مستدرك الوسائل خاتمة 1 الجزء ١٩

مستدرك الوسائل خاتمة 115%

مستدرك الوسائل خاتمة 1 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 392

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 392 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 86580 / تحميل: 6124
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 1

مستدرك الوسائل خاتمة ١ الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

عمير(١) ، ويحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد(٢) ، ومحمد بن علي(٣) ، وعليّ بن الحسن بن فضّال عن أخويه عنه،(٤) وعبد الله بن جبلة(٥) ، والحسن بن علي الوشاء(٦) ، والحسن بن علي بن يوسف الأزدي(٧) ، ومحمد بن أسلم الجبليّ(٨) ، وعلي بن الحكم(٩) ، والحسن بن محبوب(١٠) ، والحجّال(١١) ، ويوسف بن عقيل(١٢) ، وابن أخيه سليمان بن سماعة(١٣) ، وموسى بن القاسم(١٤) ، وابن أبي ليلى(١٥) ، والحسن بن علي بن يقطين(١٦) ، والحسن بن عبد الرحمن(١٧) .

ومن جميع ذلك يظهر علوّ مقامه، وعظم شأنه، وصحّة كتابه، بل هو قريب من التواتر، وأخباره نقيّة، سديدة، ومتون أكثرها موجودة في الكتب الأربعة.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٥: ١٠٥ / ٣٤٠.

(٢) الكافي ٢: ٤٩ / ٣.

(٣) الكافي ١: ٣٩١ / ٤.

(٤) تهذيب الأحكام ٨: ٨٠ / ٢٧٥.

(٥) تهذيب الأحكام ٦: ٣١٠ / ٨٥٦.

(٦) الكافي ١: ٤٣ / ١.

(٧) تهذيب الأحكام ٧: ٣٧٠ / ١٥٠٠.

(٨) تهذيب الأحكام ١٠: ٤٦ / ١٦٨.

(٩) تهذيب الأحكام ١٠: ١١٢ / ٤٤٤.

(١٠) الكافي ٣: ٣٩٨ / ٦.

(١١) الكافي ٢: ٢٦٤ / ٤.

(١٢) تهذيب الأحكام ٩: ٣٥٩ / ١٢٨٣.

(١٣) الكافي ٢: ١٣١ / ٥.

(١٤) تهذيب الأحكام ٥: ٦٨ / ٢٢١.

(١٥) الكافي ٢: ٢٦٤ / ٤.

(١٦) الكافي ٥: ٣٩١ / ٧.

(١٧) الكافي ٨: ٢٨٥ / ٤٣١.

٦١

٦ - وأمّا أصل زيد النرسي:

فقد كفانا مئونة شرح اعتباره العلاّمة الطباطبائي طاب ثراه في رجاله، قالرحمه‌الله تعالى: زيد النرسي أحد أصحاب الأصول، صحيح المذهب، منسوب إلى نرس، بفتح الموحّدة الفوقانيّة، وإسكان الراء المهملة: قرية من قرى الكوفة، تنسب إليها الثياب النرسيّة، أو نهر من أنهارها، عليه عدّة من القرى، كما قاله السمعاني في كتاب الأنساب، قال: ونسب إليها جماعة من مشاهير المحدّثين بالكوفة(١) .

وقال الشيخ الجليل أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد النجاشيرحمه‌الله في كتاب الرجال: إنّ زيد النرسي من أصحاب الصادق، والكاظمعليهما‌السلام ، له كتاب يرويه عنه جماعة. أخبرنا أحمد بن علي بن نوح السيرافي، قال: حدثنا محمد بن أحمد الصفواني، قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، بكتابه(٢) .

وقد نصّ شيخ الطائفة طاب ثراه في الفهرست على رواية ابن أبي عمير كتاب زيد النرسي، كما ذكره النجاشي، ثم ذكر في ترجمة ابن أبي عمير طرقه التي تنتهي إليه(٣) .

والذي يناسب وقوعه في إسناد هذا الكتاب، هو ما ذكره فيه وفي المشيخة، عن المفيد، عن ابن قولويهقدس‌سرهما ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد العلوي الموسوي، عن عبيد الله بن أحمد بن نهيك، عن ابن أبي عمير(٤) .

__________________

(١) الأنساب ٥٨٥ / ب.

(٢) رجال النجاشي: ١٧٤ / ٤٦٠.

(٣) فهرست الشيخ: ٧١ / ٢٨٩ و ١٤٢ / ٦٠٧.

(٤) تهذيب الأحكام ١٠ / ٧٩ من المشيخة.

٦٢

وفي البحار طريق آخر الى كتاب زيد النرسي، ذكر أنّه وجده في مفتتح النسخة التي وقعت اليه، وهي النسخة التي أخرج منها أخبار الكتاب، والطريق هكذا: حدثنا الشيخ أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري - أيّده الله - قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا جعفر بن عبد الله العلوي أبو عبد الله المحمدي، قال: حدثنا محمد بن أبي عمير، عن زيد النرسي(١) .

وإنّما أوردنا هذه الطرق، تنبيها على اشتهار الأصل المذكور فيما بين الأصحاب واعتباره عندهم، كغيره من الأصول المعتمدة المعوّل عليها، فإنّ بعضا حاول إسقاط هذا الأصل، والطعن في من رواه.

واعترض أوّلا: بجهالة زيد النّرسي، إذ لم ينصّ عليه علماء الرجال بمدح، ولا قدح.

وثانيا: بأنّ الكتاب المنسوب إليه مطعون فيه، فإنّ الشيخقدس‌سره حكى في الفهرست، عن ابن بابويهقدس‌سره : أنّه لم يرو أصل زيد النّرسي، ولا أصل زيد الزّراد، وأنّه حكى في فهرسته، عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد: أنّه لم يرو هذين الأصلين، بل كان يقول: هما موضوعان، وكذلك كتاب خالد بن عبد الله بن سدير، وأنّ واضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني(٢) ، المعروف بالسّمان.

والجواب عن ذلك: إنّ رواية ابن أبي عمير لهذا الأصل تدلّ على صحّته، واعتباره، والوثوق بمن رواه، فإنّ المستفاد من تتبّع الحديث، وكتب الرجال بلوغه الغاية في الثقة، والعدالة، والورع، والضبط، والتحذّر عن التخليط، والرواية عن الضعفاء والمجاهيل، ولذا ترى أنّ الأصحاب يسكنون

__________________

(١) بحار الأنوار ١: ٤٣.

(٢) الفهرست: ٧١ / ٢٩٠.

٦٣

الى روايته، ويعتمدون على مراسيله.

وقد ذكر الشيخقدس‌سره في العدّة: أنه لا يروي، ولا يرسل إلاّ عمّن يوثق به(١) ، وهذا توثيق عام لمن روى عنه، ولا معارض له هاهنا.

وحكى الكشي في رجاله إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، والإقرار له بالفقه والعلم(٢) ، ومقتضى ذلك صحّة الأصل المذكور، لكونه ممّا قد صحّ عنه، بل توثيق راويه أيضا، لكونه العلة في التصحيح غالبا، والاستناد إلى القرائن وإن كان ممكنا، إلاّ أنّه بعيد في جميع روايات الأصل، وعدّ النرسي من أصحاب الأصول، وتسمية كتابه أصلا، ممّا يشهد بحسن حاله واعتبار كتابه، فإنّ الأصل في اصطلاح المحدّثين من أصحابنا بمعنى الكتاب المعتمد، الذي لم ينتزع من كتاب آخر، وليس بمعنى مطلق الكتاب، فإنّه قد يجعل مقابلا له، فيقال: له كتاب، وله أصل.

وقد ذكر ابن شهرآشوب في معالم العلماء، نقلا عن المفيد طاب ثراه: أنّ الإماميّة صنّفت من عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إلى عهد أبي محمد الحسن بن علي العسكريعليهما‌السلام أربعمائة كتاب تسمّى الأصول، قال: وهذا معنى قولهم: له أصل(٣) .

ومعلوم أنّ مصنّفات الإماميّة فيما ذكر من المدّة تزيد على ذلك بكثير، كما يشهد به تتبّع كتب الرجال، فالأصل إذا أخصّ من الكتاب، ولا يكفي فيه مجرّد عدم انتزاعه من كتاب آخر وإن لم يكن معتمدا، فإنّه يؤخذ في كلام الأصحاب مدحا لصاحبه، ووجها للاعتماد على ما تضمّنه، وربما ضعّفوا الرواية لعدم وجدان متنها في شيء من الأصول، كما اتّفق للمفيد، والشيخ

__________________

(١) عدة الأصول ١: ٣٨٧.

(٢) اختيار معرفة الرجال ٢: ٨٣٠ / ١٠٥٠.

(٣) معالم العلماء: ٣.

٦٤

قدس‌سرهما ، وغيرهما، فالاعتماد مأخوذ في الأصل بمعنى كون ذلك هو الأصل فيه، إلى أن يظهر فيه خلافه.

والوصف به في قولهم: له أصل معتمد، للإيضاح والبيان، أو لبيان الزيادة على مطلق الاعتماد المشترك فيما بين الأصول، فلا ينافي ما ذكرناه، على أنّ تصنيف الحديث - أصلا كان المصنّف أم كتابا - لا ينفكّ غالبا عن كثرة الرواية والدلالة على شدّة الانقطاع إلى الأئمّةعليهم‌السلام ، وقد قالوا: « اعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم عنّا »(١) وورد عنهم في شأن الرواية للحديث ما ورد.

وأمّا الطعن على هذا الأصل والقدح فيه بما ذكر، فإنّما الأصل فيه محمد ابن الحسن بن الوليد القمّيرحمه‌الله ، وتبعه على ذلك ابن بابويهقدس‌سره على ما هو دأبه في الجرح، والتعديل، والتضعيف، والتصحيح، ولا موافق لهما فيما أعلم.

وفي الاعتماد على تضعيف القميين وقدحهم في الأصول والرجال كلام معروف، فإنّ طريقتهم في الانتقاد تخالف ما عليه جماهير النقّاد، وتسرّعهم إلى الطعن بلا سبب ظاهر، ممّا يريب اللّبيب الماهر، ولم يلتفت أحد من أئمّة الحديث والرجال إلى ما قاله الشيخان المذكوران في هذا المجال، بل المستفاد من تصريحاتهم وتلويحاتهم، تخطئتهما، في ذلك المقال.

قال الشيخ ابن الغضائري: زيد الزرّاد وزيد النرسي، رويا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

قال أبو جعفر ( بن بابويه: إنّ كتابهما موضوع، وضعه محمد بن موسى السمّان، وغلط أبو جعفر )(٢) في هذا القول، فإنّي رأيت كتبهما مسموعة من محمد

__________________

(١) لفظ الحديث في المصادر مختلف انظر: رجال الكشي ١: ٣ / ١، ١: ٦ / ٣، ٣ والكافي ١: ٤٠ / ١٣ وغيرها.

(٢) ما بين القوسين سقط من المخطوطة واثبت من الحجرية.

٦٥

ابن أبي عمير(١) ، وناهيك بهذه المجاهرة في الردّ من هذا الشيخ، الذي بلغ الغاية في تضعيف الرّوايات، والطعن في الرّواة، حتى قيل أنّ السالم من رجال الحديث من سلم منه، وأنّ الاعتماد على كتابه في الجرح طرح لما سواه من الكتب، ولولا أنّ هذا الأصل من الأصول المعتمدة المتلقاة [ بالقبول ](٢) بين الطائفة، لما سلم من طعنه ومن غمزه، على ما جرت به عادته في كتابه الموضوع لهذا الغرض، فإنّه قد ضعّف فيه كثيرا من أجلاّء الأصحاب المعروفين بالتوثيق، نحو: إبراهيم بن سليمان بن حيّان، وإبراهيم بن عمر اليماني، وإدريس بن زياد، وإسماعيل بن مهران، وحذيفة بن منصور، وأبي بصير ليث المرادي، وغيرهم من أعاظم الرّواة، وأصحاب الحديث.

واعتمد في الطعن عليهم غالبا بأمور لا توجب قدحا فيهم، بل في رواياتهم، كاعتماد المراسيل، والرواية عن المجاهيل، والخلط بين الصحيح والسقيم، وعدم المبالاة في أخذ الروايات، وكون رواياتهم ممّا تعرف تارة وتنكر اخرى، وما يقرب من ذلك.

هذا كلامه في مثل هؤلاء المشاهير الأجلّة، وأمّا إذا وجد في أحد ضعفا بيّنا أو طعنا ظاهرا، وخصوصا إذا تعلّق بصدق الحديث، فإنّه يقيم عليه النوائح، ويبلغ منه كلّ مبلغ، ويمزّقه كلّ ممزّق، فسكوت مثل هذا الشيخ عن حال زيد النرسي، ومدافعته عن أصله بما سمعت من قوله، أعدل شاهد على أنّه لم يجد فيه مغمزا، ولا للقول ( في أصله )(٣) سبيلا.

وقال الشيخ في الفهرست: زيد النرسي وزيد الزّراد لهما أصلان، لم يروهما محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، وقال في فهرسته: لم يروهما محمد بن

__________________

(١) رجال العلامة: ٢٢٢ / ٤.

(٢) لم ترد في المخطوطة وأضيفت من المصدر.

(٣) في المخطوطة: فيه.

٦٦

الحسن بن الوليد، وكان يقول: هما موضوعان، وكذلك كتاب خالد بن عبد الله بن سدير، وكان يقول: وضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني. قال الشيخ طاب ثراه: وكتاب زيد النرسي رواه ابن أبي عمير عنه(١) .

وفي هذا الكلام(٢) تخطئة ظاهرة للصدوق وشيخه، في حكمهما بأنّ أصل زيد النرسي من موضوعات محمد بن موسى الهمداني، فإنّه متى صحّت رواية ابن أبي عمير إيّاه عن صاحبه، امتنع إسناد وضعه إلى الهمداني، المتأخّر العصر عن زمن الراوي والمرويّ عنه.

وأمّا النجاشي - وهو أبو عذرة هذا الأمر، وسابق حلبته كما يعلم من كتابه، الذي لا نظير له في فنّ الرجال - فقد عرفت ممّا نقلناه عنه روايته لهذا الأصل - في الحسن كالصحيح، بل الصحيح على الأصحّ - عن ابن أبي عمير، عن صاحب الأصل(٣) .

وقد روى أصل زيد الزرّاد: عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه وعلي ابن بابويه، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن ابن أبي عمير، عن زيد الزرّاد(٤) ، ورجال هذا الطريق وجوه الأصحاب ومشايخهم، وليس فيه من يتوقّف في شأنه، سوى العبيدي والصحيح توثيقه.

وقد اكتفى النجاشي بذكر هذين الطريقين، ولم يتعرّض لحكاية الوضع في شيء من الأصلين، بل أعرض عنها صفحا، وطوى عنها كشحا، تنبيها على غاية فسادها، مع دلالة الاستناد الصحيح المتّصل على بطلانها، وفي كلامه السابق دلالة على أنّ أصل زيد النرسي من جملة الأصول المشهورة، المتلقّاة

__________________

(١) فهرست الشيخ: ٧١ / ٢٩٠.

(٢) في المخطوط والحجرية: الكتاب، وفي حاشية المخطوط استظهار: الكلام، وكذا المصدر، وهو الصحيح

(٣) رجال النجاشي: ١٧٤ / ٤٦٠.

(٤) رجال النجاشي: ١٧٥ / ٤٦١.

٦٧

بالقبول بين الطائفة، حيث أسند روايته عنه أوّلا إلى جماعة من الأصحاب، ولم يخصّه بابن أبي عمير، ثم عدّه في طريقه إليه من مرويّات المشايخ(١) الأجلّة، وهم:

أحمد بن علي بن نوح السيرافي، ومحمد بن أحمد بن عبد الله الصفواني، وعليّ بن إبراهيم القمّي، وأبوه إبراهيم بن هاشم.

وقد قال في السيرافي: إنّه كان ثقة في حديثه، متقنا لما يرويه، فقيها(٢) بصيرا بالحديث والرّواية(٣) .

وفي الصفواني: إنّه شيخ، ثقة، فقيه، فاضل(٤) .

وفي القمّي: إنّه ثقة في الحديث، ثبت، معتمد(٥) .

وفي أبيه: إنّه أوّل من نشر أحاديث الكوفيّين بقم(٦) .

ولا ريب أنّ رواية مثل هؤلاء الفضلاء الأجلاّء يقتضي اشتهار الأصل في زمانهم، وانتشار أخباره فيما بينهم.

وقد علم ممّا سبق كونه من مرويّات الشيخ المفيد، وشيخه أبي القاسم جعفر بن قولويه، والشيخ الجليل الذي انتهت إليه رواية جميع الأصول والمصنّفات أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري، وأبي العبّاس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ المشهور، وأبي عبد الله جعفر بن عبد الله رأس المذري، الذي قالوا فيه: إنه أوثق الناس في حديثه.

وهؤلاء هم مشايخ الطائفة، ونقدة الأحاديث، وأساطين الجرح والتعديل، وكلّهم ثقات إثبات، ومنهم المعاصر لابن الوليد، والمتقدم عليه،

__________________

(١) في الحجرية والمخطوط: ( مشايخ )، والصحيح من المصدر.

(٢) زيادة من المصدر والحجرية. دون المخطوط.

(٣) رجال النجاشي: ٨٦ / ٢٠٩.

(٤) رجال النجاشي: ٣٩٣ / ١٠٥٠.

(٥) رجال النجاشي: ٢٦٠ / ٦٨٠.

(٦) رجال النجاشي: ١٦ / ١٨.

٦٨

والمتأخر عنه الواقف على دعواه، فلو كان الأصل المذكور موضوعا معروف الواضع كما ادّعاه، لما خفي على هؤلاء الجهابذة النقّاد بمقتضى العادة في ذلك.

وقد أخرج ثقة الإسلام الكلينيقدس‌سره لزيد النرسي في جامعه الكافي - الذي ذكر أنّه قد جمع فيه الآثار الصحيحة، عن الصادقينعليهم‌السلام - روايتين:

إحداهما في باب التقبيل من كتاب الايمان والكفر: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن علي بن مزيد(١) صاحب السابري، قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فتناولت يده فقبلتها، فقالعليه‌السلام : « أما إنّها لا تصلح إلاّ لنبيّ، أو وصيّ نبيّ »(٢) .

والثانية في كتاب الصوم في باب صوم عاشوراء: عن الحسن بن علي الهاشمي، عن محمد بن عيسى، قال: حدثنا محمد بن أبي عمير، عن زيد النرسي، قال: سمعت عبيد بن زرارة، يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن صوم يوم عاشوراء، فقال: « من صامه كان حظّه من صيام ذلك اليوم حظّ ابن مرجانة وابن زياد »، قلت: وما حظّهما من ذلك اليوم؟ قال: « النار »(٣) .

والشيخقدس‌سره في كتابي الأخبار: أورد هذه الرواية، بإسناده عن محمد بن يعقوب(٤) ، وأخرج لزيد النرسي في كتاب الوصايا من التهذيب في باب وصية الإنسان لعبده، حديثا آخر عن علي بن الحسن بن فضّال، عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب، عن ابن أبي عمير، عنه(٥) .

__________________

(١) نسخة بدل: زيد، من المخطوط.

(٢) الكافي ٢: ١٤٨ / ٣.

(٣) الكافي ٤: ١٤٧ / ٦.

(٤) تهذيب الأحكام ٤: ٣٠١ / ٩١٢، والاستبصار ٢: ١٣٥ / ٤٤٣.

(٥) تهذيب الأحكام ٩: ٢٢٨ / ٨٩٦.

٦٩

والغرض من إيراد هذه الأسانيد، التنبيه على عدم خلوّ الكتب الأربعة عن أخبار زيد النرسي، وبيان صحّة رواية ابن أبي عمير عنه، والإشارة إلى تعدّد الطرق إليه، واشتمالها على عدّة من الرجال الموثوق بهم، سوى من تقدّم ذكره في الطرق السالفة، وفي ذلك كلّه تنبيه على صحّة هذا الأصل، وبطلان دعوى وضعه كما قلنا.

ويشهد لذلك أيضا أنّ محمد بن موسى الهمداني، وهو الذي ادّعي عليه وضع هذه الأصول، لم يتّضح ضعفه بعد، فضلا عن كونه وضّاعا للحديث، فإنّه من رجال نوادر الحكمة، والرواية عنه في كتب الأحاديث متكرّرة، ومن جملة رواياته حديثه الذي انفرد بنقله في صلاة عيد الغدير، وهو حديث مشهور، أشار إليه المفيدرحمه‌الله في مقنعته، وفي مسار الشيعة(١) ، ورواه الشيخرحمه‌الله في التهذيب(٢) ، وأفتى به الأصحاب، وعوّلوا عليه، ولا رادّ له سوى الصدوق(٣) وابن الوليد، بناء على أصلهما فيه.

والنجاشي ذكر هذا الرجل في كتابه ولم يضعّفه، بل نسب الى القميين تضعيفه بالغلوّ، ثم ذكر له كتبا منها كتاب الردّ على الغلاة، وذكر طريقه الى تلك الكتب، قالرحمه‌الله : وكان ابن الوليدرحمه‌الله يقول: إنّه كان يضع الحديث والله أعلم(٤) .

وابن الغضائري وإن ضعّفه، إلاّ أنّ كلامه فيه يقتضي أنّه لم يكن بتلك المثابة من الضعف، فإنّه قال فيه: إنّه ضعيف، يروي عن الضعفاء، ويجوز أن يخرج شاهدا، تكلّم فيه القميون فأكثروا، واستثنوا من نوادر الحكمة ما رواه(٥) ، وكلامه ظاهر في أنّه لم يذهب فيه مذهب القمّيين، ولم يرتض ما قالوه،

__________________

(١) المقنعة: ٢٠٤، مسار الشيعة: ٣٩ ضمن المجلد السابع من مصنفات الشيخ المفيد.

(٢) التهذيب ٣: ١٤٣ / ٣١٧.

(٣) الفقيه ٢: ٥٥ / ذيل الحديث ٢٤١.

(٤) رجال النجاشي: ٣٣٨ / ٩٠٤.

(٥) حكاها عنه العلامة في الخلاصة: ٢٥٥ / ٤٤.

٧٠

والخطب في تضعيفه هيّن، خصوصا إذا استهونه.

والعلاّمةقدس‌سره في الخلاصة حكى تضعيف القميين وابن الوليد، حكاية تشعر بتمريضه، واعتمد في التضعيف على ما قاله ابن الغضائريقدس‌سره ولم يزد عليه شيئا(١) . وفيما سبق عن النجاشي وابن الغضائري في أصلي الزّيدين، وعن الشيخ في أصل النرسي، دلالة على اختلال(٢) ما قاله ابن الوليد في هذا الرجل.

وبالجملة فتضعيف محمد بن موسى يدور على أمور:

أحدها : طعن القميين في مذهبه بالغلوّ والارتفاع، ويضعّفه ما تقدّم عن النجاشي أنّ له كتابا في الرّد على الغلاة.

وثانيها : إسناد وضع الحديث إليه، وهذا ممّا انفرد به ابن الوليد، ولم يوافقه في ذلك الاّ الصدوققدس‌سره لشدّة وثوقه به، حتّى قالرحمه‌الله في كتاب من لا يحضره الفقيه: إنّ كل ما لم يصححه ذلك الشيخ، ولم يحكم بصحته من الأخبار، فهو عندنا متروك غير صحيح(٣) .

وسائر علماء الرجال ونقدة الاخبار تحرّجوا عن نسبة الوضع الى محمد بن موسى، وصحّحوا أصل زيد النرسي، وهو أحد الأصول التي أسند وضعها إليه، وكذا أصل زيد الزرّاد، وسكوتهم عن كتاب خالد بن سدير لا يقتضي كونه موضوعا، ولا كون محمد بن موسى واضعا، إذ من الجائز أن يكون عدم تعرّضهم له لعدم ثبوت صحّته، لا لثبوت وضعه، فلا يوجب تصويب ابن الوليد لا في الوضع ولا في الواضع، أو لكونه من موضوعات غيره فيقتضي تصويبه في الأوّل دون الثاني.

وثالثها : استثناؤه من كتاب نوادر الحكمة، والأصل فيه محمد بن الحسن

__________________

(١) انظر الهامش المتقدم.

(٢) في المخطوط والحجري: اختلاف، والتصويب من المصدر

(٣) من لا يحضره الفقيه ٢: ٥٥ / ذيل الحديث ٢٤١.

٧١

ابن الوليد أيضا، وتابعه على ذلك الصدوق، وأبو العباس بن نوح، بل الشيخ، والنجاشي أيضا.

وهذا الاستثناء لا يختصّ به، بل المستثنى من ذلك الكتاب جماعة، وليس جميع المستثنين وضعة للحديث، بل منهم المجهول الحال، والمجهول الاسم، والضعيف بغير الوضع، بل الثقة على أصحّ الأقوال: كالعبيدي، واللّؤلؤي، فلعلّ الوجه في استثناء غير الصدوق وشيخه ابن الوليد جهالة محمد ابن موسى، أو ضعفه من غير سبب الوضع، والموافقة لهما في الاستثناء لا تقتضي الاتّفاق في التعليل، فلا يلزم من استثناء من وافقهما ضعف محمد بن موسى عنده، فضلا عن كونه وضّاعا، وقد بان لك بما ذكرنا مفصّلا اندفاع الاعتراضين بأبلغ الوجوه(١) .

قلت : وروى جعفر بن قولويهرحمه‌الله في كامل الزيارة، عن أبيه وأخيه علي ابن محمد وعلي بن الحسين كلّهم، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، قال: « من زار ابني هذا - وأومى إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام - فله الجنّة »(٢) والخبر موجود في الأصل.

ومنه يعلم أنّ علي بن بابويه والد الصدوق، يروي أصل النرسي كما مرّ أنّه يروي أصل الزرّاد، ويظهر منه أنّ أصل نسبة اعتقاد وضعهما إلى الصدوق تبعا لشيخه ضعيف، أو رجع عنه بعد ما ذكره في فهرسته، فإنّ ولده شيخ القميّين، وفقيههم(٣) وثقتهم، والذي خاطبه الإمام العسكريعليه‌السلام بقوله - في توقيعه -: « يا شيخي ومعتمدي »(٤) يروي الأصل المذكور وولده يعتقد

__________________

(١) الفوائد الرجالية ( رجال السيد بحر العلوم ): ٢: ٣٦٠.

(٢) كامل الزيارات: ٣٠٦ الحديث ١٠، وانظر الأصول الستة عشر: ٥٢.

(٣) لم ترد في المخطوطة، بل في الحجرية.

(٤) انظر مقدمة الإمامة والتبصرة تحقيق السيد الجلالي: ٥٨.

٧٢

كونه موضوعا؟! هذا ممّا لا ينبغي نسبته إليه.

ويؤيّد ضعف النسبة، أو يدلّ على الرجوع، روايته عن الأصلين في كتبه، أمّا الزرّاد فقد تقدم.

وأمّا عن أصل النرسي ففي ثواب الأعمال: أبيرحمه‌الله ، قال: حدثني علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن بعض أصحابه، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يغسل رأسه بالسدر »(١) إلى آخر ما في الوسائل منقولا عنه(٢) ، وفي كتابنا منقولا عن الأصل المذكور هذا(٣) .

وقد أخرج الخبر المذكور شيخه جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس، عن زيد(٤) كما في أصله.

وأخرج الصدوقرحمه‌الله أيضا(٥) في الفقيه، في باب ضمان الوصيّ لما يغيّره عمّا أوصى به الميّت، عن محمد بن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن عليّ ابن مزيد صاحب السابري، قال: أوصى إليّ رجل. وساق الحديث(٦) ، وهو طويل ذكره الشيخ في الأصل في كتاب الوصية، مثل ما نقلناه عن أصل النرسي في الكتاب المذكور فلاحظ(٧) .

__________________

(١) ثواب الأعمال: ٣٦.

(٢) وسائل الشيعة ٢: ٦٣ / ١٤٩١.

(٣) مستدرك الوسائل ١: ٣٨٧ / ٩٣٧.

(٤) النسخة المطبوعة من العروس خالية من هذا الحديث. وقد روى عن زيد النرسي عن أبي الحسنعليه‌السلام حديثا في ( باب غسل الرأس يوم الجمعة بالخطمي من السنة ) وهو يخالف الحديث المار سندا ومتنا.

(٥) لم ترد في المخطوط.

(٦) من لا يحضره الفقيه ٤: ١٥٤ الحديث ٥٣٤.

(٧) وسائل الشيعة ١٩: ٣٤٩ / ٢٤٧٤٢، وانظر: مستدرك الوسائل ١٤: ١١٩ / ١٦٢٥٢، أصل زيد الزراد: ٥٥، ضمن الأصول الستة عشر.

٧٣

وأخرج أحمد بن محمّد بن فهد في عدّة الداعي، عن الأصل المذكور حديث معاوية بن وهب في الموقف(١) ، وهو حديث شريف في الحثّ على الدعاء للإخوان.

وأخرج الحسين بن سعيد في كتاب الزهد، عن الأصل المذكور خبر فناء العالم، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول.(٢) ، إلاّ أنّه اختصره.

وأخرج الخبر المذكور عنه عليّ بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد، وساقه كما هو موجود في الأصل(٣) .

وقال العلامة المجلسيقدس‌سره في البحار - بعد نقل كلمات الجماعة في الأصلين وصاحبيهما -: وأقول: وإن لم يوثّقهما أصحاب الرجال، لكن أخذ أكابر المحدّثين من كتابهما، واعتمادهم عليهما حتّى الصدوققدس‌سره في معاني الأخبار، وغيره، ورواية ابن أبي عمير عنهما، وعدّ الشيخ كتابهما من الأصول، لعلّها تكفي لجواز الاعتماد عليهما، مع أنّا أخذناهما من نسخة عتيقة مصحّحة بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي، وهو نقله من خطّ الشيخ الجليل محمد ابن الحسن القمّي، وكان تاريخ كتابتها سنة أربع وسبعين وثلاثمائة، وذكر أنّه أخذهما وسائر الأصول المذكورة بعد ذلك من خطّ الشيخ الأجلّ هارون بن موسى التلّعكبري(٤) ، انتهى.

وأمّا محمد بن موسى فلعلّنا نشير إلى بعض ما يؤيّد كلام السيّدرحمه‌الله فيه، في بعض الفوائد الآتية.

__________________

(١) عدة الداعي: ١٧١. وانظر: أصل زيد النرسي ( ضمن الأصول الستة عشر ): ٤٤.

(٢) الزهد: ٩٠ حديث ٢٤٢. وانظر: أصل زيد النرسي ( ضمن الأصول الستة عشر ): ٤٧.

(٣) تفسير علي بن إبراهيم القمي: ٢٥٦، الأصول الستة عشر: ٤٧.

(٤) بحار الأنوار ١: ٤٣١.

٧٤

٧ - وأمّا كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي:

فقال الشيخقدس‌سره في الفهرست: جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي له كتاب، رويناه بالإسناد الأول، عن ابن همّام، عن حميد، عن أحمد بن زيد الأزدي البزّاز، عن محمد بن أمية بن القاسم الحضرمي، عن جعفر بن محمد بن شريح(١) .

ومراده بالإسناد الأوّل - كما ذكره في ترجمة جعفر بن قولويه، وجعفر بن محمد بن مالك: الشيخ المفيد، والحسين بن عبيد الله، وأحمد بن عبدون، وغيرهم -: عن أبي محمد هارون بن موسى التّلعكبري، عن أبي علي بن همّام(٢) .

وسنده في النسخة الموجودة، والنسخة المتقدّمة للمجلسي طيب الله ثراه هكذا: الشيخ أبو محمد هارون بن موسى بن أحمد بن إبراهيم التلّعكبري أيده الله قال: حدثنا محمد بن همّام، قال: حدثنا حميد بن زياد الدهقان، قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن زيد بن جعفر الأزدي، قال: حدثنا محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، عن حميد بن شعيب السبيعي، عن جابر الجعفي، قال: قال: أبو جعفرعليه‌السلام . الخبر(٣) .

والظاهر أنّ أميّة في سند الشيخ مصحّف، والصواب - كما في سند الكتاب - المثنى، وأشار الى ذلك في البحار أيضا(٤) .

ومحمد بن أميّة غير مذكور في الرجال، ولا في أسانيد الأخبار. والظاهر

__________________

(١) الفهرست: ٤٣ / ١٣٧.

(٢) الفهرست: ٤٢ / ١٣٠ و ٤٣ / ١٣٦.

(٣) بحار الأنوار ١: ٤٤. أصل جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ( ضمن الأصول الستة عشر ): ٦٠.

(٤) بحار الأنوار ١: ٤٤. أصل جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ( ضمن الأصول الستة عشر ): ٦٠.

٧٥

أنّ أحمد بن زيد في السندين هو بعينه أحمد بن زيد الخزاعي، الذي ذكر الشيخقدس‌سره في الفهرست أنه يروي كتاب آدم بن المتوكّل، عن أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباري، عن حميد بن زياد، عن أحمد بن زيد الخزاعي، عنه(١) . وكتاب أبي جعفر شاهطاق، والظاهر أنّه محمد بن علي بن النعمان، الملقّب بمؤمن الطاق، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن أحمد بن زيد الخزاعي، عنه(٢) .

ووافقنا على اتّحادهما المتبحّر النقّاد المولى الحاج محمد الأردبيلي، في جامع الرّواة(٣) وظهر ممّا نقلنا أنّه من مشايخ الإجازة، وأنّ حميدا اعتمد عليه في رواية الكتب المذكورة، وكتاب محمد بن المثنى كما يأتي.

وقد مرّ في شرح أصل زيد الزرّاد ما يقتضي الاعتماد على حميد، والسكون إلى رواياته.

وستعرف أنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التزكية والتوثيق، إمّا لعدم الضرر في ضعفهم وجهالتهم، أو لكونهم ثقات إثبات على اختلاف بينهم.

ومنه وممّا نقلنا عن السيد الكاظمي، والعلامة الطباطبائي، في مدح أرباب الكتب وأصحاب التصانيف، يظهر حسن حال الحضرمي، مع أنّ رواياته في الكتاب سديدة مقبولة، يوجد متونها أو مضمونها في سائر الكتب المعتبرة، وممّا يشهد على حسن حاله اعتماد محمد بن مثنى عليه، فإنّ جلّ روايات كتابه عنه فراجع وتأمل.

وأبوه محمد بن شريح من ثقات أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، له كتاب يرويه جماعة عنه، كما في رجال النجاشي والفهرست، وغيرهما(٤) .

__________________

(١) فهرست الشيخ: ١٦ / ٤٧.

(٢) فهرست الشيخ: ١٩١ / ٨٦٦.

(٣) جامع الرواة ٢: ١٥٨.

(٤) رجال النجاشي: ٣٦٦ / ٩٩١، والفهرست: ١٤١ / ٦٠٥.

٧٦

٨ - وأمّا كتاب محمد بن المثنّى بن القاسم الحضرميقدس‌سره :

فالسند إليه في النسخة المتقدّمة ما تقدّم في سند كتاب جعفر.

وقال النجاشيقدس‌سره : محمد بن المثنّى بن القاسم، كوفي ثقة، له كتاب، أخبرنا الحسين، قال: حدثنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا حميد، قال: حدثنا أحمد، عن محمد بن المثنّى بكتابه(١) .

ويروي عنه الثقة سيف بن عميرة، كما في روضة الكافي(٢) .

وبملاحظة ما ذكرنا لا ريب في اعتبار الكتاب، والاعتماد عليه، وذكر في آخر الكتاب حديثين من غير توسّط محمد، ووصف فيه أحمد هكذا: بالإسناد عن حميد بن زياد، عن أبي جعفر أحمد بن زيد بن جعفر الأزدي البزّاز، ينزل في طاق [ زهير ] ولقيه بزيع، قال: حدثني علي بن عبيد الله(٣) . إلى آخره.

__________________

(١) رجال النجاشي: ٣٧١ / ١٠١٢.

(٢) روضة الكافي ٨: ٣٠٣.

(٣) انظر كتاب محمد بن المثنى ( ضمن الأصول الستة عشر ): ٩٣.

٧٧

٩ - وأمّا كتاب عبد الملك بن حكيم:

ففي رجال النجاشي: عبد الملك بن حكيم الخثعمي، كوفي ثقة، عين، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، له كتاب يرويه جماعة: أخبرنا القاضي أبو عبد الله الجعفي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضّال، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن حكيم، قال: حدثنا عبد الملك بن حكيم بكتابه(١) .

وفي الفهرست: عبد الملك بن حكيم، له كتاب، أخبرنا به جماعة، عن التلعكبري، عن ابن عقدة، وذكر مثله(٢) .

والسند في أوّل الكتاب أيضا: التلعكبري، عن ابن عقدة.(٣) إلى آخره.

ويظهر من النجاشي أنّه من الأصول، وإن نسبة الكتاب إليه معلومة، ويرويه عنه جماعة، وإنّما اقتصر على الطريق الواحد لمجرّد الاختصار، على حسب عادتهم في فهارسهم، فلا يضرّ إذا ضعف جعفر كما توهّم، أو جهالته كما قيل، بل اعتماد المشايخ الثلاثة - وهم وجوه الطائفة، ونقدة الأخبار في طريقهم إلى كتاب عمّه عليه - قرينة ظاهرة على حسن حاله، بل وثاقته في الحديث، مع أنّه يروي عنه مثل [ علي بن ] الحسن بن فضال، وهو بمكان من التثبّت والاحتياط في النقل والرواية، وورد فيه وفي سائر بني فضّال ما ورد من الأخذ بما رووا، والثقة الجليل موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب كما في التهذيب في باب المواقيت من كتاب الحج(٤) ، والثقة الجليل محمد بن إسماعيل

__________________

(١) رجال النجاشي: ٢٣٩ / ٦٣٦

(٢) الفهرست: ١١٠ / ٤٧٤.

(٣) كتاب عبد الملك بن حكيم ( ضمن الأصول الستة عشر: ٩٨.

(٤) التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٩.

٧٨

ابن بزيع كما في الكافي في باب بيض الدجاج من كتاب الأطعمة(١) وأحمد بن محمد بن خالد فيه أيضا(٢) ، وبعد رواية هؤلاء عنه لا وقع لما توهّم أو قيل فيه.

__________________

(١) الكافي ٦: ٣٢٤ / ١.

(٢) الكافي ٦: ٣٢٤ / ١.

٧٩

١٠ - وأمّا كتاب مثنى بن الوليد الحناط:

ففي رجال النجاشي: مثنّى بن الوليد الحنّاط، مولى، كوفي، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، له كتاب يرويه جماعة: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا الحسن بن علي بن يوسف بن بقاح، قال: حدثنا مثنّى بكتابه(١) .

وفي الفهرست: مثنّى بن الوليد الحنّاط له كتاب، رواه الحسن بن علي الخزّاز عنه، وفيه بلا فصل: مثنّى بن الحضرمي له كتاب، أخبرنا بهما جماعة، عن أبي المفضّل، عن ابن بطّة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عنهما(٢) .

وأمّا طريق التلعكبري في النسخة الموجودة، ففيها قال الشيخرحمه‌الله : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضّال التيملي، قال: حدثنا العباس بن عامر القصبي، قال: حدثنا مثنّى بن الوليد الحنّاط، عن ميسر بياع الزّطي(٣) . إلى آخره.

وقال الشيخ الجليل أبو غالب أحمد بن محمد بن سليمان الزراري في رسالته إلى ولد ولده، في ذكر طرقه الى الكتب: كتاب مثنّى الحنّاط، حدّثني به جدّي، عن الحسن بن محمد الطيالسي، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس الخزاز، عن مثنّى(٤) .

وقال أبو عمرو الكشيقدس‌سره في رجاله: قال أبو النضر محمد بن

__________________

(١) رجال النجاشي: ٤١٤ / ١١٠٦.

(٢) الفهرست: ١٦٧ / ٧٣٦ و ٧٣٧ وفيه بدل بهما: به، وبدل عنهما: عنه.

(٣) كتاب مثنى بن الوليد الحناط ( ضمن الأصول الستة عشر ): ١٠٢.

(٤) رسالة أبي غالب الزراري: ٦٦ / ٥٩.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه.

١٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته.

١٩ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن مثنى بن الوليد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح فيما بينه وبينهم فقال لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي.

٢٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن ابن أشيم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال له اشتر منها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي ثم مات صاحب الألف درهم فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي في الحج عن الميت فحج عنه فبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت فاختصموا جميعا في الألف درهم فقال موالي المعتق إنما اشتريت أباك بمالنا وقال الورثة اشتريت أباك بمالنا وقال موالي العبد إنما اشتريت أباك بمالنا فقال أبو جعفرعليه‌السلام أما الحجة فقد مضت بما

لكنه بعيد ، قال المحقق في الشرائع : لو ظنها مؤمنة فأعتقها ثم بانت بخلاف ذلك أجزأت عن الموصى.

الحديث الثامن عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع عشر : حسن.

الحديث العشرون : مجهول.

وقال في الدروس بعد إيراد الرواية : وعليها الشيخ ، وقدم الحليون مولى المأذون لقوة اليد وضعف المستند ، وحملها على إنكار مولى الأب البيع ينافي منطوقها ، وفي النافع يحكم بإمضاء ما فعله المأذون ، وهو قوي إذا أقر بذلك ، لأنه في معنى الوكيل ، إلا أن فيه طرحا للرواية المشهورة ، وقد يقال : إن المأذون بيده مال

١٠١

فيها لا ترد وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه وأي الفريقين أقام البينة أن العبد اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا.

٢١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران أو غيره ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له رجل أوصى لرجل بوصية في ماله ثلث أو ربع فقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال يحاز لهذه الوصية من ميراثه ومن ديته.

٢٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى قال حدثني معاوية بن عمار قال ماتت أخت مفضل بن غياث فأوصت بشيء من مالها الثلث في سبيل الله والثلث في المساكين والثلث في الحج فإذا هو لا يبلغ ما قالت فذهبت أنا وهو إلى ابن أبي ليلى فقص عليه القصة فقال اجعل ثلثا في ذا وثلثا في ذا وثلثا في ذا فأتينا ابن شبرمة فقال أيضا كما قال ابن أبي ليلى فأتينا أبا حنيفة فقال كما قالا فخرجنا إلى مكة فقال لي سل أبا عبد الله ولم تكن حجت المرأة فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال لي ابدأ بالحج فإنه فريضة من الله عليها وما بقي فاجعل بعضا في ذا وبعضا في ذا قال فتقدمت فدخلت المسجد فاستقبلت أبا حنيفة وقلت له سألت جعفر بن محمد عن الذي سألتك عنه فقال لي ابدأ بحق الله أولا فإنه فريضة عليها وما بقي فاجعله بعضا في ذا وبعضا في ذا فو الله ما قال لي خيرا ولا شرا وجئت إلى حلقته وقد طرحوها وقالوا قال أبو حنيفة ابدأ بالحج فإنه فريضة من الله عليها قال قلت هو بالله كان كذا وكذا فقالوا هو أخبرنا هذا.

٢٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل بن الأحوص ، عن أبيه قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل مسافر حضره الموت فدفع ماله إلى رجل

لمولى الأب وغيره ، وبتصادم الدعاوي المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه ، ولا يعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد ، لأن دعوى الصحة هنا مشتركة بين متعاملين متكافئين ، فتساقطا ، وهذا واضح لا غبار عليه.

الحديث الحادي والعشرون : صحيح.

الحديث الثاني والعشرون : موثق كالصحيح.

الحديث الثالث والعشرون : مجهول.

١٠٢

من التجار فقال إن هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يضعه حيث يشاء فمات ولم يأمر صاحبه الذي جعل له بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك كيف يصنع به قال يضعه حيث يشاء إذا لم يكن يأمره.

٢٤ ـ وعنه عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته كذا وكذا جريبا من طعام فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف والعينة على من أوصى له من السلف والعينة أم لا فإن أصابهم بعد ذلك يجر عليهم لما فاتهم من السنين الماضية فقال كأني لا أبالي إن أعطاهم أو أخذ ثم يقضي.

٢٥ ـ وعنه عن رجل أوصى بوصايا لقراباته وأدرك الوارث فقال للوصي أن يعزل أرضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الأرض في قسمتهم أم كيف يصنع فقال نعم كذا ينبغي.

٢٦ ـ أحمد بن محمد ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن جده ، عن محمد بن الحسين ، عن سعد

قوله عليه‌السلام : « يضعه حيث يشاء » أي هو ما له يصرفه حيث يشاء ، إذ ظاهر إقراره أنه أقر له بالملك ، ويكفي ذلك في جواز تصرفه ، ولا يلزم علمه بسبب الملك ويحتمل أن يكون المراد أنه أوصى إليه يصرف هذا المال في أي مصرف شاء ، فهو مخير للصرف فيه مطلقا أو في وجوه البر.

الحديث الرابع والعشرون : مجهول.

قوله : « على من أوصى له » أي هل يلزم الموصى لهم أن يؤدوا ما استقرضه لإصلاح القرية فأجاب بالتخيير بين أن يعطيهم ما قرر لهم قبل أن يخرج من القرية ، وبين أن يأخذ منهم ما ينفق على القرية ، وبعد حصول النماء يقضي ما أخذ منهم مع ما يخصهم من حاصل القرية ، ثم الظاهر أن الإعطاء أولا على سبيل القرض تبرعا لعدم استحقاقهم بعد ، إذ الظاهر أن الإجراء بعد ما ينفق على القريةقوله : « فقال : للوصي » أي سأل عن الإمامعليه‌السلام .

الحديث الخامس والعشرون : مجهول.

الحديث السادس والعشرون : صحيح.

١٠٣

بن سعد أنه قال سألته يعني أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيه فكيف أصنع فقال يعني الرضاعليه‌السلام لزمه الولد بإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شيء قد علمه.

٢٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا فقال لي إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا وأعط أخي بقية الدنانير فمات ولم أشهد موته فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي إنه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه أن له عندي شيئا فقال أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال.

٢٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن رجل كان غارما فهلك فأخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرما عن أبيهم فانطلقوا إلى داره فابتاعوها ومعهم ورثة غيرهم نساء ورجال لم يطلقوا البيع ولم يستأمروهم فيه فهل عليهم في ذلك شيء فقال إذا كان إنما أصاب الدار من عمله ذلك فإنما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا.

٢٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن عنبسة العابد قال

الحديث السابع والعشرون : موثق.

والعمل بخبر العدل الواحد في مثل ذلك لا يخلو من إشكال ، إلا أن يحمل على حصول العلم بالقرائن المتضمنة إلى إخباره ، ويمكن أن يقال : إنما حكمعليه‌السلام بذلك في الواقعة المخصوصة لعلمه بها.

الحديث الثامن والعشرون : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « بما كان عليه » أي من مال السلطانقوله عليه‌السلام : « إذا كان فهو » أي الغرم.

الحديث التاسع والعشرون : صحيح.

١٠٤

قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أوصني فقال أعد جهازك وقدم زادك وكن وصي نفسك ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك.

٣٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار قال كتبت إلى أبي جعفرعليه‌السلام أعلمه أن إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة على الحج وأم ولده وما فضل عنها للفقراء وأن محمد بن إبراهيم أشهدني على نفسه بمال ليفرق على إخواننا وأن في بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج فترى أن أصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة لأن وقف إسحاق إنما هو صدقة فكتبعليه‌السلام فهمت يرحمك الله ما ذكرت من وصية إسحاق بن إبراهيمرضي‌الله‌عنه وما أشهد لك بذلك محمد بن إبراهيمرضي‌الله‌عنه وما استأمرت فيه من إيصالك بعض ذلك إلى من له ميل ومودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق به من غيرهم لمعنى لو فسرته لك لعلمته إن شاء الله.

٣١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل دفع إلى رجل مالا وقال إنما أدفعه إليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة وفلانة ثم بدا للشيخ بعد ما دفع المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ثم إن الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو إحداهما فقالتا له ويحك والله إنك لتنكح جاريتك حراما إنما اشتراها أبونا لك من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى لك منه هذه الجارية فأنت تنكحها حراما لا تحل لك فأمسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك فقال أليس الرجل الذي دفع المال أبا

الحديث الثلاثون : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لمعنى » أي إذا رغب بنو هاشم إلينا ، وقالوا بولايتنا فهم أحق من غيرهم لشرافتهم وقرابتهم من أهل البيت عليهم

السلام ولئلا يحتاجوا إلى المخالفين فيميلوا بسبب ذلك إلى طريقتهم ، وفيه دلالة على جواز صرف الأوقاف والصدقات المندوبة في بني هاشم كما هو المشهور.

الحديث الحادي والثلاثون : صحيح.

١٠٥

الجاريتين وهو جد الغلام وهو اشترى له الجارية قلت بلى فقال فقل له فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه.

( باب )

( من مات على غير وصية وله وارث صغير فيباع عليه )

١ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألت الرضاعليه‌السلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا [ وإناثا ] وغلمانا صغارا وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري قال نعم.

وعن الرجل يصحب الرجل في سفره فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الكبار أو إلى القاضي فإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع وإن كان دفع المال إلى ولده الأكابر ولم يعلم به فذهب ولم يقدر على رده كيف يصنع قال إذا أدرك الصغار وطلبوا فلم يجد بدا من إخراجه إلا أن يكون بأمر السلطان.

قوله عليه‌السلام : « إذا كان الجد » إما لأنه لم يهب المال للجاريتين بل أوصى لهما ، أو لكونهما صغيرتين فله الولاية عليهما ، فتصرفه في مالهما جائز ممضى والأخير أظهر.

باب من مات على غير وصية وله وارث صغير فيباع عليه

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « بأمر السلطان » أي الحاكم الشرعي أو سلطان الجور للخوف والتقية ، قال في المسالك : اعلم أن الأمور المفتقرة إلى الولاية إما أن يكون أطفالا أو وصايا وحقوقا وديونا ، فإن كان الأول فالولاية فيهم لأبيه ثم لجده لأبيه ، ثم لمن يليه من الأجداد على ترتيب الولاية للأقرب منهم إلى الميت فالأقرب ، فإن عدم الجميع فالحاكم فالولاية في الباقي غير الأطفال للوصي ثم للحاكم ، والمراد به السلطان العادل أو نائبه الخاص أو العام مع تقدير الأولين ، وهو الفقيه الجامع

١٠٦

وعن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستأمره الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا فقال إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك له غلمان وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد وما ترى في بيعهم قال فقال إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم قلت فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد قال لا بأس بذلك إذا أنفذ ذلك القيم لهم الناظر فيما يصلحهم وليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث قال إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس.

لشرائط الفتوى العدل ، فإن تعذر الجميع هل يجوز أن يتولى النظر في تركة الميت من يوثق به من المؤمنين قولان : أحدهما المنع ، ذهب إليه ابن إدريس ، والثاني وهو مختار الأكثر تبعا للشيخ الجواز ، لقوله تعالى : «الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ »(١) ويؤيده رواية سماعة ورواية إسماعيل بن سعد.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : موثق.

وفي القاموسالعقدة : الضيعة ، والجمع عقد.

__________________

(١) سورة التوبة الآية ـ ٧١.

١٠٧

( باب )

( الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ومن يدرك )

( ولا يؤنس منه الرشد وحد البلوغ )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال سألت الرضا عن وصي أيتام تدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع قالعليه‌السلام يرده عليهم ويكرههم على ذلك.

٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى [ ، عن محمد بن عيسى ] ، عن منصور ، عن هشام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن مثنى بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال على يدي رجل فأراد الرجل الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربة فأذن له الغلام في ذلك فقال لا يصلح أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله قال وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبدا.

حميد ، عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثل ذلك.

٤ ـ عنه ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن رباط والحسين بن هاشم وصفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن اليتيمة متى

باب الموصى يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ومن يدرك ولا يونس منه الرشد وحد البلوغ

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : صحيح على الظاهر.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : موثق والسند الثاني أيضا موثق.

١٠٨

يدفع إليها مالها قال إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع فسألته إن كانت قد تزوجت فقال إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.

٥ ـ عنه ، عن الحسن ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا يدخل بالجارية حتى تأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.

٦ ـ عنه ، عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن آدم بياع اللؤلؤ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك أنها تحيض لتسع سنين.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : صحيح.

والمشهور بين الأصحاب أن بلوغ الصبي بتمام خمسة عشر سنة ، وقيل : بتمام أربعة عشر.

وقال المحقق في الشرائع : وفي أخرى إذا بلغ عشرا وكان بصيرا أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيته ، واقتص منه ، وأقيمت عليه الحدود الكاملة.

وقال الشهيد الثاني (ره) : وفي رواية أخرى أن الأحكام تجري على الصبيان في ثلاث عشرة سنة وإن لم يحتلم ، وليس فيها تصريح بالبلوغ مع عدم صحة سندها ، والمشهور في الأنثى أنها تبلغ بتسع ، وقال الشيخ في المبسوط : وتبعه ابن حمزة إنما تبلغ بعشر ، وذهب ابن الجنيد فيما يفهم من كلامه على أن الحجر لا ترفع عنها إلا بالتزويج ، وهما نادران.

١٠٩

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي محمد المدائني ، عن علي بن حبيب بياع الهروي قال حدثني عيسى بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه يثغر الصبي لسبع ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لأربع عشرة وينتهي طوله لإحدى وعشرين سنة وينتهي عقله لثمان وعشرين إلا التجارب.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن عيسى عمن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي فقال له رد علي مالي لأتزوج فأبى عليه فذهب حتى زنى قال يلزم ثلثي إثم زنى هذا الرجل ذلك الوصي لأنه منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج.

تم كتاب الوصايا «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » وصلواته على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب المواريث.

الحديث الثامن : مجهول.

وقال في النهاية(١) : « كانوا يحبون أن يعلموا الصبي الصلاة إذا اثغر »الإثغار : سقوط سن الصبي ونباتها ، يقال إذا سقطت رواضع الصبي قيل : ثغر ، فهو مثغور ، فإذا نبتت بعد السقوط قيل : اثغر ، واتغر بالثاء المثلثة والتاء المنقوطة وتقديره اثتغر ، وهو افتعل من الثغر وهو ما تقدم من الأسنان فمنهم من يقلب تاء الافتعال ثاء ويدغم فيها الثاء الأصلية ومنهم من يقلب الثاء الأصلية تاء ويدغمها في تاء الافتعال.

الحديث التاسع : مرسل.

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ٢١٣.

١١٠

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب المواريث

( باب )

( وجوه الفرائض )

قال إن الله تبارك وتعالى جعل الفرائض على أربعة أصناف وجعل مخارجها من ستة أسهم.

فبدأ بالولد والوالدين الذين هم الأقربون وبأنفسهم يتقربون لا بغيرهم ولا يسقطون من الميراث أبدا ولا يرث معهم أحد غيرهم إلا الزوج والزوجة فإن حضر كلهم قسم المال بينهم على ما سمى الله عز وجل وإن حضر بعضهم فكذلك وإن لم يحضر منهم إلا واحد فالمال كله له ولا يرث معه أحد غيره إذا كان غيره لا يتقرب بنفسه وإنما يتقرب بغيره إلا ما خص الله به من طريق الإجماع أن ولد الولد يقومون مقام الولد وكذلك ولد الإخوة إذا لم يكن ولد الصلب ولا إخوة وهذا من أمر الولد مجمع عليه ولا أعلم بين الأمة في

كتاب المواريث

باب وجوه الفرائض

قوله : « إلا ما خص الله به » فإنهم أجمعوا على أن أولاد الأولاد مع فقد الأولاد يقومون مقامهم في مقاسمة الأبوين ، ولا يعلم فيه خلاف إلا من الصدوق (ره) فإنه شرط في توريثهم عدم الأبوين تعويلا على رواية قاصرة.

١١١

ذلك اختلافا فهؤلاء أحد الأصناف الأربعة.

وأما الصنف الثاني فهو الزوج والزوجة فإن الله عز وجل ثنى بذكرهما بعد ذكر الولد والوالدين فلهم السهم المسمى لهم ويرثون مع كل أحد ولا يسقطون من الميراث أبدا.

وأما الصنف الثالث فهم الكلالة وهم الإخوة والأخوات إذا لم يكن ولد ولا الوالدان لأنهم لا يتقربون بأنفسهم وإنما يتقربون بالوالدين فمن تقرب بنفسه كان أولى بالميراث ممن تقرب بغيره وإن كان للميت ولد ووالدان أو واحد منهم لم تكن الإخوة والأخوات كلالة لقول الله عز وجل : «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها » يعني الأخ «إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ » وإنما جعل الله لهم الميراث بشرط وقد يسقطون في مواضع ولا يرثون شيئا وليسوا بمنزلة الولد والوالدين الذين لا يسقطون عن الميراث أبدا فإذا لم يحضر ولد ولا والدان فللكلالة سهامهم المسماة لهم لا يرث معهم أحد غيرهم إذا لم يكن ولد إلا من كان في مثل معناهم.

وأما الصنف الرابع فهم أولو الأرحام الذين هم أبعد من الكلالة فإذا لم يحضر ولد ولا والدان ولا كلالة فالميراث لأولي الأرحام منهم الأقرب منهم فالأقرب يأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب بقرابته ولا يرث أولو الأرحام مع الولد ولا مع الوالدين ولا مع الكلالة شيئا وإنما يرث أولو الأرحام بالرحم فأقربهم إلى الميت أحقهم بالميراث وإذا استووا في البطون فلقرابة الأم الثلث ولقرابة الأب الثلثان وإذا كان أحد الفريقين أبعد فالميراث للأقرب على ما نحن ذاكروه إن شاء الله.

قوله : « وقد يسقطون في مواضع » وهي التي لم يتحقق فيها الشرط المذكور.

قوله : « إلا من كان في مثل معناهم » وهم الأجداد لأنهم أيضا يتقربون بالأب.

قوله : « الذين لهم أبعد » أي الأعمام والأخوال وأولادهم ، فإنهم يتقربون بالجد والجد يتقرب بالأب أو الأم.

١١٢

( باب )

( بيان الفرائض في الكتاب )

إن الله جل ذكره جعل المال كله للولد في كتابه ثم أدخل عليهم بعد الأبوين والزوجين فلا يرث مع الولد غير هؤلاء الأربعة وذلك أنه عز وجل قال «يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ » فأجمعت الأمة على أن الله أراد بهذا القول الميراث فصار المال كله بهذا القول للولد ثم فصل الأنثى من الذكر فقال : «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ »(١) ولو لم يقل عز وجل «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » لكان إجماعهم على ما عنى الله به من القول يوجب المال كله للولد الذكر والأنثى فيه سواء فلما أن قال «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » كان هذا تفصيل المال وتمييز الذكر من الأنثى في القسمة وتفضيل الذكر على الأنثى فصار المال كله مقسوما بين الولد «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » ثم قال «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ » فلو لا أنه عز وجل أراد بهذا القول ما يتصل بهذا كان قد قسم بعض المال و

باب بيان الفرائض في الكتاب

قوله : « وهذا بيان ».

أقول : هذا الوجه ذكره الزمخشري والبيضاوي وغيرهما ، قال البيضاوي : واختلف في البنتين فقال ابن عباس حكمها حكم الواحدة ، لأنه تعالى جعل الثلاثين لما فوقها ، وقال الباقون : حكمها حكم ما فوقهما ، لأنه تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانت معه أنثى وهو الثلثان اقتضى ذلك أن فرضهما الثلثان ، ثم لما أو هم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد وذلك ،بقوله : «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ » انتهى.

أقول : وفيه نظر ، لأن الظاهر أنه تعالى بين أولا حكم الأولاد مع اجتماع الذكور والإناث معا بأن نصيب كل ذكر مثل نصيب اثنتين ، وما ذكره أخيرا بقوله«فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ » مورده انحصار الأولاد في الإناث اتفاقا ، فاستنباط حكم

__________________

(١) النساء الآية ١١.

١١٣

ترك بعضا مهملا ولكنه جل وعز أراد بهذا أن يوصل الكلام إلى منتهى قسمة الميراث كله فقال : «وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ » فصار المال كله مقسوما بين البنات وبين الأبوين فكان ما يفضل من المال مع الابنة الواحدة ردا عليهم على قدر سهامهم التي قسمها الله جل وعز وكان حكمهم فيما بقي من المال كحكم ما قسمه الله عز وجل على نحو ما قسمه لأنهم كلهم أولو الأرحام وهم أقرب الأقربين وصارت القسمة للبنات النصف والثلثان مع الأبوين فقط وإذا لم يكن أبوان فالمال كله للولد بغير سهام إلا ما فرض الله عز وجل للأزواج على ما بيناه في أول الكلام وقلنا إن الله عز وجل إنما جعل المال كله للولد على ظاهر الكتاب ثم أدخل عليهم الأبوين والزوجين.

وقد تكلم الناس في أمر الابنتين من أين جعل لهما الثلثان والله جل وعز إنما جعل الثلثين لما فوق اثنتين فقال قوم بإجماع وقال قوم قياسا كما أن كان للواحدة النصف كان ذلك دليلا على أن لما فوق الواحدة الثلثين وقال قوم بالتقليد والرواية ولم يصب واحد منهم الوجه في ذلك فقلنا إن الله عز وجل جعل حظ الأنثيين الثلثين بقوله : «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وذلك أنه إذا ترك الرجل بنتا وابنا «فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وهو الثلثان فحظ الأنثيين الثلثان واكتفى بهذا البيان أن يكون ذكر الأنثيين بالثلثين وهذا بيان قد جهله كلهم والحمد لله كثيرا.

ثم جعل الميراث كله للأبوين إذا لم يكن له ولد فقال «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ » ولم يجعل للأب تسمية إنما له ما بقي ثم حجب الأم عن الثلث بالإخوة فقال : «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ » فلم يورث الله جل وعز مع الأبوين إذا لم يكن له ولد إلا الزوج والمرأة وكل فريضة لم يسم للأب فيها سهما فإنما له ما بقي وكل فريضة

البنتين المنفردتين من الأول لا يتمشى إلا على وجه القياس فتدبر.

قوله : « أو امرأة » عطف على رجل ،قوله : « وهذا فيه خلاف » لعل الخلاف في توريثهم مع الأم والبنت بناء على التعصيب.

قوله : « إلا الأخوة والأخوات » أي ومن كان في مرتبتهم ليشمل الأجداد والجدات.

١١٤

سمى للأب فيها سهما كان ما فضل من المال مقسوما على قدر السهام في مثل ابنة وأبوين على ما بيناه أولا ثم ذكر فريضة الأزواج فأدخلهم على الولد وعلى الأبوين وعلى جميع أهل الفرائض على قدر ما سمى لهم وليس في فريضتهم اختلاف ولا تنازع فاختصرنا الكلام في ذلك.

ثم ذكر فريضة الإخوة والأخوات من قبل الأم فقال : «وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ » يعني لأم «فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ » وهذا فيه خلاف بين الأمة وكل هذا «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ » فللإخوة من الأم لهم نصيبهم المسمى لهم مع الإخوة والأخوات من الأب والأم والإخوة والأخوات من الأم لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس والذكر والأنثى فيه سواء وهذا كله مجمع عليه إلا أن لا يحضر أحد غيرهم فيكون ما بقي لأولي الأرحام ويكونوا هم أقرب الأرحام وذو السهم أحق ممن لا سهم له فيصير المال كله لهم على هذه الجهة.

ثم ذكر الكلالة للأب وهم الإخوة والأخوات من الأب والأم والإخوة والأخوات من الأب إذا لم يحضر إخوة وأخوات لأب وأم فقال : «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ »(١) والباقي يكون لأقرب الأرحام وهي أقرب أولي الأرحام فيكون الباقي لها سهم أولي الأرحام ثم قال «وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ » يعني للأخ المال كله إذا لم يكن لها ولد «فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » ولا يصيرون كلالة إلا إذا لم يكن ولد ولا والد فحينئذ يصيرون كلالة ولا يرث مع الكلالة أحد من أولي الأرحام إلا الإخوة والأخوات من الأم والزوج والزوجة.

قوله « فسمي ذلك » قال الفاضل الأسترآبادي : حاصل الجواب أن في التسمية فائدتين أحدهما بيان نصيب كل جهة من جهات القرابة ، وثانيهما بيان كيفية الرد وبيان قدر ما نقص لوجود ما قدمه الله تعالى.

__________________

(١) النساء الآية ١٧٦.

١١٥

فإن قال قائل فإن الله عز وجل وتقدس سماهم كلالة إذا لم يكن ولد فقال : «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ » فقد جعلهم كلالة إذا لم يكن ولد فلم زعمت أنهم لا يكونون كلالة مع الأم؟

قيل له قد أجمعوا جميعا أنهم لا يكونون كلالة مع الأب وإن لم يكن ولد والأم في هذا بمنزلة الأب لأنهما جميعا يتقربان بأنفسهما ويستويان في الميراث مع الولد ولا يسقطان أبدا من الميراث.

فإن قال قائل فإن كان ما بقي يكون للأخت الواحدة وللأختين وما زاد على ذلك ـ فما معنى التسمية لهن النصف والثلثان فهذا كله صائر لهن وراجع إليهن وهذا يدل على أن ما بقي فهو لغيرهم وهم العصبة قيل له ليست العصبة في كتاب الله ولا في سنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وإنما ذكر الله ذلك وسماه لأنه قد يجامعهن الإخوة من الأم ويجامعهن الزوج والزوجة فسمى ذلك ليدل كيف كان القسمة وكيف يدخل النقصان عليهن وكيف ترجع الزيادة إليهن على قدر السهام والأنصباء إذا كن لا يحطن بالميراث أبدا على حال واحدة ليكون العمل في سهامهم كالعمل في سهام الولد على قدر ما يجامع الولد من الزوج والأبوين ولو لم يسم ذلك لم يهتد لهذا الذي بيناه وبالله التوفيق.

ثم ذكر أولي الأرحام فقال عز وجل : «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ » ليعين أن البعض الأقرب أولى من البعض الأبعد وأنهم أولى من الحلفاء والموالي وهذا بإجماع إن شاء الله لأن قولهم بالعصبة يوجب إجماع ما قلناه.

ثم ذكر إبطال العصبة فقال «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً »(١) ولم يقل فما بقي هو للرجال دون النساء فما فرض الله جل ذكره للرجال في موضع حرم فيه على النساء بل أوجب للنساء في كل ما قل أو كثر.

قوله : « ولم يقل » إذ القائل بالتعصيب لا يورث الأخت مع الأخ ، ولا العمة مع العم فيما يفضل عن أصحاب السهام.

__________________

(١) النساء ـ الآية ـ ٦.

١١٦

وهذا ما ذكر الله عز وجل في كتابه من الفرائض فكل ما خالف هذا على ما بيناه فهو رد على الله وعلى رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله وحكم بغير ما أنزل الله وهذا نظير ما حكى الله عز وجل عن المشركين حيث يقول : «وَقالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا »(١) .

وفي كتاب أبي نعيم الطحان رواه ، عن شريك ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن زيد بن ثابت أنه قال من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء.

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن بكير ، عن حسين الرزاز قال أمرت من يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام المال لمن هو للأقرب أو للعصبة فقال المال للأقرب والعصبة في فيه التراب.

( باب )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ابنك أولى بك من ابن ابنك وابن ابنك أولى بك من أخيك قال وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك قال وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك قال وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك قال وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك قال وعمك أخو أبيك من أبيه

الحديث الأول : ضعيف.

باب

الحديث الأول : صحيح على الظاهر إذ الظاهر أن الكناسي هو أبو خالد القماط.

قوله عليه‌السلام : « وأخوك لأبيك أولى بك » ليس المراد به التقدم في الإرث بل يرثان معا إجماعا بل المراد إما كثرة النصيب أو عدم الرد عليه كما ذهب إليه كثير من الأصحاب

__________________

(١) سورة الأنعام الآية ـ ١٣٨.

١١٧

وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه قال وعمك أخو أبيك لأبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه قال وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه قال وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمه.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب قال أخبرني ابن بكير ، عن زرارة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول «وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ »(١) قال إنما عنى بذلك أولي الأرحام في المواريث ولم يعن أولياء النعمة فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها.

وكذا القول فيما سيأتي من العمين وابني العمين ، وسيأتي القول فيه إن شاء الله تعالى.

الحديث الثاني : موثق.

قوله تعالى : « وَلِكُلٍ » قال البيضاوي : أي ولكل تركة جعلنا وراثا يلونها ويحرزونها و «مِمَّا تَرَكَ » بيان لكل مع الفصل بالعامل أو ولكل ميت جعلنا وراثا مما ترك على أن « من » صلة موالي لأنه في معنى الوراث ، وفي ترك ضمير كل والوالدان والأقربون استئناف مفسر للموالي.

وفيه خروج الأولاد فإن الأقربون لا يتناولهم كما يتناول الوالدين أو لكل قوم جعلناهم موالي حظ مما ترك الوالدان. والأقربون ، على أن جعلنا موالي صفة كل ، والراجع إليه محذوف ، وعلى هذا فالجملة من مبتدإ وخبر ، وقال في الصحاح : الرحم : رحم الأنثى وهي مؤنثة ، والرحم أيضا القرابة.

__________________

(١) سورة النساء الآية ٣٣.

١١٨

( باب )

( أن الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه وأن ذا السهم أحق ممن لا سهم له )

١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن في كتاب عليعليه‌السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.

٢ ـ ابن محبوب ، عن حماد أبي يوسف الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فإن استوت قام كل منهم مقام قريبه.

( باب )

( أن الفرائض لا تقام إلا بالسيف )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن

باب أن الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه وأن ذا السهم أحق ممن لا سهم له

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مرسل.

باب أن الفرائض لا تقام إلا بالسيف

الحديث الأول : صحيح.

١١٩

أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق إلا بالسيف.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل ، عن درست بن أبي منصور ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا تقوم الفرائض والطلاق إلا بالسيف.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن شعيب الحداد ، عن يزيد الصائغ قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النساء هل يرثن الرباع فقال لا ولكن يرثن قيمة البناء قال قلت فإن الناس لا يرضون بذا قال فقال إذا ولينا فلم يرض الناس بذلك ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.

( باب نادر )

١ ـ أبو علي الأشعري والحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن غير واحد من أصحابنا قال أتى أمير المؤمنينعليه‌السلام رجل بالبصرة بصحيفة فقال يا أمير المؤمنين انظر إلى هذه الصحيفة فإن فيها نصيحة فنظر فيها ثم نظر إلى وجه الرجل فقال إن كنت صادقا كافيناك وإن كنت كاذبا عاقبناك وإن شئت أن نقيلك أقلناك فقال بل تقيلني يا أمير المؤمنين فلما أدبر الرجل قال أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها أما إنكم لو قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله وجعلتم الولاية والوراثة حيث

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف.

وقال في القاموس :الربع : المنزل ، والجمع رباع ، وسيأتي الكلام في هذا الخبر في موضعه.

باب نادر

الحديث الأول : مجهول.

قوله : « لو قدمتم من قدم الله » أي في الإقامة أو في الميراثقوله : « ما عال

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392