دروس في الاخلاق

دروس في الاخلاق21%

دروس في الاخلاق مؤلف:
الناشر: نشر الهادي
تصنيف: كتب الأخلاق
الصفحات: 279

دروس في الاخلاق
  • البداية
  • السابق
  • 279 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 69998 / تحميل: 7500
الحجم الحجم الحجم
دروس في الاخلاق

دروس في الاخلاق

مؤلف:
الناشر: نشر الهادي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

عليه‌السلام - في كلام له طويل - قالعليه‌السلام : « فنحن الّذين عنى الله بذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل [ كلّ هؤلاء منّا خاصّة ](١) لأنه لم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً، أكرم الله نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ الناس » الخبر.

ورواه الكليني في الروضة: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم: مثله(٢) .

[ ٧٨٠٤ ] ١١ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن عبد الصمد، عن أبيه، عن جده عبد الصمد بن محمد التميمي، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن القاسم الفارسي، قال: حدثنا أحمد بن أبي الطيب بن شعيب، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أحمد بن حفص البختري، حدثنا زكريا بن يحيى بن مروان، حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا موسى بن عثمان الحضرمي، عن أبي إسحاق، عن البراء، وعن زيد بن أرقم، قال: كنا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم غدير خم، ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه، فقال: « إنّ الصدقة لا تحل لي، ولا لأهل بيتي » الخبر.

____________________________

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، وكان في الطبعة الحجرية كلمة « فينا ».

(٢) الكافي ج ٨ ص ٦٣.

١١ - بشارة المصطفى ص ١٦٥.

١٢١

١٧ -( باب جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة

[ ٧٨٠٥ ] ١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: برواية ابن أبي عمير، عنه وعن غير واحد، عن عبد الله بن شيبان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إنما حرم على بني هاشم من الصدقة، الزكاة المفروضة على الناس، ثم قال: لو لا أن هذا لحرمت علينا هذه المياه، التي (فيما بين)(١) مكة والمدينة ».

١٨ -( باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم، لبني هاشم وغيرهم)

[ ٧٨٠٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأحل لنا صدقات بعضنا على بعض، من غير زكاة ».

١٩ -( باب جواز إعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم، وقصور الخمس عن كفايتهم)

[ ٧٨٠٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - أنه قيل له: فإذا منعتم الخمس، فهل تحل لكم الصدقة ؟ قال: « لا

____________________________

الباب - ١٧

١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٠.

(١) في المصدر: فيها.

الباب - ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥٩.

الباب - ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥٩.

١٢٢

والله، ما يحل لنا ما حرم الله علينا بغصب(١) الظالمين حقنا وليس منعهم إيانا ما أحل(٢) لنا، بمحل لنا ما حرم الله علينا ».

قلت: ويحمل على غير الضرورة.

وفي الصحيح المروي في الأصل(٣) : الصدقة لا تحل لأحد منهم، إلا أن لا يجد شيئاً، فيكون ممن تحل له الميتة.

٢٠ -( باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الإمام، وإلى الثقات من بني هاشم، ليفرقوها على أربابها، واستحباب قبول الثقات ذلك)

[ ٧٨٠٨ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين علي (صلوات الله عليهم)، (أنه)(١) نهى أن يخفي المرء زكاته عن إمامه، وقال: « إخفاء ذلك من النفاق ».

[ ٧٨٠٩ ] ٢ - سليم بن قيس الهلالي في كتابه: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل ضالا كان [ أو مهتدياً مظلوماً كان أو ظالماً حلال الدم أو حرام الدم ](١) أن لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثاً ولا يقدموا يداً ولا رجلاً [ ولا يبدؤا بشئ ](٢) قبل أن يختاروا

____________________________

(١) في المصدر: بمنع.

(٢) وفيه: ما أحل الله.

(٣) وسائل الشيعة ج ٦ ص ١٩١ ح ١ والتهذيب ج ٤ ص ٥٩ ح ١٥٩.

الباب - ٢٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٥.

(١) في المصدر: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢ - سليم بن قيس الهلالي ص ١٨٢.

(١ و ٢) أثبتناه من المصدر.

١٢٣

لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنة [ يجمع أمرهم ويحكم بينهم ويأخذ للمظلوم من الظالم حقه ويحفظ أطرافهم و ](٣) يجبي فيئهم ويقيم حجتهم ويجبي صدقاتهم.

٢١ -( باب جواز نقل الزكاة أو بعضها، من بلد إلى آخر مع الأمن، ووجوبه مع عدم المستحق هناك)

[ ٧٨١٠ ] ١ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا لم تجدوا أهل الولاية في مصر تكونون فيه، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير أهل مصركم » الخبر.

٢٢ -( باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال، وكراهية نقلها مع وجود المستحق)

[ ٧٨١١ ] ١ - أحمد بن علي الطبرسي في الاحتجاج: عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة الحضر في أهل الحضر » الخبر.

____________________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

الباب - ٢١

١ - زيد النرسي ص ٥١.

الباب - ٢٢

١ - الاحتجاج ص ٣٦٤.

١٢٤

٢٣ -( باب أن من دفع إليه مال يفرقه في قوم وكان منهم، جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم، إلّا أن يعيّن له أشخاصاً، فلا يجوز العدول عنهم إلّا بإذنه)

[ ٧٨١٢ ] ١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن أبي الحسنعليه‌السلام ، في رجل أعطي مالاً يقسمه فيمن يحل له، أله أن يأخذ شيئاً منه لنفسه ؟ ولم يسم له، قال: « يأخذ لنفسه مثل ما أعطى غيره ».

٢٤ -( باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء، من حج وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك، ولا يلزمه الاقتصار على أقل الكفاية)

[ ٧٨١٣ ] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إن عمر شيخ من أصحابنا. سأل عيسى بن أعين وهو محتاج، قال: فقال له عيسى: أما أن عندي شيئاً من الزكاة، ولا أعطيك منها شيئاً، قال: فقال له: لم ؟ قال: لأني رأيتك اشتريت تمراً واشتريت لحماً، قال: إنما ربحت درهماً فاشتريت به أربعين(١) تمراً، وبدانق لحماً، ورجعت بدانقين لحاجة، قال: فوضع أبو عبد اللهعليه‌السلام يده على جبهته، قال: ثم رفع رأسه، فقال: « أن الله عزّوجلّ نظر في أموال الأغنياء، ونظر في الفقراء،

____________________________

الباب - ٢٣

١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٨.

الباب - ٢٤

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٢.

(١) في نسخة: بدانقين.

١٢٥

فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفي به الفقراء، ولو لم يكفهم لزادهم بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي وتتزوج ويصدق(٢) ويحج ».

[ ٧٨١٤ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ويعطى المؤمن من الزكاة، ما يأكل منه ويشرب، ويكتسي، ويتزوج، ويحج، ويتصدق، (ويوفي دينه)(١) ».

٢٥ -( باب جواز صرف الزكاة في شراء عبيد المسلمين، الّذين تحت الشدة خاصة وعتقهم، وجوازه مطلقاً مع عدم المستحق، فإن مات العبد الذي اشتري من الزكاة وأعتق وله مال ولا وارث له، ورثه المستحقون للزكاة)

[ ٧٨١٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عزوجل:( وَفِي الرِّقَابِ ) (١) قال: « إذا جازت الزكاة خمسمائة درهم، اشتر(٢) منها العبد وأعتق ».

[ ٧٨١٦ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : في آخر باب الزكاة: « فإن استفاد المعتق مالا، فماله لمن أعتق، لانه مشترى بماله ».

____________________________

(٢) في نسخة: ويتصدق.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦٠.

(١) ليس في المصدر.

الباب - ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦٠.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) في المصدر: اشتري.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

١٢٦

٢٦ -( باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم، وعدم جواز إعطاء الزكاة للمملوك، سوى ما استثنى)

[ ٧٨١٧ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أبي إسحاق، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته، وقد أدى بعضها، قال: « يؤدّي من مال الصدقة، إنّ الله يقول في كتابه:( وَفِي الرِّقَابِ ) (١) ».

٢٧ -( باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة، إذا لم يكن صرفه في معصيته، وجواز مقاصته بها من دين عليه، حياً أو ميتاً واستحباب اختيار إعطائه منها على مقاصته مع ضرورته، وجواز تجهيز الميت من الزكاة)

[ ٧٨١٨ ] ١ - العياشي في تفسيره: عن الصباح بن سيابه، قال: قالعليه‌السلام : « أيما مسلم مات وترك ديناً، لم يكن في فساد وعلى إسراف، فعلى الإمام أن يقضيه، فإن لم يقضه، فعليه إثم ذلك، إنّ الله يقول:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ ) (١) فهو من الغارمين، وله سهم عند الإمام، فإن حبسه فإثمه عليه ».

____________________________

الباب - ٢٦

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٣ ح ٧٦.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

الباب - ٢٧

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٧٨.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

١٢٧

[ ٧٨١٩ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « لا تحل الصدقة لغني، إلّا لخمسة: (عامل وغارم)(١) ، وهو الذي عليه الدين، أو تحمل بالحمالة » الخبر.

[ ٧٨٢٠ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان لك على رجل مال، ولم يتهيّأ له قضاء، فاحسبه من الزكاة إن شئت ».

وقد روي عن العالمعليه‌السلام ، أنّه قال: « نعم الشئ القرض، إن أيسر قضاك، وإن عسر حسبته من زكاة مالك ».

الصدوق في المقنع(١) : مثله، وفيه: من زكاة مالك.

٢٨ -( باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية، وحكم مهور النساء)

[ ٧٨٢١ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الرحمن بن الحجاج، أن محمّد بن خالد، سأل أبا عبداللهعليه‌السلام ، عن الصدقات، فقال: « اقسمها فيمن قال الله، ولا يعطي من سهم الغارمين الّذين ينادون نداء الجاهلية »، قال: قلت: وما نداء الجاهلية؟ قال: « الرجل يقول: يا آل بني فلان، فيقع فيهم القتل والدماء، فلا يؤدّي ذلك من سهم الغارمين، (ولا الذين)(١) يغرمون

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦١.

(١) في المصدر: عامل عليها أو غارم.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) المقنع ص ٥١.

الباب - ٢٨.

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٧٩.

(١) في المصدر: والذين.

١٢٨

من مهور النساء »، قال: ولا أعلمه إلّا قال: « ولا الّذين لا يبالون بما صنعوا بأموال الناس ».

[ ٧٨٢٢ ] ٢ - وعن محمّد القسري: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الصدقة، فقال: « (نعم ثمنها)(١) فيمن قال الله، ولا يعطى من سهم الغارمين الّذين يغرمون في مهور النساء، ولا الّذين ينادون بنداء الجاهلية »، قال: قلت: وما نداء الجاهلية؟ قال: « الرجل يقول: يا آل بني فلان، فيقع بينهم القتل، فلا يؤدّي ذلك من سهم الغارمين، (ولا الذين)(٢) لا يبالون ما صنعوا بأموال الناس ».

[ ٧٨٢٣ ] ٣ - وعن عمرو بن سليمان، عن رجل من أهل الحويزة(١) ، قال: سأل الرضاعليه‌السلام ، رجل فقال: جعلت فداك، إنّ الله تبارك وتعالى، يقول:( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (٢) فأخبرني عن هذه النظرة، التي ذكرها الله، لها حد يعرف، إذا صار هذا المعسر لا بد له من أن ينتظر(٣) ، وقد أخذ مال هذا الرجل، وأنفق على عياله، وليس له غلة ينتظر إدراكها، ولا دين ينتظر محله، ولا مال غائب ينتظر قدومه، قال: « نعم، ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام، فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين، إذا كان أنفقه في طاعة الله، فإن كان أنفقه في معصية الله، فلا شئ له على الإمام »، قال: فما لهذا الرجل

____________________________

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٨٠.

(١) في المصدر: أقسمها.

(٢) في المصدر: والذين.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٥ ح ٥٢٠.

(١) في المصدر: الجزيرة.

(٢) البقرة ٢: ٢٨٠.

(٣) في المصدر: ينظر.

١٢٩

الذي أئتمنه، وهو لا يعلم فيم أنفقه، في طاعة الله أو معصيته؟ قال: « سعى(٤) له في ماله، فيرده وهو صاغر ».

٢٩ -( باب جواز تعجيل إعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض، واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق)

[ ٧٨٢٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة، لمن أراد تقديم الزكاة.

وإني أروي عن أبي العالمعليه‌السلام ، في تقديم الزكاة وتأخيرها، أربعة أشهر أو ستة أشهر، إلّا أنّ المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك، ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها، لأنها مقرونة بالصلاة، ولا يجوز لك تقديم الصلاه قبل وقتها ولا تأخيرها، إلّا أن يكون قضاء، وكذلك الزكاة، وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئاً تفرّج به عن مؤمن، فاجعلها ديناً عليه، فإذا حل عليك وقت الزكاة فاحسبها له زكاة، فإنه يحسب لك من زكاة مالك، ويكتب لك أجر القرض والزكاة ».

[ ٧٨٢٥ ] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها، إلّا أن يكون قضاء، وعليك الزكاة وإن أحببت إلى آخر ما في الرضوي.

____________________________

(٤) في المصدر: يسعى.

الباب - ٢٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٢ - المقنع ص ٥١ باختلاف في اللفظ.

١٣٠

[ ٧٨٢٦ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا بأس بتعجيل الزكاة قبل محلها بشهر أو نحوه أذا احتيج إليها، وقد تعجل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، زكاة العباس قبل محلها (بشهر أو نحوه)(١) ، لأمر احتاج إليها فيه ».

٣٠ -( باب أنّ الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات، إلّا بعد الحول من حين الملك، وأنه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر)

[ ٧٨٢٧ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « لا تجب الزكاة فيما سميت فيه حتى يحول عليه الحول، بعد أن يكمل القدر الذي (يجب فيه)(١) ».

وتقدم عن فقه الرضا(٢) عليه‌السلام : قولهعليه‌السلام : « ولا يجوز تقديمها وتأخيرها، لأنها مقرونة بالصلاة، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها » الخ.

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٩.

(١) ليس في المصدر.

الباب - ٣٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

(١) في المصدر: تجب فيه الزكاة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب السابق.

١٣١

٣١ -( باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد، وحكم التجارة بها وتلفها)

[ ٧٨٢٨ ] ١ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في الرجل يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع(١) ، فيحول عليه الحول، فيموت الإبل والبقر ويحترق المتاع، فقال: « إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته، فهو ضامن للزكاة وعليه زكاة ذلك، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول، فلا شئ عليه ».

[ ٧٨٢٩ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها ».

[ ٧٨٣٠ ] ٣ - المفيد (ره) في مجالسه: عن عمر بن محمّد بن علي الصيرفي، عن محمّد بن همام الإسكافي، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن أحمد بن سلامة الغنوي، عن محمّد بن الحسن العامري، عن معمر، عن أبي بكر بن عياش، عن الفجيع العقيلي، عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، أنّه حدثه ممـّا أوصى به أمير المؤمنينعليه‌السلام عند وفاته، أنّه قال: « أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها، والزكاة في أهلها عند محلها » الخبر.

____________________________

الباب - ٣١

١ - زيد النرسي ص ٥٥.

(١) في المصدر: والمتاع.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٣ - أمالي المفيد ص ٢٢١.

١٣٢

٣٢ -( باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية، والصدقة المندوبة سراً، وكذا سائر العبادات)

[ ٧٨٣١ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ما كان من الصدقة والصلاة والصوم، وأعمال البر كلها، تطوعاً فأفضلها ما كان سراً، وما كان من ذلك واجباً مفروضاً، فأفضله أن يعلن به ».

[ ٧٨٣٢ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام أنّه قال في قوله تعالى:( إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (١) الآية، قال: « ليس ذلك بالزكاة، ولكنه الرجل يتصدق لنفسه، (وأن)(٢) الزكاة علانية ليست بسر ».

[ ٧٨٣٣ ] ٣ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « إن صدقة السر في التطوع، تفضل علانيتها بسبعين ضعفاً، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفاً ».

____________________________

الباب - ٣٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤١.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٢٩.

(١) البقرة ٢: ٢٧١.

(٢) في المصدر: وإنما كانت.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٧٢ ح ١٨٩.

١٣٣

٣٣ -( باب قبول دعوى المالك في الإخراج)

[ ٧٨٣٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن علي، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه نهى عن أن يحلف الناس على صدقاتهم، وقال: « هم فيها مأمونون ».

وتقدم(١) عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فيما رواه الثقفي في كتاب الغارات(٢) ، قوله للمصدق الذي بعثه من الكوفة: « فيقول: يا عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله، لآخذ منكم حقّ الله، فهل في أموالكم حقّ فتؤدونه إلى وليه؟ وإن قال قائل منهم: لا، فلا تراجعه » الخ.

٣٤ -( باب وجوب النية عند إخراج الزكاة)

[ ٧٨٣٥ ] ١ - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا خير في القول إلّا مع العمل - إلى أن قال - ولا في الفقه إلّا مع الورع، ولا في الصدقة إلّا مع النية » الخبر.

[ ٧٨٣٦ ] ٢ - الكليني في الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، جميعاً عن محمّد بن أبي حمزة، عن حمران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ،

____________________________

الباب - ٣٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٢.

(١) تقدم في الباب ١٢ الحديث ١.

(٢) الغارات ج ١ ص ١٢٦.

الباب - ٣٤

١ - الإختصاص ص ٢٤٣.

٢ - الكافي ج ٨ ص ٣٦.

١٣٤

أنه قال: « وإذا رأيت الحق قد مات - إلى أن قال - ورأيت الصدقة بالشفاعة، ولا يراد بها وجه الله، ويعطى لطلب الناس، فكن مترقباً واجهد ليراك الله عزّوجلّ في خلاف ما هم عليه » الخبر.

٣٥ -( باب استحباب التوصل بالزكاة إلى من يستحي من قبولها، بإعطائه على وجه آخر لا يوجب إذلال المؤمن)

[ ٧٨٣٧ ] ١ - أصل قديم من أصول قدماء أصحابنا: عن محمّد بن صدقة، قال: كنت عند الرضاعليه‌السلام ، إذ وفد عليه قوم من أهل أرمنية، فقال له زعيمهم: إنا أتيناك ولا نشك في إمامتك، ولا نشرك فيها معك أحداً، وإن عندنا قوم من إخواننا لهم الأموال الكثيرة، فهل لنا أن نحمل زكاة أموالنا إلى فقراء إخواننا؟ ونجعل ذلك صلة بهم وبراً، فغضب حتى تزلزلت الأرض من تحتنا، ولم يكن فينا من يحر جواباً، وأطرق رأسه ملياً وقال: « من حمل إلى أخيه شيئاً يرى أن ذلك الشئ براً له وتفضلاً عليه، عذبه الله عذاباً لا يعذب به أحداً من العالمين، ثمّ لا ينال رحمته »، فقال زعيمهم ودموعه تجري على خده: كيف ذلك يا سيدي فقد أحزنني؟ فقال: « أما علمت أنّ الله تبارك وتعالى، لم يفرق بينهم في نفس ومال، فمن يفعل ذلك لم يرض بحكم الله، وردّ عليه قضاءه، وأشركه في أمره، ومن فعل ما لزمه، باهى الله به ملائكته، وأباحه جنته ».

____________________________

الباب - ٣٥

١ - أصل قديم من أصول قدماء أصحابنا ص ١.

١٣٥

٣٦ -( باب نوادر أبواب المستحقين للزكاة)

[ ٧٨٣٨ ] ١ - ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي: وفي الحديث، أنّه لمـّا نزل قوله تعالى:( وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ) (١) وأمرصلى‌الله‌عليه‌وآله الصحابة بأداء الزكاة ودفعها إليه، فأول من امتثل وأحضر الزكاة، رجل اسمه أبو أوفى، فدعا له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « اللهم صلّ على أبي أوفى وآل أبي أوفى ».

[ ٧٨٣٩ ] ٢ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى(١) فيغنيه، ولا يسأل الناس شيئاً، ولا يفطن به فيتصدق عليه ».

[ ٧٨٤٠ ] ٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن عبدالله بن أبي أوفى، قال: كان إذا أتى أحد بصدقة عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اللهم صلّ على آل فلان » فجاء أبي يوماً بصدقة عنده، فقال: « اللهم صلّ على آل أبي أوفى ».

____________________________

الباب - ٣٦

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣٢ ح ١٩.

(١) التوبة ٩: ١٠٣.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٧٠ ح ١٨٢.

(١) في المصدر: غناء.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٦٣٣.

١٣٦

أبواب زكاة الفطرة

١ -( باب وجوبها على الغني المالك لقوت السنة)

[ ٧٨٤١ ] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ) (١) قال: « أدى زكاة الفطرة ».

[ ٧٨٤٢ ] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره:( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ) (١) قال: زكاة الفطرة إذا أخرجها.

[ ٧٨٤٣ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من أدى زكاة الفطر، تمم الله تعالى له ما نقص من زكاة ماله ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره(١) : بإسناده، عن

____________________________

أبواب زكاة الفطرة

الباب - ١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٦.

(١) الأعلى ٨٧: ١٤.

٢ - تفسير القمّي ج ٢ ص ٤١٧.

(١) الأعلى ٨٧: ١٤.

٣ - الجعفريات ص ٥٤.

(١) نوادر الراوندي ص ٢٤.

١٣٧

محمّد إلى آخر السند، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : وذكر مثله.

[ ٧٨٤٤ ] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « الفطرة واجبة على كلّ مسلم، فمن لم يخرجها خيف عليه الفوت، فقيل له، وما الفوت؟ قال: الموت ».

[ ٧٨٤٥ ] ٥ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس، قال: فرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، زكاة الفطرة طهرة للصيام من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن ادّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

٢ -( باب عدم وجوب الفطرة على الفقير، وهو من لا يملك كفاية سنته)

[ ٧٨٤٦ ] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « من حلت له الفطرة لم تحل عليه ».

[ ٧٨٤٧ ] ٢ - وفي المقنع: وليس على من يأخذ الزكاة صدقة الفطرة.

____________________________

٤ - الهداية ص ٥٢.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٧ ح ٢٢١.

الباب - ٢

١ - الهداية ص ٥٢

٢ - المقنع ص ٦٧.

١٣٨

٣ -( باب استحباب استخراج الفقير الفطرة، وأقله صاع يديره على عياله)

[ ٧٨٤٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنّه سئل عن زكاة الفطرة، قال: « هي الزكاة التي فرضها الله على جميع المؤمنين مع الصلاة، بقوله تعالى:( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (١) على الغني والفقير، والفقراء هم أكثر الناس، والأغنياء أقلهم، فأمر كافة الناس بالصلاة والزكاة ».

[ ٧٨٤٩ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه سئل هل على الفقير الذي يتصدق عليه زكاة الفطرة؟ قال: « نعم يعطي ما(١) يتصدق به عليه ».

[ ٧٨٥٠ ] ٣ - وعن الحسين بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال: « زكاة الفطرة على كلّ حاضر وبادٍ ».

[ ٧٨٥١ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم أنّ الله تبارك وتعالى، فرض زكاة الفطرة قبل أن يكثر الأموال، فقال:( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (١) وإخراج الفطرة واجب على الغني والفقير، والعبد والحر، وعلى الذكران والإناث، والصغير والكبير، والمنافق والمخالف ».

____________________________

الباب - ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٦.

(١) البقرة ٢: ٤٣، ١١٠.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٧.

(١) في المصدر: مما.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٧.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

(١) البقرة ٢: ١١٠.

١٣٩

وقالعليه‌السلام أيضاً(٢) : « وروي من لم يستطع يده لإخراج الفطرة، أخذ من الناس فطرتهم وأخرج ما يجب عليه منها ».

قلت: لا بد من حمل هذه الأخبار على الاستحباب، لمـّا تقدم، وما في الأصل، وشذوذ المخالف.

٤ -( باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل)

[ ٧٨٥٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « مال اليتيم يكون عند الوصي لا يحركه حتى(١) ، وليس عليه زكاة حتى يبلغ ».

[ ٧٨٥٣ ] ٢ - وبهذا الأسناد، عن جعفر بن محمّد عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « ليس على مال اليتيم زكاة ».

٥ -( باب وجوب إخراج الإنسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله، من صغير وكبير، وغني وفقير، وحر ومملوك، وذكر وأُنثى، ومسلم وكافر، وضيف)

[ ٧٨٥٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « تجب صدقة الفطر على الرجل عن كل

____________________________

(٢) نفس المصدر ص ٢٥.

الباب - ٤

١ - الجعفريات ص ٥٤.

(١) وسقط بعد حتى كلمة في أصل الكتاب - منه (قدّه).

٢ - الجعفريات ص ٥٤.

الباب - ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٦.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

وأن علياًعليه‌السلام أوصى بحب المساكين ومجالستهم(١) .

وأنه : أنظر إلى من هو دونك ، ولا تنظر إلى من هو فوقك في المقدرة ، فإن ذلك أقنع لك بما قسم لك(٢) .

وأن الفقر مع اعتقاد الولاية خير من الغنى مع عدمه ، والقتل معه خير من الحياة مع عدمه(٣) .

وأن فقراء المؤمنين يتقلبون في رياض الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً ، وذلك مثل : سفينتين مرّ بهما على عاشر لم يجد في إحداهما شيئاً ، فقال : أسربوها ، ووجد الأخرى موقرة ، فقال : إحبسوها(٤) .

وأن فقر الدنيا غنى الآخرة ، وغنى الدنيا فقر الآخرة ، وذلك الهلاك(٥) .

وأنه هل يسرك أنك على بعض ما عليه هؤلاء الجبارون ولك الدنيا مملوة ذهباً فما أحسن حالك وبيدك صناعة لا تبيعها بملئ الأرض ذهباً(٦) .

وأن الأنبياء وأولادهم وأتباعهم خصوا بالفقر(٧) .

وأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الفقر فخري(٨) .

وأنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : اللهم أحيني مسكيناً ، وأمتني مسكيناً ، واحشرني مع المساكين(٩) .

__________________

١ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٤١.

٢ ـ الكافي : ج٨ ، ص٢٤٤ ـ بحار الأنوار : ج٦٩ ، ص٤٠٠ وج٧٠ ، ص١٧٣ وج٧٢ ، ص٤٢.

٣ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٤٤.

٤ ـ الكافي : ج٢ ، ص٢٦٠ ـ الوافي : ج٥ ، ص٧٨٩ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٦.

٥ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٤٧.

٦ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٤٦.

٧ ـ نفس المصدر السابق.

٨ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٣٠.

٩ ـ التبيان : ج٨ ، ص٣٣٤ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص١٧ و٤٦ ـ مرآة العقول : ج٩ ، ص٣٦٦.

١٨١

وأنه : ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلباً لما عند الله ، وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء اتكالاً على الله(١) ( والتيه : التكبر وعدم الاعتناء ).

وأن الفقر كرامة من الله(٢) .

وأن من توفر حظّه في الدنيا انتقص حظه في الآخرة وإن كان كريماً(٣) .

وأن الفقر شين عند الناس وزين عند الله يوم القيامة(٤) .

وأنه : لولا الفقر في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء(٥) .

وأن العفاف زينة الفقر ، والشكر زينة الغنى(٦) .

وأن الفقر والغنى بعد العرض على الله(٧) .

وأن من كثر اشتباكه بالدنيا كان أشد لحسرته عند فراقها(٨) .

وأنه : تخفّفوا تلحقوا ، فإنما ينتظر بأولكم آخركم(٩) .

ثم إن هنا روايات وردت بألسنة أخرى. فورد : أن الفقر الموت الأحمر(١٠) ، وأن الفقر الموت الأكبر(١١) .

__________________

١ ـ نهج البلاغة : الحكمة ٤٠٦ ـ بحار الأنوار : ج٣٩ ، ص١٣٣ وج٧٥ ، ص١٢٣.

٢ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٤٧.

٣ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٤٨.

٤ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٤٩.

٥ ـ الخصال : ص١١٣ ـ بحار الأنوار : ج٥ ، ص٣١٦ وج٦ ، ص١١٨.

٦ ـ نهج البلاغة : الحكمة ٦٨ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٥٣.

٧ ـ نهج البلاغة : الحكمة ٤٥٢ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٥٣ وج٧٨ ، ص٨٠.

٨ ـ الكافي : ج٢ ، ص٣٢٠ ـ وسائل الشيعة : ج١١ ، ص٣١٨ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٥٤ وج٧٣ ، ص١٩.

٩ ـ غرر الحكم ودرر الكلم : ج٣ ، ص٢٩١ ـ بحار الأنوار : ج٤٠ ، ص١٦٣ وج٧٢ ، ص٥٤.

١٠ ـ الكافي : ج٢ ، ص٢٦٦ ـ معاني الأخبار : ص٢٥٩ ـ بحار الأنوار : ج٦٨ ، ص٢١٥ وج٧٢ ، ص٥.

١١ ـ نهج البلاغة : الحكمة ١٦٣ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٤٢ وج٧٨ ، ص٥٣ وج١٠٤ ، ص٧١.

١٨٢

وأن الفقر يخرس الفطن عن حجته. والمقل غريب في بلده(١) .

وأن الفقر في الوطن غربة(٢) .

وأنه : ما خلق الله في الأرض أشد من الفقر ، والفقر أشد من القتل(٣) .

وأن من عدم قوته كثر خطاياه(٤) .

وأن الفقير لا يسمع كلامه ولا يعرف مقامه لو كان صادقاً يسمونه كاذباً ، ولو كان زاهداً يسمونه جاهلاً(٥) .

وأن لقمان قال : قد ذقت الصبر وأنواع المر ، فلم أر أمر من الفقر(٦) ونحو ذلك ، لكنها لا تخالف ما سبق فإن هذه الأخبار تشير إلى بعض آثار الفقر الراجعة إلى نفس الفقير من شدته عليه وصعوبة تحمله ، أو إلى معاملة الناس مع صاحب الفقر من تحقيرهم له ، ونحو ذلك.

نعم ، يمكن أن يشير بعضها إلى معنى آخر : كقوله : كاد الفقر أن يكون كفراً(٧) .

وأن الفقر سواد الوجه في الدارين(٨) . فلعل المراد بها : المعنى الثالث للفقر ، وهو : شره النفس وحرصها على المال والجاه ، أو المراد فقر النفس وفقدها لما ينبغي أن تكون واجدة له من العلم والدين ، والفضائل النفسانية ، والعمل بطاعة الله ونحو ذلك ، وهذا له مراتب : فبعضها كفر ، وبعضها فسق ، وبعضها جهل وبهيمية.

__________________

١ ـ نهج البلاغة : الحكمة ٣ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٤٦ وج١٠٣ ، ص٢٠.

٢ ـ نهج البلاغة : الحكمة ٥٦ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٥٣.

٣ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٤٧.

٤ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٤٧ ـ مستدرك الوسائل : ج١٣ ، ص١٤.

٥ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٤٧.

٦ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٥٣.

٧ ـ الكافي : ج٢ ، ص٣٠٧ ـ الأمالي : ج١ ، ص٢٤٣ ـ الخصال : ص١٢ ـ وسائل الشيعة : ج١١ ، ص٢٩٣ ـ بحار الأنور : ج٢٧ ، ص٢٤٧ وبحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٣٠.

٨ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٣٠.

١٨٣

فقد ورد : أن الصادقعليه‌السلام قال : الفقر الموت الأحمر ، فقيل : الفقر من الدنانير والدراهم؟ قال : لا ، ولكن من الدين(١) .

وأنه قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : الفقر فقران : فقر الدنيا وفقر الاخرة ، وهو الهلاك(٢) .

وأنه قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : الفقر فقر القلب(٣) .

ثم إن ابتلاء الله تعالى الناس بالفقر المالي يكون لجهات ، منها : إصلاح نفوسهم وردعها عن الشهوات ، وعن الوقوع في أنواع المعاصي والمحرمات.

ومنها : حط ما صدر عنهم من السيئات ، وكونه كفارة لذلك.

ومنها : اقتضاء صلاح غير الفقير ، من أرحامه أو مجتمعه ذلك.

ومنها : اقتضاء صلاح دينه له. وعلى أي تقدير فقد عرفت أن الله تعالى يعوض الفقير عن فقره في الدنيا أو في الآخرة ، وهذا تفضل منه تعالى ، أو أنه عوض صبره ، أو عوض نفس حرمانه ، والله تعالى هو الغفور الشكور.

__________________

١ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٤٠.

٢ ـ معالم الزلفى : ج١ ، ص٢٩٧ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٤٧.

٣ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٥٦.

١٨٤

الدرس الثالث والثلاثون

في الكفاف في الرزق

ذكر هذا العنوان في المقام لأجل أن دوام ذلك يوجب حصول صفة الصبر والرضا فيكون من الملكات ، إلا أنه ينبغي أن يعد من شعب الصبر أو الرضا والتسليم.

وقد ورد في النصوص : أن الله تعالى قال : « إن أغبط أوليائي عندي رجل خفيف الحال جعل رزقه كفافاً فصبر عليه »(١) . ( والكفاف بالفتح هو الذي لا يفضل عن الشيء ، ويكون بقدر الحاجة إليه ، يقال : قوته كفاف أي : غير زائد ولا ناقص سمي بذلك لأنه يكف عن سؤال الناس ويغني عنهم ).

وورد : أنه : طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافاً(٢) .

__________________

١ ـ الكافي : ج٢ ، ص١٤٠ ـ وسائل الشيعة : ج١ ، ص٥٧ ـ بحار الأنوار : ج٦٩ ، ص٣١٦ وج٧٢ ، ص٥٧ وج٧٧ ، ص١٤١ وج٨٤ ، ص٢٦٧.

٢ ـ الكافي : ج٢ ، ص١٤٠ ـ الوافي : ج٤ ، ص٤١٢ ـ وسائل الشيعة : ج١٥ ، ص٢٤٢ ـ

١٨٥

وأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : اللهم من أحبني فارزقه الكفاف والعفاف(١) .

وأنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مر براعي غنم فبعث إليه يستسقيه فحلب له ما في ضروعها ، وبعث إليه بشاة ، فقال : هذا ما عندنا ، وإن أحببت أن نزيدك زدناك ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : اللهم ارزقه الكففاف(٢) .

وأنه قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : من رضي من الله بالقليل من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل(٣) ( والقليل من العمل : أن يقتصر على الواجبات أو يطيعه في بعض الأحكام ويعصيه في بعضها ).

وأن قيّم أبي ذر في غنمه أخبره بأنه قد ولدت الأغنام وكثرت ، فقال : تبشرني بكثرتها ، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى(٤) .

__________________

بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٥٩.

١ ـ الأمالي : ج١ ، ص١٣٢ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٦٤.

٢ ـ الكافي : ج٢ ، ص١٤١ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٦١.

٣ ـ الأمالي : ج٢ ، ص١٩ ـ المحجة البيضاء : ج٨ ، ص٨٧ ـ بحار الأنوار : ج٥٢ ، ص١٢٢ وج٧٢ ، ص٦٤ وج٧٨ ، ص٢٦٢.

٤ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٦٦.

١٨٦

الدرس الرابع والثلاثون

في الكذب ونقله وسماعه

الكذب لغة هو : اللا مطابقة ويتصف به الاعتقاد والفعل كما يتصف به الكلام فالظن أو الاعتقاد المخالف للواقع ، كذب ، كما أن العمل المخالف للقول والوعد ـ مثلاً ـ كذب. والكذب في القول هو : الكلام المخالف للواقع ، خالف الاعتقاد أيضاً أم لا ، أو هو : الكلام المخالف للاعتقاد ، خالف الواقع أم طابق.

ثم إنه لا ريب في أن الكذب من أعظم المعاصي وأشنعها ، وهو مما يحكم العقل والنقل بقبحه ، وله مراتب شتى في القبح والشناعة : كالكذب على الله ، وعلى رسوله ، وعلى الأئمةعليهم‌السلام ، وعلى المؤمنين وهكذا.

والكلام في المقام ليس في حرمة الكذب أصالة ، فإن البحث عن ذلك يقع في الفقه ، بل لأن الجرأة عليه في ابتداء الأمر تورث في النفس حالة الانحراف عن الواقع ، والغفلة عن الحق وستره ، والممارسة عليها توجب حصول ملكة الكذب ، وهي من أشنع الملكات وأخبثها ، وهي التي يسمى صاحبها كذاباً. ففي صحيح ابن

١٨٧

الحجاج : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : الكذاب هو الذي يكذب في الشيء؟ قال : لا ، ما من أحد إلا يكون ذلك منه ، ولكن المطبوع على الكذب(١) . فإن المطبوع هو المجبول عليه بحيث صار عادة له لا يتحرز ولا يبالي به ولا يندم.

وكيف كان ، فقد ورد في تحريمه وذمه آيات كقوله تعالى :( واجتنبوا قول الزور ) (٢) وقوله :( ويل لكل أفاك أثيم ) (٣) وقوله :( سماعون للكذب ) (٤) وقوله :( لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ) (٥) وقوله :( إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ) (٦) و( لا يهدي من هو مسرف كذاب ) (٧) وغير ذلك.

وقد ورد في النصوص : أن الباقرعليه‌السلام قال : لا تكذب علينا كذبة فتسلب الحنيفية(٨) ( وكذبة أي : مرة واحدة فضلاً عن الكثير ، والحنيفية : الطريقة الحقة وهي الدين ).

وأنه : اتقوا الكذب الصغير منه والكبير ، وفي كل جد وهزل ، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير ، وما يزال العبد يكذب حتى يكتبه الله كذاباً(٩) .

وأن الله قد جعل للشر أقفالاً ، وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب ، والكذب شر من الشراب(١٠) .

__________________

١ ـ الكافي : ج٢ ، ص٣٤٠ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٥٠.

٢ ـ الحج : ٣٠.

٣ ـ الجاثية : ٧.

٤ ـ المائدة : ٤٢.

٥ ـ النمل : ١١٦.

٦ ـ غافر : ٢٨.

٧ ـ الزمر : ٣.

٨ ـ الكافي : ج٢ ، ص٣٣٨ ـ وسائل الشيعة : ج٨ ، ص٥٧٥ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٣٣.

٩ ـ الكافي : ج٢ ، ص٣٣٨ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٣٥.

١٠ ـ الكافي : ج٢ ، ص٣٣٩ ـ ثواب الأعمال : ص٢٩١ ـ وسائل الشيعة : ج٨ ، ص٥٧٢ وج١٧ ، ص٢٥١ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٣٦ وج٧٩ ، ص١٣٩.

١٨٨

( الصغر والكبر في الكذب : إما بلحاظ اختلاف مراتب المفسدة الموجودة في المخبر به ، أو مراتب مقام المتكلم بالكذب ، أو اختلاف المكان أو الزمان الذي يقع فيه أو غير ذلك ، وكونه شراً من الشراب إنما هو في بعض مصاديقه : كالكذب في أصول العقائد ، أو الأحكام الشرعية الفرعية ، فإنه سبب للإضلال في الأصول والفروع ، أو الكذب في الموضوعات الذي ينجر إلى المعاصي الكبيرة : كالقتل والزنا وغيرهما.

وأنه : إياكم والكذب ، فإن كل راج طالب ، وكل خائف هارب(١) ( والمراد به : الكذب في دعوى رجاء الآخرة والخوف من النار ).

وأن الكذب خراب للإيمان(٢) .

وأن أول من يكذب الكذاب ، الله تعالى ، ثم الملكان اللذان معه ، ثم هو يعلم أنه كاذب(٣) .

وأن الكذاب يهلك بالبينات ، ويهلك أتباعه بالشبهات(٤) ( والمراد من الكذاب هنا : مدعي مقام يعلم ببطلانه ويتبعه الناس جهلاً كمدعي النبوة والولاية والفقاهة ونحوها ، فإنه يهلك هو لعلمه بكذبه والعلم بنيّته ، ويهلك الناس بجهالته وحسن ظنهم ).

وأن الكذبة لتفطر الصائم ، وذلك الكذب على الله ورسوله والأئمةعليهم‌السلام (٥) .

وأن الحائك الذي ورد اللعن عليه هو الذي يحوك الكذب على الله ورسوله(٦) .

__________________

١ ـ الكافي : ج٢ ، ص٣٤٣ ـ وسائل الشيعة : ج٨ ، ص٥٧٣ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٤٦.

٢ ـ الكافي : ج٢ ، ص٣٣٩ ـ وسائل الشيعة : ج٨ ، ص٥٧٢ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٤٧.

٣ ـ الكافي : ج٢ ، ص٣٣٩ ـ وسائل الشيعة : ج٨ ، ص٥٧٢ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٤٧.

٤ ـ الكافي : ج٢ ، ص٣٣٩ ـ وسائل الشيعة : ج٨ ، ص٥٧٢ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٤٨.

٥ ـ الكافي : ج٢ ، ص٣٤٠ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٤٩.

٦ ـ الكافي : ج٢ ، ص٣٤٠ ـ وسائل الشيعة : ج٧ ، ص٢١ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٤٩.

١٨٩

وأنه : لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب جده وهزله(١) .

وأن من كثر كذبه ذهب بهاؤه(٢) .

وأنه : ينبغي للمسلم أن يجتنب مؤاخاة الكذاب(٣) .

وأن مما أعان الله على الكذابين النسيان(٤) .

وأن أقل الناس مروءة من كان كاذباً(٥) .

وأنه : لا سوء أسوء من الكذب(٦) .

وأن الكذب يهدي إلى الفجور ، والفجور إلى النار(٧) .

وأنه : ما يزال أحدكم يكذب حتى لا يبقى في قلبه موضع إبرة صدق فيسمى عند الله كذاباً.

وأن شر الرواية رواية الكذب(٨) .

وأنه : جانبوا الكذب ، فإن الكذب مجانب الإيمان(٩) .

وأن الرجل ليكذب الكذبة فيحرم صلاة الليل ، فإذا حرم صلاة الليل حرم بها الرزق(١٠) .

__________________

١ ـ الكافي : ج٢ ، ص٣٤٠ ـ وسائل الشيعة : ج٨ ، ص٥٧٧ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٤٩ وج٧٨ ، ص٥٥.

٢ ـ الكافي : ج٢ ، ص٣٤١ ـ وسائل الشيعة : ج٧ ، ص٥٧٣ ـ بحار الأنوار : ج١٤ ، ص٣٣١ وبحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٥٠.

٣ ـ الكافي : ج٢ ، ص٣٤١ ـ تحف العقول : ص٢٠٥ ـ بحار الأنوار : ج٧٨ ، ص٤٢.

٤ ـ الكافي : ج٢ ، ص٣٤١ ـ وسائل الشيعة : ج٨ ، ص٥٧٣ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٥١.

٥ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٥٩.

٦ ـ نفس المصدر السابق.

٧ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٦٣ ـ مستدرك الوسائل : ج٩ ، ص٨٦.

٨ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٥٩ وج٧٧ ، ص١٧٤.

٩ ـ غرر الحكم ودرر الكلم : ج٣ ، ص٣٦١ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٦٠.

١٠ ـ ثواب الأعمال : ص٦٥ ـ علل الشرائع : ص٣٦٣ ـ وسائل الشيعة : ج٥ ، ص٢٧٨ ـ بحار

١٩٠

وأن الكذب لعوق إبليس(١) .

وأن من كان فيه الكذب ففيه خصلة من النفاق(٢) .

وأن اعتياده يورث الفقر(٣) .

وأنه خيانة(٤) .

وأن المؤمن يكون جباناً وبخيلاً ولا يكون كذاباً(٥) .

وأن رجلاً قال : يا رسول الله ، علمني خلقاً يجمع لي خير الدنيا والآخرة ، فقال : لا تكذب(٦) .

وأن الكاذب لا يكذب إلا من مهانة نفسه(٧) .

وأن أصل السخرية الطمأنينة إلى أهل الكذب(٨) .

وأن الكذب مذموم إلا في الحرب ، ودفع شر الظلمة ، وإصلاح ذات البين(٩) .

__________________

الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٦٠ وج٧٦ ، ص٣١٦ وج٨٧ ، ص١٤٦.

١ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٦٠.

٢ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٦١.

٣ ـ نفس المصدر السابق.

٤ ـ الخصال : ص٥٠٥ ـ بحار الأنوار : ج٦٩ ، ص٣٧٩ وج٧٢ ، ص١٩٢ وج٧٧ ، ص٤٠١.

٥ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٦٢.

٦ ـ نفس المصدر السابق.

٧ ـ الاختصاص : ص٢٣٢ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٦٢.

٨ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٦٢.

٩ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٦٣.

١٩١

١٩٢

الدرس الخامس والثلاثون

في الرّياء

الرّياء لغة : مصدر باب المفاعلة من رأي ، فهو والمراءاة بمعنى : إراءة الشيء للغير على خلاف واقعه : كإراءة أنّ صلاته وصيامه لله ، وليس كذلك. ويقع غالبا في الأفعال الحسنة لطلب المنزلة عند الناس. فالمرائي اسم فاعل ، هو العامل كذلك والمرائى له اسم مفعول من يطلب جلب قلبه ، والمرائى به هو : العمل والرياء قصد إظهار ذلك.

والمرائى به تارة يكون من حالات البدن : كإظهار الحزن والضعف والتحوّل ونحوها ، وأخرى من قبيل الزّي : كالهيئة وكيفية الشّعر واللباس ، وثالثة من قبيل القول والكتابة ونحوهما ، ورابعةً من قبيل العمل ، وخامسة من قبيل الرفقة والاصحاب والزائرين والمزورين وغيرهم فجميع ذلك ممّا يمكن للانسان الرياء فيها.

وأيضا الرياء يكون تارة في اصول العقائد : كالرياء في أصل إظهار الإيمان

١٩٣

فيكون صاحبه منافقا كافرا في الباطن متظاهرا بالاسلام ، وهو أشدّ من الكفر في الظاهر والواقع. وأخرى في أصول العبادات : كإتيان الواجبات ظاهرا مع تركها في الباطن. وثالثة في العبادات المندوبة ِ: كالنوافل وقراءة القرآن والأدعية. رابعة في أوصاف العبادات : كالإسراع اليها ، وحضور الأمكنة المتبرّكة ، وتحرّي الأزمنة الشريفة ، والحضور في الاجتماعات.

ثم إنه يترتّب على العمل المأتيّ به رياءً في الجملة آثار ، ويتّصف بعناوين كونه كذباً وتلبيسا واستهزاءً وإشراكاً لله تعالى وباطلاً ، فإن إراءة ما لغير الله لله تعالى ، كذب عمليّ ، والتخييل إلى الناس بأنه مطيع لله مخلص له تلبيس لهم ومكر ، وإراءة عمل الناس إليهم بدعوى أنه من الله مع وقوعه بمرئى من الله ومنظر منه استهزاء.

وجعل ظاهر عمل واحد لله وباطنه للناس إشراك لغيره معه ، وبهذا المعنى يكون كلّ رياء شركا كما سيأتي ، ولا إشكال في اتّصاف هذا النحو من العمل بالبطلان في أكثر مصاديقه وتفصيل ذلك في الفقه.

ثمّ إنّ اعتياد الانسان بالرياء في عمله وتخلّقه بذلك من أقبح صفات النفس وملكاته ، بل لا صفة أقبح من بعض مصاديقه.

وقد ورد في تحريمه وذمّه آيات : كقوله تعالى في وصف المنافقين :( وإذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون النّاس ولا يذكرون الله إلاّ قليلا ) ،(١) وقال :( لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ) ،(٢) وقال :( الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون ) .(٣)

__________________

١ ـ النساء : ١٤٢.

٢ ـ البقرة : ٢٦٤.

٣ ـ الماعون : ٦ـ ٧.

١٩٤

وقد ورد في نصوص أهل البيتعليهم‌السلام أنه : إيّاك والرياء ، فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل له(١) .

وأنه : اجعلوا أمركم هذا لله ، ولا تجعلوه للناس ، فإنه ما كان لله فهو لله ، وما كان للناس فلا يصعد إلى الله(٢) .

وأن كل رياء شرك(٣) .

وأن الرياء هو الشرك الأصغر(٤) .

وأنه : من عمل للناس كان ثوابه على الناس ، ومن عمل لله كان ثوابه على الله(٥) .

وأنه : ما عمل أحد عملاً إلا رداه الله به ، إن خيراً فخيراً ، وإن شراً فشراً(٦) ( رداه به أي : جعله رداء له ، وهو تشبيه أي : أن الله يظهر أثره للناس كالثوب الجميل والقبيح ، أو يجعله رداء روحه أو رداءه يوم القيامة ).

وأن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجاً به ، فإذا صعد بحسناته يقول الله : اجعلوها في سجين ، إنه ليس إياي أراد به(٧) .

وأنه للمرائي ثلاث علامات : ينشط إذا رأى الناس ، ويكسل إذا كان وحده ،

__________________

١ ـ الكافي : ج٢ ، ص٢٩٣ ـ الوافي : ج٥ ، ص٨٥٣ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٦٦.

٢ ـ الكافي : ج٢ ، ص٢٩٣ ـ وسائل الشيعة : ج١ ، ص٥٢ وج١١ ، ص٤٥٠ ـ بحار الأنوار :ج٥ ، ص٢٠٧ وج٦٨ ، ص٢٠٩ وج٧٢ ، ص٢٨١.

٣ ـ الكافي : ج٢ ، ص٢٩٣ ـ وسائل الشيعة : ج١ ، ص٥٢ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٨١.

٤ ـ المحجة البيضاء : ج٦ ، ص١٤٠ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٦٦ ـ مرآة العقول : ج١٠ ، ص٨٧.

٥ ـ الكافي : ج٢ ، ص٢٩٣ ـ وسائل الشيعة : ج١ ، ص٥٢ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٨١.

٦ ـ الكافي : ج٢ ، ص٢٨٤ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٨٤ ـ مشكوة الأنوار في غرر الأخبار : ص٣١١.

٧ ـ الكافي : ج٢ ، ص٢٩٤ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٨٧.

١٩٥

ويحب أن يحمد في جميع أموره(١) .

وأن الله تعالى قال : « أنا خير شريك ، من أشرك معي غيري في عمل عمله ، لم أقبله إلا ما كان لي خالصاً »(٢) .

وأنه : من أظهر للناس ما يحب الله وبارز الله بما كرهه لقي الله وهو ماقت له(٣) .

وأنه : ما يصنع أحدكم أن يظهر حسناً ويسر سيئاً ، أليس يرجع إلى نفسه فيعلم أن ذلك ليس كذلك(٤) والله يقول :( بل الإنسان على نفسه بصيرة ) (٥) .

وأن أيما عبد أسر شراً لم تذهب الأيام حتى يظهر له شراً(٦) .

ومن أراد الله بالقليل من عمله أظهره الله له أكثر مما أراد ، ومن أراد الناس بالكثير من عمله أبى الله إلا أن يقلله في أعين الناس(٧) .

وأن الإبقاء على العمل أشد من العمل ، وهو : أن ينفق نفقة لله فتكتب له سراً ، ثم يذكرها فتمحى فتكتب له علانية ، ثم يذكرها فتمحى وتكتب له رياء(٨) ( والإبقاء على العمل : شدة المحافظة عليه حتى لا يذهب بتكرار ذكره أو بحسد أو عجب أو غيبة الناس ).

__________________

١ ـ الكافي : ج٢ ، ص٢٩٥ ـ المحجة البيضاء : ج٦ ، ص١٤٤ ـ وسائل الشيعة : ج١ ، ص٥٤ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٠٦ و٢٨٨.

٢ ـ الكافي : ج٢ ، ص٢٩٥ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٨٨.

٣ ـ الكافي : ج٢ ، ص٢٩٥ ـ وسائل الشيعة : ج١ ، ص٤٧ ـ بحار الأنوار : ج٧١ ، ص٣٦٦ وج٧٢ ، ص٢٨٨.

٤ ـ الكافي : ج٢ ، ص٢٩٥ ـ وسائل الشيعة : ج١ ، ص٤٧ ـ بحار الأنوار : ج٧ ، ص٨٧ وج٧١ ، ص٣٦٨ وج٧٢ وص٢٨٩.

٥ ـ القيامة : ١٤.

٦ ـ الكافي : ج٢ ، ص٢٩٦ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٨٨.

٧ ـ الكافي : ج٢ ، بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٩٠.

٨ ـ وسائل الشيعة : ج١ ، ص٤٣ ـ بحار الأنوار : ج٧٠ ، ص٢٣٣ ـ مرآة العقول : ج٧ ، ص٨٠.

١٩٦

وأن من عمل لغير الله وكله الله إلى عمله(١) .

وأنه : لو عمل خيراً فرآه إنسان فسر بذلك لا يكون رياء إذا لم يكن صنع ذلك لذلك(٢) .

وأن المرائي يخادع الله ، يعمل بما أمره ثم يريد به غيره ، فاتقوا الله واجتنبوا الرياء ، فإنه شرك بالله. إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء : يا كافر ، يا فاجر ، يا غادر ، يا خاسر ، حبط عملك ، وبطل أجرك ، ولا خلاق لك اليوم(٣) .

وأن أحدكم إذا أتاه الشيطان وهو في صلاته فقال : إنك مراء فليطل صلاته ما بداله(٤) .

وأن الشرك المنهي في قوله تعالى : ( ولا يشرك بعبادة ربه أحداً )(٥) شرك رياء(٦) .

وأن الاشتهار بالعبادة يبة(٧) .

وأنه : سيأتي على الناس زمان تخبث فيه سرائرهم وتحسن فيه علانيتهم طمعاً في الدنيا ، يكون دينهم رياء لا يخالطهم خوف ، يعمهم الله بعقاب فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجيب لهم(٨) .

__________________

١ ـ الكافي : ج٢ ، ص٢٩٧ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٩٢ ـ التنبيهات العلية : ص١٤٩.

٢ ـ الكافي : ج٢ ، ص٢٩٧ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٩٤.

٣ ـ المحجة البيضاء : ج٨ ، ص١٢٩ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٩٥.

٤ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٩٥.

٥ ـ الكهف : ١١٠.

٦ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٩٧.

٧ ـ معاني الأخبار : ص١٩٥ ـ من لا يحضره الفقيه : ج٤ ، ص٣٩٤ ـ وسائل الشيعة : ج١ ، ص٥٩ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٩٧ ، ص٢٩٧ وج٧٧ ، ص١١٢.

٨ ـ الكافي : ج٢ ، ص٢٩٦ ـ وسائل الشيعة : ج١ ، ص٤٧ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ٢٩٠.

١٩٧

وأن الله يقول : « أنا خير شريك ، من عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له غيري »(١) .

وأن الرياء من قلة العقل ، فإنه يعمل ما فيه رضا الله لغير الله ، فلو أنه أخلصه لله لجاءه الذي يريد في أسرع من ذلك(٢) .

وأن جب الخزي واد في جهنم أعد للمرائين(٣) .

وأن النجاة أن لا يعمل العبد بطاعة يريد بها الناس(٤) .

__________________

١ ـ المحجة البيضاء : ج٦ ، ص١٤٤ ـ وسائل الشيعة : ج١ ، ص٥٣ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٩٩ ـ نور الثقلين : ج٣ ، ص٣١٧.

٢ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٢٩٩.

٣ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٣٠٣.

٤ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٣٠٤.

١٩٨

الدرس السادس والثلاثون

في العجب بالعمل واستكثار الطاعة

العجب: ابتهاج الإنسان وسروره بتصور الكمال في نفسه وإعجابه بأعماله ، والإدلال بها بظن تماميتها وخلوصها ، وحسبان نفسه خارجاً عن حد التقصير ، لا السرور بصدور العمل مع التواضع لله والشكر له على التوفيق ، والخوف من عدم تمامه وعدم قبوله ، فإنه لا بأس به ، بل هو حسن.

والعجب من أخبث الصفات وأعظم المهلكات ، سواء أكان حالة غير راسخة في القلب أو صار بالمدوامة عليه ملكة راسخة ، وهو من أشد الحجب بين القلب والرب تعالى. والمعجب مبغوض عند الله ، مسلوب التوفيق من ناحية الله لحسبان نفسه غنياً عن إنعامه وإفضاله ونعوذ بالله من ذلك.

وظاهر الأدلة كما هو ظاهر كلمات الأصحاب حرمته ، ومعروض الحرمة : إما نفس الحالة النفسانية أو إظهارها في ضمن قول أو فعل.

١٩٩

وقد ورد في الكتاب الكريم :( أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً ) .(١) ( وخبر الموصول المبتدأ محذوف أي : كمن لم يزين له وعرف كيفية عمله فلم يعجب به ). وسوء العمل : إما لحرمته ذاتاً أو لعروض القبح عليه بإعجاب العامل به.

وورد في عدة نصوص : أنه : من دخله العجب هلك(٢) ( والهلاك هنا : البعد من الله واستحقاق عقابه ).

وأن الذنب خير للمؤمن من العجب(٣) .

وأن سيئة تسوءك خير من حسنة تعجبك(٤) .

وأن موسىعليه‌السلام سأل إبليس عن الذنب الذي إذا أذنبه إبن آدم استحوذ عليه قال : إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله(٥) .

وأنه : لا تستكثروا الخير وإن كثر في أعينكم(٦) .

وأن استكثار العمل من قاصمات الظهر(٧) .

وأنه : لا وحدة ولا وحشة أوحش من العجب(٨) .

وأنه : لا جهل أضر من العجب(٩) .

__________________

١ ـ فاطر : ٨.

٢ ـ الكافي : ج٢ ، ص٣١٣ ـ وسائل الشيعة : ج١ ، ص٧٦ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٣٠٩.

٣ ـ الكافي : ج٢ ، ص٣١٣ ـ علل الشرائع ص٥٧٩ ـ الأمالي : ج٢ ، ص١٨٤ ـ وسائل الشيعة : ج١ ، ص٧٥ ـ بحار الأنوار : ج٦ ، ص١١٤ وج٦٩ ، ص٢٣٥ وج٧٢ ، ص٣٠٦ و٣١٥ ـ نور الثقلين : ج٤ ، ص٣٥١.

٤ ـ نهج البلاغة : الحكمة ٤٦ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٣١٦ ـ عدة الداعي : ص٢٢٢.

٥ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٣١٧.

٦ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٣١٤.

٧ ـ نفس المصدر السابق.

٨ ـ غرر الحكم ودرر الكلم : ج٦ ، ص٣٨٠ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٣١٥.

٩ ـ بحار الأنوار : ج٧٢ ، ص٣١٥.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279