبوت الكفارة - وهي قيمته - في قتل مالم يرده منها.

مسألة ٧٢: لابأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة، ولاكفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما.

* مسألة ٧٣: لايجوز للمحرم قتل الوزغ.

١ - كفّارات الصيد

مسألة ٧٤: في قتل النعامة بدنة، وفي قتل بقرة الوحش بقرة،

٧٧

وكذا في قتل حمار الوحش على الأحوط، وفي قتل الظبي والأرنب شاة، وكذلك في الثعلب على الأحوط.

مسألة ٧٥: من اصاب شيئاً من الصيد، فان كان فداؤه بدنة ولم يجد مايشتريه به فعليه اطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مد، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً، وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر صام تسعة أيام، وإن كان فداؤه شاة ولم يجد فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.

مسألة ٧٦: في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر، وفي العصفور والقبرة والصعوة مد من الطعام على الاظهر، وفي قتل غير ماذكر من الطيور - كالحمامة ونحوها - شاة، وفي فرخه حمل أو جدي، وحكم بيضه إذا كان فيه فرخ يتحرّك حكم الفرخ، وإذا كان فيه فرخ لايتحرّك ففيه درهم، وكذا إذا كان مجردا عن الفرخ على الاحوط، وفي قتل جرادة واحدة تمرة أو كف من الطعام، والثاني افضل، ومع التعدد تتعدد الكفارة إلا إذا كان كثيرا عرفا فإن فيه شاة.

مسألة ٧٧: في قتل اليربوع والقنفذ والضب جدي وفي قتل العظاية كف من الطعام.

مسألة ٧٨: في قتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام، واذا كان القتل دفعاً لايذائه فلا شيء عليه.

٧٨

مسألة ٧٩: إذا أصاب المحرم الصيد في خارج الحرم فعليه الفداء، او قيمته السوقية فيما لاتقدير لفديته، وإذا أصابه المحلّ في الحرم فعليه القيمة، إلا في الاسد فإن فيه كبشا على الاظهر، وإذا أصابه المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين.

مسألة ٨٠: يجب على المحرم ان ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد، فان لم يتمكن فلا بأس بقتلها.

مسألة ٨١: لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد، فعلى كل واحد منهم كفّارة مستقلة.

مسألة ٨٢: كفّارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان.

مسألة ٨٣: إذا كان مع المحل صيد ودخل الحرم يجب عليه ارساله، فان لم يرسله حتى مات لزمه الفداء، ومن أحرم ومعه صيد حرم عليه إمساكه مطلقا كما تقدم، وإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ولو كان ذلك قبل دخول الحرم على الأحوط.

مسألة ٨٤: لا فرق في وجوب الكفّارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل.

مسألة ٨٥: تتكرر الكفّارة بتكرر الصيد لخطأ أو نسيان أو اضطرار أو جهل يعذر فيه، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم، أو من المحرم مع تعدد الإحرام، واما اذا تكرر الصيد عمدا

٧٩

من المحرم في إحرام واحد فلا تجب الكفارة بعد المرة الاولى، بل هو ممن قال الله تعالى فيه:( ومن عاد فينتقم الله منه ) .

٢ - مجامعة النساء

مسألة ٨٦: يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع، وكذا أثناء العمرة المفردة وأثناء الحج قبل الاتيان بصلاة طواف النساء(١) .

مسألة ٨٧: إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قُبلاً أو دُبراً عالماً عامداً فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ووجبت عليه الكفّارة(٢) وهي على الاحوط جزور أو بقرة(٣) ، وإن كان قبل الفراغ

____________________

(١) بلا خلاف في ذلك أصلا.

(٢) كما هو مقتضى النصوص.

(٣) وذهب بعض الاعاظم إلى ان كفارته شاة والاحوط مافي المتن، وخيّر آخر بين الجزور والبقرة والشاة وإن كان الاحوط ان يكفّر الموسر بالجزور والمتوسط بالبقرة.

والروايات على ثلاث طوائف، ففي صحيحة معاوية انه ينحر جزورا، وفي صحيحة الحلبي عليه جزور او بقرة، وفي صحيحة ابن مسكان عليه دم

=

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

فيهِ نَبيُّكَ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، اللّهُمَّ الْعَنْ أبا سُفيانَ وَمُعاويَةَ، وَعَلى يَزيدَ بِنْ مُعاويَةَ اللَّعْنَةُ أبَدَ الآبِدِينَ، اللّهُمَّ فَضاعِفْ عَلَيْهمُ اللَّعْنَةَ أبَداً لِقَتْلِهمُ الحُسَينَ [ عليه‌السلام ]، اللّهُمَّ إنّي أتَقَرَّبُ إلَيْكِ في هذا الْيَومِ في مَوقِفي هذا وَأيّامِ حَياتي بالْبَراءةِ مِنْهم وَاللَّعْنَةِ عَلَيْهِمْ (١) ، وَبِالموالاةِ لِنَبيِّكَ مُحَمَّدٍ وَأهْلِ بَيْتِ نَبيِّك صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَيهمْ أجْمَعِينَ ».

ثم تقول مائة مرَّة:

«اللّهُمَّ الْعَنْ أوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَآخِرَ تابِع لَهُ عَلى ذلِكَ، اللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتي جاهَدَتِ (٢) الحُسَينَ وَشايَعَتْ وَبايَعَتْ (٣) [أعْداءه] عَلى قَتْلِهِ وَقَتْلِ أنْصارِهِ، اللّهُمَّ الْعَنْهم جَميعاً ».

ثمّ قل مائة مرة:

السّلام عَلَيكَ يا أبا عَبْدِاللهِ وَعَلَى الأرْواحِ الَّتي حَلَّتْ بِفنائِك (٤) ،وأناخَتْ بِرَحْلِكَ (٥) ،عَلَيْكُمْ مِنّي سَلام اللهِ أبَداً ما بَقِيتُ وَبَقِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ، وَلا جَعَلَهُ اللهُ آخِرَ العَهْدِ مِنْ زِيارَتِكم، السَّلامُ عَلَى الحسَينِ وَعَلى عَليِّ بْنِ الحسَينِ وعلى أولاد الحسين ( ع ) وَعَلى أصحابِ الحسَينِ صَلواتُ اللهِ عَلَيهِمْ أجْمَعينَ ».

ثمَّ تقول مرَّة واحدة:

«اللّهُمَّ خُصَّ أنْتَ أوَّلَ ظالمٍ ظَلَمَ آلَ نَبيِّكَ بِاللَّعْنِ، ثُمَّ الْعَنْ أعْداءَ آلِ مُحَمَّدٍ مِنَ الأوَّلِينَ وَالآخِرين، اللّهُمَّ الْعَنْ يَزيدَ وأباهُ، وَالْعَنْ عُبَيْدَاللهِ بْنَ زِيادٍ، وآلَ مَرْوانَ وَبَني اُمَيَّةَ قاطِبَةً إلى يَومِ الْقِيامَةِ ».

ثمّ تسجد سِجدةً تقول فيها:

«اللّهُمَّ لَكَ الحمْدُ حَمْدَ الشّاكِرينَ عَلى مُصابِهِمْ، الحَمْدُ لِلهِ عَلى عَظيم مُصابي وَ

__________________

١ - في بعض النّسخ: « وباللّعن عليهم ».

٢ - قال العلاّمة التّستريّ رحمه الله: إنّ « جاهدت » محرّف « جاحدت »، فإنّهم عرفوه وجحدوه، راجع تفصيل الكلام الأخبار الدّخيلة ج ٣ ص ٣١٨ و ٣١٩.

٣ - في بعض النّسخ: « تايعت ».

٤ - الفناء - بالكسر -: الوصيد وهو ساحة أمام البيت.

٥ - أناخ الرّجل الجملَ إناخة: أبركه.

٢٠١

رَزيَّتي فيهِمْ، اللّهُمَّ ارْزُقْني شَفاعَةَ الحُسَينِ يَومَ الْوُرُودِ وَثَبِّتْ لي قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الحُسَينِ وَأصْحابِ الحسَين، الَّذِينَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دونَ الحسَينِ عليه‌السلام - صلوات الله عَلَيْهم أجمعينَ -ا ».

قال عَلْقَمَةُ: قال أبو جعفر الباقرعليه‌السلام : يا عَلْقَمَةُ إن استطعتَ أن تَزوره في كلِّ يومٍ بهذه الزِّيارة مِن دَهْركَ فافعل، فلك ثوابُ جميع ذلك إن شاءَ الله تعالى ».

الباب الثّاني والسّبعون

( ثواب زيارة الحسين عليه السلام في النِّصف مِن شَعبان)

١ - حدَّثني أبي؛ وعليُّ بن الحسين؛ ومحمّد بن يعقوبَرحمهم‌الله جميعاً، عن عليِّ بن إبراهيمَ بن هاشم، عن أبيه - عن بعض أصحابه - عن هارونَ بن خارجَة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام « قال: إذا كان النِّصف مِن شعبان نادى منادٍ مِن الاُفُق الأعلى: زائري الحسين ارْجعوا مَغفوراً لكم، ثَوابُكم على الله رَبّكم ومحمَّدٍ نبيِّكم ».

٢ - حدَّثني أبيرحمه‌الله وجماعة مشايخي، عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن عليِّ الزَّيتونيّ؛ وغيره، عن أحمدَ بن هِلال، عن محمّد بن أبي عُمَيررحمه‌الله - عن حَمّاد بن عثمان، عن ابي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . والحسن بن مَحبوب، عن أبي حمزة، عن عليِّ بن الحسينعليهما‌السلام « قالا: مَن أحبَّ أن يصافحه مائة ألف نبيٍّ وأربعة وعشرون ألف نبيٍّ فليزرْ قَبر أبي عبدالله الحسين بن عليِّعليهما‌السلام في النِّصف مِن شعبان، فإنَّ أرواح النَّبيّينعليهم‌السلام يَستأذنون الله في زيارته فيؤذن لهم منهم خمسة أولوا العزم من الرُّسل، قلنا: مَن هُم؟ قال: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى؛ ومحمّد صلّى الله عليهم أجمعين، قلنا له: ما معنى أولى العَزْم، قال: بعثوا إلى شَرق الأرض وغَربها؛ جِنّها وإنسها ».

٣ - حدَّثني أبيرحمه‌الله وجماعة مشايخي، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن الحسن، عن إبراهيم بن هاشم، عن صَندل، عن هارونَ بن خارِجَة،

٢٠٢

عن أبي عبداللهعليه‌السلام « قال: إذا كان النّصف من شعبان نادى منادٍ من الاُفق الأعلى: زائري الحسينِ ارْجِعوا مَغفوراً لكم، ثوابكم على [الله] ربّكم ومحمّد نبيّكم ».

٤ - ورواه صافي البرقيّ(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام « قال: مَن زارَ أبا عبداللهعليه‌السلام ثلاث سِنين متواليات لا فصل فيها في النِّصف مِن شعبان غُفِرَ له ذنوبه ».

٥ - وبإسناده عن داود بن كثير الرَّقّيِّ « قال: قال الباقرعليه‌السلام : زائر الحسينعليه‌السلام في النِّصف مِن شعبان يُغْفَر له ذنوبه، ولن يكتب عليه سيّئة في سَنَتِه حتّى يحول عليه الحَول(٢) ، فإن زار في السَّنَة المُقبلة غفر الله له ذنوبه ».

٦ - حدَّثني جماعة مشايخي، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن الحسن بن أبي سارة المدائنيّ، عن يعقوبَ بن يزيدَ، عن ابن أبي عُمَير، عن عبدالرَّحمن بن الحَجّاج - أو غيره اسمه الحسين - قال: « قال أبو عبداللهعليه‌السلام : مَن زار قبر الحسينعليه‌السلام ليلةً مِن ثلاث ليالٍ غفر الله له ما تَقدَّم مِن ذَنْبه وما تأخَّر، قال: قلت أي اللَّيالي جُعِلْتُ فِداك؟ قال: ليلة الفطر، وليلة الأضحى، وليلة النِّصف من شعبان ».

٧ - وحدَّثني أبيرحمه‌الله وعليُّ بن الحسين؛ وجماعةُ مشايخي، عن سعد بن عبدالله، عن أحمدَ بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جدِّه الحسن بن راشد، عن يونسَ بن ظَبْيان « قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : مَن زار الحسينعليه‌السلام ليلة النِّصف مِن شعبان، وليلة الفطر، وليلة عرفة في سنةٍ واحدةٍ كتب الله له ألف حَجّةٍ مَبرورةٍ وألف عُمرةٍ متقبِّلةٍ، وقُضيتْ له ألف حاجةٍ مِن حوائج الدُّنيا والآخرة ».

__________________

١ - كأنّه « الوصّافيّ الكوفيّ » فصحّف، فإن كان ما قلناه صحيحاً فهو عبدالله بن الوليد المكنّى بأبي سعيد، وإلاّ فمهمل، وقيل: لعلّه « ضابي بن عمر السّعديّ الأمويّ ».

٢ - أي لم يعمل عملاً سيّئاً حتّى يكتب عليه.

٢٠٣

فصل ما يجب العمل به ليلة النِّصف من شعبان

٨ - سالم بن عبدالرَّحمن، عن أبي عبداللهعليه‌السلام « قال: مَن يأت ليلة النِّصف مِن شعبان بأرض كربلاء فقرءَ ألف مرَّة « قُل هُوَ الله أحَدٌ » ويَستغفر الله ألف مرَّة ويحمد الله ألف مرَّة، ثمَّ يقوم فيصلّي أربع رَكَعات يقرء في كلِّ رَكعةٍ ألف مرَّةٍ آيةَ الكُرسيّ، وكَّل الله تعالى به مَلَكين يحفظانه مِن كلِّ سوءٍ، ومِن شرِّ كلِّ شَيطان وسُلطان، ويكتبان له حَسَناته ولا تُكتب عليه سيِّئة ويسغفران له ماداما معه »(١) .

٩ - حدَّثني محمّد بن عبدالله بن جعفر الحِميريُّ، عن أبيه، عن يعقوبَ بن يزيدَ، عن محمّد بن أبي عُمَير، عن زَيدٍ الشَّحّام، عن أبي عبداللهعليه‌السلام « قال: مَن زارَ قبر الحسينعليه‌السلام في النّصف من شعبان غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخّر ».

١٠ - حدَّثني أبو عبدالله محمّد بن أحمدَ بن يعقوبَ بن إسحاقَ بن عمّار، عن عليِّ بن الحسن بن عليِّ بن فَضّال، عن محمّد بن الوليد، عن يونسَ بن يعقوبَ « قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : يا يونسُ ليلة النِّصف من شعبان يغفر الله لكلِّ مَن زارَ الحسينعليه‌السلام مِن المؤمنين ما تقدَّم مِن ذنوبهم(٢) وما تأخّر، وقيل لهم: استقبلوا العَمَل، قال: قلت هذا كلّه لِمَن زارَ الحسينعليه‌السلام في النّصف من شعبان؟ فقال: يا يونسُ لو أخبرت النّاس بما فيها لمن زارَ الحسينعليه‌السلام لَقامَتْ ذكور الرِّجال على الخشب »(٣) .

١١ - حدَّثني جعفر بن محمّد بن عبدالله بن موسى، عن عبيدالله بن نَهِيك(٤) ، عن ابن أبي عُمَير، عن زَيدٍ الشَّحّام، عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام « قال:

__________________

١ - في بعض النّسخ: « ما شاء الله معه »، أي لم يرتكب سيّئة لأنّ الملكين يحفظانه من كلِّ معصية.

٢ - في بعض النّسخ: « ما قدّموا من ذنوبهم ».

٣ - أي يركبون على الأخشاب عند عدم المراكب، وذلك مبالغة في اهتمامهم بزيارته عليه السلام في هذا الوقت.

٤ - في بعض النّسخ: « عبدالله بن نهيك » مكبّراً.

٢٠٤

مَن زار [قبر] الحسينعليه‌السلام ليلة النِّصف مِن شعبان غفر الله له ما تقدَّم مِن ذنوبه وما تأخّر، ومَن زارَه يومَ عَرَفة كتب الله له ثوابَ ألف حَجّةٍ مُتَقبِّلة وألف عُمرةٍ مَبرورة، ومَن زارَه يوم عاشوراء فكأنَّما زارَ الله فوق عرشه ».

الباب الثّالث والسّبعون

( ثواب من زار الحسين عليه السلام في رجب)

١ - حدَّثني أبو عليِّ محمّد بن هَمّام بن سُهيل، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد بن مالك، عن الحسن بن محمّد الأبزاريّ، عن الحسن بن محبوب، عن أحمدَ بن محمّد بن أبي نَصر البِزَنْطيِّ « قال: سألت أبا الحسن الرِّضاعليه‌السلام في أيّ شهرٍ نَزور الحسينعليه‌السلام ؟ قال، في النِّصف مِن رَجب والنِّصف مِن شعبان ».

ورواه أحمدُ بنُ هِلال، عن أحمدَ بن محمّد بن أبي نَصر، عن أبي الحسن الرّضاعليه‌السلام مثله، غير أنّه قال: « أيُّ الأوقات أفضل أن نَزور فيه الحسينعليه‌السلام ».

٢ - حدَّثني أبي، عن سعد بن عبدالله، عن أحمدَ بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيلَ بن بَزيع، عن صالِح بن عُقْبَةَ، عن بشير الدَّهّان، عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام « قال: مَن زارَ الحسينعليه‌السلام يوم عَرَفة عارفاً بحقِّه كتب الله له ثوابَ ألفِ حَجّةٍ وألفِ عُمرةٍ وألف غزوةٍ مع نبيٍّ مُرسل، ومَن زارَه أوَّل يوم مِن رَجب غفر الله له ألبتّة »(١) .

الباب الرّابع والسّبعون

( ثواب من زار الحسين عليه السلام في غير يوم عيد ولا عرفة)

١ - حدَّثني محمّد بن جعفر، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالِح بن عُقْبَةَ، عن بَشير الدَّهّان « قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام :

__________________

١ - تقدّم الخبر بهذا السّند والمتن في ص ١٩٠ تحت رقم ١١.

٢٠٥

أيّما مؤمنٍ زَار الحسينعليه‌السلام عارفاً بحقِّه في غير عيدٍ ولا عَرَفةٍ كتب الله له عشرين حَجّةً، وعشرين عُمرَةً مبرورات متقبّلات، وعشرين غَزوةً مع نبيٍّ مرسل أو إمام عدل ».

٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن صالِح، عن عبدالله بن هِلال، عن أبي عبداللهعليه‌السلام « قال: قلت: جُعِلتُ فِداك ما أدنى ما لزائر الحسينعليه‌السلام ؟ فقال لي: يا عبدالله إنَّ أدنى ما يكون له أنَّ الله يحفظه في نفسه ومالِه حتّى يَردَّه إلى أهله، فإذا كان يوم القيامة كان الله الحافظ له ».

حدَّثني أبيرحمه‌الله عن سعد بن عبدالله، عن أحمدَ بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالِح - مثل حديثه الأوَّل في الباب -.

٣ - حدّثني أبيرحمه‌الله عن سعد بن عبدالله، عن أحمدَ بن محمّد بن عيسى؛ وعن أحمد بن إدريس، عن العَمْرَكي بن عليٍّ البُوفكيِّ، عن صَندل، عن داودَ بن يزيدَ(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام « قال: مَن زارَ قبر الحسينعليه‌السلام في كلِّ جمعةٍ غفر الله له البتَّة، ولم يخرج مِن الدُّنيا وفي نفسه حَسْرةٌ منها، وكان مَسكنه في الجنّة مع الحسين بن عليٍّعليهما‌السلام ، ثمَّ قال: يا داود مَن لا يَسُرُّه أنْ يكون في الجنّة جارَ الحسينعليه‌السلام ؟ قلت: مَن لا أفلح ».

٤ - وعنه(٢) ، عن أحمدَ بن إدريسَ، عن العَمْرَكي، عن صَندل(٣) ، عن داود بن فَرْقد « قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : ما لمن زارَ الحسينعليه‌السلام في كلِّ شهر مِن الثّواب؟ قال: له [مِن الثّواب] ثواب مائة ألف شَهيدٍ مثل شُهداءِ بَدْر ».

٥ - وبإسناده، عن صَندل، عن أبي الصّبّاح الكِنانيِّ(٤) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام

__________________

١ - كذا في نسخ الكتاب الموجودة عندنا، والصّواب: « داود بن أبي يزيد » وهو كنية فَرْقد، ويزيد أحد إخوانه.

٢ - الضّمير راجع إلى أبيه - رحمهما الله -.

٣ - كذا في النّسخ، وكأنّه تصحيف « صفوان »، وهو ابن يحيى، ولابن فرقد كتاب، روى عنه صفوان بن يحيى، كما قاله النّجاشي رحمه الله في رجاله.

٤ - يعني إبراهيم بن نعيم العبديّ.

٢٠٦

« قال: إذا كان ليلة القدر فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أمر حَكِيم نادى مُنادٍ تلك اللَّيلة مِن بُطْنان العَرش: إنَّ الله قد غفر لِمَن زارَ قبرَ الحسينعليه‌السلام في هذه اللَّيلة ».

٦ - حدَّثني محمّد بن يعقوبَ، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالِح بن عُقْبة، عن بشير الدّهّان « قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : ربّما فاتني الحجّ فاُعرِّف عند قبر الحسينعليه‌السلام ، قال: أحسنت يا بشير، أيّما مؤمنٍ أتى قبر الحسينعليه‌السلام عارفاً بحقّه في غير يوم عيد ولا عَرَفة كتب الله له عشرين حجّةً، وعشرين عمرةً مبرورات مُتقبّلات، وعشرين غزوةً مع نبيٍّ مرسل أو إمام عدل، ومَن أتاه في يوم عيد - وذكر الحديث بطوله - »(١) .

الباب الخامس والسًّبعون

( مَن اغتسل في الفرات وزار الحسين عليه السلام)

١ - حدَّثني أبيرحمه‌الله وجماعة مشايخي، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن حَمدانَ بنِ سليمانَ النّيسابوريّ، عن عبدالله بن محمّد اليمانيِّ، عن مَنيع بن الحَجّاج، عن يونسَ، عن صَفوان الجمّال، عن أبي عبداللهعليه‌السلام « قال: من اغتسل بماءِ الفرات وزارَ قبرَ الحسينعليه‌السلام كان كيوم وَلَدَتْه اُمّه صَفَراً مِن الذّنوب ولو اقْترفها(٢) كبائر، [وكانوا] يحبّون إذا زارَ الرَّجل قبر الحسينعليه‌السلام اغتسل وإذا ودَّع لم يغتسل ومسح يدَه على وجهه إذا وَدَّع ».

٢ - حدَّثني محمّد بن جعفر القرشيُّ الرَّزَّاز، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيلَ بن بزيع، عن صالِح بن عُقْبَةَ، عن بشير الدَّهّان قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث طويل - « قال: وَيحك! يا بشير إنَّ المؤمن إذا أتى

__________________

١ - راجع الكافي ج ٤ ص ٥٨٠ ح ١، وتقدّم الخبر أيضاً في ص ١٨٦ تحت رقم ١.

٢ - صفراً أي خالياً، واقترف الذَنبَ: أتاه وفعله.

٢٠٧

قبر الحسينعليه‌السلام عارفاً بحقّه فاغتسل في الفُرات ثمّ خرج كُتِبَ له بكلِّ خُطوة حَجّة وعُمرة مَبرورات متقبّلات، وغزوة مع نبيٍّ مُرسَل، أو إمام عدل ».

٣ - حدَّثني أبيرحمه‌الله عن محمّد بن يحيى؛ وأحمد بن إدريسَ، عن العَمْرَكي بن عليٍّ، عن يحيى - وكان في خدمة الإمام أبي جعفر الثّانيعليه‌السلام - عن محمّد بن سِنان، عن بشير الدَّهّان « قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام وهو نازل بالحيرة وعنده جماعة من الشّيعة فأقبل إليّ بوجهه فقال: يا بَشير حَجَجْتَ العام؟ قلت: جُعلت فِداك لا، ولكن عرَّفتُ بالقبر - قبر الحسينعليه‌السلام - فقال: يا بشير والله ما فاتَك شيءٌ ممّا كان لأصحاب مكّة بمكة، قلت: جُعِلتُ فِداك فيه عَرَفات فَسِّر لي؟ فقال: يا بشير إنّ الرَّجل منكم ليغتسل على شاطىء الفُرات ثمَّ يأتي قبر الحسينعليه‌السلام عارفاً بحقِّه فيعطيه الله بكلِّ قدم يرفعها أو يضعها مائة حجّةً مقبولةً ومعها مائة عُمرةً مَبرورة، ومائة غزوةً مع نبيٍّ مُرسل إلى أعداءِ الله وأعداءِ الرَّسول - وذكر الحديث - »(١) .

٤ - وحدَّثني محمّد بن عبدالله بن جعفر الحِميريّ، عن أبيه، عن عليِّ بن محمّد بن سالم، عن محمّد بن خالد، عن عبدالله بن حمّاد البصريّ، عن عبدالله بن عبدالرَّحمن الأصمّ قال: حدّثنا هِشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث له طويل - « قال: أتاه رجلٌ فقال له: هل يُزار والدُك؟ فقال: نَعَم، فقال: ما لمن اغتسل بالفُرات ثمَّ أتاه؟ قال: إذا اغتسل مِن ماءِ الفُرات وهو يريده تساقَطَت عنه خطاياه كيوم وَلَدَته اُمُّه - وذكر الحديث بطوله - ».

٥ - حدَّثني أبو محمّد هارون بن موسى التّلّعكبَريّ، عن أبي عليٍّ محمّد بن هَمّام بن سُهيل، عن أحمدَ بنِ مابُنداد(٢) ، عن أحمدَ بنِ المُعافا التَّغلبيِّ - من أهل

__________________

١ - تقدّم الخبر في ص ١٨٩ تحت رقم ٩.

٢ - قال العلاّمة الأمينيّ رحمه الله: كذا في بعض النّسخ، وفي بعضها: « مابُندار » والصّحيح: « ما بُنداد » بالدّال المهملة أخيراً أو باُختها وهو إسكافيّ، ويظهر مِن ترجمة محمّد بن همّام الإسكافي وما في كنز الفوائد من النَّقل عنه كتاب أبي جعفر عليه السلام إلى عليِّ بن مَهزيار

٢٠٨

رأس العَين (١) ، عن عليِّ بن جعفر الهُمَانيِّ (٢) « قال: سَمعتُ عليَّ بن محمّد العَسكريَّعليهما‌السلام يقول: مَن خرج مِن بَيته يريد زيارة الحسينعليه‌السلام فصار إلى الفُرات فاغتسل منه كتبـ[ـه الله] مِن المفلحين، فإذا سلّم على أبي عبدالله كُتِب من الفائزين، فإذا فرغ مِن صَلاته أتاه مَلكَ فقال [له]: إنَّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يُقْرِؤك السَّلامَ ويقول لك: أمّا ذنوبُك قد غُفِرَ لك، استأنف العَمَل ».

٦ - حدَّثني حسين بن محمّد بن عامِر، عن أحمدَ بن عَلويّة الإصفهانيِّ، عن إبراهيمَ بن محمَّد الثقفيّ - رَفعه إلى أبي عبداللهعليه‌السلام - « أنّه كان يقول عندَ غُسل الزِّيارة إذا فرغ:

«اللّهُمَّ اجْعَلْهُ لي نُوراً وَطَهُوراً وحِرْزاً، وكافِياً مِنْ كُلِّ داءٍ وسُقْمٍ، وَمِنْ كُلِّ آفَةٍ وَعاهَةٍ، وَطَهِّرْ بِهِ قَلْبي وَجَوارِحي وَلَحْمِي، وَدَمي وَشَعْري، وَبَشَري وَمُخِّي، وَعِظامِي وَعَصَبي، وَما أقَلَّتِ الأرضُ مِنِّي فَاجْعَلْهُ لي شاهداً يَومَ الْقِيامَةِ، وَيَومَ حاجَتي وَفَقْري وَفاقَتي » ».

٧ - حدَّثني محمّد بن هَمّام بن سُهَيل الإسكافيُّ، عن جعفر بن محمّد بن مالك الفَزاريّ، عن الحسن بن عبدالرَّحمن الرَّواسيّ - عمّن حدَّثه - عن بَشير الدَّهّان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام « قال: من أتى الحسين بن عليٍّعليهما‌السلام فتوضّأ واغتسل في الفُرات لم يرفع قَدَماً ولم يضع قَدَماً إلا كتب الله له حَجّة وعُمرة ».

٨ - حدَّثني أبيرحمه‌الله ومحمّد بن الحسن جميعاً، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فَضالَةَ بن أيّوب، عن يوسف الكُناسيّ(٣) ،

__________________

كونه من أصحابنا، ورواية مثل أبي عليِّ الإسكافيّ المولود بدعاء العَسكريّ عنه يؤمي إلى كونه ثقة كما لا يخفى.

١ - رأس العين مدينة كبيرة من مُدن الجزيرة.

٢ - هُمَيْنا وهُمانيا وهُمانِيَة: قرية كبيرة مِن قرى بَغداد، يقال في النّسبة إليها: هُمّاني وهُمَّني، فما في بعض النّسخ من همدانيِّ تصحيف واضح. ( الأمينيّ - ره - ) وأقول: في النّجاشي: عليُّ بن جعفر الهمّانيّ البرمكيّ، يعرف وينكر، له مسائل لأبي الحسن العسكري عليه السلام .

٣ - الكُنّاسة - بالضّمّ -: محلَّة بالكوفة.

٢٠٩

عن أبي عبداللهعليه‌السلام « قال: إذا أتيت قبرَ الحسينعليه‌السلام فائتِ الفُرات واغتَسِل بحيالِ قَبره ».

٩ - حدَّثني جعفر بن محمّد بن إبراهيمَ بن عبدالله الموسويّ، عن عبيدالله بن نَهيك، عن محمّد الفَراش(١) ، عن إبراهيمَ بن محمّد الطَّحّان، عن بشير الدَّهّان، عن رِفاعة بن موسى النَّخّاس، عن أبي عبداللهعليه‌السلام « قال: إنَّ مَن خرج إلى قبر الحسينعليه‌السلام عارفاً بحقِّه وبلغ الفُرات واغتسل فيه(٢) وخرج من الماء كان كمثل الَّذي خرج مِن الذُّنوب، فإذا مشى إلى الحائر لم يرفع قدماً ولم يضع اُخرى إلاّ كتب الله له عشر حَسَنات ومَحى عنه عشر سيّئات ».

الباب السّادس والسَّبعون

( الرُّخصة في ترك الغُسْل لزيارة الحسين عليه السلام)

١ - حدَّثني أبي؛ وأخي، عن الحسن بن متويه بن السّندي(٣) ، عن أبيه قال: حدَّثني محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب بالكوفة، عن صَفوانَ بن يحيى، عن العيص بن القاسم البَجَليِّ « قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : مَن زارَ الحسين بن عليٍّعليهما‌السلام عليه غُسْل؟ قال: فقال: لا ».

وحدَّثني أبيرحمه‌الله عن سعد بن عبدالله بن أبي خَلَف، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صَفوانَ، عن العِيص بن القاسم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله.

حدّثني محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصّفّار، عن محمّد بن

__________________

١ - كذا في بعض النّسخ، وفي بعضها: « الفراشيّ »، وفي البحار والمستدرك نقلاً عن الكتاب: « الفَراش »؟ وفي بعض نسخ التّهذيب: « محمّد بن فرات » وفي بعضها: « محمّد بن فراس »، وقال ابن حجر في تهذيبه: محمّد بن الفِراس - بكسر أوَّله وتخفيف الرّاء -: الضّبعيّ الصّيرفيّ البصريّ المتوفّى سنة ٢٤٥.

٢ - في بعض النّسخ: « فاغتسل بماء الفرات ».

٣ - لم أعثر عليه في كتب الرّجال.

٢١٠

عبدالجبّار، عن صَفوانَ، عن العِيص، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله.

٢ - حدَّثني عليُّ بن الحسين بن موسى، عن سعد بن عبدالله، عن أحمدَ بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن عبدالله بن المغِيرة، عن أبي اليَسَع(١) « قال: سأل رَجلٌ أبا عبداللهعليه‌السلام - وأنا أسمع - عن الغُسل إذ أتى قبرَ الحسينعليه‌السلام ، فقال: لا ».

حدَّثني جماعة مشايخي، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن أيّوب بن نوح؛ وغيره، عن عبدالله بن المغِيرة قال: حدّثنا أبو اليَسَع - وذكر الحديث بنفسه -.

وحدَّثني محمّد بن أحمدَ بنِ الحسين، عن الحسن بن عليٍّ بن مَهزيار، عن أبيه عن أيّوب بن نوح؛ وغيره، عن عبدالله بن المغِيرة، عن أبي اليَسَع قال: سأل رَجلٌ أبا عبداللهعليه‌السلام - وذكر مثله -.

٣ - حدَّثني جماعة مشايخي، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن أحمدَ بن أبي زاهِر، عن(٢) محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صَفوان بن يحيى، عن سَيف بن عَميرة، عن العِيص بن القاسم البَجَليِّ « قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : من زارَ الحسين عليه غُسلٌ؟ قال: لا »(٣) .

٤ - حدَّثني جعفر بن محمّد بن إبراهيم بن عُبيدالله بن موسى الكاظم بن جعفر الصّادقعليهما‌السلام ، عن عبيدالله بن نَهيك، عن محمّد بن زياد، عن أبي حنيفةَ السّابق(٤) ، عن يونسَ بنِ عَمّار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام « قال: إذا كنت منه قريباً

__________________

١ - الظّاهر كونه عيسى بن السّريّ أبا اليسع الكرخيّ، ثقة، روى عن أبي عبدالله عليه السلام .

٢ - كذا، والظّاهر أن لفظ « عن » مصحّف « و ».

٣ - قال شيخ الطّائفة رحمه الله في التّهذيب: « إنّما أراد عليه السلام ليس فيه غسل مفروض أو واجب يستحقّ بتركه العِقاب، وإن كان فيه غسل مندوبٌ مستحب فيه فضل كثير، فلا تنافي بين الأخبار ».

٤ - هو سعيد بن بيان بالياء المثنّاة بعد الموحّدة، همدانيّ يلقّب بـ « سابق الحاجّ ». ( الأمينيّ )

٢١١

- يعني الحسينعليه‌السلام - فإن أصبتَ غُسلاً فاغتسل، وإلاّ فتَوضّأْ ثمَّ ائْته ».

٥ - حدَّثني محمّد بن أحمدَ بن يعقوب(١) ، عن عليِّ بن الحسن بن فَضّال، عن العبّاس بن عامِر، عن الحسن بن عطيّة أبي ناب « قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الغسل إذا أتَيْتُ قبر الحسينعليه‌السلام ، قال: ليس عليك غسل ».

٦ - حدَّثني الحسن بن الزِّبْرِقان الطّبريُّ بإسناد له - يرفعه إلى الصّادقعليه‌السلام - « قال: قلت: رُبما أتينا قبرَ الحسينعليه‌السلام فيصعب علينا الغسل للزّيارة مِن البَرد أو غيره؟ فقالعليه‌السلام : مَن اغتسل في الفُرات وزارَ الحسينعليه‌السلام كُتِبَ له مِن الفضل ما لا يحصى، فمتى ما رجع إلى الموضع الَّذي اغتسل فيه [و] تَوَضّأ وزارَ الحسينعليه‌السلام كتب له ذلك الثَّواب ».

الباب السّابع والسّبعون

( إنَّ زائري الحسين عليه السلام العارفين بحقّه تشيّعهم الملائكة وتستقبلهم)

( وتعودهم إذا مرضوا، ويشهدونهم إذا ماتوا ويستغفرون لهم إلى يوم القيامة (٢) )

١ - حدَّثني أبي؛ ومحمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهريّ، عن إسحاقَ بن إبراهيمَ، عن هارونَ بن خارجَة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: وكّل الله بقبر الحسينعليه‌السلام أربعةَ آلاف مَلَكٍ شُعثاً غُبراً يبكونه إلى يوم القيامة، فمن زارَه عارفاً بحقّه شَيّعوه حتّى يبلغوه مَأمَنَه، وإن مرض عادوه غُدْوَةً وعَشيَّة، وإن مات شهدوا جنازَتَه واستغفروا له إلى يوم القيامة ».

__________________

١ - كذا في النّسخ وفي البحار أيضاً، وهو مهمل، وفي كتب الرّجال: « أحمد بن محمّد بن يعقوب »، والظّاهر أنّ الصّواب: « عليّ بن محمّد بن يعقوب » وهو الكسائيّ الكوفيّ الّذي هو من مشائخ ابن قولُوَيه، كما يأتي في الباب ٨١ تحت رقم ٣.

٢ - مرّ غير واحد من أخبار الباب بعضها بهذه الأسانيد وبعضها بغيرها.

٢١٢

٢ - حدَّثني محمّد بن جعفر، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السَّرّاج(١) ، عن يحيى العطّار، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام « قال: أربعة آلاف ملكٍ شُعث غُبْر يبكون الحسينعليه‌السلام إلى يوم القيامة، فلا يأتيه أحَدٌ إلاّ استقبلوه، ولا يرجع أحَدٌ مِن عنده إلاّ شيّعوه، ولا يمرض أحَدٌ إلاّ عادوه، ولا يموت أحَدٌ إلاّ شهدوه ».

حدَّثني أبيرحمه‌الله عن سعد بن عبدالله، عن أحمدَ بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع بإسناده مثله.

حدَّثني أبيرحمه‌الله عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سَعدانَ، عن عبدالله بن القاسم، عن عُمَرَ بنِ أبان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله.

٣ - حدَّثني جعفر بن محمّد بن إبراهيم، عن عبيدالله بن نَهيك، عن ابن أبي - عُمير، عن سَلَمةَ صاحب السّابريّ، عن أبي الصَّبّاح الكِنانيِّ(٢) « قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: إنَّ إلى جانبكم قبراً ما أتاه مَكروبٌ إلاّ نَفّسَ اللهُ كُربَته وقضى حاجَته، وإنَّ عنده أربعة آلاف ملك منذ يوم قُبض، شُعثاً غُبراً يبكونه إلى يوم القيامة، فمن زارَه شيَّعوه [إلى مَأمَنِه]، ومَن مَرض عادُوه، ومَن ماتَ اتّبعوا جنازَته ».

٤ - حدَّثني أبيرحمه‌الله وجماعة مشايخي، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن حَمدانَ بن سليمان النّيسابوريّ، عن عبدالله بن محمّد اليمانيِّ، عن مَنيع بن الحجّاج، عن يونسَ بن عبدالرّحمن، عن صَفوانَ الجمّال، عن أبي عبداللهعليه‌السلام « قال: إنَّ الرّجل إذا خرج مِن منزله يريد زيارةَ الحسينعليه‌السلام شيَّعَتْه سبعمائة ملكٍ مِن فوقِ رأسه ومِن تحتِه، وعن يمينه وعن شِماله، ومِن بين يديه ومِن خلفه حتّى يبلغوه مأمَنَه، فإذا زارَ الحسينعليه‌السلام ناداه مُنادٍ: قد غُفِر لك فاستأنفِ العمل، ثمَّ يرجعون معه مشيِّعين له إلى منزله، فإذا صاروا إلى منزله قالوا: « نَستَودِعُكَ الله »، فلا يزالون يزورونه إلى يوم مماتِه، ثمَّ يزورون قبرَ -

__________________

١ - مرّ ترجمته في ص ٨٢ ذيل الخبر ١.

٢ - يعني إبراهيم بن نعيم.

٢١٣

الحسينعليه‌السلام في كلِّ يوم، وثواب ذلك للرَّجل ».

٥ - وعنه، عن محمّد بن يحيى بإسناده إلى مَنيع، عن زياد، عن عبدالله بن مُسكانَ، عن محمّد الحلبيِّ « قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: إنَّ اللهَ وكَّل بقبر الحسينعليه‌السلام أربعةَ آلاف ملكٍ شُعْثاً غُبراً إلى أن تقوم السّاعة، يشيّعون مَن زارَه، يعودونه إذا مرض، ويشهدون جنازته إذا مات ».

٦ - حدَّثني محمّد بن الحسن بن أحمدَ بن وليد، عن محمّد بن الحسن الصّفّار، عن الحسن بن عليِّ بن عبدالله بن المغِيرة، عن العبّاس بن عامِر، عن أبان، عن أبي حَمزة(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام « قال: إنَّ اللهَ وكّل بقبر الحسينعليه‌السلام أربعةَ آلاف ملكٍ شُعْثاً غُبراً، فلم يزل يبكونه مِن طلوع الفجر إلى زَوال الشَّمس، فإذا زالتِ الشَّمس هبط أربعةُ آلاف ملكٍ وصعد الأربعةُ آلاف ملكٍ، فلم يزل يبكونه حتّى يطلع الفجر، ويشهدون لمن زارَه بالوفاء ويشيّعونه إلى أهله(٢) ، ويَعودونه إذا مرض، ويُصلّون عليه إذا مات ».

٧ - حدَّثني أبيرحمه‌الله وجماعة مشايخي، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد البرقيِّ، عن القاسم بن يحيى، عن جدِّه الحسن بن راشد، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام « قال: مَن خرج مِن بَيته يريد زيارةَ قبر أبي عبدالله الحسينعليه‌السلام وكَّل الله به مَلكاً فوضع إصبعه في قَفاه، فلم يزل يكتب ما يخرج من فيه حتّى يرد الحائر، فإذا دخل مِن باب الحائر وضع كفّه وسط ظَهره، ثمّ قال له: أمّا ما مضى فقد غفر الله لك، فاستأنف العَمَل »(٣) .

حدِّثني محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصّفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدَّه الحسن بن راشد، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام « قال: من خرج من بيته يريد زيارة الحسينعليه‌السلام - مثله.

__________________

١ - يعني الثّمالي، وراويه أبان بن عثمان الأحمر.

٢ - في بعض النّسخ: « ويشهدون لمن زاره، ويشيّعونه بالوفاء إلى أهله »، وفي المتن كما في البحار.

٣ - تقدّم الخبر في ص ١٦٧ تحت رقم ٧، وفيه: « فإذا خرج من باب الحائر ».

٢١٤

٨ - حدَّثني أبي؛ ومحمّد بن عبدالله - رحمهما الله - جميعاً، عن عبدالله بن جعفر الحِميريّ، عن إبراهيمَ بنِ مَهزيار، عن أخيه عليّ بن مَهزيار، عن أبي القاسم(١) ، عن القاسم بن محمّد، عن إسحاقَ بن إبراهيم، عن هارونَ بن خارجَة « قال: سأل رَجلٌ أبا عبداللهعليه‌السلام - وأنا عنده - فقال: ما لِمَن زارَ قبر الحسينعليه‌السلام ؟ قال: إنَّ الحسينعليه‌السلام لمّا اُصيب بَكَتْهُ حتّى البلاد، فوكّل اللهُ به أربعةَ آلاف ملكٍ شُعثاً غُبراً يبكونه إلى يوم القيامة، فمن زارَه عارفاً بحقِّه شيّعوه حتّى يُبلّغوه مَأمَنَه، وإن مرض عادوه غُدْوَةً وعَشِيَّة، وإن مات شهدوا جنازته واستغفروا له إلى يوم القيامة ».

٩ - حدَّثني محمّد بن جعفر، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن موسى بن سَعدانَ، عن عبدالله بن القاسم، عن عُمَرَ بن أبان الكلبيِّ(٢) ، عن أبان بن تَغْلِب « قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : هبط أربعةُ آلافِ مَلَك يريدونَ القِتال مع الحسين، لم يؤذن لهم في القتال فرجعوا في الاستيذان، فهبطوا وقد قُتل الحسينعليه‌السلام فهم عِند قبره شُعثٌ غُبْرٌ يَبكونه إلى يوم القيامَة، رَئيسهم مَلَك يقال له: المنصور، فلا يَزورُه زائرٌ إلاّ اسْتقبلوه، ولا يُوَدِّعه مُودِّعٌ إلاّ شيَّعوه، ولا يمرض مريض إلاّ عادوه، ولا يموت إلاّ صلّوا عَلى جِنازته(٣) واستغفروا له بعد مَوْته، وكلُّ هؤلاء في الأرض ينتظرون قيام القائمعليه‌السلام ».

١٠ - حدَّثني أبو العبّاس الرَّزَّاز، عن ابن أبي الخطّاب قال: حدَّثني محمّد بن الفُضَيل، عن محمّد بن مُضارب، عن مالك الجُهَنيِّ، عن أبي جعفرعليه‌السلام « قال: قال: يا مالِكُ إنَّ اللهَ تبارك تعالى لمّا قبض الحسينعليه‌السلام بعث إليه أربعةَ آلاف

__________________

١ - تقدّم الكلام فيه، راجع ص ٨٨ ذيل الخبر ١٢.

٢ - النّسبة إلى كَلْب وهو بطن من قُضاعة ومن بني لَيْث ومن بَجِيلة. ( اللّباب ) وقال العلاّمة الأمينيّ رحمه الله: بطنْ مِن خَثعم، مساكنهم بالحجاز.

٣ - قيل: الجنازة بالكسر: الميِّت، و - بالفتح -: السَّرير، وقيل: الجنازة بالكسر: السَّرير مع الميِّت وكلّ يُشيِّعهُ.

٢١٥

مَلَكٍ شُعْثاً غُبراً يبكونه إلى يوم القيامة، فمن زارَه عارفاً بحقِّه غفر الله له ما تقدَّمَ مِن ذَنْبِه وما تأخَّر (١) ، وكتب له حَجّة، ولم يزل محفوظاً حتّى يرجع إلى أهله؛ قال (٢) : فلمّا مات مالك (٣) - وقبض أبو جعفرعليه‌السلام - دخلتُ على أبي عبداللهعليه‌السلام فأخبرته بالحديث، فلمّا انتهيت إلى « حَجّة » قال: وعُمرَة يا محمّد ».

الباب الثّامن والسّبعون

( فيمن ترك زيارة الحسين عليه السلام)

١ - حدَّثني الحسن بن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عاصِم بن حُميد الحنّاط، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام « قال: قال: مَن لم يأت قبر الحسينعليه‌السلام مِن شيعتنا كان مُمْتَقِصُ الإيمان، مُنْتقِص الدِّين، وإن دخل الجنَّة كان دون المؤمنين في الجنَّة ».

٢ - حدَّثني محمّد بن الحسن بن أحمدَ بنِ الوليد، عن محمّد بن الحسن الصّفّار، عن أحمدَ بنِ محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي المَغرا(٤) ، عن عَنْبَسة بن مُصْعَب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام « قال: مَن لم يأت قبر الحسينعليه‌السلام حتّى يموت كان مُنْتَقِصُ الدِّين، مُنْتَقِصُ الإيمان، وإن [اُ]دخل الجنّة كان دون المؤمنين في الجنّة ».

٣ - حدَّثني أبيرحمه‌الله وعليُّ بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن أحمدَ بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن سَيفِ بن عَمِيرَة - عن رَجل - عن أبي عبداللهعليه‌السلام « قال: مَن لم يأت قبرَ الحسينعليه‌السلام (٥) وهو يزعم أنّه لنا شيعة

__________________

١ - تقدّم الكلام فيه، راجع ص ١٤٩ ذيل الخبر ١.

٢ - أي قال محمّد بن مضارب.

٣ - يعني مالك بن أعين الجُهَنيّ الكوفيّ، المتوفّى في حياة الصّادق عليه السلام .

٤ - هو حَميد بن المثنّى.

٥ - أي مع إمكانه له.

٢١٦

حتّى يموت فليس هو لنا بشيعة، وإن كان مِن أهل الجنَّة فهو مِن ضِيفان أهل الجنّة ».

٤ - وبإسناده، عن سَيف بن عَمِيرة، عن أبي بكر الحَضرَميِّ، عن أبي جعفرعليه‌السلام « قال: سمعتُه يقول: من أراد أن يعلم أنّه مِن أهل الجنَّة فليعرض حُبَّنا على قلبه، فإن قَبِلَه فهو مؤمنٌ، ومَن كان لنا محبّاً فليرغب في زيارة قبر الحسينعليه‌السلام ، فمن كان للحسينعليه‌السلام زُواراً عرفناه بالحبِّ لنا أهل البيت، وكان مِن أهل الجنَّة، ومَن لم يكن للحسين زُواراً كان ناقص الإيمان ».

٥ - حدَّثني أبيرحمه‌الله وجماعة مشايخي، عن أحمدَ بن إدريسَ، عن العَمْرَكي بن عليٍّ البوفكيّ - عمّن حدَّثه - عن صَندل، عن هارونَ بن خارجَة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام « قال: سألته عمّن ترك الزّيارة زيارة قبر الحسين بن عليٍّعليهما‌السلام مِن غير عِلّة؟ قال: هذا رَجلٌ مِن أهل النّار ».

٦ - حدَّثني محمّد بن جعفر الرَّزَّاز الكوفيُّ القرشيُّ، عن خاله محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب - عمّن حدّثه - عن عليِّ بن ميمون « قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لو أنَّ أحدكم حجَّ ألف حجَّة ثمَّ لم يأت قبر الحسين بن عليٍّعليهما‌السلام لكان قد ترك حقّاً مِن حقوق الله تعالى، وسُئلِ عن ذلك فقال: حقُّ الحسينعليه‌السلام مفروضٌ على كلِّ مسلم ».

٧ - حدَّثني محمّد بن عبدالله بن جعفر الحِميريُّ، عن أبيه، عن عليِّ بن محمّد بن سالم، عن محمّد بن خالد، عن عبدالله بن حمّاد البصريّ، عن عبدالله بن عبدالرَّحمن الأصمّ قال: حدَّثنا هِشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنّه قال - في حديث طويل -: « أنّه أتاه رَجلٌ فقال له: هل يُزار والدك؟ فقال: نَعَم، قال: فما لِمَن زارَه؟ قال الجنَّة إن كان يأتَمُّ به، قال: فما لِمَن تركه رَغبة عنه؟ قال: الحَسْرَة يوم الحَسْرَة - وذكر الحديث بطوله - »(١) .

* * * * *

__________________

١ - مرّ الخبر بطوله في ص ١٣٢ تحت رقم ١.

٢١٧

الباب التّاسع والسَّبعون

( زيارات الحسين بن عليِّ عليهما السلام)

١ - حدَّثني محمّد بن جعفر الرَّزَّاز الكوفيُّ، عن محمَّد بن الحسين بن أبي - الخطّاب، عن عبدالرَّحمن بن أبي نَجرانَ، عن يزيدَ بن إسحاقَ شَعَر، عن الحسن بن عَطيّة(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام « قال: إذا دخلت الحائر فقل:

«اللّهُمَّ إنَّ هذا مَقامٌ كَرَّمْتَني بِهِ وَشَرَّفْتَني بِهِ، اللّهُمَّ فَأعْطِني فيهِ رَغْبَتي عَلى حَقيقَةِ إيماني (٢) بِكَ وَبِرُسُلِكَ، سَلامُ اللهِ عَلَيْكَ يَاابْنَ رَسُولِ اللهِ، وَسَلام مَلائِكَتِهِ (٣) فيما تَرُوحُ وَتَغْتَدي بِهِ، الرَّائحاتِ الطّاهِراتِ [الطَّيِّباتِِ] لَكَ وَعَلَيكَ، وَسَلامٌ عَلى مَلائكَةِ اللهِ المقَرَّبينَ، وَسَلامٌ عَلى المُسْلِّمِينَ لَكَ بِقُلُوبِهمْ، النّاطِقينَ لَكَ بِفَضْلِكَ بألْسِنَتهم، أشْهَدُ أنَّكَ صادِقٌ صِدِّيقٌ، صَدَقْتَ فيما دَعَوتَ إلَيْهِ،، وَصَدَقْتَ فيما أتَيتَ بِهِ، وأنَّكّ ثَأْرُ اللهِ في الأَرضِ (٤) مِنَ الدَّمِ الَّذِي لا يُدْرَكُ ثَأْرهُ مِنَ الأرْضِ إلاّ بِأولِيائِكَ، اللّهُمَّ حَبِّبْ إلَيْ

____________

١ - السَّند في غاية الاتقان والصّحّة.

٢ - أي: وأعطني فيه رغبتي وطلبتي وحاجتي حال كوني على حقيقة إيماني، أي: أعطني ما سألت لأنّي آمنت. ويحتمل أن يكون متعلّقاً بالرّغبة، أي: ما رغبت به إليك من المثوبات بسبب أنّي آمنت بك وبثوابك وبما أُخبر به رسولك وآله - صلوات الله عليهم - في ثواب زيارته عليه السلام، ولذلك أتيته زائراً. ( شرح التّهذيب ).

٣ - في البحار: « سلامٌ عليك يا ابن رسول الله، وسلام على ملائكته، فيما تروح به الرّائحات الطّاهرات لك وعليك - إلخ ».

٤ - قال العلاّمة المجلسيّ رحمه الله: الثَأر بالهمز: الدّم وطلب الدّم، أي إنّك أهل ثأر الله، والّذي يطلب الله بدمه من أعدائه. وقيل: هو تصحيف « ثائر »، والثّائر: من لا يبقى على شيء حتّى يدرك ثأره. ثمّ اعلم أنّ المضبوط في نسخ الدّعاء بغير همز، والّذي يظهر من كتب اللّغة أنّه مهموز، ولعلّه خفّف في الاستعمال.

٢١٨

مَشاهِدَهُمُ وَشَهادَتَهُمْ (١) حَتّى تُلْحِقَني بهمْ وَتَجعَلَني لَهُمْ فَرَطاً وتابِعاً في الدُّنيا وَالآخِرَةِ (٢) ».

ثمَّ تمشي قليلاً وتكبّر سَبع تكبيرات، ثمَّ تقوم بحيال القبر وتقول:

«سبحان الذي سبَّحَ لَهُ الملْكُ وَالملكُوتُ، وَقَدَّسَت بأسمائِهِ جَميعُ خَلقِهِ، وَسُبْحانَ اللهِ الملِكِ الْقُدُّوسِ رَبِّ الملائِكَةِ وَالرُّوح، اللّهُمَّ اكْتُبْني في وَفْدِكَ إلى خَيْرِ بِقاعِكَ وَخَيرِ خَلْقِكَ، اللّهُمَّ الْعَنِ الجِبْتَ وَالطّاغوتَ، وَالْعَنْ أشْياعَهُم وَأتْباعَهُمْ، اللّهُمَّ أشْهِدني مَشاهِدَ الخَير كُلَّها مَعَ أهْلِ بَيْتِ نَبيِّكَ، اللّهُمَّ تَوفَّني مُسْلِماً، وَاجْعَلْ لي قَدَمَ صِدْقٍ (٣) مَعَ الباقِينَ الْوارِثينَ الَّذين يَرِثُونَ الفِرْدَوْسَ هُمْ فيها خالِدُونَ مِنْ عِبادِكَ الصّالِحينَ ».

ثمَّ كبّر خمس تكبيرات، ثمَّ تمشي قليلاً وتقول:

«اللّهُمَّ إنّي بِكَ مُؤمِنٌ وَبِوَعْدِكَ مُوقِنٌ، اللّهُمَّ اكْتُبْ لي إيماناً وَثَبِّتْه في قَلْبي، اللّهُمَّ اجْعَلْ ما أقول بِلِساني حَقيقَتَهُ في قَلْبي وَشَريعَتَهُ في عَمَلي، اللّهُمَّ اجْعَلْني مِمَّنْ لَهُ مَعَ الحُسَينِ عليه‌السلام قَدَمُ ثَباتٍ، وَأثْبِتْني فيمنِ اسْتُشْهِدَ مَعَهُ ».

ثمَّ كبّر ثلاث تكبيرات وترفع يديك حتّى تضعها على القبر جميعاً، ثمَّ تقول:

«أشْهَدُ أنَّكَ طُهْرٌ طاهِرٌ مِنْ طُهْرٍ طاهِرٍ، طَهُرْتَ وَطَهُرَتْ بِكَ البِلادُ، وَطَهُرَتْ أرْضٌ أنْتَ بها، وَطَهُرَ حَرَمُكَ، أشْهَدُ أنَّكَ أمَرْتَ بِالْقِسْطِ وَالْعَدْلِ، وَدَعَوتَ إلَيْهما، وَأنَّكَ ثَأْرُ اللهِ في أرْضِهِ حتّى يَسْتَثِيرُ لَك مِنْ جَميع خَلْقِه (٤) ».

ثمّ ضَعْ خَدَّيك جميعاً على القبر، ثمَّ تجلس وتذكر الله بما شِئتَ وتَوَجّه

__________________

١ - أي حضورهم، أو أصير شهيداً كما صاروا، والأوّل أظهر. ( البحار )

٢ - قال العلاّمة المجلسي رحمه الله: قوله: « وتجعلني لهم فَرَطاً » هو بالتّحريك: من يتقدّم القوم ليرتاد لهم الماء ويهيّىء لهم الدّلاء والأرشية، أي تجعلني خادماً لهم ساعياً في اُمورهم.

٣ - في بعض النّسخ: « واجعل لي قدماً مع الباقين ».

٤ - قوله: « من جميع خلقه » أي ممّن له مدخل في ذلك، بالتأسيس والخذلان والرّضا به في كلّ دهر وأوان. ( البحار )

٢١٩

إلى الله فيما شِئتَ أنْ تتوجّه، ثمّ تعود وتضع يديك عند رجليه، ثمَّ تقول:

«صَلَواتُ الله عَلىُ رُوحِكَ وَعَلىُ بَدَنِكَ، صَدَقْتَ وأنْتَ الصّادِقُ المصَدّقُ، وَقَتَلَ اللهُ مَنْ قَتَلَكَ بالأَيْدي وَالألْسُنِ ».

ثمَّ تقبل إلى عَليٍّ ابنه فتقول ما أحببت، ثمّ تَقوم قائماً فتستقبل قُبورَ الشُّهداء فتقول:

«السَّلامُ عَليْكم أيُّها الشُّهداءُ، أنْتُم لَنا فَرَط (١) وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ، أبْشِرُوا بمَوعِدِ اللهِ الَّذي لا خُلْفَ لَهُ، الله مُدْرِكٌ لكُمْ وِتْرَكُمْ (٢) وَمُدْرِكٌ بِكُمْ في الأرْضِ عَدُوَّهُ، أنْتُمْ سادَةُ الشُّهداءِ في الدُّنيا وَالآخِرَةِ ».

ثمَّ تجعل القبر بين يديك، ثمّ تصلّي ما بدا لك ثمَّ تقول:

«جِئْتُ وافِداً إلَيْكَ، وَأتَوَسَّلُ إلىُ اللهِ بِكَ في جَميع حَوائِجي مِنْ أمْرِ دُنْيايَ وَآخِرَتي، بِكَ يَتَوَسَّلُ المتوسِّلُونَ إلىَ اللهِ في حَوائِجِهِمْ، وَبِك يُدْرِكُ عِنْدَ اللهِ أهْلُ التُّراثِ طَلِبَتهُم ».

ثمّ تكبّر إحدى عشر تكبيرةً متتابعةً ولا تعجل فيها، ثمَّ تمشي قليلاً فتقوم مستقبل القِبلَة فتقول:

«الحمْدُ لله الواحِدِ المتوَحِّد في الاُمُورِ كُلِّها، خَلَق الخَلْقَ فَلَم يَغِبْ شَيءٌ مِنْ اُمُورِهِمْ عَنْ عِلْمِهِ، فَعَلِمَهُ بِقُدرَتِهِ، ضَمِنَتِ الأرْضُ وَمَنْ عَلَيها دَمَكَ وَثَأْرَكَ، يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيكَ. أشْهَدُ أنَّ لَكَ مِنَ اللهِ ما وَعَدَكَ مِنَ النَّصْرِ وَالفَتْح، وَأنَّ لَكَ مِنَ اللهِ الوَعْدَ الصّادِقَ في هَلاكِ أعْدائِكَ، وَتَمامَ مَوْعِدِ اللهِ إيّاكَ، أشْهَدُ أنَّ مَنْ تَبِعَكَ الصّادِقُونَ، الَّذينَ قالَ الله تَبارَكَ وَتَعالى فيهم: « اُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَداءُ عِندَ رَبِّهِم لَهُمْ أجْرُهُم وَنُورُهُم (٣) » ».

__________________

١ - أي أنتم متقدّم لنا.

٢ - الوتر - بالكسر ويفتح -، والتِّرَة - بكسر التّاء وفتح الرّاء -: الثّأر.

٣ - الحديد: ١٩. وقوله تعالى: « لهم أجرهم ونورهم » اي لهم ثواب طاعاتهم ونور إيمانهم الّذين يهتدون به إلى طريق الجنّة، وهذا قول عبدالله بن مسعود. ( المجمع )

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357