قواعد الحديث

قواعد الحديث0%

قواعد الحديث مؤلف:
تصنيف: علم الدراية
الصفحات: 263

قواعد الحديث

مؤلف: محي الدين الموسوي الغريفي
تصنيف:

الصفحات: 263
المشاهدات: 98942
تحميل: 6741

توضيحات:

قواعد الحديث
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 263 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 98942 / تحميل: 6741
الحجم الحجم الحجم
قواعد الحديث

قواعد الحديث

مؤلف:
العربية

قواعد الحديث

المؤلف: محي الدين الموسوي الغريفي

١

بسم الله الرحمن الرحيم

وله الحمد على نعمه والصلاة على خاتم أنبيائه

محمد وآله الطاهرين

٢

كلمة

حول الكتاب

تفّظل بها إستاذنا المحقّق عَلَم الفقه والاصول واستاذ الحديث والتفسير آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي ـ دام ظله ـ نشرتها مشفوعة بشكر جزيل سائلاً من الله جل شأنه أن يمد في عمره الشريف ليرتوي رجال العلم من منهله العذب إنه سميع الدعاء.

٣

 

٤

٥

 المُقَدّمَة

بحوث هذا الكتاب عرض ودراسة لأصول العمل بالحديث الحاكي للسنّة(1) ، أحد مصادر التشريع الإسلامي الأربعة.

و احتياج الفقيه الى السنة في استنباط الحكم يفوق احتياجه الى مصادر التشريع الأخرى ، الكتاب ، والاجماع ، والعقل.

فان آيات التشريع في الكتاب العزيز معدودة واشتهر انها نحو من خمسمائة آية مع المتكرر منها ، وإلا فهي لا تبلغ ذلك(2) . أكثرها مطلقات قيّدت بالسنة. وبعضها مجملات فسّرت بها. فالعمل بجميع تلك الآيات الكريمة ـ مع قلتّها بلحاظ كثرة الاحكام ـ لا يكون إلا بتوسط السنة.

والاجماع التعبدي التام إنما ثبت في موارد قليلة ، لاستناد المجمعين غالباً الى دليل آخر ، فاجماعهم مدركي لا حجية له.

والعقل قاصر عن ادراك ملاكات الاحكام وعللها التامة ، إلا في موارد نادرة لا محيص له من الحكم بها ، كحسن العدل ، وقبح الظلم.

فلم يبق لدينا إلا السنة التي ضاقت بها أصول الحديث ومجاميعه ، فانها وافية بما يحتاج اليه الفقيه في فتياه ، وان كثرت في العبادات ، وقلّت في المعاملات. فيكون البحث عن الحديث وقواعده من اهم الأبحاث عن مصدر التشريع وأصوله.

ولذا اهتم الفقهاء قديماً بشأن الحديث ، واجهدوا انفسهم فيه حفظاً وتدويناً ، وتفسيراً ، ويشهد بذلك ما وصل الينا منهم من كتب وآثار. جروا على نهج السلف الصالح من أصحاب النبي (ص) ، والأئمة من أهل بيته (ع) ، فان اهتمامهم بالحديث غني عن البيان.

و الحديث قد يتواتر سنداً بحيث يحصل العلم بصدوره عن المعصوم (ع)

__________________

1 ـ وهي قول المعصوم (ع) أو فعله أوتقريره.

2 ـ كنز العرفان ، ص 14.

٦

فيجب العمل به لذلك ، لان العلم حجة ذاتية بدون توسط تعبّد شرعي ، وإن اختلف في أن العلم الحاصل بالتواتر ضروري او نظري.

وعرّف المتواتر : بأنه الذي « بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم على الكذب ، واستمر ذلك الوصف في جميع الطبقات حيث تتعدد ، فيكون أوله كآخره ، ووسطه كطرفيه »(1) .

و يلحق به الحديث المحفوف بالقرائن الموجبة للقطع بصدوره عن المعصوم (ع) وان لم يتواتر ، فيجب العمل به لذلك ايضاً. وسيأتي البحث عنه مفصّلا.

أما الحديث الغير المتواتر ، والمحفوف بتلك القرائن ـ وهو المسمّى بخبر الواحد ـ ، فقد اختلف قدامى الفقهاء في حجيته ، فاختار جماعة عدمها ، كالسيد المرتضى ، وابن ادريس ، بل نسب الى الاكثر ، وإن اختلفوا في إمكان التعبّد به وعدمه(2) ، حيث أغناهم عنه الاخبار المحفوفة بقرائن أفادتهم وثوقاً بصدورها عن المعصوم (ع).

واختار آخرون حجيته ، كالشيخ الطوسي ، صرح بها في موارد من كتاب ( العدة ) مستدلاً بقوله : « ومما يدل ايضاً على صحة ما ذهبنا اليه انا وجدنا الطائفة ميّزت الرجال فلولا أن العمل بما يسلم من الطعن ، ويرويه من هو موثوق به جائز ، لما كان بينه وبين غيره فرق الخ »(3) ، ولكل من الفريقين أدلة بسطت في كتب الدراية والأصول.

أما المتأخرون من الفقهاء فقد اجمعوا على حجيته ، وأقاموا الادلة عليها.

____________

1 ـ الدراية للشهيد الثاني ، ص 12.

2 ـ انظر مقدمة كتاب السرائر ، والدراية للشهيد الثاني ص 27 ، ومعالم الاصول ص 184.

3 ـ عدة الاصول ص 58.

٧

 وعلى هذا الخلاف يبتني القول : بانسداد باب العلم في الاحكام وعدمه. فبناء على عدم حجية خبر الواحد ينسد باب العلم ، لندرة الخبر المتواتر لدينا ، وعدم حصول القطع بصدور جميع اخبارنا عن المعصوم (ع) وعدم وفاء مصادر التشريع الاخرى ببيان جميع الاحكام ، ولازمه التنزّل الى العمل بالظن المبحوث عنه في فصل ( دليل الانسداد ) من الاصول.

وكذا الحكم بناء على اختصاص حجية ظاهر الخبر بالمشافهين ، لانهم الذين قصدوا بالإفهام ، كما يراه المحقق أبو القاسم القمي(1) .

أ ما بناء على حجيته في نفسه ، وحجية ظاهره لغير المشافهين به ينفتح باب العلم ، لوفاء الاحاديث مع باقي المصادر ببيان جميع الاحكام ، فيكون الفقيه عالماً بها تعبّداً ، وبحكم الشرع ، وهو كالعلم الوجداني يمنع معه العمل بالظن ، فانه « لا يغني من الحق شيئاً »(2) . وللعمل بخبر الواحد قواعد وأصول يرتكز عليها استنباط أحكام الشرع منه. ولأجله وضعت هذا الكتاب. وعرضت فيه البحث على ضوء الادلة والبراهين مراعياً أسس القدماء ، ومراحل أطوارها ، فان أصبت الواقع فهو ، وإلا فالعصمة لأهلها. وأثبتّ النصوص فيه بألفاظها عند الحاجة ، وأشرت الى مصادرها في الهامش موجزاً ، حيث ذكرتها في آخر الكتاب مفصّلاً. سائلاً من الله جل شأنه أن يتقبله ، ويوفقني لما يرضيه إنه ولي التوفيق.

النجف الأشرف

محي الدين الموسوي الغريفي

____________

1 ـ قوانين الاصول ص 403 ـ 440.

2 ـ النجم / 28.

٨

بُحُوثُ الكِتاب

يشتمل هذا الكتاب على ثمانية بحوث.

1 ـ تنويع الحديث.

2 ـ أحاديث أصحاب الاجماع.

3 ـ حياة البطائني علي بن أبي حمزة.

4 ـ الحديث وشهرة الفتوى.

5 ـ الأصول الرجالية ورجال ابن الغضائري.

6 ـ الأحاديث المضمرة.

7 ـ الأحاديث الموقوفة.

8 ـ الأحاديث المعلّلة.

وهناك فوائد وقواعد أخرى للحديث بحثنا عنها ضمن هذه البحوث.

٩

ـ 1 ـ

تَنويعُ الحَديث

١٠

١١

ا شتهر تنويع الحديث وتقسيمه الى الصحيح والحسن والموثّق والضعيف وهذه الأنواع الأربعة تسمى بأصول علم الحديث ، وهناك فروع لها ، واعتبارات لمعان شتى تبلغ ستة وعشرين نوعاً. بعضها يختص بالضعيف ، وهي ثمانية كالمرسل. والباقي يشمل غيره ، وهي ثمانية عشر كالمسند. فبالاضافة الى الأصول تبلغ أنواع الحديث ثلاثين نوعاً. قال الشهيد الثاني ـ عند عده لهذه الانواع ـ : « وذلك على وجه الحصر الجعلي او الاستقرائي لامكان إبداء أقسام أخر »(1) .

ويختص بحثنا بأصول التنويع الأربعة ، إذ الباقي فرع عنها فنقول.

قدم التنويع وحدوثه :

يرعى جماعة من فقهائنا : أن تنويع الحديث اصطلاح حادث لم يك معروفاً لدى قدماء فقهاء الإمامية ، وعلماء الحديث منهم ، فان الخبر لديهم إما صحيح ، وهو الذي احتف بقرائن تفيد القطع ، او الوثوق بصدوره عن المعصوم (ع) ، وإما ضعيف ، وهو الذي لم يحتف بتلك القرائن ، قال الشيخ حسن بن الشهيد الثاني : « فان القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعاً ، لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر واذا اطلقت الصحة في كلام من تقدم فمرادهم منها الثبوت او الصدق ».

وقال : « وتوسعوا في طرق الروايات ، وأوردوا في كتبهم ما اقتضى رأيهم إيراده من غير التفات الى التفرقة بين صحيح الطريق وضعيفه اعتماداً منهم في الغالب على القرائن المقتضية لقبول ما دخل الضعف طريقه

__________________

1 ـ الدراية للشهيد الثاني ص 29.

١٢

الخ »(1) . وبهذا صرح الشيخ يوسف البحراني(2) ، والفيض الكاشاني(3) .

ثمّ بحثوا عن محدث هذا الاصطلاح. فاختار الشيخ حسن بن الشهيد الثاني : أن محدثه السيد جمال الدين احمد بن طاووس ، فانه أول منوّع للحديث ، وتبعه تلميذه العلامة الحلي. وهو ظاهر كلام الشيخ محمد بن الحسن الحر(4) .

واختار الفيض الكاشاني : أن « اول من اصطلح على ذلك العلامة الحلي »(5) .

أما الشيخ يوسف البحراني فقد ردد في كلامه بين العلامة ، وشيخه ابن طاووس ، ونقله عن جملة من أصحابنا المتأخرين(6) .

والأول أصح ، لتصريح الشيخ حسن وغيره بوجود هذا الاصطلاح قبل زمن العلامة ، ونسبته الى استاذه ابن طاووس شيخ الفن ، الذي جمع الاصول الرجالية الخمسة في كتابه ( حل الاشكال في معرفة الرجال ) ، وتبعه تلميذه العلامة الحلي ، فاشتهر وشاع في عصره ، كما هو شأن كل جديد أن يشتهر بعد مرور زمن على حدوثه.

نعم سيأتي الايراد على ذلك : بأن أصل التنويع كان ثابتاً لدى القدماء ، وانما نقّحه ابن طاووس ، لا أنه أحدثه ليكون من المحدثات.

الأخباريون وتنويع الحديث:

و قد شجب الأخباريون تنويع الحديث ، وعدّوه من البدع التي يحرم

____________

1 ـ منتقى الجمان ج 1 ص 3 ـ 13.

2 ـ الحدائق ج 1 ص 14.

3 ـ الوافي ج 1 ص 11.

4 ـ منتقى الجمان ج 1 ص 13 ـ وسائل الشيعة ج 3 ـ الفائدة 9.

5 ـ الوافي ج 1 ص 11.

6 ـ الحدائق ج 1 ص 14.

١٣

العمل بها!. وبسطوا البحث في إبطاله ، وإثبات صحة جميع أخبار كتبنا الأربعة(1) ، بل جميع الأخبار التي نقلوها عن الكتب المعتبرة ، لأنها محفوفة بقرائن تفيد الوثوق بصدورها عن المعصوم (ع).

وقد استدل الشيخ يوسف البحراني على ذلك بستة وجوه ، وقال : « الى غير ذلك من الوجوه التي أنهيناها في كتاب ( المسائل ) الى اثني عشر وجهاً ، وطالب الحق المنصف تكفيه الاشارة ، والمكابر المتعسف لا ينتفع ولو بألف عبارة »(2) ، كما استدل عليه الشيخ محمد بن الحسن الحر باثنين وعشرين وجهاً في الفائدة التاسعة التي عقدها لاثبات صحة أحاديث جميع الكتب التي جمع منها كتابه ( وسائل الشيعة ) ، وحكم بوجوب العمل بها أجمع. وعلى هذه الوتيرة جرى الفيض الكاشاني في كتابه ( الوافي )(3) : وجميع ما ذكروه يتلخص في دعويين.

الأولى : احتفاف جميع الأخبار التي يستدل بها في الشريعة بقرائن تفيد الوثوق والقطع بصدورها عن المعصوم (ع) ، فهي حجة بأجمعها ، فيبطل تنويعها ، لأن مقتضاه عدم حجية بعضها ، كضعيف السند.

الثانية : انحصار الحجة من الأخبار لدى قدماء فقهائنا بما احتف بتلك القرائن ، فيكون التنويع بلحاظ رجال السند من الحادثات والبدع التي يحرم العمل بها.

صحة تنويع الحديث:

والحق صحة هذا التنويع وضعف ما ذكر لابطاله.

__________________

1 ـ الكافي للكليني والفقيه للصدوق والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي.

2 ـ الحدائق ج 1 ص 15 ـ 24.

3 ـ أنظر ج 1 ص 11.

١٤

أما الدعوى الأولى فعهدتها على مدعيها ، فمن حصل له القطع بصدور جميع تلك الأخبار عن المعصوم (ع) كانت حجة في حقه ، ولا تبقى حاجة الى النظر في أسنادها ، فيبطل التنويع. أما الذي لم يحصل له القطع بذلك ، ولم تقم عنده تلك القرائن ، فلا مناص له من مراجعة اسناد الاحاديث ، والفحص عما هو الحجة من تلك الأنواع ، وهل أنه الحديث الصحيح فقط ، وهو الذي يرويه الإمامي العدل ، واختاره بعض الفقهاء كالسيد محمد في ( مدارك الأحكام ) ، او باضافة الموثق والحسن ، وهو المشهور ، هذا كله بناء على ما اتفق عليه المتأخرون ، واختاره بعض القدماء من حجية خبر الواحد ، وقد مر الاشارة اليه في مقدمة الكتاب.

وأما الدعوى الثانية فالجواب عنها.

أولاً : أن القدماء ـ لقرب عهدهم بالأئمة الأطهار (ع) ـ كان من السهل عليهم تحصيل القطع بصدور الأحاديث عنهم (ع) ، لكثرة القرائن الدالة على ذلك ، فلا تبقى حاجة الى التفتيش عن رجال السند كي يضطروا الى هذا التنويع. أما المتأخرون فقد خفت عليهم تلك القرائن لتطاول العهد ، وقدم الزمن ، وحيث قام الدليل لديهم على حجية خبر الواحد ، فلا مناص لهم من تنويعه وتقسيمه بلحاظ سنده ، وصفات راويه ثمّ النظر في شمول الدليل لأي قسم منه.

وبذلك أجاب الشيخ حسن بن الشهيد الثاني معتذراً عن التنويع بعد اعترافه بحدوثه ، فقال : « فان القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعاً لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر ، وإن اشتمل طريقه على ضعف فلم يكن للصحيح كثير مزية توجب له التميز باصطلاح أو غيره. فلما اندرست تلك الآثار ، واستقلت الأسانيد بالأخبار اضطر المتأخرون الى تمييز الخالي من الريب ، وتعيين البعيد عن الشك ،

١٥

فاصطلحوا على ما قدمنا بيانه الخ »(1) . وقريب منه كلام الشيخ البهائي في كتابه ( مشرق الشمسين )(2) .

وثانياً : أن القدماء وإن استفاضت عندهم تلك القرائن ، إلا أنهم لم يغفلوا عن حال الراوي وصفاته ، وكلماتهم صريحة في ذلك ، فلم تنحصر الحجة من الأخبار لديهم بما احتف بالقرائن المفيدة للقطع بصدوره كما ادعاه الاخباريون ، ووافقهم عليه بعض الأصوليين معتذراً عن حدوث التنويع بما عرفت ، بل الحجة عندهم على قسمين.

الحجة من الأخبار لدى القدماء

الأول : الأخبار المحفوفة بتلك القرائن. ولأجله صحح الكليني والصدوق رحمهما الله جميع الأخبار التي في كتابيهما ( الكافي والفقيه ) ، وإن كان فيها الضعاف بلحاظ السند ، قال الكليني في مقدمة كتابه : « ويأخذ منه من يريد علم الدين ، والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقينعليهم‌السلام الخ ». وقال بعد روايات ذكرها في ميراث ابن الأخ : « هذا قد روي ، وهي أخبار صحيحة »(3) ، وقال الصدوق في مقدمة كتابه : « بل قصدت الى ايراد ما أفتي وأحكم بصحته ، وأعتقد فيه انه حجة فيما بيني وبين ربي » ، ولذا قال الفيض الكاشاني : « وقد جرى صاحبا كتابي ( الكافي والفقيه ) على متعارف المتقدمين في اطلاق الصحيح على ما يركن اليه ، ويعتمد عليه فحكما بصحة جميع ما أورداه في كتابيهما من الأحاديث ، وإن لم يكن كثير منه صحيحاً على مصطلح المتأخرين »(4) .

__________________

1 ـ منتقى الجمان ج 1 ص 13.

2 ـ الحدائق ج 1 ص 15.

3 ـ الكافي ج 7 ص 115.

4 ـ الوافي ج 1 ص 11.

١٦

الثاني الأخبار التي رواها الموثوقون في النقل الممدوحون في السيرة ، ولأجله شرعوا في الجرح والتعديل تمييزاً للأخبار الضعيفة السند عن غيرها وقد ألفوا مجموعة كبيرة من الكتب في التراجم وبيان أحوال الرواة غير الأصول الرجالية المعروفة الآتية الذكر ، فألف البرقي ـ أحمد بن محمد بن خالد ـ المتوفى سنة 274 أو 280 هجري كتابه المعروف ب‍‌ ( رجال البرقي )(1) المطبوع أخيراً منضماً الى ( رجال ابن داود ). وكتب ابن عقدة ـ أحمد بن محمد بن سعيد ـ المتوفى سنة 333 هجري عدة كتب في الرواة عن أهل البيتعليهم‌السلام منها ( كتاب الرجال ) الذي جمع فيه الراوين عن الإمام الصادق(2) وهم أربعة آلاف رجل ، وأخرج لكل رجل الحديث الذي رواه(3) وألف الصدوق المتوفى سنة 381 هجري كتابه الرجالي الكبير المسمى ب‍‌ ( المصابيح ) المشتمل على خمسة عشر مصباحاً ذكر فيها الراوين عن النبي (ص) من الرجال والنساء ، والراوين عن الزهراء وعن الأئمة المعصومين (ع) ، وذكر في المصباح الاخير الرجال الذين خرجت اليهم توقيعات من الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه(4) .

و جروا على هذا النهج حين العمل بالروايات ، فاعتبروا صفات الراوي ولذا قال الصدوق في مقدمة كتابه ( المقنع ) : « وحذفت الاسناد منه ، لئلا يثقل حمله ، ولا يصعب حفظه ، ولا يمله قاريه ، اذا كان ما أبينه فيه في الكتب الأصولية موجوداً مبيناً على المشائخ العلماء الفقهاء الثقاترحمهم‌الله الخ » ، وقال في كتابه ( الفقيه )(5) : « وأما خبر صلاة يوم غدير خم ، والثواب المذكور فيه لمن صامه ، فان شيخنا محمد بن الحسن

____________

1 ـ رجال النجاشي ص 55 ـ 69 وفهرست الشيخ الطوسي ص 21 ـ 28.

2 ـ رجال النجاشي ص 55 ـ 69 وفهرست الشيخ الطوسي ص 21 ـ 28.

3 ـ خلاصة الرجال للعلامة ص 98.

4 ـ رجال النجاشي ص 377.

5 ـ انظر ج 2 ص 55.

١٧

ـ رضي الله عنه ـ كان لا يصححه ، ويقول : إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة ، وكل ما لم يصححه من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح ».

وجاء في مقدمة كتاب ( كامل الزيارات ) لابن قولويه « لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنارحمهم‌الله برحمته ، ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم ». ومثله ورد في مقدمة كتاب ( مزار محمد بن المشهدي ).

وقال الشيخ الطوسي عند استدلاله على حجية خبر الواحد الذي لا يطعن في روايته : « ومما يدل أيضاً على صحة ما ذهبنا اليه أنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار ، ووثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء ، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره ، ومدحوا الممدوح منهم ، وذموا المذموم ، وقالوا : فلان متّهم في حديثه وفلان كذاب وفلان مخلط ، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد ، وفلان واقفي. وفلان فطحي وغير ذلك من الطعون التي ذكروها ، وصنفوا في ذلك الكتب ، واستثنونا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارستهم ، حتى أن واحداً منهم اذا انكر حديثاً نظر في اسناده وضعفه بروايته. هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه لا تنخرم. فلولا ان العمل بما يسلم من الطعن ويرويه من هو موثوق به جائز. لما كان بينه وبين غيره فرق ، وكان يكون خبره مطرحاً مثل خبر غيره ، فلا يكون فائدة لشروعهم فيما شرعوا فيه من التضعيف والتوثيق ، وترجيح الأخبار بعضها على بعض ، وفي ثبوت ذلك دليل على صحة ما اخترناه(1) .

__________________

1 ـ عدة الأصول ص 58.

١٨

 و هذا البيان من الشيخ الطوسي صريح في أن التوثيق والتضعيف والمدح والذم لرواة الأحاديث. كان معروفاً لدى القدماء ومعمولا به عندهم فكانوا يلحظون رجال سند الحديث حين العمل به. وعلى ذلك جرى السيد ابن طاووس ، فنقح ما أسسوه باطلاق لفظ الصحيح على الامامي(1) الموثق ولفظ الحسن على الامامي الممدوح ، وخص لفظ الموثق بغير الامامي. اذا وثق ، ولفظ الضعيف بغير الثلاثة تمييزاً لرجال الحديث بعضهم عن بعض. وبالطببع تتصف الأحاديث نفسها بهذه الأوصاف تبعاً لأوصاف رواتها. ولا ضير في ذلك.

فلم يحدث السيد ابن طاووس شيئاً يستحق ان تثار الضجة من أجله وإنما جرى على سنة القدماء في شأن تمحيص الرواة ، وعمل بالأدلة القائمة على حجية كل خبر اعتبر راويه لتوثيق. او مدح.

ولعل كثيراً من القائلين بحدوث التنويع. يعنون به ما ذكرناه من تجديده وتنقيحه من قبل السيد ابن طاووس ، لكن هذا ليس له تلك الأهمية ، ولا يناسب مزيد اعتناء الاخباريين في توهينه.

فالقدماء والمتأخرون متفقون على انقسام الخبر بلحاظ رجال سنده الى الحجة ، وغير الحجة ، وانما البحث في تعيين مصاديقهما. كما أنهم متفقون على العمل بالخبر الذي احتف بقرينة أوجبت حصول القطع بصدوره عن المعصوم (ع) ، وان كان ضعيف السند. ولذا عمل كثير من المتأخرين بأخبار الرواة الذين ادعى الكشي الاجماع على ( تصحيح ما يصح عنهم ). ولم ينظروا الى حال الواسطة بينهم وبين المعصوم (ع) ، بناء على اقتران أحاديثهم بما يوجب الوثوق بصدورها عنه (ع). كما اشتهر بين المتأخرين أن عمل قدماء الفقهاء بخبر ضعيف يوجب اعتباره. فيكون عملهم بمنزلة

____________

1 ـ وهو المعتقد بامامة الأئمة الاثني عشر فقط من أهل البيت (ع).

١٩

القرينة المصححة للخبر.

وقد اعترف الفيض الكاشاني بذلك ، وقال ، « وعلى هذا جرى العلامة والشهيد في مواضع من كتبهما ، مع أنهما الأصل في الاصطلاح الجديد الخ »(1) .

غايته أن تلك القرائن متوفرة لدى القدماء ، ونادرة لدى المتأخرين وسبق الاشارة اليه ، ولذا يقول الشيخ حسن بن الشهيد الثاني : « وغير خافٍ انه لم يبق لنا سبيل الى الاطلاع على الجهات التي عرفوا منها ما ذكروا حيث حظوا بالعين ، وأصبح حظنا الأثر ولو لم يكن الا انقطاع طريق الرواية عنا من غير جهة الاجازة التي هي أدنى مراتبها لكفى بها سبباً لإباء الدراية على طالبها »(2) .

وخلاصة البحث أن حجية الخبر تثبت بأحد امرين ، إما : سلامة سنده من الضعف ، وإما : احتفافه بقرينة الصحة ، وقد عمل القدماء والمتأخرون بهذين القسمين معاً ، وذكرهما الشيخ الطوسي بقوله : « إن خبر الواحد إذا كان وارداً من طريق أصحابنا القائلين بالامامة ، وكان ذلك مروياً عن النبي (ص) ، او عن احد من الأئمة (ع) ، وكان ممن لا يطعن في روايته ، ويكون سديداً في نقله ، ولم يكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر ـ لانه إان كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة ، وكان ذلك موجباً للعلم ـ جاز العمل به. والذي يدل على ذلك اجماع الفرقة المحقة ، فاني وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ، ودونوها في أصولهم ، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه الخ »(3) .

__________________

1 ـ الوافي ج 1 ص 11.

2 ـ منتقى الجان ج 1 ص 3.

3 ـ عدة الأصول ص 51.

٢٠