مرآة العقول الجزء ١

مرآة العقول22%

مرآة العقول مؤلف:
المحقق: السيد هاشم الرسولي
الناشر: دارالكتب الإسلامية
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 358

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 358 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 40325 / تحميل: 6068
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١

مؤلف:
الناشر: دارالكتب الإسلامية
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ».

٦ -( باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار (* ))

[ ٧٧٠٣ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس في السبائك زكاة، إلّا أن يكون فرّ به من الزكاة، فإن فررت به من الزكاة، فعليك فيه الزكاة ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

٧ -( باب عدم وجوب الزكاة في الحلي، وإن كثر وعظمت قيمته)

[ ٧٧٠٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر، وأبي عبداللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « ليس في الحلي زكاة ».

[ ٧٧٠٥ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس على الحلي زكاة ».

____________________________

الباب - ٦

(* ) التبر: ما كان من الذهب غير مضروب، فإذا ضرب دنانير فهو عين. (مجمع البحرين - تبر - ج ٣ ص ٢٣٢). النقرة: السبيكة، والجمع نقار. (لسان العرب - نقر - ج ٥ ص ٢٢٩). سبك الذهب والفضة ونحوه: ذوبه وإفراغه في قالب. الواحدة سبيكة والجمع سبائك (لسان العرب - سبك - ج ١٠ ص ٤٣٨).

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) المقنع ص ٥١.

الباب - ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٨١

[ ٧٧٠٦ ] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا زكاة في الحلي ».

٨ -( باب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه إفساده)

[ ٧٧٠٧ ] ١ - الصدوق في المقنع: إعلم ان زكاة الحلي أن تعيره مؤمناً، إذا استعاره منك فهذه زكاته.

[ ٧٧٠٨ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس على الحلي زكاة، ولكن تعيره مؤمناً، إذا استعار منك فهو زكاته ».

٩ -( باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما، واستحباب الإخراج من العين)

[ ٧٧٠٩ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، قال: « لا بأس أن يعطى (مكان ما وجبت)(١) عليه الزكاة من الذهب ورقاً بقيمته، ولا بأس أن يعطى مكان ما وجب عليه في الورق(٢) ذهباً بقيمته ».

____________________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٠ ح ٥٥.

الباب - ٨

١ - المقنع ص ٥٢.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

الباب - ٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٣.

(١) في المصدر: من وجبت.

(٢) الورق: الدراهم المضروبة (لسان العرب - ورق - ج ١٠ ص ٣٧٥).

٨٢

١٠ -( باب اشتراط الحول من حين الملك، في وجوب زكاة النقدين)

[ ٧٧١٠ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « ليس في مال مستفاد زكاة، حتى يحول عليه الحول ».

[ ٧٧١١ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا كان على رجل مال، فلا زكاة عليك فيه حتى يقضيه، ويحول عليه الحول في يدك ».

[ ٧٧١٢ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن اسقرضت من رجل مالاً، وبقي عندك حتى حال عليه الحول، فإن عليك فيه الزكاة.

١١ -( باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح، وعلى أحد المالين دون الآخر)

[ ٧٧١٣ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول [ عليه ](١) الحول، إلّا أن يكون في يد من هو في يده مال تجب فيه الزكاة، فأنه يضمه إليه ويزكيه عند رأس الحول الذي يزكي [ فيه ](٢) ماله ».

____________________________

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

٣ - المقنع ص ٥٣.

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥١.

(١، ٢) أثبتناه من المصدر.

٨٣

١٢ -( باب اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري)

[ ٧٧١٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان بعت شيئاً وقبضت ثمنه، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو اكثر من ذلك، فأنه يلزمه من(١) دونك ».

١٣ -( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب زكاة النقدين)

[ ٧٧١٥ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال: « إذا كانت دنانير أو ذهباً، أو دراهم أو فضة، دون الجيد، فالزكاة فيها منها ».

[ ٧٧١٦ ] ٢ - وذكر الدميري الشافعي في حياة الحيوان: في ترجمة عبد الملك بن مروان، قصة جرت بينه وبين ملك الروم، وفيه: أنّ الملك هدده في كتابه إليه، وكان فيه: ولآمُرْنَّ بنقش الدنانير والدراهم، فإنك تعلم أنّه لا ينقش شئ منها إلّا ما ينقش في بلادي، - ولم تكن الدراهم والدنانير نقشت في الإسلام - فينقش عليها شتم نبيك - إلى أن قال - فلما قرأ عبد الملك الكتاب، صعب عليه الأمر وغلظ، وضاقت به الأرض، وقال: أحسبني أشأم مولود ولد في الإسلام، لأني جنيت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من شتم هذا الكافر ما يبقى من غابر الدهر، ولا يمكن محوه من جميع مملكة العرب، إذا كانت المعاملات تدور بين الناس بدنانير الروم ودراهمهم، فجمع أهل

____________________________

الباب - ١٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) ليس في المصدر.

الباب - ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

٢ - حياة الحيوان ج ١ ص ٦٣.

٨٤

الإسلام واستشارهم، فلم يجد عند أحد منهم رأياً يعمل به.

فقال له روح بن زنباع: إنك لتعلم المخرج من هذا الأمر، ولكنك تتعمد تركه، فقال: ويحك من؟ فقال: عليك بالباقر من أهل بيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: صدقت، ولكنه ارتج عليّ الرأي فيه، فكتب إلى عامله بالمدينة: أن أشخص إليّ محمّد بن علي بن الحسينعليهم‌السلام ، مكرماً ومتعه بمائة ألف درهم لجهازه، وبثلثمائة ألف درهم لنفقته، وأرح عليه في جهازه وجهاز من يخرج معه من أصحابه، وحبس الرسول قبله إلى موافاة محمّد بن عليعليهما‌السلام ، فلما وافاه أخبره الخبر، فقال له محمّدعليه‌السلام : « لا يعظم هذا عليك، فانه ليس بشئ من جهتين: إحداهما أنّ الله عزّوجلّ، لم يكن ليطلق ما يهدد به صاحب الروم، في رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والأخرى وجود الحيلة ».

فقال: وما هي؟ قالعليه‌السلام : « تدعو هذه الساعة بصناع، فيضربون بين يديك سككاً للدراهم والدنانير، وتجعل النقش عليها سورة التوحيد وذكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، احدهما في وجه الدرهم والدينار، والآخر في الوجه الثاني، وتجعل في مدار الدرهم والدينار، ذكر البلد الذي يضرب فيه، والسنة التي يضرب فيها تلك الدراهم والدنانير، وتعمد إلى وزن ثلاثين درهماً عدداً من الأصناف الثلاثة، التي العشرة منها وزن عشرة مثاقيل، وعشرة منها وزن ستة مثاقيل، وعشرة منها وزن خمسة مثاقيل، فتكون أوزانها جميعاً واحداً وعشرين مثقالاً، فتجزئها من الثلاثين، فتصير العدة من الجميع وزن سبعة مثاقيل، وتصب صنجات(١) من قوارير لا يستحيل إلى زيادة ولا

____________________________

(١) الصنجة: صنجة الميزان معّرب (مجمع البحرين - صنج - ج ٢ ص ٣١٤ =

٨٥

نقصان، فتضرب الدراهم على وزن عشرة، والدنانير على وزن سبعة مثاقيل ».

وكانت الدراهم في ذلك الوقت إنما هي الكسروية، التي يقال لها اليوم بغلية، لأن رأس البغل ضربها لعمر بسكة كسروية في الإسلام، مكتوب عليها صورة الملك، وتحت الكرسي مكتوب بالفارسية نوش خور، أي: كلّ هنيئاً، وكان وزن الدرهم منها قبل الإسلام مثقالاً، والدراهم التي كان وزن العشرة منها ستة مثاقيل(٢) هي السمّرية الخفاف(٣) ، ونقشها نقش فارس(٤) ، وأمره محمّد بن علي بن الحسينعليهم‌السلام ، أن يكتب السكك في جميع بلدان الإسلام، وأن يتقدم إلى الناس في التعامل بها، وأن يتهدد بقتل من يتعامل بغير هذه السكة من الدراهم، والدنانير وغيرها، وأن تبطل وترد إلى مواضع العمل، حتى تعاد إلى السكك الإسلامية، ففعل عبد الملك ذلك إلى آخر ما قال.

____________________________

= ولم نجد فيه ولا في لسان العرب ما يؤدّي المعنى المراد في النص. والظاهر ان المراد هو آلة سك النقود.

(٢) في المصدر زيادة: والعشرة بوزن خمسة مثاقيل.

(٣) وفيه زيادة: والثقال.

(٤) وفيه زيادة: ففعله ذلك عبد الملك.

٨٦

أبواب زكاة الغلّات

١ -( باب وجوب زكاة الغلات الأربع، إذا بلغت خمسة أوسق فصاعداً، وهي ثلاثمائة صاع، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب)

[ ٧٧١٧ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس في الحنطة والشعير شئ، إلى أن يبلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد مائتان واثنان وتسعون درهماً ونصف - إلى أن قال - وفي التمر والزبيب، مثل ما في الحنطة والشعير ».

الصدوق في المقنع(١) والهداية(٢) : مثله.

٢ -( باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات، وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب)

[ ٧٧١٨ ] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ».

____________________________

أبواب زكاة الغلات

الباب - ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٤٥ ح ٣.

(١) المقنع ص ٤٨.

(٢) الهداية ص ٤١.

الباب - ٢

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٥.

٨٧

٣ -( باب ان الواجب في زكاة الغلات الأربع، هو العشر إن سقي سيحا أو بعلاً أو من نهر أو عين أو سماء، ونصف العشر إن سقي بالنواضح والدوالي ونحوها)

[ ٧٧١٩ ] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنواضح نصف العشر ».

[ ٧٧٢٠ ] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « فيما سقت الأنهار والعيون والغيوث أو كان بعلاً العشر، وفيما سقي بالسواني(١) والناضح نصف العشر ».

[ ٧٧٢١ ] ٣ - دعائم الإسلام: روينا عن علي صلوات الله عليه، أنّه قال: « قام فينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « فيما سقت السماء (أو سقي سيحاً)(١) العشر، وفيما سقي بالغرب(٢) نصف العشر ». فقوله ما سقت السماء يعني المطر، والسيح(٣) الماء الجاري من الأنهار، بالغرب: الدلو.

[ ٧٧٢٢ ] ٤ - وعن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه

____________________________

الباب - ٣

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٦.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٥ ح ٧٢.

(١) السانية وجمعها السواني: ما يسقى عليه الزرع من بعير وغيره (لسان العرب ج ١٤ ص ٤٠٤).

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٥.

(١) في المصدر: وسقي فتحاً.

(٢) وفيه زيادة: والنواضح.

(٣) وفيه: والفتح.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٥.

٨٨

عليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « وما سقت السماء والأنهار ففيه العشر » وهذا حديث أثبته الخاص والعام الخ

[ ٧٧٢٣ ] ٥ - وعن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « ما سقت المساء أو سقي سيحاً ففيه العشر، وما سقي بالغرب أو الدالية ففية نصف العشر » فالسيح: الماء الجاري على وجه الأرض، أخذ من السياحة، والدالية: السانية ذات الرحى، التي تدور عليها الدلاء الصغار أو الكيزان.

[ ٧٧٢٤ ] ٦ - وعن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال: « سن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيما سقت السماء أو سقي بالسيل أو الغيل أو كان بعلا العشر، وما سقي بالنواضح نصف العشر » فقوله: فيما سقت السماء يعني بالمطر، والسيل: ما سال من الاودية عن المطر، والغيل: النهر الجاري، والبعل: ما كان يشرب بعروقه من (ماء الأرض)(١) والنواضح: الإبل التي (يستقى عليها من الأبار)(٢) .

[ ٧٧٢٥ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : في سياق زكاة الغلّات، قالعليه‌السلام : « أخرج منه العشر إن كان يسقى بماء المطر أو كان بعلاً، وإن كان سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر ».

[ ٧٧٢٦ ] ٨ - الصدوق في المقنع: أخرج منه العشر إن كان سقي بالمطر أو

____________________________

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٥.

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٥.

(١) في المصدر: الماء القارّ في أسفل الأرض.

(٢) وفيه: تسقى بالدلاء من الآبار.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٨ - المقنع ص ٤٨.

٨٩

كان سيحاً، وإن سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر.

٤ -( باب وجوب الزكاة في حصة العامل، في المزارعة والمساقاة مع الشرائط)

[ ٧٧٢٧ ] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه أقطع بلال بن الحارث، المعادن العقيلية وأخذ منها الزكاة.

٥ -( باب حكم الزكاة في الثمار التي توكل، وما يترك للحارس ونحوها)

[ ٧٧٢٨ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وأبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: « ويترك للخارص أجراً معلوماً، ويترك من النخل معى فارة(١) وأم جعرور(٢) لا يخرصان، ويترك للحارس يكون في الحائط، العذق(٣) والعذقان والثلاثة لنظره وحفظه له ».

____________________________

الباب - ٤

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٣.

الباب - ٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠٤.

(١) معى الفارة: ضرب من ردئ تمر الحجاز (لسان العرب ج ١٥ ص ٢٨٨).

(٢) الجعرور: ضرب من التمر صغار لا ينتفع به (لسان العرب ج ٤ ص ١٤١).

(٣) العَذق: النخلة. والعِذق: العرجون بما فيه من الشماريخ (لسان العرب ج ١٠ ص ٢٣٨).

٩٠

٦ -( باب حكم حصة السلطان والخراج، هل فيها زكاة؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا؟)

[ ٧٧٢٩ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق - إلى أن قال - فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ومؤونة العمارة والقرية، أخرج منه العشر » الخ.

[ ٧٧٣٠ ] ٢ - الصدوق في المقنع: فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة (العمارة و)(١) القرية، أخرج منه العشر.

٧ -( باب أنّ الزكاة لا تجب في الغلات إلّا مرة واحدة، وإن بقيت ألف عام، إلّا أن تباع بنقد ويحول على ثمنه الحول فتجب)

[ ٧٧٣١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسينعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس في التمر زكاة إلّا مرة واحدة ».

[ ٧٧٣٢ ] ٢ - وبهذا الأسناد: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: « أن علياًعليهم‌السلام سئل عن رجل باع ثمره بمال، قال: ليس فيه زكاة

____________________________

الباب - ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٢ - المقنع ص ٤٨.

(١) ليس في المصدر.

الباب - ٧

١ - الجعفريات ص ٥٥.

٢ - الجعفريات ص ٥٤.

٩١

إذا كان قد أخذ منه العشر ولو بلغ مائة ألف، حتى يحول عليه الحول ».

٨ -( باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار، يوم الحصاد والجذاذ (* ))

[ ٧٧٣٣ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن معاوية بن ميسرة، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، يقول: « إن في الزرع حقين: حقّ تؤخذ به، وحق تعطيه، فاما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، وأمّا الحق الذي تعطيه فإنه يقول:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) فالضغث(٢) تؤتيه(٣) ثمّ الضغث، حتى تفرغ ».

[ ٧٧٣٤ ] ٢ - وعن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وأبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قول الله:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) قال: « هذا حقّ(٢) من غير الصدقة، يعطى منه المسكين والمسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ الجفنة(٣) ثمّ الجفنة(٤) حتى يفرغ، ويترك

____________________________

الباب - ٨

(* ) الجذّ: القطع والجذاذ: صرام النخل (مجمع البحرين ج ٣ ص ١٧٨).

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠١.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

(٢) الضغث: قبضة الحشيش ملء الكف (مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٥٧).

(٣) في المصدر: تعطيه.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠٤.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

(٢) ليس في المصدر.

(٣ و ٤) الجفان: قصاع كبار واحدها جفنة (مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٢٥)، وفي المصدر: الحفنة.

٩٢

للخارص أجراً معلوماً » الخبر.

[ ٧٧٣٥ ] ٣ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهم‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) قال: « حقه الواجب عليه من الزكاة، ويعطى المسكين الضغث والقبضة وما أشبه ذلك، وذلك تطوع، وليس بحق واجب(٢) كالزكاة التي أوجبها الله عزّوجلّ ».

[ ٧٧٣٦ ] ٤ - احمد بن محمّد السياري في التنزيل والتحريف: عن الرضاعليه‌السلام ، في قوله عزّوجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) بفتح الحاء وآتوهنّ الضغث من الزرع، والقبضة من التمر، تعطيه من يحضرك من المساكين.

٩ -( باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل، واستحباب الإعطاء والصدقة عند ذلك)

[ ٧٧٣٧ ] ١ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمّد بن مسلم، قال: سألته - أي أبا جعفرعليه‌السلام - عن الحصاد والجذاذ، قال: « لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل، إنّ الله يقول:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) ومن كلّ شئ ضغث ».

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٤.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

(٢) في المصدر: لازم.

٤ - التنزيل والتحريف ص ٢١ باختلاف يسير.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

الباب - ٩

١ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٢.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

٩٣

١٠ -( باب كراهة الإسراف في الإعطاء عند الحصاد والجذاذ، والإعطاء بالكفين، بل يعطى بكف واحد مرة أو مراراً)

[ ٧٧٣٨ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، يقول في الإسراف في الحصاد والجذاذ: « أن يصدق الرجل بكفيه جميعاً، وكان أبي إذا حضر شيئاً من هذا، فرأى أحداً من غلمانه يصدق بكفيه، صاح به [ وقال ](١) : إعط بيد واحدة، القبضة بعد القبضة، والضغث [ بعد الضغث ](٢) من السنبل ».

[ ٧٧٣٩ ] ٢ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه سئل عن قول الله تعالى:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) (١) قال: « الإسراف أن يعطي بيديه جميعاً ».

١١ -( باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد)

[ ٧٧٤٠ ] ١ - دعائم الإسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه رخص لابن السبيل والجائع، إذا مرّ بالثمرة أن يتناول منها، ونهى من

____________________________

الباب - ١٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٩ ح ١٠٦. (١، ٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - الهداية ص ٤٤.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٠٨ ح ٣٥١.

٩٤

أجل ذلك من أن يحوط عليها ويمنع، ونهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الأكل منها عن الفساد فيها، وتناول ما لا يحتاج إليه منها، وعن أن يحمل شيئاً، وإنما أباح ذلك للمضطر.

وباقي أخبار الباب، يأتي في بيع الثمار، وكتاب الأطعمة.

١٢ -( باب عدم جواز إخراج الغلة الرديئة عن الجيدة في الزكاة، وحكم المعى فارة وأم جعرور في الزكاة)

[ ٧٧٤١ ] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الّذين آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ ) (١) فأن سبب نزولها: أن قوماً كانوا إذا أصرموا(٢) النخل، عمدوا إلى أرذل تمورهم فيتصدقون بها، فنهاهم الله عن ذلك فقال:( وَلَا تَيَمَّمُوا ) الآية أي انتم لو دفع ذلك إليكم لم تأخذوه

[ ٧٧٤٢ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) فقال: « كان الناس حين أسلموا، عندهم مكاسب من الربا من أموال خبيثة، فكان الرجل يتعمدها من بين ماله فيتصدق بها، فنهاهم الله عزّوجلّ عن ذلك ».

____________________________

الباب - ١٢

١ - تفسير القمي ج ١ ص ٩٢.

(١) البقرة ٢: ٢٦٧.

(٢) صرمت الشئ: قطعته والصرام: جذاذ النخل (مجمع البحرين - صرم - ج ٦ ص ١٠١).

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٤ عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام باختلاف في الألفاظ.

٩٥

[ ٧٧٤٣ ] ٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن ابن عباس - في الآية المذكورة - أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال لأصحابه: « إن لله في أموالكم حقاً، إذا بلغت إلى حدها - أي بلغت النصاب - فكانوا يأتون بصدقاتهم ويضعونها في المسجد، فإذا مُلئ المكان قسمها الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فجاء رجل ذات يوم بتمر ردئ ووضعه، فلما جاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ورآه قال: ما هذا؟ ومن أتى به؟ ثمّ قال: بئس ما صنع هذا ».

وفي خبر آخر(١) ، قال: « أما أن صاحب هذا ليأكل الحشف يوم القيامة » ثمّ أمر بالعذق فعلق في المسجد، ليلوم الرجل كلّ من رآه، فأنزل الله الآية.

[ ٧٧٤٤ ] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « أنها نزلت في جماعة، إذا أرادوا أن يتصدقوا أو يتزكوا، اصطفوا خيار أموالهم فحبسوها، وتصدقوا برديئها، فأنزل الله تعالى الآية، لئلا يتصدقوا بحشف(١) التمر، والردئ من الحبوب، والزيوف(٢) من الذهب والفضة ».

[ ٧٧٤٥ ] ٥ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وأبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - أنه

____________________________

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٠ - ٤٧١.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٤٧١.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧١.

(١) الحشف: أردى التمر الذي لا لحم فيه والضعيف الذي لا نوى له. (مجمع البحرين حشف ج ٥ ص ٣٨).

(٢) درهم زيف أي ردئ.. والزيف ما يرده التجار. والجمع زيوف (مجمع البحرين - زيف - ج ٥ ص ٦٨).

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠٤.

٩٦

قال: « ويترك من النخل معى فارة، وأم جعرور، لا يخرصان ».

١٣ -( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب زكاة الغلات)

[ ٧٧٤٦ ] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن إسحاق بن الهيثم، عن علي بن الحسين العبدي، عن سليمان الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنّه قيل له: أن قوماً من هذه الأمة، يزعمون أنّ العبد يذنب الذنب فيحرم به الرزق، فقال ابن عباس: فوالذي لا إله غيره، لهذا أنور في كتاب الله من الشمس الضاحية، ذكر الله في سورة ن والقلم أن شيخاً كانت له جنة، وكان لا يدخل بيته ثمرة منها ولا إلى منزله، حتى يؤتى كلّ ذي حقّ حقه، فلما قبض الشيخ ورثه بنوه - وكان له خمسة من البنين - فحملت جنتهم في تلك السنة التي هلك فيها أبوهم، حملاً لم يكن حملته قبل ذلك، فراحوا إلى جنتهم بعد صلاة العصر، فأشرفوا على ثمره ورزق فاضل، لم يعاينوا مثله في حياة أبيهم، فلما نظروا إلى الفضل طغوا وبغوا، وقال بعضهم لبعض: أن أبانا كان شيخاً كبيراً، قد ذهب عقله وخرف.

فهلم فلنتعاهد عهداً فيما بيننا، أن لا نعطي أحداً من فقراء المسلمين في عامنا هذا شيئاً، حتى نستغني وتكثر أموالنا، ثمّ نستأنف الصنيعة فيما يستقبل من السنين المقبلة، فرضي بذلك منهم أربعة وسخط الخامس، وهو الذي قال الله فيه:( قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ) (١) فقال الرجل: يا ابن عباس كان أوسطهم في السن؟ فقال: لا، بل كان اصغر القوم سناً، وكان أكبرهم عقلاً، وأوسط

____________________________

الباب - ١٣

١ - تفسير القمّي ج ٢ ص ٣٨١ باختلاف في الألفاظ.

(١) القلم ٦٨: ٢٨.

٩٧

القوم خير القوم، والدليل عليه في القرآن في قوله، أنكم يا امة محمّد أصغر القوم وخير الأمم(٢) ، قال [ الله ](٣) :( وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ) (٤) ، فقال لهم أوسطهم: اتقوا الله وكونوا على منهاج أبيكم، تسلموا وتغنموا، فبطشوا به فضربوه ضرباً مبرحاً.

فلما أيقن الأخ أنهم يريدون قتله، دخل معهم في مشورتهم، كارهاً لأمرهم غير طائع. فراحوا إلى منازلهم، ثمّ حلفوا بالله أن يصرموا إذا أصبحوا، ولم يقولوا ان شاء الله تعالى، فابتلاهم الله بذلك الذنب، وحال بينهم وبينن ذلك الرزق، الذي كانوا أشرفوا عليه، فأخبر عنهم في الكتاب وقال:( إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ، وَلَا يَسْتَثْنُونَ ، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ) (٥) قال: كالمحترق.

فقال الرجل: يا ابن عباس، ما الصريم؟ قال: الليل المظلم، ثمّ قال: لا ضوء له ولا نور، فلما أصبح القوم( فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ) (٦) قال:( فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ) (٧) قال: وما التخافت؟ يا ابن عباس، قال يتشاورون بعضهم بعضاً، لكن لا يسمع أحد غيرهم، فقال:( لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ

____________________________

(٢) يشير إلى الآية الشريفة( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ) آل عمران ٣: ١١٠.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) البقرة ٢: ١٤٣.

(٥) القلم ٦٨: ١٧ - ٢٠.

(٦) القلم ٦٨: ٢١ - ٢٢.

(٧) القلم ٦٨: ٢٣.

٩٨

عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ، وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ ) (٨) وفي أنفسهم أن يصرموها، ولا يعلمون ما قد حل بهم( قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ، بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ) (٩) فحرمهم الله ذلك بذنب كان منهم، ولم يظلمهم شيئاً،( قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ - إلى قوله -يَتَلَاوَمُونَ ) (١٠) قال: يلومون أنفسهم فيما عزموا عليه( قَالُوا يَا وَيْلَنَا ) (١١) إلى آخر الآيات.

[ ٧٧٤٧ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « ليس على لخمر(١) صدقة ».

[ ٧٧٤٨ ] ٣ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « الميزان ميزان أهل مكة ».

وفي درر اللآلي:(١) عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن العقيلية(٢) ، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلّا الزكاة إلى اليوم.

____________________________

(٨) القلم ٦٨: ٢٤ - ٢٥.

(٩) القلم ٦٨: ٢٦ - ٢٧.

(١٠) القلم ٦٨: ٢٨ - ٣٠.

(١١) القلم ٦٨: ٣١ إلى آخر السورة.

٢ - الجعفريات ص ٥٥.

(١) لعلّ المقصود من (الخمر) هنا باعتبار ما يكون كما اصطلح عليه البلاغيون، وقد جاء في القرآن الكريم( إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ) (يوسف: ٣٦) أي أعصر عنباً فالمراد ليس في العنب قبل أن يصير زبيباً، زكاة.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٤.

(١) درر اللآلي ج ١ ص ٢٠٦.

(٢) في المصدر: القبلة.

٩٩

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

٢٠ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن عبد الله العقيلي، عن عيسى بن عبد الله القرشي قال دخل أبو حنيفة على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له يا أبا حنيفة بلغني أنك تقيس قال نعم قال لا تقس فإن أوّل من قاس إبليس حين قال( خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ) فقاس ما بين النار والطين ولو قاس نورية آدم بنورية النار عرف فضل ما بين النورين وصفاء أحدهما على الآخر.

٢١ - علي، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن قتيبة قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن مسألة فأجابه فيها فقال الرجل أرأيت إن كان كذا وكذا ما يكون القول فيها فقال له مه ما أجبتك فيه من شيء فهو عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لسنا من أرأيت في شيء.

٢٢ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه مرسلا قال قال أبو جعفرعليه‌السلام لا تتخذوا من دون الله وليجة فلا تكونوا مؤمنين فإن كلّ سبب ونسب وقرابة ووليجة وبدعة وشبهة منقطع إلا ما أثبته القرآن

________________________________________________________

الحديث العشرون صحيح.

قولهعليه‌السلام أرأيت: لما كان مراده أخبرني عن رأيك الّذي تختاره بالظن والاجتهاد، نهاهعليه‌السلام عن هذا الشيء من الظن وبين له أنهم لا يقولون شيئاً إلا بالجزم واليقين وبما وصل إليهم من سيد المرسلين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين.

الحديث الحادي والعشرون مرسل.

قولهعليه‌السلام وليجة وليجة الرجل بطانته وخاصته ومن يعتمد عليه في أموره والمراد هنا المعتمد عليه في أمر الدين، ومن يعتمد في أمر الدين وتقرير الشريعة على غير الله يكون متعبداً لغير الله فلا يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر، وذلك لأنّ كلّ ما لم يثبته القرآن من النسب والقرابة والوليجة والبدعة منقطع لا تبقى ولا ينتفع بها في الآخرة فلا يجامع الإيمان بالله واليوم الآخر الاعتماد عليها في أمر الدين.

٢٠١

باب

الرد إلى الكتاب والسنة وأنه ليس شيء من الحلال والحرام

وجميع ما يحتاج الناس إليه إلا وقد جاء فيه كتاب أو سنة

١ - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن مرازم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إنّ الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كلّ شيء حتّى والله ما ترك الله شيئاً يحتاج إليه العباد حتّى لا يستطيع عبد يقول لو كان هذا أنزل في القرآن - إلا وقد أنزله الله فيه.

________________________________________________________

باب الرد إلى الكتاب والسنة وأنه ليس شيء من الحلال والحرام

وجميع ما يحتاج الناس إليه إلا وقد جاء فيه كتاب أو سنة

الحديث الأول ضعيف.

قولهعليه‌السلام يقول: أي قولا صحيحا، وكلمة « لو » للتمني أو الجزاء محذوف، أو « أنزل » جزاء لو، وكان تامة أو ناقصة، وخبره مقدر أي لو كان هذا الحكم حقاً لأنزله الله في القرآن وقوله: إلا وقد أنزله الله، استثناء من قوله ما ترك الله شيئاً، وتوسيط الغاية بينهما إمّا رعاية لاتصالها بذي الغاية أو بجعله مفسراً لمثله المحذوف قبل الغاية، كذا ذكره بعض الأفاضل، وقيل: جملة حتّى الثانية لتأكيد الأولى أو للتعليل والاستثناء من مقدر، وقيل: الاستثناء من مفعول يقول، وهو الكلام الدال على تمنى إنزال ما احتيج إليه في القرآن، وقيل: ألا بفتح الهمزة وتخفيف اللام حرف تنبيه، والكلام استيناف لتأكيد ما سبق، والأظهر كون الاستثناء متعلّقاً بالكلام الأول كما ذكر أولا، ولا ينافي الفصل بالغاية لأنّه ليس بأجنبي، وحاصل المعنى: ما ترك الله شيئاً على حال إلا حال إنزال القرآن فيه.

٢٠٢

٢ - علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن حسين بن المنذر، عن عمر بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سمعته يقول إنّ الله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً يحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله وجعل لكل شيء حداً وجعل عليه دليلاً يدل عليه وجعل على من تعدى ذلك الحد حدا.

٣ - علي، عن محمد، عن يونس، عن أبان، عن سليمان بن هارون قال سمعت

________________________________________________________

الحديث الثاني ضعيف.

قولهعليه‌السلام وجعل لكل شيء حدا: قيل: أي منتهى معينا لا يجاوزه ولا يقصر عنه، والدليل عليه النبي والإمام، وجعل على من تعدى ذلك الحد ولم يقل به ولم يأخذه من دليله حداً من العقاب والنكال، والأظهر أن المراد بالدليل الآية الّتي تدل على الحكم، والمراد بالحد الحكم المترتب على من خالف مدلول ذلك الدليل مثال ذلك في العبادات أنه جعل للصوم حدا، وهو الكف عن الأكل والشرب والمباشرة في النهار، وجعل عليه دليلاً وهو قوله تعالى( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَ ) إلى قوله( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (١) ثمّ جعل على من تعدى ذلك الحد بأن أكل أو شرب أو باشر حدا، وهو الكفارة وتعزير الإمام، ومثاله في المعاملات أنه جعل سبحانه لثبوت الزنا حداً وهو الشهود الأربعة، وجعل عليه دليلاً وهو قوله تعالى:( فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ) (٢) ثمّ جعل على من تعدى ذلك الحد بأن شهد عليها قبل تمام العدد حداً وهو الثمانون جلدة لكن لا يعلم دليل جميع الأحكام من القرآن إلا الإمامعليه‌السلام وربما يستدل به على نفي الاجتهاد، وعلى أنه لا يجوز العمل إلا مع اليقين بالحكم الواقعي، وإلا يلزم التعدي عن الحد، وأجيب: بأن المراد بالتعدي عدم أخذ الحكم من دليله ومأخذه، أو بأن أحكام الله تعالى قسمان واقعية وواصلية، فمن تعداهما معاً تعدى حد الله تعالى.

الحديث الثالث: مجهول.

__________________

(١) سورة البقرة: ١٨٧.

(٢) سورة النساء: ١٥.

٢٠٣

أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حد كحد الدار فما كان من الطريق فهو من الطريق وما كان من الدار فهو من الدار حتّى أرش الخدش فما سواه والجلدة ونصف الجلدة.

٤ - علي، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن حماد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة.

٥ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن حماد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي الجارود قال قال أبو جعفرعليه‌السلام إذا حدثتكم بشيء فاسألوني من كتاب الله ثمّ قال في بعض حديثه إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن القيل والقال وفساد

________________________________________________________

قولهعليه‌السلام حتّى أرش الخدش: الخدش تقشير الجلد بعود ونحوه وأرشه ما يجبر نقصه من الدية، والجلدة: الضربة بالسوط، ونصفها أن يؤخذ من وسط السوط فيضرب.

الحديث الرابع: صحيح.

الحديث الخامس: ضعيف.

قولهعليه‌السلام عن القيل والقال: قيل: هما فعلان ماضيان خاليان عن الضمير، جاريان مجرى الأسماء، مستحقان للإعراب وإدخال حرف التعريف عليهما، وقيل هما مصدران، قال الفيروزآبادي: القول في الخير، والقيل والقال والقالة في الشر أو القول مصدر، والقال والقيل اسمان له، ثمّ قال: والقال: الابتداء والقيل بالكسر الجواب، وعلى التقادير: المراد به فضول الكلام وما لا فائدة فيها ولا طائل تحتها، وقيل: نهى عن الأقوال الّتي توجب الخصومة، وقيل: من المناظرات المنتهية إلى المراء، والتعميم كما اخترناه أولى، والمراد بفساد المال صرفه في غير الجهات المشروعة أو ترك ضبطه وحفظه، أو القرض من غير شهود وائتمان الخائن والفاسق، وأمثال ذلك مما يورث إفساده، والمراد بكثرة السؤال كثرته فيما لا فائدة فيه، إذا السؤال عن الأمور اللازمة واجب كما مر، والنجوى: السر بين اثنين أو أكثر، والمعروف كلما

٢٠٤

المال وكثرة السؤال فقيل له يا ابن رسول الله أين هذا من كتاب الله قال إنّ الله عز وجل يقول -( لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ) (١) وقال( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً ) (٢) وقال( لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ) (٣) .

٦ - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون عمن حدثه، عن المعلى بن خنيس قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله عز وجل ولكن لا تبلغه عقول الرجال.

٧ - محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة

________________________________________________________

يستحسنه الشرع، وقد فسر هنا بالقرض وإعانة الملهوف وصدقة التطوع وغير ذلك، وأمّا قوله تعالى( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ ) فالمشهور أن الخطاب للأولياء، نهوا أن يؤتوا السفهاء الّذين لا رشد لهم أموالهم فيفسدونها، وأضاف الأموال إلى الأولياء لأنها في تصرفهم، وقيل: نهى كلّ أحد أن يعمد إلى ما خوله الله من المال، فيعطي امرأته وأولاده، ثمّ ينظر إلى أيديهم، ويدل بعض الأخبار على أنها تشمل ما إذا ائتمن فاسقاً وشارب خمر على ماله، وقوله تعالى:( قِياماً ) أي ما تقومون وتتعيشون بها، وفي الآية الثالثة الجملة الشرطية صفة للأشياء وقيل: المعنى لا تسألوا عن تكاليف شاقة عليكم، إن كلفكم بها شقت عليكم وندمتم عن السؤال عنها، كما روي في سؤال بني إسرائيل عن البقرة، وقيل: كان أحد يسأل عن أبيه فيجاب: أنه في النار فيسوءه، ويسأل آخر عن نسبه فيجاب أنه لغير أبيه فيفتضح، فنهوا عن أمثال ذلك والتعميم أولى.

الحديث السادس: مرسل.

الحديث السابع: ضعيف.

__________________

(١) سورة النساء: ١١٤.

(٢) سورة النساء: ٥.

(٣) سورة المائدة: ١٠١.

٢٠٥

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أيها الناس إنّ الله تبارك وتعالى أرسل إليكم الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنزل إليه الكتاب بالحق وأنتم أميون عن الكتاب ومن أنزله وعن الرسول ومن أرسله على حين( فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ ) وطول هجعة من الأمم وانبساط من الجهل واعتراض من الفتنة وانتقاض من المبرم وعمى عن الحقّ واعتساف من الجور وامتحاق من الدين وتلظ من الحروب على حين اصفرار من رياض جنات الدنيا ويبس من أغصانها وانتثار من ورقها ويأس من ثمرها واغورار من

________________________________________________________

قولهعليه‌السلام وأنتم أميون: قال في النهاية فيه إنا أمه أمية لا نكتب ولا نحسب أراد أنهم على أصل ولادة أمهم لم يتعلموا الكتاب والحساب فهم على جبلتهم الأولى، وقيل الأمي الّذي لا يكتب، ومنه الحديث: بعثت إلى أمة أمية، قيل: للعرب أميون، لأنّ الكتابة كانت فيهم عزيزة أو عديمة « انتهى » والمراد هنا من لا يعرف الكتابة والخط والعلوم والمعارف، وضمن ما يعدى بعن كالنوم والغفلة، والتلظي:اشتعال النار، واغورار الماء: ذهابه في باطن الأرض، والظاهر أن هذه الاستعارات والترشيحات لبيان خلو الدنيا حينئذ عن آثار العلم والهداية، وما يوجب السعادات الأخروية، ويحتمل أن يكون المراد بها بيان خلوها عن الأمن والرفاهية والمنافع الدنيوية ليكون ما يذكر بعيدها تأسيسا، ويحتمل التعميم أيضاً والدروس: الإمحاء والردى الهلاك، وقولهعليه‌السلام : متهجمة في بعض النسخ بتقديم الجيم على الهاء وهو الصواب، يقال: فلان يتجهمني أي يلقاني بغلظة ووجه كريه، وفي أكثر النسخ بتقديم الهاء وهو الدخول بغتة وانهدام البيت، ولا يخلوان من مناسبة أيضا، والمكفهر من الوجوه: القليل اللحم، الغليظ الّذي لا يستحيي، والمتعبس، والمراد بالجيفة: الميتة أو مطلق الحرام والشعار ما يلي شعر الجسد من الثياب، والدثار ما فوق الشعار منها ومناسبة الخوف بالشعار والسيف بالدثار غير خفية على ذوي الأنظار، والتمزيق التخريق والتقطيع والتفريق والممزق كمعظم أيضاً مصدر، والمراد به تفرقهم في البلدان للخوف، أو تفرقهم في الأديان والأهواء، والموءودة البنت المدفونة حية، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية ببناتهم لخوف

٢٠٦

مائها قد درست أعلام الهدى فظهرت أعلام الردى فالدنيا متهجمة في وجوه أهلها مكفهرة مدبرة غير مقبلة ثمرتها الفتنة وطعامها الجيفة وشعارها الخوف ودثارها السيف مزقتم كلّ ممزق وقد أعمت عيون أهلها وأظلمت عليها أيامها قد قطعوا أرحامهم وسفكوا دماءهم ودفنوا في التراب الموءودة بينهم من أولادهم يجتاز دونهم طيب العيش ورفاهية خفوض الدنيا لا يرجون من الله ثواباً ولا يخافون والله منه عقاباً حيهم أعمى نجس وميتهم في النار مبلس فجاءهم بنسخة ما في الصحف

________________________________________________________

الإملاق أو العار كما قال تعالى( وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ) (١) وقولهعليه‌السلام بينهم متعلّق بالدفن أو بالوأد بتضمين معنى الشيوع.

قولهعليه‌السلام يجتاز دونهم: في أكثر النسخ بالجيم والزاء المعجمة من الاجتياز بمعنى المرور، والرفاهية: الخصب والسعة في المعاش، والخفوض جمع الخفض وهو الدعة والراحة أي يمر طيب العيش والرفاهية الّتي هي خفض الدنيا، أو في خفوضها متجاوزا عنهم من غير تلبث عندهم، وفي بعض النسخ بالحاء المهملة والزاء المعجمة من الحيازة أي يجمع ويمسك وراءهم طيب العيش والرفاهية، وفي بعضها: بالخاء المعجمة والراء المهملة أي كان يختار طيب العيش والرفاهية يجتنبهم ولا يجاورهم، وقيل: يعني أرادوا بدفن البنات طيب العيش ولا يخفى أن تذكير الضمير لا يلائمه، وربما يقرأ دونهم بالرفع أي خسيسهم بهذا المعنى، ولا يخفى ما فيه أيضا.

قولهعليه‌السلام أعمى نجس، بالنون والجيم، وفي بعض النسخ بالحاء المهملة من النحوسة، وربما يقرأ بالباء الموحدة والخاء المعجمة المكسورة من البخس بمعنى نقص الحظ وهو تصحيف، والإبلاس الغم والانكسار والحزن، والإياس من رحمة الله تعالى.

قولهعليه‌السلام : ما في الصحف الأولى: أي التوراة والإنجيل والزبور وغيرهما مما نزل على الأنبياءعليه‌السلام وهي المراد بالذي بين يديه وكل أمر تقدم أمراً منتظراً قريباً منه يقال: إنه جاء بين يديه، وقيل: المراد بالصحف الأولى الألواح السماوية، ويحتمل أن يكون المراد بالذي بين يديه ما يكون بعده من أحوال المعاد، والأول

__________________

(١) سورة التكوير: ٨.

٢٠٧

الأولى وتصديق الّذي بين يديه وتفصيل الحلال من ريب الحرام.

ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم أخبركم عنه إن فيه علم ما مضى وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة وحكم ما بينكم وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون فلو سألتموني عنه لعلمتكم.

٨ - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، عن عبد الأعلى بن أعين قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول قد ولدني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا أعلم كتاب الله وفيه بدء الخلق وما هو كائن إلى يوم القيامة وفيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر الجنة وخبر النار وخبر ما كان وخبر ما

________________________________________________________

أظهر، ويؤيده قوله تعالى( مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ ( وَأَنْزَلَ ) التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ ) وريب الحرام شبهته، أي فضلا عن صريحه وقوله: فاستنطقوه، أمر للتعجيز أي استعلموا أو استنبطوا منه الأخبار والأحكام.

قولهعليه‌السلام : أخبركم عنه: استيناف لبيان أنهعليه‌السلام هو الّذي يستنطق القرآن وينطق عنه، ويحتمل أن يكون المخبر عنه قوله: إن فيه علم ما مضى، ويؤيد الأول أن في النهج ولكن أخبركم عنه، قيل: وأشارعليه‌السلام بإيراد كلمة « لو » دون « إذا » إلى فقد من يسأله عن غوامض مقاصد القرآن وأسرار علومه.

الحديث الثامن: مجهول.

قولهعليه‌السلام : قد ولدني: يدل على ما ذهب إليه السيد (ره) من أن ولد البنت والد حقيقة، وقيل: الولادة المشار إليها تشمل الولادة الجسمانية والروحانية فإن علمه ينتهي إليه كما أن نسبه يرجع إليه فهو وارث علمه كما هو وارث ماله.

قولهعليه‌السلام وفيه بدء الخلق: أي أوله وكيفية إيجاده وإنشائه وكيفية خلق الملائكة والثقلين وغيرها، وقيل: أي ذكر فيه أوّل خلق بدء الله منه الخلق، والمراد كلّ ما اتصف بالوجود فيما مضى وما هو كائن أي ما يتصف بالوجود في الحال والمستقبل إلى يوم القيامة، وذكر فيه خبر السماء والأرض أي أحوالهما وخبر الجنة وخبر النار

٢٠٨

هو كائن أعلم ذلك كما أنظر إلى كفي إنّ الله يقول فيه تبيان كلّ شيء.

٩ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم ونحن نعلمه.

١٠ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي المغراء، عن سماعة، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال قلت له أكل شيء في كتاب الله وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله أو تقولون فيه قال بل كلّ شيء في كتاب الله وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله

________________________________________________________

وخبر ما كان وما هو كائن أي ذكر أحوالهما وهذا من التعميم بعد ذكر الخاص فذكر أولا اشتمال الكتاب على المخلوقات، ثمّ ذكر اشتماله على أخبارها وذكر أحوالها مبتدأ بالعمدة الظاهر منها في الدنيويات أعني السماء والأرض وفي الأخرويات أعني الجنة والنار ثمّ عمم بقوله: وخبر ما كان وما هو كائن.

الحديث التاسع: صحيح.

قولهعليه‌السلام نبأ ما قبلكم: قيل يحتمل أن يكون المراد بنبإ ما قبلكم علم المبدأ من العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبخبر ما بعدكم علم المعاد من العالم باليوم الآخر وأحواله وأهواله والجنة والنار، وبفصل ما بينكم: علم الشرائع والأحكام بأن تحمل القبلية والبعدية على الذاتيتين أو ما يعمهما والزمانيتين وضمير نعلمه راجع إلى الكتاب أو الجميع.

الحديث العاشر: موثق.

قولهعليه‌السلام أو تقولون فيه: بصيغة الخطاب أي تحكمون فيه بآرائكم، وقرأ بعض الأفاضل بصيغة الغيبة وقال: أي أو يقول الناس كلّ شيء في كتاب الله وليس كلّ شيء فيه.

٢٠٩

باب اختلاف الحديث

١ - علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس الهلالي قال قلت لأمير المؤمنينعليه‌السلام إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئاً من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله غير ما في أيدي الناس ثمّ سمعت منك تصديق ما سمعت منهم ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون أن ذلك كله باطل أفترى الناس يكذبون على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم قال فأقبل علي فقال قد سألت فافهم الجواب:

إن في أيدي الناس حقاً وباطلا وصدقاً وكذباً وناسخاً ومنسوخاً وعاما وخاصاً ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما وقد كذب على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على عهده

________________________________________________________

باب اختلاف الحديث

الحديث الأول: ضعيف على المشهور، معتبر عندي، وكتاب سليم عندي موجود، وأرى فيه ما يورث الظن القوي بصحته.

قولهعليه‌السلام وصدقاً وكذبا، ذكر الصدق والكذب بعد الحقّ والباطل من قبيل ذكر الخاص بعد العام لأنّ الصدق والكذب من خواص الخبر، والحق والباطل يصدقان على الأفعال أيضا، وقيل: الحقّ والباطل هنا من خواص الرأي والاعتقاد، والصدق والكذب من خواص النقل والرواية.

قولهعليه‌السلام ومحكما ومتشابها: المحكم في اللغة هو المضبوط المتقن، ويطلق في الاصطلاح على ما اتضح معناه، وعلى ما كان محفوظا من النسخ أو التخصيص أو منهما معا، وعلى ما كان نظمه مستقيما خالياً عن الخلل، وما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا، ويقابله بكل من هذه المعاني المتشابه.

قولهعليه‌السلام وحفظا أي محفوظا عند الراوي ومستيقنا له أنه سمعه كذلك أو

٢١٠

حتى قام خطيباً فقال أيها الناس قد كثرت علي الكذابة فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ثمّ كذب عليه من بعده وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس رجل منافق يظهر الإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرج

________________________________________________________

موافقاً لما سمعه واقعاً مع علمه به، ووهما بفتح الهاء مصدر قولك: وهمت بالكسر أي غلطت وسهوت، وقد روي وهما بالتسكين مصدر وهمت بالفتح، إذا ذهب وهمك إلى شيء وأنت تريد غيره، والمعنى متقارب، والمراد ما شك فيه ولم يستيقن أو سها وإن تيقنه عند الرواية.

قولهعليه‌السلام قد كثرت على الكذابة: بكسر الكاف وتخفيف الذال مصدر كذب يكذب أي كثرت علي كذبة الكذابين، ويصح أيضاً جعل الكذاب بمعنى المكذوب، والتاء للتأنيث أي الأحاديث المفتراة، أو بفتح الكاف وتشديد الذال بمعنى الواحد الكثير الكذب، والتاء لزيادة المبالغة، والمعنى كثرت على أكاذيب الكذابة أو التاء للتأنيث، والمعنى كثرة الجماعة الكذابة ولعل الأخير أظهر، وعلى التقادير الظاهر أن الجار متعلّق بالكذابة، ويحتمل تعلّقه بكثرت على تضمين أجمعت ونحوه، وهذا الخبر على تقديري صدقه وكذبه يدل على وقوع الكذب عليهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقولهعليه‌السلام : فليتبوأ، صيغته الأمر ومعناه الخبر، كقوله تعالى( قُلْ مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا ) (١) .

قولهعليه‌السلام ثمّ كذب عليه: على بناء المجهول و « من بعده » بكسر الميم أو على بناء المعلوم وفتح الميم اسم موصول.

قولهعليه‌السلام متصنع بالإسلام: أي متكلف ومتدلس به غير متصف به في نفس الأمر.

قولهعليه‌السلام لا يتأثم: أي لا يكف نفسه عن موجب الإثم أو لا يعد نفسه آثما بالكذب على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكذا قوله: لا يتحرج من الحرج بمعنى الضيق، أي

__________________

(١) سورة مريم: ٧٥.

٢١١

أن يكذب على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله متعمداً فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم يصدقوه ولكنهم قالوا هذا قد صحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ورآه وسمع منه وأخذوا عنه وهم لا يعرفون حاله - وقد أخبره الله عن المنافقين بما أخبره ووصفهم بما وصفهم فقال عز وجل( وَإِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ) (١) ثمّ بقوا بعده فتقربوا إلى أئمّة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والكذب والبهتان فولوهم الأعمال وحملوهم على رقاب الناس وأكلوا بهم الدنيا وإنما الناس مع الملوك

________________________________________________________

لا يضيق صدره بالكذب وأراد بأئمّة الضلالة الثلاثة ومن يحذو حذوهم من بني أمية وأشباههم، وقوله بالزور متعلّق بتقربوا، ونقل العتائقي(٢) في شرح نهج البلاغة أنه قال في كتاب الأحداث إن معاوية لعنه الله كتب إلى عماله أن ادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة ولا تتركوا خبراً يرويه أحد في أبي تراب إلا وأتوني بمناقض له في الصحابة، فرويت أخباراً كثيرة مفتعلة لا حقيقة لها حتّى أشاروا بذكر ذلك على المنابر وروى ابن أبي الحديد أن معاوية لعنه الله أعطى صحابياً مالا كثيراً ليصنع حديثاً في ذم عليعليه‌السلام ويحدث به على المنبر ففعل ويروى عن ابن عرفة أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في أيام بني أمية تقرباً إليهم بما يظنون أنهم يرغمون بها أنف بني هاشم « انتهى » وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير.

قولهعليه‌السلام وقد أخبر الله عز وجل عن المنافقين: أي كان ظاهرهم ظاهراً حسنا وكلامهم كلاما مزيفا مدلسا يوجب اغترار الناس بهم، وتصديقهم فيما ينقلونه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويرشد إلى ذلك أنه سبحانه خاطب نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقوله:( وَإِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ ) أي بصباحتهم وحسن منظرهم،( وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ) أي تصغي إليه لذلاقة ألسنتهم.

قولهعليه‌السلام فولوهما الأعمال: أي أئمّة الضلال بسبب وضع الأخبار أعطوا هؤلاء

__________________

(١) سورة المنافقون: ٤.

(٢) كذا في النسخ، والظاهر « ابن العتايقي » وهو الشيخ كمال الدين عبد الرحمن بن محمّد بن إبراهيم بن محمّد بن يوسف بن العتايقي الحلي وقد توفي في حدود سنة ٧٩٠، وهو تلميذ العلامة الحلي (ره) على ما يظهر من كلمات شيخنا المعظم المبرور في كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة فراجع ج ١٤ ص ١٣١.

٢١٢

والدنيا إلا من عصم الله فهذا أحد الأربعة.

ورجل سمع من رسول الله شيئاً لم يحمله على وجهه ووهم فيه ولم يتعمد كذباً فهو في يده يقول به ويعمل به ويرويه فيقول أنا سمعته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فلو علم المسلمون أنه وهم لم يقبلوه ولو علم هو أنه وهم لرفضه.

ورجل ثالث سمع من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله شيئاً أمر به ثمّ نهى عنه وهو لا يعلم أو سمعه ينهى عن شيء ثمّ أمر به وهو لا يعلم فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ ولو علم أنه منسوخ لرفضه ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه.

وآخر رابع لم يكذب على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مبغض للكذب خوفا من الله وتعظيما لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم ينسه بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به كما سمع - لم يزد فيه ولم ينقص منه وعلم الناسخ من المنسوخ فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ فإن أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مثل القرآن ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومحكم ومتشابه قد كان يكون من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الكلام له وجهان كلام عام وكلام خاص مثل القرآن وقال الله عز وجل في كتابه -( ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ

________________________________________________________

المنافقين الولايات وسلطوهم على الناس، ويحتمل العكس أيضاً أي بسبب مفتريات هؤلاء المنافقين صاروا والين على الناس، وصنعوا ما شاءوا وابتدعوا ما أرادوا، ولكنه بعيد.

قولهعليه‌السلام ناسخ ومنسوخ: قال الشيخ البهائي (ره) خبر ثان لأنّ أو خبر مبتدإ محذوف أي بعضه ناسخ وبعضه منسوخ، أو بدل من مثل وجره على البدلية من القرآن ممكن، فإن قيام البدل مقام المبدل منه غير لازم عند كثير من المحققين.

قولهعليه‌السلام وقد كان يكون: اسم كان ضمير الشأن ويكون تامة وهي مع اسمها الخبر، وله وجهان نعت للكلام لأنّه في حكم النكرة، أو حال منه، وإن جعلت يكون ناقصة فهو خبرها.

قولهعليه‌السلام وقال الله: لعل المراد أنهم لما سمعوا هذه الآية علموا وجوب

٢١٣

ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) (١) فيشتبه على من لم يعرف ولم يدر ما عنى الله به ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله وليس كلّ أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يسأله عن الشيء فيفهم وكان منهم من يسأله ولا يستفهمه حتّى إن كانوا ليحبون أن يجيء الأعرابي والطارئ فيسأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى يسمعوا.

وقد كنت أدخل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كلّ يوم دخلة وكل ليلة دخلة فيخليني فيها

________________________________________________________

اتباعهعليه‌السلام ولما اشتبه عليهم مراده عملوا بما فهموا منه، وأخطأوا فيه، فهذا بيان لسبب خطاء الطائفة الثانية والثالثة، ويحتمل أن يكون ذكر الآية لبيان أن هذه الفرقة الرابعة المحقة إنما تتبعوا جميع ما صدر عنه من الناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، لأنّ الله تعالى أمرهم باتباعه في كلّ ما يصدر عنه.

قولهعليه‌السلام فيشتبه: متفرع على ما قبل الآية أي كان يشتبه كلام الرسول على من لا يعرف، ويحتمل أن يكون المراد أن الله تعالى إنما أمرهم بمتابعة الرسول فيما يأمرهم به من اتباع أهل بيته والرجوع إليهم، فإنهم كانوا يعرفون كلامه ويعلمون مرامه فاشتبه ذلك على من لم يعرف مراد الله تعالى وظنوا أنه يجوز لهم العمل بما سمعوا منه بعدهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من غير رجوع إلى أهل بيته.

قولهعليه‌السلام ما عنى الله به: الموصول مفعول لم يدر، ويحتمل أن يكون فاعل يشتبه.

قولهعليه‌السلام ولا يستفهمه: أي إعظاما.

قولهعليه‌السلام والطاري: أي الغريب الّذي أتاه عن قريب من غير أنس به وبكلامه وإنما كانوا يحبون قدومهما إمّا لاستفهامهم وعدم استعظامهم إياه أو لأنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يتكلم على وفق عقولهم فيوضحه حتّى يفهم غيرهم.

قولهعليه‌السلام فيخليني فيها: من الخلوة يقال استخلى الملك فأخلاه أي سأله أن يجتمع به في خلوة ففعل، أو من التخلية أي يتركني أدور معه.

__________________

(١) سورة الحشر: ٧.

٢١٤

أدور معه حيث دار وقد علم أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري فربما كان في بيتي يأتيني - رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أكثر ذلك في بيتي وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني وأقام عني نساءه فلا يبقى عنده غيري وإذا أتاني للخلوة معي في منزلي لم تقم عني فاطمة ولا أحد من بني وكنت إذا سألته أجابني وإذا سكت عنه وفنيت مسائلي ابتدأني فما نزلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامها ودعا الله أن يعطيني فهمها وحفظها فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملاه علي وكتبته منذ دعا الله لي بما دعا وما ترك شيئاً علمه الله من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي كان أو يكون ولا كتاب منزل على أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علمنيه وحفظته فلم أنس حرفا واحداً ثمّ وضع يده على صدري ودعا الله لي أن يملأ قلبي علما وفهما وحكما ونوراً فقلت يا نبي الله بأبي أنت وأمي منذ دعوت الله لي بما دعوت لم أنس شيئاً ولم يفتني شيء لم أكتبه أفتتخوف علي النسيان فيما بعد فقال لا لست أتخوف عليك النسيان والجهل.

٢ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه قال

________________________________________________________

قولهعليه‌السلام أدور معه حيث ما دار: أي لا أمنع عن شيء من خلواته أدخل معه أي مدخل يدخله فيه، وأسير معه أينما سار، أو المراد إني كنت محرما لجميع إسراره قابلاً لعلومه أخوض معه في كلّ ما يخوض فيه من العارف، وكنت أوافقه في كلّ ما يتكلم فيه، وأفهم مراده.

قولهعليه‌السلام تأويلها وتفسيرها: أي بطنها وظهرها.

الحديث الثاني: موثق.

٢١٥

إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن.

٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب ثمّ يجيئك غيري فتجيبه فيها بجواب آخر فقال إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان قال قلت فأخبرني عن أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صدقوا على محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله أم كذبوا قال بل صدقوا قال قلت فما بالهم اختلفوا فقال أمّا تعلم أن الرجل كان يأتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب ثمّ يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب فنسخت الأحاديث بعضها بعضا.

٤ - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال لي يا زياد ما تقول لو أفتينا رجلاً ممن

________________________________________________________

قولهعليه‌السلام إنّ الحديث ينسخ: لما علمعليه‌السلام أنه يسأل عن غير المنافقين وغير من وقع منه الخطأ لسوء فهمه أجاب بالنسخ، ويحتمل أن يكون ذلك للتقية من المخالفين في نسبة الصحابة إلى النفاق والكذب والوهم، فإنهم يتحاشون عنها.

الحديث الثالث: حسن.

قولهعليه‌السلام على الزيادة، أي على الزيادة والنقصان في الكلام على حسب تفاوت مراتب الأفهام فيقع في وهمكم الاختلاف لذلك، وليس حقيقة بينهما اختلاف أو زيادة حكم عند التقية ونقصانه عند عدمها، أو المعنى إنا نجيب على حسب زيادة الناس ونقصانهم في الاستعداد والإيمان، فيشمل الوجهين.

قولهعليه‌السلام بل صدقوا: يحتمل أن يكون مراد السائل السؤال عن أخبار جماعة من الصحابة علمعليه‌السلام صدقهم، أو أرادعليه‌السلام صدق بعضهم، أي ليس اختلافهم مبنياً على الكذب فقط، بل قد يكون من النسخ، والأظهر حمله على التقية.

الحديث الرابع: ضعيف على المشهور وآخره مرسل.

٢١٦

يتولانا بشيء من التقية قال قلت له أنت أعلم جعلت فداك قال إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجراً - وفي رواية أخرى إن أخذ به أوجر وإن تركه والله أثم.

٥ - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن مسألة فأجابني ثمّ جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ثمّ جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي فلما خرج الرجلاًن قلت يا ابن رسول الله رجلاًن من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كلّ واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه فقال يا زرارة إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم.

قال ثمّ قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام - شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين قال فأجابني بمثل جواب أبيه.

٦ - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن نصر

________________________________________________________

قوله: فهو خير له وأعظم أجرا: أي من العمل بالحكم الواقعي في غير حال التقية على ما هو المشهور من بطلان العمل بالحكم الواقعي في حال التقية إن قلنا بصحته، وعلى هذا يكون الإثم الوارد في الخبر المرسل لترك التقية، لا لعدم الإتيان بما أمر به في أصل الحكم وهو بعيد.

الحديث الخامس: موثق كالصحيح.

قولهعليه‌السلام لصدقكم الناس علينا: بالتشديد أي لحكموا بصدقكم في نسبة هذا الحكم إلينا لتوافقكم أو فيما يظنون من أحوالكم وأقوالكم من ولايتنا ومتابعتنا، وفي علل الشرائع لقصدكم الناس ولكان وهو أظهر.

قولهعليه‌السلام على الأسنة: هو جمع سنان أي على أن يمضوا مقابل الأسنة أو في النار.

الحديث السادس: ضعيف على المشهور.

٢١٧

الخثعمي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من عرف أنا لا نقول إلا حقاً فليكتف بما يعلم منا فإن سمع منا خلاف ما يعلم فليعلم أن ذلك دفاع منا عنه.

٧ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى والحسن بن محبوب جميعا، عن سماعة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلاًن من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه كيف يصنع فقال يرجئه حتّى يلقى من يخبره فهو في سعة حتّى يلقاه.

وفي رواية أخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك

________________________________________________________

قولهعليه‌السلام : إن ذلك دفاع: أي قولنا بخلاف ما يعلمه منا دفع للضرر والفتنة منا عنه، وليرض بذلك ويعمل به.

الحديث السابع: حسن أو موثق.

قولهعليه‌السلام : رجلاًن من أهل دينه: ظاهره أنه يكفي في جواز العمل بروايته كونه من أهل دينه، والظاهر أن المراد بهما الراويين، والحمل على المفتيين كما توهم بعيد.

قولهعليه‌السلام يرجئه: أي يؤخر العمل والأخذ بأحدهما، أو يؤخر الترجيح والفتياً حتّى يلقى من يخبره أي من أهل القول والفتياً فيعمل حينئذ بفتياه أو من أهل الرواية فيخبره بما يرجح إحدى الروايتين على الأخرى فيقول ويفتي بالراجح، والظاهر أن المراد بمن يخبره الحجة، وذلك في زمان ظهور الحجة، وقولهعليه‌السلام في سعة: أي في العمل حتّى يلقى من يعمل بقوله.

قولهعليه‌السلام من باب التسليم: أي الرضا والانقياد، أي بأيتهما أخذت رضا بما ورد من الاختلاف وقبولاً له أو انقياداً للمروي عنه من الحجج، لا من حيث الظن بكون أحدهما حكم الله، أو كونه بخصوصه متعينا للعمل وسعك وجاز لك، ثمّ اعلم أنه يمكن رفع الاختلاف الّذي يتراءى بين الخبرين بوجوه قد أومأنا إلى بعضها:

الأول: أن يكون الإرجاء في الحكم والفتوى، والتخيير في العمل كما يومئ إليه

٢١٨

________________________________________________________

الخبر الأول.

الثاني: أن يكون الإرجاء فيما إذا أمكن الوصول إلى الإمامعليه‌السلام والتخيير فيما إذا لم يمكن كهذا الزمان.

الثالث: أن يكون الإرجاء في المعاملات والتخيير في العبادات إذ بعض أخبار التخيير ورد في المعاملات.

الرابع: أن يخص الإرجاء بما يمكن الإرجاء فيه، بأن لا يكون مضطراً إلى العمل بأحدهما، والتخيير بما إذا لم يكن له بد من العمل بأحدهما.

ويؤيده ما رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام قلت: يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالأخذ به، والآخر ينهانا عنه، قال: لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك فتسأله، قال: قلت: لا بد من أن نعمل بأحدهما؟ قال: خذ بما فيه خلاف العامة.

الخامس: أن يحمل الإرجاء على الاستحباب والتخيير على الجواز، وروى الصدوق (ره) في كتاب عيون أخبار الرضاعليه‌السلام عن أبيه، ومحمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن عبد الله المسمعي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن الرضاعليه‌السلام في حديث طويل ذكر في آخره: وإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن أشياء ليس نهي حرام بل إعافة وكراهة، وأمر بأشياء ليس أمر فرض ولا واجب بل أمر فضل ورجحان في الدين، ثمّ رخص في ذلك للمعلول أو غير المعلول، فما كان عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهي إعافة أو أمر فضل، فذلك الّذي يسمع استعمال الرخص فيه إذا ورد عليكم عنا فيه الخبر باتفاق يرويه من يرويه في النهي، ولا ينكره، وكان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعا، أو بأيهما شئت وأحببت موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والرد إليه وإلينا وكان تارك ذلك من باب الفساد والإنكار وترك التسليم لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مشركاً بالله العظيم

٢١٩

٨ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثمّ جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ قال قلت كنت آخذ بالأخير فقال لي رحمك الله

________________________________________________________

فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فأعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجوداً حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فما كان في السنة موجوداً منهياً عنه نهي حرام أو مأموراً به عن عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله وأمره، وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة، ثمّ كان الخبر الآخر خلافه، فذلك رخصة فيما عافه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكرهه، ولم يحرمه فذلك الّذي يسع الأخذ بهما جميعاً أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه، فنحن أولى بذلك ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا، ومن هذا الخبر يظهر وجه جمع آخر.

ولنذكر بعض الأخبار الدالة على التخيير:

فمنها: ما رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج مرسلا عن الحسن بن الجهم، قال: قلت للرضاعليه‌السلام : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة؟ قال: ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منا، وإن لم يشبههما فليس منا، قلت: يجيئنا الرجلاًن وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق؟ قال: إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت.

ومنها: ما رواه أيضاً فيه عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتّى ترى القائم فترده إليه ومن أراد الاطلاع على سائر أخبار هذا الباب فعليه بالرجوع إلى كتاب بحار الأنوار.

الحديث الثامن مرسل ويدل على وجوب العمل بالحكم المتأخر مع التعارض

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358