النوادر

النوادر0%

النوادر مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 102

النوادر

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبي جعفر الأشعري القمي
تصنيف: الصفحات: 102
المشاهدات: 23994
تحميل: 5237

توضيحات:

النوادر
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 102 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 23994 / تحميل: 5237
الحجم الحجم الحجم
النوادر

النوادر

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

هو كما يكون إنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد، ومنهم من يأكل أقل من ذلك، فإن شئت جعلت لهم أدما، والادم: أدونه الملح، وأوسطه الزيت والخل، وأرفعه اللحم(١) .

١٢٢ - عن هشام بن الحكم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في كفارة اليمين قال: مد من حنطة، وحفنة , لتكون الحفنة في طحنه وحطبه(٢) .

١٢٣ - عن معمر بن عمر، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عمن وجبت عليه الكسوة للمساكين في كفارة اليمين؟ قال: ثوب هو ما يواري عورته(٣) .

" ١٠ "باب كفارة القتل

١٢٤ - فضالة بن أيوب والقاسم بن محمد، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت له: الرجل يقتل الرجل متعمدا؟ فقال عليه ثلاثة كفارات: عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٢ ح ١٥١ والمستدرك: ٣ / ٣٣ ح ٤ وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٦٥ ح ٣ عن التهذيب: ٨ / ٢٩٧ ح ٩٠ والاستبصار: ٤ / ٥٣ ح ٣ عن الكافي: ٧ / ٤٥٣ ح ٧ باسناده عن الحلبي عنهعليه‌السلام نحوه.

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٣ ح ١٥٢ والمستدرك: ٣ / ٣٣ ح ٥ وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٦٥ ح ٤ عن التهذيب: ٨ / ٢٩٧ ح ٩١ عن الكافي: ٧ / ٤٥٣ ح ٩ باسناده عن هشام ابن الحكم مثله، وفي المطبوع والبحار: حنطه بدل حطبه.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٣ ح ١٥٣ والمستدرك: ٣ / ٣٣ ح ٣.

وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٦٨ ح ٢ عن التهذيب: ٨ / ٢٩٥ ح ٨٦ والاستبصار: ٤ / ٥٢ ح ٤ وفيهما معمر بن عثمان عن الكافي: ٧ / ٤٥٣ ح ٦ باسناده عن معمر بن عمر.

٦١

مسكينا، وقال: أفتى علي بن الحسين بمثله(١) .

١٢٥ - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، والحسين بن سعيد، عن أحمد ابن عبدالله، عن أبان، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: إذا قتل الرجل في شهر حرام، صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم. فتبسمت وقلت له: يدخل ههنا شئ؟ قال: ما يدخله(٢) ؟ قلت: العيد والاضحى، وأيام التشريق، قال: هذا حق لزمه، فليصمه. قال أحمد بن عبدالله في حديثه: يعتق أو يصوم(٣) .

١٢٦ - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله تعالى: (فتحرير رقبة مؤمنة)(٤) قال: يعني: مقرة(٥) .

١٢٧ - وعنه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : لا يجزي في القتل إلا رجل، ويجزي في

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٨٠ ح ٥٩ والمستدرك: ٣ / ٣٤ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٩ / ٢٢ ح ٣ عن التهذيب: ١٠ / ١٦٢ ح ٢٨ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، ورواه في التهذيب: ٨ / ٣٢٣ ح ١٥ باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن، عن القاسم مع اختلاف في ألفاظهما.

(٢) في الكافي: ما هو.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٨٠ ح ٦٠ والمستدرك: ١ / ٥٨٨ ح ٢ وأخرج نحوه في الوسائل: ٧ / ٢٧٨ ح ١ عن التهذيب: ٤ / ٢٩٧ ح ٢ عن الكافي: ٤ / ١٣٩ ح ٨ وفي الوسائل: ١٩ / ١٥٠ ح ٤ عن التهذيب: ١٠ / ٢١٥ ح ٣ والفقيه: ٤ / ١١٠ ح ٥٢١٣ بأسانيدهم عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة. وقد روى الصدوق في مشيخة الفقيه. والشيخ في احدى طرقه في الفهرست عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، إلا أن في التهذيب: أبي عبداللهعليه‌السلام .

(٤) النساء: ٩٢.

(٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٨١ ح ٦١ وفي الوسائل: ١٥ / ٥٥٧ ح ١٠ وص ٥٥٦ ح ٥ عن التهذيب: ٨ / ٢٤٩ ح ١٣٤ باسناده عن أبي عمير نحوه.

٦٢

الظهار، وكفارة اليمين صبي(١) .

١٢٨ - عن سماعة بن مهران، قال: سألتهعليه‌السلام عمن قتل مؤمنا متعمدا، هل له توبة؟ فقال: لا، حتى يودي ديته إلى أهله، ويعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع، فإني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك قلت: فإن لم يكن له مال يؤدي ديته؟ قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله(٢) .

١٢٩ - عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه سئل: رجل مؤمن قتل مؤمنا، وهو يعلم أنه مؤمن من غير أنه حمله الغضب على أن قتله، هل له توبة إن أراد ذلك؟ أو لا توبة له؟ فقال: يفر به(٣) . وإن لم يعلم به إنطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله، فإن عفى عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وتصدق على ستين مسكينا(٤) .

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٨١ ح ٦٢ والمستدرك: ٣ / ٣٢ ح ٧ وأخرج نحوه في الوسائل: ١٥ / ٥٥٦ ح ٤ عن الفقيه: ٣ / ٣٧٧ ح ٤٣٢٤ باسناده عن محمد الحلبي.

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٨١ ح ٦٣ وفي ص ٣٧٩ ح ٥٥ وص ٤٠٩ ح ١١ عن العياشي: ١ / ٢٦٧ صدر ح ٢٣٧ عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله أو أبي الحسنعليه‌السلام نحوه وأخرجه في الوسائل: ١٩ / ٢٣ ح ٥ عنه وعن العياشي والتهذيب: ١٠ / ١٦٤ ح ٣٤ والفقيه: ٤ / ٩٦ ح ٥١٦٨ باسنادهما عن سماعة مثله، ورواه في التهذيب: ٨ / ٣٢٣ ح ٤ باسناده عن سماعة مثله.

(٣) في الكافي والبحار: يقاد به.

(٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٨١ ح ٦٤ والمستدرك: ٣ / ٢٥٢ ح ١ وص ٣٤ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٨٠ ح ٣ عن الكافي: ٧ / ٢٧٦ ح ٣ عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن - التهذيب: ٨ / ٣٢٣ ح ١٣ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان يعني عبدالله مثله، وعن التهذيب أيضا: ١٠ / ١٦٢ ح ٢٩ باسناده عن أبي اسامة عنهعليه‌السلام نحوه.

٦٣

١٣٠ - عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال في رجل قتل مملوكه.

قال: يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك(١) .

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٨١ ح ٦٥ والمستدرك: ٣ / ٢٥٧ ح ٣ وأخرجه في الوسائل ١٥ / ٥٨١ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٣٢٤ ح ١٧ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي وفي الوسائل: ١٩ / ٦٧ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٣٠٢ ح ٢ والتهذيب: ١٠ / ٢٣٥ ح ٤ والفقيه: ٤ / ١٢٥ ح ٥٢٦١ بأسانيدهم عن الحلبي مثله.

" ١١ "باب كفارة الظهار

١٣١ - صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام في الذي يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق. قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان، ثم يصوم شهرين متتابعين، وإن ظاهر وهو مسافر، انتظر حتى يقدم، وإن صام فأصاب مالا فليمض الذي بدأ فيه. حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عنهما(١) عليهما‌السلام مثله(٢) .

______________________

(١) هكذا في الاصل والبحار، وفي أول هذا السند وسائر المصادر " عن أحدهما ".

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٧٢ ح ١٥ و ١٦ والمستدرك: ٣ / ٣١ ح ١ وأخرج صدره في الوسائل: ١٥ / ٥٥٢ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ١٧ ذ ح ٢٨ والاستبصار: ٣ / ٢٦٧ ح ١ عن الكافي: ٦ / ١٥٦ ح ١٢ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء، وعن التهذيب: ٨ / ٣٢٢ ح ٩ باسناده عن صفوان والفقيه: ٣ / ٥٣٢ ح ٤٨٣٦ باسناده عن محمد بن مسلم مثله، وذيله في ص ٥٥٣ ح ١ عنها وعن التهذيب: ٤ / ٢٣٢ ذ ح ٥٦ مع اختلاف يسير وذيله في الوسائل: ٧ / ١٣٨ وصدره في ص ٢٧٥ ح ٢ عن التهذيب.

٦٤

١٣٢ - ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران(١) ، عن [ أبي ] عبداللهعليه‌السلام في المملوك يظاهر(٢) .

قال: عليه نصف ما علي الحر، صوم شهر، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق(٣) .

١٣٣ - عن عثمان بن عيسى، قال: حدثني سماعة بن مهران، قال: سألتهعليه‌السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي مثل ظهر امي؟ قال [ عليه ] عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين(٤) .

١٣٤ - محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات؟ قال: يكفر ثلاث مرات، [ قلت: ](٥) فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال: يستغفر الله، ويمسك حتى يكفر(٦) .

١٣٥ - ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال:

______________________

(١) كذا في المصادر، وفي المصحح: مهران، وهو تصحيف.

(٢) في المصادر: عن المملوك أعليه ظهار.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٧٢ ح ١٧ والمستدرك: ٣ / ٢٨ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٢٢ ح ١ عن الكافي: ٦ / ١٥٦ ح ١٣ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن [ التهذيب: ٨ / ٢٤ ح ٥٤ الحسين بن سعيد، عن عبدالرحمان ] بن أبي نجران عن - الفقيه: ٣ / ٥٣٥ ح ٤٨٤٩ - محمد بن حمران عنهعليه‌السلام مثله.

(٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٧٢ ح ١٨ والمستدرك: ٣ / ٣١ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٤٩ ح ٦ عن التهذيب: ٨ / ٣٢٢ ح ١٠ والاستبصار: ٤ / ٥٨ ح ٢ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله، وفيها " كظهر " بدل مثل ظهر وما بين المعقوفين من التهذيب.

(٥) من البحار.

(٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٧٢ ح ١٩ والمستدرك: ٣ / ٢٨ ح ١ وأخرج صدره في الوسائل: ١٥ / ٥٢٣ ح ٢ وذيله في ص ٥٢٦ ح ٢ عن التهذيب: ٨ / ١٨ ح ٣٤ والاستبصار: ٣ / ٢٦٥ ح ٤ عن الكافي: ٦ / ١٥٦ ح ١٤ والفقيه: ٣ / ٥٣١ ح ٤٨٣٣ باسنادهما عن ابن أبي عمير مثله.

٦٥

المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه(١) .

١٣٦ - الحسين، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المظاهر؟ قال: عليه تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، والرقبة يجزي فيه الصبي ممن ولد في الاسلام(٢) .

١٣٧ - عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: جاء رجل إلى البنيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي؟ فقال: أعتق رقبة. قال ليس عندي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أقوى. قال: فأطعم ستين مسكينا. قال: ليس عندي. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنا أتصدق عنك. فأعطاه تمرا يتصدق به على ستين مسكينا فقال: اذهب فتصدق بهذا. فقال: والذي بعثك بالحق ليس بين لابتيها أحوج إليه مني ومن عيالي. فقال: اذهب فكل أنت وأطعم عيالك(٣) .

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٧٢ ح ٢٠ والوسائل: ٧ / ٢٧٤ ح ١٣. وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٧٧ ح ٢ عن التهذيب: ٨ / ٣٢٢ ح ١١ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن ابن أبي عمير.

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٧٢ ح ٢١ والمستدرك: ٣ / ٣٢ ح ٥ وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٤٩ ح ٣ عن التهذيب: ٨ / ١٥ ح ٢٤ عن الكافي: ٦ / ١٥٨ ح ٢٢ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، وعن التهذيب أيضا: ص ٣٢١ ح ٨ والاستبصار: ٤ ٥٨ ح ١ باسناده عن الحسين بن سعيد، ولكن في التهذيب والاستبصار: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن علي بن النعمان وفي الوسائل والكافي عن الرجل يقول لامرأته هي عليه كظهر امه.

(٣) عنه في البحار: ١٤٠ / ١٧٣ ح ٢٢ والمستدرك: ٣ / ٣١ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٥٠ ح ١ وصدره في ص ٥٤٨ ح ٢ عن التهذيب: ٨ / ١٥ ح ٢٣ عن الكافي: ٦ / ١٥٥ =

٦٦

١٣٨ - ابن أبي عمير، عن عبدالرحمان بن الحجاج، قال: المظاهر إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر امي ولا يقول إن فعلت كذا وكذا، فعليه كفارة قبل أن يواقع. وإن قال: أنت علي كظهر امي إن قربتك، كفر بعد ما يقربها(١) .

١٣٩ - عن أبي بصير، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته، يجوز عتق المولود في الكفارة؟ قال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإنه لايجوز إلا ما قد بلغ وأدرك. قلت: قول الله (فتحرير رقبة مؤمنة)(٢) ؟ قال: عنى بذلك: مقرة(٣) .

______________________

= ح ٩ عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، وعن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، وعن التهذيب أيضا ص ٣٢١ ح ٧ والاستبصار: ٤ / ٥٧ ح ٣ والفقيه: ٣ / ٥٣٢ ح ٤٨٣٧ باسناديهما عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير عنهعليه‌السلام مع اختلاف يسير.

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٧٣ ح ٢٣ والمستدرك: ٣ / ٢٨ ح ١ وأخرج نحوه في الوسائل: ١٥ / ٥٢٩ ح ١ عن الكافي: ٦ / ١٦٠ ح ٣٢ باسناده عن ابن أبي عمير والتهذيب: ٨ / ١٢ ح ١٥ والاستبصار: ٣ / ٢٦٠ ح ٨ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن أبي عمير.

(٢) النساء: ٩٢.

(٣) عنه في المستدرك: ٣ / ٣٢ ح ٦ والبحار: ١٠٤ / ١٧٣ ح ٢٤ وفي ص ١٩٨ ح ١٩ و ١٥ عنه وعن العياشي: ١ / ٢٦٣ ح ٢١٩، عن معمر بن يحيى وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٥٦ ح ٦ عن الكافي: ٧ / ٤٦٢ ح ١٥ باسناده عن معمر بن يحيى مع اختلاف يسير ونحوه عن التهذيب: ٨ / ٣٢٠ ح ٣ باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن رجاله، عنهعليه‌السلام وعن العياشي مع سقط السؤال في الوسائل والتهذيب.

٦٧

" ١٢ "باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه

١٤٠ - عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألتهعليه‌السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا؟ قال: عليه عتق رقبة، و(١) إطعام ستين مسكينا، وصيام شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم، ومن أين له مثل ذلك اليوم(٢) ؟.

١٤١ - وعنه، قال: سألتهعليه‌السلام عن رجل لصق بأهله فأنزل؟ قال: قال: عليه إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد(٣) .

١٤٢ - عن جميل بن دراج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا؟ فقال: إن رجلا أتى النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: هلكت يا رسول الله.

فقال: مالك؟ فقال: النار يارسول الله. فقال: ومالك؟ فقال: إني وقعت بأهلي في رمضان؟ فقال: تصدق، واستغفر الله. فقال الرجل: فوالذي عظم حقك - وقال

______________________

(١) في الوسائل: أو، وكذا ما بعدها.

(٢) عنه في البحار: ٩٦ / ٢٨١ ح ٧ وأخرجه في الوسائل: ٧ / ٣٢ ح ١٣ عنه وعن التهذيب: ٤ / ٢٠٨ ح ١١ والاستبصار: ٢ / ٩٧ ح ٦ وفي ص ٣٦ ح ٢ عن التهذيبين باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن عثمان بن عيسى مع اختلاف يسير.

(٣) عنه في البحار: ٩٦ / ٢٨١ ح ٨ وأخرجه في الوسائل: ٧ / ٣٢ ح ١٢ عنه وعن التهذيب: ٤ / ٣٢٠ ح ٤٨ وفي ص ٢٥ ح ٤ عن التهذيب باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة.

٦٨

ابن أبي عمير: قال: فوالذي بعثك بالحق - ما تركت في البيت شيئاقليلا ولا كثيرا. قال: فدخل رجل من الناس بمكتل تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا هذا هنا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خذ هذاالتمر فتصدق. فقال: يا رسول الله على من أتصدق به؟ وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير؟ فقال: خذه وأطعمه عيالك واستغفر الله(١) .

١٤٣ - نروي عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء رمضان فيسبقه الماء فينزل؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان(٢) .

١٤٤ - عن سماعة، قال: سألتهعليه‌السلام عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات؟ قال: يدفع إلى الامام فيقتل في الثالث(٣) .

______________________

(١) عنه في البحار: ٦٩ / ٢٨١ ح ٩ وأخرجه في الوسائل: ٧ / ٢٩ عن التهذيب: ٤ / ٢٠٦ ح ٢ والاستبصار: ٢ / ٨٠ ح ٢ عن الكافي: ٤ / ١٠٢ ح ٢ باسناده عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج مع اختلاف يسير.

(٢) عنه في البحار: ٩٦ / ٢٨١ ذ ح ٩ وأخرجه في الوسائل: ٧ / ٢٥ ح ٢ وص ٩٣ ح ١ عن الكافي: ٤ / ١٠٣ ح ٧ والتهذيب: ٤ / ٣٢١ ح ٥١ باسنادهما عمن ذكره عنهعليه‌السلام مع اختلاف يسير.

(٣) عنه في البحار: ٩٦ / ٢٨١ ح ١٠ وأخرجه في الوسائل: ٧ / ١٧٩ ح ٢ عن التهذيب: ٤ / ٢٠٧ ح ٥ عن الكافي: ٤ / ١٠٣ ح ٦ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن الفقيه: ٢ / ١١٧ ح ١٨٩١ سماعة وعن الكافي: ٧ / ٢٥٨ ح ١٢ والتهذيب: ١٠ / ١٤١ ح ١٨ باسنادهما عن أبي بصير والمقنعه: ٥٥ نحوه.

٦٩

" ١٣ "باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ

١٤٥ - محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان؟ قال: يتصدق بما يجزي عنه طعام لكل يوم للمساكين(١) .

١٤٦ - القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، قال: قال أبوعبداللهعليه‌السلام : أيما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام، أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح، فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام، وهو مد لكل مسكين(٢) .

١٤٧ - فضالة، عن داود بن فرقد، عن أخيه، قال: كتب إلي حفص الاعور: سل أبا عبداللهعليه‌السلام عن ثلاث مسائل. فقال أبوعبداللهعليه‌السلام : ما هي؟ فقال: عن بدل الصيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ فقال أبوعبداللهعليه‌السلام : من مرض أو كبر أو عطش؟ فقال: ما سمي شئ. فقال: إن كان من مرض، فإذا برأ فليصمه [ و ] إن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مدا(٣)

______________________

(١) عنه في البحار: ٩٦ / ٣٢١ ح ٩ وأخرجه في الوسائل: ٧ / ١٥١ ح ٩ عن التهذيب: ٤ / ٢٢٧ ح ١ وص ٣٢٦ ح ٧٨ والاستبصار: ٢ / ١٠٣ ح ١ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، وفيها " طعام مسكين لكل يوم ".

(٢) عنه في البحار: ٦٩ / ٣٢١ ح ١٠ والوسائل: ٧ / ١٥٢ ح ١٢.

(٣) عنه في البحار: ٩٦ / ٣٢١ ح ١١ والوسائل: ٧ / ٣١٩ ح ٨، وفي البحار: في كبر بدل من كبر، وأخرج نحوه في الوسائل: ٧ / ٣١٦ ح ١ عن التهذيب: ٤ / ٢٣٩ ذ ح ٧ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة.

٧٠

" ١٤ " باب الكفارة على المحرم

إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه ١٤٨ - محمد بن اسماعيل بن يزيع، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سأله رجل وأنا حاضر عن المحرم يظل من علة؟ قال: يظل ويفدي، ثم قال موسىعليه‌السلام : إذا أردنا ظللنا وفدينا. فقلت: بأي شئ؟ قال: بشاة: فقلت: أين تذبحها؟ قال: بمنى(١) .

١٤٩ - عن أبي بصير، قال: سألتهعليه‌السلام عن المرأة يضرب عليه الظلال وهي محرمة؟ قال: نعم. قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: نعم، إذا كانت به شقيقة، ويتصدق بمد لكل يوم(٢) .

______________________

(١) عنه في البحار: ٩٩ / ١٧٩ ح ١١ والمستدرك: ٢ / ١٣٤ ح ١ وصدره في ص ١٢٤ ح ٢ وأخرج نحوه في الوسائل: ٩ / ٢٨٨ ح ٦ و ٧ عن الكافي: ٤ / ٣٥١ ح ٥ عن عدة من أصحابنا عن - التهذيب: ٥ / ٣١١ ح ٦٣ والاسبتصار: ٢ / ١٨٦ ح ٨ - أحمد بن محمد، عن - الفقيه: ٢ / ٣٥٤ ح ٢٦٧٧ - محمد بن اسماعيل بن بزيع.

(٢) عنه في البحار: ٩٩ / ١٧٩ ح ١٢ والمستدرك: ٢ / ١٢٤ ح ١ وذيله في ص ١٣٤ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ٩ / ٢٨٨ ح ٨ عن الكافي: ٤ / ٣٥١ ح ٤ والفقيه: ٢ / ٣٥٤ ح ٢٦٧٦ وصدره في ص ١٤٩ ح ٢ عنهما باسنادهما عن أبي بصير مثله.

٧١

" ١٥ "باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده

ويسقط منه الشعر أو القمل وما عليه في ذلك ١٥٠ - حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: مر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم، فقال له: أيؤذينك هوامك؟ قال: نعم. قال: فنزلت هذه الآية: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، أو صدقة، أو نسك)(١) ، فأمره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان يحلق رأسه، وجعل الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين مدين لكل مسكين، والنسك شاة(٢) .

١٥١ - قال: وقال أبوعبداللهعليه‌السلام : وكل شئ في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن " فان لم يجد فعليه كذا، فان لم يجد فعليه كذا " الاول بالخيار(٣) (٤) .

______________________

(١) البقرة: ١٩٦.

(٢ و ٣) تمامه في البحار: ٩٩ / ١٨٠ ح ٤ و ٥ والمستدرك: ٢ / ١٣٤ ح ٢ عنه وعن العياشي: ١ / ٩٠ ح ٢٣١ عن حريز وقطعة منه في البحار: ٢ / ٢٧٢ ح ٨ عنه وأخرج صدره في البحار: ٢١ / ٤٠٢ ح ٣٧ عن الكافي: ٤ / ٣٥٨ ح ٢ وتمامه في الوسائل: ٩ / ٢٩٥ ح ١ عن الكافي والتهذيب: ٥ / ٣٣٣ ح ٦٠ والاستبصار: ٢ / ١٩٥ ح ١ باسنادهما عن موسى بن القاسم، عن عبدالرحمان يعني ابن أبي نجران، عن حماد وقد ذكرنا سابقا أنه وقع في طريق الشيخ (ره) إلى موسى بن القاسم في الفهرست ومشيخة التهذيب أحمد بن محمد، والمقنع: ٧٥ مرسلا مع اختلاف يسير، وفيها: فانزلت هذه الآية.

(٤) هكذافي الاصل وفي العياشي والبحار - ٩٦، ٩٩ - والمستدرك " فإن لم يجد فعليه ذلك " وفي الكافي والتهذيبين " فمن لم يجد فعليه كذا، فالاول (فالاولى كا) بالخيار ".

٧٢

١٥٢ - الحسين بن علي بن فضال، وفضالة، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك؟ قال: فما حلفت لهم فهو أحل من التمر والزبد(١) .

١٥٣ - وعنه، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت: إنا نمر بهؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا ولقد أدينا زكاتها. فقال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاؤا. فقلت: جعلت فداك بطلاق وعتاق؟ قال: بما شاؤا. قال أبوعبداللهعليه‌السلام : التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين(٢) تنزل به(٣) .

١٥٤ - عن معمر بن يحيى، قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : إن معي بضائع للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم. قال: وددت أني أقدر أن أجيز أموال المسلمين كلها، وأحلف عليها، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرروة، فله فيه التقية(٤) .

١٥٥ - فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق؟

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨٣ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٣٥ ح ٦ عن الفقيه: ٣ / ٣٦٣ ح ٤٢٨٦ باسناده عن ابن بكير. عن زرارة. وقد روى في مشيخة الفقيه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال.

(٢) في الاصل والمستدرك: حتى. وهو تصحيف.

(٣) عنه في البحار: ٧٥ / ٤١٠ ح ٥٦ وج ١٠٤ / ٢٨٤ ح ٢ والوسائل: ١٦ / ١٣٦ ح ١٤ و ١٥ وذيله في المستدرك: ٢ / ٣٧٤ ح ١ وفي الوسائل ص ١٣٥ ح ٧ عن الفقيه: ٣ / ٣٦٣ ح ٤٢٨٧ مثله.

(٤) عنه في البحار: ٧٥ / ٤١٠ ح ٥٧ وج ١٠٤ / ٢٨٤ ح ٣ والوسائل: ١٦ / ١٣٦ ح ١٦ وذيله في المستدرك: ٢ / ٣٧٤ ح ٢.

٧٣

قال: إذا خشي سوطه وسيفه، فليس عليه شئ، يا أبا بكر، إن الله يعفو، والناس لا يعفون(١) .

١٥٦ - عن إسماعيل الجعفي، قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : أمر بالعشار ومعي المال فيستحلفونى، فإن حلفت تركوني وإن لم أحلف فتشوني(٢) وظلموني؟ فقال: احلف لهم.

فقلت: إن حلفوني بالطلاق فأحلف لهم؟ [ قال: نعم ](٣) قلت: فإن المال لا يكون لي؟ [ ف‍ ] قال: تبقي مال أخيك(٤) .

١٥٧ - وعنه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: وضع عن هذه الامة ست: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا اليه(٥) .

١٥٨ - عن ربعي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : عفي عن امتي ثلاث: الخطأ، والنسيان، والاستكراه. وقال أبوعبداللهعليه‌السلام : وفيها رابعة: وما لا يطيقون(٦) .

١٥٩ - عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : وضع عن امتي الخطأ، والنسيان

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨٤ ح ٤ وأخرجه في البحار: ١٠٤ / ١٥٣ ح ٥٩ وفي ١٩٥ ح ١١ والوسائل: ١٦ / ١٣٥ ح ١١ عن المحاسن ٢ / ٣٣٩ ح ١٢٣ باسناده عن فضالة مثله الا أن فيها اذا خشى سيفه وسطوته.

(٢) في المطبوع والبحار: فلسوني.

(٣) من البحار.

(٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨٤ ح ٥ والوسائل: ١٦ / ١٣٦ ح ١٧، وأخرج نحوه في الوسائل: ١٥ / ٢٩٨ ح ٥ وصدره في ٣٣١ ح ٣ عن الكافي: ٦ / ١٢٨ ح ٥ عن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن اسماعيل الجعفي.

(٥) في الوسائل: ١٦ / ١٤٤ ح ٣: عن أحمد بن محمد بن اسماعيل الجعفي، وفي البحار: ٥ / ٣٠٤ ح ١٥ عنه وفيه فضالة، عن سيف بن عميرة، عن اسماعيل الجعفي، والظاهر أنه تعليق بارجاع الضمير إلى حديث ١٥٥ ودليله غير ظاهر، على أنه لم يعلق حديث ١٥٦ على ما قبله، فكيف يعلق حديث ١٥٧ المتأخر عنه.

(٦) عنه في البحار: ٥ / ٣٠٤ ح ١٦ والوسائل: ١٦ / ١٤٤ ح ٤ وفي البحار: الله عفى عن امتي ثلاثا.

٧٤

وما استكرهوا عليه(١) .

١٦٠ - عن أبي الحسنعليه‌السلام , قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق، وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال: لا. ثم قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : وضع عن امتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا، وما أخطأوا(٢) .

١٦١ - عن سماعة، قال: قالعليه‌السلام : إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره، وبالطلاق والعتاق أيضا لا يضره، إذا هو أكره واضطر اليه. وقالعليه‌السلام : ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر اليه(٣) .

١٦٢ - عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : نحلف لصاحب العشار، نجيز بذلك ما لنا؟ قال: نعم. وفي الرجل يحلف تقية؟ قال: إن خشيت على دمك ومالك فاحلف ترده عنك بيمينك، وإن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئا، فلا تحلف لهم(٤) .

١٦٣ - عن معاذ بياع الاكسية، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : أنا أستحلف بالطلاق والعتاق، فما ترى أحلف لهم؟ قال: احلف لهم بما أرادوا إذا خفت(٥) .

______________________

(١) عنه في البحار: ٥ / ٣٠٤ ح ١٧ والوسائل: ١٦ / ١٤٤ ح ٥ وفي الوسائل بعد أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٢) عنه في البحار: ٥ / ٣٠٥ ح ١٨ وج ١٠٤ / ٢٨٤ ح ٦ والوسائل: ١٦ / ١٤٤ ح ٦، وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٣٦ ح ١٢ عن المحاسن: ٢ / ٣٣٩ ح ١٢٤ باسناده عنهعليه‌السلام مثله.

(٣) عنه في المستدرك: ٢ / ٣٧٤ ح ٣ والبحار: ٧٥ / ٤١١ ح ٥٨ وج ١٠٤ / ٢٨٤ ح ٧ وذيله في ج ٢ / ٢٧٢ ح ٩ والوسائل: ١٦ / ١٣٧ ح ١٨ باسقاط قولهعليه‌السلام بالله، وقوله " بالطلاق والعتاق أيضا لا يضره ".

(٤) عنه في البحار: ٧٥ / ٤١١ ح ٥٩ وج ١٠٤ / ٢٨٤ ح ٨ وذيله في الوسائل: ١٦ / ١٣٧ ح ١٩ وفيه: العشور بدل العشار.

(٥) عنه في المستدرك: ٣ / ٥١ ح ٥ والبحار: ١٠٤ / ٢٨٥ ح ٩، وفي: ١٥٤، ١٩٥، ٣٨٨.

والوسائل: ١٦ / ١٣٦ ح ١٣ عن المحاسن: ٢ / ٣٣٩ ح ١٢٥ باسناده عن معاذ بياع الاكسية مثله.

٧٥

" ١٦ "(١) باب التدليس في النكاح وما ترد به المرأة

١٦٤ - زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : إن خصيا دلس نفسه على امرأة؟ قال: يفرق بينهما ويؤخذ منه صداقها ويوجع ظهر(٢) .

١٦٥ - النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في المرأة إذا أتت(٣) إلى قوم وأخبرت أنها منهم وهي كاذبة، وادعت أنها حرة فتزوجت: أنها ترد إلى أربابها ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها ولا حق لها في عنقه، وما ولدت من ولد، فهم عبيد(٤) .

١٦٦ - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن حرة تزوجت رجلا مملوكا على أنه حر، فعلمت بعد أنه مملوك؟ قال: هي أملك بنفسها، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يدخل بها فلا شئ لها، وإن علمت هي ودخل بها بعدما علمت أنه مملوك، فلا خيار لها(٥) .

______________________

(١) هنا بين بابي ١٦ ١٧ في أصل الكتاب ما يتجاوز صفحتين من كتاب فقه الرضا، فمن أراد فليرجع إليه فانه ليس من النوادر.

(٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٣ ح ١١ والمستدرك: ٢ / ٦٠٤ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٦٠٨ ح ٢ عن الكافي: ٥ / ٤١١ ح ٦ عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن - التهذيب: ٧ / ٤٣٢ ح ٣٢ وص ٤٣٤ ح ٤٢ - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن، عن زرعة ابن محمد مع اختلاف يسير.

(٣) في البحار: انتمت.

(٤) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٣ ح ١٢ والوسائل: ١٤ / ٦٠٢ ح ٢.

(٥) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٣ ح ١٣ والمستدرك: ٢ / ٦٠٣ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٦٠٥ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٤٢٨ ح ١٨ عن الكافي: ٥ / ٤١٠ ح ٢ عن محمد =

٧٦

١٦٧ - النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة حرة دلس عليها عبد، فنكحها ولا تعلم أنه عبد(١) : التقرقة بينهما إن شاء‌ت المرأة(٢) .

١٦٨ - أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل دلسته امرأة أمرها، لا يعلم: دخيلة أمرها، فوجدها قد دلست عيبا هو بها، فقضى: أن يؤخذ المهمر ولا يكون لها على زوجها شئ.

١٦٩ - علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، وابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(٣) .

١٧٠ - صفوان، عن العلاء، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: العنين يتربص به سنة، ثم إن شاء‌ت المرأة تزوجت، وإن شاء‌ت أقامت(٤) .

______________________

= يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام وفي التهذيب: سألت أبا جعفرعليه‌السلام باختلاف يسير، والفقيه: ٣ / ٤٥٣ ح ٤٥٦٨ مرسلا نحوه عن أبي جعفرعليه‌السلام .

(١) هكذا في البحار، وفي الكافي والوسائل: ولم تعلم الا أنه حر، وفي الاصل: " ولا يعلم أنه حر ".

(٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٤ ح ١٤ والمستدرك: ٢ / ٦٠٣ ح ٢ وأخرجه في الوسائل ١٤ / ٦٠٦ ح ٢ عن الكافي: ٥ / ٤١٠ ح ١ باسناده عن عاصم بن حميد نحوه.

(٣) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٤ ح ١٥ و ١٦ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٥٩٧ ح ٤ عن الكافي: ٥ / ٤٠٧ ح ١٠ باسناديه عن أحمد بن محمد وابن أبي عمير، والفقيه: ٣ / ٨٧ ح ٣٣٨٦ وفي الوسائل: ١٣ / ٢٨٩ ح ١ عن الفقيه والتهذيب ٦ / ٢١٦ ح ٧ باسنادهما عن حماد نحوه مع زيادة، وفي الاصل: (دخلها) بدل (دخيلة).

(٤) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٤ ح ١٧ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٦١١ ح ٥ عن التهذيب: ٧ / ٤٣١ ح ٢٧ والاستبصار: ٣ / ٢٤٩ ح ١ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن =

٧٧

١٧١ - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم(١) ، فإذا امرأته عوراء، ولم يبينوا له؟ قال: لا يرد، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل. قلت: أرأيت إن كان دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق لها(٢) .

١٧٢ - القاسم، عن(٣) أبان، عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت؟ قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق(٤) ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها(٥) .

______________________

= صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عنهعليه‌السلام مثله، وقد ذكر أن في إحدى طرق الشيخ إلى الحسين بن سعيد في المشيخة أحمد بن محمد وفي الفهرست: أحمد بن محمد بن عيسى.

(١) هكذا في الوسائل وبقية المصادر، وفي الاصل والبحار: قومه.

(٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٤ ح ١٨ والمستدرك: ٢ / ٦٠٢ ح ١ وأخرج صدره في الوسائل ١٤ / ٥٩٣ ح ٦ عن التهذيب: ٧ / ٤٢٦ ح ١٢ والاستبصار: ٢ / ٢٤٧ ح ٧ والفقيه: ٣ / ٤٣٣ ح ٤٤٩٨ بأسانيدهم عن حماد مثله، وعن الفقيه ح ٤٤٩٩ باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام نحوه وذيله في ٥٩٧ ح ٥ عنها وعن الكافي: ٥ / ٤٠٦ ح ٦ باسناده عن ابن أبي عمير، وفي الاصل والبحار: ولم يبينوا به.

(٣) القاسم عن أبان، هو الصحيح كما في الوسائل والتهذيب والاستبصار، وعلى ما في كتب الرجال، وفي الاصل: القاسم بن أبان، وفي البحار: القاسم عن ابن أبان.

(٤) في الاصل: الطلاق. وهو تصحيف.

(٥) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٤ ح ١٩ والمستدرك: ٢ / ٦٠٣ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٦٠١ ح ٤ عن التهذيب: ٧ / ٤٢٥ ح ٩ والاستبصار: ٣ / ٢٤٥ باسناده عن الحسين بن =

٧٨

١٧٣ - عن ابن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فاتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء؟ قال: ترد على وليها(١) ويرد على زوجها الذي له، ويكون لها المهر على وليها فان كانت بها زمانة لا يراها الرجال، اجيزت شهادة النساء عليها(٢) .

١٧٤ - فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: في كتاب علي: امرأة زوجها [ رجل ](٣) وبها عيب دلست به، ولم يبين ذلك لزوجها، فان يكون لها الصداق بما استحل من فرجها، ويكون الذي ساق(٤) الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين(٥) .

١٧٥ - فضالة، عن رفاعة بن موسى، قال: سألتهعليه‌السلام عن المحدودة؟(١) قال: لا يفرق بينهما يترادان النكاح، قال: ولم يقض عليعليه‌السلام في هذه، ولكن بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما، ويجعل المهر على وليها، لانه دلسها(٧) .

______________________

= سعيد، عن القاسم مثله مع زيادة، وهذا الحديث متحد مع حديث ٣٤٥ بسند آخر، وله تخريجات أخرى ذكرناها هناك.

(١) خ ل والبحار: من دلسها.

(٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٤ ح ٢٠ والمستدرك: ٢ / ٦٠٢ ح ١ وأخرج صدره في الوسائل: ١٤ / ٥٩٤ ح ٩ وص ٥٩٧ ح ٦ وذيله في ص ٥٩٩ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٤٢٤ ح ٥ وص ٤٣٤ ح ٤٣ والاستبصار: ٣ / ٢٤٦ ح ٥ باسناديه عن داود بن سرحان عنهعليه‌السلام باختلاف يسير راجع ح ١٧٨.

(٣) من البحار.

(٤) راجع ح ١٧١ وذيله.

(٥) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٥ ح ٢١ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٥٩٧ ح ٧ عن التهذيب: ٧ / ٤٣٢ ح ٣٤ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة، وفي الوسائل والاصل: القاسم بن يزيد.

(٦) في نسخة الكتاب نقص في السؤال وزيادة في الجواب ونسخة الكافي والتهذيب هكذا " عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح قال: لا "، فمن المحتمل أنه كان في الاصل: المحدود والمحدودة هل يترادان النكاح قال لا يفرق بينهما.

(٧) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٥ ح ٢٢ والمستدرك: ٢ / ٦٠٣ ح ٢ و ٦٠٢ ح ٣.

٧٩

١٧٦ - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألتهعليه‌السلام عن المرأة تلد من الزنا، ولا يعلم ذلك الا وليها، يصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ قال: إذا لم يذكر ذلك لزوجها، ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من وليها بما دلس له، كان ذلك له على وليها، وكان الصداق الذي أخذت منه لها، ولا سبيل له عليها بمااستحل من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس(١) .

١٧٧ - عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل أتى قوما فخطب اليهم، فقال: أنا فلان بن فلان من بني فلان. فوجد ذلك على غير ما أومأ؟ قال: إن علياعليه‌السلام قضى في رجل له ابنتان: إحداهما لمهيرة والاخرى لام ولد، فزوج ابنة المهيرة، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنة ام الولد، فوقع عليها؟ قال: ترد عليه امرأته التي كان تزوجها، وترد هذه على أبيها، ويكون مهرها على أبيها(٢) .

١٧٨ - وقال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء، أو عرجاء؟ قال: ترد على وليها، ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه. قال: وإن كان بها ما لايراه الرجال، جازت شهادة النساء عليها(٣) .

١٧٩ - أحمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن عبدالحميد، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: ترد البرصاء، والعرجاء، والعمياء(٤) .

______________________

(١) عنه في البحار ١٠٣ / ٣٦٥ ح ٢٣ والمستدرك: ٢ / ٦٠٣ ح ٢ وأخرجه في لوسائل: ١٤ / ٦٠٠ ح ١ عن الكافي: ٥ / ٤٠٨ ح ١٥ باسناده عن ابن أبي عمير مع اختلاف يسير.

(٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٥ ح ٢٤ وذيله في الوسائل: ١٤ / ٦٠٣ ح ٣ وأخرج نحوه مختصرا في الوسائل: ١٤ / ٦١٤ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٤٣٢ ح ٣٥.

(٣) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٦ ذ ح ٢٤ والوسائل: ١٤ / ٥٩٩ ح ٢ راجع ح ١٧٣.

(٤) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٦ ح ٢٥ والمستدرك: ٢ / ٦٠٢ ح ٤ وفيهما وفي الاصل =

٨٠