كامل الزيارات

كامل الزيارات16%

كامل الزيارات مؤلف:
المحقق: علي أكبر الغفاري
الناشر: مكتبة الصدوق
تصنيف: متون الأدعية والزيارات
الصفحات: 357

كامل الزيارات المقدمة
  • البداية
  • السابق
  • 357 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 146755 / تحميل: 9208
الحجم الحجم الحجم
كامل الزيارات

كامل الزيارات

مؤلف:
الناشر: مكتبة الصدوق
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

« مَنْ باع عبداً وله مالٌ فمالُه للبائع إلّا أن يشترطه المبتاع »(١) .

وقد رواه الخاصّة - في الصحيح - عن محمّد بن مسلم عن الباقر أو الصادقعليهما‌السلام قال : سألته عن رجل باع مملوكاً فوجد له مالاً ، فقال : « المال للبائع إنّما باع نفسه إلّا أن يكون شرط عليه أنّ ما كان من مال أو متاع فهو له »(٦) ولو ملكه العبد لم يكن للبائع ، فلمّا جَعَله للبائع دلّ على أنّ العبد لم‌ يملك ، وثبت بذلك أنّ الإضافة مجاز.

ويفارق الحُرّ ؛ لأنّه غير مملوك.

وملك النكاح ؛ لأنّه موضع حاجة وضرورة ؛ لأنّه لا يستباح في غير ملك. ولأنّه لمـّا ملكه لم يملك السيّد إزالة يده عنه ، بخلاف المال.

والفائدة في القولين تظهر في الزكاة ، فإن قلنا : يملك ، فلا زكاة ؛ لضعف ملكه ، إذ لمولاه انتزاعه منه متى شاء. وإن قلنا : لا يملك ، وجبت الزكاة على المولى.

وإذا ملّكه جاريةً وقلنا : يملك ، استباح وطأها ، وإلّا فلا.

ويكفّر بالمال إن قلنا : يملك ، وإلّا بالصوم.

البحث الثاني : في المأذون له في الاستدانة.

مسألة ٥٨ : يجوز للسيّد أن يأذن لعبده في الاستدانة والتجارة وسائر التصرّفات إجماعاً. ولأنّه صحيح العبارة ، وإنّما مُنع من التصرّف لحقّ السيّد ، فإذا أمره ، زال المانع.

إذا ثبت هذا ، فإذا أذن له في الاستدانة ، فإن استدان للمولى بإذنه ، كان الضمان على المولى؛ لأنّه المستدين في الحقيقة ، والمملوك نائبه.

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٦٨ / ٣٤٣٣ و ٣٤٣٥ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٧ ، مسند أحمد ٢ : ٧٣ / ٤٥٣٨.

(٢) الكافي ٥ : ٢١٣ ( باب المملوك يباع ) ح ٢ ، التهذيب ٧ : ٧١ / ٣٠٦.

٦١

وإن استدان لنفسه بإذن المولى ، فإن استبقاه مملوكاً أو باعه ، فالضمان على المولى أيضاً ؛ لأنّه بإذنه دفع المالك ماله إليه.

ولما رواه أبو بصير عن الباقرعليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دَيْن ، قال : « إن كان أذن له أن يستدين فالدَّيْن على مولاه ، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شي‌ء على المولى ، ويستسعى العبد في الدَّيْن »(١) .

مسألة ٥٩ : لو أعتقه مولاه وقد أذن له في الاستدانة فاستدان ، فالأقرب إلزام العبد بما استدانه ؛ لأنّه أخرجه في مصلحته ، فكان عليه أداؤه ، بخلاف ما لو باعه مولاه أو استبقاه ؛ لأنّ التفريط من المولى بإذنه ، وعدم تمكن صاحب المال من أخذه.

ولما رواه عثمان بن عيسى عن ظريف الأكفاني قال : كان أذن لغلامٍ له في الشراء والبيع فأفلس ولزمه دَيْنٌ فأُخذ بذلك الدَّيْن الذي عليه ، وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدَّيْن ، قال : فقال الصادقعليه‌السلام : « إن بعته لزمك ، وإن أعتقته لم يلزمك » فعتقه ولم يلزمه شي‌ء(٢) .

ويحتمل إلزام المولى ؛ لأنّه أذن له في الاستدانة ، فكأنّه قد أذن له في إتلاف مال الغير ، ولا شي‌ء للعبد حالة الإذن ، فتضمّن ذلك الالتزام بما يسدينه ، وهذا هو المشهور.

مسألة ٦٠ : لو استدان العبد بإذن المولى ثمّ مات المولى وعليه ديون وقصرت التركة عن الديون ، قُسّمت التركة على دَيْن المولى ودَيْن العبد بالنسبة ؛ لأنّهما معاً يستحقّان في ذمّة المولى.

ولما رواه زرارة ، قالت : سألتُ الباقرَعليه‌السلام : عن رجل مات وترك عليه

____________________

(١) الكافي ٥ : ٣٠٣ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٠٠ / ٤٤٥ ، الاستبصار ٣ : ١١ - ١٢ / ٣١.

(٢) الكافي ٥ : ٣٠٣ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٩٩ / ٤٤٣ ، الاستبصار ٣ : ١١ / ٢٩.

٦٢

دَيْناً وترك عبداً له مال في التجارة وولداً وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دَيْنٌ استدانه العبد في حياة سيّده في تجارة ، فإنّ الورثة وغرماء الميّت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد ، فقال‌ « أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ، ولا على ما في يده من المتاع والمال إلّا أن يضمنوا(١) دَيْن الغرماء جميعاً ، فيكون العبد وما في يديه للورثة ، فإن أبوا كان العبد وما في يديه للغرماء ، يقوّم العبد وما في يديه من المال ثمّ يقسّم ذلك بينهم بالحصص ، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميّت ترك شيئاً » قال : « فإن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دَيْن الغرماء ردّه على الورثة »(٢) .

مسألة ٦١ : لو أذن المولى لعبده في الشراء للعبد ، صحّ.

والأقرب أنّه لا يملكه العبد ، فحينئذٍ يملكه المولى ؛ لاستحالة ملكٍ لا مالك له ، ولكن للعبد استباحة التصرّف والوطي لو كان أمةً لا من حيث الملك ، بل لاستلزامه الإذن.

إذا عرفت هذا ، فليس الإذن في الاستدانة للمملوك إذناً لمملوك المأذون ؛ لاختصاصه بالمأذون، فلا يتعدّى إلى غيره بالأصل.

ولا بدّ في إذن الاستدانة من التصريح ، فلا يكفي السكوت لو رآه يستدين ، ولا ترك الإنكار.

أمّا أمر صاحبَ المال بالإدانة لعبده ، فالأقرب أنّه إذن للعبد ، فيستبيح العبد التصرّفَ ، ويتعلّق الضمان بالمولى ، بل هو أبلغ من الإذن للعبد فيه.

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة بدل « يضمنوا » : « يظهر » والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

(٢) الكافي ٥ : ٣٠٣ / ٢ ، التهذيب ٦ : ١٩٩ - ٢٠٠ / ٤٤٤ ، الاستبصار ٣ : ١١ / ٣٠.

٦٣

البحث الثالث : في المأذون له في التجارة.

والنظر فيه يتعلّق بأُمور ثلاثة :

الأوّل: فيما يجوز له من التصرّفات.

مسألة ٦٢ : إذا أذن السيّد لعبده في التجارة ، اقتصر على ما حدّه له ، ولا يجوز له التعدّي إلى غيره ، سواء كان في جنس ما يشتريه ويبيعه أو في القدر أو في السفر إلى موضعٍ. وإن عمّم له ، جاز ، ولم يختصّ الإذن بشي‌ء من الأنواع دون شي‌ء.

ويستفيد المأذون له في التجارة بالإذن كلّ ما يندرج تحت اسم التجارة أو كان من لوازمها وتوابعها ، كنشر الثوب وطيّه ، وحمل المتاع إلى المنزل والسوق ، والردّ بالعيب ، والمخاصمة في العهدة ونحوها ، فلا يستفيد به غير ذلك ، فليس له النكاح ؛ لأنّ الإذن تعلّق بالتجارة ، وهي لا تتناول النكاح ، فيبقى على أصالة المنع ، وكما أنّ المأذون له في النكاح ليس له أن يتّجر ، كذا بالعكس ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما لا يندرج تحت اسم الآخَر.

مسألة ٦٣ : ليس للمأذون في التجارة أن يؤاجر نفسه ؛ لأنّه لا يملك التصرّف في رقبة فكذا في منفعة ، وهو قول أكثر الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : إنّه يملك ذلك(٢) . وبه قال أبو حنيفة(٣) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٥٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٩ ، الوسيط ٣ : ١٩٦ ، الوجيز ١ : ١٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٣ ، منهاج الطالبين : ١٠٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٤ : ٤ ، المغني ٥ : ٢٠٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٣.

(٣) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٨٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٩٥ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٥ : =

٦٤

وهل له إجارة أموال التجارة ، كالعبيد والدوابّ؟ الأقرب : اتّباع العادة في ذلك.

وللشافعيّة وجهان :

أحدهما : المنع ، كما أنّه لا يؤاجر نفسه.

والثاني : الجواز ؛ لاعتياد التّجار ذلك. ولأنّ المنفعة من فوائد المال ، فيملك العقد عليها كالصوف واللبن. ولأنّ ذلك أنفع للمالك ، فيكون محسناً به ، فلا سبيل عليه ؛ لقوله تعالى :( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) (١) (٢) .

مسألة ٦٤ : لو أذن له السيّد في التجارة في نوع من المال ، لم يصر مأذوناً في سائر الأنواع وكذا لو أذن له في التجارة شهراً أو سنةً ، لم يكن مأذوناً بعد تلك المدّة ، عند علمائنا وبه قال الشافعي -(٣) اقتصاراً بالإذن على مورده ؛ لعدم تناوله غير ذلك النوع.

وقال أبو حنيفة : إنّ الإذن في نوع يقتضي الإذن في غيره ، وكذا الإذن في التجارة مدّةً يقتضي تعميم الأقارب ؛ لأنّ في الإذن في نوعٍ أو مدّة غروراً للناس ؛ لأنّهم يحسبونه مأذوناً له في كلّ نوع ، والغرور من المغرور صدر حيث بنى الأمر على التخمين ولم يفحص في البحث عن حاله ، كما‌

____________________

= ٦ ، الهداية - للمرغيناني - ٤ : ٤ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٥٩ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٥٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٦ ، المغني ٥ : ٢٠٠.

(١) التوبة : ٩١.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٧ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٥٥ ، الوسيط ٣ : ١٩٦ ١٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٣ ٢٢٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٤.

٦٥

أنّه لو لم يأذن لعبده في التجارة فعامل العبد فتوهّم الغير الإذنَ ، لم يلزم المولى حكمٌ ، كذا هنا(١) .

واعلم أنّ أبا حنيفة سلّم أنّه لو دفع المولى إليه ألفاً ليشتري به شيئاً ، لا يصير مأذوناً له في التجارة(٢) .

ولو دفع إلى ألفاً وقال : اتّجر فيه فله أن يشتري بعين ما دفع إليه وبقدره في الذّمة لا يزيد عليه.

ولو قال : اجعله رأس مالك وتصرّفْ واتّجر فيه ، فله أن يشتري بأكثر من القدر المدفوع إليه.

مسألة ٦٥ : لو أذن لعبده في التجارة وكان للمأذون عبد ، لم يكن لعبد المأذون التجارة ، ولا للمأذون أن يأذن له إلّا بإذن مولاه ؛ لأنّ المولى إنّما اعتمد على نظر المأذون ، فلم يكن له أن يتجاوزه بالاستنابة ، كالتوكيل ، وبه قال الشافعي(٣) .

وقال أبو حنيفة : إنّ للمأذون أن يأذن لعبده في التجارة(٤) .

وليس بمعتمد.

ولو أذن له السيّد في ذلك ففَعَل ، جاز ، ثمّ ينعزل مأذون المأذون بعزل السيّد له أو للمأذون ، سواء انتزعه من يد المأذون أو لا ، وبه قال الشافعي(٥) .

____________________

(١) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٨٦ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٥ : ٥ و ٩ و ١٧ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٦.

(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٨٥ - ٢٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٦.

(٣) الوسيط ٣ : ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٦.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٤.

٦٦

وقال أبو حنيفة : إذا لم ينتزعه ، لم ينعزل(١) .

وهل للمأذون أن يوكّل غيره في آحاد التصرّفات؟ الأولى المنع ؛ لأنّ السيّد لم يرض بتصرّف غيره.

وللشافعيّة وجهان ، هذا أحدهما. والثاني : أنّ له ذلك ؛ لأنّها تصدر عن نظره ، وإنّما الممتنع أن يقيم غيره مقام نفسه(٢) .

والمعتمد : الأوّل.

مسألة ٦٦ : ليس للمأذون التصدّق ، إلّا مع علم انتفاء كراهيّة المولى ، ولا ينفق على نفسه من مال التجارة ؛ لأنّه ملك لسيّده.

وعند أبي حنيفة له ذلك(٣) .

والشافعي(٤) وافقنا على ما قلناه.

ولا يتّخذ الدعوة للمجهزين(٥) .

ولا يعامل سيّده بيعاً وشراءً ؛ لأنّ تصرّفه لسيّده ، بخلاف المكاتب يتصرّف لا لسيّده ، وبه قال الشافعي(٦) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز : ٤ : ٣٦٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٦ - ٣٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٤.

(٣) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٨٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٩٧ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٦٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٤ : ٥ ، الوجيز ١ : ١٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٧ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٥٦.

(٤) الوسيط ٣ : ١٩٦ ، الوجيز ١ : ١٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٧ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٤.

(٥) قال المطرزي في المغرب ١ : ١٠١ : والمجاز عند العامّة : الغليّ من التّجار. وكأنّه اُريد المجهز ، وهو الذي يبعث التّجار بالجهاز ، وهو فاخر المتاع ، أو يسافر به ، فحُرّف إلى المجاهز.

(٦) الوجيز ١ : ١٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٧ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٤.

٦٧

وقال أبو حنيفة : له أن يعامل سيّده(١) .

وربما قيّد بعض الشافعيّة ذلك بما إذا ركبته الديون(٢) .

مسألة ٦٧ : لو احتطب المأذون له في التجارة أو اصطاد أو قَبِل الوصيّة أو أخذ من معدن أو مباح ، لم ينضمّ إلى مال التجارة ، فليس له التصرّف فيه إلّا بإذن مولاه ؛ لأنّه مال اكتسبه بغير التجارة ، فيكون للسيّد ، والسيّد لم يأذن له في التصرّف فيه ولا سلّمه إليه ليكون رأس المال ، وبه قال بعض الشافعيّة(٣) .

وقال بعضهم : له ذلك ؛ لأنّه من جملة أكسابه(٤) (٥) .

وهو غير دالّ على الغرض ؛ إذ الكسب لا ينافي المنع.

مسألة ٦٨ : وفي انعزال المأذون بالإباق نظر ، أقربه ذلك ، قضاءً للعادة ، فإنّ خروجه عن طاعة مولاه يؤذن بكراهة المولى لتصرّفه حيث خروج عن الأمانة ، وبه قال أبو حنيفة(٦) .

ويحتمل أن لا ينعزل بالإباق ، بل له التصرّف في البلد الذي خرج إليه ، إلّا إذا خصّ السيّد الإذن بهذا البلد ؛ لأنّ الإباق عصيان ، فلا يوجب‌

____________________

(١) الوجيز ١ : ١٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٧.

(٣) الوسيط ٣ : ١٩٦ ، الوجيز ١ : ١٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٧ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٤.

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « اكتسابه ». وما أثبتناه من المصادر.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٤.

(٦) الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٦٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٤ : ٧ ، الوجيز ١ : ١٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٧ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦١ - ٣٦٢ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٥٦ ، المغني ٥ : ٢٠٠.

٦٨

الحجر ، كما لو عصى السيّد من وجهٍ آخَر.

والفرق ظاهر ؛ فإنّ قهر المولى على نفسه بالإباق يقتضي قهره على ما بيده ، فلا يناسب الإذن له في التصرّف فيه.

ولو أذن لجاريته في التجارة ثمّ استولدها ، ففيه هذا الخلاف. ولا خلاف في أنّ له أن يأذن لمستولدته في التجارة(١) .

وعندنا لو أذن لجاريته في التجارة ثمّ استولدها ، لم يبطل الإذن.

مسألة ٦٩ : لو شاهد عبده يبيع ويشتري فسكت عنه ولم ينكر عليه ولم يظهر منه أثر الاختيار ، لم يصر مأذوناً له في التجارة - وبه قال الشافعي(٢) - كما لو رآه ينكح فسكت ، لم يكن مأذوناً له في النكاح ، كذا هنا.

وقال أبو حنيفة : إنّه يكون مأذوناً له في التجارة بمجرّد السكوت(٣) .

مسألة ٧٠ : لو ركبت المأذونَ الديونُ ، لم يزل ملك سيّده عمّا في يده ، فلو تصرّف فيه المولى ببيعٍ أو هبةٍ أو إعتاقٍ بإذن المأذون والغرماء ، جاز ، فيكون الدَّيْن في ذمّة العبد.

فإن أذن العبد دون الغرماء ، لم يجز عند الشافعي(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٥.

(٢) الوجيز ١ : ١٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٧ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٧ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٥ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٨٦ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٩٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٤ : ٣ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٥ : ١١ ، المغني ٥ : ٢٠٠.

(٣) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٨٦ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٩٢ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٥ : ١١ ، الهداية - للمرغيناني - ٤ : ٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٥٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٨ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٥٦ ، الوجيز ١ : ١٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٧.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٥.

٦٩

وإن أذن الغرماء دون العبد ، فللشافعيّة وجهان(١) .

وقال أبو حنيفة : إذا ركبته الديون ، يزول ملك السيّد عمّا في يده ، ولا يدخل في ملك الغرماء(٢) .

وهو يستلزم المحال ، وهو وجود ملكٍ لا مالك له.

والأقرب : أنّ ما في يده لمولاه ، ويصحّ تصرّفه فيه بجميع أنواع التصرّفات ، ولا اعتراض للمولى ولا الغرماء.

مسألة ٧١ : لو أقرّ العبد المأذون بديون المعاملة ، ففي قبوله إشكال ينشأ من أنّه يملك ذلك فيملك الإقرار به ، ومن أنّه إقرار في حقّ المولى.

والمعتمد : الثاني.

وقالت الشافعيّة : إنّه يُقبل ، ولا فرق بين أن يُقرّ بها لأجنبيّ أو لولده أو لأبيه(٣) .

وقال أبو حنيفة : لا يُقبل إقراره لهما(٤) .

أمّا لو أقرّ بغير دَيْن المعاملة فإنّه غير نافذ ، وكذا لو أقرّ المأذون ؛ لأنّه إقرار في حقّ المولى.

مسألة ٧٢ : إذا أقرّ العبد بجناية توجب القصاص أو الدية ، أو أقرّ بحدٍّ أو تعزير ، لم يُقبل إقراره في حقّ مولاه بمعنى أنّه لا يقتصّ منه ما دام مملوكاً ، ولا يطالب بالمال ولا بالحدّ ولا بالتعزير ، سواء كان مأذوناً له في‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٥.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٤ : ٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٦٣ ، الوجيز ١ : ١٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٨.

(٣) الوجيز ١ : ١٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٥.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ٢٥ : ٨٠ ، الوجيز ١ : ١٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٨.

٧٠

التجارة والاستدانة أو لا - وبه قال زفر والمزني وداوُد الظاهري وابن جرير الطبري(١) لأنّه إقرار في حقّ المولى. ولأنّه يسقط حقّ السيّد به ، فأشبه إقراره بالخطأ.

وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك : يُقبل إقراره بما يوجب القصاص ، ويكون للمقرّ له استيفاؤه؛ لأنّ ما لا يُقبل فيه إقرار السيّد على العبد يُقبل إقرار العبد فيه كالطلاق ، بخلاف جناية الخطأ ؛ لأنّ العبد تلحقه التهمة في ذلك ، ولهذا يُقبل إقرار السيّد بها ، وفي مسألتنا لا تلحقه التهمة ؛ لأنّه يتلف بذلك نفسه ، ولهذا يُقبل إقرار المرأة بالقتل وإن تضمّن إبطال حقّ الزوج ، ولا يُقبل بما يحرمها عليه مع سلامتها(٢) .

ونمنع عموميّة أنّ ما لا يُقبل فيه إقرار السيّد يُقبل فيه إقرار العبد. والتمسّك بالإطلاق تمسّكٌ بأمرٍ جزئيّ لا يدلّ على الحكم الكلّي.

وقال أحمد : يُقبل إقراره فيما دون النفس ، ولا يُقبل في النفس ؛ لما روي عن أمير المؤمنين عليّعليه‌السلام أنّه قطع عبداً بإقراره(٣) .

____________________

(١) المغني ٤ : ٣٢٣ ، و ٥ : ٢٧٣ ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٨٠ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ٢٩٩ ، الهداية للمرغيناني ٤ : ١٦٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٧٢ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٦٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٦.

(٢) المغني ٥ : ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٨٠ ، الهداية للمرغيناني ٤ : ١٦٩ ، المبسوط للسرخسي ٩ : ١٠٠ ، الام ٦ : ٢١٧ ، المهذّب للشيرازي ٢ : ٣٤٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٧٢ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٦٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦١ ، و ٨ : ٣٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٦ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٥٨٢ ، التفريع ٢ : ٢٣١.

(٣) المغني ٤ : ٣٢٣ ، و ٥ : ٢٧٣ ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٧٩ ٢٨٠ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ٢٩٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧٧.

٧١

ونحن نمنع ذلك ، وإنّما قطعه بالبيّنة.

إذا ثبت هذا ، فإن اُعتق نفذ إقراره ، وطُولب بمقتضاه.

وإن أقرّ بجناية الخطأ ، فعندنا لا يُقبل إقراره في حقّ مولاه على ما تقدّم.

وقال الشافعي(١) هنا بقولنا.

ويتعلّق الإقرار بذمّته يتبع به إذا اُعتق وأيسر ، بخلاف المحجور عليه للسفه إذا أقرّ بالجناية ، فإنّه لا يلزم لا حال الحجر ولا بعد فكّه ؛ لأنّا أبطلنا إقراره لسفهه فلا نلزمه إيّاه ؛ لأنّ ذلك تضييع لماله الذي حفظناه بالحجر ، والعبد رشيد ، وإنّما رددنا إقراره لحقّ سيّده ، فإذا زال حقّه وملك المال ، ألزمناه حقّ إقراره.

مسألة ٧٣ : لو أقرّ العبد بسرقة سواء كان مأذوناً أو لا ، لم ينفذ إقراره في حقّ مولاه ؛ لأنّه إقرار على الغير ، فإن اُعتق ، اُلزم بمقتضاه ، سواء كانت السرقة ممّا توجب القطع أو لا ، كالسرقة من غير حرز أو لما دون النصاب ويكون المقرّ به في ذمّته تالفاً أو باقياً ؛ لأنّه متّهم في إقراره.

وقال الشافعي : إن كانت السرقة لا توجب القطع ، لم يُقبل في حقّ المولى ، ويتبع العبد بها بعد العتق. وإن أوجبت القطع ، صحّ إقراره في وجوب القطع عليه ، كما يصّح فيما يوجب القصاص(٢) .

وأمّا المسروق فإن كان تالفاً ، فهل يصّح إقراره ويتعلّق برقبته ، أو‌ يكون في ذمّته؟ للشافعيّة قولان(٣) :

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٤٥.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٤٥ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٦٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٦.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٤٥ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٦٠ ، حلية العلماء ٨ : =

٧٢

أحدهما : أنّه يصحّ ، ويتعلّق برقبته ؛ لأنّ إقراره متضمّن للعقوبة ، فلا تهمة فيه ، كما لو أقرّ بجناية العمد ، فإنّه يصحّ ، وإن كان الوليّ إذا عفا وجب المال في رقبته.

والثاني : لا يجب في رقبته ، وإنّما يتعلّق بذمّته ؛ لأنّه إقرار بالمال ، فأشبه ما لا يجب به القطع. ويفارق الإقرار بالقصاص ؛ لإقراره بالعقوبة ، وإنّما يصير مالاً بعفو الولي واختياره ، وهنا يُقر(١) بالمال. ألا ترى أنّه إذا أقام المسروق منه شاهداً وامرأتين ، ثبت المال دون القطع ، ولو شهد بقتل العمد شاهد وامرأتان ، لم تثبت العقوبة ولا الدية ، فإن رجع عن إقراره ، سقط القطع ، ويتعلّق المسروق بذمّته قولاً واحداً ؛ لأنّ التهمة تلحقه الآن.

وإن كانت العين المسروقة قائمةً ، فإن كانت في يد السيّد وأنكر السيّد ، قُدّم قوله مع اليمين ، وأوجب إقرار العبد القطع ، ولا يجب به ردّ العين ، وإنّما يثبت بدلها في ذمّته ، كالحُرّ إذا أقرّ بسرقة عين في يد مَنْ يدّعيها لنفسه ، فإنّه يُقطع ولا يردّ ويغرمها.

وإن كانت في يد العبد ، اختلفوا في ذلك على طريقين :

قال ابن سريج في ردّ ذلك قولين ، كما لو كانت العين تالفةً(٢) .

وقال غيره : لا تردّ العين قولاً واحداً ؛ لأنّ يده كيد سيّده ، ولو كانت في يد سيّده لم تردّ. ولأنّ هذا يؤدّي إلى أن يُقبل إقراره في أكثر من قيمته ، وهو أن تكون العين أكثر منه قيمةً(٣) .

وهذا كلّه عندنا بالطل ، وإنّ إقراره لا ينفذ لا في المال ولا في القطع.

____________________

= ٣٢٦ ٣٢٧ ، الوجيز ١ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧٧ - ٢٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٦.

(١) في « س ، ي » : « أقرّ ».

(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٣٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧٨.

(٣) الحاوي الكبير ٥ : ٣٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٦.

٧٣

إذا ثبت هذا ، فإنّ الشافعيّة قالوا : إنّه يُقطع ، ولا تردّ العين ، وبه قال مالك وأحمد(١) .

وقال أبو حنيفة : لا يُقطع ولا تردّ العين - وهو مذهبنا - لأنّ العين يُحكم بأنّها للسيّد ، ولا يجوز أن يُقطع في ملك سيّده(٢) .

وقال محمّد : يُقطع وتردّ العين ؛ لأنّه إنّما أقرّ بسرقة العين ، فإذا أوجبنا القطع فيها وجب ردّها(٣) .

واحتجّ الشافعي بأنّه أقرّ بسرقة عينٍ هي ملكٌ لغيره في الظاهر ، فوجب أن يُقبل إقراره في القطع دون العين ، كما لو أقرّ الحُرّ بسرقة مال في يد غيره(٤) .

ونمنع أنّها ملك الغير ، بل هي ملك السيّد.

تذنيب : لو صدّق المولى العبد في إقراره بما يوجب القصاص أو الحدّ ، قُبِل ، واستوفي من العبد ما يقتضيه إقراره.

مسألة ٧٤ : مَنْ عامَل المأذونَ وهو لا يعرف رقّه ، صحّ تصرّفه ، ولا يشترط علمه بحاله.

ولو عرف رقّه ، لم يجز له معاملته ، إلّا أن يعرف إذن السيّد.

ولا يكفي قول العبد : أنا مأذون ؛ لأنّ الأصل عدم الإذن ، فأشبه ما إذا‌ زعم الراهن إذن المرتهن في بيع المرهون. ولأنّه مدّعٍ لنفسه ، فلا تُقبل دعواه إلّا ببيّنة ، وبه قال الشافعي(٥) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٥ : ٣٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧٨ ، المغني ٤ : ٣٢٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٥٨٢.

(٢) المغني ٤ : ٣٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧٨.

(٣) اُنظر : الحاوي الكبير ٥ : ٣٧٤.

(٤) المغني ٤ : ٣٢٤.

(٥) الوسيط ٣ : ١٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٦.

٧٤

وقال أبو حنيفة : يكفي قول العبد ، كما يكفي قول الوكيل(١) .

قالت الشافعيّة : بينهما فرق ؛ لأنّ في الوكيل لا حاجة إلى دعوى الوكالة ، بل تجوز معاملته بناءً على ظاهر الحال وإن لم يدّع شيئاً ، وهنا بخلافه(٢) .

وإنّما يُعرف كونه مأذوناً إمّا بسماع الإذن من السيّد أو ببيّنة تقوم عليه.

ولو شاع في الناس كونه مأذوناً ، فوجهان ، أصحّهما عندهم : يكتفى به(٣) أيضاً ؛ لأنّ إقامة البيّنة لكلّ معاملٍ ممّا يعسر(٤) .

والوجه عندي : عدم الاكتفاء ، والعسر يندفع بإثبات ذلك عند الحاكم.

ولو عرف كونه مأذوناً ثمّ قال العبد : حجر عليَّ السيّد ، لم يعامل.

فإن قال السيّد : لم أحجر عليه ، فوجهان للشافعيّة:

أصحّهما عندهم : أنّه لا يعامل أيضاً ؛ لأنّه العاقد ، والعقد باطل بزعمه.

والثاني : أنّه يجوز معاملته - وهو مذهبنا ، وبه قال أبو حنيفة - اعتماداً‌ على قول السيّد(٥) .

مسألة ٧٥ : لو عامل المأذونَ مَنْ عرف رقَّه ولم يعرف إذنه ثمّ بانَ كونه مأذوناً ، صحّت المعاملة ؛ لظهور الإذن المقتضي لصحّتها ، وليس العلم

____________________

(١) الوسيط ٣ : ١٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٨.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فيه » بدل « به ». والصحيح ما أثبتناه.

(٤) الوسيط ٣ : ١٩٧ ، الوجيز ١ : ١٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٦ ، منهاج الطالبين ٣ : ١٠٩.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٦.

٧٥

به شرطاً في الصحّة ، بل في العلم بها.

وقالت الشافعيّة : إنّه يلحق بما إذا باع مال أبيه على ظنّ أنّه حيّ فبانَ ميّتاً(١) .

ويقرب منه قولان للشافعيّة فيما إذا كذب مدّعي الوكالة ثمّ عاملة ثمّ ظهر صدق دعوى الوكيل في الوكالة(٢) .

وكلّ هذا عندنا يقع صحيحاً ؛ لما قلناه من أنّ العلم شرط في العلم.

ولو عرف كونه مأذوناً فعامَلَه ثمّ امتنع من التسليم إلى أن يقع الإشهاد على الإذن ، فله ذلك ، خوفاً من خطر إنكار السيّد ، كما لو صدق مدّعي الوكالة بقبض الحقّ ثمّ امتنع من التسليم حتى يشهد الموكّل على الوكالة.

وهل يجوز معاملة مَنْ لا يعرف رقّه وحُرّيّته؟ الأقرب ذلك ؛ لأنّ الأصل الحُرّيّة وعدم الحجر ، وهو أحد قولي الشافعيّة. والثاني : المنع ؛ لأنّ الأصل بقاء الحجر الثابت عليه بالصغر(٣) .

مسألة ٧٦ : إذا أطلق له الإذن في الشراء ، انصرف إلى النقد ، فإن أذن له في النسيئة ، جاز ، فيثبت الثمن في ذمّة المولى ، وليس له الاستدانة إلّا مع ضرورة التجارة المأذون له فيها ، فيلزم الدَّيْن المولى ؛ لأنّ الإذن في الشي‌ء يستلزم الإذن فيما لا يتمّ ذلك الشي‌ء إلّا به.

أمّا لو استدان لغير مصلحة التجارة ، فإنّه لا يلزم المولى ، بل يتبع به بعد العتق ، فإن اُعتق اُخذ منه ، وإلّا ضاع.

ولا يستسعى على رأي ؛ لأنّ في ذلك إضراراً بالمولى ، فكان المؤدّي المولى.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٦.

(٢ و٣ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٦.

٧٦

النظر الثاني : في العهدة.

مسألة ٧٧ : إذا باع المأذون سلعةً وقبض الثمن فظهرت السلعة مستحقّةً وقد تلف الثمن في يد العبد ، فللمشتري الرجوع ببدله على السيّد ؛ لأنّ العقد له والعبد نائب عنه وعبارته مستعارة ، فكأنّه البائع والقابض للثمن ، وهو أحد قولي الشافعيّة. وفي الثاني : يرجع المشتري على العبد ببدله ؛ لأنّه المباشر للعقد(١) .

ولم قولان آخَران :

أحدهما : أنّه لا يرجع على العبد ولا السيّد ؛ لأنّ السيّد بالإذن قد أعطاه استقلالاً ، فشرط من معاملة قصر الطمع عن يده وذمّته(٢) .

والثاني : أنّه إن كان في يد العبد وفاء ، فلا يطالَب السيّد ؛ لحصول غرض المشتري ، وإلّا طُولب السيّد(٣) .

وقال ابن سريج : إن كان السيّد قد دفع إليه عين ماله وقال : بِعْها وخُذْ ثمنها واتّجر فيه ، أو قال : اشتر هذه السلعة وبِعْها واتّجر في ثمنها ، ففَعَل ثمّ‌ ظهر الاستحقاق وطالَبه المشتري بالثمن ، فله أن يطالب السيّد بقضاء الدَّيْن عنه ؛ لأنّه أوقعه في هذه الغرامة. وإن اشترى باختياره سلعةً وباعها ثمّ ظهر الاستحقاق ، فلا(٤) .

مسألة ٧٨ : المأذون له في التجارة إذا اشترى شيئاً للتجارة ، طُولب

____________________

(١) الوسيط ٣ : ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٦ - ٢٢٧.

(٢) كذا ، في العزيز شرح الوجيز : « فشرط من يعامله قصر الطمع على يده وذمّته ».

(٣) الوسيط ٣ : ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٧.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٧.

٧٧

السيّد بالثمن ؛ لأنّه نائب عنه ووكيل له.

وللشافعيّة الأوجُه الثلاثة(١) السابقة في المسألة السابقة.

والوجه الأوّل والثاني جاريان في عامل القراض مع ربّ المال ؛ لتنزيل ربّ المال العهدة على المال المعيّن(٢) .

ولو دفع شخص إلى وكيله مالاً وقال : اشتر لي عبداً وأدِّ هذا في ثمنه ، فاشترى الوكيل ، ففي مطالبة الموكّل بالثمن عند الشافعيّة طريقان :

أحدهما : أنّه يطالَب ، ولا حكم لهذا التعيين مع الوكيل ؛ لأنّ الوكيل سفير محض ، والمأذون مملوكه يلزمه الامتثال والتزام(٣) ما يلزمه السيّد ذمّته.

وأحسنهما عندهم : طرد القولين فيه(٤) .

والوجه : أن نقول : إن كان الموكّل قد عيّن المدفوع في الثمنيّة في العقد فاشترى الوكيل به ، لم يطالَب الموكّل. وإن لم يدفعه ، بطل الشراء إن سمّى الموكّل ؛ لمخالفته أمره ، وإن لم يسمّه ، وقع الشراء له ، وكان عليه الثمن ، فلا يطالَب الموكّل. وإن لم يكن قد عيّن المدفوع في الثمنيّة في‌ العقد ، كان للبائع مطالبة الموكّل.

مسألة ٧٩ : إذا توجّهت المطالبة على العبد ، لم تسقط ، ولا تندفع عنه بعتقه ، لكن في رجوعه بالمغروم بعد العتق للشافعيّة وجهان :

أحدهما : يرجع ؛ لانقطاع استحقاق السيّد بالعتق.

____________________

(١ و ٢ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٧.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « إلزام ». والصحيح ما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٧.

٧٨

وأظهرهما عندهم : لا يرجع ؛ لأنّ المؤدّي بعد العتق كالمستحقّ بالتصرّف السابق على الرقّ ، وهذا كالخلاف في السيّد إذا أعتق العبد - الذي آجره - في أثناء مدّة الإجارة هل يرجع بأجرة مثله للمدّة الواقعة بعد العتق؟(١)

مسألة ٨٠ : لو سلّم إلى عبده ألفاً للتجارة فاشترى بالعين شيئاً ثمّ تلف الألف في يده ، انفسخ العقد ، كما لو تلف المبيع قبل القبض.

وإن اشترى في الذمّة على عزم صرف الألف في الثمن ، فالأقرب : أنّه لا يجب على السيّد دفع البدل ؛ لأنّه أذن بالمعاملة بما دفعه ، وهو ينصرف إلى الشراء بالعين ، لكنّ السيّد إن دفع ألفاً آخَر ، أمضى العقد ، وإلّا فللبائع فسخ العقد ، وهو أحد أقوال الشافعيّة.

والثاني : أنّه ينفسخ بالعقد ، كما لو اشترى بالعين ؛ لأنّ المولى حصر إذنه في التصرّف في ذلك الألف وقد فات محلّ الإذن ، فبطل البيع.

والثالث : أنّه يجب على السيّد ألفٌ آخَر ؛ لأنّ العقد وقع له ، والثمن غير متعيّن ، فعليه الوفاء بإتمامه(٢) .

ولا بأس به إن كان السيّد قد أطلق له ذلك ، بل هو المتعيّن حينئذٍ ، وإلّا فالوجه ما قلناه.

وللشافعيّة وجهٌ رابع ، وهو : أن يكون الثمن في كسب العبد(٣) .

وكذا لو دفع إلى عامل القراض ألفاً للقراض ، فاشترى العامل بمالٍ في الذمّة وتلف الألف عنده ، هل يجب على ربّ المال ألفٌ آخَر ، أو

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٧.

(٢ و ٣ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٧.

٧٩

ينقلب العقد إلى العامل؟ إن قلنا بالأوّل ، فعلى السيّد ألفٌ آخَر. وإن قلنا بالثاني ، انفسخ العقد.

وإذا قلنا على السيّد ألفٌ آخَر ، فهل للعبد أن يتصرّف فيه بالإذن السابق ، أم لا بدّ من إذنٍ جديد؟ فيه وجهان كالوجهين في أنّه إذا أخرج ألفاً آخَر في صورة القراض ، فرأس المال ألفٌ أو ألفان؟ إن قلنا : ألفٌ ، فلا بدّ من إذنٍ جديد. وإن قلنا : ألفان ، كفى الإذن السابق.

والألف الجديد إنّما يطالب به البائع دون العبد ، ولا شكّ أنّ العبد لا يمدّ يده إلى ألف من مال السيّد وأنّه لا يتصرّف فيما قبضه البائع ، وإنّما تظهر فائدة الخلاف فيما إذا ارتفع العقد بسببٍ من الأسباب ورجع الألف.

مسألة ٨١ : إذا اتّجر المأذون وحصل عليه ديون وفي يده مال وكان الذي استدانه في مصلحة التجارة ، قُضيت ديونه ممّا في يده ، وإن شاء المولى دفع من عنده. وإن لم يكن بقي في يده شي‌ء ، فإنّ الديون تكون(١) في ذمّته يُتبع بها إذا أُعتق وأيسر إن صرفها في غير مصلحة التجارة.

والشافعيّة أطلقوا وقالوا : لا يتعلّق برقبته وبه قال مالك لأنّه دَيْنٌ ثبت على العبد برضا مَنْ له الدَّيْن ، فوجب أن لا يتعلّق برقبته ، كما لو استقرض بغير إذن سيّده(٢) .

وقال أبو حنيفة : يُباع العبد فيه إذا طالَبه الغرماء ببيعه ؛ لأنّه دَيْنٌ تعلّق بالعبد بإذن سيّده ، فوجب أن يباع فيه ، كما لو رهنه(٣) .

____________________

(١) في « ي » : « تبقي » بدل « تكون ».

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٧ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦٢ ، الوسيط ٣ : ٢٠٢ ، الوجيز ١ : ١٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٧ - ٢٢٨ ، المدوّنة الكبرى ٥ : ٢٤٥ - ٢٥٦ ، المغني ٤ : ٣٢٢.

(٣) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٩٠ ، المغني ٤ : ٣٢٢ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦٢ ، الوجيز ١ : ١٥٢ ، الوسيط ٣ : ٢٠٢.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

الختم على طين قبر الحسينعليه‌السلام أن يقرءَ عليه: «إنّا أنْزَلْناهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ » »(١) .

٨ - وروي إذا أخذته فقل: « اللهُمّ(٢) بِحقّ هذِهِ التُربَةِ الطاهِرَةِ، وبِحَقِّ البُقعَةِ الطَّيِّبةِ، وَبحقِّ الْوَصيِّ الَّذي تواريهِ(٣) ، وَبحقِّ جَدِّهِ وَأبيهِ، وَاُمِّهِ وَأخيهِ، وَالمَلائِكَةِ الَّذِين يَحُفُّونَ بِهِ(٤) ، والملائكةِ الْعُكُوفِ عَلى قَبْرِ وَليّك، يَنْتَظِرُونَ نَصْرَهُ صَلّى الله عَلَيْهِمْ أجْمَعِينَ، اجْعَلْ لي فيهِ شِفاءً مِنْ كُلِّ داءٍ، وَأماناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ، وَغِنىً مِنْ كُلِّ فَقْرٍ(٥) ، وَعِزّاً مِنْ كُلِّ ذُلٍّ، وأوْسِعْ بِهِ عَليَّ في رِزقي، وَأصِحَّ بِهِ جِسْمي ».

٩ - حدَّثني محمّد بن عبدالله بن جعفر الحِميريُّ، عن أبيه، عن عليِّ بن محمّد بن سالم، عن محمّد بن خالد، عن عبدالله بن حَمّاد البَصريّ، عن عبدالله بن عبدالرَّحمن الأصمّ - عن رَجل من أهل الكوفة - « قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : حريم قبر الحسينعليه‌السلام فرسخ في فرسخ في فرسخ في فرسخ(٦) ».

١٠ - حدَّثني جعفر بن محمّد بن إبراهيم الموسويِّ، عن عُبيدالله بن نَهيك، عن سَعد بن صالِح(٧) ، عن الحسن بن عليِّ بن أبي المغِيرَة(٨) ، - عن بعض أصحابنا(٩) - « قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : إنّي رَجلٌ كثير العِلل والأمراض، وما تركت دواءَ إلاّ وقد تداويت به؟ فقال لي: فأين أنت عن تُربة الحسينعليه‌السلام

__________________

١ - قال الفيض رحمه الله: لعلّ المراد بالختم عليه ما يتمّ به فائدته ويختمها. قال الجوهريّ: « قوله تعالى: « خِتامُهُ مِسْكٌ » أي آخِره، لأنّ آخر ما يجدونه رائحة المسك ».

٢ - في الكافي: « فقل: بسم الله، اللّهمّ - إلخ ».

٣ - أي استتره.

٤ - أي يطوفون به يدورون حوله.

٥ - ليس في الكافي: « وغنى من كلِّ فقر ».

٦ - تكرير الفراسخ أربع مرّات يدلُّ على أنّ المعنى أنّ حريمه عليه السلام فرسخٌ مِن كلِّ جانبٍ، فيكون « في » بمعنى « مع ». ( البحار )

٧ - كذا، وفي بعض النّسخ: « سعيد بن صالِح »، وهو مذكور في طريق النّجاشي إلى كتاب الزّبيديّ، وفي بعض نسخ النّجاشيّ: « سعيد بن جناح » وهو الصّواب، ظاهراً.

٨ - يعني الزّبيديّ الكوفيّ، قال النّجاشيّ: « ثقة - هو وأبوه -، روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام ».

٩ - الظّاهر أنّ المراد به الحارث بن المغيرة النّصريّ كما في أمالي الشّيخ رحمه الله .

٣٠١

فإنَّ فيها الشِّفاء من كلِّ داءٍ، والأمْنُ مِن كلِّ خَوف، وقل - إذا أخذته -:

«اللّهُمَّ إنّي أسْأَلُكَ بِحَقِّ هذِهِ الطِّينَةِ، وبِحَقِّ الملكِ الَّذِي أخَذَها، وَبِحَقِّ النَّبيِّ الَّذي قَبَضَها، وَبِحَقَّ الوًصيِّ الذي حُلَّ فيها، صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَأهْلِ بَيْتِهِ، وأجْعَلْ لي فيها شِفاءً مِنْ كُلِّ داءٍ، وأماناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ (١) ».

قال: ثمَّ قال: إنَّ المَلَكَ الَّذي أخذها جبرئيل وأراها النَّبيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: هذه تربة ابنكَ هذا، تقتله اُمَّتك مِن بَعدِك، والنَّبيُّ الَّذِي قبضها فهو محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأمّا الوصيّ الَّذي حُلَّ فيها فهو الحسين بن عليٍّ سيِّد الشُّهداء، قلت: قد عَرَفتُ الشِّفاء من كلِّ داءٍ، فكيف الأمان مِن كللهَوف؟ قال: إذا خِفتَ سلطاناً أو غير ذلك فلا تخرج مِنْ منزلك إلاّ ومعكَ مِن طِين قبر الحسينعليه‌السلام ، وقل إذا أخذتَه: «اللّهُمَّ إنَّ هذِهِ طِينَةُ قَبْرِ الحُسَينِ وَليِّكَ وَابْنِ وَلِيَّكَ، اتَّخَذْتُها حِرْزاَ لِما أخافُ وَلِما لا أخافُ »، فإنَّه قد يرد عليك ما لا تخاف؛

قال الرَّجل(٢) : فأخذتها ما قال(٣) فصَحَّ والله بدني، وكان لي أماناً من كلِّ ما خِفتُ وما لم أخف كما قال، فما رَأيت بحمدِ الله بعدها مكروهاً »(٤) .

١١ - أخبرني حكيم بن داود بن حكيم، عن سَلَمَة، عن أحمدَ بن إسحاقَ القَزوينيّ(٥) ، عن أبي بَكّار « قال: أخذتُ مِنَ التُّربة الَّتي عند رَأس قبر الحسين بن عليٍّعليهما‌السلام ، فإنّها طِينَة حَمراء، فدخلتُ على الرِّضاعليه‌السلام فعرضتها عليه فأخذها في كفِّه، ثمَّ شَمّها ثمَّ بكى حتّى جَرَتْ دُموعه، ثمَّ قال: هذه تربة جدَّي ».

١٢ - حدَّثني أبو عبدالرَّحمن محمّد بن أحمدَ بن الحسين العَسكريُّ بالعَسكر

__________________

١ - في الأمالي: « صلّ على محمّد وآل محمّد وأهل بيته، وافعل بي كذا وكذا ».

٢ - يعني الحارث بن المغيرة، كما مرّ.

٣ - كذا، وفي أمالي الشيخ رحمه الله: فأخذت كما أمرني، وقلت ما قال لي فصحّ جسمي - إلخ » وهو الصّواب.

٤ - في الأمالي: « فما رأيت مع ذلك بحمد الله »، والخبر مذكور في أمالي الشّيخ ( ره )، راجع ج ١ ص ٣٢٥ طبع النّجف الأشرف.

٥ - في بعض النّسخ: « محمّد بن إسحاق القزويني ».

٣٠٢

قال: حدَّثنا الحسن بن عليِّ بن مَهزيار، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عُمَير، عن محمّد بن مَروانَ، عن أبي حمزة الثُّماليِّ « قال: قال الصّادقعليه‌السلام : إذا أردت حمل الطّين مِن قبرِ الحسينعليه‌السلام فاقرء « فاتحة الكتاب » و « المعوَّذَتَين » و « قُلْ هُوَ الله أحَدٌ » و « إنّا أنْزَلْناهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ » و « يس » و « آية الْكُرْسيّ » وتقول:

«اللّهُمَّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَحَبيبِكَ وَنَبيِّكَ وَأمينِكَ، وَبِحقِّ أمِير المؤمِنينَ عَليِّ بْنِ أبي طالبٍ عَبْدِكَ أخي رَسُولِكَ، وَبِحَقِّ فاطِمَةً بِنْتِ نَبيِّكَ وَزَوجَةِ وَليِّكَ، وَبِحَقِّ الحَسَنِ وَالحُسَين، وَبِحَقِّ الأئمَّةِ الرَّاشِدينَ، وَبِحَقِّ هذِهِ التُرْبَةِ، وَبِحَقِّ المَلَكِ المُوَكَّلِ بها، وَبِحَقِّ الوَصِيّ الَّذي حُلَّ فيها، وَبحقِّ الجَسَدِ الَّذي تَضَمَّنَتْ، وَبِحَقِّ السِّبْطِ الَّذِي ضُمِّنَتْ، وَبِحَقِّ جَميعِ مَلائِكَتِكَ وَأنْبِيائِكَ وَرُسُلِكَ، صَلِّ عَلىُ مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّدٍ، وَاجْعَلْ لي هذا الطّينَ شِفاءً مِنْ كُلِّ داءٍ ولِمنَ يَسْتَشْفي بِهِ مِنْ كُلِّ داءٍ وَسُقْمٍ وَمَرَضٍ، وَأماناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ، اللّهُمَّ بحقِّ مُحَمَّدٍ وَأهْلِ بَيْتِهِ، اجْعَلْهُ عَلَماً نافِعاً وَرِزْقاً واسِعاً، وَشِفاءً مِنْ كُلِّ داءٍ وسُقْمٍ وَآفَةٍ وَعاهَةٍ وَجَميعِ الأوْجاعِ كُلِّها، إنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ».

وتقول: «اللّهُمَّ رَبَّ هذِهِ التُرْبَةِ المُبارَكَةِ المَيْمُونَةِ، وَالمَلَكِ الَّذي هَبَطَ بِها، وَالوَصِيِّ الَّذِي هُوَ فيها، صَلِّ عَلىُ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمْ، وانْفَعْني بِها، إنَّكَ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ » ».

الباب الرّابع والتّسعون

( ما يقول الرَّجل إذا أكل من تربة قبر الحسين عليه السلام)

١ - حدَّثني أبيرحمه‌الله عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن محمّد بن إسماعيل البَصريّ - عن بعض رجاله - عن أبي عبداللهعليه‌السلام « قال: طين قبر الحسينعليه‌السلام شِفاءٌ مِن كلِّ داءٍ، وإذا أكلتَه فقل: «بِسْمِ الله وَبِالله، اللّهُمَّ اجْعَلْهُ رِزْقاً واسِعاً، وَعَلَماً نافِعاً وَشِفاءً مِنْ كُلِّ داءٍ، إنَّكَ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَدير » ».

قال: وروى لي بعض أصحابنا - يعني محمّد بن عيسى - قال: نسيت

٣٠٣

إسناده « قال: إذا أكلته تقول: «اللّهُمَّ رَبَّ هذِهِ التُربَةِ المُبارَكَةِ، وَرَبَّ هذا الْوَصيِّ الَّذِي وارَتْه (١) ، صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وَاجْعَلْهُ عَلَماً نافِعاً، ورِزْقاً واسعِاً، وَشِفاءً مِنْ كُلِّ داءٍ » ».

٣ - حدَّثني الحسن بن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عَطيّة، عن أبيه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام « قال: إذا أخذتَ مِن تُربة المظْلوم وَوَضعتَها في فيكَ فقلْ:

«اللّهُمَّ إنّي أسْأَلُكَ بِحَقِّ هذِهِ التُربَةِ، وَبحقِّ المَلَكِ الَّذي قَبَضَها، وَالنَّبيِّ الَّذِي حَصَّنَها (٢) ،وَالإمامِ الَّذِي حُلَّ فيها، أنْ تُصَلّي عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأنْ تَجعَل لي فيها شِفاءً نافِعاً، وَرِزْقاً واسِعاً، وَأماناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ وَداءٍ ».

فإنّه إذا قال ذلك وَهَبَ الله له العافية وشفاه ».

الباب الخامس والتّسعون

( إنَّ الطّين كلّه حَرامٌ إلاّ طين قبر الحسين عليه السلام فإنَّه شِفاءٌ)

١ - حدَّثني محمّد بن يعقوبَ؛ وجماعةٌ مشايخي، عن محمّد بن يحيى، عن أحمدَ بن محمّد بن عيسى، عن أبي يحيى الواسطيّ، عن رَجل - عن أبي عبداللهعليه‌السلام « قال: الطّين كلّه حَرامٌ، كلحم الخِنزير، ومَن أكله ثمَّ مات مِنه لم اُصلِّ عليه، إلاّ طين قبر الحسينعليه‌السلام ، فإنّ فيه شِفاء من كلِّ داءٍ، ومَن أكله بشهوةٍ لم يَكن فيه شِفاءٌ »(٣) .

٢ - حدَّثني محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصّفّار، عن عَبّاد بن سليمان، عن سعد بن سعد « قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الطّين، قال: فقال: أكل الطّين حَرامٌ مثل المِيتة والدَّم ولحم الخِنزير إلاّ طين قبر الحسينعليه‌السلام ، فإنّ فيه

__________________

١ - واراه مُواراة: أُخفاه. أي وارته التّربة.

٢ - في بعض النّسخ: « حضنها » بالضّاد المعجمة.

٣ - جاء الخبر في الكافي بتفاوت يسير، راجع ج ٦ ص ٢٦٥ ح ١.

٣٠٤

شِفاءً مِن كلِّ داءٍ، وأمْناً مِن كلِّ خَوفٍ ».

٣ - حدَّثني أبو عبدالله محمّد بن أحمدَ بن يعقوبَ(١) ، عن عليِّ بن الحسن بن عليِّ بن فَضّال، عن أبيه - عن بعض أصحابنا - عن أحدهماعليهما‌السلام « قال: إنَّ الله تبارك وتعالى خلق آدمعليه‌السلام من طين، فحَرَّم الطّين على وُلْدِهِ، قال: فقلت: ما تقول في طين قبر الحسين صلوات الله عليه؟ فقال: يحرم على النّاس أكل لحومهم، ويَحلُّ عليهم أكل لحومنا(٢) ، ولكن الشَّيء اليسير منه مثل الحِمَّصَة »(٣) .

٤ - وروى سَماعَةُ بن مِهرانَ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام « قال: كلُّ طِين حرام على بني آدم ما خَلا طين قبر الحسينعليه‌السلام ، مَن أكله مِن وَجَع شَفاه الله تعالى ».

٥ - ووجدت في حديث الحسين بن مِهران الفارسيّ، عن محمّد بن سَيّار، عن يعقوبَ بن يزيدَ - يرفع الحديث إلى الصّادقعليه‌السلام - « قال: من باع طين قبر - الحسينعليه‌السلام فإنّه يبيع لحم الحسينعليه‌السلام ويشتريه ».

* * * * *

__________________

١ - كذا في النّسخ، ومرَّ الكلام فيه، راجع ص ٢٠٦ ذيل الخبر ٥.

٢ - قال العلاّمة الأمينيّ رحمه الله: ربما يكون في هذا الحديث إيعاز إلى أنّ طينة أئمّة الدِّين صلوات الله عليهم كلّهم من تربة الطّفّ المقدّسة حيث عبّر عنها بـ « لحومنا » مع سبق مثل هذا التّعبير عن مطلق الطّين بالنّسبة إلى البشر بلحاظ خلق آدم منه وهم ولده، وليس بذلك البعيد أن يكون تربة أشرف بقاع العالم طينة لأشرف موجوداته ويقرّبه خلقها قبل خلق أرض الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام كما مرَّ في أحاديث الباب الثامن والثّمانين، وكونها أفضل روضة من رياض الجنّة وأنّها لتزهر بين رياضها كالكوكب الدّرّي بين الكواكب، وأنّها أفضل مسكن في الجنّة، لا يسكنها إلاّ النّبيّون والمرسلون كما في الحديث المذكور في ص ٢٨٠، فعلى هذا ينزّل الحديث الآتي في آخر الباب أيضاً على الحقيقة.

٣ - الحِمِّص والحِمَّص: حَبٌّ يؤكل، الواحدة: حِمَّصة وحِمَّصة، وبالفارسية: « نَخود ». وقال العلاّمة المجلسيّ رحمه الله: الأحوط أن لا يتجاوز قدر العدسة، إذ ورد تفسير الحمّصة بها في بعض الرّوايات، والأشهر جواز قدر الحمّصة.

٣٠٥

الباب السّادس والتّسعون

( مَن نَأَتْ دارُه وبَعُدتْ شُقَّته(١) كيف يزوره صلوات الله عليه)

١ - حدَّثني أبيرحمه‌الله عن سعد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمدَ بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عُمَير - عمّن رواه - « قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : إذا بَعُدَتْ بأحَدِكم الشُّقَّة ونَأتْ به الدّار فليَعلِ أعلى منزلٍ له فيصلّي رَكعتين وليؤمَّ بالسَّلام إلى قبورنا، فإنَّ ذلك يصير إلينا ».

٢ - حدَّثني عليُّ بن الحسين؛ وعليُّ بن محمّد بن قولُوَيه جميعاً، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن حَمدان بن سليمان النّيسابوري، عن عبدالله بن محمّد اليمانيّ، عن مَنيع بن الحجّاج، عن يونسَ بن عبدالرَّحمن، عن حَنان بن سَدير، عن أبيه - في حديث طويل - « قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : يا سَدِيرُ وما عليك أن تزور قبر الحسينعليه‌السلام في كلِّ جُمُعة خمسَ مرَّات(٢) ؛ وفي كلِّ يوم مَرَّةً؟ قلت: جُعِلتُ فِداك إنَّ بيننا وبينه فراسخ كثيرة، فقال: تصعد فوق سطحك، ثمّ تلتفتُ يُمنةً ويُسرة، ثمّ ترفع رأسك إلى السّماء، ثمَّ تتحوَّل نحو قبر الحسين، ثمَّ تقول: « السَّلامُ عَلَيكَ يا أبا عَبْدِالله، السَّلامُ عَلَيكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ »، يكتب لك زَورة، والزَّورة حَجّة وعُمرة، قال سَدِيرُ: فربما فعلته في النّهار أكثر مِن عشرين مَرّة ».

٣ - حدَّثني حكيم بن داود، عن سَلَمة بن الخطاب، عن عبدالله بن محمّد [عن عبدالله بن محمّد بن سِنان](٣) ، عن مَنيع، عن يونسَ بنِ عبدالرَّحمن، عن

____________

١ - النّأْيُ: البعد. نَأَى يَنْأَى: بَعُد. والشِّقَّة والشُّقَّة: المسافة الّتي يشقّها السّائر.

٢ - يفهم من ظاهره أنّه يسلّم عليه بعد كلِّ صلاة.

٣ - الظّاهر أنّ ما بين المعقوفين زيادة من النّاسخ، و « عبدالله بن محمّد » مشتركٌ بين النّهيكي واليمانيّ. وجاء الخبر في الكافي وسنده هكذا: « سلمة بن الخطّاب، عن عبدالله بن

٣٠٦

حَنان بن سَدير، عن أبيه « قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : يا سَدير تزور قبر الحسينعليه‌السلام في كلّ يوم؟ قلت: جُعِلت فِداك لا، قال: ما أجفاكم! أفتزورُه في كلِّ شَهر؟ قلت: لا، قال: فتزورُه في كلِّ سنةٍ، قلت: يكون ذلك، قال: يا سَديرُ ما أجفاكم بالحسينعليه‌السلام أما عَلِمتَ أنَّ ‏لله ألفُ ألف مَلَك شُعثاً غُبراً يبكون ويزورون لا يفترون؟ وما عليك يا سَديرُ أن تزورَ قبر الحسينعليه‌السلام في كلِّ جُمعة خمس مرّات؟ - وذكر مثل الحديث الأوّل - ».

٤ - وروى سليمان بن عيسى، عن أبيه « قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : كيف أزورك إذا لم أقدر على ذلك؟ قال: قال لي: يا عيسى إذا لم تقدر على المجيء، فإذا كان يوم الجُمُعة فاغتسل أو توضَّأ وَاصْعَد إلى سَطْحِك، وصَلِّ ركعتين وتَوجَّه نحوي، فإنّه مَن زارني في حَياتي فقد زارَني في مَماتي، ومَن زارَني في مَماتي فقد زارني في حياتي »(١) .

٥ - حدَّثني محمّد بن جعفر الرَّزَّاز، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن عبدالله بن محمّد الدَّهقان(٢) ، عن مَنيع بن الحجّاج، عن حَنان بن سَدير، عن أبيه « قال: قال لي أبو عبداللهعليه‌السلام : يا سَدير تكثر(٣) مِن زيارة قبر أبي عبدالله الحسين؟ قلت: إنّه مِن الشّغل، فقال: ألا اُعلّمك شيئاً إذا أنتَ فعلتَه كتبَ الله لك بذلك الزّيارة؟ فقلت: بلى جُعِلتُ فِداك، فقال لي: اغتسلْ في منزلك وَاصْعَدْ إلى سطح دارِك وأشِرْ إليه بالسَّلام، تكتب لك بذلك الزِّيارة ».

__________________

الخطّاب، عن عبدالله بن محمّد بن سنان، عن مسمع، عن يونس »، وفي التّهذيب: « سلمة ابن الخطّاب، عن عبدالله بن الخطّاب، عن محمّد بن حسّان، عن منيع بن الحجّاج، عن يونس »، وسيأتي الخبر في الباب السّابع والتّسعين تحت رقم ٩ بهذا السّند.

١ - قال العلاّمة المجلسيّ رحمه الله: « هذا الخبر يدلّ على أنّ زيارة الإمام الحيّ أيضاً تجوز بهذا الوجه. فهذا مستند لزيارة القائم صلوات الله عليه في أيّ مكان أراد، ويتوجّه إلى السّرداب المقدّس ». وقال الأمينيّرحمه‌الله مثله.

٢ - في بعض النّسخ: « الدّهّان ».

٣ - في مقام السّؤال عن ترك إكثار الزّيارة كما يفهم من جوابه. ( الأمينيّ )

٣٠٧

٦ - حدّثني محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصّفّار، عن أحمدَ بن محمّد بن عيسى، عن إسماعيلَ بن سَهل، عن أبي أحمدَ(١) - عمّن رواه - « قال: قال لي أبو عبداللهعليه‌السلام : إذا بَعُدَتْ عليك الشُّقَّة ونَأَتْ بك الدَّار فلتَعلِ على أعلى منزلك ولتُصَلِّ رَكعتين، فلتؤمَّ بالسَّلام إلى قبورنا فإنَّ ذلك يصل إلينا ».

٧ - حدَّثني محمّد بن عبدالله بن جعفر الحِميريّ، عن أبيه، عن أحمدَ بن أبي عبدالله البرقيِّ، عن أبيه - رفع الحديث إلى أبي عبداللهعليه‌السلام - « قال: دخل حَنان ابن سَدِير الصَّيرَفيُّ على أبي عبداللهعليه‌السلام - وعنده جماعةٌ من أصحابه - فقال: يا حَنانَ بنَ سَدير تَزورُ أبا عبداللهعليه‌السلام في كلِّ شَهر مَرَّةً؟ قال: لا، قال: ففي كلِّ شَهرين مرَّة؟ قال: لا، قال: ففي كلِّ سَنَةٍ مرَّةً؟ قال: لا، قال: ما أجفاكم لسيّدكم! فقال: يا ابن رَسول اللهِ قلَّةُ الزَّاد وبُعدُ المسافة، قال: ألا أدلّكم على زيارة مقبولة وإن بَعُد النّأي؟ قال: فكيف أزورُه يا ابن رسول الله؟ قال: اغتسل يوم الجُمُعة أو أيّ يوم شئت، والبس أطهرَ ثيابك واصْعَد إلى أعلى موضعٍ في دارِك أو الصَّحراء، فاستقبل القٍبلَةَ بوَجهك بعد ما تبيّن أنَّ القبرَ هنالك(٢) ، يقول الله تبارك وتعالى: «أيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَ وَجْهُ اللهِ (*) ». ثمَّ قل:

__________________

١ - يعني محمّد بن أبي عمير.

* - البقرة: ١١٥. وفي المصحف: « فأينما تولّوا - الآية ».

٢ - قال العلاّمة المجلسيّ رحمه الله: قوله عليه السلام: « فاستقبل القبلة بوجهك »، لعلّه عليه السلام إنّما قال ذلك لمن أمكنه استقبال القبر والقبلة معاً، ولما ظهر من قوله: « بعد ما تبيّن أنّ القبر هنالك »، أنّ استقبال القبر أمرٌ لازم، وإن لم يكن موافقاً للقبلة، استشهد بقوله تعالى: « أينما تولّوا فثمّ وجه الله » أي نسبته تعالى إلى جميع الأماكن على السّواء، واستقبال القبر للزّائر بمنزلة استقبال القبلة، وهو وجه الله، أي جهته الّتي اُمر النّاس باستقبالها في تلك الحالة، والقرينة عليه قوله عليه السلام: « ثمّ تتحوّل على يسارك » فإنّ قبر علي بن الحسين إنّما يكون على يسار من يستقبل القبر والقبلة معاً. ويحتمل أن يكون المراد بالقبلة هنا جهة القبر مجازاً، ويحتمل أيضاً أن يكون المراد استقبال القبلة على أيّ حال، ويكون المراد بقوله: « بعد ما تبيّن أنّ القبر هنالك » تخيّل القبر في تلك الجهة، والاستشهاد بالآية بناء على أنّ المراد بوجه الله هم الأئمّة عليهم السلام، ونسبتهم أيضاً إلى

٣٠٨

«السَّلامُ عَلَيْكَ يا مَولايَ وَابْنَ مَولايَ، وَسَيِّدي وَابْنَ سَيِّدي، السَّلامُ عَلَيْكَ يا مَولايَ الشَّهيدَ بْنَ الشَّهيدِ، وَالْقَتِيلَ بْنَ الْقَتيلِ، السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، أنَا زائِرُكَ يا ابْنَ رَسُولِ الله بِقَلْبي وَلِساني وَجَوارِحي، وَإنْ لَمْ أزُرْكَ بِنَفْسي مُشاهَدَةَ لِقُبَّتِكَ (١) ،فَعَليْكَ السَّلامُ يا وارِثَ آدَمَ صَفْوَةِ الله، وَوارِثَ نُوح نَبيِّ اللهِ، وَوارِثَ إبراهيمَ خَليلِ الله، وَوارِثَ مُوسى كَليم اللهِ، وَوارِثَ عيسى رُوح الله، وَوارِثَ مُحَمَّدٍ حَبيبِ اللهِ وَنَبيِّهِ وَرَسُولِهِ، وَوارِثَ عَليِّ أمير المؤمنين وَصيّ رَسُولِ اللهِ وَخَليفَتِهِ، وَوارِثَ الحسَنِ بْن عَليّ وَصيِّ أمِير المؤمِنينَ، لَعَنَ اللهُ قاتِليكَ، وَجَدَّدَ عَلَيْهِمْ الْعَذابَ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ، أنَا يا سَيِّدي مُتقَرِّبٌ إلى اللهِ جَلَّ وَعَزَّ، وإلى جَدِّكَ رَسُولِ اللهِ، وَإلى أبيكَ أمِيرِ المُؤْمِنينَ، وإلى أخِيكَ الحسَنِ، وَإلَيْكَ يا مَولايَ، فَعَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، بِزيارَتي لَكَ بِقَلْبي وَلِساني وَجَميع جَوارِحي، فَكُنْ لي يا سَيِّدي شَفيعي لِقَبُولِ ذلِكَ مِنِّي، وَأنَا بِالْبَراءَةِ مِنْ أعْدائِكَ وَاللَّعْنَةِ لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ أتَقَرَّبُ إلى اللهِ وَإلَيكُمْ أجْمَعِينَ، فَعَلَيْكَ صَلَواتُ اللهِ وَرِضْوانُهُ وَرَحْمَتُهُ ».

ثمَّ تتحوَّل على يسارك قليلاً وتحوَّل وجهك إلى قبر عليِّ بن الحسينعليهما‌السلام ، وهو عند رِجل أبيه، وتسلّم عليه مثل ذلك، ثمَّ ادعُ الله بما أحببتَ من أمر دينك ودُنياك، ثمَّ تصلّي أربع رَكعات فإنَّ صَلاة الزِّيارة ثمان أو سِتَ أو أربع أو ركعتان، وأفضلها ثمان، ثمَّ تستقبل نحوَ قبر أبي عبداللهعليه‌السلام وتقول:

«أنا مُوَدِّعِكُ يا مَولايَ وَابْنَ مَولايَ، وَيا سَيِّدِي وَابْنَ سَيِّدي، وَمُوَدِّعُكَ يا سَيِّدي وَابْنَ سَيِّدي يا عَليَّ بْنَ الحسَينِ، وَمُوَدِّعُكُمْ يا ساداتي، يا مَعاشِرَ الشُّهَداءِ، فَعَلَيْكُمْ سَلامُ اللهِ وَرَحْمَتُهُ وَرِضْوانُهُ وَبَرَكاتُهُ » ».

__________________

الأماكن على السّويّة لإحاطة علمهم ونورهم بجميع الآفاق، ويكون التّحوّل إلى اليسار لأنّ في تخيّل القبر للمستقبل يكون قبر عليّ بن الحسين عليهما السلام على يسار المستقبل كما إذا كان عند القبر واستقبل القبلة يكون كذلك. ولا يبعد أن يكون « القبلة » تصحيف « القبر ».

والأظهر هو الوجه الأوّل كما فهمه الشّيخ رحمه الله وغيره، وحكموا باستقبال القبر مطلقاً وهو الموافق للأخبار الاُخر الواردة في زيارة البعيد، والله يعلم.

١ - المراد بالقبّة هنا بناء مسقّف.

٣٠٩

الباب السّابع والتّسعون

( ما يكره من الجفاء (١) لزيارة قبر الحسين عليه السلام  )

١ - حدَّثني أبيرحمه‌الله عن سعد بن عبدالله، عن أحمدَ بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم - عن بعض أصحابه - عن أبي جعفرعليه‌السلام « قال: كم بينكم وبين قبر الحسين؟ قلت: سِتَّة عشر فرسخاً، قال: أوَما تأتونه؟ قلت: لا، قال: ما أجفاكم! ».

٢ - وعنه، عن سعد، عن أحمدَ بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن الفضل(٢) ، [عن عليّ بن الحكم] - عمّن حدَّثه - عن حَنان بن سَدير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام « قال: قلت له: ما تقول في زيارة قبر الحسينعليه‌السلام ؟ فقال: زُرْه ولا تجفه، فإنَّه سيِّد الشُّهداء وسيِّد شباب أهل الجنَّة، وشبيه يحيى بن زَكريّا، وعليهما بَكَتِ السَّماء والأرض ».

٣ - وحدَّثني محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصّفّار، عن أحمدَ بن محمّد بن عيسى، عن أحمدَ بنِ أبي داودَ، عن سعد بن أبي عمر [و] الجلاّب(٣) ، عن الحارث الأعور « قال: قال عليٌّعليه‌السلام : بأبي واُمّي الحسين المقتول بظهر الكوفة، والله لَكَأنّي أنظر إلى الوحْش مادّة أعناقها على قبره من أنواع الوحش يبكونه ويَرْثُونَه ليلاً حتى الصّباح، فإذا كان ذلك فإيّاكم والجفاء »(٤) .

__________________

١ - الجفاء: البعد عن الشّيء، وترك الصّلة والبرّ، وغلظ الطّبع.

٢ - هو غير مذكور في كتب الرّجال، والظّاهر كونه تصحيف « موسى بن القاسم » وهو أبو عبدالله ابن معاوية بن وهب، مِن أصحاب الرِّضا عليه السلام، له كتاب، روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى. ( جش ) وتقدّم مثله في ص ٩٦، وليس في سنده « عليّ بن الحكم ».

٣ - في البحار: « ابن عيسى، عن أبي داود، عن سعد، عن أبي عمر الجلاّب، عن الحارث الأعور ».

٤ - أي بترك زيارته عليه السلام

٣١٠

٤ - حدَّثني أبي؛ وأخي؛ وعلي بن الحسين؛ ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن حَمدانَ بن سليمانَ النّيسابوريِّ، عن عبدالله بن محمّد اليمانيّ، عن مَنيع بن الحجّاج، عن يونسَ بن عبدالرَّحمن، عن حَنان بن سَدير، عن أبيه سَدِير « قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : يا سَدِير تَزورُ قبر الحسينعليه‌السلام في كلِّ يوم؟ قلت: لا، قال: ما أجفاكم، قال: أتزورُه في كلِّ جُمْعة، قلت: لا، قال: فتزوره في كلِّ شهر؟ قلت: لا، قال: فتزورُه في كلِّ سنةٍ؟ قلت: قد يكون ذلك، قال: يا سَدير ما أجفاكم بالحسينعليه‌السلام ، أما علمتَ أنَّ للهِ ألفَ ملكٍ شُعثاً غُبراً يَبكونه ويَرْثُونَه، لا يَفترونَ زُوَّاراً لِقبر الحسين، وثوابهم لِمَن زارَه - وذكر الحديث - ».

٥ - حدَّثني الحسن بن عبدالله بن محمّد بن عيسى، [عن أبيه] عن الحسن بن محبوب، عن حَنان بن سَدِير « قال: كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام فدخل عليه رَجلٌ فسلّم عليه وجَلَس، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : مِن أيِّ البُلدان أنتَ؟ فقال له الرَّجل: أنا رَجلٌ من أهل الكوفة، وأنا مُحبٌّ لك؛ مُوالٍ، فقال له أبو جعفرعليه‌السلام : أفتزورُ قبر الحسينعليه‌السلام في كلِّ جُمْعة؟ قال: لا، قال: ففي كلِّ شَهر؟ قال: لا، قال: ففي كلّ سَنَةٍ؟ قال: لا، فقال له أبو جعفرعليه‌السلام : إنّك لمحروم من الخير - وذكر الحديث(١) - ».

٦ - وحدَّثني محمّد بن جعفر(٢) قال: حدَّثني محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بَشير، عن حَمّاد بن عيسى، عن رِبعيّ بن عبدالله، عن الفضيل بن يَسار « قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : ما أجفاكم يا فضيل؛ لا تزورون الحسينعليه‌السلام ، أما علمتَ أنَّ أربعةَ آلاف ملكٍ شُعْثاً غُبراً يبكونه إلى يوم القيامة؟! ».

٧ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بَشير، عن حمّاد، عن محمّد بن مسلم، عن زُرارةَ، عن أبي جعفرعليه‌السلام « قال: كم بينكم وبين قبر

__________________

١ - تقدّم الخبر بطوله في ص ٢٧ تحت رقم ١٢، بتفاوت يسير في السّند.

٢ - يعني الرّزّاز القرشيّ.

٣١١

الحسينعليه‌السلام ؟ قال: قلت: سِتّة عشر فرسخاً، أو سبعة عشر فرسخاً، قال: أما تأتونه؟ قلت: لا، قال: ما أجفاكم ».

٨ - حدَّثني أبيرحمه‌الله عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن محمّد بن اُورَمَة، عن أبي عبدالله المؤمن، عن ابن مُسكانَ، عن سليمانَ بن خالد « قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: عجباً لأقوام يزعمون أنّهم شيعة لنا ويقال: إنّ أحدهم يمرُّ به دَهُره ولا يأتي قبر الحسينعليه‌السلام ، جَفاءً منه وتَهاوناً وعَجزاً وكَسَلاً، أما والله لو يعلم ما فيه من الفضل ما تهاون ولا كسل، قلت: جُعِلتُ فِداك وما فيه من الفضل؟ قال: فضل وخير كثير، أمّا أوَّل ما يُصيبه أن يغفر له ما مضى من ذنوبه، ويقال له: استأنفِ العملَ ».

٩ - حدَّثني حكيم بن داود بن حكيم، عن سَلَمةَ بنِ الخطّاب، عن عبدالله بن الخطّاب، عن عبدالله بن محمّد بن سنان(*) ، عن منيع بن الحجّاج، عن يونسَ بن عبدالرَّحمن، عن حنان، عن أبيه « قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : يا سَدير تزورُ قبر الحسينعليه‌السلام في كلِّ يوم؟ قلت: جعلت فِداك لا، قال: ما أجفاكم! فتزورُه في كلِّ جمعة؟ قلت: لا، قال: فتزورُه في كلِّ شَهر؟ قلت: لا، قال: فتزورُه في كلِّ سَنَةٍ، قال: قد يكون ذلك، قال: يا سَدِير ما أجفاكم بالحسينعليه‌السلام - وذكر الحديث(١) - ».

١٠ - حدَّثني أبيرحمه‌الله وجماعة مشايخي، عن سعد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن محمّد بن ناجية، عن محمّد بن عليِّ، عن عامر بن كثير السَّرَّاج النَّهْديّ، عن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام « قال: قال لي: كم بينك وبين قبر الحسينعليه‌السلام ؟ قلت: يوم للرَّاكب ويوم وبعض يوم للماشي، قال: أفتأتيه كلّ جُمْعة؟ قلت: لا ما آتيه إلاّ في حين، قال: ما أجفاكم! أما لو كان قريباً مِنّا لأتَّخذناه هجرة - أي نهاجر إليه - ».

حدَّثني جماعة مشايخي، عن أحمدَ بن إدريس، عن محمّد بن أحمدَ، عن محمّد

__________________

١ - تقدّم الخبر في ص ٣٠١ تحت رقم ٣ مع بيانٍ في سنده.

* - مرّ الكلام فيه.

٣١٢

ابن ناجيةَ، عن محمّد بن عليٍّ، عن عامِر بن كثير النَّهديّ السَّرَّاج، عن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام - مثله.

الباب الثّامن والتّسعون

( أقلّ ما يزار فيه الحسين عليه السلام  )

( وأكثر ما يجوز تأخير زيارته للغنيّ والفقير)

١ - حدَّثني جعفر بن محمّد بن إبراهيم بن عبدالله الموسويُّ، عن عبيدالله ابن نَهيك، عن محمّد بن أبي عُمَير، عن أبي أيّوب(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام « قال: حقٌّ على الغَنيّ أن يأتي قبر الحسينعليه‌السلام في السَّنة مَرَّتين، وحَقٌّ على الفقير أن يأتيه في السَّنَةِ مَرَّة »(٢) .

٢ - حدَّثني أبيرحمه‌الله عن سعد بن عبدالله، عن أحمدَ بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن عامِر بن عُمَير؛ وسعيد الأعرج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام « قال: ائتوا قبر الحسينعليه‌السلام في كلِّ سَنَةٍ مرّةً ».

٣ - حدَّثني أبو العبّاس(٣) ، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بَشير، عن مسلم(٤) ، عن عامر بن عُمَير؛ وسعيد الأعرج جميعاً، عن أبي عبداللهعليه‌السلام « قال: ائتوا قبر الحسينعليه‌السلام في كلِّ سَنَةٍ مرّةً ».

٤ - حدَّثني جعفر بن محمّد بن عبدالله الموسويُّ، عن عبيدالله بن نَهيك، عن ابن أبي عُمَير، عن حمّاد، عن الحلبيّ « قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن زيارة

__________________

١ - يعني إبراهيم بن عثمان.

٢ - قال الفيض رحمه الله: « لعلّ الحكم مخصوص بمن كان قريباً، أو كان متيسّراً له، فإنّ الظّاهر أنّ الخطاب لأهل الكوفة ومَن بحواليها ». وقال العلاّمة المجلسيّ رحمه الله مثله.

٣ - يعني محمّد بن جعفر الرّزّاز.

٤ - كذا، ويأتي الخبر بعينه تحت رقم ٩ وفيه: « جعفر بن بشير، عن حمّاد، عن ابن مسلم » وكأنّ فيه سقطاً، وهو « حمّاد، عن ابن ».

٣١٣

قبر الحسين صلوات الله عليه، قال: في السَّنة مَرَّة، لأنّي أكره الشُّهرة ».

٥ - حدَّثني أبيرحمه‌الله عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيدَ، عن ابن أبي عُمَير - عن بعض أصحابنا - عن ابن رِئاب(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام « قال: حقُّ على الفقير أن يأتي قبر الحسين في السَّنة مرَّةً، وحقٌّ على الغنيّ أن يأتيه في السَّنة مرَّتين ».

٦ - حدَّثني أبيرحمه‌الله ومحمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عُمَير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام « في زيارة قبر الحسينعليه‌السلام قال: في السّنة مَرَّة، إنّي أكره الشُّهرة ».

٧ - حدَّثني أبيرحمه‌الله عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن عليّ بن عبدالله بن المغيرة، عن العبّاس بن عامِر قال: قال عليُّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسنعليه‌السلام « قال: لا تجفوه، يأتيه الموسر في كلِّ أربعة أشهرٍ، والمعسِر لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إلاّ وُسْعَها، قال العبّاس: لا أدري قال هذا لـ « عَليِّ » أو لـ « أبي ناب »(٢) ».

٨ - حدَّثني محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصّفّار، عن أحمدَ بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عُمَير، عن حَماد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام « قال: سألته عن زيارة الحسينعليه‌السلام ، قال: في السَّنة مَرَّة، إني أخاف الشُّهرة ».

٩ - حدَّثني أبو العبّاس، عن الزيّات(٣) ، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد، عن ابن مسلم، عن عامر بن عُمير؛ وسعيد الأَعرج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام « قال: أيتوا قبر الحسينعليه‌السلام في كلِّ سنة مرَّة ».

١٠ - حدَّثني أبيرحمه‌الله عن سعد، عن عليِّ بن إسماعيلَ بن عيسى،

__________________

١ - في بعض النّسخ: « أبي أيّوب »، وفي بعضها: « أبي ناب »، وفي التّهذيب ( ج ٦ ص ٤٩ ) كما في المتن، وهو عليَّ بن رئاب الكوفيّ، له أصل كبير، ثقةٌ جليل القدر.

٢ - المراد بهما الحسن بن عطيّة وعلي بن أبي حمزة.

٣ - يعني ابن أبي الخطّاب، وراويه الرزّاز.

٣١٤

عن صفوانَ بن يحيى، عن العِيص بن القاسم « قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام : هل لزيارة القبر صلاة مفروضة؟ قال: ليس له صلاة مفروضة (١) ، قال: وسألته في كم يوم يزار؟ قال: ما شئت ».

١١ - حدَّثني أبيرحمه‌الله عن عبدالله بن جعفر الحِميريّ بإسناده - رفعه إلى عليِّ بن ميمون الصّائغ - عن أبي عبداللهعليه‌السلام « قال: يا عليُّ بلغني أنَّ قوماً مِن شيعتنا يمرُّ بأحدهم السَّنة والسَّنتان لا يزورون الحسينَعليه‌السلام ، قلت: جُعِلتُ فِداك إنَّي أعرف اُناساً كثيرةً بهذه الصِّفة، قال: أما والله لحظّهم أخطأوا، وعن ثَواب اللهِ زاغوا، وعن جِوار محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله تَباعدوا، قلت: جُعلتُ فداك في كم الزيارة؟ قال: يا عليُّ إن قدرتَ أن تَزورَه في كلِّ شهر فافعل، قلت: لا أصل إلى ذلك، لأنّي أعمل بيدي واُمور النّاس بيدي، ولا أقدر أن اُغيّب وجهي عن مَكاني يوماً واحداً، قال: أنت في عُذر ومَن كان يعمل بيده، وإنّما عَنَيت مَن لا يعمل بيده ممَّن إن خرج في كلِّ جمعةٍ هانَ ذلك عليه(٢) ، أما إنّه ماله عندالله مِن عُذر ولا عند رَسوله مِن عذر يوم القيامة، قلت: فإن أخرج عنه رَجلاً فيجوز ذلك؟ قال: نَعَم وخروجه بنفسه أعظم أجراً وخيراً له عند ربّه، يراه رَبّه ساهِرَ اللّيل، له تعب النّهار، ينظر الله إليه نظرةً توجب له الفردوس الأعلى مع محمّدٍ وأهل بيته، فتنافسوا في ذلك وكونوا مِن أهله ».

١٢ - حدَّثني الحسن بن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن صَبّاح الحَذّاء، عن محمّد بن مَروان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام « قال: سمعته يقول: زُوروا قبر الحسينعليه‌السلام ، ولو كلَّ سَنَة مَرَّة - وذكر الحديث - ».

١٣ - حدَّثني أبيرحمه‌الله عن أحمدَ بن إدريسَ؛ ومحمّد بن يحيى، عن العَمركي بن عليِّ البوفَكيِّ قال: حدَّثنا يحيى - وكان في خدمة أبي جعفر الثّاني - عن عليِّ، عن صَفوانَ بن مِهرانَ الجمّال، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث طويل - « قلت له: مَن يأتيه زائراً ثمّ ينصرف متى يعود إليه؟ وفي كَمْ [يوم]

__________________

١ - في بعض النّسخ: « شيء مفروض ».

٢ - أي سهل عليه.

٣١٥

يؤتى؟ وكَمْ يسع النّاس تَركه؟ قال: لا يسع أكثر من شَهر (١) وأمّا بعيد الدَّار ففي كلِّ ثلاث سنين، فما جاز ثلاث سِنين فلم يأته فقد عقَّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقطع حرمته، إلاّ من علّة ».

١٤ - حدَّثني عليُّ بن الحسين بن موسىرحمه‌الله عن عليِّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن فَضّال، عن عليِّ بن عُقبة، عن عبيدالله الحلبيِّ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام « قال: قلت: إنّا نَزور قبر الحسينعليه‌السلام في السَّنة مرَّتين أو ثلاثة، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : أكره أن تكثروا القصد إليه؛ زُورُوه في السَّنة مَرَّة، قلت: كيف اُصلّي عليه؟ قال: تقوم خلفه عند كتفيه، ثمَّ تصلّي على النَّبيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله وتصلّي على الحسينعليه‌السلام ».

‍١٥ - وقال العَمَركي بإسناده قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : إنّه يصلّي عند قبر الحسين أربعة آلاف ملكٍ مِن طلوع الفجر إلى أن تغيب الشَّمس، ثمَّ يَصعَدون، وينزل مثلهم فيصلّون إلى طلوع الفجر، فلا ينبغي للمسلم أن يتخلّف عن زِيارة قبره أكثر من أربع سنين ».

١٦ - وبإسناده عن محمّد بن الفضل، عن أبي ناب(٢) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام « قال: سألته عن زيارة قبر الحسين صلوات الله عليه، قال: نَعَم تَعدِل عُمرة، ولا ينبغي التَّخلُّف عنه أكثر مِن أربع سنين »(٣) .

١٧ - حدَّثني محمّد بن عبدالله بن جعفر الحِميريُّ، عن أبيه، عن عليِّ بن محمّد بن سالم، عن محمّد بن خالد، عن عبدالله بن حمّاد البصريِّ، عن عبدالله بن عبدالرَّحمن الأصمّ، عن صفوان الجمّال « قال سألت أبا عبداللهعليه‌السلام - ونحن في طَريق المدينة نُريد مَكّة - فقلت له: يا ابن رسول الله ما لي أراك كَئيباً

__________________

١ - يعني أمّا القريب فلا يسع أكثر من شهر، وسيأتي بلفظه تحت رقم ١٧.

٢ - الظّاهر هو الحسن بن عطيّه، المعنون في رجال الشّيخ من أصحاب الصادق عليه السلام، ثقة.

٣ - يمكن حمل الثّلاث على المتوسّط في البعد، والأربع على ما كان أبعد منه، أو على اختلاف النّاس في القدرة. ( البحار )

٣١٦

حَزيناً مُنْكَسِراً؟ فقال لي: لو تَسمع ما أسمع لَشَغلَك عن مسائلي، قلت: فما الَّذي تسمع؟! قال: ابتهالَ الملائكة إلى الله عزَّوجلَّ على قتلة أمير المؤمنين وقتلة الحسينعليهما‌السلام ، ونَوحَ الجنَّ وبُكاءَ الملائكة الَّذين حَولَه وشدَّة حُزنهم، فمَن يتهنّأ مع هذا بطعام أو بشراب أو نوم؟!! قلت له: فمن يأتيه زائراً ثمَّ ينصرف فمتى يعود إليه؛ وفي كَمْ [يوم] يؤتى وفي كَمْ يسع النّاس تركه؟ قال: أمّا القريب فلا أقلَّ مِن شَهر، وأمّا بَعيد الدَّار ففي كلّ ثلاث سنين، فما جاز الثّلاث سنين فقد عَقَّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقطع رحمه إلاّ من عِلة، ولو يعلم زائر الحسينعليه‌السلام ما يدخل على رسول الله [صلى‌الله‌عليه‌وآله ] وما يصل إليه من الفَرَح وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة والأئمّة والشّهداء منّا أهل البيت وما ينقلب به من دعائهم له؛ وما له في ذلك من الثَّواب في العاجل والآجل والمذخور له عند الله لأحبّ أن يكون ما ثَمَّ داره ما بقي(١) .

وإنَّ زائره ليخرج مِن رَحله فما يقع فيه على شيءٍ إلاّ دعا له، فإذا وقعتِ الشَّمس عليه أكلَتْ ذنوبَه كما تأكل النّار الحَطَبَ، وما تُبقي الشّمسُ عليه من ذنوبه شيئاً، فينصرف وما عليه ذنبٌ وقد رفع له من الدَّرجات ما لا يناله المتشحّط بدمه في سبيل الله ويوكّل به ملك يقوم مقامه ويستغفر له حتّى يرجع إلى الزِّيارة أو يمضي ثلاث سِنين أو يموت - وذكر الحديث بطوله - ».

حدَّثني أبيرحمه‌الله عن أحمدَ بن إدريسَ؛ ومحمّد بن يحيى جميعاً، عن العَمْركي بن عليِّ البوفكيِّ قال: حدَّثنا يحيى - وكان في خدمة أبي جعفر الثّاني - عن عليٍّ، عن صَفوانَ بن مِهران الجمّال، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته في طريق المدينة - وذكر الحديث بطوله -.

* * * * *

__________________

١ - قال العلاّمة المجلسيّ رحمه الله: « لأحبّ أن يكون ماثمَ داره » أي يكون داره عنده عليه السلام لا يفارقه، وفي بعض النّسخ بالتّاء المثنّاة، أي مأتمّ وما استقرّ في داره.

٣١٧

الباب التّاسع والتّسعون

( ثواب زيارة قبر أبي الحسن موسى بن جعفر)

( ومحمّد بن عليٍّ الجواد عليهم السلام ببغداد)

١ - حدَّثني عليُّ بن الحسين بن موسى بن بابويهرحمه‌الله عن سعد بن عبدالله، عن أحمدَ بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليٍّ الوَشّاء « قال: سألت الرّضاعليه‌السلام عن زيارة قبر أبي الحسنعليه‌السلام أمثل زيارة قبر الحسينعليه‌السلام ؟ قال: نَعَم ».

وحدَّثني محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمدَ بن محمّد بن عيسى، بإسناده مثله(١) .

٢ - حدّثني أبيرحمه‌الله عن سعد بن عبدالله، عن أحمدَ بن محمّد بن عيسى، عن أبي عليٍّ، عن الحسين بن بَشّار الواسطيِّ(٢) « قال: قلت للرّضاعليه‌السلام : أزور قبر أبي الحسنعليه‌السلام ببغداد؟ فقال: إن كان لابدَّ منه فمن وراءِ الحجاب »(٣) .

٣ - حدَّثني عليُّ بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن أحمدَ بن أبي عبدالله البرقيِّ، عن الحسن بن عليٍّ الوشّاء « قال: قلت للرّضاعليه‌السلام : ما لِمَن زارَ قبر أبيك أبي الحسنعليه‌السلام ؟ فقال: زُرْه، قال: فقلت: فأيُّ شيء فيه من الفضل؟ قال: له مثل مَن زارَ قبر الحسينعليه‌السلام »(٤) .

____________

١ - راجع الكافي ج ٤ ص ٥٨٣ ح ٢.

٢ - هو الحسين بن بشّار بالباء الموحّدة المفتوحة والشّين المعجمة المشدّدة، ثقة، صحيح، عدَّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الرّضا عليه السلام وما في بعض النّسخ: « يسار » - بالسّين المهملة - سهو، لعدم وجوده في كتب الرّجال. وراويه « أبو علي » الظّاهر هو محمّد بن عيسى الأشعريّ.

٣ - الأمر بالزّيادة خارج الجدار ومن وراء الحجاب للتّقية من المخالفين. ( البحار )

٤ - الخبر رواه الصّدوق في ثواب الأعمال هكذا: « قلت للرّضا عليه السلام: ما لمن زار قبر أبي الحسن عليه السلام؟ قال: له مثل ما لمن زار قبر أبي عبدالله عليه السلام ».

٣١٨

٤ - حدَّثني محمّد بن عبدالله بن جعفر، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن عليِّ بن حسّان الواسطي ( كذا ) - عن بعض أصحابنا - عن الرّضاعليه‌السلام « في إتيان قبر أبي الحسنعليه‌السلام قال: صلّوا في المساجد حَولَه ».

٥ - حدَّثني أبي؛ وعليُّ بن الحسين؛ ومحمّد بن الحسنرحمهم‌الله جميعاً، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسين بن بَشّار الواسطيّ « قال: سألت أبا الحسن الرّضاعليه‌السلام ما لِمَن زارَ قبر أبيك صلوات الله عليه؟ قال: فقال: زوروه، قال: قلت: فأيُّ شيء فيه مِنَ الفضل؟ قال: فقال: فيه من الفضل كفضل من زارَ والده - يعني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله -، قلت: فإن خِفْتُ ولم يمكن لي الدُّخول داخلاً؟ قال: سلّم من وراءِ الجدار ».

٦ - حدَّثني أبو العبّاس محمّد بن جعفر القرشيُّ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بَزيع، عن الخيبريّ، عن الحسين بن محمّد الأشعريّ القمّي « قال: قال لي الرّضاعليه‌السلام : من زارَ قبر أبي ببغداد كان كمن زارَ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقبرَ أمير المؤمنينعليه‌السلام إلاّ أنَّ لرسول الله وأمير المؤمنين فضلهما(١) ».

وحدَّثني محمّد بن يعقوبَ، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين بإسناده مثله(٢) .

٧ - حدِّثني أبيرحمه‌الله عن سعد بن عبدالله، عن أحمدَ بن محمّد بن عيسى، عن عبدالرّحمن بن أبي نَجرانَ « قال: سألت أبا جعفر(٣) عليه‌السلام عمّن زارَ رَسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قاصداً، قال: له الجنّة، ومَن زار قبرَ أبي الحسن(٤) عليه‌السلام فله

__________________

١ - أي: لهما فضلهما في أنفسهما ولا ينافي ذلك تساوي فضل زيارته لزيارتهما، أو المعنى أنّه في عظم الثّواب مشتركة، إلاّ أنّ زيارتهما أفضل بقدر فضلهما، والأوّل أظهر، والثّاني أنسب بسائر الأخبار. ( ملاذ الأخبار )

٢ - راجع الكافي ج ٤ ص ٥٨٣ ح ١.

٣ - المراد به الجواد عليه السلام، وعبدالرّحمن كان من أصحابه.

٤ - أي الأوّل، وهو الكاظم عليه السلام، وكذا ما يأتي.

٣١٩

الجنّة ».

٨ - حدَّثني محمّد بن الحسن بن أحمدَ بن الوليد، عن سعد بن عبدالله، عن أحمدَ بن محمّد، عن الحسن بن عليٍّ الوَشّاء، عن الرّضاعليه‌السلام « قال: زيارة قبر أبي مثل زيارة قبر الحسينعليهما‌السلام ».

٩ - وعنه، عن سعد، عن أحمدَ بن محمّد، عن أحمدَ بن عُبدُوس الخَلَنْجيِّ(١) ، عن أبيه رَحيم(٢) « قال: قلت للرّضاعليه‌السلام : جعلت فداك إنَّ زيارة قبر أبي الحسنعليه‌السلام ببغداد علينا فيها مَشقّة، وإنّما نأته فنسلّم عليه مِن وراءِ الحيطان، فما لِمَن زارَه من الثَّواب؟ قال: فقال له: والله مثل ما لِمَن أتى قبر رَسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

١٠ - وحدَّثني محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصّفّار، عن أحمدَ ابن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن رَحيم « قال: قلت للرّضاعليه‌السلام : جعلت فداك إنَّ زيارة قبر أبي الحسنعليه‌السلام ببغداد علينا فيها مَشقّة، فما لِمَن زارَه؟ فقال: له مثل ما لمن أتى قبر الحسينعليه‌السلام من الثَّواب، قال ودخل رَجلٌ فسلّم عليه وجلس وذكر بغداد ورداءَة أهلها وما يتوقّع أن ينزل بهم من الخسف والصّيحة والصَّواعق - وعدَّد من ذلك أشياء -، قال: فقمت لأخرج فسمعت أبا الحسنعليه‌السلام وهو يقول: أمّا أبو الحسن فلا »(٣) .

١١ - حدَّثني محمّد بن يَعقوبَ، عن محمّد بن يحيى، عن حَمدان القَلانِسيّ،

__________________

١ - الخَلَنْجُ: شجر فارسيّ مُعرَّب، تتّخذ من خشبه الأواني. وقيل: كلّ جفنة وصحفة وآنية صنعت من خشب ذي طرائق وأساريع مُوّشّاةٍ. ( لسان العرب ) فكأنّ الرّجل كان يبيع ذلك فنسب إليه.

٢ - كذا، والظّاهر فيه تصحيف أو سقط.

٣ - قال العلاّمة المجلسيّ ( ره ): « أي لا يصيب قبره الشّريف مثل هذه الاُمور، أو لا يدع أن يصيب أهل بغداد شيء من ذلك، فهم ببركة قبره محروسون، والأوّل أظهر لفظاً والثّاني معناً ». وقوله: « أمّا أبو الحسن فلا » خصّ عليه السلام الأمان ببلد فيه مزاره لا كلّ بغداد ».

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357