مستدرك الوسائل خاتمة 1 الجزء ١٩

مستدرك الوسائل خاتمة 115%

مستدرك الوسائل خاتمة 1 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 392

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 392 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 86656 / تحميل: 6151
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 1

مستدرك الوسائل خاتمة ١ الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

١

٢

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ(١)

ما رنحت أعطافها في رياض الطروس عذبات الأقلام، ولا نسجت ببنان لسانها مطارف تتشح بها غواني الكلام أشرف من حمد الله الذي لا زالت آحاد الموجودات تشكر تواتر نعمائه، وتخبر بلسان فقر الحدوث عن مستفيض آلائه، وتروي الرياض كمال قدرته بأصحّ الأسانيد عن عليل النسيم، وتحدث مرسلات قطرات المزن عن متون الغمام باتصال فضله العميم، والصلاة على نبيّه ومضمر سره، الذي اجتباه عنوانا لصحيفة أحبائه، وخاتمة لدفتر أنبيائه(٢) ، وآله الذين جعل مقبول الطاعات موقوفا على محبتهم، ومرفوع الأعمال معلقا على طاعتهم، صلاة لا تنقطع ما دامت المعضلات بأنامل الأفكار منحلة، ومجاهيل الأحكام مستفادة من الأدلّة.

وبعد: فقد نجز - بحمد الله تعالى وحسن توفيقه - كتاب ( مستدرك الوسائل ) الحاوي لما خفي عن الأنام من أدلة الأحكام والمسائل، حتّى عرف صدق القائل: « كم ترك للأواخر الأوائل »، وأصبح مصباحا تزاح بأنوار أخباره

__________________

(١) ورد هنا بعد البسملة - في الحجرية دون المخطوط -: وبه نستعين.

(٢) في المخطوط والحجرية: أبنائه والظاهر هو ما أثبتناه.

٣

غياهب الأوهام، ودستورا يرجع إليه في معرفة الحلال والحرام، ودليلا لرائد الفكر إذا تاه في مجاهل الشبهات، وسبيلا قصدا إلى مستور الأخبار ومخفي الروايات، وهاديا إلى كنوز من العلم لم تزل عن الأبصار مخفيّة، وناشرا لإعلام هداية لم تزل من قبل مطويّة، وطلع في آفاق المفاخر بدرا كاملا بعد السرار(١) ، وعمّ نوره سائر الأمصار، وافتخر به هذا العصر على ما تقدمه من سائر الأعصار، وأصبحت عيون الفضل به قريرة، ومسالك الأفهام به مستنيرة، ورأى العلماء منه بالعيان، ما زعموا خروجه عن(٢) حدّ الإمكان، ونظروا إلى درر متّسقة، طالما اشتاقوا أن يروها ولو متفرّقة.

ولمّا فاح مسك ختامه، ولاح كالبدر ليل تمامه، انتهى ميدان القلم إلى استدراك للفوائد، وما خفي على الشيخ المصنف(٣) رحمه‌الله من غوالي الفرائد، فاشتمل - بحمد الله تعالى - كسابقه على فوائد جمّة، ونفائس مهمّة، لم تنل لآليها من قبل كفّ غائص، ولا دنت من آرام(٤) كناسها حبالة قانص، فكم من راو مجهول بين أبناء صنفه بيّنت فيها حاله، ومهجور لضعفه نبّأت على أنّه في غاية الجلالة، ومشتبه شخصه وحاله يزول عنه الشكّ والريب، ومطعون في دينه يظهر براءته عن وصمة العيب.

وكم من عالم ضاع اسمه في زوايا الخمول، ودرست من أبيات فضائله

__________________

(١) السرار: اختفاء القمر آخر ليلة من الشهر، لسان العرب ٢: ٦٨٢ مادة: سرر.

(٢) في الحجرية: من.

(٣) الشيخ الإمام، العلامة المحقق، محمّد بن الحسن بن علي بن محمّد بن الحسين الحر العاملي المشغري، كان عالما، فاضلا، أديبا، فقيها، محدثا، بل من أجلّة المحدّثين، صنف العديد من الكتب والرسائل وكان من أهمها وأشهرها « وسائل الشيعة ».

ولد في قرية مشغرة ليلة الجمعة ثامن شهر رجب المرجب سنة ١٠٣٣ ه‍، وتوفي في المشهد الرضوي على مشرفها السلام في الحادي والعشرين من شهر رمضان سنة ١١٠٤ ه‍.

(٤) الآرام: جمع رئم، وهو الظبي الأبيض الخالص البياض، انظر الصحاح ٥: ١٩٢٧ مادة: رام.

٤

الآثار والطلول، وأخمدت مصابيح فضائله أعصار الأعصار، وعادت رياض مناقبه ذاوية الأزهار، أظهرت ما خفي من علمه، وجدّدت ما درس من رسمه، حتى عاد منارا به يهتدى، وعلما به يقتدى.

وأصل من معظم الأصول، كان عند القدماء عليه المعوّل، لا غناء لهم عنه ولا متحول، كان لهم عليه في العمل المدار، وفي اشتهار الصحة كالشمس في رابعة النهار، أصبح في هذه الأعصار مجهول الانتساب والمقدار، وقابله أهله بالردّ والإنكار، أعرصوا عنه مذ لم يعرفوه، وجهلوا حاله - أو حال مصنّفه - فانكروه، فشيّدت - بحمد الله تعالى - فيها أساس صحّته، وأثبتّ علوّ قدر مصنّفه وجلالة رتبته.

وآخر محت آثاره شبهات الغافلين، وتشكيكات الجاهلين، جدّدت معالمه الدارسة، وأحييت آثاره الطامسة، وأجبت عن تلك الشبهات الغثة، والشكوك الرثّة، حتى أضحت بريئة من تلك التهم، وانجاب عنه ذلك لغمام المدلهم.

وبالجملة فهذه الدرر والفرائد، التي نظمتها في سلك واحد، جديرة بأن تكون لأجياد غواني المعاني عقودا، ويفصّل هذا السابري لأجسادها حللا وبرودا، إذ كلّ فائدة منها فريدة عن غيرها ممتازة، وخريدة عن جاراتها منحازة، تستقل كلّ منها بنفسها، وتفوق على من سواها من جنسها، وكان من حقها أن نجعل كل فائدة منها كتابا مستقلا، وموردا يروي ظمأ طلاّبها علا ونهلا، ولكن صدّنا عن ذلك ما عزمنا عليه من إتمام مستدرك الكتاب، وكراهة أن تبقى مشيدات قصوره ناقصة البيوت والأبواب، والناظر في ذلك بالخيار: إن شاء أبقاها على ما وقع عليه الاختيار، وان شاء جعلها عقودا مفصّلة في نحور الطروس، ونفائس تتنافس في رؤيتها النفوس، وأسأل الله أن يجعل نفعها عامّا لخصوص اولي الألباب، وأن ينفعني بها يوم الحساب.

٥

٦

الفائدة الأولى

٧

٨

في ذكر الكتب التي نقلت منها، وجمعت منها هذا المستدرك، ممّا لم يكن عند الشيخ الجليل المتبحّر صاحب الوسائلرحمه‌الله ، أو كان ولم يعرف صاحبه في وقت التأليف، وهي كثيرة نذكر عمدتها:

[١] كتاب الجعفريات: ويعرف في كتب الرجال بالأشعثيات، ويأتي وجه التسمية بها.

[٢] كتاب درست بن أبي منصور.

[٣] أصل زيد الزرّاد.

[٤] كتاب أبي سعيد عبّاد العصفري.

[٥] كتاب عاصم بن حميد الحنّاط.

[٦] أصل زيد النرسي.

[٧] كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي.

[٨] كتاب محمّد بن المثنّى.

[٩] كتاب عبد الملك بن حكيم.

[١٠] كتاب المثنّى بن الوليد الحنّاط.

[١١] كتاب خلاّد السدي.

[١٢] كتاب حسين بن عثمان بن شريك.

[١٣] كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي.

[١٤] كتاب سلام بن أبي عمرة.

[١٥] جزء من نوادر عليّ بن أسباط.

[١٦] مختصر كتاب العلاء بن رزين.

٩

[١٧] كتاب المؤمن - أو ابتلاء المؤمن - للحسين بن سعيد الأهوازي.

[١٨] كتاب الديات لظريف بن ناصح.

[١٩] كتاب المسلسلات للشيخ أبي محمّد جعفر بن أحمد القمي.

[٢٠] كتاب المانعات من دخول الجنّة له أيضا.

[٢١] كتاب الغايات له [ أيضا ].

[٢٢] كتاب العروس في أعمال الجمعة له أيضا.

[٢٣] كتاب القراءات لأحمد بن محمّد السيّاري، ويعرف أيضا بكتاب التنزيل والتحريف.

[٢٤] كتاب إثبات الوصيّة للشيخ الجليل علي بن الحسين المسعودي.

[٢٥] كتاب دعائم الإسلام للقاضي نعمان بن أبي عبد الله المصري.

[٢٦] كتاب شرح الأخبار له أيضا.

[٢٧] كتاب الاستغاثة لأبي القاسم علي بن أحمد الكوفي.

[٢٨] كتاب الآداب والأخلاق له أيضا.

[٢٩] كتاب النوادر للسيّد الأجل ضياء الدين فضل الله بن علي الراوندي.

[٣٠] كتاب روض الجنان - وهو التفسير الكبير - للشيخ أبي الفتوح الحسين بن علي الخزاعي الرازي.

[٣١] رسالة تحريم الفقّاع للشيخ أبي جعفر الطوسي.

[٣٢] كتاب معدن الجواهر لأبي الفتح محمّد بن علي الكراجكي.

[٣٣] كتاب لبّ اللباب للشيخ الجليل هبة الله بن سعيد المعروف بالقطب الراوندي.

[٣٤] كتاب الدعوات له أيضا.

[٣٥] كتاب فقه القرآن له أيضا.

[٣٦] كتاب التمحيص لأبي علي محمّد بن همام.

[٣٧] كتاب الهداية للصدوق.

١٠

[٣٨] كتاب المقنع له أيضا.

[٣٩] كتاب نزهة الناظر لأبي يعلى الجعفري تلميذ الشيخ المفيدرحمه‌الله .

[٤٠] كتاب مصباح الشريعة المنسوب إلى مولانا الصادقعليه‌السلام .

[٤١] صحيفة الرضاعليه‌السلام .

[٤٢] الرسالة الذهبيّة لمولانا الرضاعليه‌السلام .

[٤٣] كتاب الفقه المنسوب إلى مولانا الرضاعليه‌السلام أيضا.

[٤٤] كتاب فلاح السائل ونجاح المسائل للسيّد رضيّ الدين علي بن طاوس، وقد وصل إلينا الجزء الأول منه، وهو من مجلّدات التتمّات والمهمّات.

[٤٥] كتاب مشكاة الأنوار للمحدّث الفاضل سبط أمين الإسلام الشيخ الطبرسي صاحب مجمع البيان.

[٤٦] رسالة في المهر للشيخ المفيدرحمه‌الله .

[٤٧] المسائل الصاغانيّة له أيضا، وغيرها من الرسائل وأجوبة المسائل.

[٤٨] كتاب عوالي اللآلي للشيخ الفاضل ابن أبي جمهور الأحسائي.

[٤٩] كتاب درر اللآلي العمادية له أيضا.

[٥٠] تفسير الشيخ الجليل محمّد بن إبراهيم النعماني.

[٥١] كتاب جامع الأخبار المردّد مؤلّفه بين جماعة يأتي ذكر أساميهم.

[٥٢] كتاب الشهاب للقاضي أبي عبد الله محمّد بن سلامة القضاعي.

[٥٣] مزار الشيخ محمّد بن المشهدي.

[٥٤] تاريخ قم تأليف الشيخ الفاضل حسن بن محمّد بن الحسن القمي، المعاصر للصدوقرحمه‌الله .

[٥٥] الخصائص للسيّد الرضيّ، جامع نهج البلاغة.

[٥٦] سعد السعود للسيّد رضيّ الدين علي بن طاوس.

[٥٧] كتاب اليقين - أو كشف اليقين - له أيضا.

[٥٨] كتاب التعازي للشريف الزاهد أبي عبد الله محمّد بن علي بن الحسن بن

١١

عبد الرحمن العلوي الحسني.

[٥٩] كتاب المجموع الرائق للسيّد الفاضل هبة الله بن أبي محمّد الحسن الموسوي.

[٦٠] طبّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأبي العباس المستغفري.

[٦١] مجاميع ثلاثة للشهيد الأوّل قدس الله روحه الزكيّة.

[٦٢] كتاب كنوز النجاح للشيخ أبي علي صاحب مجمع البيان.

[٦٣] كتاب عمدة الحضر له أيضا.

[٦٤] كتاب صغير وجدناه في الخزانة الرضوية.

[٦٥] كتاب غرر الحكم ودرر الكلم لعبد الواحد الآمدي.

وعندنا كتب اخرى قلّما(١) رجعنا إليها، أشرنا إلى أساميها في محلّه.

وأمّا ما نقلنا عنه بتوسّط كتاب بحار الأنوار فهو:

[ أ ] كتاب الإمامة والتبصرة للشيخ الجليل علي بن الحسين بن موسى بن بابويه.

[ ب ] كتاب العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم القميّرحمه‌الله .

[ ج ] كتاب أعلام الدين في صفات المؤمنين للشيخ العارف أبي محمّد الحسن بن محمّد الديلمي.

[ د ] كتاب قضاء حقوق المؤمنين للشيخ سديد الدين أبي علي بن طاهر السوري.

[ ه‍ ] كتاب مقصد الراغب للشيخ الحسين بن محمّد بن الحسن المعاصر للصدوقرحمه‌الله .

[ و ] كتاب مصباح الأنوار للشيخ هاشم بن محمّد.

[ ز ] كتاب العدد القويّة لدفع المخاوف اليوميّة، تأليف الشيخ الفقيه رضيّ الدين عليّ بن يوسف بن مطهّر الحلي، أخ العلامة رحمهما الله تعالى.

__________________

(١) في المخطوط والحجرية: فلما، وقد أثبتنا ما هو أنسب.

١٢

الفائدة الثانية

١٣

١٤

في شرح حال هذه الكتب ومؤلّفيها

١ - أمّا الجعفريّات:

فهو من الكتب القديمة المعروفة المعوّل عليها، لإسماعيل بن موسى بن جعفرعليهما‌السلام .

قال النجاشي في رجاله: إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ ابن الحسينعليهم‌السلام ، سكن مصر وولده بها، وله كتب يرويها عن أبيه عن آبائه، منها: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، كتاب الجنائز، كتاب الطلاق، كتاب النكاح، كتاب الحدود، كتاب الدعاء، كتاب السنن والآداب، كتاب الرؤيا.

أخبرنا الحسين بن عبيد الله، قال: حدثنا أبو محمّد سهل بن أحمد بن سهل، قال: حدّثنا أبو علي محمّد بن محمّد بن الأشعث بن محمّد الكوفي بمصر - قراءة عليه - قال: حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرعليهم‌السلام (١) ، قال: حدثنا أبي بكتبه(٢) .

وقال الشيخرحمه‌الله في الفهرست: إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام سكن مصر

__________________

(١) كذا، والمصدر بطبيعته خال من التحية وهو الصحيح لوقوع المعصوم في عمود النسب.

(٢) رجال النجاشي: ٢٦ / ٤٨.

١٥

ومولده(١) بها، له كتب عن أبيه عن آبائه مبوّبه، منها: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحجّ، كتاب الجنائز، كتاب الطلاق، كتاب النكاح، كتاب الحدود، كتاب الديات، كتاب الدعاء، كتاب السنن والآداب، كتاب الرؤيا.

أخبرنا(٢) الحسين بن عبيد الله، قال: أخبرنا أبو محمّد سهل بن أحمد بن سهل الديباجي، قال: حدثنا أبو علي محمّد بن محمّد بن الأشعث بن محمّد الكوفي بمصر - قراءة عليه - من كتابه، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرعليهم‌السلام ، قال: حدثنا أبي إسماعيل(٣) .

وقال في رجاله: محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي، يكنّى أبا علي ومسكنه بمصر في سقيفة جواد، يروي نسخة عن موسى بن إسماعيل بن موسى ابن جعفرعليهما‌السلام ، عن أبيه إسماعيل بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال التلعكبري: أخذ لي والدي منه إجازة في سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة(٤) .

وقال في ترجمة محمّد بن داود بن سليمان: يكنّى أبا الحسن يروي عنه التلعكبري، وذكر أنّ إجازة محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي وصلت إليه على يد هذا الرّجل في سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة، قال: سمعت منه في هذه السنة

__________________

(١) جاء في هامش النسخة الحجرية منهقدس‌سره : « كذا في نسخ الفهرست والظاهر أنه اشتباه والصحيح ما في النجاشي من أن ولده بها، وكيف يكون مولده بمصر وأبوهعليه‌السلام حي بالمدينة، وقد جعله في طبقات الناظرين في صدقاته ».

نقول: أمّا في النسخة المطبوعة من الفهرست: « وولده » وهو يطابق ما في النجاشي المتقدم، فلاحظ.

(٢) في النسخة المطبوعة من الفهرست زيادة لفظ: بجميعها.

(٣) فهرست الشيخ: ١٠ / ٣١. وفيه: عليه بدل عليهما. وتقدم ان لا مورد للتحية.

(٤) رجال الشيخ: ٥٠٠ / ٦٣. وفيه:عليه‌السلام .

١٦

من الأشعثيات ما كان إسناده متّصلا بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وما كان غير ذلك لم يروه عن صاحبه، وذكر التلعكبريّ أنّ سماعة هذه الأحاديث المتّصلة الأسانيد من هذا الرجل، ورواية جميع النسخة بالإجازة عن محمّد بن الأشعث، وقال ليس لي من هذا الرجل إجازة(١) .

وقال النجاشي: سهل بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن سهل الديباجي، أبو محمّد لا بأس به، كان يخفي أمره كثيرا، ثمّ ظاهر بالدين في آخر عمره، له كتاب إيمان أبي طالب. أخبرني به عدّة من أصحابنا، وأحمد بن عبد الواحد(٢) .

وقال العلاّمة طاب ثراه في الخلاصة بعد نقل كلام النجاشي إلى قوله: آخر عمره وقال ابن الغضائري: كان يضع الأحاديث، ويروي عن المجاهيل ولا بأس بما يروي عن الأشعثيات، وما يجري مجراها ممّا رواه غيره(٣) ، انتهى.

وقال الشيخرحمه‌الله في رجاله: سهل بن أحمد بن عبد الله بن سهل الديباجي، بغداديّ كان ينزل درب الزعفراني ببغداد، سمع منه التّلعكبريّ سنة سبعين وثلاثمائة، وله منه إجازة ولابنه، أخبرنا عنه الحسين بن عبيد الله، يكنّى أبا محمّد(٤) ، انتهى.

ولا يخفى أنّ مدح النجاشي، ورواية العدّة والتّلعكبريّ وابنه عنه، وعدم إشارة الشيخ إلى ذمّ فيه، واعتماده(٥) والنجاشي والحسين بن عبيد الله عليه في الرواية عن الأشعثيات، وذكره بالكنية في مقام ذكر الطريق.

يوجب(٦) الاعتماد، ويوهن كلام ابن الغضائري، وان استثنى روايته عن

__________________

(١) المصدر السابق: ٥٠٤ / ٧٥.

(٢) رجال النجاشي: ١٨٦ / ٤٩٣.

(٣) رجال العلامة: ٨١ / ٤.

(٤) رجال الشيخ: ٤٧٤ / ٣.

(٥) أي الشيخ الطوسي.

(٦) جواب لقوله « لا يخفى. » المتقدم قبل أسطر.

١٧

الأشعثيات، فإنّ جلالة شأنهم، وعلوّ مقامهم، وتثبّتهم، تأبى عن الرواية عن الوضّاع، وجعله شيخا للإجازة.

ويؤيده كلام جماعة من أصحابنا: كالشيخ محمّد في شرح الاستبصار(١) ، والشيخ عبد النبيّ في الحاوي(٢) ، وسميّه الكاظمي في التكملة، بل نسبه فيها إلى الأكثر(٣) ، والمجلسي(٤) ، وصاحب النقد(٥) ، وأستاده خرّيت هذه الصناعة المولى عبد الله التستري(٦) ، من أنّ المراد من ابن الغضائري صاحب الرجال، هو أحمد الغير المذكور في الرجال، الذي صرّح الجماعة بأنّهم لم يقفوا فيه على جرح ولا تعديل، بل قال في البحار: ورجال ابن الغضائري، وهو إن كان الحسين فهو من أجلّة الثقات، وإن كان أحمد - كما هو الظاهر - فلا اعتمد عليه كثيرا، وعلى أي حال الاعتماد على هذا الكتاب يوجب ردّ أكثر أخبار الكتب المشهورة(٧) ، انتهى.

وممّن روى عن الأشعثيات بتوسط سهل عليّ بن بابويه(٨) قدّس سره كما

__________________

(١) عنوانه: استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار.

(٢) الموسوم ب: حاوي الأقوال في معرفة الرجال للشيخ عبد النبي الجزائري المتوفى سنة ١٠٢١ هجرية، لا زال مخطوطا.

(٣) تكملة الرجال ١: ١٢٦ - ١٣١.

(٤) بحار الأنوار ١: ٤١.

(٥) نقد الرجال: ٢٠ / ٤٤ و ١٠٦ / ٧٥.

(٦) أنظر مجمع الرجال ١: ١٠.

(٧) بحار الأنوار ١: ٤١.

(٨) يبدو ان الشيخ المؤلفقدس‌سره اشتبه عليه الأمر، كما اشتبه على الشيخ المجلسيقدس‌سره في البحار من قبله.

إذ بعد البحث ثبت ان الروايات المقصودة والمشار إليها هي ما رواه جعفر بن أحمد بن علي القمي وليس علي بن بابويه القمي.

وذلك لأن المشار إليها من الأحاديث أخلاقية في الغالب والإمامة والتبصرة معلوم بحثه وموضوعه من عنوانه.

١٨

يظهر من كتاب الإمامة والتبصرة له، وقد نقل عنه في البحار كثيرا، سيّما في كتاب العشرة، ووجدناه مطابقا لما في أصله(١) .

ولا بعد في رواية علي بن بابويه عنه(٢) ، مع رواية الحسين - المتأخر عنه بطبقتين - عنه أيضا، فإنّ وفاه علي في سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، وقد مرّ أنّ التلعكبري سمع منه سنة سبعين وثلاثمائة، فلو كان عمره حينئذ ثمانين مثلا كان في وقت وفاة علي في حدود الأربعين، وروايته عنه قبله بمدّة غير مستبعد.

وممّن روى هذا الكتاب عن محمّد بن محمّد بن الأشعث بتوسط سهل: أبو عبد الله محمّد بن الحسن التميمي البكري، كما يأتي في شرح حال كتاب النوادر للسيّد فضل الله الراوندي(٣) .

ثم اعلم أنّ جماعة أخرى رووا هذا الكتاب عنه غير سهل:

__________________

أضف ان النسخة التي كانت بيد العلامة المجلسي من الإمامة والتبصرة ملفقة منه وجامع الأحاديث حيث سقط صفحة عنوان الجامع وبالتالي عزيت احاديث الجامع إلى الإمامة مما نشأ عنه ذلك، ولمزيد التوضيح راجع مستدرك الوسائل الجزء الأول صفحة ٣٩ من مقدمة التحقيق.

هذا ومما يثير العجب ان العلاّمة النوري ( ره ) بنفسه شكك في صحة كون ما ينقل عنه العلاّمة المجلسي ( ره ) بعنوان الإمامة والتبصرة هو نفس هذا الكتاب، ومما استند إليه في هذا التشكيك وجود الرواية فيه عن سهل بن أحمد الديباجي وأن رواية علي بن بابويه عنه تنافي طبقته، راجع الجزء الثالث صفحة ٥٢٩ من الطبعة الحجرية.

(١) راجع بحار الأنوار على سبيل المثال ٧٤: ٨٠ / ٨٠ و ٤٠٠ / ٤٤، وجامع الأحاديث: ١١ و ٢٧.

(٢) لكنه في الفائدة الثالثة في ترجمة الحادي عشر من المشايخ العظام الّذين تنتهي إليهم السلسلة في الإجازات، وهو علي بن بابويه القمي ( ره ): ذكر أن رواية علي ابن بابويه القمي ( ره ) عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري والحسن بن حمزة العلوي و. وعن سهل بن أحمد الديباجي تنافي طبقته، وهذا مناف لما أورده هنا، نعم بعد أن ذكر المنافاة المذكورة قال: ( وإن أمكن التكلف في بعضها ) ولعلّ مراده بالبعض روايته عن سهل أو أنها جزء من مراده، فيمكن التكلف برفع المنافاة بين ما صدر عنه في المقامين.

(٣) يأتي في الصفحة: ١٧٣.

١٩

١ - منهم: شيخ هذه الطائفة ووجهها أبو محمّد هارون بن موسى التلعكبري كما تقدّم(١) .

٢ - ومنهم: الشيخ الجليل أبو المفضّل الشيباني ، قال رضيّ الدين علي ابن طاوس في فلاح السائل: حدّث أبو المفضّل محمّد بن عبد اللهرحمه‌الله قال: كتب إليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي من مصر، يقول: حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، وساق السند(٢) (٣) والخبر موجود في أواخر هذا الكتاب.

٣ - ومنهم: أبو الحسن علي بن جعفر بن حمّاد ، قال العلامة في إجازته الكبيرة لبني زهرة: ومن ذلك كتاب الجعفريات، وهي ألف حديث بهذا الإسناد: عن السيّد ضياء الدين فضل الله بإسناد واحد، رواها عن شيخه عبد الرحيم، عن أبي شجاع صابر بن الحسين بن فضل الله بن مالك، قال: حدثنا أبو الحسن عليّ بن جعفر بن حمّاد بن دائن(٤) الصيّاد بالبحرين، قال: أخبرنا بها أبو علي محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي، عن أبي الحسن موسى ابن إسماعيل بن موسى بن جعفرعليهما‌السلام .

٤ - ومنهم: عبد الله بن المفضل ، قال الشيخرحمه‌الله في باب البيّنات من التهذيب: عنه، عن عبد الله بن المفضّل بن محمّد بن هلال(٥) ، عن محمّد

__________________

(١) تقدم في صفحة: ١٦، عند نقله كلام الشيخ في رجاله في ترجمة محمّد ابن محمد بن الأشعث الكوفي نقلا عن التلعكبري قال: أخذ لي والدي منه إجازة في سنة ثلاث عشر وثلاثمائة.

(٢) ورد في الحجرية بعد السند زيادة: والمتن.

(٣) فلاح السائل: ٢٨٤، وانظر الأشعثيات: ٢٤٨.

(٤) كذا وفي بحار الأنوار ١٠٧: ١٣٢: رائق.

(٥) كذا في النسخة المطبوعة من الاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٨، وفي التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧١٠ ورجال

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

[١٨٥٠٥] ٤ - وعن الحسن(١) بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « قالت أسماء بنت عميس: لما جاء نعي جعفر، نظر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ما بعيني من أثر البكاء، فخاف على بصري أن يذهب، ونظر إلى ذراعي قد تشققت، فعزاني عن جعفر وقال: عزمت عليك يا أسماء، لما اكتحلت وصفرت ذراعيك ».

[١٨٥٠٦] ٥ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المتوفى عنها زوجها: « لا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تمس شيئا من الطيب، ولا تمتشط، وان احتاجت إلى تمشط فلتمتشط، ولكن لا تمتشط بطيب، ولا تكتحل إلا أن يصيبها مرض في عينها فتكتحل ».

يعنيعليه‌السلام بالكحل هاهنا كحل العلاج من العلة، لا كحل الزينة، كما أنها لما نهيت عن الثياب المصبغة، رخص لها منها في الأسود لأنه ليس بزينة.

[١٨٥٠٧] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « والاحداد إنما يكون على المتوفى عنها زوجها، ولا يحل للمرأة أن تحد على غير زوج فوق ثلاثة أيام » الخبر.

[١٨٥٠٨] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ولا تمتشط ولا تختضب ولا تكتحل، ولا تخرج من بيتها نهارا » الخبر.

[١٨٥٠٩] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٧.

(١) في نسخة: الحسين.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٠٩٨.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٠٩٩.

٧ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٥ ح ١٠٧١.

٨ - الجعفريات ص ٢١٠.

٣٦١

جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسينعليهم‌السلام ، قال: « حدثتنا أسماء بنت عميس قالت: أتاني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين جاء نعي جعفر بن أبي طالب، فعزاني وقال: عزمت عليك يا أسماء، لما كحلت عينيك وصفرت ذراعيك، وذلك بعد ما جاء نعي جعفر بثلاثة أيام، وذلك أنه نظر إلى ما في عيني من أثر البكاء فتخوف على بصري أن تذهب، فأمرني بالكحل، وأمرني أن أصفر ذراعي من شقاق(١) كان بذراعي ».

[١٨٥١٠] ٩ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام، الا على زوج أربعة أشهر وعشرا ».

٢٦ -( باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام)

[١٨٥١١] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « ان بعض أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سألته فقالت: يا رسول الله، إن فلانة مات عنها زوجها، أ فتخرج في حق ينوبها؟ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أف لكن، قد كنتن من قبل أن أبعث فيكن، وإن المرأة منكن إذا توفي زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها، ثم قالت: لا أكتحل ولا امتشط ولا أختضب جولا كاملا، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا، ثم لا تصبرن » الخبر.

[١٨٥١٢] ٢ - العياشي في تفسيره: عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال:

__________________

(١) الشقاق بتشديد الشين وفتحها: تشقق الجلد من برد أو غيره في اليدين والوجه وكل شق في جلد عن داء فهو شقاق ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٨١ ).

٩ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٣ ح ٤٠٠.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٥.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٦.

٣٦٢

سألته عن قول الله:( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُ‌ونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ ) (١) قال: منسوخة نسختها آية( يَتَرَ‌بَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْ‌بَعَةَ أَشْهُرٍ‌ وَعَشْرً‌ا ) (٢) ونسختها آية الميراث.

[١٨٥١٣] ٣ - وعن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، قال: قلت له: جعلت فداك، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر؟ وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: « اما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها، فان الله شرط للنساء شرطا، وشرط عليهن شرطا، فلم يجز فيما شرط لهن، ولم يجر فيما شرط عليهن، أما ما شرط لهن ففي الايلاء أربعة أشهر، إذ يقول:( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَ‌بُّصُ أَرْ‌بَعَةِ أَشْهُرٍ‌ ) (١) فلن يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر، ( في الايلاء )(٢) لعلمه تبارك وتعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر ( وعشرا )(٣) فأخذ له منها عند موته، ما أخذ منه لها في حياته ».

[١٨٥١٤] ٤ - ورواه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثله، إلا أنه زاد بعد قوله « أكثر من أربعة أشهر في الايلاء » إلى آخره، وزاد في آخره « عند إيلائه » ولم يذكر العشرة الأيام في العدد الا مع الأربعة الأشهر.

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٤٠.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٤.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٢ ح ٣٨٩.

(١) البقرة ٢: ص ٢٢٦.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤ - كتاب الغايات ص ٨٧.

٣٦٣

[١٨٥١٥] ٥ - وروى أبو سمينة محمد بن علي الزيات، عن ابن أسلم، عن رجل، عن الرضاعليه‌السلام ، مثل ذلك، وزاد في الحديث: « فقال: علم الله أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر، في ترك الجماع، فمن ثم أوجبه لها وعليها ».

[١٨٥١٦] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعلى المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام ».

٢٧ -( باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين: من الوضع، وأربعة أشهر وعشر)

[١٨٥١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الحامل المتوفى عنها زوجها: « تعتد أبعد الأجلين، إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر، وإن مضت لها أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع، تربصت حتى تضع ».

[١٨٥١٨] ٢ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثلاثة من الموصل: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والحبلى المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين: إن وضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، لم تنقض عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع، لم تنقض حتى تضع الحمل ».

__________________

٥ - كتاب الغايات ص ٨٨.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦.

٢ - أجوبة المسائل ص ٤٩.

٣٦٤

٢٨ -( باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة، وإن لها أن تعتد حيث شاءت)

[١٨٥١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت، في بيت زوجها أو في بيت غيره، وتلزم الموضع الذي تعتد فيه على ما ينبغي ».

[١٨٥٢٠] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، نقل ابنته أم كلثوم في عدتها، حيث مات زوجها عمر بن الخطاب، لأنها كانت في دار الامارة ».

٢٩ -( باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة، وقضائها الحقوق، وخروجها في جنازة زوجها، ولزيارة قبره، ولحاجة لا بد منها)

[١٨٥٢١] ١ - دعائم الاسلام: بإسناده عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « أن بعض أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سألته، فقالت: يا رسول الله، إن فلانة مات عنها زوجها، أ فتخرج في حق ينوبها؟ - إلى أن قال - فقالت: يا رسول الله، كيف تصنع إن عرض لها حق؟ قال: تخرج عند زوال الشمس، وترجع عند المساء، فتكون لم تبت عن بيتها، قالت: أفتحج؟ قال: نعم ».

[١٨٥٢٢] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت.

__________________

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٦ ح ١٠٨٣.

٢ - الجعفريات ص١٠٩.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٥ ح ١٠٧١.

٢ - المقنع ص ١٢١.

٣٦٥

[١٨٥٢٣] ٣ - الشيخ المفيد في كتاب الارشاد قال: لما مات الحسن بن الحسنعليه‌السلام ، ضربت زوجته فاطمة بنت الحسين بن عليعليهما‌السلام ، على قبره فسطاطا(١) ، وكانت تقوم الليل وتصوم النهار، وكانت تشبه بالحور العين لجمالها، فلما كان رأس السنة قال لمواليها: إذا أظلم الليل فقوضوا هذا الفسطاط، فلما أظلم الليل سمعت قائلا يقول: هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه آخر: بل يئسوا فانقلبوا.

٣٠ -( باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها)

[١٨٥٢٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث تقدم قال: « تخرج عند(١) زوال الشمس وترجع عند المساء فيكون لم تبت عن بيتها ».

٣١ -( باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها)

[١٨٥٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها ( من )(١) قبل أن يدخل بها، هل عليها عدة؟ قال: « نعم، عليها العدة، ولها الميراث كاملا، وتعتد أربعة أشهر وعشرا، عدة

__________________

٣ - الارشاد ص ١٩٧.

(١) الفسطاط: خيمة من شعر ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٧١ ومجمع البحرين ج ٤ ص ٢٦٥ ).

الباب ٣٠

١ - تقدم في الحديث ١ من الباب السابق.

(١) في نسخة: بعد.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٥ ح ١٠٧٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٦٦

المتوفى عنها زوجها المدخول بها، صغيرة ( كانت )(٢) لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت، تحيض أو لا تحيض ».

[١٨٥٢٦] ٢ - الصدوق في المقنع: والمتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها  - إلى أن قال - وعدتها أربعة أشهر وعشر، كعدة التي دخل بها.

٣٢ -( باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية، وجب على المرأة عدة الوفاة، ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها، وحكم الموت في البائنة)

[١٨٥٢٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « وإن طلقها وهي حامل، طلاقا يملك فيه رجعتها، ثم مات ( قبل أن تضع )(١) استقبلت عدة المتوفى عنها زوجها، ما لم تنقض عدتها ».

[١٨٥٢٨] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المرأة يطلقها الرجل تطليقة أو تطليقتين ثم يموت، قال: « تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرا وترث ».

[١٨٥٢٩] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وان طلق الرجل(١) امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات، استقبلته(٢) العدة من

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٢٠.

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٨.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٨.

(١) في نسخة: رجل.

(٢) في المصدر: استقبلت.

٣٦٧

يوم موته، واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها، لأنها دخلت في حكم ثان قبل أن تخرج من الحكم الذي كانت فيه ».

[١٨٥٣٠] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل امرأته ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها، ورثته وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن طلقها وهي حبلى ثم مات عنها، ورثته واعتدت بأبعد الأجلين: إن وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، لم تنقض عدتها حتى تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع ما في بطنها، لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها »

٣٣ -( باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها، لزمه المهر، وحرمت عليه ابدا، وترجع إلى الزوج الأول بعد أن تعتد من الأخير، فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر)

[١٨٥٣١] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا نعي الرجل إلى أهله، أو خبروها أنه طلقها فاعتدت، ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد، فالأول أحق بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا، وإذا شهد شاهدان عند امرأة بأن زوجها قد طلقها، فتزوجت ثم جاء زوجها، ضربا الحد، وضمنا الصداق، واعتدت المرأة ورجعت إلى زوجها الأول.

[١٨٥٣٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته وهو

__________________

٤ - الهداية ص ٧٢.

الباب ٣٣

١ - المقنع ص ١١٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥١.

٣٦٨

غائب، فقضى القاضي بشهادتهما، واعتدت المرأة وتزوجت، فرجع أحد الشاهدين، قال: « يفرق بينها وبين الزوج الثاني، وتعتد منه، وترجع إلى زوجها الأول، ولها الصداق من الثاني إن كان دخل بها، ويرجع به على الشاهد ».

٣٤ -( باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقها، ففارقها الزوجان جميعا، أجزأها عدة واحدة)

[١٨٥٣٣] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا نعي إلى امرأة زوجها، فاعتدت وتزوجت، ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الأخير، فإنها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء.

٣٥ -( باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وإن كان زوجها حرا، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، فخمسة وأربعون يوما)

[١٨٥٣٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد، في الطلاق والوفاة، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة - إلى أن قال - ومن الطلاق إن كانت تحيض حيضتان، لان الحيض لا يتجزأ وإن كانت ممن لا تحيض فأجلها شهر ونصف ».

[١٨٥٣٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعلى الأمة المطلقة عدة خمسة

__________________

الباب ٣٤

١ - المقنع ص ١٢٠.

الباب ٣٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٣٦٩

وأربعون يوما ».

[١٨٥٣٦] ٣ - الصدوق في المقنع: وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض، شهر ونصف.

٣٦ -( باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة أقراء، أو ثلاثة أشهر، وإن كان زوجها عبدا)

[١٨٥٣٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، الحرة تكون تحت المملوك، فعدتها عدة حرة وطلاقها طلاق حرة إذا كانت حرة ».

[١٨٥٣٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « تعتد الحرة من زوجها العبد، في الطلاق والوفاة كما تعتد من الحر ».

٣٧ -( باب أن عدة الأمة من الوفاة، مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام)

[١٨٥٣٩] ١ - الصدوق في المقنع، وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرا.

[١٨٥٤٠] ٢ - وروي: شهران وخمسة أيام.

__________________

٣ - المقنع ص ١٢١.

الباب ٣٦

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٨.

الباب ٣٧

١ - المقنع ص ١٢١.

٢ - المصدر السابق ص ١٢١.

٣٧٠

[١٨٥٤١] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد، في الطلاق والوفاة، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة في الوفاة، شهران وخمسة أيام » الخبر.

[١٨٥٤٢] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل أم ولده فمات عنها الزوج أو طلقها، رجعت إلى سيدها، وتعتد من الوفاة شهرين وخمسة أيام، ومن الطلاق حيضتين إن كانت تحيض، وإن كانت ممن لا تحيض فشهر ونصف ».

[١٨٥٤٣] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعلى الأمة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين وخمسة أيام ».

قلت: ما في العنوان مطابق للاحتياط المطلوب في أمثال المقام، والمشهور التفصيل بين الإماء فإن كانت أم ولد لمولاها، فعدتها كالحرة والا فالنصف، جمعا بين الاخبار وعليه فالخبر الأخير يحمل على التقية، كما حمل كل ما دل على النصف عليها، والأقوى هو المشهور.

٣٨ -( باب وجوب عدة الحرة من الطلاق، على الأمة إذا وطئها سيدها ثم أعتقها، وأرادت أن تزوج غيره، وحكم ما لو مات في العدة)

[١٨٥٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في حديث في أم الولد: « وإن أعتقها اعتدت عدة المطلقة ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٩ ح ١٠٨٨.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٣.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٣٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٧.

٣٧١

٣٩ -( باب وجوب العدة على الزانية، إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره)

[١٨٥٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها نفسها، قال عليعليه‌السلام : « لا حد عليها لأنها مستكرهة، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين، حتى تستبرئ بحيضة، ثم أعدها على زوجها » ففعل عمر.

[١٨٥٤٦] ٢ - وعن علي وجعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الجارية إذا فجرت: « تستبرئ ».

[١٨٥٤٧] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن الحسن، عن الصادقعليه‌السلام ، في المرأة الفاجرة، هل يحل تزويجها؟ قال: « نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها، باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها ».

٤٠ -( باب أن المشركة التي لها زوج، إذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة)

[١٨٥٤٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه سئل عن امرأة مشركة، أسلمت ولها زوج مشرك، قال: « إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح، وإن انقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين، وإن أسلم بعدما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ».

__________________

الباب ٣٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٣ - رسالة المتعة: وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٢.

الباب ٤٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٩٤٥.

٣٧٢

٤١ -( باب أن من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا، لم يجز له أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة، وإن كان غائبا صبر تسعة أشهر)

[١٨٥٤٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قال: على الرجل خمس عدات، إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة » الخبر.

[١٨٥٥٠] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، ما يقرب منه.

٤٢ -( باب أن من طلق زوجته رجعيا، لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها، وكذا المتعة إذا انقضت مدتها، ويجوز في العدة من الطلاق البائن وعن الوفاة)

[١٨٥٥١] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « على الرجل خمس عدات - إلى أن قال - والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أختها، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها وخالتها، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق ».

[١٨٥٥٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل المرأة، لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها ».

__________________

الباب ٤١

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٦.

الباب ٤٢

١ - الجعفريات: ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨١.

٣٧٣

٤٣ -( باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت، جاز لها أن تزوج، ولم يجز لها أن تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس)

[١٨٥٥٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى كان، فقد بانت منه وصلحت(١) للأزواج ».

[١٨٥٥٤] ٢ - وتقدم خبر زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وقوله: « فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد، فقد انقضي أجلها، وجاز لها أن تتزوج، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر » الخبر.

٤٤ -( باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما)

[١٨٥٥٥] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث في المتعة - إلى أن قال: « ولا تحل لغيرك حتى ينقضي الاجل، وعدتها حيضتان ».

[١٨٥٥٦] ٢ - وعن محمد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث في المتعة - قال: « ليس عليها منه عدة، وعليها من غيره ( عدة )(١) خمسة وأربعون يوما ».

__________________

الباب ٤٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في المصدر: وحلت.

٢ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤.

٢ - المصدر السابق ص ٣١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٧٤

[١٨٥٥٧] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: في حديث مضى في أبواب المتعة: « ان كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف ».

وباقي الاخبار تقدم في أبواب المتعة.

٤٥ -( باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها، وعند بيعها وتفضيل أحكام الاستبراء، وعدة الإماء)

[١٨٥٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الاستبراء على البائع » الخبر.

[١٨٥٥٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى جارية وهي حائض، فله أن يطأها إذا طهرت ».

[١٨٥٦٠] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قال: على الرجل خمس عدات - إلى أن قال - والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتى يستبرئها ».

٤٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد)

[١٨٥٦١] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: العدة على اثنين وعشرين وجها: فالمطلقة تعتد ثلاثة قروء، والقرء هو اجتماع الدم في الرحم.

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٤٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ١٣٠.

٣ - الجعفريات ص ١١٤.

الباب ٤٦

١ - تفسير القمي ج ١ ص ٧٨.

٣٧٥

والعدة الثانية إذا لم تكن تحيض فثلاثة أشهر بيض، وإذا كانت تحيض في الشهر والأقل والأكثر، وطلقت ثم حاضت قبل أن يأتي لها ثلاثة أشهر بيض، فحيضة واحدة ولا تبين من زوجها الا بالحيض، وإن مضى ثلاثة أشهر لها ولم تحض، فإنها تبين بالأشهر البيض، وإن حاضت قبل أن يمضي لها ثلاثة أشهر فإنها تبين بالدم.

والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة، لا تبين حتى تطهر من الدم الثالث.

والمطلقة الحامل لا تبين حتى تضع ما في بطنها، فإن طلقها اليوم ووضعت من الغد فقد بانت.

والمتوفى عنها زوجها الحامل، تعتد بأبعد الأجلين، فإن وضعت قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا، فلتتم أربعة أشهر وعشرا، فإن مضى ( لها )(١) أربعة أشهر وعشرا ولم تضع، فعدتها إلى أن تضع.

والمطلقة وزوجها غائب عنها، تعتد من يوم طلقها، إذا شهد عندها شهود عدل(٢) أنه طلقها في يوم معروف، تعتد من ذلك اليوم، فإن لم يشهد عندها أحد، ولم تعلم أي يوم طلقها، تعتد من يوم يبلغها.

والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت، ولا تبيت عن بيتها.

والمتوفى عنها زوجها وهو غائب، تعتد من يوم يبلغها.

والتي لم يدخل بها زوجها ثم طلقها، فلا عدة عليها، فإن مات عنها ولم يدخل بها، تعتد أربعة أشهر وعشرا.

والعدة على الرجال أيضا إذا كان له أربع نسوة وطلق إحداهن، لم يحل

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر السابق: شاهدان عدلان.

٣٧٦

له أن يتزوج حتى تعتد التي طلقها.

وإذا أراد أن يتزوج أخت امرأته، لم تحل له حتى يطلق امرأته وتعتد، ثم يتزوج أختها.

والمتوفى عنها ( زوجها )(٣) تعتد حيث شاءت.

والمطلقة التي للزوج عليها رجعة، لا تعتد الا في بيت زوجها، وتراه ويراها ما دامت في العدة.

وعدة الأمة إذا كانت تحت الحر، شهران وخمسة أيام.

وعدة المتعة خمسة وأربعون يوما.

وعدة السبي استبراء الرحم.

فهذه وجوه العدة.

[١٨٥٦٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « أم الولد إذا مات عنها سيدها، تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ».

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٧.

٣٧٧

٣٧٨

كتاب الخلع والمباراة

١ -( باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج، حتى تظهر الكراهة من المرأة)

[١٨٥٦٣] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: « أن علياعليهم‌السلام قال: الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه، وذلك أن تقول له امرأته: إني أخاف الا أقيم حدود الله فيك، فأنا أعطيك كذا وكذا، ويقول هو: وأنا أخاف أيضا الا أقيم حدود الله فيك، فما تراضيا عليه من ذلك جاز لهما. قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إذا قالت المرأة لزوجها: لا أطيع لك امرا، ولا أبر لك قسما، ولا اغتسل من جنابة، ولأوطئن فراشك، ولأدخلن عليك بغير اذنك. أو تقول من القول ما تتعدى فيه، مثل هذا مفسرا أو مجملا، أو تقول: لا أقيم حدود الله فيك، جاز له أنه يخلعها على ما تراضيا عليه ».

[١٨٥٦٤] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة، وهو أن تقول لزوجها: لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك امرا، ولأوطئن فراشك ما تكرهه ».

[١٨٥٦٥] ٣ - وقال أيضا: « فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع، إذا كان من المرأة وحدها فهو الا تطيعه، وهو ما قال الله تبارك وتعالى:( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ ) (١) » الآية.

__________________

كتاب الخلع والمباراة

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٩ ح ١٠١٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣ - المصدر السابق ص ٣٢.

(١) النساء ٤: ٣٤.

٣٧٩

٢ -( باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا)

[١٨٥٦٦] ١ - البحار، عن اعلام الدين للديلمي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « أيما امرأة اختلعت من زوجها، لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين، حتى إذا نزل بها ملك الموت، قيل لها: أ بشري بالنار، فإذا كان يوم القيامة، قيل لها: ادخلي النار مع الداخلين، الا وإن الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق، إلا وإن الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه، ومن أضر بالمرأة حتى تفتدي منه، لم يرض الله ( عنه )(١) بعقوبته دون النار، لان الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم ».

[١٨٥٦٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الخلع أن يتداعى الزوجان إلى الفرقة، من غير ضرر من الزوج بامرأته، على أن تعطيه شيئا من بعض ما أعطاها، أو تضع عنه شيئا مما لها عليه، فتبرئيه منه ( به )(١) ، أو على غير ذلك، ( وذلك )(٢) إذا لم تتعد في القول، ولا يحل له أن يأخذ منها الا دون ما أعطاها ».

٣ -( باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق)

[١٨٥٦٨] ١ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

__________________

الباب ٢

١ - البحار ج ١٠٤ ص ١٦٤ عن اعلام الدين ص ١٣١.

(١) أثبتناه من البحار.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٩٣ ح ٦.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392