مستدرك الوسائل خاتمة 1 الجزء ١٩

مستدرك الوسائل خاتمة 115%

مستدرك الوسائل خاتمة 1 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 392

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 392 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 86660 / تحميل: 6152
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 1

مستدرك الوسائل خاتمة ١ الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

وإسماعيل بن مهران: في الكافي في باب الصبر(١) ، وفي باب أنّ الميّت يزور أهله(٢) ، وفي باب بعد باب أرواح المؤمنين(٣) ، وفي التهذيب في باب القود بين الرجال والنساء(٤) .

وعبد الله بن بكير: في التهذيب في باب ديات الأعضاء(٥) ، وفي الكافي في باب مولد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٦) .

وجعفر بن محمّد الأشعري: في الكافي في كتاب العقل والجهل(٧) .

والحسن بن محبوب: في الكافي في باب مجالسة العلماء(٨) .

وعلي بن معبد: فيه في باب المشيئة والإرادة(٩) .

والحسين بن زيد: فيه في باب البيان والتعريف من كتاب التوحيد(١٠) .

__________________

(١) الكافي ٢: ٧٤ / ١٣.

(٢) الكافي ٣: ٢٣٠ / ٤.

(٣) الكافي ٣: ٢٤٤ / ٣.

(٤) التهذيب ١٠: ١٨٦ / ٧٣٢.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٦١ / ١٠٣١.

(٦) النسخة المطبوعة خالية من هذا السند في الباب المذكور والله أعلم بالصواب، هذا وفي جامع الرواة: رواية عبد الله بن بكير عنه في التهذيب في باب ديات الأعضاء. علي بن المعلى عن أخيه محمد عنه في الكافي في مولد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

والظاهر سقوط ( علي بن المعلى، عن أخيه محمد ) من نسخة المحدث النوري ( ره ) من جامع الرواة التي يعتمد عليها في نقل موارد الرواية.

(٧) روى الشيخ الكليني في الكافي في الباب المذكور الحديث عن جعفر بن محمّد الأشعري عن عبيد الله الدهقان عن درست كما في النسخة المطبوعة، ١: ١٨ الحديث ١٧. ولكن الأردبيلي في جامع الرواة ١ / ٣١١ في ترجمة درست قال عنه جعفر بن محمد الأشعري في الكافي في باب العقل والجهل.

(٨) الكافي ١: ٣١ / ٢.

(٩) الكافي ١: ١١٧ / ٥.

(١٠) الكافي ١: ١٢٥ الحديث الأول، وقد وضع في النسخة المطبوعة تحت عنوان ( باب اختلاف الحجة على عباده )

٤١

وأبو شعيب المحاملي: فيه في باب حجج الله على خلقه(١) .

ومحمّد بن معلّى: فيه في مولد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢) .

وأميّة بن عليّ القيسي: فيه أيضا(٣) .

وزياد القندي: في الكافي في باب القنوت في الفريضة(٤) ، وبعد حديث نوحعليه‌السلام من كتاب الروضة(٥)

ومحمّد بن إسماعيل: في التهذيب في باب الزيادات في فقه الحجّ(٦) ، وفي الاستبصار في باب المرأة الحائض متى تفوت متعتها(٧) ، وفي الكافي في باب ما يجب على الحائض من أداء المناسك(٨) .

وعليّ بن أسباط: في التهذيب في باب الزيادات في فقه الحجّ(٩) ، وفي الاستبصار في باب ما يجب على الحائض من أداء المناسك(١٠) .

وسلمة بن الخطّاب: في التهذيب في الباب المذكور(١١) ، وفي الاستبصار في باب المرأة الحائض متى تفوت متعتها(١٢) (١٣) .

__________________

(١) الكافي ١: ١٢٥ الحديث الأول.

(٢) الكافي ١: ٣٧٢ / ٢٧.

(٣) الكافي ١: ٣٧٠ / ١٨.

(٤) الكافي ٣: ٣٤٠ / ١٥.

(٥) روضة الكافي: ٢٧٢ / ٤٠٥.

(٦) التهذيب ٥: ٣٩١ / ١٣٦٨.

(٧) الإستبصار ٢: ٣١٢ / ١١٠٩.

(٨) الكافي ٤: ٤٤٦ / ٢.

(٩) التهذيب ٥: ٣٩٤ / ١٣٧٤.

(١٠) الإستبصار ٢: ٣١٤ / ١١١٥، في باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها.

(١١) التهذيب ٥: ٣٩٢ / ١٣٦٩.

(١٢) الاستبصار ٢: ٣١٢ / ١١١٠.

(١٣) ورد هنا في الحجرية زيادة: وفي الكافي في باب ما يجب على الحائض من أداء المناسك.

٤٢

وابن رباط: في الكافي في باب ما يجب على الحائض من أداء المناسك(١) .

ويوسف بن عليّ: فيه في باب شارب الخمر(٢) .

وإبراهيم بن محمّد بن إسماعيل: فيه في باب أنّ الفرائض لا تقام إلاّ بالسيف(٣) .

وواصل بن سليمان: فيه في باب الشواء من أبواب الأطعمة(٤) .

وأبو يحيى الواسطي: فيه في باب طبقات الأنبياء والرسل(٥) .

وأبو عثمان: فيه في باب البصل(٦) .

وهؤلاء جماعة وجدنا روايتهم عن درست في الكتب الأربعة، وفيهم: ابن أبي عمير، والبزنطي، اللّذان لا يرويان إلاّ عن ثقة، وفيهم من الّذين أجمعت العصابة على تصحيح أخبارهم، أربعة: هما(٧) ، والحسن بن محبوب، وعبد الله بن بكير.

ويأتي في شرح أصل النرسي أنّ الإجماع المذكور من أمارات الوثاقة.

وفيهم من الثقات الأجلاّء غيرهم جماعة: كالوشاء، وابن سويد، وابن نهيك، وابن مهران، وابن معبد الذي يروي عنه صفوان بن يحيى، والحسين ابن زيد، وأبو شعيب المحاملي، وابن أسباط، وإبراهيم بن محمّد بن إسماعيل، وسعد بن محمّد الّذين يروي عنهم علي الطاطري، وقد قال الشيخقدس‌سره :

__________________

(١) الكافي ٤: ٤٤٦ / ٣.

(٢) الكافي ٦: ٣٩٨ / ١٢.

(٣) الكافي ٧: ٧٧ / ٢.

(٤) الكافي ٦: ٣١٩ / ٥.

(٥) الكافي ١: ١٣٣ / ١.

(٦) الكافي ٦: ٣٧٤ / ٤.

(٧) أي ابن أبي عمير والبزنطي.

٤٣

إنّ الطائفة عملت بما رواه الطاطريّون(١) .

وبعد رواية هؤلاء عنه لا يبقى ريب في أنّه في أعلى درجة الوثاقة، ورواياته مقبولة، وكتابه معتمد، وقد تأمّل في التعليقة في وقفيّته(٢) ، ولعلّه في محلّه ولا حاجة لنا إلى شرحه.

__________________

(١) انظر عدة الأصول ١: ٣٨١.

(٢) تعليقة الوحيد: ١٣٨، ضمن منهج المقال.

٤٤

٣ - وأمّا أصل زيد الزرّاد:

فأوّله في النسخة الموجودة هكذا: حدثنا أبو محمّد هارون ابن موسى بن أحمد التلعكبري، قال: حدثنا أبو علي محمّد بن همام، قال: أخبرنا حميد بن زياد بن حمّاد، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن نهيك أبو العباس، قال: حدثنا محمّد بن أبي عمير، عن زيد الزرّاد، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول:. الخبر، ثم ساق الأخبار مصدّرة بزيد عنهعليه‌السلام .

وفي رجال النجاشي: زيد الزرّاد كوفي، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، له كتاب.

أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدثنا جعفر بن محمّد، قال: حدثنا أبي وعلي بن الحسين بن موسى، قالا: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، قال: حدثنا محمّد بن عيسى بن عبيد، عن ابن أبي عمير، عن زيد، بكتابه(١) .

وفي الفهرست: زيد النرسي، وزيد الزرّاد، لهما أصلان لم يروهما محمّد ابن علي بن الحسين بن بابويه، وقال في فهرسته: لم يروهما محمّد بن الحسن بن الوليد، وكان يقول: هما موضوعان، وكذلك كتاب خالد بن عبد الله بن سدير، وكان يقول: وضع هذه الأصول محمّد بن موسى الهمداني، وكتاب زيد النرسي رواه ابن أبي عمير، عنه(٢) .

وقال العلاّمةقدس‌سره في الخلاصة - بعد نقل ما في الفهرست -: وقال ابن الغضائري: زيد [ الزرّاد ](٣) كوفي، وزيد النرسي رويا عن أبي عبد الله

__________________

(١) رجال النجاشي: ١٧٥ / ٤٦١.

(٢) فهرست الشيخ الطوسي: ٧١ برقم ٢٨٩ و ٢٩٠.

(٣) زيادة من الخلاصة.

٤٥

عليه‌السلام ، وقال أبو جعفر ابن بابويه: إنّ كتابهما موضوع، وضعه محمّد بن موسى السمّان، قال: وغلط أبو جعفر في هذا القول، فإنّي رأيت كتبهما مسموعة عن محمّد بن أبي عمير.

والذي قاله الشيخ [ عن ](١) ابن بابويهرحمه‌الله ، وابن الغضائريقدس‌سره لا يدلّ على طعن في الرجلين، فإن كان توقّف ففي رواية الكتابين، ولمّا لم أجد لأصحابنا تعديلا لهما، ولا طعنا فيهما توقّفت في(٢) روايتهما(٣) ، انتهى.

ولا يخفى أنّ عطف ابن الغضائري على ابن بابويه في غير محلّه، فإنّه نسبه إلى الخطأ، وصرّح بسلامة(٤) الكتاب عن هذه النسبة، وأنّه من الأصول المعتمدة، فكيف يجعل كلامه طعنا في الكتاب؟.

واعلم أنّ الكلام في حال زيد الزرّاد وأصله يأتي مفصّلا في حال زيد النرسي وأصله، لاشتراكهما في جملة من الكلمات، غير أنّا نذكر بعض ما يختصّ به هنا فنقول:

كلام النجاشي صريح في أنّه من أصحاب الأصول، لقوله - في أول الترجمة -: روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (٥) وهذا دأبه في ترجمة أصحاب الأصول، كما لا يخفى على من تأمّل فيه. وسنده إليه صحيح على الأصحّ، فإنّه ليس فيه من يتوقّف فيه إلاّ إبراهيم بن هاشم(٦) ، وقد قال السيّد

__________________

(١) زيادة من الخلاصة.

(٢) في المصدر: عن قبول ».

(٣) الخلاصة: ٢٢٢ برقم ٤.

(٤) هنا زيادة في الحجرية هي: هذا.

(٥) رجال النجاشي: ١٧٥ / ٤٦١.

(٦) يبدو ان الكلام عن إبراهيم بن هاشم لا مورد له لعدم وروده في شيء من المصادر المتقدمة كالنجاشي - ولدينا ثلاث طبعات منه - والفهرست والخلاصة، نعم ورد ذكر لعلي بن إبراهيم ابن هاشم ولم يتوقف أحد في وثاقته، فلاحظ.

٤٦

علي بن طاوسقدس‌سره في فلاح السائل - بعد نقل حديث عن أمالي الصدوقرحمه‌الله في سنده إبراهيم ما لفظه -: ورواة الحديث ثقات بالاتّفاق(١) .

ومحمّد بن عيسى يأتي في النرسي أنّ الأصحّ توثيقه.

وممّا يستغرب أنّ علي بن بابويهقدس‌سره ، شيخ مشايخ القميّين، يروي الأصل المذكور، وولده الصدوققدس‌سره لا يعوّل عليه في روايته له، المنبئة عن اعتماده عليه، ويقلّد شيخه ابن الوليد فيما نسب إليه. وأغرب من هذا أنّه مع ما نسب إليه يروي من الأصل المذكور بالسند المتقدم.

ففي معاني الأخبار: أبي قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن زيد الزرّاد(٢) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال، قال أبو جعفرعليه‌السلام : « يا بنيّ اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم، فإنّ المعرفة هي الدراية للرواية، وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان، إنّي نظرت في كتاب عليّعليه‌السلام فوجدت في الكتاب أنّ قيمة كلّ امرئ وقدره معرفته، إنّ الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول في دار الدنيا »(٣) ، وكأنّه رجع عمّا توهّمه تبعا لشيخه.

وروى عنه أيضا ثقة الإسلام في الكافي، بسند صحيح بالاتّفاق، في باب شدّة ابتلاء المؤمن، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن زيد الزرّاد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « قال

__________________

(١) فلاح السائل: ١٥٨.

(٢) في النسخة المطبوعة من معاني الأخبار: بريد الرزاز، وفي البحار عن المعاني: يزيد الرزاز، والظاهر كونهما من سهو النسّاخ.

(٣) معاني الأخبار: ١ - ٢ / ٢ أصل زيد الزراد: ٣.

٤٧

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ عظيم البلاء يكافأ به عظيم الجزاء فإذا أحبّ الله عبدا ابتلاه بعظيم البلاء، فمن رضي فله عند الله الرضا، ومن سخط البلاء فله عند الله السخط »(١) .

وأمّا السند الموجود في أوّل هذا الأصل، فهو أيضا في غاية القوّة والاعتبار، فإنّ كلّهم من المشايخ العظام وإن رمي حميد بن زياد بالوقف، إلاّ أنّهم قالوا فيه - مضافا إلى التوثيق -: عالم، جليل، واسع العلم، كثير التصانيف(٢) .

وفي رسالة أبي غالب أحمد بن محمّد الزراري إلى ولد ولده: وسمعت من حميد بن زياد، وأبي عبد الله بن ثابت، وأحمد بن رباح، وهؤلاء من رجال الواقفة إلاّ أنّهم كانوا فقهاء، ثقات، كثيري الدراية(٣) .

فظهر بما ذكرنا: أنّ زيد الزرّاد ثقة، وأنّ كتابه من الأصول، وأنّ المشايخ اعتمدوا عليه، وخلاصته وجوه:

الأوّل : رواية ابن أبي عمير عنه، ولا يروي ولا يرسل إلاّ عن ثقة.

الثاني : رواية الحسن بن محبوب عنه، وهو من أصحاب الإجماع، وعلى المشهور يحكم بصحّة ما رواه وقد صح السند إليه، وعلى الأقوى هو من أمارات الوثاقة، كما يأتي في النرسي وفاقا للعلاّمة الطباطبائيقدس‌سره .

الثالث : رواية المشايخ الأجلّة عنه، وعن كتابه: كالكليني، والصدوق، ووالده، والتلعكبري، وغيرهم ممّن روى كتابه، أو نقل حديثه في كتابه الذي ضمن صحّته.

الرابع : عدّ كتابه من الأصول، ويأتي أنّه لا يصير أصلا إلاّ بعد كونه

__________________

(١) الكافي ٢: ١٩٧ / ٨.

(٢) قاله الشيخ الطوسي في رجاله: ٤٦٣ / ١٦، وانظر الفهرست: ٦٠ / ٢٢٨، ورجال النجاشي: ١٣٢ / ٣٣٩.

(٣) رسالة أبي غالب الزراري: ٤٠.

٤٨

معتمدا معوّلا عليه عند الأصحاب.

الخامس : إنّ النجاشي - وهو المقدّم في هذا الفنّ - ذكره ولم يطعن عليه، وذكر كتابه والطريق إليه، والذي عليه المحقّقون أنّ هذا ينبئ عن مدح عظيم.

قال السيّد المحقّق الكاظميقدس‌سره في عدّته - في جملة كلام له -: وهنا دقيقة غفل عنها أكثر الناس، وهي أنّهم إذا أرادوا أن يعرفوا حال راو من الرواة عمدوا إلى كتب الرجال، فما وثّقه أهل الرجال أو مدحوه حكموا بوثاقته ومدحه، وما ضعّفوه أو قدحوه حكموا بضعفه وقدحه، و ( ما )(١) لم يتعرّضوا له بمدح ولا قدح حسبوه في عداد المجاهيل، وعدّوا الرواية بمكانه مجهولة، وأسقطوها عن الاعتبار، إلاّ أن ينضم إليها ما يقوّمها، وعلى هذا بني العلاّمة المجلسيقدس‌سره أمره في الوجيزة.

وأصحاب التحقيق: إنّ عدّ الرجل في جملة أصحاب الأئمّةعليهم‌السلام والرواة عنهم وحملة أخبارهم، ممّا يدلّ على كونه إماميّا، ويفيده نوعا من المدح.

أمّا الأول: فلما مرّ في الفائدة، من جريان عادة أهل الرجال على عدم التعرّض لبيان مذهب الراوي، إذا لم يعرف منه إلاّ المذهب، إلاّ أن يكون محل ريبة، وأنّهم متى عثروا منه على وصمة، أو انحراف، نادوا عليه بذلك وشهروه ليعرف، وخاصّة في الأصول الأربع(٢) .

أتراهم جهلوا حال المسكوت عنه(٣) ، ونحن نعلم فيما لا يحصى أنّهم

__________________

(١) لم ترد في المخطوطة.

(٢) ورد هنا زيادة في الحجرية وقد أشير إلى زيادتها في المخطوطة وهي: أي رجال الكشي والنجاشي ورجال الشيخ والفهرست.

(٣) ( عنه ) لم ترد في المخطوطة.

٤٩

إماميّون؟!.

وأمّا الثاني: فلا ريب أنّ انضمام الرجل إلى حملة الشريعة، وعلمائها فضلا عن الأئمّةعليهم‌السلام ، وتناوله منهم، وروايته عنهم، ممّا يدلّ على حسن حاله، بل ربما جعل ذلك طريقا إلى تعرّف العدالة، فما ظنّك بأصحاب الأئمّةعليهم‌السلام ، ورواتهم، وخاصّة إذا بلغت بهم المحافظة على أحكام الشريعة، وما يتلقّونه عن أربابها إلى تأليف الكتب، وجمع الصحف، حتى صارت دفاترهم مرجعا للعلماء، يتدارسونها مدى الأيام.

وقد أشار المفيدرحمه‌الله إلى مثل هذا في الرسالة التي عملها في أمر شهر رمضان - ردّا على الصدوق عند ذكر الرواة ومدحهم - حيث قال: وهم أصحاب الأصول المدوّنة(١) ، فإنّ عدّهم في العلماء، وتلقّي العلماء عنهم سيّما الأجلاّء، وبذل الجهد، وتحمّل المشاقّ، ومقاساة مرارات التقيّة في التحصيل، وشدّ الرحال إلى أرباب العلم في أطراف البلاد، وجمع الكتب في أسمائهم وأحوالهم، وهي كتب المشيخة، كما وقع لداود بن كورة، وغيره، فدلالة ذلك على حسن الحال، بل علوّ الطبقة ممّا لا خفاء فيه.

ثمّ إنّي رأيت الأستاذقدس‌سره العلاّمة البهبهاني طاب ثراه يحكي عن بعضهم أنّه كان يعدّ ذكر أهل الرجال للراوي من دون طعن سببا لقبول روايته، ويشير بذلك إلى(٢) قول الشهيدقدس‌سره في الذكرى، في مبحث الجمعة، في الحكم بن مسكين(٣) إنّ ذكره غير قادح، ولا موجب للضعف، لأنّ الكشيرحمه‌الله ذكره ولم يطعن عليه(٤) ثم تأمّل في ذلك، وجعل يتأوّل عليه(٥) ،

__________________

(١) الرسالة العددية: ١٤.

(٢) « إلى » لم ترد في المخطوطة والحجرية.

(٣) ذكري الشيعة: ٢٣١، آخر الشرط الثاني.

(٤) رجال الكشي ١: ٥٤.

(٥) فوائد الوحيد البهبهاني: ١٢، الفائدة الثانية، المطبوع ضمن منهج المقال.

٥٠

ويقول: لعلّ مراده أنّ الكشيّ ذكره في سند رواية استند إليها ولم يطعن فيه قلت: لو أراد هذا، لكفى الاستناد إليه ولم يحتج إلى ضميمة عدم الطعن(١) ، انتهى ما أردنا نقله بطوله لكثرة فائدته هنا، وفي الكتب الآتية، ويأتي في النرسي كلام للسيّد الطباطبائيقدس‌سره يقرب من ذلك.

السادس : إنّه من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وسنذكر إن شاء الله تعالى أنّ ابن عقدة وثّق أربعة آلاف منهم، وألّف فيهم كتابا، وأسند إلى كلّ واحد منهم خبرا أخرجه فيه، ومن البعيد أن لا يذكره فيه وهو صاحب الأصل المعروف.

السابع : إنّ في مجموعة عندي كلّها بخط الشيخ الجليل محمد بن علي الجباعي، نقلها(٢) كلّها من خطّ الشيخ الشهيدرحمه‌الله وفيها أوراق أخرج فيها أحاديث مختصرة، اختارها من الأصول التي كانت عنده، مثل كتاب الصلاة للحسين بن سعيد، وكتاب إسحاق بن عمّار، وكتاب معاذ بن ثابت، وكتاب علي بن إسماعيل الميثمي، وكتاب معاوية بن حكيم، وكتاب إبراهيم بن محمد الأشعري، وكتاب الفضل بن محمّد الأشعري، وكتاب زيد الزرّاد وهو آخر ما نقله منه، وفي آخره - بخطّ الجباعي -: قال ابن مكيّ يعني الشهيدقدس‌سره : أكثر هذه مقروءة على الشيخ أبي جعفر الطوسيرحمه‌الله . ولولا اعتبار الكتاب(٣) ، وعدم اعتنائه بما نسب إليه من الوضع، لما أخرج منه، ولما نسبه إلى زيد، ولما سلكه في عداد كتب المشايخ، وأعاظم الرّواة، ولو دخل في الأكثر المقروء على الشيخ -رحمه‌الله كما لعلّه الظاهر - لزاده قوّة واعتبارا.

الثامن : إنّ أخبار هذا الكتاب كلّها سديدة متينة، ليس فيها ما يوهم الجبر، والغلوّ، والتفويض، وموافقة العامة، وجملة من متونها ومضمونها موجودة في

__________________

(١) إلى هنا انتهى كلام المحقق الكاظميرحمه‌الله في عدته: ٢٧ / أ.

(٢) في المخطوط والحجرية: نقل.

(٣) هنا وردت زيادة في الحجرية هي: عند الشهيد.

٥١

سائر كتب الأخبار، فأيّ داع إلى وضع مثله.

ويأتي بعض ما يتعلّق به في حال زيد النرسي إن شاء الله تعالى.

وفي آخر الأصل المذكور: فرغ من نسخه من أصل أبي الحسن محمد بن الحسن بن الحسين بن أيّوب القمي أيّده الله تعالى في يوم الخميس لليلتين بقيتا من ذي القعدة، سنة أربع وسبعين وثلاثمائة، الحمد لله وحده، وصلّى الله على رسوله محمد وآله وسلّم تسليما، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

٥٢

٤ - وأمّا كتاب أبي سعيد عباد العصفريقدس‌سره :

وهو بعينه عباد بن يعقوب الرواجني(١) ، ففيه تسعة عشر حديثا، كلّها نقيّة، دالّة على تشيّعه، بل تعصّبه فيه.

كالنص على الأئمة الاثني عشر، وأنّ الله خلقهم من نور عظمته، وأقامهم أشباحا في ضياء نوره، يعبدونه قبل خلق الخلق، وأنّهم أوتاد الأرض، فإذا ذهبوا ساخت الأرض بأهلها، ومفاخرة أرض الكعبة وكربلاء، وأنّ الله أوحى إليها أنّ كفّي وقرّي، فوعزتي ما فضل ما فضّلت به، فيما أعطيت أرض كربلاء، إلاّ بمنزلة إبرة غمست في البحر فحملت من ماء البحر، ولولا تربة كربلاء ما فضّلت، ولولا ما تضمّنت أرض كربلاء ما خلقتك، ولا خلقت البيت الذي به افتخرت(٢) الخبر.

وحديث نهي خالد عمّا أمره به من قتل عليعليه‌السلام ، قبل السلام(٣) .

وبعث عمر إلى قدامة عامله بمقدار، لا يجوزها أحد من الموالي إلاّ قتل(٤) .

وعزل أبي بكر في قصّة سورة براءة.

وتفسير قول عليعليه‌السلام - لما سجّي أبو بكر -: « ما أحد أحبّ أن ألقى الله بمثل صحيفة من هذا المسجّى »(٥) .

وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إذا رأيتم معاوية على المنبر فاضربوه »

وقصّة طرد الحكم بن العاص، وأمره بقتله، وأنّ عثمان آواه وأجازه

__________________

(١) يستفاد مما ذكره الشيخ الطوسيقدس‌سره انه غير واحد حيث نسب في الفهرست: ١١٩ لعباد ابن يعقوب الرواجني العامية وذكر الثاني بعد ذكره للأول ولم ينسب له شيئا.

(٢) الأصول الستة عشر: ١٦.

(٣) المصدر السابق: ١٨.

(٤) المصدر السابق: ١٧.

(٥) المصدر السابق: ١٨.

٥٣

بمائة ألف درهم من بيت المال(١) .

ومن الغريب بعد ذلك رمي الشيخ والعلاّمة طاب ثراهما إيّاه بالتسنّن، وأنّه عامّيّ المذهب، مع أنّ علماءهم رموه بالرفض والتشيّع، فصار المسكين مطرود الطرفين، وغرض النصال في البين.

وعن السمعاني في الأنساب: كان رافضيّا، داعية الى الرفض، ومع ذلك يروي المناكير، عن أقوام مشاهير، فاستحق الترك، وهو الذي يروي عن شريك، عن عاصم ( عن زر ) عن عبد الله، قال: قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه ».

وروى حديث أبي بكر أنّه قال: لا يفعل خالد ما أمرته(٢) .

وعن ابن الأثير في جامع الأصول: كان أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: حدثني الصدوق في روايته المتّهم في دينه عباد بن يعقوب(٣) .

وقال ابن حجر في التقريب: عباد بن يعقوب الرواجيني - بتخفيف الواو، وبالجيم المكسورة، والنون الخفيفة - أبو سعيد الكوفي، صدوق، رافضيّ، حديثه في البخاري مقرون، بالغ ابن حيّان فقال: يستحقّ الترك، من العاشرة، مات سنة خمسين، أي بعد المائة(٤) .

والسّند إليه على ما في أوّل الكتاب هكذا: أبو محمد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري، قال: حدثنا أبو علي محمد بن همّام بن سهيل، قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن خاقان النهدي، قال: حدثني محمد بن علي بن إبراهيم الصيرفي أبو سمينة، قال: حدثني أبو سعيد العصفري وهو عباد، عن عمرو بن ثابت وهو ابن المقدام إلى آخره.

__________________

(١) المصدر السابق: ١٩.

(٢) الأنساب ٦: ١٧٠، وما بين قوسين من المصدر.

(٣) جامع الأصول: القسم المخطوط.

(٤) تقريب التهذيب ١: ٣٩٤ / ١١٨.

٥٤

وهذا السّند ضعيف على المشهور بأبي سمينة، إلاّ أنّ الذي يهون الخطب أمور:

الأول: إنّ ابن داود قال في رجاله: حمدان بن أحمد - كش - هو من خاصّة الخاصّة، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، والإقرار له بالفقه في آخرين(١) .

وحمدان هذا لقب لمحمد بن أحمد بن خاقان، وليس هو في عداد المجمع عليهم، الموجودين في « اختيار رجال الكشي » للشيخ، الدائر بين الأصحاب، ولم ينقل هذا الإجماع في حقّه أحد غيره، إلاّ أنّ المحتمل القريب نقله من أصل رجال الكشي، وقد سقط من قلم الشيخرحمه‌الله عند اختصاره رجاله، وقد ذكرنا في بعض تعاليقنا على رجال أبي علي شواهد على وجوده في تلك الأعصار، وإن لم يكن في أعصارنا منه عين ولا أثر، ومع هذا الاحتمال لا مصحّح لنسبة ابن داود الى السّهو والخطأ، وإن كان في رجاله أغلاط كثيرة، أشار إليها السّيد التفريشي في نقد الرجال(٢) ، إلاّ أنّ نقل مثل هذه العبارة من الكتاب المذكور، خطأ بعيد في الغاية. وعليه فالسّند إليه صحيح، فلا بدّ من الحكم بصحّة ما في هذا الكتاب.

الثاني: اعتماد المشايخ على النقل منه، ففي كامل الزيارة للشيخ الجليل جعفر بن محمد بن قولويه: عن أبيه وعلي بن الحسين، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن علي، عن عباد أبي سعيد، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « إنّ أرض الكعبة قالت: من مثلي. الخبر »(٣) وهو موجود فيه سندا ومتنا.

وعن محمد بن جعفر، عن محمد بن الحسين، عن أبي سعيد، عن

__________________

(١) رجال ابن داود: ٨٤ / ٥٢٤

(٢) نقد الرجال: ٢

(٣) كامل الزيارات: ٢٦٧ الحديث ٣. الأصول الستة عشر: ١٦.

٥٥

رجل، عن أبي الجارود، عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، قال: « اتّخذ الله كربلاء حرما قبل أن يتّخذ مكّة حرما بأربعة وعشرين ألف عام. الخبر »(١) . وهو فيه بالسند والمتن.

ويظهر منه طريق آخر إلى عباد، من غير توسّط أبي سمينة، والظاهر أنّ الراوي عنه غير محمد بن الحسين، وكيف يروي جعفر بن قولويه عن عباد بواسطتين؟ ونسخ الكامل كما نقلناه، والظاهر بل المقطوع أنّه سقط بينهما الواسطة.

وفي روضة الكافي محمد بن يحيى والحسين بن محمد جميعا، عن جعفر ابن محمد، عن عباد بن يعقوب، عن أحمد بن إسماعيل، عن عمرو بن كيسان الخبر(٢) . فالظاهر أنّ ( الساقط في سند )(٣) خبر الكامل هو جعفر بن محمد، والله العالم.

ويروي عنه الجليل إبراهيم الثقفي أيضا، في كتاب الغارات(٤) .

واعلم أنّ الشيخرحمه‌الله أخرج عنه في أماليه أخبارا طريفة كلّها تنبئ عن حسن حاله وعقيدته، ففيه:

أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل، قال: حدثني محمد بن جعفر بن محمد ابن رباح الأشجعي، قال: حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي، وساق السند عن زيد بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه [ عن علي بن أبي طالب ](٥) عليهم‌السلام ،

__________________

(١) كامل الزيارات: ٢٦٨ الحديث ٥. الأصول الستة عشر: ١٧.

(٢) روضة الكافي ٨: ٣٨١ الحديث ٥٧٦.

(٣) بين القوسين في المخطوط: السند في، والصحيح المثبت.

(٤) لدينا من الغارات نسختان الاولى بتحقيق المحدث الارموي والثانية بتحقيق السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب، والنسختان خاليتان من ذلك. ثم ان الثقفي توفي سنة ٢٨٣ ه‍ وعباد توفي سنة ١٥٠ ه‍ فكيف يروي عنه؟ ولعله وقع في طريق روايته. والله العالم.

(٥) زيادة من المصدر المطبوع.

٥٦

وذكر وصيّة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إليه في مرض وفاته، وتسليم المواريث إليه، وهو حديث طويل معروف، وفيه: « يا بني هاشم، يا معشر المسلمين، لا تخالفوا عليّا فتضلّوا، ولا تحسدوه فتكفروا. الخبر »(١) .

وفيه: أخبرنا الحسين بن إبراهيم القزويني، قال: أخبرنا محمد بن وهبان، قال: حدثني أبو عيسى محمد بن إسماعيل بن حيّان الوراق بدكانه في سكّة الموالي، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين بن الحفص الخثعمي الأسدي، قال: حدثني أبو سعيد عباد بن يعقوب الأسدي، قال: حدثنا خلاّد أبو علي، وساق الخبر، وهو وصيّة الصادقعليه‌السلام الى أصحابه، وفيه: « فإنّكم لن تنالوا ولايتنا إلاّ بالورع ».(٢) الى آخره. وفيه: أخبرنا أحمد بن محمد ابن الصّلت، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا أحمد ابن القاسم أبو جعفر الأكفاني من أصل كتابه، قال: حدثنا عباد بن يعقوب، وساق السند والمتن، وفيه: نزول عقيل على أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ووفوده بعده على معاوية، والخبر معروف(٣) .

وفيه: بهذا السند أنّ علياعليه‌السلام قنت في الصّبح فلعن معاوية، وعمرو بن العاص، وأبا موسى، وأبا الأعور، وأصحابهم(٤) .

وفيه: خبر آخر بهذا السند، وفيه: أنّه قال يوم الجمعة على المنبر: « ما زلت مظلوما منذ قبض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». الخبر(٥) .

والمتأمّل في هذه الأخبار، وأخبار كتابة، يعلم أنّ من رماه بالعامّيّة فقد جفاه.

__________________

(١) أمالي الشيخ الطوسي ٢: ١٨٥.

(٢) أمالي الشيخ الطوسي ٢: ٢٩١.

(٣) أمالي الشيخ الطوسي ٢: ٣٣٤.

(٤) المصدر السابق ٢: ٣٣٥.

(٥) المصدر السابق ٢: ٣٣٦.

٥٧

الثالث: إنّه ليس فيه من الأحكام الفرعيّة ما يحتاج الى النظر في سند أخبارها.

٥٨

٥ - وأمّا كتاب عاصم بن حميد:

فقال النجاشي: عاصم بن حميد الحنّاط الحنفي أبو الفضل، مولى كوفي، ثقة، عين، صدوق، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، له كتاب. أخبرنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا علي ابن الحسن بن فضّال، قال: حدثنا محمد بن عبد الحميد، عن عاصم، بكتابه(١) .

وقال الشيخرحمه‌الله في الفهرست: عاصم بن حميد الحنّاط الكوفي له كتاب. أخبرنا أبو عبد الله، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن ابن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الحميد والسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد.

وبهذا الإسناد، عن سعد والحميري، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد(٢) .

وقال الصدوققدس‌سره في مشيخة الفقيه: وما كان فيه عن عاصم بن حميد، فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم ابن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد(٣) .

وأمّا سنده في النسخة الموجودة: حدثني أبو الحسن محمد بن الحسن بن الحسين بن أيوب القمّي - أيّده الله تعالى - قال: حدثني أبو محمد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري - أيّده الله - قال: حدثنا أبو علي محمد بن همام بن سهيل الكاتب، قال: حدثنا أبو القاسم حميد بن زياد بن هوارا، في سنة تسع وثلاثمائة، قال: حدثنا عبيد الله بن أحمد، عن مساور وسلمة، عن عاصم بن

__________________

(١) رجال النجاشي: ٣٠١ / ٨٢١.

(٢) الفهرست: ١٢٠ / ٥٣٢.

(٣) من لا يحضره الفقيه ٤: ٧٧.

٥٩

حميد الحنّاط.

وذكر أبو محمد قال: حدثني بهذا الكتاب أبو القاسم جعفر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبيد الله بن موسى بن جعفر العلوي الموسائي، بمصر سنة إحدى وأربعين، قال: حدثني الشيخ الصالح أبو العباس عبيد الله بن أحمد بن نهيك، عن مساور وسلمة جميعا، عن عاصم بن حميد الحنّاط(١) .

وفي أخر الكتاب: كمل الكتاب، ونسخه منصور بن أبي الحسن الآبي، من أصل أبي الحسن محمد بن الحسن القمّي أيده الله في ذي الحجّة لليلتين مضتا منه، سنة أربع وسبعين وثلاثمائة، يوم الأحد، الحمد لله وحده، وصلّى الله على رسوله محمد وآله وسلّم تسليما، وحسبي الله ونعم الوكيل(٢) .

وروى ثقة الإسلام عن كتابه، في باب التفويض: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي زاهر، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن عاصم بن حميد، عن أبي إسحاق النحوي، قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام . الخبر، كما هو موجود فيه متنا وسندا(٣) .

ويروي عنه غير هؤلاء جماعة، منهم: يونس بن عبد الرحمن(٤) ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر(٥) ، ونضر بن سويد(٦) ، ومحمد بن الوليد(٧) ، وابن أبي

__________________

(١) أصل عاصم بن حميد، ضمن الأصول الستة عشر: ٢١.

(٢) أصل عاصم بن حميد، ضمن الأصول الستة عشر: ٤١. وفيه بدل منصور بن أبي الحسن، منصور بن الحر.

(٣) الكافي ١: ٢٠٧ / ١.

(٤) تهذيب الأحكام ٩: ٣٤٩ / ١٢٥٤.

(٥) تهذيب الأحكام ٥: ١٦٥ / ٥٥٠.

(٦) تهذيب الأحكام ٣: ١٩ / ٦٩.

(٧) تهذيب الأحكام ٣: ٣٣٣ / ١٠٤٣.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

عليه‌السلام بكبشين وقال: « عقهما عن ابني فلان، وكل وأطعم إخوانك » ففعلت ثم لقيته بعد ذلك فقال: « ان المولود الذي ولد مات » ثم وجه إلي بكبشين بعد ذلك، وكتب إلي: « بسم الله الرحمن الرحيم، عق هذين الكبشين عن مولاك، وكل هنأك الله وأطعم إخوانك » ففعلت ولقيته بعد ذلك، فما ذكر لي شيئا.

[١٧٧٩٤] ٤ - الصدوق في كمال الدين: عن محمد بن موسى بن المتوكل قال: حدثني عبد الله بن جعفر الحميري قال: حدثني محمد بن إبراهيم الكوفي(١) ، أن أبا محمدعليه‌السلام بعث إلى بعض من سماه لي شاة مذبوحة، وقال: « هذه عقيقة ابني م ح م د ».

[١٧٧٩٥] ٥ - وعن محمد بن علي ماجيلويه قال: حدثني محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا الحسن بن علي النيشابوري قال: حدثنا الحسن بن منذر، عن حمزة بن الفتح(١) قال: ( كان يوما جالسا )(٢) فقال لي: البشارة ولد البارحة في الدار مولود لأبي محمدعليه‌السلام ، وأمر بكتمانه، ( وأن يعق عنه بثلاثمائة كبش )(٣) الخبر. وفي نسخة ( ثلاثمائة شاة ) ولا توجد هذه الجملة في بعض النسخ، ومنه نسخة العلامة المجلسي، ولذا لم ينقلها في البحار، فلا حظ.

__________________

٤ - كمال الدين ص ٤٣٢ ح ١٠.

(١) في الحجرية: « الكرخي » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٤ ص ٢٢٧ ).

٥ - المصدر السابق ص ٤٣٢ ح ١١، وعنه في البحار ج ٥١ ص ١٥ ح ١٨.

(١) في المصدر والبحار: حمزة بن أبي الفتح.

(٢) في المصدر: جاءني يوما.

(٣) في المصدر: قلت: وما اسمه؟ قال: سمى بمحمد وكنى بجعفر.

١٤١

٣١ -( باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش، ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين، وعن الأنثى بالأنثى)

[١٧٧٩٦] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « العقيقة شاة، من الغلام والجارية سواء ».

[١٧٧٩٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أردت أن تعق عنه، فليكن عن الذكر ذكرا، وعن الأنثى أنثى ».

[١٧٧٩٨] ٣ - الصدوق في المقنع: وعق عنه إذا كان ذكرا فذكرا(١) وإن كان أنثى فأنثى.

٣٢ -( باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة وذهبا، وجملة من أحكام العقيقة)

[١٧٧٩٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر بحلق شعر الصبي الذي يولد به المولود عن رأسه يوم سابعه ».

[١٧٨٠٠] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه عق عن الحسنعليه‌السلام شاة، وعن الحسينعليه‌السلام شاة، وحلق رأس كل

__________________

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٨ ح ٦٨١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣ - المقنع ص ١١٣.

(١) في الحجرية: « ذكرا » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٧٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٧٨.

١٤٢

واحد منهما يوم ذلك وهو يوم سابعه، وقال: « يا فاطمة، تصدقي ( بزنة شعره )(١) » فوزنت شعر الحسينعليه‌السلام فكان فيه وزن درهم ونصف.

[١٧٨٠١] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من عق عن ولده فليعط القابلة رجل العقيقة » يعني ربعها المؤخر.

[١٧٨٠٢] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه ذكر العقيقة والمولود فقال: « إذا كان يوم سابعه فاذبح منه كبشا، وقطعه أعضاء واطبخه، واهد عنه وتصدق وكل، واحلق رأس المولود، وتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ».

[١٧٨٠٣] ٥ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يسمى المولود في يوم سابعه ».

[١٧٨٠٤] ٦ - الصدوق في الأمالي: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، ( عن محمد بن عيسى )(١) وأبي إسحاق النهاوندي، عن عبيد الله بن حماد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - عن أم أيمن أنها قالت: « فلما ولدت فاطمة الحسينعليهما‌السلام ، فكان يوم السابع، أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فحلق رأسه وتصدق بوزن شعره فضة، وعق عنه، ثم هيأته أم أيمن ولفته في برد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ». الخبر.

__________________

(١) في المصدر: بوزن شعره ذهبا أو فضة.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٧٩.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٨٠.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٨٨ ح ٦٨٢.

٦ - أمالي الصدوق ص ٧٥.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٢٦٧ و ج ٢١ ص ١٩.

١٤٣

[١٧٨٠٥] ٧ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « حدثتني أسماء بنت عميس قالت: قبلت(١) جدتك فاطمةعليها‌السلام ، بالحسن والحسينعليهما‌السلام ، فلما ولد الحسنعليه‌السلام جاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال: يا أسماء هاتي ابني، فدفعته إليه في خرقة صفراء، فرمى بها ( النبي صلى الله عليه وآله )، وقال: يا أسماء، ألم أعهد إليكم أن لا تلفوا المولود في خرقة صفراء؟ فلففته في خرقة بيضاء، فدفعته إليه، فاذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، ثم قال لعليعليه‌السلام : بأي شئ سميت ابني هذا؟ قال عليعليه‌السلام : ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله، وقد كنت أحب أن اسميه حربا، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : وأنا لا أسبق باسمه ربي عز وجل، فهبط جبرئيل وقال(٢) : العلي الأعلى يقرئك السلام، ويقول: علي منك بمنزلة هارون من موسى ولا نبي بعدك، فسم ابنك هذا باسم ابن هارون، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : وما اسم ابن هارون يا جبرئيل؟ قال: شبر، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : لساني عربي، قال: سمه الحسن(٣) ، فلما كان يوم سابعه عق عنه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بكبشين أملحين، فأعطى القابلة فخذ كبش، وحلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا، وطلى رأسه بالخلوق، ثم قال: يا أسماء الدم فعل الجاهلية، قالت أسماء: فلما كان بعد حول من مولد الحسن ولد الحسينعليهما‌السلام ، فجاءني فقال: يا أسماء هاتي ( ابني )(٤) فدفعته إليه في خرقة بيضاء، فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، ووضعه في حجره وبكى، قالت أسماء:

__________________

٧ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٦ ح ١٤٦.

(١) قبلت القابلة الولد بفتح القاف والباء واللام: أي تلقته عند ولادته من بطن أمه ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٤٨ والنهاية ج ٤ ص ٩ ).

(٢) في المصدر: فقال: يا محمد.

(٣) في المصدر زيادة: قالت أسماء: فسماه الحسن

(٤) أثبتناه من المصدر.

١٤٤

قلت: فداك أبي وأمي، مم بكاؤك؟ قال: من ابني هذا، قلت: إنه ولد الساعة، قال: يا أسماء تقتله الفئة الباغية من بعدي، لا أنالهم الله شفاعتي، ( ثم )(٥) قال: يا أسماء لا تخبري فاطمة، فإنها حديث عهد بولادة، ثم قال لعليعليه‌السلام : بأي شئ سميت ابني هذا؟ قال: ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله، وقد كنت أحب أن اسميه حربا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كنت لأسبق باسمه ربي عز وجل، فأتاه جبرئيل فقال: الجبار يقرئك السلام ويقول: سمه باسم ابن هارون، قال: وما اسم ابن هارون؟ قال شبير، قال لساني عربي، قال: سمه الحسين، فسماه الحسين، ثم عق عنه يوم سابعه بكبشين أملحين، وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا، وطلى رأسه بالخلوق، فقال: الدم فعل الجاهلية، وأعطى القابلة فخذ كبش » الخبر.

[١٧٨٠٦] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وسمه اليوم السابع، واختنه، واثقب أذنه، واحلق رأسه، وزن شعره بعد ما تجففه بفضة أو بالذهب وتصدق بها، وعق عنه، كل ذلك في اليوم السابع - إلى أن قال - وتعطى القابلة الورك، ولا يأكل منه الأبوان، فان أكلت منه الأم فلا ترضعه، وتفرق لحمها على قوم مؤمنين محتاجين، وان أعدته طعاما ودعوت عليه قوما من إخوانك فهو أحب إلي، وكلما أكثرت فهو أفضل، وحده عشرة أنفس وما زاد، وأفضل ما يطبخ به ماء وملح ».

[١٧٨٠٧] ٩ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « يعق عن المولود ويثقب أذنه، ويوزن شعره بعد ما يجفف بفضة ويتصدق به، كل ذلك يوم السابع ».

__________________

(٥) أثبتناه من المصدر.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٩ - الهداية ص ٧٠.

١٤٥

[١٧٨٠٨] ١٠ - وفي المقنع: وإذا ولد لك مولود فسمه يوم السابع بأحسن الأسماء - إلى أن قال - واثقب أذنه، واحلق رأسه وزن شعره بعد ما تجففه بالفضة وتصدق بها، وعق عنه - إلى أن قال - وتطعم القابلة من العقيقة الرجل والورك.

[١٧٨٠٩] ١١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : احلقوا شعر الذكر والأنثى يوم السابع، وتصدقوا بوزنه فضة ».

٣٣ -( باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه، عند ذبح العقيقة، والدعاء بالمأثور)

[١٧٨١٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن أردت ذبحه فقل: بسم الله وبالله، منك وبك ولك وإليك، عقيقة فلان بن فلان، على ملتك ودينك وسنة نبيك محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بسم الله وبالله، والحمد لله، و الله أكبر، إيمانا بالله، وثناء على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، و العصمة بأمره، والشكر لرزقه، والمعرفة لفضله علينا أهل البيت، فإن كان ذكرا فقل: اللهم أنت وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت، ومنك ما أعطيت ولك ما صنعنا، فتقبله منا على سنتك وسنة نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأخنس عنا الشيطان الرجيم، ولك سكب الدماء، ولوجهك القربان لا شريك لك ».

[١٧٨١١] ٢ - الصدوق في المقنع: فإذا أردت ذبحها: فقل بسم الله، منك

__________________

١٠ - المقنع ص ١١٢.

١١ - الجعفريات ص ١٥٦.

الباب ٣٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٢ - المقنع ص ١١٣.

١٤٦

ولك، عقيقة فلان بن فلان، على ملتك ودينك، وسنة رسولكصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٣٤ -( باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأم، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الاذن)

[١٧٨١٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يأكل منه الأبوان، فان أكلت منه الأم فلا ترضعه ».

[١٧٨١٣] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من كتاب طب الأئمة، عن الصادقعليهم‌السلام قال: « يسمى الصبي يوم السابع، ويحلق رأسه ويتصدق بزنة شعره فضة، ويعق عنه بكبش فحل، ويقطع أعضاءا(١) ويطبخ، ويدعى عليه رهط من المسلمين، فإن لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق به أعضاء، والغلام والجارية في ذلك سواء، ولا يأكل من العقيقة الرجل ولا عياله، وللقابلة شطر العقيقة، وان كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ، فإن شاء قسمها(٢) أعضاءا، وان شاء طبخها وقسم معها خبرا ومرقا، ولا يعطيها الا لأهل الولاية ».

[١٧٨١٤] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا يأكل الأبوان العقيقة، وإذا أكلت الأم منها لم ترضعه.

٣٥ -( باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة)

[١٧٨١٥] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائه، عن

__________________

الباب ٣٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٢ - مكارم الأخلاق ص ٢٢٧.

(١) في الحجرية: « أعضاءه » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « شاء وأقسموا » وما أثبتنا من المصدر.

٣ - المقنع ص ١١٣.

الباب ٣٥

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٦ ح ١٤٦.

١٤٧

علي بن الحسينعليهم‌السلام ، عن أسماء بنت عميس - في حديث ولادة الحسنعليه‌السلام - عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه طلى رأسه بالخلوق، ثم قال: « يا أسماء الدم فعل الجاهلية ».

وكذلك روت عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله في ولادة الحسينعليه‌السلام .

٣٦ -( باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب، بل يستحب)

[١٧٨١٦] ١ - الشيخ المفيد في الارشاد: كنية الحسن بن عليعليهما‌السلام أبو محمد، ولد بالمدينة ليلة النصف من شهر رمضان، سنة ثلاث من الهجرة، وجاءت به أمه فاطمةعليها‌السلام ، إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يوم السابع من مولده في خرقة من حرير الجنة، كان جبرئيل نزل بها إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسماه حسنا وعق عنه كبشا، روى ذلك جماعة منهم: أحمد بن صالح التميمي، عن عبد الله بن عيسى، عن جعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام ، وكنية الحسين أبو عبد اللهعليه‌السلام ، وساق - إلى أن قال -: وسماه حسينا وعق عنه كبشا )(١) .

٣٧ -( باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى في أعلاها، وجعل القرط(*) في اليمنى، والشنف(*) في اليسرى)

[١٧٨١٧] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

الباب ٣٦

١ - إرشاد المفيد ص ١٨٧.

(١) نفس المصدر ص ١٩٨.

الباب ٣٧

(*) القرط: ما يلبس في أسفل الاذن.

(*) والشنف بتشديد الشين وفتحها وسكون النون: ما يلبس في أعلاها ( لسان العرب ج ٩ ص ١٨٣ ).

١ - الهداية للصدوق ص ٧٠.

١٤٨

« يعق عن المولود ويثقب أذنه » الخبر.

٣٨ -( باب وجوب ختان الصبي وعدم جواز تركه عند البلوغ، ووجوب قطع سرته، وحكم ختان اليهودي ولد المسلم)

[١٧٨١٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قيل لإبراهيم خليل الرحمنعليه‌السلام : تطهر، فأخذ من أظافره، ثم قيل له: تطهر، فنتف تحت جناحيه، ثم قيل له: تطهر، فحلق هامته، ثم قيل له: تطهر، فاختتن ».

[١٧٨١٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الختان الفطرة ».

[١٧٨٢٠] ٣ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « الختان سنة في الرجال مكرمة للنساء » وفي حديث آخر: « ان الأرض تضج إلى الله من بول الأغلف ».

[١٧٨٢١] ٤ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من طب الأئمةعليهم‌السلام : عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « اختنوا أولادكم يوم السابع، فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم » وقال: « إن الأرض تنجس ببول الأغلف أربعين صباحا ».

[١٧٨٢٢] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « قال الله تعالى لنبيه ( صلى الله

__________________

الباب ٣٨

١ - الجعفريات ص ٢٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤.

٤ - الهداية للصدوق ص ٧٠.

٤ - مكارم الأخلاق ص ٢٣٠.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١، وعنه في البحار ج ٧٦ ص ٦٧.

١٤٩

عليه وآله ):( وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَ‌اهِيمَ حَنِيفًا ) (١) فهي عشر سنن - إلى أن قال - والاستنجاء والختان ».

٣٩ -( باب استحباب كون الختان يوم السابع، وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ)

[١٧٨٢٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وسمه اليوم السابع، واختنه، واثقب أذنه » إلى آخره.

[١٧٨٢٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « أسرعوا بختان أولادكم، فإنه أطهر لهم ».

٤٠ -( باب أن من ترك الختان، وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر، وإن كان كافرا ثم أسلم، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأ)

[١٧٨٢٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « وجدنا في قائم سيف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في صحيفة: أن الأغلف لا يترك في الاسلام حتى يختن، ولو بلغ ثمانين سنة ».

[١٧٨٢٦] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام قال: « أول من قاتل

__________________

(١) النساء ٤: ١٢٥.

الباب ٣٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤.

الباب ٤٠

١ - الجعفريات ص ٢٨.

٢ - الجعفريات ص ٢٨.

١٥٠

في سبيل الله إبراهيمعليه‌السلام - إلى أن قال - وأول من اختتن إبراهيم، اختتن بالقدوم، على رأس ثمانين(١) سنة من عمره ».

ورواهما في دعائم الاسلام، مثله(٢) .

٤١ -( باب وجوب الختان على الرجل، وعدم وجوب النفض(*) على النساء)

[١٧٨٢٧] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « الختان سنة في الرجال، مكرمة للنساء ».

٤٢ -( باب استحباب خفض البنات وآدابه)

[١٧٨٢٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام قال: يا معشر النساء(١) إذا خفضتن(٢) بناتكن فبقين من ذلك شيئا، فإنه انقى لألوانهن وأحظى لهن ».

[١٧٨٢٩] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمدعليهم‌السلام ، قال: « أخبرني جدي القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن عائشة، أنها كانت تقول:

__________________

(١) في المصدر: ستين.

(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤.

الباب ٤١

(*) خفض الجارية بفتح الخاء وسكون الفاء: مثل ختن الغلام ولا يطلق الخفض الا على الجارية ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٠٣ والقاموس المحيط ج ٢ ص ٣٤١ ).

١ - الهداية ص ٧٠.

الباب ٤٢

١ - الجعفريات ص ٢٩.

(١) في الحجرية: « الناس » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « خفضن » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ٢٩.

١٥١

يا معشر النساء، إذا خفضتن(١) بناتكن فبقين، ابقاء للذاتهن في الأزواج ».

[١٧٨٣٠] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، وذكر الحديث الأول وزاد في آخره « عند أزواجهن ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تخفض الجارية دون أن تبلغ سبع سنين ».

[١٧٨٣١] ٤ - القطب الراوندي في لب اللباب، ولم يبايع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أحدا من النساء إلا مختونة، وأول من اختتن من النساء هاجر، لحلف سارة أن تقطع عضوا منها، فأمر الله تعالى باختتانها.

٤٣ -( باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى يوم السابع، وكراهة تأخير هما عنه)

[١٧٨٣٢] ١ - كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت: المولود يعق عنه بعد ما كبر، قال: « إذا جاز سبعة أيام، فلا تعق عنه ».

٤٤ -( باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى)

[١٧٨٣٣] ١ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول الله ( صلى

__________________

(١) في الحجرية: « خفضن » وما أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ٤٣

١ - كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي ص ٨٩.

الباب ٤٤

١ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٥٤٨.

١٥٢

الله عليه وآله )، أنه قال: « إذا بكى اليتيم اهتز العرش ( على بكائه )(١) ، فيقول الله تعالى: يا ملائكتي اشهدوا علي أن من أسكته واسترضاه أرضيته في يوم القيامة » قال الراوي: مذ سمعت هذا الخبر من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ما رأيت يتيما إلا أكرمته، ومسحت على رأسه، وأعطيته شيئا(٢) .

[١٧٨٣٤] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا بكى اليتيم في الأرض يقول الله: من أبكى عبدي وأنا غيبت أباه في التراب؟! فوعزتي وجلالي إن من أرضاه بشطر كلمة أدخلته الجنة ».

[١٧٨٣٥] ٣ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا بكى اليتيم في الأرض، قال الله عز وجل: من أبكى عبدي هذا اليتيم الذي غيبت أبويه - أو أباه - في الأرض؟! فتقول الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فيقول الله عز وجل: أشهدكم ملائكتي أن من أسكته برضاه فأنا ضامن لرضاه من الجنة » قيل: يا رسول الله، وما يرضيه؟ قال: « يمسح رأسه ويطعمه تمرة ».

[١٧٨٣٦] ٤ - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: عن جعفر بن محمد الفزاري، معنعنا عن ابن عباس، في قوله تعالى:( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرً‌ا ) (١) قال: نزلت في علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، وزوجته فاطمة بنت محمد رسول الله ( صلى الله عليه

__________________

(١) في المصدر: لبكائه.

(٢) في المصدر: خيرا.

٢ - لب اللباب: مخطوط.

٣ - مشكاة الأنوار ص ١٦٧.

٤ - تفسير فرات الكوفي ص ٢٠١.

(١) الانسان ٧٦: ٨.

١٥٣

وآله )، وجارية لها، وذلك انهم زاروا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأعطى كل انسان منهم صاعا من طعام، فلما انصرفوا إلى منازلهم جاءهم سائل يسأل، فأعطى عليعليه‌السلام صاعه، ثم دخل عليهم يتيم من الجيران، فأعطته فاطمة بنت محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله صاعها، فقال لها عليعليه‌السلام : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله ) كان يقول: قال الله: وعزتي وجلالي لا يسكت بكاءه اليوم عبد الا أسكنته من الجنة حيث يشاء ». الخبر.

٤٥ -( باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحد)

[١٧٨٣٧] ١ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية قال: حدثني الثقة من إخواننا، عن إبراهيم بن إدريس قال: وجه إلي مولاي أبو محمدعليه‌السلام بكبشين، وقال: « عقهما عن ابني فلان، وكل وأطعم إخوانك » ففعلت ثم لقيته بعد ذلك فقال: « ان المولود الذي ولد مات » ثم وجه إلي بكبشين بعد ذلك، وكتب: « بسم الله الرحمن الرحيم، عق هذين الكبشين عن مولاك، وكل - هنأك الله - وأطعم إخوانك » ففعلت ولقيته بعد ذلك فما ذكر لي شيئا.

[١٧٨٣٨] ٢ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية: عن صاحب نفقة أبي محمدعليه‌السلام ، أنه قال: وجه مولاي أبو محمدعليه‌السلام بأربعة أكبش، وكتب إلي « بسم الله الرحمن الرحيم، عق هذا عن ابني محمد المهدي، وكل - هنأك الله - وأطعم من وجدت من شيعتنا »

[١٧٨٣٩] ٣ - وفي كتابه الاخر: عن الحسن بن محمد بن جمهور، عن

__________________

الباب ٤٥

١ - اثبات الوصية ص ٢٢١.

٢ - الهداية للحضيني ص ٧١.

٣ -

١٥٤

السياري، عن إبراهيم بن إدريس - صاحب نفقة أبي محمدعليه‌السلام - قال: وجه إلي مولانا أبو محمدعليه‌السلام بكبشين، وقال: « عقهما عن ابني الحسين، وكل وأطعم إخوانك » ففعلت ولقيته بعد ذلك فقال: « المولود الذي ولد لي مات » ثم وجه إلي بأربعة أكبش وكتب: « بسم الله الرحمن الرحيم، عق هذه الأربعة أكبش عن مولاك، وكل - هنأك الله - » ففعلت ولقيته بعد ذلك فقال: « إنما استأثر الله بابني الحسين وموسى لولادة محمد مهدي هذه الأمة والفرج الأعظم ».

وتقدم في خبر الصدوق في كمال الدين: أن أبا محمدعليه‌السلام ، أمر بأن يعق عنه ( عجل الله تعالى فرجه ) بثلاثمائة كبش(١)

٤٦ -( باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه)

[١٧٨٤٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه نهى عن القصص ونقش الخضاب، وقال: « إنما هلكت بنو إسرائيل من قبل القصص والخضاب والقنازع ».

[١٧٨٤١] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن القنزع، والقنزع أن يحلق بعض الرأس من الصبي ويترك بعضه.

٤٧ -( باب استحباب خدمة المرأة زوجها، وارضاعها ولدها، وصبرها على حملها وولادتها)

[١٧٨٤٢] ١ - في حديث الحولاء العطارة: بالسند المتقدم في أبواب

__________________

(١) تقدم في الباب ٣٠ حديث ٥.

الباب ٤٦

١ - الجعفريات ص ٣١.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٢ ح ٥٧.

الباب ٤٧

١ - حديث الحولاء ص ١٤٣.

١٥٥

المقدمات: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا حولاء، ما من امرأة تكسو زوجها إلا كساها الله يوم القيامة سبعين خلعة من الجنة، كل خلعة منها مثل شقائق النعمان والريحان، وتعطى يوم القيامة أربعون جارية تخدمها من الحور العين، يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا ومبشرا ونذيرا، ما من امرأة تحمل من زوجها ولدا إلا كانت في ظل الله عز وجل، حتى يصيبها طلق، يكون لها بكل طلقة عتق رقبة مؤمنة، فإذا وضعت حملها وأخذت في رضاعه، فما يمص الولد مصة من لبن أمه، إلا كان بين يديها نورا ساطعا يوم القيامة، يعجب من رآها من الأولين والآخرين، وكتبت صائمة قائمة، وان كانت غير مفطرة كتب لها صيام الدهر كله وقيامه، فإذا فطمت ولدها قال الحق جل ذكره: يا أيتها المرأة، قد غفرت لك ما تقدم من الذنوب، فاستأنفي العمل » الخبر.

وباقي الاخبار، تقدم في أبواب مقدمات المكاسب(١) .

٤٨ -( باب عدم جواز جبر الحرة على الرضاع ولدها، واستحباب اختيار استرضاعها، وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع)

[١٧٨٤٣] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : باسناده قال: « قال رسول اللهعليه‌السلام : ليس للصبي لبن خير من لبن أمه ».

[١٧٨٤٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله(١) عليه‌السلام ، أنه قال: « لا تجبر المرأة على رضاع ولدها، ولا ينزع منها إلا برضاها، وهي أحق به

__________________

(١) تقدم في الباب ٦٠ ح ٢.

الباب ٤٨

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٢ ح ٤٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩٢.

(١) في المصدر: علي.

١٥٦

ترضعه بما تقبله به امرأة أخرى، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ».

[١٧٨٤٥] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « تجبر الرجل على النفقة على امرأته، فإن لم يفعل حبس، وتجبر المرأة على أن ترضع ولدها » الخبر.

قلت: ويحمل على حال الضرورة، أو على أم الولد لما في الأصل، ويحتمل سقوط كلمة ( لا ) من النسخة.

٤٩ -( باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما، ويكره لها ارضاع كل ولد)

[١٧٨٤٦] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى النساء أن يرضعن يمينا وشمالا، يعني كثيرا، وقال: « انهن ينسين ».

٥٠( باب أقل مدة الرضاع وأكثرها)

[١٧٨٤٧] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، ان الله يقول:( لَا تُضَارَّ‌ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِ‌ثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ) (١) إنه نهى أيضا أن يضار بالصبي، أو يضار بأمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٠٩.

الباب ٤٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٩١٩.

الباب ٥٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢١ ح ٣٨٥.

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

١٥٧

حولين كاملين، فإن أرادوا الفصال(٢) قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا » والفصال(٣) : الفطام.

[١٧٨٤٨] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره - في حديث - قال: كان بين الحسن والحسينعليهما‌السلام طهر واحد، وكان الحسينعليه‌السلام في بطن أمه ستة أشهر، وفصاله أربعة وعشرون شهرا.

[١٧٨٤٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَعَلَى الْوَارِ‌ثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ) (١) الآية، قال: « نهى الله عز وجل أن يضار أو يضار بأمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فان أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور كما قال الله عز وجل، كان ذلك إليهما » والفصال هو الفطام.

[١٧٨٥٠] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حوليه كاملين ».

٥١ -( باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أجرة، بل لها أخذ الأجرة من ماله إن أرضعته، أو أرضعته أمتها)

[١٧٨٥١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل مات وترك امرأة معها منه ولد، فألقته على خادم لها فأرضعته، ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي، قال: « لها أجر مثلها، وليس للوصي أن يخرجه من حجرها ».

__________________

(٢) في الحجرية: « الفصل » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « الفصل » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير القمي ج ٢ ص ٢٩٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩١.

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩٢.

الباب ٥١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٦ ح ٩٧٧.

١٥٨

[١٧٨٥٢] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قضى على رجل لامرأته وكانت ترضع ولدا له، بربع مكوك(١) من طعام وجرة من ماء.

[١٧٨٥٣] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في الذي يطلق امرأته وهي ترضع ولدا له: « إنها أولى برضاع ولدها إن أحبت ذلك، وتأخذ الذي يعطي المرضعة ».

٥٢ -( باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب المملوك وان تزوجت، حتى يعتق الأب فيصير أحق بهم، والحر أحق بالحضانة من المملوك، وان الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها)

[١٧٨٥٤] ١ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: وفي الحديث أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حكم في بنت حمزة لخالتها، دون أمير المؤمنينعليه‌السلام وجعفر، وقد طلباها لأنها ابنة عمهما جميعا، وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « عندي بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهي أحق بها، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ادفعوها إلى خالتها، فان الخالة أم ».

٥٣ -( باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة، والجمع بين الصلاتين، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع، وبينهم وبين النساء)

[١٧٨٥٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٥ ح ٩٧٤.

(١) المكوك: المد، وقيل: الصاع، والأول أشبه لما جاء مفسرا بالمد ( مجمع البحرين ) ج ٥ ص ٢٨٩ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٦ ح ٩٧٦.

الباب ٥٢

١ - درر اللآلي ج ١ ص ٤٥٧

الباب ٥٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٤.

١٥٩

« أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين، واضربوهم على تركها إذا بلغوا تسعا، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشرا ».

[١٧٨٥٦] ٢ - وعن علي بن الحسينعليه‌السلام ، أنه كان يأخذ من عنده ( من )(١) الصبيان بأن يصلوا الظهر والعصر في وقت واحد، والمغرب والعشاء في وقت واحد، فقيل له في ذلك، فقال: « هو أخف عليهم، وأجدر أن يسارعوا إليها، ولا يضيعوها ولا يناموا عنها ولا يشتغلوا » وكان لا يأخذهم بغير الصلاة المكتوبة، ويقول: « إذا طاقوا الصلاة فلا تؤخروهم عن المكتوبة ».

[١٧٨٥٧] ٣ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائه قال: « قال عليعليهم‌السلام : مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين ».

٥٤ -( باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى، وكذا المولودة من الزنى، إلا أن يحلل المالك الزاني من ذلك، رجلا كان المالك أو امرأة)

[١٧٨٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن مظاءرة ولد الزنى.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٥٠ ح ١٤ وص ٩٨ ح ٦٥.

الباب ٥٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٩١١.

(١) المظاءرة: اتخاذ الظئر، والظئر: المرضعة للطفل غير والدته ( لسان العرب ج ٤ ص ٥١٥.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392