اليتيم في القرآن والسنّة

اليتيم في القرآن والسنّة0%

اليتيم في القرآن والسنّة مؤلف:
الناشر: دار الزهراء (عليها السلام)
تصنيف: كتب الأخلاق
الصفحات: 119

اليتيم في القرآن والسنّة

مؤلف: عز الدين بحر العلوم
الناشر: دار الزهراء (عليها السلام)
تصنيف:

الصفحات: 119
المشاهدات: 45097
تحميل: 16349

توضيحات:

اليتيم في القرآن والسنّة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 119 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 45097 / تحميل: 16349
الحجم الحجم الحجم
اليتيم في القرآن والسنّة

اليتيم في القرآن والسنّة

مؤلف:
الناشر: دار الزهراء (عليها السلام)
العربية

إلى مرحلة خاصة من العمر هو : البلوغ ولكنهم إختلفوا في الحد المقررة من السن لكل من الذكر والأنثى.

لذلك لا بد من بحث ذلك للذكر أولاً ، والأنثى ثانياً.

السن للذكر :

وقد تعددت أقوال المذاهب في ذلك.

١ ـ

البلوغ بالخمس عشرة سنة ، وإلى هذا ذهب معظم الامامية. وهو المجمع عليه عندهم ، والمشهور فيما بينهم.

وبه قال الشافعية ، والحنابلة ، وهو القول المشهور لاصحاب مالك ، وبه قال كثير من فقهاء العامة غير أصحاب المذاهب.

٢ ـ

البلوغ سبعة عشرة سنة ، أو ثمانية عشرة وهو المنقول عن أبي حنيفة.

٣ ـ

القول بالاكتفاء بما بين أربعة عشرة سنة إلى ستة عشرة وإلى هذا ذهب بعض فقهاء الامامية.

٤ ـ

أنه لا حد للبلوغ بالسن ، وإلى هذا القول ذهب مالك ، وداود الظاهري.

وهناك أقوال أخرى قد لا تكون مهمة.

السن لبلوغ الأنثى :

وكما اختلفت كلمة الفقهاء بالنسبة للسن لبلوغ الذكر كذلك اختلفت كلمة الفقهاء بالنسبة لبلوغ الأنثى من ناحية السن.

فالقول السائد عند الامامية ، والمجمع عليه عندهم هو : اكمال التسع سنوات ، ويذهب البعض منهم إلى بلوغها بكمال العشر. أما

٨١

الشافعية ، والحنابلة فقد ذهبوا إلى بلوغها باستكمال الخامسة عشرة سنة.

أما الاحناف فقد نقل عن أبي حنيفة رأيه في البلوغ ، وأنه سبعة عشرة سنة برواية ، وبرواية أخرى خمسة عشرة سنة.

٣ ـ البلوغ بالاحتلام :

والاحتلام في اللغة هو الجماع ، أو يرى في منامه رؤيا وتكون من نتائج ذلك هو خروج المادة المنوية منه من الطريق المعهود. وعند الفقهاء : هو خروج المني ، وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الذكر ، والأنثى.

هذا كله في أسباب البلوغ المشتركة بين الذكور والاناث. أما الاسباب المختصة بالاناث فقد تقدم أن قلنا أنها : الحيض ، والحمل.

١ ـ الحيض :

وتتفق كافة المذاهب على أن الحيض علامة على بلوغ الأنثى ، وانها بذلك تكون مكلفة بكافة الأحكام الشرعية سواءً منها المشتركة بينها ، وبين الذكر البالغ ، أو الأحكام المختصة بها كأنثى مما لا يكلف بها الذكور.

ولسنا في صدد معرفة أن حيض المرأة هل هو البلوغ بنفسه ، أو أنه علامة على سبق البلوغ عليه ، فهذا النزاع ليس له كثير أهمية في موضوعنا بعد أن نعلم أن الانثى اليتيمة إذا حاضت ، فقد وصلت إلى السن الذي تصلح لأن يسلم إليها ما لها لو حصل الشرط الثاني ، وهو الرشد.

٨٢

٢ ـ الحمل :

وقد اتفقت كلمة المذاهب الاسلامية على كون الحمل علامة على بلوغ المرأة مقربين وجهة نظرهم بأن الحمل لا يكون إلا بعد حصول الانزال من المرأة ، والذي هو خروج المني حيث اقتضت الحكمة الإلهية ان يخلق الجنين مكوناً من مائي الرجل والمرأة ، وهذا معناه أن الحمل إنما يكون بعد تكون الماء عند المرأة ونضوجها البدني ، وإنزالها إلى الرحم ليختلط به ماء الرجل فيتكون من المائين الجنين.

ولم تختلف وجهة نظر كافة المذاهب في هذه الجهة.

٣ ـ الرشد :

وهو ـ كما قلنا ـ الشرط الثاني في عملية تسليم أموال اليتيم إليه.

وقد عرفه اللغويون بأنه : نقيض الغي ، ونقيض الضلال.

ويقولون : رشد إذا أصاب وجه الأمر ، والطريق.

أما الرشد عند الفقهاء فهو :

١ ـ القول بأنه إصلاح المال ، وتدبيره.

وإلى هذا القول ذهب معظم الامامية ، والاحناف ، والمالكية والحنابلة.

٢ ـ القول بأنه صلاح الدين لا غير.

وإلى هذا القول ذهب الظاهرية ، والزيدية.

٣ ـ القول بأنه إصلاح المال ، والدين معاً.

وإلى هذا القول ذهب الشافعي ، وبعض فقهاء الامامية.

٨٣

هل للرشد سن معينة ؟ :

لم يحدد الفقهاء سناً معينة للرشد على العكس مما فعلوه في البحث عن البلوغ بالسن.

وعدم التحديد بالنسبة إلى السن لحصول الرشد يعتبر من الامور الطبيعية بعد أن أوضح تعريفه بما يلي :

أنه : كيفية نفسانية مانعة من تبذير المال ، وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء.

وهذا الايضاح للتعريف مما تتفق عليه كافة المذاهب من حيث المضمون.

وبناءً على هذا التعريف ، وشبهه فليس من البعيد أن تحصل هذه الكيفية النفسانية قبل بلوغ الصبي السن المقررة للبلوغ ، وقد تحصل بعده حيث لا يحصل للانسان مثل هذا الاستعداد ، والتدبير حتى يتقدم في السن ، ويطعن فيه. وعليه : فان حصول هذه الحالة تتبع الظروف الإِجتماعية والنفسية للشخص قرب إنسان يكون محاطاً بأشخاص لهم تجاربهم العديدة ، والتي تضفي على الطفل المعلومات الكافية لتدبير حاله ، وإنعاش حياته كفرد مدبر ، ومعتدل في صرفه للأموال بينما يفقد الآخر هذا النوع بينما يفقد الآخر هذا النوع من الحنو من الآخرين.

يضاف إلى ذلك : إستعداد الطفل ، وثقافته ، وذكائه وتربيته الخاصة لذلك نرى الآية الكريمة لم تحدد ذلك بسن معينة ، بل خاطبت الاولياء بقوله تعالى :

( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا ) .

ومن هذا المنطلق إذاً لم يكن بعيداً على بعض فقهاء الامامية وغيرهم من بقية المذاهب أن يقول في هذا الصدد.

٨٤

لو بلغ الصبي غير رشيد لم يدفع إليه ماله ، وان صار شيخاً كبيراً ، وطعن في السن.

وإذا ففي هذه الحالة يبقى الولي محافظاً على مال اليتيم ولم يسلمه إليه نظراً لعدم تحقق الشرطين المأخوذين كأساس لعملية التسليم لأموال اليتامى : الرشد ، والبلوغ. إذ من المفروض أن البلوغ حصل ولكن الرشد لم يحصل والبلوغ لوحده لا يكفي لتسليم المال إليه وإمضاء تصرفاته المالية.

وينفرد أبو حنيفة برأي يقول فيه : أنه لو بلغ خمساً وعشرين سنة وهو باق على سفهه ، وعدم رشده سلم المال إليه ولم ينتظر بأكثر من هذا السن محجوراً عليه من هذه الجهة.

وقد رد هذا الرأي من طرف بقية فقهاء المذاهب ولم يأخذوا به.

كيف يثبت الرشد ؟ :

يثبت الرشد ـ كما يقرره الفقهاء ـ بأحد طريقين :

١ ـ الإِختبار.

٢ ـ الشهادة.

١ ـ كيفية الإِختبار :

لم يحدد الفقهاء كيفية خاصة لإِختبار الصبي ذكراً كان أم أنثى ، بل أوكلوا الأمر إلى ما تقتضيه طبيعة الطفل الاجتماعية. ـ وعلى سبيل المثال ـ فقد ذكروا بأن أولاد التجار يكون إختبارهم بالبيع ، والشراء ، فان أحسنوا التصرف علم رشدهم.

أما لو كانوا من أولاد الطبقات غير التجارية دفع إليهم مقدار من

٨٥

المال ، ويراقبون في صرفه فإن أحسنوا التصرف في ذلك المال دلّ ذلك على نضوجهم العقلي ، وتحولهم من عالم الطفولة إلى مراحل التكليف الشرعي.

وهكذا المرأه تختبر فيما يعود إلى تدبيرها المنزلي ، وتصرفها الإِجتماعي وإن قامت بدورها على النحو الذي تقوم به غيرها من الأهل ، ومتعلقيها دل ذلك على تحولها من طفلة إلى ربة بيت ، وحينئذٍ تسلم إليها أموالها كما تسلم إلى البالغ الرشيد.

وتجمع المذاهب الإِسلامية على إعتبار هذا كقاعدة أساسية لبيان كيفية الإِختبار من غير فرض مثالٍ خاص لذلك سواءً في الذكر ، أو الأنثى.

وفي الحقيقة أن هذه القاعدة مستوحاة من قوله تعالى : في الآية المتقدمة( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا ) .

حيث تركت الآية الكريمة إيناس الرشد من دون تقييده بكيفية خاصة تبعاً لطبيعة الظروف الاجتماعية المحيطة بالطفل سواءً كان الطفل ذكراً ، أم أنثى.

٢ ـ ثبوت الرشد بالشهادة

وكبقية الموارد التي تقبل فيها الشهادة نرى موردنا ، وهو حصول الرشد ، فيثبت بشهادة رجلين ، أو رجل وإمرأتان.

يقول تعالى :

( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَىٰ ) (١) .

__________________

(١) سورة البقرة : آية (٢٨١).

٨٦

٣ ـ الإِشهاد على تسليم أموال اليتامى :

وكما أوصى الله باليتيم ، ورعى له مصالحه لاحظ في الوقت نفسه جانب الولي من حيث تسليم أموال اليتيم.

إن مرحلة تسليم أموال اليتامى بعد وصولهم إلى سن الرشد والنضج العقلي ليس إلا وضع الحد النهائي لسلطة الولي أو الوصي ، وبدء مرحلة السلطة لاصحاب الاموال أنفسهم حيث كان بإمكانهم في تلك المرحلة من القيام بإدارة أنفسهم من دون أن يكون في البين ولي ، أو وصي يقوم بذلك.

وفي هذه المرحلة نبّه الشارع المقدس الأولياء لنقطة قد تحصل نتيجة معاكسات ، ومشاكسات تلازم هذه المرحلة الدقيقة ، وهي حصول إتهام الولي في المستقبل ، وتوجيه اللوم له من جهة اليتيم يرميه بالاختلاس ، أو التقصير ، وعدم القيام بما يلزم من التصرف ، أو المحافظة على المال على نحو يكون قد وصل إليه حقه.

واليتيم بعد كل هذا بشر ، ومهما يكن فقد يشك بالولي كأي إنسان آخر تحصل له الشكوك من بعض الملابسات ، والقضايا الخارجية ، فبدلاً من أن يقوم بما يمليه عليه الواجب من أداء فروض الشكر لمن رعاه طيلة هذه المدة نراه يتهمه بما بينّاه من الإِختلاس ، وعدم وصول حقه كاملاً إليه.

لذلك كانت الآية الكريمة تدفع بالأولياء ، وتهيب بهم أن يلتزموا جانب الحيطة ، والتدبير لانفسهم بالإِشهاد وإطلاع الغير على عملية تسليم المال إلى ذوي العلاقة فراداً مما قد يقع فيه من محذور الإِتهام نتيجة إحسانه وأتعابه.

( فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا ) (١) .

__________________

(١) سورة النساء : آية (٦).

٨٧

فكما كانت الشريعة تحافظ على حقوق الضعفاء من تلاعب الاقوياء كذلك تقضي الرحمة الإلهية أن تحمي الاقوياء من اتهام الضعفاء ، والتنكر لهم ، فرعاية المصلحة العامة ، وملاحظة الصالح العام تأخذ بنظر الاعتبار كل الجوانب. والافراد بنظر القانون سواسية فهو يحمي جميع الطبقات فلا يتجاوز قوي على ضعيف ـ وفي الوقت نفسه ـ لا يسمح بأن يتطاول ضعيف على قوي ، فلا أثرة لفئة على فئة بل كلهم عباد الله ، وفي نظر الشريعة سواسية.

هل الإِشهاد واجب ؟ :

لم يقرر الفقهاء وجوب الإِشهاد على الولي رغم أن الآية الكريمة خاطبت الأولياء ، والاوصياء بصيغة الامر فقالت :

( فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ) .

وذلك لان هذا الحكم ارفاقي إحتياطي روعي فيه حال الأولياء ليحتاطوا لانفسهم بالإِشهاد عليهم عند تسليم الاموال ليبعدوا التهمة عنهم. أما إذا لم يرد الولي أن يسلك هذا الطريق ، وشاء أن يسلم المال بلا إشهاد ، فإنه سيتحمل تبعات ما قد سيحدث لو أنكر اليتيم تسليم المال إليه ، أو ادعى أن فيه نقصاً ، أو تبديلاً ، وما إلى ذلك من صور الإِتهام.

وقد تكررت مثل هذه الأوامر في موارد عديدة وجاء ذلك في آيات أخرى من الكتاب الكريم.

يقول تعالى :

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ) (١) .

__________________

(١ ، ٢) سورة البقرة : آية (٢٨١).

٨٨

وقال سبحانه :( وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ) (١) .

ولم يقل أحد من الفقهاء بلزوم ، ووجوب الكتابة عند حصول المداينة بين الاشخاص ، أو حصول معاملة بيعية ، بل ترك ذلك إلى الاطراف التي تتبايع ، أو تتداين ، أو الأولياء ، والأوصياء عند تسليم أموال اليتامى إليهم ، فإن شاؤوا أخذ الحيطة لانفسهم فهو ما يريده الشارع المقدس لهم من الارفاق وحسم مادة النزاع ، وإن أبوا إلا أن تسير أمثال هذه الامور إعتماداً على الثقة المتبادلة بين الطرفين من دون كتابة أو إشهاد كان ذلك من تبعات مسؤولياتهم الشخصية ، والانتظار لكل ما تفرضه الظروف المعاكسة في بعض الاحيان.

إن عملية الإِشهاد في هذه الموارد هي عملية طبيعية تفرضها ظروف المجتمعات العامة ، وتقتضيها طبيعة الإِنسان في هذه الحياة تماماً كما يحمل الإِنسان السلاح تجنباً لما قد يلاقيه من أخطار ، ومخاوف.

وأخيراً تختم الآية الكريمة الأمر الاحتياطي بضرورة الإِشهاد على عملية تسليم أموال اليتامى من قبل الاولياء ، أو الاوصياء بقوله تعالى :

( وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا ) .

ورقيباً عليكم في أعمالكم ليحافظ كل فرد على ما هو مقرر في حقه ، فكما كان التشريع يقف في جانب اليتيم يحذر الآخرين مغبة التجاوز عليه ، ويشوقهم إلى مساعدته ، والأخذ بيده ، كذلك حذره من التطاول على من رعاه ، وسهر على شؤونه وهو الولي ، أو الوصي فلا يحسن به أن يعامله المعاملة السيئة فيرميه بالاختلاس ، والتقصير في الوقت الذي يكون بعيداً عن كل ذلك ، فإن الله ليس بغافل عن حساب الجميع ، وكفى به حسيباً ، ورقيباً في كل صغيرة ، وكبيرة ، وهو المطلع على السرائر ، ولا تخفى عليه خافية سواءً من جانب الاولياء في دور

__________________

(١) سورة البقرة : آية (٢٨١).

٨٩

وليائهم على اليتامى ، أو بعد ذلك مما قد يتعقب عملية تسليم الاموال من إتهامات يوجهها اليتامى لاوليائهم.

المرأة وحقها الطبيعي :

لقد كان المجتمع الجاهلي يجور على المرأة بشكل خاص ، ويعاملها معاملة ملؤها الظلم ، والتعدي في جميع المراحل التي تمر بها فكانت سلعة رخيصة بيد الرجل يسيرها كيف يشاء ، ويتحكم في أمرها تماماً كما يفعل بالرقيق فلم تجد في تلك العصور للكرامة أي معنىً ، ولعزتها أي أثر.

لقد كانت المرأه في نظر الرجل قاصرة حتى ، ولو تزوجت وتقدم بها السن فليس لها في أمرها شيء على الصعيدين :

الاجتماعي ، والمالي.

أما على الصعيد الاجتماعي : فإنها كانت محتقرة ، ومظلومة.

ويبدأ ذلك من الدقائق الأولى عندما تبدأ مسيرتها الحياتية فعند ولادتها نرى الاب بدلاً من أن يستقبل وليدته ، وفلذة كبده ليطبع على جبينها قبلة الحب ، والحنو. وإذا به كما يحدث القرآن الكريم :

( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ *يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ) (١) .

نظرة ملؤها الإحتقار يلقيها الرجل على زهرته المتفتحة وهي تستقبل حياتها الجديدة مكفهر الوجه مقطب الجبين يكظم غيظه ، ويحاول السيطرة على أعصابه كأنه أصيب بكارثة وهو يتجلد أمامها.

__________________

(١) سورة النحل : آية (٥٨).

٩٠

( يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ) .

ولماذا هذا التخفي من الناس ؟ ويأتي الجواب. بأن هذا الاجراء ليس إلا لأن الله قد منحه العنصر الثاني الذي يشكل القاعدة الكبرى لخلق الإِنسان لانه سبحانه خلقهم من :

ذكر ، وأنثى. من غير تفضيل لبعض على بعض ، فكما يكون الرجل طرفاً لايجاد النسل ، كذلك الأنثى هي الطرف الآخر في هذه العملية التناسلية ، والتي منها يتكون هذا البشر.

ويبقى الاب الحائر وهو في صراع عنيف مع نفسه فماذا يصنع أيبقى ، والذل يحيطه من كل جانب ينظر كل يوم إلى وليدته وهي تتخطى عتبة الطفولة ، وتتفتح إلى الحياة ، أم يدفنها في التراب ، ويتخلص من هذا العار ، وينفض عن يديه غبار الجريمة النكراء ؟.

وأخيراً يقود ، ويصمم ، ويرجح الرأي الثاني. وإذا به يذهب بها ليدفنها ، وهي حية.

( وَإِذَا المَوْءُودَةُ سُئِلَتْ *بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ) (١) .

أما إذا افلتت من الموت حيث كانت بعض النساء يخفين الوليدة ، ويظهرن أمام الرجل بانهن قمن بعملية الدفن ، أو كانت القبلية تتسامح في موضوع الدفن ، فان المرأة كانت تعيش رخيصة في كنف الرجل ليس لها أن تختار من تقترن به في حياتها الزوجية ، بل يكون ذلك راجعاً إلى من يقوم عليها فهو الذي يتحكم في ذلك يتركها وحيدة ، ومحرومة من الزواج أو يزوجها ممن يشاء.

أنها كانت تفقد حرية الإِختيار الزوجي ، بل كان الرجل ـ كما قلنا ـ هو الذي يقود مصيرها ، ولتبقى تندب حظها التعس في كل لحظة تمر

__________________

(١) سورة التكوير : آية (٩).

٩١

عليها لا لشيء إلا لانها إمرأة لا غير.

وأما على الصعيد المالي : فان المرأة كانت تمنع من التجارة والميراث بحجة أنهم كانوا يورثون من يقاتل ، ويحمل السلاح ويدافع عن الحريم. أما المرأة فهي من الحريم.

وإذاً فلها على الرجل أن يحميها كما يحمي متاعه ، وأمواله ولتعيش بعد ذلك في كنفه تتناول ما يمنّ به عليها من فتات ما يأكل ، ويبقى بازاء ذلك مسيطراً على ما يصلها من ميراث يتمتع به كيف يشاء يمنعها من التصرف بحقها الطبيعي الشرعي.

يتامى النساء :

وقد كان من تعسف الرجل يزداد بشكل أكثر بالنسبة إلى يتامى النساء فان الكثير منهن كن يواجهن مشكلة أخرى غير حرمانهن من الميراث ، أو حرمانهن من اختيار الزوج تلك هي حبس اليتيمة ، وعدم تزويجها طمعاً في مالها ، وليس ذلك إلا لانها يتيمة فقدت كفيلها ، وبقيت تحت رحمة الاولياء ، والاوصياء.

إن الولاية على اليتيمة كانت تتضاعف ، فهي مضافاً إلى كونها امرأة يتيمة فقدت تلك اليد التي تربت على كتفها أو تمسح على رأسها ، أو تجفف دموعها.

المرأة في ظل الإِسلام :

لقد عالج التشريع الاسلامي كل هذه الجهات ، وغيرها مما يمت إلى المرأة بصلة فنظم حياتها المعيشية ، والاجتماعية أما من الناحية الاجتماعية : فقد ندد القرآن الكريم بأولئك الذين يهينون المرأة ، ولا

٩٢

يرون لها حق التمتع بهذه الحياة فحارب بشدة العادات البالية ، والرخيصة ، والتي كانت تجعل من الرجل عبوساً ، ومحبوساً لولادة الأنثى ، بل وصف تبرم الرجل وضيقه ، وعدم قبوله بهذه المنحة الإِلهية بأنه من الأحكام السيئة الجائرة وليس فيها ما يمت إلى الانصاف بصلة.

وعلى العكس فقد بدأ يبين في كثير من الأحاديث الكريمة التي جاءت من طريق النبي (ص) بأن الوليد إذا كان انثى فهي أدعى للبركة ، أو أنها مدعاة للرزق ، وتحسين الحالة المادية بفضل الله سبحانه.

وفي مقام تعليمها ، وحقوقها الاجتماعية الأخرى نرى التشريع لا يفرق بينها ، وبين الرجل إلا في بعض ما فرضه الله عليها من الحجاب ، والحشمة وما ذلك إلا ليحفظ بذلك كرامتها ، ويبعدها من الإِبتذال عندما تلاحقها نظرات الرجل المسعورة.

وهكذا الحال بالنسبة إلى حرية الاختيار الزوجي فان الشريعة أناطت ذلك إليها فمنعت الرجل أن يتدخل في أمرها ليمنعها من الاقتران بمن تريده فتىً لأحلامها.

نعم : شرك معها الأب ، والجد في هذا الاختيار إذا كان في ذلك الاقدام منها ما يضر بمصلحتها ما دامت باكراً أما إذا كانت ثيباً فان لها وحدها حرية الاختيار ، وليس لاحد معها في ذلك شيء.

وأما من الناحية المالية ، والتنظيم المعيشي ، فقد قرر لزوم الانفاق عليها من قبل الزوج ما دامت في حبالته ، ومرتبطة معه برباط الزواج المقدس.

ـ وفي الوقت نفسه ـ فقد حفظ لها حقها في المال الذي يخلفها قريبها الميت حيث طفحت سورة النساء من القرآن الكريم بذكر الآيات

٩٣

التي تصدت لتنظيم الميراث ، وتقسيمه بين الرجل والمرأة بعد أن أخذت بعين الاعتبار ظروف الرجل ، وتكليفه بالانفاق على المرأة ، وعلى الاسرة التي تحيط به.

وكذلك لاحظت ظروف المرأة ، وأخذت في حسابها أنها في الغالب تكون في كفالة الرجل فكان من جراء هذه الاعتبارات زيادة حظ الرجل من الميراث أما ما يصلها من الميراث فقد جعلت أمره بيدها ، وأنها هي التي تقرر كيف تتصرف به بكامل الحرية والاختيار ، وبذلك نرى التشريع الإِسلامي قد كفل للمرأة جميع حقوقها المالية ، والاجتماعية.

وعلى الخصوص نرى الشريعة قد أولت يتامى النساء عناية أكثر فعالجت مشكلة اليتامى الصغيرات من الناحيتين أيضاً المادية ، والاجتماعية.

وبهذا الخصوص جاءت آيتان مرتبطتان من حيث الغاية والهدف لمعالجة هذه المشكلة :

يقول تعالى في الآية الأولى :

( وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ) (١) .

لقد نددت الآية الكريمة بأولئك الذين لم يلتفتوا إلى التشريع الاسلامي الكافل لحقوق المرأه المالية ، بل أصرّوا على التجاوز على ميراثها فقال تعالى :

__________________

(١) سورة النساء : آية (٣).

٩٤

( اللاَّتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ ) وما كتب لهن هو ما أنزله الله من آيات المواريث التي سبق وان تقدمت في أوائل السورة وهي سورة النساء.

ومضافاً إلى جريمة التجاوز على الحقوق المالية من عدم اعطائهن ما كتب لهن من الميراث ، فإنهم كانوا يرغبون في الزواج منهن لاجل ذلك المال ، وطمعاً فيه.

أما إذا راعى الولي ، أو الوصي فحفظ لليتيمة من ميراث وتزوجها لاجل الاقتران لا لمالها فان هذا العمل منه خير.

( وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ) .

وهو الرقيب عليكم يعلم حركاتكم ، وسكناتكم ، وما تنطوي عليه نفوسكم إن خيراً ، أو شراً.

وقد نقل السدي أن جابر بن عبد الله الانصاري كانت له بنت عم عمياء ذميمة قد ورثت من أبيها مالاً فكان جابر يرغب في نكاحها ، ولا ينكحها مخافة أن يذهب الزوج بمالها فسأل النبي (ص) وقال :

أترث إذا كانت عمياء فقال (ص) :

نعم : فأنزل الله فيه هذه الآية :( وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ) الخ(١) .

ومن مجموع ما جاء في تفسير هذه الآية يتضح لنا أن القرآن الكريم حرص على تكريم المرأة ، وندد بهؤلاء المتجاوزين على حقوقها سواءً المالية ، أو الاجتماعية.

أما الآية الثانية : فهي ما جاء في قوله تعالى :

( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ

__________________

(١) مجمع البيان في تفسيره لهذه الآية.

٩٥

النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُوا ) (١) .

وقد جاء في تفسير هذه الآية الكريمة.

أنها نزلت في اليتيمة التي تكون في حجر وليها ، فيرغب في مالها وجمالها يريد أن ينكحها بدون صداق مثلها ، فنهو أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لها صداق مهر مثلها ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب مما سواهن إلى الأربع من النساء ، فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة ممن سواهن أو ما ملكت أيمانكم »(٢) .

أن اليتيمة كغيرها من النساء لها الحرية الكاملة في إختيار من تشاء من الازواج ، وتهب له ما قرر لها من مهر المثل إذا كان ذلك نابعاً من رغبتها ، وإرادتها. أما أنها تقهر على ذلك فهذا ما لا يريده الشارع لها.

والوصي كأحد الخاطبين لا تمنعه الشريعة المقدسة من الإِقدام على الخطبة لليتيمة ، أو غيرها لو كان مستكملاً للشروط التي يقررها الشارع في الزوج.

ولكن النفوس غير المؤمنة تأبى أن تخضع للواقع ، وتترك الاثرة جانباً ، بل كانت تصر على أن تكون اليتيمة العوبة يتلاقفها من هي تحت يده من دون أن يكون لها أي إختيار في أمرها ، وفي صداقها.

إن الشارع المقدس : وهو الرحيم الودود لا يترك الباب مفتوحاً أمام الاقوياء ليتجاوزوا على الضعفاء دون أن يردعهم ، ويوجههم إلى ما فيه خير الامة ، وصلاحها.

__________________

(١) سورة النساء : آية (٣).

(٢) تفسير التبيان في تفسيره لهذه الآية الكريمة.

٩٦

يتامى بني هاشم :

ويشمل اللطف الإِلهي طائفة خاصة من الايتام هم أيتام ( بني هاشم ) فيميزهم عن بقية اليتامى ، فيخصص لهم سهماً معيناً في الخمس الذي فرضه الله في موارد معينة من أموال الناس.

ولا بد لنا وقبل الدخول في طلب الموضوع من بيان بعض الايضاحات التي لها مساس في بحثنا وهي :

١ ـ الخمس ما هو ؟

٢ ـ الموارد التي يجب فيها الخمس.

٣ ـ من يستحق الخمس ؟

٤ ـ الخمس تشريعه.

١ ـ الخمس ما هو ؟ :

الخمس : حق مالي فرضه الله سبحانه على عباده في موارد مخصوصة فكلفهم بإخراج سهم واحد من كل خمسة سهام مما يحصلون عليه من تلك الموارد المالية ، والتي سنتعرض لبيانها في ضمن البحث ، وإيصالها الى المستحقين ، والفقراء ممن تكتمل فيهم الشروط التي أخذت في أولئك الذين عينتهم الشريعة مصرفاً للخمس ، ومورداً له.

٢ ـ الموارد التي يجب فيها الخمس :

لقد فرض الله الخمس في الموارد الآتية :

١ ـ غنائم دار الحرب.

٢ ـ المعادن.

٣ ـ الغوص.

٤ ـ الكنوز.

٩٧

٥ ـ أرباح المكاسب.

٦ ـ الحرام المختلط بالحلال.

٧ ـ أرض الذمي المنتقلة إليه من المسلم.

ومن الإِجمال في هذه العناوين إلى التفصيل.

أما الغنيمة : فهي ما يحوزه المسلمون بإذن النبي (ص) أو الإِمام (ع) من أموال أهل الحرب بغير سرقة ، ولا غيلة وهي الأخذ بغتة ، وإختلاساً من منقول ، وغيره ، ومن مال البغاة ، وهم : الذين يخرجون على الإِمام المعصوم (ع).

وأما المعادن : فهي ما يستخرج من الارض مما كانت الارض أصلاً له ، ثم اشتمل على خصوصية يعظم الإِنتفاع كالجواهر من العقيق ، والزبرجد ، والفيروز ، والملح ، وما شاكل ذلك.

وأما الغوص : فهو ما يؤخذ من داخل الماء من اللؤلؤ والمرجان والذهب ، والفضة ، والعنبر ، وما شاكلها مما تخبئه البحار ، والانهار بشرط أن لا تكون على الذهب ، والفضة.

وأما الكنوز : فهي الأموال المذخورة تحت الارض في دار الحرب من غير تقييد بوجود أثر للاسلام عليه ، أو في دار الاسلام وليس عليه أثر الاسلام أما إذا كان أثر الإِسلام عليه فيعتبر لقطة وللقطة أحكامها الخاصة.

وأما أرباح المكاسب : فهي ما يربحه الإِنسان ويحصل عليه من تجارة أو زراعة بل كلما يكتسب به ولو بنماء أو تولد وما شاكل.

وأما الحلال المختلط بالحرام : فهو ما يختلط عند الانسان من أمواله الحلال بأموال حرام بحيث يكون الاختلاط مانعاً من تمييز أحدهما عن الآخر وإلا فان أمكن التمييز كان المال الحرام حكمه حكم المال المجهول

٩٨

مالكه ، وفي صورة عدم التمييز يكون إخراج الخمس منه موجباً لتطهير ، وحلية الجميع.

وأما أرض الذمي المنتقلة إليه من المسلم : وتصويرها :

أن الذمي والذي هو ـ الكافر الذي يدخل في ضمان المسلمين وعهدتهم على شروط مذكورة في مباحث الجهاد من كتب الفقه ـ إذا انتقلت إليه أرض من المسلم سواءً بشرائها من المسلم أو بكل نوع من أنواع الإِنتقال على الخلاف بين علمائنا في ذلك فإن في تلك الأرض الخمس ، ولا بد أن يدفع الذمي هذه الضريبة كبقية الضرائب التي يتقرر عليه دفعها بموجب بنود عقد الذمة ودخوله في حماية المسلمين وتختلف هذه الصورة عن الصور الستة السابقة فان الخمس في تلك كانت على المسلم يخرجه من ماله أما في هذه الصورة فان على الذمي دفع الخمس كضريبة عليه يقول الإِمام الصادق (ع) :

« الذمي إذا إشترى من المسلم الارض فعليه فيها الخمس »(١) .

هذه هي الاصناف السبعة التي يجب فيها الخمس وإنما تعرضنا لها على سبيل الايجاز كعرض لما يجب فيه الخمس الذي كان للايتام من آل محمد (ص) حصة فيه. أما الشروط في كل صنف والخلافات بين العلماء في كل منها فقد تجنبنا التطرق له لخروجه عن موضوعنا المبحوث عنه ، والذي هو ـ كما قلنا ـ وجود حصة ليتامى آل البيت المحمدي.

٣ ـ من يستحق الخمس :

يقسم الخمس بنص الآية الكريمة ، والاخبار الواردة عن أهل البيت (ع) إلى ستة أقسام :

__________________

(١) وسائل الشيعة : الباب (٩) من أبواب ما يجب فيه الخمس / حديث (٢).

٩٩

قال تعالى :

( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (١) .

وبمثل هذا التقسيم جاء مكرراً في الاخبار الكريمة أن الخمس يقسم إلى هذه الاقسام الستة(٢) .

وقد صنفت هذه الأقسام الستة إلى قسمين :

ويشمل الأول : سهم الله ، وسهم رسوله ، وسهم ذوي القربى.

أما الثاني : فهو سهم اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل.

أما القسم الاول : فهو في زمن النبي (ص) له بأقسامه الثلاثة ، وذلك لان سهمه له (ص) بالاصالة. وأما سهم الله فهو لوليه أيضاً ، والسهم الثالث ، والذي هو لذوي القربى فإِنه للإِمام (ع) حال حياته ولا إمام غيره وأما بعد وفاة النبي الاكرم (ص) فهو لخلفائه الأئمة الاثني عشر (ع) بدءاً بالإِمام علي أمير المؤمنين (ع) وختاماً بالحجة محمد المهدي (ع) وقد خصوا هؤلاء بهذه السهام الثلاثة ، وفي زمن غيبة الإِمام هذه تختص هذه السهام بالإِمام الحجة صاحب الزمان (ع).

يقول الامام الرضا (ع) في تفسير هذه الآية الشريفة بعد أن سئل « فما كان لله فلمن هو ؟ فقال :

لرسول الله (ص) وما كان لرسول الله (ص) فهو للإِمام.

وبعد ثبوت هذه السهام الثلاثة فعلاً للإِمام (ع) فإنه في زمن غيبته ، وعدم تمكننا من الوصول إليه فعلاً فيرجع أمره إلى نائبه ، وهو

__________________

(١) سورة الانفال : آية (٤١).

(٢) وسائل الشيعة : الباب (١) من أبواب قسمة الخمس / حديث (٨).

١٠٠