مستدرك الوسائل خاتمة 7 الجزء ٢٥

مستدرك الوسائل خاتمة 713%

مستدرك الوسائل خاتمة 7 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 270377 / تحميل: 5401
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 7

مستدرك الوسائل خاتمة ٧ الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

والحاصل: أنّ النبويّ(١) وإن لم يثبت اقتضاء الاعتصام لطبع الماء يثبت عدم المانع في الشبهات الحكميّة.

وقد يقال: إنّ قولهعليه‌السلام : « لا ينجسه شيء »(٢) مقدّر بالكثرة، فلا يصحّ الرجوع اليه عند الشكّ في الكثرة، لأنّه شكّ في موضوع العامّ لا فيما خرج منه.

وفيه: أنّ كون موضوع حكم العامّ - واقعاً - هو الكثرة لا يقتضي كون مصبّ العموم مقيّداً بالكثرة.

فتلخّص من ذلك: أنّ السافل لا يتقوى بالقليل العالي، نعم، يتقوّى بالعالي المعتصم.

ويمكن دعوى عدم تقوّي العالي بالسافل إن لم يتقوّ هو بالعالي بالأولويّة، فتأمّل.

وعن المعتبر(٣) : الغديران الطاهران اذا وصل بينهما بساقيةٍ صارا كالماء الواحد، فلو وضع في أحدهما نجاسة لم ينجس، ولو نقص كلّ منهما عن الكرّ اذا كان مجموعهما مع الساقية كراً فصاعداً، انتهى.

وفي المنتهى(٤) : لو وصل بين الغديرين بساقيةٍ اتّحدا، واعتبرت الكرّية فيهما مع الساقية جميعاً.

وفي القواعد(٥) : لو اتّصل الواقف بالجاري لم ينجس بالملاقاة. فإنّ مقتضى إطلاق هذه الكلمات هو الإتّحاد في جميع صور اختلاف السطوح، فضلاً عن استوائها.

ودعوى الانصراف إلى صورة تساوي السطوح مدفوعة بالمنع، خصوصاً في كلام مثل العلاّمة الذي تعرّض في التذكرة(٦) لصور المسألة.

____________________

(١) عوالي اللئالي: ح ٣٠، ج ٢، ١٦.

(٢) وسائل الشيعة: ب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد ح ٢، ج ١، ص ١١٧.

(٣) المعتبر: في أحكام الكر، ج ١، ص ٥٠.

(٤) المنتهى: في المياه وما يتعلق بها ج ١، ص ٩، س ١٩.

(٥) قواعد الاحكام: في المياه ج ١، ص ٤، س ٢٢.

(٦) التذكرة: في احكام المياه ج ١، ص ٣، س ٢٣.

٢٠١

ولكنّ الإنصاف: أنّ دعوى(١) خروج مثل التسنيم عن كلام المعتبر والمنتهى ليست بكلّ البعد.

وعن الموجز(٢) وشرحه(٣) : أنّ الجاري لا عن مادّة الملاقي للنجاسة: إن كان قليلاً انفعل سافله فقط، وإن كان كثيراً لم ينفعل عاليه وسافله.

والظاهر، أنّ اعتبار العلوّ والسفل في كلامهما ليس بالنسبة الى الجريان، ضرورة أنّ القليل الجاري، الذي يستوي سطحه يكون نجساً بملاقاة النجاسة، عاليه وسافله.

وبالجملة: مقتضى العبارة: تقوّي العالي والسافل كلّ بالآخر، ولكن ذكرا(٤) في مادّة الحمّام: أنّها لو لم تكن كرّاً انفعلت بنجاسة الحياض.

وهذا يقتضي عدم تقوّي السافل بالعالي في الحمّام، فهو في غيره أولى بذلك. وممّن حكى التصريح بتقوّي كل من العالي والسافل بالآخر منه هو الشهيد الثاني في الروض(٥) ، قال - على ما حكي -: وتحرير هذا المقام أنّ النصوص الدالّة على اعتبار الكثرة مثل قولهعليه‌السلام : (اذا كان الماء قدر كرّ)، وكلام أكثر الأصحاب ليس فيه تقيّد الكرّ المجتمع بكون سطوحه مستوية، بل هو أعمّ منه. ومن المختلفة كيف اتّفق. وتبعه في ذلك صاحب المدارك(٦) .

نعم، خالفه في ذلك ولده في المعالم(٧) . ولم يستبعد اعتبار المساواة، قال: لأنّ ظاهر أكثر الأخبار المتضمّنة لاشتراط الكرّ والكمّية اعتبار الاجتماع في الماء، وصدق الواحد والكثير عليه، وفي تحقّق ذلك مع عدم المساواة في كثير من الصور

____________________

(١) ادّعاه السيد في المدارك: في احكام الكر، ج ١، ص ٤٤.

(٢ و ٣) الرسائل العشرة (الموجز الحاوي): في المياه ص ٣٦.

(٤) كشف الالتباس: في الجاري لا عن مادة ص ١٢، س ٢ من الصفحة الثانية.

(٥) الروض: في المياه واحكامه ص ١٣٥، س ١٦.

(٦) مدارك الاحكام: في احكام المياه ج ١، ص ٤٤.

(٧) المعالم: في عدم اعتبار استواء السطوح ص ١٢.

٢٠٢

نظر، انتهى.

أقول: إن كان مراد صاحب المعالم: أنّه يعتبر في اعتصام الماء زيادة على كون الماء الواحد كرّاً تساوي سطوحه، واجتماعه في محلّ واحدٍ، فلا ريب أنّه خلاف ظاهر الأدلّة، فأنّها ظاهرة في إناطة الاعتصام بنفس الكرّية.

والحاصل: أنّ الهيئة، وكيفيّات الأوضاع لا ربط لها باعتصام الماء، وإن كان المقصود أنّ مع انتفاء التساوي والاجتماع تنتفي الوحدة ولا يوصف الماء بالكرّيّة، فهو - أيضاً - غير مطرد، إذ كثيراً ما يتّصف الماء بالوحدة، مع أنّه ماء منحدر.

ولذلك، ألزم صاحب المدارك(١) على القائلين بعدم تقوّي الأعلى بالأسفل بنهر عظيمٍ جارٍ في أرض منحدرة، فإنّ مقتضى ذلك تنجّس الأعلى بنفس النجاسة، وتنجّس الجزء الثاني من محلّ الملاقاة بملاقاته، وهكذا. ؛ إلاّ أن ينهي الى آخر الماء، فلولا وضوح الوحدة والتقوّي لم يكن لهذا الإلزام موقع.

وممّا يشهد على أنّ المناط هو الوحدة، ومعه لا إشكال في التقوّي، وأنّه ليس للهيئة دخل، أنّه نسب الوحيد البهبهاني(٢) الى الأصحاب عدم الإشكال في الماء الجاري على الأرض المنحدرة، لأنّه واحد عرفاً.

وردّ بذلك على صاحب المدارك(٣) ، الذي ألزم القائلين بعدم تقوّي الأعلى بالأسفل، وبأنّه مثل ذلك خارج عن محلّ كلامهم، وأنّه ليس لهم كلام ظاهر في شموله لذلك.

والعجب من بعض(٤) من التزم بما أورده صاحب المدارك، وقال: إنّ كلّ جزءٍ من أجزاء ذلك الماء لوصول ذلك الجزء الملاقي للنجس اليه ينجس، وأمّا الاتّصال به فلا يؤثّر، لأنّ هذا الاتّصال في حكم العدم.

____________________

(١) مدارك الاحكام: في احكام المياه: ج ١ ، ص ٤٥.

(٢) انظر مدارك الأحكام: ص ١٣، حاشية البهبهاني.

(٣) مدارك الاحكام: في احكام المياه ج ١، ص ٤٥.

(٤) لم نعرف قائله.

٢٠٣

ولذلك قلنا: بعدم تقوّي الأعلى بالأسفل - اذا عرفت ما ذكرنا - فاعلم، أنّ الماء المتّصل بعضه ببعض: إمّا أن تتّحد سطوح أبعاضه وتتساوى وتعتدل، أو لا، وعلى تقدير الاختلاف، إمّا أن يكون الاختلاف على وجه التسنيم، وإمّا على وجه الانحدار، والماء على جميع هذه التقادير: إمّا متحرّك أو ساكن.

فنقول: أمّا اذا كان الماء ساكناً أبعاضه، غير جار فلا إشكال في أنّ اعتصامه لا يتوقّف على غير كرّية مجموعه، وأنّه يكون في نفسه ماءً واحداً، عقلاً وعرفاً، وأنّه لا يوجب اختلاف السطح بأيّ نحو وقع تعدّد الماء عرفاً، بحيث تختلف أبعاضه في الحكم، ولا يتقوّى بعض بمثله. واعتبار الاجتماع في محلّ واحدٍ فيه، وعدم انبساطه في جدول قليل العرض، كثير الطول - مثلاً - لا دليل عليه بعد صدق الوحدة والكرّيّة.

والظاهر، أنّ خلاف صاحب المعالم(١) ليس في هذا المقام، وعبارته وإن أوهمت اعتبار الاجتماع، ولكن يحتمل أن يكون في قبال التفريق بالجريان، الموجب لتعدّد أبعاض الماء، أو الشكّ في الوحدة دون مثل الماء الساكن، الذي لا يوجب الهيئة فيه اختلاف أبعاضه في الحكم وتعدّدها عرفاً.

وأما اذا كان جارياً - فقد عرفت - أنّ له صوراً ثلاثاً:

الاولى: أن تكون أبعاضه متساويةً في السطح، والمراد بمتساوي السطح: إمّا كون سطح الماء بحيث اذا فرض عليه خطّ مستقيم لم يخرج شىء من ذلك الخطّ عن ذلك السطح.

وإمّا أن يكون المراد: هو الاعتدال العرفي، فيكون مثل العمود القائم تكون أبعاضه متساوية السطح، وكذلك الماء البسيط على وجه الأرض، فالغديرين المتواصلين بساقيةٍ معتدل سطحها، ويخرج منه مثل النهر الجاري على أرض منحدرة، فإّن الماء فيه وإن تساوى سطحه بالمعنى المتقدّم لكن لا يقال له عرفاً: إنّ سطحه معتدل، بل

____________________

(١) المعالم: في عدم اعتبار استواء السطوح ص ١٢.

٢٠٤

يكون بمقدار تحديره خارجاً عن حدّ الاعتدال.

ولكنّ الإنصاف: أنّ جعل مثل الماء الجاري على الأرض المنحدرة، مع فرض استواء سطحه بالمعنى المتقدّم داخلاً في محل الخلاف، في مسألة تقوّي العالي بالسافل، دون مثل العمود القائم.

ودعوى أنّه يتقوّى العالي بالسافل، في مثل العمود وبالعكس، دون مثل الماء الجاري على الأرض المنحدرة - كما مرّ - في غاية الصعوبة. فإنّ الاتحاد العرفيّ في المثالين واضح، ولا فرق بينهما في الوضوح والخفاء، حتى يكون أحدهما قابلاً للخلاف دون الآخر.

وقد عرفت ما حكيناه عن الوحيد البهبهانيّ(١) : من أنّ جعل النهر الجاري على الأرض داخلاً في محلّ الكلام مشكل، وأنّه ليس لأصحاب القول بعدم تقوّي السافل بالعالي عبارة ظاهرة في شموله لمثل ما نحن فيه.

وكيف كان، فالماء الجاري إمّا تكون سطوح أبعاضه متساويةً، ويعدّ الماء - عرفاً - معتدل السطح وإمّا أن لا يكون كذلك: فإمّا أن يكون الاختلاف على وجه التسنيم كالماء الجاري من آبارٍ، أو جدولٍ قائمٍ، وإمّا أن يكون على وجه التحديد.

أمّا اذا كان معتدل السطح فلا إشكال، ولا خلاف في أنّه تتقوى أبعاضه بعضها ببعض، وأنّه تنجس بالملاقاة جميع أجزائه اذا كان مجموعه قليلاً، إلاّ مع شدّة الجريان، أو كون الماء مثل العمود، فإنّ العالي لا يتنجّس في مثل هذا الفرض.

نعم، في تقوّي العالي بالسافل، وبالعكس في مثل الماء الجاري كالعمود إشكال سيأتي - إن شاء اللّه تعالى - كما أنّه في الحكم ببقاء فوق النجاسة على الطهارة في الماء الذي استند جريانه مع اعتدال إشكال قويّ، وخروجه عن عمومات انفعال القليل مشكل، إلاّ أن يقال: إنّ مثل هذا الفرض لا يكون داخلاً في العموم.

وبيانه: أنّ مقتضى عمومات انفعال القليل هو انفعاله بالملاقاة المقتضي للتأثير

____________________

(١) تقدم آنفاً في ص ٢٠٣.

٢٠٥

في الماء، وفي مثل الماء الجاري لا تكون الملاقاة مقتضياً للتأثير الى فوق محلّ الملاقاة.

والحاصل: أن المستفاد من أدلّة انفعال الماء هو أنّ الملاقاة على وجهٍ تكون قابلة للتأثير اذا تحقّقت بالنسبة إلى الماء القليل كانت موجبةً لتنجّس الماء. ولذا ترى أنّ أحداً لا يتأمّل في الماء الوارد على النجاسة أنّ فوق محلّ الملاقاة لا يكون نجساً.

ودعوى أنّ ذلك للإجماع، أو دليل آخر أوجب الخروج عن مقتضى العمومات مدفوعة بأنّا نعلم: أنّ الخالي ذهنه عن الشبهات اذا عرضت عليه أدلّة انفعال القليل لم يكن يحصل منها إلاّ ما ذكرنا، ولا يشكّ في أنّ الماء الوارد لا يكون نجساً بواسطة ملاقاة أسفله للنجاسة.

وهذا بخلاف الماء الساكن، فإنّ السفل والعلوّ فيه في حكمٍ واحدٍ، ولو كان عمود من الماء الساكن لم يبلغ الكرّ نجس الماء كلّه بملاقاة النجاسة، ولو كانت الملاقاة من تحت الماء.

ويمكن أن يقال: إنّ مراتب الجريان مختلفة، فقد يكون الجريان بحيث يجعل فوق محلّ الملاقاة بمنزلة الوارد على النجاسة، وقد يكون خفيّاً لا يحكم فيه بذلك.

وهذا هو الفارق بين أقسام الجريان، بل قد يجعل شدّة الجريان الأسفل بمنزلة الأعلى- كما ستأتي الإشارة إليه-.

ومن هنا يشكل الأمر بالنسبة الى العمود القائم اذا كان مجموعه كرّاً، ولاقى النجاسة من تحت مثلاً، لإمكان أن يقال: إنّ المستفاد من أدلّة اعتصام الكرّ أن يكون ما تحقّق فيه مقتضى النجاسة كرّاً، ولا ريب في أنّه في مثل العمود الجاري لا يكون فوق محلّ الملاقاة داخلا في المورد الذي تحقّق فيه مقتضى النجاسة كما عرفت.

فلو قلنا: إنّ مثل العمود القائم داخل في متساوي السطح، وقلنا: إنّ اختلاف السطح لا ينافي الوحدة أشكل الحكم من هذه الجهة.

ولكن يمكن أن يقال: إنّ الملاقاة تقتضي نجس الملاقي والتأثير فيه، إلاّ أنّ الجريان مانع عن وصول الأثر عرفاً، لا أنّ اقتضاء الملاقاة متقيّد بعدم الجريان،

٢٠٦

حتى لا يكون المقتضى بالنسبة الى فوق محلّ الجريان ثابتاً. وحينئذٍ نقول: المستفاد من حديث الكرّ أنّ مفروض الكرّيّة لا يتأثّر بملاقاة النجاسة، ولا تؤثّر هي فيه، فإن وجد مانع عن تأثير الملاقاة بالنسبة الى بعض أجزاء الماء كانت الكرّيّة بالنسبة الى ما ليس له مانع مانعاً عن التأثير.

وملخّص الكلام: أنّ المستفاد من الحديث(١) الدالّ على عاصميّة الكرّ هو أنّ مقتضى التنجّس أنّما يؤثّر مع اتّصاف الماء بالكرّيّة، وخلوّ المورد عن المانع غير مأخوذٍ فيه، والجريان مانع عرفي عن تأثير الملاقاة، لا أنّ المقتضى الاعتصام باستواء السطوح، والوجه في الرجوع الى العموم في الأخيرين واضح، لأنّ الشكّ في التخصيص، وكذا الوجه في الرجوع اليه مع الشكّ في المصداق اذا كان الماء مسبوقاً بالقلّة لاستصحاب عدم الكرّيّة.

وأمّا اذا لم يكن مسبوقاً بالقلّة لغرض وجوده دفعةً، أو للجهل بحالته السابقة ترادف حالتي الكرّيّة والقلة عليه فقد يتأمّل في الرجوع فيه الى العمومات، بناءً على أن العام لا يكون مرجعاً للشبهات المصداقيّة لعدم لزوم تخصيصٍ زائدٍ على علم حصوله.

إلاّ أن الأقوى فيه الرجوع الى العمومات: إمّا لأنّ أصالة عدم الكرّيّة، وإن لم تكن جاريةً لانتفاء العلم بوجودها سابقاً إلاّ أنّ أصالة عدم وجود الكرّ في هذا المكان يكفي لإثبات عدم كرّيّة هذا الموجود، بناءً على القول بالاصول المثبتة.

وإمّا لأنّ الشكّ في تحقّق مصداق المخصّص يوجب الشكّ في تحقق حكم الخاصّ لمورد الشكّ، فاذا انتفى حكم الخاصّ ولو بضميمة أصالة العدم يثبت حكم العامّ، إذ يكفي في ثبوت حكم العامّ عدم العلم بثبوت حكم الخاصّ، بخلاف حكم الخاصّ، فانّه لا يكفي في ثبوته إصالة عدم حكم العامّ، وما ذكر من أنّ المرجع في الشبهات المصداقيّة ليس الى العام إنّما يسلّم عند دوران الأمر بين المتباينين.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد ح ٢، ج ١، ص ١١٧.

٢٠٧

أمّا اذا كانت الشبهة من باب الأقلّ والأكثر فالمرجع إلى العموم. وأمّا لأنّ عنوان المخصّص في المقام من قبيل المانع عن الحكم، الذي اقتضاه عنوان العام فلا يجوز رفع اليد عن المقتضي، إلاّ اذا علم بالمانع، ومع الشكّ فالأصل عدم المانع، وإن كان ذات المانع - كالكرية فيما نحن فيه - غير مسبوق بالعدم.

والحاصل: أنّه فرق بين ما اذا كان العامّ عند التكلّم منقسماً بقسمين يقتضي كلّ منها حكماً مغايراً لحكم الآخر، وبين ما اذا كان عنوان المخصّص من قبيل المانع من ثبوت حكم العام(١) . إنتهى كلامه - رفع مقامه - وفيه مواقع للنظر:

قوله: لأنّ القلّة أمر عدميّ.

أقول: الماء اذا كان مقدّراً بمقدارٍ معيّن، سواء كان ذلك بالغاً حدّ الكرّ أم غير بالغٍ فذلك موجود خاصّ، وتميّزه بنفسه، وعدم الزيادة الموجبة لبلوغ الماء حدّ الكرّ ليس جزءً مقوّماً للماء.

وأمّا عروض الطهارة، أو النجاسة فيحتمل أن يكون منشؤها أمراً وجوديّاً، هو اجتماع مقدار يوجب استهلاك النجس فيه، وعدم وجود ذلك المقدار فتكون الكثرة في الكر سبباً للاعتصام، وعدمها سبباً لتأثير الملاقاة، لأنّ المانع عن تأثير الملاقاة هو التدافع المنتفي هنا.

ويحتمل أن تكون طبيعة الماء مقتضية في ذاتها للاعتصام، ولكنّ القليل الغير البالغ حدّ الكرّ تعرض عليه خصوصيّة، توجب تلك الخصوصيّة تأثير الملاقاة. فكأن تلك الخصوصيّة توجب قابلية الماء لقبول النجاسة وتأثير الملاقاة فيه، ومجرّد عمود طهوريّة الماء، وكون المستثنى أمراً عدمياً لا يدلّ على أنّ علّة انفعال القليل في الواقع، وفي نظر الشارع انتفاء الكثرة، وأنّها هي التي أوجبت اعتصام الكثير.

____________________

(١) أي كلام السيد المجدّد الشيرازي -قدس‌سره -.

٢٠٨

والحاصل: إنّا إن منعنا ظهور الشرطيّة في كون الكرّ سبباً للاعتصام لا يكفي كون المستثنى عن عنوان العامّ، وهو القليل الذي ادّعى أنّه أمر عدميّ باعتبار فصله في إثبات ذلك.

قوله: لأنّ الشكّ في التخصيص.

أقول: المراد من العموم الذي يرجع اليه: إن كان مفهوم حديث اعتصام الكرّ فلا ريب أنّه تابع للمنطوق، فاذا فرض فيه إجمال عرض ذلك على المفهوم أيضاً.

وإن كان الخبرين الأخيرين ففيه - أيضاً -: أنّ ظهور المستثنى منه في العموم والخصوص تابع للاستثناء، فاذا كان في المستثنى إجمال لا يرفع عموم المستثنى منه إجمال المستثنى.

والحاصل: أنّه لا يعامل مع عموم المستثنى منه، مع إجمال المستثنى معاملة إجمال المخصّص المنفصل في العمل بالعموم، ورفع إجمال المخصّص به.

فاذا فرضنا أنّ الحوض الكبير الذي استثني من عموم الانفعال مجمل من حيث المقدار، ومن حيث الكيفية باعتبار استواء السطوح، أو غيره لم يمكن الرجوع الى عموم الانفعال، إلاّ أن يدّعى ظهور المستثنى في المقدار الذي يعلم أنّه كر، وفي الماء المستوي سطوحه، ويكون الشكّ في التخصيص المنفصل، فإنّ العموم - حينئذٍ -لاستقراره في ما عدا المستثنى يجب الأخذ به، حتى يبين المخصّص ويعلم وجوده.

لكنّه -رحمه‌الله - صرّح في اثناء كلامه: أنّ المرجع الى الأصل بعد فرض عدم إطلاق في الكرّ.

ويمكن أن يقال: إنّ الحوض الكبير، الذي يستقى منه - غالباً - أزيد من الكرّ، ومقتضى ظاهر الكلام: أنّ مع عدمه ينجس الماء بالملاقاة.

غاية ما في الباب: أنّه علم من الخارج أنّ مقدار الكرّ - أيضاً - معتصم، فاذا

٢٠٩

كان مروراً بين الأقلّ والأكثر كان الأكثر هو المتيقن خروجه عن المستثنى منه، وكذلك يمكن أن يقال بالنسبة الى استواء السطح.

فيقال: إنّ الظاهر من الحوض هو المستوي السطوح، دون غيره بالبيان المتقدّم.

قوله: إذ يكفي في ثبوت حكم العامّ. الى آخره.

أقول: ظاهر التعليل ينافي ما علّل له، لأن مقتضى التمسّك بأصالة العدم هو أن ثبوت عدم الخاصّ، ولو في مرحلة الظاهر، ولو بمثل أصل البراءة يقتضي حكم العامّ، وظاهر التعليل كفاية عدم العلم.

والظاهر، أنّ مراده: هو ما دلّ عليه التعليل، ويشهد له إثباته -رحمه‌الله - الفرق بين محلّ البحث، وغيره، وجعل ذلك من باب تردّد المخصّص بين الأقلّ والأكثر، فانّ ذلك يقتضي أن يكون المرجع هو العموم، مع الشكّ في التخصيص، لا الرجوع الى أصالة عدم حكم الخاصّ، وإن كان هذا الفرق - أيضاً - غير مؤثّر، لما تقرّر في محلّه من أنّ الشكّ في مصداق المخصّص المبيّن المفهوم لا يرجع فيه الى العموم، سواء كان مرجع الشكّ الى الأقل والأكثر أم غيره.

قوله: وأمّا لأنّ عنوان المخصّص في المقام من قبيل المانع.

أقول: على تقدير تسليم ذلك لظهور الحديث في علّيّة الكرّيّة للاعتصام نقول: لا دليل على جواز العمل بالمقتضي، مع الشكّ في المانع، إذ لم يكن هناك أصل يوجب احراز عدم المانع كالاستصحاب مثلا، وبناء العقلاء على ذلك بمعنى: أنّه مع وجود المقتضي، والشكّ في المانع يبنى على عدم المانع عند العقلاء ممنوع اذا لم يكن مجرى استصحاب عدم ذات المانع كما هو فرض كلامه -رحمه‌الله -، وكذلك

٢١٠

بناؤهم على العمل على المقتضي، مع الشك في المانع تعبداً - أيضاً - ممنوع.

نعم، في بعض الموارد يعمل العقلاء عليه من باب الاحتياط، ولكنّ قاعدة الطهارة حاكمة على ذلك، رافعة لموضوع هذا الاحتياط، كما أنّها حاكمة على ذلك - أيضاً - اذا كان من باب الأصل في مورد الشكّ في المانع، بل تسمية ذلك حكومةً لا يخلو عن شيء، بل هو الردع عن العمل بما بنوا عليه.

وأمّا أصالة عدم المانع: إن ثبت البناء عليها فيما نحن فيه، وحجّيّتها فهي حاكمة على قاعدة الطهارة، كما يظهر ذلك بالتأمّل إن شاء اللّه تعالى.

ثم اعلم، أنّه لا وجه لتمسّك المذكور هنا بأصالة عدم المانع، دون الفرضين السابقين، فأنّ الظاهر عدم الفرق بين الشبهة المصداقيّة والشبهة الحكمية في ذلك، إلاّ أن يدّعى بناء العرف في الأوّل، لأن ملاك عدم المانع فيه بيده بخلاف الثاني، وذلك - أيضاً - مشكل.

والتحقيق: أمّا في الشبهة المصداقيّة فهو الرجوع الى الحالة السابقة، إن كثرةً وإن قلّة، وحيث لا يعلم له حالة سابقة يرجع اليها فالمرجع أصالة الطهارة السليمة عن مزاحمة أصالة اقتضاء المقتضي عند الشك في المانع كما عرفت.

وأمّا في الشبهة الحكمية. فالمرجع هو عموم قولهعليه‌السلام : « خلق الماء »(١) وقولهعليه‌السلام : « كلّما غلب الماء »(٢) مع فرض انتفاء الاطلاق في حديث الكرّ، ومع فرض المناقشة في العموم سنداً، أو من وجه آخر فالمرجع أصالة الطهارة أيضاً، إلاّ أن يقال: إنّ مقتضى أصالة عدم حصول المانع الواقعي، الذي جعله الشارع مانعاً، وهو عالم به، وإن كنّا لم نعلمه بخصوصه، هو البناء على تأثير المقتضى في بعض الموارد، ومقتضى أصالة بقاء المانع الشرعي في بعض الموارد هو البناء على الاعتصام.

____________________

(١) عوالي اللئالي: ح ٢٩، ج ٢، ص ١٥.

(٢) وسائل الشيعة: ب نجاسة الماء بتغيير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة ح ١، ج ١، ص ١٠٢.

٢١١

نعم، حيث تكون الحالة السابقة على هذه الحالة، التي يشكّ معها في الحكم مجهولاً يكون المرجع هو أصالة الطهارة ، فيصير حال الشبهة الحكميّة كالموضوعية مثلاً اذا كان الماء مسبوقاً بمقدار يعلم أنّه كرّ شرعي، ثمّ نقص بمقدار يشك معه في أنّ الماء بالغ حدّ الكرّ العاصم، فإنّ ذات الحالة السابقة وإن كانت معلومةً انّها قبل ذلك كانت بلوغ الماء حدّاً يعلم معه وجود الكرّ الشرعي، ويعلم أنّ تلك الحالة ارتفعت قطعاً، لكن نشكّ في أنّ ذلك صار سبباً لارتفاع ما هو مانع - شرعاً - عن تأثير الملاقاة في نظر الشارع، فيجب - حينئذٍ - استصحاب بقاء ذلك المانع، وقد يكون الفرض عكس ذلك، كما اذا كان الماء أوّلاً قليلاً، ثمّ زيد عليه مقدار يشكّ معه أنّه الكرّ الشرعي، الذي جعل بالغاً مع علمنا بمقدار الماء مع الزيادة أيضاً، فيجب في استصحاب عدم حصول المانع الشرعي عن تأثير الملاقاة.

ولكنّ التمسّك بهذا الأصل عندي مشكل غاية الإشكال، ولتنقيح الكل للكلام محلّ آخر.

ويمكن أن يقال: أيضاً: إنّ مقتضى أصالة عدم جعل الشارع الكرّيّة، مع عدم استواء السطوح مثلاً، أو عدم جعله المقدار المعلوم الذي يجهل كونه عاصماً شرعاً، مانعاً عن تأثير الملاقاة هو البناء على تأثير الملاقاة عند عدم حصول مانعٍ يقينيّ، غير هذا الذي يشكّ حاله، إلاّ أن يدّعى أن ذلك من الاصول المثبتة.

وتوضيح ذلك: أنّ المقتضي للنجاسة بعد إحراز قابليّة الماء بذاته للنجاسة - بمقتضى ظاهر حديث الكرّ كما مرّ تقريره - هو الملاقاة الحاصل في محلّ الفرض بالفرض.

ومعنى مانعيّة الشيء بعد إحراز المقتضي الشرعي - الذي هو عبارة عمّا يترتّب عليه الشيء لو خلّي وطبعه - هو تأثيره في دفع أثر المقتضي الموجود، فبقاء طهارة الماء مثلاً، بل عدم نجاسته بالملاقاة من آثار حصول الكرّيّة.

وأمّا ترتّب النجاسة على الملاقاة، حيث لا مانع فهو من اللوازم العقلية لعدم جعل الشيء مانعاً.

٢١٢

والحاصل: أنّ معنى كون الكرّيّة مانعاً عند الشارع هو حكمه عند حصول الملاقاة معها لعدم تأثير الملاقاة، وبقاء الحالة السابقة. ومعنى عدم جعل المانعيّة على هذا عدم حكمه في الواقع ببقاء الحالة السابقة، وعدم حكمه لعدم تأثير الملاقاة. ولازم هذا المعنى - شرعاً - ليس ترتّب النجاسة على الملاقاة، بل هو لازم عقليّ لذلك، إذ لا يمكن في الواقع أن لا يحكم بالمانعيّة، ولا يحكم - أيضاً - ببقاء الحالة السابقة.

هذا ما يسر لي في توجيه ذلك، ولكنّه يحتاج الى مزيد تأمّل، ثم اذا كان الماء بحكم الاصول طاهراً فهل تترتّب عليه المطهّريّة على وجهٍ تترتب على الماء المعلوم كرّيّته واعتصامه، أو متوقف في ترتب ذلك عليه؟

وجهان: من أنّ الأحكام الخاصّة المترتّبة على الكرّ لابدّ في ترتبها من أن يتحقّق كرّ.

ومن أنّ الحكم الشرعيّ ليس لعنوان الكرّ، بل للماء الذي يبقى معتصماً ولو بأصل ظاهريّ.

والحاصل: أنّ الإجماع على أنّ كلّ ماء لا ينجس بالملاقاة، وتبقى طهارته بعدها، ولو بحكم أصل ظاهريّ فهو مترتّب عليه تلك الأحكام المترتبة على الكرّ. فإنّ منشأ اختصاص الكرّ بأحكام خاصّةٍ ليس إلاّ بقاء طهارته.

فكلّ ماء يكون حاله كحال الكرّ في أنّه تبقى طهارته يترتّب عليه تلك الأحكام. هذا، ولعلّه يأتي تتميم لهذا المطلب في بعض الكلمات الآتية إن شاء اللّه تعالى.

اعلم، أنّه اشتهر فيما بين المتأخّرين مسألة، وهي أنّه هل يعتبر في موضوع الكرّ، أو حكمه تساوي السطوح، أم لا؟ والأصل في ذلك - كما قيل - كلام العلاّمة - رحمة اللّه عليه - في التذكرة(١) ، قال فيها: لو وصل بين الغديرين بساقيةٍ اتّحدا إن اعتدل الماء، وإلاّ ففي حقّ السافل، فلو نقص الأعلى عن كرّ نجس بالملاقاة، ولو كان

____________________

(١) التذكرة: في احكام المياه ج ١، ص ٤، س ٧.

٢١٣

أحدهما نجساً فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتصال، وانتقاله الى الطهارة مع الامتزاج. انتهى.

وظاهره - كما ترى - اتحاد السافل مع العالي حكماً، وأنّ السافل يتقوّى بالعالي وان نقص العالي عن الكرّ اذا كان المجموع كرّاً، دون العكس.

وعن الدروس(١) : لو كان الجاري لا عن مادة ولاقته النجاسة لم ينجس ما فوقها مطلقاً، ولا ما تحتها اذا كان جميعه كرّاً فصاعداً، إلاّ مع التغيّر. انتهى، فإنّ مقتضى إطلاق كلامه أنّ ما تحت النجاسة نجس إلاّ مع الكرّيّة أنّه سواء كان ما تحت النجاسة متساوياً سطحه لسطح ما فوق النجاسة، أو سافلاً لا ينجس مع كرّيّة المجموع فهذا يقتضي تقوّي السافل بالعالي.

وأمّا تقوّي العالي بالسافل فلا يظهر من المسالك. ولكن حكي عن الدروس(٢) - أيضاً - اتحاد الواقف مع الجاري المساوي له، أو العالي عليه، ولو كان كانفراده دون السافل فهذا يدلّ على أنّ العالي لا يتقوّى بالسافل.

قلت: يمكن أن يقال: إن مقتضى العبارة الاولى تقوي العالي بالسافل، فأنّ إطلاق الحكم بطهارة ما تحت النجاسة ولو فرضنا أنّ أجزاءه - أيضاً - مختلفة السطوح يقتضي تقوّي العالي بالسافل.

والحاصل: أنّ الجزء المتوسّط بين العالي والسافل اذا كان تحت النجاسة كان بمقتضى العبارة طاهراً، مع فرض كرّية المجموع، ولازم ذلك تقوي العالي بالسافل، وحينئذٍ يقع التنافي بين عبارتي الدروس، إذا عرفت أنّ مقتضى العبارة الثانية عدم تقوّي العالي بالسافل، ومقتضى إطلاق الأوّل هو التقوّي، إلاّ أن يقال: إنّ العبارة ناظرة الى الجاري من حيث الجريان، وبيان أن الجريان يوجب عدم براءة

____________________

(١) الدروس: في المياه واحكامه ص ١٥، س ٤.

(٢) الدروس: في المياه واحكامه ص ١٥، س ٦.

٢١٤

النجاسة الى مبدئه، وأنّه كافٍ عصمة الماء عن النجاسة.

هذا، ولكنّ الإنصاف: أنّ الالتزام بأن الجاري ولو كان متساوي السطوح لا تؤثّر النجاسة فيه بالنسبة الى الماء الذي هو فوق النجاسة، مع عدم كرّيّة المجموع في غاية الإشكال.

فلابدّ من حمل عبارة الدروس(١) على صورة اختلاف السطوح، ولا ريب في أنّه اذا كان فوق النجاسة عالياً بالنسبة الى محلّ الملاقاة فهو لا يتأثّر. وأمّا محلّ الملاقاة وما تحته فاعتصامه تابع لكرّيّة المجموع بمقتضى عبارة الشهيد. فالتنافي بين العبارتين بحاله.

إلاّ أن يقال: إنّ عدم اتحاد الواقف العالي بالجاري، الذي هو تحته لا يلازم إنكار الاتحاد في كلّ عال بالنسبة الى سافله، وحينئذٍ يشكل ما ذكرناه أوّلاً، من أنّه يستفاد من العبارتين تقوّي السافل بالعالي دون العكس مع قطع النظر عمّا ذكرناه في العبارة من أنّ مقتضى إطلاقها تقوّي العالي بالسافل، والمحكيّ عن كشف(٢) الالتباس أنّ الظاهر منه تقوّي السافل بالعالي دون العكس.

ولكن، يظهر من معتبر الدفعة في إلقاء الكرّ بناءً على ما ذكر شارح الروضة(٣) ، من أنّ الوجه فيه أن لا يختلف سطح الماء فينجس بملاقاة النجاسة. أنّ السافل لا يتقوّى بالعالي، ويستفاد ذلك من اشتراط الكرّيّة في مادّة الحمّام، لأنّ السافل ينجس بملاقاة النجاسة.

قال في القواعد(٤) : وماء الحمّام كالجاري اذا كانت له مادّة، هو كرّ فصاعداً.

وقال في الذكرى(٥) : والأظهر اشتراط الكرّيّة في المادّة حمل المطلق على المقيّد،

____________________

(١) الدروس: في المياه واحكامه ص ١٥، س ٤.

(٢) كشف الالتباس: في تقوي السافل بالعالي ص ١٣، س ١٦ من الصفحة الثانية.

(٣) الروضة البهية: في كيفيّة تطهير الماء ج ١، ص ٢٥٤.

(٤) قواعد الاحكام: في المياه ج ١ ، ص ٤ ، س ٢٠.

(٥) الذكرى: في المياه واحكام ص ٨، س ٢٩.

٢١٥

ثمّ قال: وعلى القول باشتراط الكرّيّة يتساوى الحمّام، وغيره بحصول الكرّيّة الدافعة للنجاسة، وعلى العدم فالأقرب اختصاص الحكم بالحمّام لعموم البلوى، وانفراده بالنصّ.

قوله: (وما كان منه كرّاً لا ينجس إلاّ أن يغيّر أحد أوصافه).

أقول: لا إشكال ولا ريب في اعتصام الكرّ عن النجاسة بالملاقاة، وإنّما الكلام في أنّ الأصل في الماء التنجّس بالملاقاة، والكرّيّة عاصمة، أو الأصل الطهارة، والقليل خارج عن مقتضى الأصل.

فنقول : ذهب بعض المحقّقين(١) الى الأوّل ، و احتجّ عليه بأنّ مقتضى النصّ و الفتوى كون الكرّيّة مانعة عن تأثير ملاقاة النجاسة في الماء، لأنّ الظاهر من الصحيح المشهور: « اذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء »(٢) هو أنّ الكرّيّة سبب لعدم النجاسة، بل الظاهر انحصار السبب فيه كما هو قضية الشرطية، ولا ريب أنّ سببيّة الكرّيّة أنّما تتم فيما اذا كان مقتضى التنجّس موجوداً، حتى يصحّ استناد العدم اليه، إذ مع عدم المقتضي يكون انتفاء المعلول مستنداً اليه ليقدمه طبعاً على وجود المانع، كما لا يخفى.

فإن قلت: إنّ المستفاد من قولهعليه‌السلام : « خلق الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلاّ ما غيّر لونه »(٣) وقولهعليه‌السلام في صحيحة حريز: « كلّما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ واشرب »(٤) أنّ الماء في نفسه وطبعه يقتضي الاعتصام، خرج من

____________________

(١) مدارك الاحكام: في احكام المياه ج ١ ، ص ٣٤.

(٢) وسائل الشيعة: ب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد ح ٢، ج ١، ص ١١٧.

(٣) عوالي اللئالي:ح ٢٩، ج ٢، ص ١٥.

(٤) وسائل الشيعة: ح ١، ج ١، ص ١٠٢.

٢١٦

عموم ذلك القليل، فصارت القلّة مانعاً عن بقاء الاعتصام.

والحاصل: أنّ المستفاد من العموم والخصوص: أنّ القلّة اقتضت في القليل التأثير بالنجاسة، وإن كان طبع الماء بمقتضى خلقته الأصليّة هو الاعتصام، وعدم الانفعال.

قلت: لا يخفى أنّه لا يجتمع المفهوم من الحديث السابق، وما يستفاد من عموم طهوريّة الماء ضرورة أنّه لا يمكن أن يكون طبع الماء مقتضياً للانفعال والاعتصام، فلابدّ من التصرّف في مقتضي أحدهما.

فنقول: بعد خروج القليل عن العموم، ودلالة حديث الكرّ على أنّ الاعتصام مستنداً الى الكرّيّة لابدّ أن يكون موضوع العموم هو الكرّ، فتكون الكرّيّة من أجزاء المقتضي لعدم الانفعال، وبقاء الطهارة الأصلية، بل الظاهر عدم الحاجة الى حديث الكرّ في إثبات مانعيّة الكرّ، لأنّ القلّة أمر عدميّ باعتبار فصلها، فيرجع الأمر الى أنّ الكثرة هي المانع عن تأثير الملاقاة، أو الموجب للاعتصام، مع أنّ عموم قولهعليه‌السلام في الماء الذي تدخله الدجاجة الواطئة للعذرة، أنّه لا يجوز التوضؤ به منه: « إلاّ أن يكون كثيراً قدر كرّ من الماء »(١) .

وقولهعليه‌السلام فيما شرب منه الكلب: « إلاّ أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه »(٢) أيضاً ظاهر في أنّ الانفعال مقتضى ملاقاة النجاسة، والكرّيّة تمنع عن التأثير، واذا ثبتت مانعيّة الكرّ وجب العمل بالمقتضي عند تحقّقه، حتى يثبت وجود المانع، سواء كان الشكّ في مصداق الكرّ أم في مفهومه، أم في اشتراط الاعتصام. لا أنّ المقتضي مع الجريان غير متحقّق بالنسبة الى فوق محلّ الملاقاة، مع أنّه يمكن أن يقال - بعد فرض كون الجريان من قبيل المانع - : إنّ مقتضى مفهوم الحديث أنّ الجريان غير مانع، وإن كان عرفاً مانعاً فكلّ ماءٍ جارٍ علم من الخارج بإجماعٍ،

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد ح ٤، ج ١، ص ١١٧.

(٢) وسائل الشيعة: ب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد ح ٣، ج ١، ص ١١٧.

٢١٧

ونحوه أنّ ملاقاة أسفله بالنجاسة لا تقتضي التأثير في الأعلى فهو، وإلاّ وجب الحكم بكون الجاري كالساكن.

ففي مثل العمود القائم اذا لاقى أسفله النجاسة يحكم بطهارة الأعلى للإجماع، وكذلك ما يلحق به، وأمّا الجريان في متساوي السطح فلا دليل على الاعتصام به، وكونه مانعاً.

والحاصل: أنّ المستفاد من حديث الكرّ انحصار المانع عن تأثير الملاقاة في الكرّية، فليس مورد يتحقّق فيه وجود المانع بالنسبة الى بعض الماء، مع عروض الكرّيّة - أعني المجموع - حتى يحتمل أن يكون الخلوّ عن المانع - أيضاً - مأخوذاً في موضوع الكرّ العاصم، فيكون وجود المانع بالنسبة الى بعض الماء مانعاً عن تأثير كرّيّة المجموع في منع الملاقاة عن التنجّس.

وأمّا اذا كان مختلف السطح، فإمّا أن يكون على وجه التسنيم وهو أيضاً - على قسمين: إمّا أن يكون بعض المختلفين كرّاً، والآخر غير كرّ، أو ليس شيء منهما بكر.

أمّا اذا لم يكن أحدهما كرّاً ففي تقوّي كلّ منهما بالآخر - كما هو المحكيّ عن ظاهر بعض كلمات العلاّمة(١) والمحقّق(٢) ، بناءً على شمول الغديرين المتواصلين لهذه الصورة، وقد عرفت الإشكال فيه، وظاهر المحكيّ عن اخرى، والمحكيّ عن صريح الشهيد الثاني(٣) ، أو عدم التقوّي مطلقاً، كما عن جميع كلمات المحقّق الثاني(٤) ، أو تقوّي الأسفل بالأعلى دون العكس، كما هو ظاهر عبارة التذكرة(٥) .

____________________

(١) قواعد الاحكام: في المياه ج ١، ص ٤، س ٢٣.

(٢) المعتبر: في احكام الكر ج ١، ص ٥٠.

(٣) مسالك الافهام: في المياه واقسامه ج ١، ص ٣ ، س ١.

(٤) جامع المقاصد: في الماء المطلق ج ١، ص ١١١ و ١١٢.

(٥) التذكرة: في احكام المياه ج ١ ، ص ٤، س ٧.

٢١٨

وبعض كلمات الدروس(١) ، وقد سبقت الإشارة اليها - اقوال:

حجّة القول بالتقوّي مطلقاً هو اتحاد مختلفي السطح تسنيماً، عقلاً وعرفاً.

أمّا الاتحاد العقليّ - بناءً على بطلان الجزء الذي لا يتجزأ ظاهر - فأنّ الجسم - حينئذ - متّصل واحد.

وأمّا العرفي: فلأنّا اذا راجعنا العرف والعادة نراهم لا يعدّون اختلاف السطح منشأ للتعدّد، بل في كثير من أنواع المختلفين يحكمون بالاتحاد. فإنّا نقطع بأنّ الجاري من ميزاب نازلاً شبه العمود الى الأرض لا يعدّ - مع ما كان في نفس الميزاب - مائين مختلفين، بل المجموع عند العرف ماء واحد.

وهذا يدلّ على أنّ حكم العرف والعقل في اتحاد الماء واحد، بل الحكم بالاتحاد عرفاً في بعض فروض متساوي السطحين - كالغديرين المتواصلين بخيط ضعيف - أشكل من غيره.

وقد يستدلّ لإثبات الاتّحاد بأنّ كلّ جزئين متّصلين من الماء يعدّ - عرفاً - جزءً واحداً مع الجزء الآخر، وكذلك الجزء المتّصل بأحدهما، المتّحد معه متّحد مع الآخر، لأنّ المتّحد مع الشيء عرفاً متّحد مع ذلك الشيء عرفاً.

وفيه: أنّ من يدّعي التعدّد، وينكر الاتّحاد لا يسلّم التعدّد في كلّ جزئين متصلين - مثلاً في الماء النازل من الميزاب الى الأرض، قد يحصل عند وصوله الى الأرض وجريانه عليها زاوية من إحاطة سطح الماء الجاري على الأرض، وسطح العمود النازل.

فنقول - حينئذٍ - إنّ اتّحاد الجزئين المتصلين عند الزاوية ممنوع، بل أحدهما جزء العمود، والآخر جزء الماء الجاري على الارض. فتكون الزاوية حدّاً للمائين: النازل، والجاري على الأرض.

فإن قلت: قد مرّ أنّ المختلف الشكل الساكن بعد مجموعه ماء واحد، وليس

____________________

(١) الدروس: في المياه واحكامه ص ١٥، س ٧.

٢١٩

اختلاف سطحه موجباً للتعدّد، وكذلك الماء الجاري، مع تساوي السطح يعدّ ماءً واحداً فلا منشأ للتعدّد في الماء الجاري المختلف السطح.

قلت: لم لا يجوز أن يكون اجتماع الوصفين - أعني الجريان، واختلاف السطح - موجباً للتعدّي عرفاً، وإن لم يكن كلّ واحدٍ بالانفراد موجباً له.

ولكن الإنصاف: أنّ الاتحاد في كثيرٍ من الفروض غير قابل للإنكار، ولكن دعوى القطع في جميع الموارد - بالاتحاد - أيضاً - مشكل. فإن ثبت إجماع على عدم الفرق وإلا أشكل الحكم.

وكيف كان، فمقتضى القاعدة في الموارد التي ثبت الاتحاد هو تقوّي كلّ من السافل، والعالي بالآخر، إلاّ أن بعض أحكام الحمّام، مثل قولهعليه‌السلام : « لا بأس اذا كان له مادّة »(١) يقتضي توقّف تقوّي السافل بالعالي على كون العالي كرّاً لانصراف المادة اليه.

فاذا كان في الحمّام كذلك كان في غيره أولى، مضافاً الى أنّ المستفاد من التعليق على المادّة كون المادّة بنفسها عاصمة للماء، لا لمجموع المركب منها، ومن غيرها المتصل بها.

وذلك لا يكون مع كرّيّة المادة، إذ الماء الراكد القابل للاعتصام ليس إلاّ الكرّ، إلاّ أن يدّعى في خصوص الحمّام في المادة أنّ القليل منها أيضاً عاصمة - كالكرّ - كما هو المنسوب إلى المحقّق(٢) -رحمه‌الله - ولكنّه مشكل، يمكن دعوى الإجماع على خلافه.

ولقد فرغت من تسويد هذه الرسالة من نسخته الشريفة التي بخطه الشريف، في ليلة ثمان وعشرين ذي الحجة في سنة ١٣٥٣ هجري. هادي بن عباس بن محمد الطباطبائي الأصفهانيّ.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب عدم نجاسة ماء الحمام اذا كان له مادة ح ٤، ج ١، ص ١١١.

(٢) المعتبر: في احكام الكر ج ١، ص ٤٢.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

كيساً فيه سبعمائة درهم، وقال: « استنفق هذه، فإذا نفدت فأعلمني »(١) .

[٥٤٤] الحَسَن بن محمّد الأسديّ الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٥٤٥] الحَسَن بن محمّد بن قطاة الصيدلاني:

وكيل الوقف بواسط، الظاهر كمال الدين جلالته، كذا في التعليقة(٣) .

[٥٤٦] الحَسَن بن محمّد بن وَجناء النَّصِيبيّ:

أبو محمّد، في كمال الدين: عن أبي عبد الله الأسدي، أنّه ممّن وقف على معجزة القائمعليه‌السلام وفيه مسنداً عنه: قال: كنت ساجداً تحت الميزاب في رابع أربع وخمسين حجّة بعد العتمة وأنا أتضرّع في الدعاء إذ حرّكني محرِّك، فقال: قم يا حسن بن وجناء، قال: فقمت، فإذا جارية صفراء إلى أن ذكر دخوله معها على الامامعليه‌السلام وساق الخبر. إلى أن قال: فقالعليه‌السلام : يا حسن الزم بالمدينة دار جعفر ابن محمّدعليهما‌السلام ولا يهمَّنَّكَ طعامك وشرابك، ولا ما يستر عورتك ». إلى أن قال: فانصرفت من جهتي، ولزمت دار جعفر بن محمّدعليهما‌السلام فإنا أخرج منها فلا أعود إلاّ لثلاث خصال: لتجديد وضوءٍ. أو لنومٍ. أو لوقت الإفطار، فأدخل بيتي فأصيب رباعيا مملوءاً ماءً، ورغيفاً على رأسه عليه ما تشتهي نفسي بالنهار، فأكل ذلك فهو كفاية لي. وكسوة الشتاء في وقت الشتاء، وكسوة الصيف في وقت الصيف(٤) . الخبر.

__________________

(١) الإرشاد ٢: ١٦٦.

(٢) رجال الشيخ: ١٦٨ / ٤٥.

(٣) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ١١٠، وانظر كمال الدين ٢: ٥٠٤ / ٣٥.

(٤) كمال الدين ٢: ٤٤٣ / ١٧.

٢٦١

[٥٤٧] الحَسَن بن محمّد بن يحيى بن داود الفحام السر من رأيي:

صرّح في البحار، وغيره: أنه استاد الشيخ(١) . وفي أمالي ولده أبي علي أحاديث كثيرة رواها الشيخ، عنه(٢) ، في أكثرها دلالة على تشيّعه.

[٥٤٨] الحَسَن بن محمّد بن يسار:

في أمالي الصدوق: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عنه، قال: حدثني شيخ صديق من أهل قطيعة الربيع(٣) ممّن كان يقبل قوله. إلى أن قال: قال الحسن: وكان هذا الشيخ من خيار العامة، شيخ صديق مقبول القول، ثقة جدّاً عند الناس(٤) .

قال في التعليقة: ويظهر منه مضافاً إلى تشيّعه فضله وجلالته(٥) .

[٥٤٩] الحَسَن بن المختار القلانسي الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٥٥٠] الحَسَن بن مصعب البجلي الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) عنه: ابن أبي عمير في الصحيح كما

__________________

(١) مقدمة بحار الأنوار: ٩٧ / ٩، باختلاف يسير.

(٢) أمالي الشيخ الطوسي ١: ٢٨٠ و ٢٨٢ و ٢٨٣ و ٢٨٤ و ٢٨٥ و ٢٨٦ و ٢٨٧ وغيرها.

(٣) راجع تعليقتنا في الهامش في ترجمة إسماعيل بن عباد القَصْري، المتقدم برقم [١٩٢] في هذه الفائدة، إذ عرّفنا هناك قطيعة الربيع.

(٤) أمالي الصدوق: ١٢٨ / ٢٠، وفيه (بشار) بدل (يسار)

(٥) تعليقة الوحيد على منهج المقال، ورقة: ١٢٥ / أ.

(٦) رجال الشيخ: ١٦٧ / ٢٢، وانظر رجال البرقي: ٤٨، والنجاشي: ٥٤ / ١٢٣ في ترجمة الحسين بن المختار.

(٧) رجال الشيخ: ١٦٧ / ٢٣.

٢٦٢

في التعليقة(١) .

[٥٥١] الحَسَن بن معاوية:

في الخلاصة، والنجاشي في ترجمة إسماعيل بن محمّد -: أبو محمّد، وجه أصحابنا المكيين، كان ثقة فيما يرويه، قدم العراق وسمع أصحابنا [منه] مثل: أيوب بن نوح، والحسن بن معاوية(٢) . إلى آخره، ويظهر منه معروفيّته، بل نباهته.

[٥٥٢] الحَسَن بن المـُغيرة:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) يروي عنه: أبان بن عُثمان، في الكافي، في باب التعقيب بعد الصلاة(٤) .

[٥٥٣] الحَسَن بن المـُنْذر:

من أصحاب الباقرعليه‌السلام (٥) يروي عنه: أبان بن عثمان، في الكافي، في باب حقّ الزوج على المرأة(٦) ، وفي باب التسليم، في كتاب العشرة(٧) .

[٥٥٤] الحَسَن بن مُوسى الأزْدِي الكُوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ١٥٥.

(٢) رجال العلاّمة: ٩ / ٩، ورجال النجاشي: ٣١ / ٦٧، وما بين المعقوفتين منهما.

(٣) رجال الشيخ: ١١٦ / ٢٩.

(٤) الكافي ٣: ٣٤١ / ٤.

(٥) رجال الشيخ: ١١٥ / ٢٤، ورجال البرقي: ٢٦.

(٦) الكافي ٥: ٥٠٧ / ٥.

(٧) أُصول الكافي ٢: ٤٧١ / ٩.

(٨) رجال الشيخ: ١٦٨ / ٤٢.

٢٦٣

[٥٥٥] الحَسَن بن مُوسى الحَنّاط الكوفي (١) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) عنه: ابن أبي عمير في الفهرست، والنجاشي(٣) . وأحمد بن محمّد بن أبي نصر في الفقيه، في باب ميراث ولد الصلب(٤) . وفي التهذيب، في باب الزيادات بعد باب الصلاة على الأموات(٥) .

[٥٥٦] الحَسَن بن مهدي السَّليقي (٦) :

في الرياض: الفاضل العالم الفقيه المعروف بالسَّيلقي(٧) ، ويقال: السَّليقي، ويقال: السَّقيفي. وكان من تلامذة الشيخ الطوسي، وينقل بعضاً من تصانيف الشيخ ممّا لم يذكره نفسه في الفِهْرس(٨) .

وهذا السيّد هو الذي كان شريكاً في غسل الشيخ الطوسي، ومعه

__________________

(١) اختلفت كتب الرجال في ضبط اسمه بين (الحسن) و (الحسين) ولقبه أيضاً بين (الحناط) و (الخياط):

ففي رجال الشيخ ١٦٨ / ٤١، ورجال ابن داود: ٧٨، ومجمع الرجال ٢ / ١٥٦، ونقد الرجال: ٥٥، وجامع الرواة ١ / ٢٢٧، وتنقيح المقال ١ / ٣١١، ومستدركات علم رجال الحديث ٣ / ٦٠، ومعجم رجال الحديث ٥ / ١٤٤: (الحسن الحنّاط).

(والحسن الخياط): في منهج المقال: ١٠٨، ومنتهى المقال: ١٠٦، ومعجم رجال الحديث ٥ / ١٤٤، وكذلك في رواية الفقيه ٤: ١٩٠ / ٦٦٠.

والحسين الحنّاط: في رجال النجاشي ٤٥ / ٩٠، وإيضاح الاشتباه ١٥٠ / ١٨٧.

(٢) رجال الشيخ: ١٦٨ / ٤١.

(٣) فهرست الشيخ: ٤٩ / ١٧١، رجال النجاشي: ٤٥ / ٩٠، وفيه الحسين، كما مرَّ.

(٤) الفقيه ٤: ١٩٠ / ٦٦٠، وفيه: (الخياط) بدل (الحناط)، كما مرَّ.

(٥) تهذيب الأحكام ٤: ٢٢٧ / ٦٦٥.

(٦) في (الحجرية): الشليقي.

(٧) في (الحجرية): السلقي.

(٨) فهرست الشيخ: ١٥٩ / ٧٠٩، ذكر الشيخ بعض مصنفاته في ترجمتهقدس‌سره بقوله: له مصنفات منها. إلى آخره.

٢٦٤

الشيخ أبو الحسن اللؤلؤي، وغيرهما(١) ، كما في الخلاصة(٢) ويظهر منه جلالته.

[٥٥٧] الحَسَن بن واقِد:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٥٥٨] الحَسَن بن هارون بن خارجة الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٥٥٩] الحَسَن بن هارون:

روى عنه: ابن مُسْكان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٥٦٠] الحَسَن بن هارون الكندِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٥٦١] الحَسَن بن هارون الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) عنه: ثعلبة ابن ميمون(٨) ، وسيف بن عميرة(٩) ، وإسماعيل الجُعْفي(١٠) .

__________________

(١) كالشيخ أبي الحسن محمّد بن عبد الواحد العين زربي، كما في رجال العلاّمة: ١٤٨ / ٤٦ في ترجمة الشيخ الطوسي.

(٢) رياض العلماء ١: ٣٣٢.

(٣) رجال الشيخ: ٢٢٥ / ٣٥، ذكره في ترجمة أخيه عبد الله بن واقد.

(٤) رجال الشيخ: ١٦٧ / ٣٤.

(٥) رجال الشيخ: ١٨٤ / ٣٢٠.

(٦) رجال الشيخ: ١٦٨ / ٥٢.

(٧) رجال الشيخ: ١٦٨ / ٥٣، وفيه: الحسين، ويظهر من تنقيح المقال ١ / ٣١٤ اختلاف نسخ رجال الشيخ بين (الحسن و (الحسين)

(٨) تهذيب الأحكام ٦: ١٥٤ / ٢٧١، وفيه: الحسن بن هارون بياع الأنماط، وذكرت الرواية في جامع الرواة ١: ٢٢٩ بهذا العنوان في ترجمة الحسن بن هارون الكوفي، واحتمل في معجم رجال الحديث ٥: ١٥٣ الاتحاد.

(٩) الكافي ٦: ٣٠٩ / ٨.

(١٠) تهذيب الأحكام ٥: ٣٤٠ / ١١٧٦.

٢٦٥

[٥٦٢] الحَسَن بن يُونس الحميري:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٥٦٣] الحُسَين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المـُكَتّب المـُؤدِّب:

من مشايخ الصدوق، يروي عنه مترضياً(٢) .

[٥٦٤] الحُسَين بن إبراهيم بن ناتانة:

ممّن أكثر [الصدوق من الرواية عنه(٣) ] في كتبه مترضياً(٤) .

[٥٦٥] الحُسَين بن [أبي (٥) ] الخضر الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٥٦٦] الحُسين بن أبي الخطّاب:

يروي عنه: ولده الجليل محمّد، في الكافي، في أوّل باب المواقيت، وآخره(٧) .

وفي الكشّي: ما روي في الحسين بن أبي الخطّاب.

من أصحاب الرضاعليه‌السلام ذُكر عن محمّد بن يحيى: أنَّ محمّد بن

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٦٨ / ٤٨.

(٢) الفقيه ٤: ١٦، من المشيخة، وعلل الشرائع: ٦٩ باب ٦٠.

(٣) العبارة في (الأصل) و (الحجرية): (منه الصدوق الرواية)

(٤) الفقيه ٤: ٥١، من المشيخة. في طريقه إلى العباس بن هلال، و ٤: ٧٥ ٧٦ في طريقه إلى مبارك العقرقوفي.

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل) و (الحجرية) سهواً ظاهراً، وما أثبتناه من المصدر، ومنهج المقال: ١٠٩، ومجمع الرجال ٢: ١٦٢، ونقد الرجال: ١٠٠، وجامع الرواة ١: ٢٣٠، وتنقيح المقال ١: ٣١٧، ومعجم رجال الحديث ٥: ١٧٧.

(٦) رجال الشيخ: ١٦٩ / ٧٢، وفيه: ابن أبي الخضر.

(٧) الكافي ٣: ٢٧٥ / ٩، (باب المواقيت أوّلها وآخرها وأفضلها)، وما في الاخصل يوهم بوجود موردين للابن عن أبيه في باب المواقيت، فلاحظ.

٢٦٦

الحسين ابن أبي الخطّاب ذَكَر: أنّه يحفظ مولد الحسين بن أبي الخطاب، أنّه ولد في سنة أربعين ومائة، وأهل قم يذكرون الحسين بن أبي الخطّاب، وسائر الناس يذكرون الحُسَين بن الخطّاب(١) .

ويظهر منه أنّه من الرواة المعروفين.

[٥٦٧] الحُسَين بن أبي العَرَنْدَس الكوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٥٦٨] الحُسَين بن أبي العَلاء الخفّاف:

عنه: ابن أبي عُمير في الكافي، في باب أنّ الأرض لا تخلو من حجّة(٣) وصفوان بن يحيى في التهذيب، في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة(٤) ، وفي باب الزيادات، في فقه الحج(٥) وفُضالة بن أيّوب(٦) ، وعبد الله بن المـُغيرة(٧) ، وموسى بن القاسم(٨) ، وعلي بن الحكم(٩) ، وأحمد بن محمّد بن عيسى(١٠) ، والعباس بن عامر(١١) ، وعلي بن النعمان(١٢) ، وجعفر بن بشير(١٣) .

__________________

(١) رجال الكشّي ٢: ٨٧٠ / ١١٤٢، وليس فيه: (من أصحاب الرضاعليه‌السلام

(٢) رجال الشيخ: ١٧٠ / ٧٥.

(٣) أُصول الكافي ١: ١٣٦ / ١.

(٤) تهذيب الأحكام ٢: ١٥٩ / ٦٢٣.

(٥) تهذيب الأحكام ٥: ٤٢٠ / ١٤٥٨.

(٦) تهذيب الأحكام ١: ٦٢ / ١٧٠ و ٢: ١٧٣ / ٦٩١.

(٧) تهذيب الأحكام ١: ٢٢٢ / ٦٣٥.

(٨) تهذيب الأحكام ٥: ٣٣٦ / ١١٦٠.

(٩) تهذيب الأحكام ١: ٢٥٣ / ٧٣١.

(١٠) الاستبصار ١: ٣٦٢ / ١٣٧٣.

(١١) تهذيب الأحكام ٥: ٤٧ / ١٤٠.

(١٢) تهذيب الأحكام ٢: ١٨٣ / ٧٣١.

(١٣) تهذيب الأحكام ١٠: ٨١ / ٣١٩.

٢٦٧

[٥٦٩] الحُسين بن أثير الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٥٧٠] الحُسين بن أحْمد بن إدريس الأشعري القُمي:

مرّ مدحه، بل وثاقته في (ل)(٢) .

[٥٧١] الحُسين بن أحمد الأسترآبادي:

العدل. كذا في الخصال(٣) .

[٥٧٢] الحُسين بن أحمد بن ظبيان:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: ابن أبي عمير، وصفوان، كما في الفهرست(٥) .

[٥٧٣] الحُسَين بن أحمد بن المغيرة:

يروي عنه: الشيخ المفيد في أماليه(٦) .

[٥٧٤] الحُسَين الأرجانيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) الظاهر: أنّه ابن عبد الله، وقد ذُكر في أصحاب الباقرعليه‌السلام (٨) ويروي عنه فُضالة بن أيّوب، في التهذيب، في

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٧٠ / ٩٠.

(٢) تقدم ذلك في الفائدة الخامسة، برمز (ل) المساوي لرقم الطريق [٣٠].

(٣) الخصال ١: ٣١١ / ٨٧، وقد مرّ بيان دلالة لفظ (العدل) عند بعض المحققين بما لا يفيد التوثيق كما في هامش ترجمة أحمد بن الحسين القطان برقم [٩١] في هذه الفائدة لوصفه في أمالي الصدوق بالعدل أيضاً، فراجع.

(٤) رجال الشيخ: ١٨٤ / ٣٢٤.

(٥) فهرست الشيخ: ٥٦ / ٢١٤.

(٦) أمالي الشيخ المفيد: ٢٣ / ٥.

(٧) رجال الشيخ: ١٨٣ / ٣١٢، ورجال البرقي: ٢٧.

(٨) رجال الشيخ: ١١٥ / ٢٣، وقد استظهر هذا أيضاً في تعليقة الوحيد على منهج

٢٦٨

باب العمل في ليلة الجمعة ويومها(١) .

[٥٧٥] الحُسَين البزّاز:

عنه: عبد الله بن بكير، في التهذيب، في باب ميراث الأعمام(٢) ، وفي آخِر باب إبْطَال العَوْل(٣) .

[٥٧٦] الحُسَين بن بشِير:

عنه: عبد الله الرحمن بن أبي نجران(٤) ، وفي بعض النسخ: بشْرٌ.

[٥٧٧] الحُسَين الجُعفي:

أبو أحمد الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٥٧٨] الحُسَين بن الجمال:

عنه: عبد الله بن سِنان في الروضة، بعد حديث الفقهاء -(٦) ، وعلي ابن بلال(٧) .

[٥٧٩] الحُسَين بن الحَسَن الحسنيّ الاسْود:

فاضل، يكنّى: أبا عبد الله الرّازي في باب من لم يرو عن الأئمةعليهم‌السلام (٨)

__________________

المقال ١: ٣٣٢، وتنقيح المقال ١: ٣١٨، وأشار إليه في جامع الرواة ١: ٢٤٥، نقلاً عن المنهج، وقطع به بعد المصنف في معجم رجال الحديث ٥: ١٨٩، وقاموس الرجال ٣: ٤٢٠.

(١) تهذيب الأحكام ٣: ١٥ / ٥٢.

(٢) تهذيب الأحكام ٩: ٣٢٧ / ١١٧٦.

(٣) تهذيب الأحكام ٩: ٢٦٧ / ٩٧٢.

(٤) تهذيب الأحكام ٨: ٣٠١ / ١١١٦.

(٥) لم نجده في أصحاب الصادقعليه‌السلام في رجال الشيخ، بل وجدناه في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام : ١١٣ / ١٠.

(٦) الكافي ٨: ٣٣٤ / ٥٢٣، من الروضة، وفيه: حسين الحجال.

(٧) تهذيب الأحكام ٧: ٢٢٧ / ٩٩٣، وفيه ما في حديث الكافي المتقدم.

(٨) رجال الشيخ: ٤٦٢ / ٥ وفيه: (الحسيني) بدل (الحسني)، وقد اختلفت أسانيد

٢٦٩

وهو من مشايخ ثقة الإسلام، روى عنه في باب الإشارة والنَّص على الحسن بن عليعليهما‌السلام (١) وفي باب النوادر، في كتاب العلم(٢) ، وفي مولد علي بن الحسينعليهما‌السلام مترحماً عليه(٣) .

والظاهر: أنّه بعينه الحُسين بن الحسن العلوي، الذي روى عنه فيه، في باب مولد الصاحبعليه‌السلام (٤) والهاشمي، الذي روى عنه، في باب شرط من أذِن لهم في أعمالهم(٥) ، وفي باب آخر من أنّ المؤمنَ كُفو المؤمن(٦) .

[٥٨٠] الحُسَين بن الحكم:

يروي عنه: يونس بن عبد الرحمن، في الكافي، في باب الشك، في كتاب الكفر والإيمان(٧) .

[٥٨١] الحُسَين بن حَمْدَة (٨) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

الكافي مع أسانيد التهذيب بين الحسيني تارة والحسني اخرى وقد أطلق عليه في أسانيد الكافي العلوي تارة، والهاشمي اخرى. انظر معجم رجال الحديث ٥: ٢١٧ و ٢١٨ و ٢٢٠.

(١) أُصول الكافي ١: ٢٣٧ / ٦.

(٢) أُصول الكافي ١: ٤٠ / ١٤.

(٣) أُصول الكافي ١: ٣٨٨ / ١.

(٤) أُصول الكافي ١: ٤٤٠ / ٣٠.

(٥) الكافي ٥: ١٠٩ / ١.

(٦) الكافي ٥: ٣٤٥ / ٥.

(٧) أُصول الكافي ٢: ٢٩٣ / ١.

(٨) في المصدر: حمزة، وفي جامع الرواة ١: ٢٣٧ كما في الأصل، والظاهر اختلاف نسخ رجال الشيخ في ضبطه بالدال تارة، وبالزاي اخرى.

(٩) رجال الشيخ: ١٨٤ / ٣٢٣.

٢٧٠

[٥٨٢] الحُسَين بن خالد الصَّيرفيّ:

من أصحاب الكاظم، والرضاعليهما‌السلام (١) ، عنه: أحمد بن محمّد بن أبي نصر في الكافي، في باب فضل الحجّ والعَمْرة(٢) ، وفي باب السنة، والمـُهور(٣) . وفي التهذيب، في باب المـُهور والأُجور(٤) ، وفي باب الوصيّة المبهمة(٥) . وفي الفقيه، في باب الوصية بالشيء والمال وغيرها(٦) وابن أبي عمير في الكافي، في باب الوصية لأُمّهات الأولاد(٧) . وفي التهذيب، في باب وصيّة الإنسان لعبده(٨) ويونس بن عبد الرحمن فيه، في باب الحدّ في نكاح البهائم(٩) . وفي الكافي، في باب النوادر، في كتاب الحدود(١٠) وجماعة من الأجلّة(١١) .

[٥٨٣] الحُسَين بن خَالَوَيْه:

أبو عبد الله النّحويّ الهمداني، في النّجاشي: سكن حلب، وكان عارفاً

__________________

(١) هذا بالبناء على الاتحاد بين الحسين بن خالد المذكور في أصحاب الكاظمعليه‌السلام في رجال الشيخ: ٣٤٧ / ٦ ورجال البرقي: ٤٨، وبين الحسين بن خالد الصيرفي المذكور في أصحاب الإمام الرضاعليه‌السلام في رجال الشيخ: ٣ / ٢٢ وقد يناقش فيه من جهة ذكر البرقي للاثنين معاً في أصحاب الإمام الكاظمعليه‌السلام ، الأول صحيفة: ٤٨ كما تقدم، والثاني صحيفة: ٥٣، فلاحظ.

(٢) الكافي ٤: ٢٥٥ / ١٠.

(٣) الكافي ٥: ٣٧٦ / ٧.

(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٣٥٦ / ١٤٥١.

(٥) تهذيب الأحكام ٩: ٢٠٩ / ٨٣١.

(٦) الفقيه ٤: ١٥٢ / ٥٢٩.

(٧) الكافي ٧: ٢٩ / ٢.

(٨) تهذيب الأحكام ٩: ٢٢٤ / ٨٧٨.

(٩) تهذيب الأحكام ١٠: ٦٠ / ٢١٨.

(١٠) الكافي ٧: ٢٦٢ / ١٥.

(١١) كرواية صفوان بن يحيى عنه كما في الكافي ٥: ٣٩٩ / ٣.

٢٧١

بمذهبنا، مع علمه بعلوم العربية واللغة والشعر(١) . ومدحه ابن طاوس في الإقبال، ونقل عن كتابه: المناجاة المعروفة لأمير المؤمنينعليه‌السلام في شهر شعبان(٢) .

وفي تاريخ اليافعي بعد ذكر جملة من حالاته وله أيضاً كتاب لطيف سمّاه: (كتاب الآل)، وذكر في أوّله تفصيل معاني الآل، ثم ذكر فيه الأئمة الاثني عشر من آل النبيّعليهم‌السلام وتواريخ مواليدهم، ووفاتهم وآبائهم، وأُمّهاتهم(٣) ، انتهى.

والموجود في غير النجاشي: الحسين بن أحمد ابن خالويه(٤) .

[٥٨٤] الحُسَين بن الرَّمّاس العَبْدِيّ (٥) الكُوفيّ:

أسْند عنه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٥٨٥] الحُسَين بن زياد:

عنه: أبان بن عُثمان، في الكافي، في باب الصائم يذوق القِدْر(٧) .

[٥٨٦] الحُسَين بن زيد الشّهيد:

أبو عبد الله، الملقب بذي الدمعة، في النجاشي: تبنّاه أبو عبد اللهعليه‌السلام وربّاه، زوّجه بنت الأرْقط(٨) ، مرّ [ت] ترجمته في (فو)(٩) .

__________________

(١) رجال النجاشي: ٦٧ / ١٦١.

(٢) إقبال الأعمال: ٦٨٥.

(٣) مرآة الجنان ٢: ٣٩٤ ٣٩٥.

(٤) كما في وفيات الأعيان لابن خلكان ٢: ١٧٨.

(٥) في نسخة: (الرياش)، أي: بائع الريش، كما في تنقيح المقال ١: ٣٢٧، وفي هامش المصدر: وفي نسخة (الكندي) بدل (العبدي)

(٦) رجال الشيخ: ١٧٠ / ٨١.

(٧) الكافي ٤: ١١٤ / ٢.

(٨) رجال النجاشي: ٥٢ / ١١٥.

(٩) تقدمت ترجمته في الفائدة الخامسة برمز (فو) المساوي لرقم الطريق [٨٦].

٢٧٢

عنه: ابن أبي عمير(١) ، ويونس بن عبد الرحمن(٢) ، وأبان بن عثمان(٣) .

[٥٨٧] الحُسَين بن سالم:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٤) .

[٥٨٨] الحُسَين بن سلمة:

أبو عمار الهمْدَانِيّ الخَازِنيّ(٥) الكوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٣، من المشيخة.

(٢) تهذيب الأحكام ٦: ٢٨٠ / ٧٧٢.

(٣) الكافي ٤: ١٤٠ / ٣.

(٤) الفقيه ٤: ١٠٣، من المشيخة.

(٥) اختلفوا كثيراً في ضبط كنيته ولقبه واسم والده.

ففي المصدر (أبو عمارة) ومثله في نسخه كما في نقد الرجال: ١٠٥، لكن الأشره (أبو عمار)، وهو الموافق لما في مجمع الرجال ٣: ١٩٩، ومنهج المقال: ١١٣، ونقد الرجال: ١٠٥، وجامع الرواة ١: ٢٤٢، وتنقيح المقال ١: ٣٢٨، ومعجم رجال الحديث ٥: ٢٤٢، وقاموس الرجال ٣: ٤٥٧ / ٢١٦٣.

أما لقبه، ففي المصدر (المحاربي)، وورد بعنوان (المخارقي) في منهج المقال: ١١٣، وجامع الرواة ١: ٢٤٢، وتنقيح المقال ١: ٣٢٨، والمحاربي (الخارقي) في معجم رجال الحديث ٥: ٢٤٢، والحارفي بالفاء في مجمع الرجال ٣: ١٩٩.

والظاهر حصول التصحيف في الكل والصواب هو: (الخارفي) بالخاء والفاء نسبة إلى خارف وهو بطن من همدان نزل الكوفة، وإليه ينتسب جماعة من الأعلام كما في أنساب السمعاني ٥: ١٤.

إما اسم أبيه فقد اختلفوا في ضبطه بين: سالم، وسلم، وسلمة، ومسلمة، ولعل الأخير هو الأشهر في كتبنا الرجالية. فلاحظ.

(٦) رجال الشيخ: ١٧٠ / ٨٠.

٢٧٣

[٥٨٩] الحُسَين بن سلمان (١) الكِنَانِيّ الكُوفيّ:

أبو عبد الله، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٥٩٠] الحُسَين بن سيف بن عميرة:

مرّ. في (قمح)(٣) ، يروي عنه الأجِلّة، ذكرناهم فيه.

[٥٩١] الحُسَين بن سَيْف الكِنْديّ العَدَويّ:

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٥٩٢] الحُسَين بن شَدّاد بن رشيد الجُعْفِيّ الكوفي:

أسند عنه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٥٩٣] الحُسَين بن شِهاب بن عبْدِ ربه:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٥٩٤] الحُسَين بن شِهاب الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) في المصدر: الحسين بن سليمان، ومثله في نقد الرجال: ١٠٥، ونسخة من المصدر كما في هامش مجمع الرجال ٣: ١٨٠.

وما في الأصل موافق لما في مجمع الرجال ٣: ١٨٠ وجامع الرواة ١: ٢٤٢، ولم يترجح أحد الاسمين في منهج المقال: ١١٣، وتنقيح المقال ١: ٣٢١، لذكر الاسمين معاً في هذه المصادر، فلاحظ.

(٢) رجال الشيخ: ١٧٠ / ٨٣.

(٣) تقدمت ترجمته في الفائدة الخامسة، برمز (قمح) المساوي لرقم الطريق [١٤٨].

(٤) رجال الشيخ: ١٧٠ / ٧٦.

(٥) رجال الشيخ: ١٧٠ / ٧٤.

(٦) رجال الشيخ: ١٨٣ / ٣٠٦.

(٧) رجال الشيخ: ١٧١ / ٩٦.

٢٧٤

[٥٩٥] الحُسَين (١) بن شهاب الواسطي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٥٩٦] الحُسَين بن الشَّيباني:

يروي عنه: ابن بكير، في الكافي، في باب أداء الأمانة(٣) ، وفي التهذيب، في كتاب المكاسب(٤) .

[٥٩٧] الحُسَين بن الصباح:

نقل ابن داود، عن الكشّي أنّه ممدوح(٥) . والحكم بالوهم مع احتمال وجود نسخة الأصل عنده، كما مرّ غير مرّة(٦) وهم.

[٥٩٨] الحُسَين بن عبد الله الكوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٥٩٩] الحُسَين بن عبد الله البَجَليّ الكوفي:

مولى جرير بن عبد الله، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) في حاشية (الأصل) و (الحجرية): الحسن نسخة بدل.

(٢) رجال الشيخ: ١٦٨ / ٤٠ وفيه: الحسن.

(٣) الكافي ٥: ١٣٢ / ٢، وفيه: الحسين الشيباني، ومثله في تنقيح المقال ١: ٣٣١ ومعجم رجال الحديث ٦: ١١٩، وقاموس الرجال ٣: ٤٦٧ ومستدركات علم رجال الحديث ٣: ١٣٩ / ٤٣٩٧ وما في الأصل موافق لما في جامع الرواة ١: ٢٤٤.

(٤) تهذيب الأحكام ٦: ٣٥١ / ٩٩٣، وفيه: الحسين الشيباني.

(٥) رجال ابن داود: ٨٠ / ٤٨١.

(٦) راجع ترجمة الكشّي في الفائدة الثالثة، وأول الفائدة السابعة، حيث تعرض هناك إلى احتمال وصول نسخة الأصل من رجال الكشّي إلى ابن داود.

(٧) رجال الشيخ: ١٨٣ / ٣٠٣.

(٨) رجال الشيخ: ١٦٩ / ٦٠.

٢٧٥

[٦٠٠] الحُسَين بن عبد الله الرجّاني (١) :

روى عنه: صالح بن حمزة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٦٠١] الحُسَين بن عبد الله بن ضَمِيرَة المـَدني:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٦٠٢] الحُسَين بن عبد الله بن عُبيد الله بن العبّاس بن عبد المـُطَّلب (٤) :

مدنيّ تابعيّ، سمع رَبِيعة بن عَبّاد الدَّيْلمي(٥) ، من أصحاب الصادق

__________________

(١) في المصدر: (الرجاني)، وفي نسخة: (الرجاني) كما في هامشه. وضبطه في تنقيح المقال ١: ٣٣٣ كما في الأصل وقال: « والرجاني نسبة إلى رَجّان بفتح الرّاء المهملة والجيم المشددة والألف والنون، واد عظيم بنجد. ».

(٢) رجال الشيخ: ١٧١ / ٩٤، وفيه: (البرجاني) كما تقدم.

(٣) رجال الشيخ: ١٧٠ / ٨٤.

(٤) في جمهرة النسب: ٣٣: الحسن بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس، قال: « كان فقيهاً، وأُمّه أسماء بنت عبد الله بن العباس ». ولم يَذْكُرْ لعبد الله ولداً باسم « الحسين » مصغراً.

نقول: الصحيح هو الحسين كما ذكره المصنف لا الحسن كما سيأتي، وفي رجال الشيخ في أصحاب الإمام الصادق عليه‌السلام لم يذكر (عبد الله) في سلسلة آباء صاحب العنوان قال: ١٦٩ / ٥٧: « الحسين بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. »، لكن ذكره في أصحاب الإمام الباقر عليه‌السلام : ١١٣ / ٨ كما في الأصل وهو الصواب، ولعل ما ذكره أولاً من اشتباه الناسخ، إذ المنقول في كتبنا الرجالية عن رجال الشيخ من باب أصحاب الإمام الصادق عليه‌السلام هو: الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب ومثله في معظم رجال أهل السنة.

انظر: مجمع الرجال ٢: ١٨٢، ونقد الرجال: ١٠٥ وجامع الرواة ١: ٢٤٥، وتنقيح المقال ١: ٣٣٣، ومعجم رجال الحديث ١٦٠٦ وقاموس الرجال ٣: ٤٧٤، ومستدركات علم رجال الحديث ٣: ١٤٨ / ٤٤٤٧.

وانظر: تهذيب الكمال ٦: ٣٨٣ / ١٣١٥، وميزان الاعتدال ١: ٥٣٧ / ٢٠١٢ وتهذيب التهذيب ٢: ٢٩٦.

(٥) الديلمي: كذا، ومثله في المصدر، إلاّ ان المنقول عن المصدر في كتبا الرجالية

٢٧٦

عليه‌السلام (١) .

عنه: أبو الحسن أحمد بن النضر الجُعْفيّ(٢) ، وعبد الله بن يحيى(٣) ، والحسين بن المختار(٤) .

[٦٠٣] الحُسَين بن عبد الله بن محمّد بن عيسى:

من مشايخ جعفر بن قولويه في كامل الزيارة(٥) .

[٦٠٤] الحُسَين بن عبد الملك الأحْول:

عنه: الحسين بن سعيد، في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها(٦) .

[٦٠٥] الحُسَين بن عبد الواحد القَصْري:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٦٠٦] الحُسَين بن عُبَيْد الله الصَّغير:

يروي عنه: أحمد بن إدريس(٨) ، ومحمّد بن يحيى، وعبد الله بن

__________________

هو: (ربيعة الدئلي) كما في مجمع الرجال ٢: ١٨٢ وجامع الرواة ١: ٢٤٥، ومعجم رجال الحديث ٦: ١٦ ومستدركات علم رجال الحديث ٣: ١٤٨ / ٤٤٤٧، ومثل ذلك في الاستيعاب ١: ٥٠٩ قال: « من بني الدئل بن بكر بن كنانة ».

وما في منهج المقال: ١١٣ موافق للأصل والمصدر، وقال في قاموس الرجال ٣: ٤٧٤: « الديلمي، تحريف الديلمي »، انتهى.

نقول: الديلي ورد في تهذيب الكمال ٦: ٣٨٣ / ١٣١٥.

(١) رجال الشيخ: ١٦٩ / ٥٧.

(٢) تهذيب الأحكام ٦: ١٤٧ / ٢٥٦.

(٣) تهذيب الأحكام ١: ٩٠ / ٢٤٠.

(٤) الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٥.

(٥) كامل الزيارات: ١٠٨ / ٢ باب ٣٦ و: ١٣٢ / ١ باب ٤٩.

(٦) تهذيب الأحكام ٣: ٧ / ١٧.

(٧) رجال الشيخ: ١٧٠ / ٨٧.

(٨) أُصول الكافي ١: ٣٦٧ / ٩ وفيه الحسين بن عبد الله الصغير، وفي الكافي أيضاً

٢٧٧

جعفر، وسعد بن عبد الله(١) . وهؤلاء عيون الطائفة.

[٦٠٧] الحُسَين بن عَطِيّة:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٦٠٨] الحُسَين بن عَطِيّة:

أبو ناب الدغشي(٣) ، أخو مالك وعلي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٦٠٩] الحُسَين بن عطيّة الحنّاط السلَميّ الكوفي (٥) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) ، عنه: ابن أبي عمير مرتين في الكافي، في باب الإلحاح في الدعاء(٧) .

__________________

١: ٣٦٧ / ٢١ روى أحمد بن إدريس عن الحسين بن عبيد الله، وفي معجم رجال الحديث ٦: ٢٤ وقاموس الرجال ٣: ٤٨١ كلام مهم حول شخص الحسين في هاتين الروايتين، فراجع.

(١) تهذيب الأحكام ٦: ٤٣ / ٨٩، وفيه رواية هؤلاء عن الحسين بن عبيد الله من دون توصيفه بالصغير.

(٢) رجال الشيخ: ١٨٣ / ٣١١، ورجال البرقي: ٢٧.

(٣) في الحجرية: الأعشى، وهو مصحف الدغشي.

(٤) رجال الشيخ: ١٧٠ / ٧٩ وفيه: الحسين بن عطية الدغشي المحاربي الكوفي. ومنه يظهر أنه أخو الحسن بن عطية أبو ناب الدغشي الكوفي وإن لم ينص أحد على أن للحسن الدغشي أخاً باسم الحسين، إذ المعروف من إخوته هم: محمّد وعلي ومالك.

انظر: رجال الكشّي ٢: ٦٦٣ / ٦٨٤، ورجال النجاشي: ٤٦ / ٩٣، ورجال الشيخ: ١٨٢ / ٢٩٧ في أصحاب الإمام الصادق عليه‌السلام كلهم في ترجمة الحسن الدغشي. على أن الشيخ ذكر الحسن الدغشي في أصحاب الإمام الصادق عليه‌السلام مرتين، إحداهما ما تقدم والأُخرى في: ١٦٧ / ٢٠ وظاهره التكرار، وقد قيل باتحاده مع الحسن بن عطية الحناط، إلاّ ان ابن داود جزم في رجاله: ٧٤ / ١١ بالتعدد.

(٥) تقدم في الهامش السابق القول باتحاده مع الدغشي المتقدم برقم [٦٥٤]، فراجع.

(٦) رجال الشيخ: ١٦٩ / ٧١.

(٧) أُصول الكافي ٢: ٣٤٤ / ١، وفي ذيل الحديث أورد مثله عنه أيضاً.

٢٧٨

[٦١٠] الحُسَين بن علي بن أحمد:

من مشايخ الصدوق(١) ، وفي التعليقة: الظاهر أنّه الصّائغ الذي يروي عنه مترضياً(٢) .

[٦١١] الحُسَين بن علي الزعفراني:

من مشايخ جعفر بن قولوَيْه في كامل الزيارة(٣) .

[٦١٢] الحُسَين بن علي بن الحَسَن بن الحَسَن بن الحَسَن بن علي ابن أبي طالب عليهم‌السلام :

صاحب فخ(٤) ، مدني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

__________________

(١) أمالي الصدوق: ٤٤١ / ٢٢.

(٢) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٣٨٢.

(٣) كامل الزيارات: ٥٢ ب ١٤.

(٤) استشهد الحسين بن علي صاحب فخ (رضي الله تعالى عنه) في عهد موسى بن محمّد بن أبي جعفر المنصور الملقب زوراً بالهادي العباسي، ووقعة فخ هي واحدة من جرائم العباسيين بحق الطالبيين، وكان سبب استشهاده هو ما أبداه والي المدينة وهو من أحفاد عمر بن الخطاب من غلظة شديدة بحق أولاد علي بن أبي طالبعليه‌السلام فيما نصت عليه سائر كتب التاريخ، إذ كان يستعرضهم دون غيرهم من أهل المدينة في كل يوم. وقد بلغ جبن هذا الوالي وذعره أنه لما اندلعت شرارة ثورة الحسين صاحب فخ بصوت المؤذن: « حي على خير العمل » دهش وصاح « أغلقوا الباب وأطعموني حبتي ماء »، حتى عرف ولده وأحفاده فيما بعد ببني حبتي ماء! قال أبو الفرج واصفاً جبنه وذعره: « قالوا: ثم اقتحم إلى دار عمر بن الخطاب وخرج في الزقاق المعروف بزقاق عاصم بن عمر، ثم مضى هارباً على وجهه يسعى ويضرط حتى نجا »، مقاتل الطالبين: ٤٤٧.

نقول: ان عنتريات الأوغاد التي ما قتلت ذبابة، سرعان ما تنكشف حقيقتها عند أول صوت هادر بالحق، وتاريخ الطغاة منذ أقدم العصور وإلى يومنا هذا مليء بالشواهد الناطقة بهذه الحقيقة، ولهذا تراهم يستميتون من أجل كم الأفواه خشية من أن يسمعوا « حي على خير العمل » ذلك الصوت الرسالي الذي يهز عروش الظالمين ويأتي على بنيانهم من القواعد.

(٥) رجال الشيخ: ١٦٨ / ٥٦.

٢٧٩

[٦١٣] الحُسَين بن علي بن الحُسَين بن محمّد بن يوسف:

الوزير المغربي، أبو القاسم، من ولد بلاش بن بهرام جور، وأُمّه فاطمة بنت أبي عبد الله محمّد بن إبراهيم بن جعفر النعماني، شيخنا صاحب كتاب الغيبة، له كتب، وعدّها، وقال(١) : توفيرحمه‌الله يوم النصف من شهر رمضان سنة ثمان عشرة وأربعمائة، النجاشي(٢) .

ولا يخفى أن ذكره في المصنفين، وترحمه عليه كاشف عن استقامته وسلامته.

[٦١٤] الحُسَين بن علي السري:

عنه: عبد الله بن مُسْكان، في التهذيب، في باب النفر من منى(٣) .

[٦١٥] الحُسَين بن علي بن كَيْسَان الصَّنْعاني:

من أصحاب الهادي [عليه‌السلام (٤) ] عنه: عبد الله بن جعفر الحِمْيري، في

__________________

(١) أي: النجاشي، كما سيأتي.

(٢) رجال النجاشي: ٦٩ / ١٦٧، وفيه: بلاس بدل بلاش.

(٣) تهذيب الأحكام ٥: ٢٧٣ / ١١.

(٤) وردت روايته عن أبي الحسن الثالثعليه‌السلام وذلك في التهذيب (مورد واحد)، وكذلك الاستبصار (مورد واحد) أيضاً.

والظاهر اعتماد الكل على ما ذكره الأردبيلي قدس‌سره في جامع الرواة ١: ٢٤٩.

هذا وهناك استظهار للسيّد الخوئي قدس‌سره في معجم رجال الحديث ٥: ٥٣ / ٢٩٨٥، جاء فيه: اتحاد الحسين بن علي بن كيسان مع الحسن بن علي بن كيسان، الذي روى عن الصادق عليه‌السلام . وقال السيد الخوئي قدس‌سره : (الظاهر ان

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460