الفوائد الطوسية

الفوائد الطوسية0%

الفوائد الطوسية مؤلف:
الناشر: مكتبة المحلاتي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 561

الفوائد الطوسية

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
الناشر: مكتبة المحلاتي
تصنيف:

الصفحات: 561
المشاهدات: 109396
تحميل: 4635


توضيحات:

الفوائد الطوسية المقدمة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 561 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 109396 / تحميل: 4635
الحجم الحجم الحجم
الفوائد الطوسية

الفوائد الطوسية

مؤلف:
الناشر: مكتبة المحلاتي
العربية

نقص في المحدود.

وسادسها: ان يكون المراد ان أباك داوى نفسه من جرح يتوقعه ويخاف منه بود فلم تحصل له ذلك الجرح وكان دواؤه لحفظ الصحة والتحفظ وحصول المرض لا لدفع مرض قد حصل وقد قسموا الدواء والعلاج الى قسمين وان أرجو أن تلحق بأبيك فتداوى جرحك المتوقع لئلا يقع وأنت الان سليم فلذلك سميت سليمان وأرجو ان تسمى داود إذا داويت نفسك بودّ وقد ذكرنا سابقا ان زيادة المباني لا يلزم كونها لزيادة المعاني والله أعلم بحقائق الأمور.

٣٦١

فائدة (٨٢)

قد رأيت في المنام في طريق مكة المشرفة لما حججت الحجة الثالثة وقد كنت ماشيا من وقت الإحرام الى ان فرغت وحج معي جماعة مشاة نحو سبعين رجلا فرأيت ليلة في المنام ان رجلا سألني عن مشى الحسن (ع) والمحامل تساق بين يديه ما وجهه مع أن فيه إتلافا للمال بغير نفع وهو إسراف، فأجبته في النوم بان في ذلك حكما كثيرة.

منها: ان لا يكون المشي لتقليل النفقة.

ومنها: ان لا تظن به ذلك.

ومنها: بيان جوازه.

ومنها: بيان استحسانه.

ومنها: إنفاق المال في سبيل الله.

ومنها: سد خلل عزمات بها كما روى.

ومنها: احتمال الاحتياج للعجز عن المشي.

ومنها: ان يطيب الخاطر وتطمئن النفس بذلك، فلا تحصل المشقة الشديدة في المشي وهذا مجرب ويشير اليه قول علىعليه‌السلام من وثق بماء لم يظمأ.

ومنها: الركوب في الرجوع.

٣٦٢

ومنها: معونة العاجزين عن المشي.

ومنها: احتمال وجود قطاع الطريق والاحتياج الى الركوب والحرب.

ومنها: حضور تلك الرواحل بمكة والمشاعر للتبرك.

ومنها: إظهار حسبه وشرفه وجلاله وفيه حكم كثيرة.

ومنها: إظهار وفور نعم الله عليه( وَأَمّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ) الى غير ذلك.

فهذه أربعة عشر وجها في توجيه ذلك ويحتمل كونها كلها أو أكثرها مقصودة له (ع) هذا الذي بقي في خاطري مما أجبته ولما انتبهت كتبته.

٣٦٣

فائدة (٨٣)

قد اشتهر الاستدلال الآن بأدلة كثيرة غير تامة بحسن التنبيه عليها والإشارة إليها تذكيرا للعاقل وتنبيها للغافل لا افتخارا بالتدقيق ولا تعريضا بأحد من أهل التحقيق.

منها: دعوى الإجماع فقد كثرت دعواه في محل النزاع ولا يخفى بعد تحققه واستحالة الاطلاع عليه الان وكذا زمان الذين ادعوا في كتبهم وكثيرا ما يريدون به الشهرة ولا دليل على حجيتها.

وللشهيد الثاني هنا كلام جيد في رسالة الجمعة فارجع اليه ان أردته وفرض العلم بدخول المعصوم فيه في زمان الغيبة من جملة فروض المحال وكذا الاكتفاء بوجود عالم مجهول النسب في جملة المجمعين وكذا دعوى كونه كاشفا عن دخوله بل ليس على حجيته دليل يعتد به عند القائل بل هو من مخترعات العامة كما يفهم من رسالة الصادقعليه‌السلام في أول الروضة وكما صرح به السيد المرتضى وغيره وقد حققنا ذلك في رسالة مفردة.

ومنها: الاستدلال بأحاديث العامة المذكورة في كتب الاستدلال وقد استدل بها المرتضى والشيخ والمحقق والعلامة وغيرهم في كتبهم وغرضهم صحيح في الاستدلال بها وبأمثالها مما تقدم ويأتي كما فهمناه من اشاراتهم ومن تصريحات بعضهم لان كلامهم مع علماء العامة فأرادوا الاستدلال عليهم بدليل إلزامي لا يقدرون

٣٦٤

على إنكاره لأنهم يعتقدون صحته وثبوته.

ثم استدلوا بعد ذلك بما رواه الخاصة لكن كثيرا ما يتفق في كتب بعض المتأخرين جعل ذلك الدليل الظاهري دليلا واقعيا بل كثيرا ما يردون الحديث الصحيح الصريح إذا خالف الحديث الضعيف الذي رواه العامة فلا ينبغي الغفلة عن ذلك.

فقد تواترت الأحاديث عن أئمتناعليهم‌السلام بالنهي عن رواية أحاديث العامة وان كانت في مدح أهل البيت (ع) كما روى في عيون الاخبار وغيره وعن العمل بها بل ورد عنهم الأمر بمخالفتها إذا لم يكن عندنا دليل يوافقها.

ومنها: الاستدلال بظواهر الآيات في الأحكام النظرية إذا لم يكن هناك حديث عن الأئمة (ع) يوافقها فقد تواترت الأحاديث عنهم (ع) بعدم جواز ذلك وبان في القرآن ناسخا ومنسوخا ومحكما ومتشابها وعاما وخاصا وان له ظاهرا وباطنا وتفسيرا وتأويلا الى غير ذلك.

وقد جمعنا جملة من تلك الأحاديث في أول كتاب القضاء من وسائل الشيعة وحققنا المطلب في محل آخر من هذه الفوائد.

ولا يخفى على منصف ان آيات الأحكام بالنسبة إلى الأحكام النظرية متشابهة مع قطع النظر عن كل ما عداها وان النسخ فيها كثير جدا بل هو مخصوص بها وان تعريف المتشابه صادق عليها بالنسبة إلى الحكم النظري لاحتمال كل آية منها وجهين فصاعدا مع قطع النظر عما سواه فكيف يمكن الاستدلال بها وحدها مع قوله تعالى:( فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ) ومع تواتر الأحاديث المشار إليها.

ومنها: الاستدلال على حكم نظري بآية اختلف فيها القراء بحيث يتغير المعنى كقوله تعالى( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ ) وقوله( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) وغير ذلك فإن الإمامية اتفقوا وتواترت رواياتهم بأن القرآن لم ينزل

٣٦٥

الا على قراءة واحدة وان جاز التلاوة بالجميع في زمان الغيبة لاشتباه القراءة المنزلة ولا دليل عندنا على جواز العمل بكل واحدة من القراءات التي يتغير بها المعنى ولا على ترجيح احدى القراءتين والترجيح بغير مرجح مشكل والجمع بين المتناقضين أشكل والتوقف أسلم وهذا الاستدلال لا يتم الا على قواعد العامة وقولهم ان القرآن نزل على سبعة أحرف وما علم من عادتهم من التساهل.

ومنها: الاستدلال بالأصل في نفس الحكم الشرعي في مقام التحريم بان المسئلة خلافية وقد ذهب جمع من العلماء إلى أصالة التحريم وذهب المحققون الى التوقف والاحتياط والنص به تجاوز حد التواتر، ذكرنا نبذة منه في الكتاب المذكور وحققنا ذلك في محل آخر من هذه الفوائد، ودليل أصالة الإباحة ضعيف جدا واما أصالة عدم الوجوب فلا خلاف فيها، وبعض الأحاديث دالة عليها.

ومنها: الاستدلال بالاستصحاب في نفس الحكم الشرعي فإن دليله ضعيف كما لا يخفى على المتأمل وقد حققناه في محل آخر وقد رده المحققون وحجيته أيضا خلافية.

ومنها: الاستدلال بقياس الأولوية فإن حجيته أيضا خلافية ودليلها ضعيف وأكثر المحققون لا يقولون بحجيته وأدلة بطلان القياس شاملة له ولا مخصص لها يعتد به بل النص الخاص في بطلانه صريح بل متواتر وقد ذكرنا جملة منه في الكتاب المذكور.

ومنها: الاستدلال بقياس منصوص العلة فإنه بمنزلة الذي قبله.

ومنها الاستدلال بباقي أقسام القياس ولم يقل بحجيتها أحد من علمائنا أصلا إلا ابن الجنيد على ما نقل عنه وذكروا ان كتبه تركت لذلك، ونقل انه رجع عن القول بالقياس فظهر اتفاق الأصحاب على بطلانه ومع ذلك يستدلون به في كتب الاستدلال بل هي مملوة منه للغرض الذي ذكرناه في استدلالهم بأحاديث العامة لكن كثيرا ما يغفل بعض المتأخرين فيستدل به استدلالا واقعيا بل ربما يردون الحديث

٣٦٦

الصحيح إذا خالفه ومن تأمل كتب الاستدلال تيقن ما قلناه والغافل معذور ولكن لا يجوز متابعته عمدا فإياك أن تكون غافلا.

ومنها: الاستدلال بالمفهومات كمفهوم الشرط والصفة والغاية واللقب ونحوها فان الثلاثة الأول حجيتها خلافية وليس لها دليل تام بل له معارضات والرابع لم يعمل به أحد من علمائنا، ومع ذلك يحتجون به في كتب الاستدلال لما ذكرناه فلا تغفل.

ومنها: ترجيح التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك والنسخ بعضها على بعض لعدم الدليل الصالح لذلك مع تعارض الأدلة فينبغي التوقف على قرينة أخرى أو الاحتياط.

ومنها: استدلالهم بمطلق الأمر على الوجوب وبمطلق النهى على التحريم فان المقدمتين خلافيتان ودليلهما غير قوى ولا خال من المعارض وتحقيقه في محله وقد عارضوه بان المجاز الشائع مقدم على الحقيقة فينبغي تحصيل قرينة تطمئن بها النفس أو الاحتياط.

ومنها: الاستدلال بالمقدمات المختلف فيها مثل قولهم الأمر بالشي‌ء يستلزم النهى عن ضده الخاص، والنهى في العبادة يستلزم الفساد ونحو ذلك لعدم الدليل على حجيتها.

ومنها: الترجيح بالمرجحات المذكورة في كتب أصول العامة وبعض المتأخرين من الخاصة وهي نحو خمسين مرجحا ليس في شي‌ء منها دليل يعتد به والمرجحات المنصوصة عن أئمتنا (ع) تزيد على العشرة وهي مخالفة للمرجحات الأصولية غالبا فينبغي التأمل في ذلك والاحتياط.

ومنها: استدلالهم بالمصالح المرسلة مع انه لم يقل بحجيتها أحد من علمائنا وفسروها بأنها حكم لم يعلم علتها لشي‌ء من الأحكام التي لم يظهر اعتبار الشارع لها وقد استدلوا بها في كتب الاستدلال في مواضع لا تحصى للغرض الصحيح

٣٦٧

الذي ذكرناه سابقا لكن قد غفل بعض المتأخرين فاستدل بها لغير ذلك الغرض من غير أن يورد معها دليلا آخر بل ربما يردون الحديث الصحيح إذا عارضها فلا تغفل مع من غفل.

ومنها: قولهم في مواضع كثيرة عند تضعيف بعض الأحاديث الصحيحة التي يعترفون بصحتها انها مخالفة للأصول فيردونها مع ان تلك الأصول قواعد كلية ليس عليها دليل صريح في العموم وعلى تقدير وجوده كيف يجوز رد الدليل الصريح الخاص لأجله والعام قابل للتخصيص ودلالة الخاص أقوى قطعا.

ومنها: استدلالهم بالوجوب العقلي على الوجوب الشرعي وبالقبح العقلي على التحريم الشرعي ولا يخفى عدم الملازمة وان الضابط في المقامين مذمة العقلاء وهو أمر مشكل لعدم الاطلاع على مذمة الجميع وعدم الدليل على الاكتفاء بالبعض ومع ذلك فهم يذمون على فعل المرجوح وترك الراجح وان لم يكن مانعا من النقيض.

الا ترى أنهم يقولون قبيح عقلي وواجب عقلي ولا يقولون مستحب عقلي ولا مكروه عقلي ولو كان العقل مستقلا في المقامين وكان العقلي ملازما للشرعى لعرف العقلاء أو الأنبياء جميع الأحكام الشرعية من غير احتياج إلى الوحي ولا شك في ثبوت الحسن والقبح العقليين، وفي توقف الوجوب والحرمة الشرعيين على نص الشارع بما قلنا وللنصوص المتواترة نعم يصلح الاستدلال المذكور مؤيدا للنص من الشارع كأمثاله لا دليلا مستقلا فلا تغفل.

ومنها: استدلالهم في مواضع كثيرة بأن الكافر تتعذر منه نية القربة ولا يخفى انه غير تام إذ ليس كل كافر منكرا للصانع بل قد يكون الكفر بإنكار بعض الصفات الثبوتية أو السلبية أو العدل أو النبوة أو الإمامة أو المعاد أو الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج أو تحريم الزنا أو تحريم الشراب أو غير ذلك من الأقسام الكثيرة جدا.

ولا يتعذر نية القربة إلا في القسم الأول على تقدير وجوده مع أنه ذهب كثير

٣٦٨

من العلماء الى عدم وجوده، والكتاب والسنة دالان على ذلك ولتحقيقه محل آخر سلمنا لكن الأقسام الباقية لا تعد ولا تحصى وقد حكى الله سبحانه عن عباد الأصنام انهم قالوا( ما نَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى ) وقالوا( هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ ) فكيف تتعذر نية القربة في مطلق الكافر.

وهذا الاعتراض ما زال يخطر ببالي في هذا المقام ثم رأيت بعض المحققين من المتأخرين تفطن له في موضع مع أنه بعينه غفل عنه في مواضع كثيرة.

ومنها: استدلالهم في عدة مواضع بقوله تعالى( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (١)

وقوله تعالى:( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٢) الى غير ذلك من الآيات التي استدلوا بعمومها على إفرادها مع ان ألفاظ العموم واقعة فيها في سياق النفي فتفيد نفى العموم لا عموم النفي كما صرح به العلامة في المبادي وغيره وصرح به جماعة من علماء المعاني والاستقراء دال عليه ألا ترى ان النكرة في سياق النفي دالة على العموم دون النفي نقيض الإثبات كما صرحوا به.

ومن أمثلة ذلك: الدعاء المأثور يا من يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره، فان لفظ العموم في الإثبات أفاد العموم لا في النفي والا لزم الجبر ونحو أخذت كل الدراهم ولم آخذ كل الدراهم الى غير ذلك وان كانت مستعملة في النفي بعموم النفي كقوله تعالى( وَاللهُ لا يُحِبُّ الظّالِمِينَ ) (٣) ونحو ذلك بقرينة أخرى ودليل آخر والا فالاستقراء ونص علماء العربية دال على ما قلناه.

ومنها: الاستدلال بالعرف والعادة فقد استدلوا بذلك على كثير من الأحكام مع ان ذلك أمر غير مضبوط وفي الغالب يكون مخصوصا بعرف بلد المصنف وما قال بها فكيف يكون حجة على جميع أهل الدنيا وقد يتغير عرف بلد ذلك المصنف في وقت آخر فينبغي عدم الغفلة عن مثل ذلك.

وأمثال هذه الاستدلالات كثيرة جدا اكتفينا بهذا القدر ليكون ما ذكر دليلا

__________________

(١) محمد ٣٣

(٢) النساء ١٤١

(٣) آل عمران ٥٧

٣٦٩

على ما لم يذكر فلا تغفل عن ذلك وعن أمثاله أيقظنا الله وإياكم من الغفلات، ولا يخفى عليك ان هذه الاستدلالات كلها موافقة لاستدلالات العامة وطريقتهم بل هي عين أدلتهم التي يستندون بها(١) في كتبهم من مخترعاتهم ومستحدثاتهم، وناهيك بذلك دليلا على بطلانها وبرهانا على فسادها ولو صحت لصحت مذاهب العامة واللازم باطل فكذا الملزوم ونحن مأمورون بالنص المتواتر عن أئمتنا (ع) باجتناب طريقة العامة وترك سلوك مسالكهم ومشاكلتهم في اعتقاداتهم وأعمالهم فلا ينبغي الغفلة عن ذلك.

وقد تواترت الآيات والروايات بالنهي عن العمل بالظن وهذه الأدلة ظنية باعترافهم ودليل حجيتها ظني بل هو أضعف منها فكيف يجوز الاستدلال بظنى على ظني؟! وعند التأمل يظهر انها كلها ترجع الى القياس وهو باطل أو دليل حجيتها مبني على القياس وكلها يطلق عليها لفظ المقاييس في كلام المتقدمين وفي أحاديث الأئمة (ع) والنهى عنها متواتر وكلها ظنية والنهى عن العمل بالظن متواتر.

وقد خصوا النهى عن العمل بالظن بالأصول وهو تخصيص بغير مخصص بل الأدلة المعارضة لهذا التخصيص كثيرة ليس هذا محلها سلمنا فحجية هذه الأدلة من أعظم مطالب الأصول بل عليها يتفرع جميع الأحكام فأين أدلتها القطعية ومن تتبع وأنصف تيقن ان أكثر أدلة الفروع أقوى من أكثر أدلة الأصوليين وهذه الدعوى لا ينكرها الا من قل تتبعه ولم يعرف القرائن ولأحد التواتر ولم يطلع على أحوال الكتب والرواة كما ينبغي أو من غلبت عليه شبهة أو تقليد أو من صرف عمره في تحقيق العلوم الفاسدة وفي مطالعة كتب العامة أعداء الدين وقد تواترت الاخبار عن الأئمة (ع) بوجوب الرجوع في جميع الأحكام الشرعية الى أهل العصمة (ع).

وبوجوب الاحتياط إذا لم يعلم حكمهم وهذه الطريقة اجماعية يجوز العمل

__________________

(١) يستدلون بها - خ ل

٣٧٠

عند الأصوليين والأخباريين والعمل بوجوه الأدلة الظنية وأقسامها موافقة لطريقة الأصوليين والعامة ومخالف لطريقة الأخباريين والأئمة (ع) فظهر الترجيح عند العاقل المنصف والله الموفق.

واعلم ان انقسام الإمامية إلى الأصوليين والأخباريين مشهور بين العامة والخاصة مذكور في نهاية العلامة في بحث العمل بالخبر الواحد وفي الملل والنحل وفي شرح المواقف في آخره(١) وغيرها وقد ذكر العلامة في النهاية ان أكثر الإمامية كانوا اخباريين.

__________________

(١) قال في شرح المواقف: واما الإمامية فقالوا بالنص الجلي على امامة علىعليه‌السلام وكفروا الصحابة ووقعوا فيهم الى ان قال وتشعب متأخروهم الى معتزلة والى اخبارية يعتقدون ظاهر ما ورد بالأخبار. راجع ص ٦٢٩ ط اسلامبول ١٢٦٢ ه

٣٧١

فائدة (٨٤)

قد روى العامة والخاصة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر(١) .

وظاهر الحديث مشكل فان كثيرا من المؤمنين أحوالهم في الدنيا في نهاية الاستقامة ظاهرا وباطنا، وهم في نعمه تامة وتنعم وافر فالدنيا جنة لهم وكثير من الكفار في ضيق عظيم وضر وفقر واحتياج فالدنيا سجن لهم.

والجواب من وجوه اثنى عشر.

أحدها: ان المؤمن وان كان في الدنيا في نعيم وحسن حال فإنه بالنسبة الى حاله في النار في جنة، فيكون الحكمان للدنيا بالنسبة إلى الآخرة ونحو هذا التوجيه مروي عن الحسنعليه‌السلام .

وثانيها: ان يكون محمولا على الأغلبية بالنسبة إلى مجموع المؤمنين والكفار والبناء على الأغلبية جائز في المقامات الخطابية.

وثالثها: ان المؤمن في الدنيا وان كان في نعمة وتنعم فإنه في سجن من حيث انه دائما في ملاحظة العمل بالطاعات واجتناب المحرمات وملاحظة أوقات الطاعات وتحمل مشقة طلب العلم والإتيان بالواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات فلا تكمل له لذة من اللذات والكافر مطلق من ذلك الحبس همته

__________________

(١) الوسائل ج ٢ ص ٤٧٢ ط القديمة.

٣٧٢

مصروفة في قضاء الشهوات بقدر ما يقدر عليه فكأنه في جنة فان أورد عليه ان بعض الكفار يتحمل المشقة في عبادته الفاسدة فليخص بالأغلب.

ورابعها: ان يكون اللام في المؤمن والكافر لاستغراق أوصاف الكمال كما في قولنا الرجل زيد اى الكامل في أوصاف الرجولية فلا يكون عاما فيخرج الإفراد المشار إليها لنقصان الايمان والكفر فيهم.

وقد روى في الحديث ان أشد الناس بلاء في الدنيا الأنبياء ثم الأوصياء ثم الأمثل فالأمثل(١) وفيه دلالة على ما قلناه.

وخامسها: ان من كان في السجن فهو في مشقة وقد تحصّل له لذات كثيرة ومن كان في الجنة فهو في تنعم وقد يحصل له مشقة إذا كانت الجنة من جنان الدنيا فالدنيا سجن باعتبار المشقة التي تناله، وجنة الكافر باعتبار اللذة التي تحصل له وسجن الدنيا يجامع اللذات أحيانا وجنة الدنيا تتجامع المشقة أحيانا ألا ترى انه قد وقع التكليف في جنة الدنيا وهو مستلزم المشقة.

وسادسها: ان السجن من شأنه الضيق والجنة من شأنها السعة والدنيا ضيقة بالنسبة إلى منزل كل مؤمن في الجنة واسعة بالنسبة إلى منزل كل كافر في النار والفرق بين هذا الوجه والأول لا يخفى لاختلاف وجه الشبه فيهما.

وسابعها: ان يكون المراد ان المؤمن يريد الخروج من الدنيا والوصول إلى الجنة لأنه يعترف بالجنة وبأنها خير له من الدنيا كما ان المحبوس يريد الخروج من الحبس والكافر لا يريد الخروج من الدنيا وان كان بعضهم يريد الخروج من حالة التي هو فيها الى حال أحسن منها لكنه لا يريد الخروج من الدنيا لعدم اعترافه بدار أخرى أحسن منها كما ان من كان في الجنة لا يريد الخروج منها، فوجه الشبه ارادة الخروج منها وعدمه.

وثامنها: أن يكون خبرا بمعنى الأمر يعني ينبغي للمؤمن أن يجعل الدنيا على

__________________

(١) الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ وفيه ثم الأماثل فالأماثل.

٣٧٣

نغسه بمنزلة السجن كما ان المحبوس لا يريد تناول ما زاد على أقل الكفاية كسد الرمق، وفكره مصروف إلى أسباب الخروج وهذا في بقية الحديث لا يخلو من بعد ويمكن توجيهه بان الكافر ما دام كافرا غير مأمور بهذا المندوب قبل الإسلام وان كان مأمورا بالأمرين معا إذ لا يقبل منه ولا ينفعه ان لم يسلم كسائر عباداته بل يمكن كون أمر الكافر بالتنعم في الدنيا على وجه التهديد كقوله تعالى( اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) (١) فأمر المؤمن حقيقي وأمر الكافر مجازي.

وتاسعها: ان يكون وجه الشبه ان المؤمن لا يعمل في الأحكام الشرعية إلا بقول أهل البيتعليهم‌السلام كما قالعليه‌السلام مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلف عنها غرق(٢) فهو كالمحبوس والكافر يعمل بالهوى والرأي والظن والاجتهاد والتقليد والمقاييس وجميع الاستنباطات الظنية والتصرفات العقلية فمجاله واسع بمنزلة من كان في الجنة في اتساع المجال وليس كالمحبوس المضيق عليه.

وعاشرها: أن يكون وجه الشبه ان الدنيا تمنع المؤمن من العلم والعبادة الذين هما وسيلة إلى دخول الجنة لأنه إذا مال إليها واشتغل بها فاته ذلك فهي كالحبس المانع للمحبوس عن مهماته ومطالبه بخلاف الكافر إذ ليس ذلك من مطالبه بل أهم لمن عنده قضاء اللذات والشهوات فالدنيا جنة له لا تمنعه من مطالبه بل تعينه عليها.

وحاديعشرها: ان المؤمن يعد الدنيا على نفسه سجنا فلا يرغب فيها ولا يحبها ولا يميل الى عمارتها بل هو محتقر لها بخلاف الكافر.

وثاني عشرها: ان يكون مجموع الوجوه المذكورة وجه الشبه أو ما يمكن اجتماعه منها.

ولا يخفى ان بعض الوجوه السابقة غير شامل لجميع أفراد المؤمن والكافر لكن هذا من المقامات الخطابية لا الاستدلالية فيكفي فيه ما ذكر بل

__________________

(١) فصلت - ٤٠.

(٢) إثبات الهداة ج ١ ص ٤٩٩ سفينة البحار ج ١ ص ٦٣٠.

٣٧٤

ما دونه وهذه الوجوه لا تنافي ما روى عن الحسينعليه‌السلام (١) لأنه مع قطع النظر عن كونه من روايات العامة لم يذكر فيه قرينة انه لا وجه له غير ما ذكر لعدم تصريحهعليه‌السلام بالحصر والفصيح البليغ يتكلم بما يقتضيه الحال والمقام بل لو صرح بالحصر لأمكن كون الحصر إضافيا والعام قابل للتخصيص وقد وقع مثله في التعليلات المنصوصة كثيرا ومن تتبع يظهر ذلك له والوجه ما قلناه من رعاية مقتضى المقام ومثله الروايات الواردة في تفسير الآيات والله الموفق.

__________________

(١) عن الحسن (ع) خ.

٣٧٥

فائدة (٨٥)

حديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل(١) . لا يحضرني ان أحدا من محدثينا رواه في شي‌ء من الكتب المعتمدة نعم نقله بعض المتأخرين من علمائنا في غير كتب الحديث وكأنه من روايات العامة أو موضوعاتهم ليجعلوه وسيلة إلى الاستغناء بالعلماء عن الأئمةعليهم‌السلام ولأنه يناسب طريقتهم فقد افرطوا في تعظيم علمائهم مع علمهم بفسق أكثرهم، واعتقادهم فيهم لا تقصر عن اعتقاد الإمامية في أئمتهم بل ربما زاد عليه كما يظهر لمن خالطهم أو تأمل كتبهم وكما دل عليه الحديث الذي رواه الطبرسي في الاحتجاج عن العسكريعليه‌السلام في التقليد وهو طويل ولأنهم يعتقدون ان العلماء يغنون عن الامام كما أشار إليه القاضي عبد الجبار في المغني وهم يطلقون على علمائهم لفظ الأئمة وعلى كثير منهم لفظ الامام كما في كتب رجالهم وغيره من كتبهم ويحتمل كونه من روايات الصوفية أو موضوعاتهم لإرادة إثبات ما يدعونه من الكشف وما يترتب عليه من المفاسد التي ليس هذا محل ذكرها.

وقد نقل الشيخ زين الدين في شرح دراية الحديث عن جماعة من مشايخ الصوفية انه يجوز عندهم وضع الحديث فكيف يجوز حسن الظن بهم في نقل الحديث وعلى تقدير ثبوته في كتب حديثنا المعتمدة من غير طريق العامة والصوفية حيث انهم متهمون في نقله كما عرفت فقد تقرران وجه الشبه لا عموم له بل

__________________

(١) أخرجه العلامة المجلسي ره في البحار عن كتاب غوالي اللئالي راجع ج ٢ ص ٢٢.

٣٧٦

يكفى صفة واحدة من الصفات المشتركة بين المشبه والمشبه به فهو يحتمل وجوها اثنى عشر:

أحدها: ان يكون المراد بعلماء الأمة الأئمة الاثني عشرعليهم‌السلام ويكون وجه الشبه العصمة ولا ريب في ثبوتها في الطرفين بأدلة مذكورة في محلها.

وثانيها: ان يكون المراد بهم الأئمةعليهم‌السلام ووجه الشبه كونهم حجة الله على الخلق وكون طاعتهم مفترضة.

وثالثها: ان يكون المراد بهم الأئمةعليهم‌السلام ووجه الشبه الفضل والشرف وعلو المنزلة عند الله لكن اعتقاد الإمامية ان كل واحد منهم أشرف من كل واحد من أنبياء بني إسرائيل وحينئذ يكون من عكس التشبيه لان المشبه أقوى وله نظائر.

ويمكن تصيححه بحمله على الإنكار وبأن المشبه به أقوى من حيث ان المخاطبين لا ينكرونه انما ينكرون المشبه لوجه آخر وهو ان الأئمة لما كانوا اثنا عشر وأنبياء بني إسرائيل ألوفا كثيرة لا تكاد تحصى كان المشبه به أقوى إذ لا يبعد كون ثوابهم كلهم أكثر من ثواب اثنى عشر اماما.

وقد صرح السيد المرتضى في رسالة تفضيل الأنبياء على الملئكة بان الافضيلة المراعاة في هذا الباب هي زيادة ما يستحقه الأفضل من الثواب وصرح أيضا بان ذلك أمر لا يهتدى العقل بمجرده الى معرفته وانما يعرف من النقل وأجاب بمثل ما أجبنا به هنا عن قوله تعالى:( لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلّهِ وَلَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ) وأجاب بغير ذلك أيضا.

ورابعها: ان المراد بهم الأئمةعليهم‌السلام ووجه الشبه فرض الطاعة أو كون كل واحد منهم أعلم أهل زمانه أو كونه علمه من الله ولو بالإلهام ونحو ذلك.

وخامسها: ان يكون المراد بهم الأئمةعليهم‌السلام ويكون وجه الشبه انه لا يخلو زمان منهم بل في كل زمان واحد منهم أو اثنان فصاعدا لما تقرر من وجوب النبوة والإمامة.

٣٧٧

وسادسها: ان يكونوا هم المراد من العلماء ويكون وجه الشبه كونهم مظلومين مقتولين خائفين وتارة غائبين فإن ذلك موجود في الطرفين.

وسابعها: ان يكون المراد جميع علماء الأمة ويكون وجه الشبه وجوب العمل بما يروونه عنه وعن أهل بيتهعليهم‌السلام كما في طرف المشبه به إذا نقلوا عن الله أو عن صاحب الشريعة في ذلك الزمان أو أوصيائه.

وثامنها: ان يكون المراد جميع العلماء ويكون وجه الشبه كثرتهم فان هذا المعنى موجود في الطرفين ويكون حينئذ إخبارا بالغيب واعجازا لهعليه‌السلام .

وتاسعها: ان يراد العلماء ويكون وجه الشبه وجودهم في كل عصر مع قطع النظر عن الكثرة وهو حينئذ اعجاز لهعليه‌السلام لمطابقة الخبر الواقع الى الآن.

وعاشرها: ان يكون المراد العلماء ويكون وجه الشبه تحمل المشاق الكثيرة والمتاعب العظيمة من الظلم والخوف فان هذا الوصف موجود في المشبه والمشبه به وفيه اعجاز أيضا، وان نوقش في عدم كونه كليا أجبنا بما مرّ في حديث الدنيا سجن المؤمن.

وحادي عشرها: أن بكون المراد العلماء ويكون وجه الشبه عدم اطاعة الرعية لهم فان هذا الوصف غالب في المشبه والمشبه به وفيه حينئذ أيضا اعجاز.

وثاني عشرها: ان يكون المراد العلماء ويكون وجه الشبه كثرة العلم فان علماء الأمة إذا تعلموا العلوم المنقولة عنه وعن أهل بيتهعليهم‌السلام فقد علموا علما كثيرا وحسن التشبيه بأنبياء بني إسرائيل في العلم فان المشبه به ينبغي ان يكون أقوى ولو باعتبار كثرة الأنبياء أو كثرة علومهم وزيادتها على علوم علماء الأمة لا على علوم الأئمةعليهم‌السلام فإنهم أعلم قطعا ويحتمل وجوها أخر بل يحتمل كون وجه الشبه مجموع الصفات وأمثالها أو ما يمكن اجتماعه منها والله تعالى أعلم.

٣٧٨

فائدة (٨٦)

روى الشيخ في التهذيب وغيره عن علىعليه‌السلام قال: ان أول صلاة أحدكم الركوع(١) وروى أول صلاتكم. ومعلوم ان الأولية غير حقيقية فلا بد من توجيهه وهو يحتمل وجوها اثنا عشر.

أحدها: ان يكون المراد ان أول فعل وجب في الصلاة الركوع وقد نقل انه لما نزل( أَقِيمُوا الصَّلاةَ ) لم يعلموا كيف يصلون فنزل( ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ) فيكون وجوب الركوع مقدما على وجوب النية والتحريمة والقراءة والقيام وان كان متأخرا في الفعل أي الإتيان به.

وثانيها: ان يكون المراد أول فعل تمتاز صلاة المسلم به عن صلاة غير المسلم الركوع، فقد نقل انه لم يكن واجبا في بعض الملل السابقة والشرائع المتقدمة كما نقله الطبرسي في مجمع البيان ان صلاة اليهود ليس فيها ركوع فان ثبت ذلك في ملة واحدة صح التوجيه.

وثالثها: أن يكون المراد أول فعل من أفعال الصلاة يمتاز به المصلى عن غيره الركوع لأن النية أمر قلبي لا يطلع عليه أحد والتكبير أعم من أن يكون جزء من الصلاة وكذا القيام وكذا القراءة خصوصا إذا كانت سرا.

ورابعها: ان يكون المراد أول فعل من أفعال الصلاة علم من الشارع الاعتناء

__________________

(١) التهذيب ج ٢ ص ٩٧ ح ١٠٣.

٣٧٩

والاهتمام به وترجيحه وتفضيله على غيره والحكم بأنه أوجب من سواه الركوع.

وخامسها: ان يكون المراد أول فعل يدرك المصلى فضيلة الجماعة به ويجوز له الدخول فيها الركوع.

والأحاديث به متواترة واستدلوا عليه أيضا بقوله تعالى( وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكِعِينَ ) .

وسادسها: ان يكون المراد أول فعل إذا دخل فيه المصلى لا يلتفت الى ما نسبه من أفعال الصلاة السابقة عليه الركوع، وقد روى ان الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح ومعلوم انها يستلزم النية والا لم تكن تكبيرة الافتتاح.

وسابعها: ان المراد أول فعل إذا اتى به المصلى لم يأت بما نسبه من الأذان والإقامة الركوع وفيه خلاف معروف.

وثامنها: ان يكون المراد أول فعل إذا تركه المصلى عمدا أو سهوا أو زاده كذلك بطلت الصلاة الركوع بناء على ما مر وما يرد عليه يمكن الجواب عنه كما لا يخفى على المتأمل.

وتاسعها: ان يكون المراد أول فعل إذا اتى به المتيمم ثم وجد الماء لا يقطع الصلاة له الركوع وفيه أيضا خلاف.

وعاشرها: ان يكون الركوع عبارة عن الخشوع والخضوع والإقبال بالقلب على الصلاة والانقياد لله والتسليم وهذا معنى ركوع الباطن وهو ركوع القلب وقد أشار إليه بعض المفسرين ويكون مجازا والمراد ان أول ما ينبغي للمصلي الإتيان به قبل الشروع في الصلاة وهو إصلاح النفس والقلب لتحصيل تلك الحالة الشريفة وتكون مستمرة إلى آخر الصلاة بل الى آخر العمر.

وقال الطبرسي في مجمع البيان قيل ان الركوع مأخوذ من الخضوع.

قال الشاعر:

لا تهن الفقير علك أن

تركع يوما والدهر قد رفعه

٣٨٠