مستدرك الوسائل خاتمة 7 الجزء ٢٥

مستدرك الوسائل خاتمة 717%

مستدرك الوسائل خاتمة 7 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 270456 / تحميل: 5405
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 7

مستدرك الوسائل خاتمة ٧ الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

منها الغلول(١) .

( دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه جمع أهل الكوفة ليقسم بينهم متاعا اجتمع عنده، فقام رجل فاشتمل على مغفر فاخذه، فرفع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال: « ليس عليه قطع، لأنه شريك في المتاع فليس بسارق، ولكنه خائن ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا قطع في الغلول ».

٢٤ -( باب أنه لا يقطع السراق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل)

[ ٢٢٣٢٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقطع السارق في عام سنة » يعني مجاعة.

[ ٢٢٣٢٨ ] ٢ - الشيخ الطوسي في النهاية: روي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة ».

٢٥ -( باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية)

[ ٢٢٣٢٩ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن عبد الله، عن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان، عن أبي الحسين محمد بن علي بن الفضل بن عامر

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب حد السرقة.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٤.

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩٣.

٢ - النهاية ص ٧١٩.

الباب ٢٥

١ - الاختصاص ص ١٥١.

١٤١

الكوفي، عن أبي عبد الله الحسين بن محمد بن الفرزدق الفزاري البزاز، عن أبي عيسى محمد بن علي بن عمرو الطحان، وهو الوراق، عن أبي محمد الحسن بن موسى، عن علي بن أسباط، عن غير واحد من أصحاب ابن دأب، عنه، في كلام طويل له في فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إلى أن قال: وبعث إليه من البصرة من غوص البحر مخنقة(١) لا تدرى قيمته، فقالت له ابنته أم كلثوم: يا أمير المؤمنين، أتجمل به ويكون في عنقي، فقال: « يا أبا رافع، ادخله إلى بيت المال، ليس إلى ذلك سبيل حتى لا تبقى امرأة من المسلمين إلا ولها مثل مالك ».

٢٦ -( باب حكم الصبيان إذا سرقوا)

[ ٢٢٣٣٠ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام رفع إليه غلام قد سرق قبل أن يبلغ، فحك إبهامه، ثم قال: لئن عدت لأقطعن يدك ».

[ ٢٢٣٣١ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام رفع إليه غلام قد سرق لم يحتلم، فقطع أنملة إصبعه الخنصر، ثم قال: ما فعل ذلك أحد، غير رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وغيري ».

[ ٢٢٣٣٢ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام قال: « الغلام لا يقطع، حتى تصلب يداه، وحتى يسطع ريح إبطيه ».

__________________

(١) المخنقة: القلادة، ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٦٠ ) وما في المصدر: بتحفة لا يدرى ما قيمتها.

الباب ٢٦

١ - الجعفريات ص ١٤١.

٢ - الجعفريات ص ١٤١.

٣ - الجعفريات ص ١٤١.

١٤٢

[ ٢٢٣٣٣ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: « كان عليعليه‌السلام إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق، حك أصابعه ولم يقطعه، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه، ولا يقطع الكف في أقل من عشرة دراهم فصاعدا ».

[ ٢٢٣٣٤ ] ٥ - أخبرنا أبو محمد، وهو عبد الله المذكور في أول السند، قال: كتب إلي محمد بن محمد بن الأشعث: ( حدثنا ابن وهو محمد بن عبد الله بن يزيد )(١) حدثنا الرازي، عن عنبسة، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن عامر بن معمر، عن ابن الحنفية، قال: أتي عليعليه‌السلام بغلام قد سرق بيضة(٢) هي من حديد، فشك في احتلامه، فقطع بطون أنامله، ثم قال: « إن عدت لأقطعنك ».

[ ٢٢٣٣٥ ] ٦ - وبالاسناد الأول: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: « ان علياعليهم‌السلام أتي بلص جارية سرقت ولم تحض، فضربها أسواطا ولم يقطعها ».

[ ٢٢٣٣٦ ] ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث قال: « والصبي متى سرق، عفي عنه مرتين أو مرة، فان عاد قطع أسفل من ذلك ».

__________________

٤ - الجعفريات ص ١٤٠.

٥ - الجعفريات ص ١٤١.

(١) كذا في المخطوط، وفي المصدر زيادة: حكام بن مسلم، والظاهر أن الصواب محمد بن عبد الله بن نمير، عن حكم بن سلم الرازي، عن عنبسة ( راجع تهذيب التهذيب ج ٢ ص ٤٢٢، وتقريب التهذيب ج ١ ص ١٩٠ ).

(٢) بيضة الحديد: الخوذة، ولباس الرأس في الحرب ( لسان العرب ج ٧ ص ١٢٧ ).

٦ - الجعفريات ص ١٣٨.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

١٤٣

[ ٢٢٣٣٧ ] ٨ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتي بغلام سرق، فحك بطون أنملتيه(١) الابهام والمسبحة حتى أدماهما، وقال: « لئن عدت لأقطعنهما وقال: ما عمل به أحد بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله غيري ».

وقال: « الغلام لا يجب عليه الحد، حتى يحتلم وتسطع رائحة إبطه ».

وقد جاء عنهعليه‌السلام ، أنه قطع من أنامله، ويقع اسم القطع على الحك، وليس هذا بحد وإنما هو أدب، ويجب على الغلام إذا فعل فعلا يجب فيه الحد(٢) على الكبير أن يؤدب، وفي حكه أنامل الغلام مع ما تواعده به تغليظ مع الأدب، وإيهام أنه إن عاد قطعت يده، ويكون قد أضمرعليه‌السلام بقوله: « إن عدت لأقطعنها »، يعني إن عدت بعد أن تبلغ، فأجمل ذلك الوعيد له وأبهمه تغليظا عليه وتشديدا، لئلا يعود، وليس في هذا ومثله(٣) من الأدب شئ محدود.

[ ٢٢٣٣٨ ] ٩ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام بصبي قد سرق، فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم، ثم أتي به ثانية وقد سرق، فأمر بأصابعه فشرطت، ثم أتي به ثالثة وقد سرق، فقطع أنامله ».

[ ٢٢٣٣٩ ] ١٠ - عوالي اللآلي: عن ابن مسعود: ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أتي بجارية سرقت، فوجدها لم تحض، فلم يقطعها.

__________________

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٥.

(١) في المخطوط: أنملته، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة القطع ( منه قده ).

(٣) في نسخة مثل هذا ( منه قده ).

٩ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

١٠ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٦ ح ٨١.

١٤٤

٢٧ -( باب حكم سرقة العبد)

[ ٢٢٣٤٠ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، ( عن عليعليهم‌السلام (١) « أنه أتي بعبد قد سرق وزنى، فضربه وقطعه جميعا في مكان واحد ».

[ ٢٢٣٤١ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : أنه قطع عبدا سرق من النفل(١) .

[ ٢٢٣٤٢ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : أنه قال: « عبد الامارة إذا سرق لم اقطعه، لأنه فئ ».

[ ٢٢٣٤٣ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا سرق العبد من مال مولاه لم يقطع، وإذا سرق من مال ( غير مولاه قطع )(١) ».

[ ٢٢٣٤٤ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « عبيد الامارة، إذا سرقوا من مال الامارة لم يقطعوا، وإذا سرقوا من غيره(١) قطعوا ».

__________________

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ١٣٩.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٣٩.

(١) الأنفال الغنائم، واحدها: نفل ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٤٨٥ ). وفي المصدر: القتل.

٣ - الجعفريات ص ١٣٩.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨٢.

(١) في المصدر: غيره يقطع.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٣.

(١) في المصدر: غير مال الامارة.

١٤٥

[ ٢٢٣٤٥ ] ٦ - الصدوق في المقنع: وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع.

[ ٢٢٣٤٦ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا سرق يعني المملوك فعلى مولاه إما يسلمه للحد، وإما يغرمه عما قام عليه الحد ».

٢٨ -( باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع، ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها، والانفاق عليه حتى تبرأ، وأمره بالتوبة، واستحباب تولية الشاهدين القطع)

[ ٢٢٣٤٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان إذا قطع السارق، حسمه بالنار، كي لا ينزف دمه فيموت.

[ ٢٢٣٤٨ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه أمر بقطع سراق، فلما قطعوا، أمر ( بحسمهم فحسموا )(١) ، ثم قال: « يا قنبر، خذهم إليك فداو كلومهم(٢) ، وأحسن القيام عليهم، فإذا برؤوا فأعلمني » فلما برؤوا أتاه، فقال: يا أمير المؤمنين، قد برئت جراحتهم، قال: « اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين، وائتني بهم » ففعل وأتاه بهم(٣) كأنهم قوم ( محرمون )(٤) ، قد اتزر كل واحد منهم بثوب وارتدى بآخر، فمثلوا بين يديه، فاقبل على الأرض ينكتها بإصبعه مليا، ثم رفع رأسه فقال: « اكشفوا أيديكم »

__________________

٦ - المقنع ص ١٥١.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٥. ٢ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٨.

(١) في المخطوط: بحبسهم وما أثبتناه من المصدر وحسم العرق: قطعه.

(٢) كلومهم: الكلوم: جمع كلم، وهو الجرح ( القاموس المحيط كلم ج ٤ ص ١٧٢ ).

(٣) في نسخة فأتى بهم إليه.

(٤) في المخطوط: محرومون، وما أثبتناه من المصدر.

١٤٦

فكشفوها، فقال: « ارفعوها إلى السماء، ثم قولوا: اللهم إن عليا قطعنا » ففعلوا، فقال: « اللهم على كتابك وسنة نبيك، ثم قال لهم: يا هؤلاء، إن أيديكم سبقتكم إلى النار، فان أنتم تبتم انتزعتم أيديكم من النار، وإلا لحقتم بها ».

[ ٢٢٣٤٩ ] ٣ - عوالي اللآلي: روي: أن امرأة سرقت حليا فأتي بها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت: يا رسول الله، هل لي من توبة؟ فانزل الله تعالى: ( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه )(١) .

[ ٢٢٣٥٠ ] ٤ - وروي أنه أتي برجل قد سرق، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اذهبوا به فاقطعوا يده، ثم احسموه ».

[ ٢٢٣٥١ ] ٥ - وروي: ان علياعليه‌السلام ، كان إذا قطع سارقا حسمه بالزيت.

٢٩ -( باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم، وحكم العفو عن السارق)

[ ٢٢٣٥٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أخذ لصا يسرق متاعه فعفا عنه فلا بأس، وإن رفعه إلى السلطان ( قطع يده )(١) وإن عفا عنه، أو قال: وهبت له ما سرق، بعد أن رفعه إلى السلطان، لم يجز ذلك ويقطع ».

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٥ ح ٧٥.

(١) المائدة ٥: ٣٩.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٥ ح ٧٧.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٥ ح ٧٨.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٨ ح ١٦٦٨.

(١) في المصدر: قطعه.

١٤٧

[ ٢٢٣٥٣ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قضى في رجل سرق ناقة أو بقرة أو شاة، فنتجت عنده ثم ندم، قال: توبته أن يردها وما معها من ولدها » قال: جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « ذلك السارق مباح أن يرد ما لم يعلم به، فأما ان علم به قبل أن يرد، قطع السارق، وأخذت منه وأولادها ».

٣٠ -( باب حكم سرقة الآبق والمرتد)

[ ٢٢٣٥٤ ] ١ - الصدوق في المقنع: والعبد إذا أبق من مواليه ثم سرق، لم يقطع وهو آبق، لأنه مرتد عن الاسلام، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه، والدخول في الاسلام، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه، قطعت يداه بالسرقة ثم قتل(١) ، والمرتد إذا سرق بمنزلته.

٣١ -( باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه، قطعت أيمانهم مع الشرائط)

[ ٢٢٣٥٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اشترك النفر في السرقة، قطعوا جميعا ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٤٠.

الباب ٣٠

١ - المقنع ص ١٥٢.

(١) في المصدر: يقتل.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧٠٩.

١٤٨

٣٢ -( باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه بينة قطع)

[ ٢٢٣٥٦ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان أقر العبد على نفسه بالسرقة، لم يقطع ولم يغرم مولاه، لأنه أقر في مال غيره ».

٣٣ -( باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة)

[ ٢٢٣٥٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتي بمجنون قد سرق، فأرسله وقال: « لا قطع على مجنون ».

[ ٢٢٣٥٨ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من قطعت يده أو رجله على سرقة، فمات فلا دية له، والحق قتله ».

[ ٢٢٣٥٩ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد،، عن جده: « أن رجلا أتى علياعليهم‌السلام ، فقال: يا أمير المؤمنين، إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها، فقال عليعليه‌السلام : أما انه لو دخل على ابن صفية، ما رضي بذلك حتى تعمد بالسيف ».

[ ٢٢٣٦٠ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : أنه قال: « من أسرق السراق من سرق من لسان الأمير، ومن أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق ». الخبر.

__________________

الباب ٣٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٦.

٣ - الجعفريات ص ١٤٠.

٤ - الجعفريات ص ٢٤٠.

١٤٩

[ ٢٢٣٦١ ] ٥ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في حديث: ولا سرق سارق إلا حسب من رزقه ».

[ ٢٢٣٦٢ ] ٦ - عوالي اللآلي: روي في الحديث: أن أول من قطع بالسرقة في الاسلام من الرجال: الجبار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، ومن النساء: مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم.

[ ٢٢٣٦٣ ] ٧ - وروي: أن آية السرقة نزلت في أبي طعيمة بن أبيرق الظفري سارق الدرع، وروى الزهري، عن صفوان بن أمية، أنه قيل له: من لم يهاجر يهلك، فقدم صفوان المدينة، فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر به أن تقطع يده، فقال صفوان: لم أرد هذا، هو عليه صدقة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فألا قبل أن تأتيني به ».

[ ٢٢٣٦٤ ] ٨ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن عليعليه‌السلام ، قال: « أسرق السراق من سرق من لسان الأمير » الخبر.

[ ٢٢٣٦٥ ] ٩ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أن أسرق السراق من سرق من صلاته » قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: « لا يتم ركوعها ولا سجودها ».

[ ٢٢٣٦٦ ] ١٠ - العياشي في تفسيره: عن الحسن بن علي الوشاء قال:

__________________

٥ - الجعفريات ص ٥٤.

٦ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٤ ح ٧٢.

٧ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٤ ح ٧٣.

٨ - كتاب الغايات ص ٨٦.

٩ - كتاب الغايات ص ٨٦.

١٠ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٨٦ ح ٥٤.

١٥٠

سمعت الرضاعليه‌السلام ، يقول: « كانت الحكومة في بني إسرائيل، إذا سرق أحد شيئا استرق به، وكان يوسف عند عمته وهو صغير، وكانت تحبه، وكانت لإسحاق منطقة ألبسها يعقوب، وكانت عند أخته، وأن يعقوب طلب يوسف من عمته فاغتمت لذلك، وقالت له: دعه حتى أرسله إليك، فأرسلته وأخذت المنطقة فشدتها في وسطه تحت الثياب، فلما أتى يوسف أباه جاءت فقالت: سرقت المنطقة؟ ففتشته فوجدتها في وسطه، فلذلك قال اخوة يوسف حيث جعل الصاع في وعاء أخيه، فقال لهم يوسف: ما جزاء من وجدناه في رحلة؟ قالوا: جزاؤه باجزاء السنة التي تجري فيهم، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، فلذلك قال اخوة يوسفعليه‌السلام :( إِن يَسْرِ‌قْ فَقَدْ سَرَ‌قَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ ) (١) يعنون المنطقة، فأسرها يوسف في نفسه، ولم يبدها لهم ».

وروي ما يقرب منه عن إسماعيل بن همام(٢) ، عنهعليه‌السلام ، وفيه: « وكان إذا سرق أحد في ذلك الزمان، دفع إلى صاحب السرقة »(٣) .

[ ٢٢٣٦٧ ] ١١ - القطب الراوندي في الخرائج: روي عن الأصبغ بن نباتة، قال: دخلت في بعض الأيام على أمير المؤمنينعليه‌السلام في جامع الكوفة، وإذا بجم غفير ومعهم عبد أسود، فقالوا: يا أمير المؤمنين، هذا العبد سارق، فقال له الامام: « أسارق أنت يا غلام؟ » فقال له: نعم، فقال له مرة ثانية: « أسارق أنت يا غلام؟ » فقال: نعم يا مولاي، فقال له الامام: « إن قلتها ثالثة قطعت يمينك، فقال: أسارق أنت يا غلام؟ »

__________________

(١) يوسف ١٢: ٧٧.

(٢) في المخطوط: « إسماعيل بن هانئ »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ١٩٦ ).

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١٨٥ ح ٥٣.

١١ - الخراج والجرائح: والبحار ج ٤٠ ص ٢٨١ عن الروضة والفضائل لابن شاذان ص ١٨١.

١٥١

قال: نعم يا مولاي، فأمر الامام بقطع يمينه، فقطعت فأخذها بشماله وهي تقطر دما، فلقيه ابن الكوا وكان يشنأ أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال له: من قطع يمينك؟ قال: قطع يميني الأنزع البطين، وباب اليقين، وحبل الله المتين، والشافع يوم الدين، المصلي إحدى وخمسين، وذكر مناقب كثيرة إلى أن قال: فلما فرغ الغلام من الثناء ومضى لسبيله، دخل عبد الله ابن الكوا على الامام فقال له: السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « السلام على من اتبع الهدى، وخشي عواقب الردى ». فقال له: يا أبا الحسنين، قطعت يمين غلام اسود، وسمعته يثني عليك بكل جميل، قال: « وما سمعته يقول »؟ قال: قال كذا، وأعاد عليه جميع ما قال الغلام، فقال الامام لوليده الحسن والحسينعليهما‌السلام : « أمضيا وائتياني بالعبد » فمضيا في طلبه في كندة، فقالا له: « أجب أمير المؤمنين، يا غلام » قال: فلما مثل بين يدي أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال له: « قطعت يمينك، وأنت تثني علي بما قد بلغني » فقال: يا أمير المؤمنين، ما قطعتها إلا بحق واجب، أوجبه الله ورسوله، فقال الإمامعليه‌السلام : « أعطني الكف » فأخذ الامام الكف وغطاه بالرداء، وكبر وصلى ركعتين، وتكلم بكلمات سمعته يقول في آخر دعائه: « آمين رب العالمين » وركبه على الزند، وقال لأصحابه: « اكشفوا الرداء عن الكف » فكشفوا الرداء عن الكف، وإذا الكف على الزند بإذن الله تعالى.

[ ٢٢٣٦٨ ] ١٢ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن عبد الرحمان، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « القائمعليه‌السلام يهدم المسجد الحرام إلى أن قال وقطع أيدي بني شيبة السراق، وعلقها على الكعبة ».

[ ٢٢٣٦٩ ] ١٣ - الصدوق في العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن

__________________

١٢ - الغيبة للطوسي ص ١٨٢.

١٣ - علل الشرائع ص ٤١٠ ح ٥ وعنه في البحار ج ٥٢ ص ٣١٧ ح ١٤.

١٥٢

أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن التيمي، عن أخويه محمد واحمد، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن سعيد بن عمرو الجعفي، عن رجل من أهل مصر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أما إن قائمنا لو قد قام، لقد أخذ بني شيبة، وقطع أيديهم وطاف بهم، وقال: هؤلاء سراق الله » الخبر.

[ ٢٢٣٧٠ ] ١٤ - عوالي اللآلي: وروي في حديث: أن امرأة كانت تستعير حليا من أقوام فتبيعه، فأخبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بحالها، فأمر بقطع يدها.

[ ٢٢٣٧١ ] ١٥ - وفيه: وفي الحديث: أنه كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بها، فقطعت يدها.

[ ٢٢٣٧٢ ] ١٦ - أبو الحسن القطب الكيدري في شرح النهج: في الخطبة الشقشقية قال: قال صاحب المعارج: وجدت في الكتب القديمة: أن الكتاب الذي دفعه إليهعليه‌السلام رجل من أهل السواد، كان فيه مسائل منها: قطع واحد يد انسان، والدم يسيل منه، فحضر أربعة شهود عند الامام وشهدوا على من قطع يده، أنه محصن زان، فأراد الامام أن يرجمه فمات قبل الرجم، فقال الإمامعليه‌السلام : « على من قطع يده دية يده فحسب، ولو شهدوا عليه بأنه سرق نصابا، لا تجب دية يده على قاطعها ».

__________________

١٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣١ ح ٥.

١٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٥ ح ١٣٠.

١٦ - شرح النهج ج ١ ص ١٩٩.

١٥٣

١٥٤

أبواب حد المحارب

١ -( باب أقسام حدودها وأحكامها)

[ ٢٢٣٧٣ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « قدم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قوم من بني ضبة مرضى، فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أقيموا عندي، فإذا بئتم بعثتكم في سرية، فاستوخموا المدينة، فأخرجهم إلى إبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها يتداوون بذلك، فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة نفر كانوا في الإبل يرعونها، واستاقوا الإبل وذهبوا بها يريدون مواضعهم، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأرسلني في طلبهم فلحقت بهم(١) قريبا من ارض اليمن، وهم في واد قد وحلوا(٢) فيه ليس يقدرون على الخروج منه فأخذتهم وجئت بهم إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فتلا عليهم هذه الآية( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْ‌ضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا ) (٣) ، الآية، ثم قال: القطع، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ».

__________________

أبواب حد المحارب

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧١١.

(١) في نسخة: فلحقتهم ( منه قده ).

(٢) في المصدر: ولجوا.

(٣) المائدة: ٥: ٣٣.

١٥٥

[ ٢٢٣٧٤ ] ٢ - ورواه العياشي في تفسيره: عن أبي صالح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله بأدنى تغيير.

[ ٢٢٣٧٥ ] ٣ - قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وأمر المحارب، وهو الذي يقطع الطريق، ويسلب الناس، ويغير على أموالهم، ومن كان في مثل هذه الحال إلى الامام، فإن شاء قتل وإن شاء صلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى، ويعاقبه الامام على قدر ما يرى من جرمه ».

[ ٢٢٣٧٦ ] ٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن بريد بن معاوية العجلي، قال: سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ إلى قوله فَسَادًا ) (١) قال: « ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء » قلت: ذلك مفوض إلى الامام، قال: « لا يحق(٢) الجناية ».

[ ٢٢٣٧٧ ] ٥ - وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) (١) قال: « الامام في الحكم فيهم بالخيار: ان شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى من الأرض ».

[ ٢٢٣٧٨ ] ٦ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر، اقتص منه ونفي من تلك

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٤ ح ٩٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧١٢.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٥ ح ٩٢.

(١) المائدة: ٥: ٣٣.

(٢) في الكافي ج ٧ ص ٢٤٩ ح ٥: « لا ولكن بنحو ».

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٥ ح ٩٣.

(١) المائدة: ٥: ٣٣. ٦ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٤ ح ٨٩.

١٥٦

البلدة، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر واخذ المال ولم يقتل، فهو محارب جزاؤه جزاء المحارب، وأمره إلى الامام إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله قال: وإن حارب وقتل واخذ المال، فعلى الامام أن يقطع يده اليمني بالسرقة، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه » فقال أبو عبيدة: أصلحك الله، أرأيت ان عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « إن عفوا عنه فعلى الامام أن يقتله، لأنه قد حارب وقتل وسرق » فقال له أبو عبيدة: فان أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه، ألهم ذلك؟ قال: « لا، عليه القتل ».

[ ٢٢٣٧٩ ] ٧ - وعن إسحاق المدائني(١) قال: كنت عند أبي الحسنعليه‌السلام ، إذ دخل عليه رجل، فقال له: جعلت فداك، إن الله يقول:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) (٢) الآية، إلى ( أو ينفوا )، فقال: « هكذا قال الله » فقال له: جعلت فداك، فأي شئ إذا فعله استحق واحدة من هذه الأربع؟ قال، فقال له أبو الحسنعليه‌السلام : « أربع فخذ أربعا بأربع: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل، فان قتل واخذ المال قتل وصلب، وإن اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض ». الخبر.

[ ٢٢٣٨٠ ] ٨ - وعن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) (١) ، الآية إلى آخرها، أي شئ عليهم من هذا الحد الذي سمى؟ قال:

__________________

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٨، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٦٨.

(١) في المصدر: عن أبي إسحاق المدائني.

(٢) المائدة ٥: ٣٣.

٨ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٦ ح ٩٥.

(١) المائدة ٥: ٣٣.

١٥٧

« ذلك إلى الامام إن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل، وإن شاء نفى »، قلت: النفي إلى أين؟ قال: « من مصر إلى مصر آخر، وقالعليه‌السلام : إن علياعليه‌السلام ، قد نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة ».

[ ٢٢٣٨١ ] ٩ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن أناسا استاقوا إبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وارتدوا عن الاسلام، وقتلوا راعي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان مؤمنا، فبعث في آثارهم، فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم.

٢ -( باب أن كل من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب لا للعب سواء كان في مصر أو غيره، من بلاد الاسلام أو الشرك)

[ ٢٢٣٨٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من شهر سيفه، فدمه هدر ».

[ ٢٢٣٨٣ ] ٢ - العياشي في تفسيره: عن سورة بن كليب، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت: الرجل يخرج من منزله إلى المسجد يريد الصلاة ليلا، فيستقبله رجل فيضربه بعصا ويأخذ ثوبه، قال: « فما يقول فيه من قبلكم؟ » قال: يقولون: إن هذا ليس بمحارب، وإنما المحارب في

__________________

٩ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٧٤ ح ١٠٦.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ٨٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٩ ح ٩٦.

١٥٨

القرى المشركة، وإنما هي الدغارة(١) ، فقالعليه‌السلام : « أيهما أعظم حرمة، دار الاسلام، أو دار الشرك؟! » قال: قلت: لا، بل دار الاسلام، فقال: « هؤلاء من الذين قال الله:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) »(٢) إلى آخر الآية.

٣ -( باب حكم نفي المحارب، وحكم الناصب)

[ ٢٢٣٨٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل عن نفي المحارب، قال: « ينفى من مصر(١) ، إن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، نفى رجلين من الكوفة إلى غيرها ».

[ ٢٢٣٨٥ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله تعالى:( أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْ‌جُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْ‌ضِ ) (١) قال: « ذلك إلى الامام أيما شاء فعل » وسألتهعليه‌السلام عن النفي، قال: « ينفى من أرض الاسلام كلها، فان وجد في شئ من ارض الاسلام قتل، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك ».

__________________

(١) الدغارة: الاختلاس الظاهر، والداغر، السالب المختلس ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٨٨ ومجمع البحرين ج ٣ ص ٣٠٣ ).

(٢) المائدة ٥: ٣٣.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٧ ح ١٧١٤.

(١) في المصدر زيادة: إلى المصر.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) المائدة ٥: ٣٣.

١٥٩

٤ -( باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام، وينزل في الرابع، ويصلى عليه، ويدفن)

[ ٢٢٣٨٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتي بمحارب، فأمر بصلبه حيا، وجعل خشبة قائمة مما يلي القبلة، وجعل قفاه وظهره مما يلي الخشبة، ووجهه مما يلي الناس مستقبل القبلة، فلما مات، تركه ثلاثة أيام ثم أمر به فانزل، وصلى عليه ودفن.

[ ٢٢٣٨٧ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان الميت مصلوبا، أنزل من خشبته بعد ثلاثة أيام، وغسل ودفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام ».

[ ٢٢٣٨٨ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد: قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تقروا المصلوب فوق ثلاثة أيام »(١) .

[ ٢٢٣٨٩ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: « ان علياعليهم‌السلام ، أتي بمحارب استوجب الصلب، فجعل خشبة قائمة مما يلي الناس، فلما صلب ومات صلى عليه ».

[ ٢٢٣٩٠ ] ٥ - وبهذا الاسناد: عن علي بن الحسين، عن أبيه: « ان علي بن

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٧ ح ١٧١٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٩.

٣ - الجعفريات ص ٢٠٩.

(١) في المصدر زيادة: حتى ينزل فيدفن.

٤ - الجعفريات ص ٢٠٩.

٥ - الجعفريات ص ٢٠٩.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

[٨٨٣] دُبيْسُ بن حُمَيْد:

أبو عيسى المـُلاّئِي الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٨٨٤] دُبيْسُ بن يُونس البزّاز الكَرابِيسِيّ الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٨٨٥] دُرُسْت بن أبي مَنْصُور:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٣) . وفي النجاشي: له كتاب، يرويه جماعة. وعدّ منهم: ابن أبي عمير(٤) .

ويروي عنه أيضاً: البزنطي(٥) ، ويونس(٦) ، وابن بكير(٧) ، وابن محبوب(٨) ، وجماعة من الأجلاء ذكرناهم في (قيج)(٩) ، وضعفنا فيه نسبة الوقف الذي نسبه إليه في أصحاب الكاظمعليه‌السلام (١٠) خاصّة، فلاحظ.

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٩١ / ٣٣.

(٢) رجال الشيخ: ١٩١ / ٣٤.

(٣) الفقيه ٤: ٧٨، من المشيخة.

(٤) رجال النجاشي: ١٦٢ / ٤٣٠.

(٥) الكافي ٣: ١١٤ / ٧.

(٦) تهذيب الأحكام ٤: ٣٢ / ٨١.

(٧) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٦١ / ١٠٣١.

(٨) أُصول الكافي ١: ٣١ / ٢.

(٩) ذكرهم المصنف في ترجمة درست بن أبي منصور، في الفائدة الخامسة برمز (قيج) المساوي لرقم الطريق [١١٣].

(١٠) مستند المصنف في تضعيف نسبة الوقف إلى درست بن أبي منصور هو تأمّل الوحيد في تعليقته على منهج المقال: ١٣٨، وقد أيّد المنصف ذلك كما مرّ في ترجمته في الفائدة الخامسة بروايته عن الامام الكاظمعليه‌السلام إذ جعلها منافية للوقف، وهو عجيب منهقدس‌سره ، فالواقفية يروون عن الامام الكاظمعليه‌السلام بلا خلاف، والقول باشتباه الكشّي في رجاله ٢: ٨٣٠ / ١٠٤٩ بنسبة الوقف إليه، ومتابعة الشيخ له في رجاله: ٣٤٩ / ٣ بدعوى عدم المراجعة بعيد جدّاً، فلاحظ.

٣٦١

[٨٨٦] دَيْسَمُ بن أبي دَاوُد الكُوفِيّ:

روى عنه: أبو مريم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٨٨٧] دِينَار أبو حَكِيم الأزْدِيّ:

مولاهم، كوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٨٨٨] دِينار أبو عمرو الأسَدِيّ:

مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٨٨٩] دِينَارُ الخَصِيُّ:

في الفقيه، في باب ميراث الخنثى: فقال عليعليه‌السلام : عليَّ بدينارِ الخَصِيِّ. وكان من صالحي أهل الكُوفة، وكان يثقُ(٤) به. ومثله في الهداية(٥) . وفي التهذيب، في الباب المذكور(٦) : وقال الشيخ: إنَّه كان مُعَدّلاً(٧) ، ويظهر من دعائم الإسلام، أنَّه كان

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٩١ / ٣٥.

(٢) رجال الشيخ: ١٩١ / ٣٢.

(٣) رجال الشيخ: ١٩١ / ٣١، وذكره أيضاً في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام : ١٢٠ / ٤.

(٤) الفقيه ٤: ٢٣٨ ٢٣٩ / ٧٦٢.

(٥) المقنع والهداية: ٨٥ ٨٦ / ١٤٧، من الهداية.

(٦) تهذيب الأحكام ٩: ٣٥٤ ٣٥٥ / ١٢٧١.

(٧) ورد في متن الحديث السابق من التهذيب ذِكر دينار الخصي مع عبارة (وكان معدلاً)، ويحتمل صدورها عن أحد رجال سند الحديث، ولكن نسبتها إلى الشيخ صحيحة على كل حال.

والمراد بالمعدّل هنا، هو من يشهد بصحة شهادة الشاهد الغائب أمام الحاكم، مع تعديله أي الشهادة بعدالته ولا بُدّ من توفر معدلين اثنين في قبول شهادة الغائب، وهما فرعان في اصطلاح الفقهاء، والأصل هو الغائب، قال المحقق الحلي في شرائع الإسلام ٤: ١٤٠ في شهادة الفرع على الأصل: « ثم الفرعان إنْ سميا

٣٦٢

حجّاماً(١) .

[٨٩٠] دِينَار بن عمرو:

مولى شيبان، كُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

__________________

الأصل وعدّلاه قُبِلَ، وإن سمياه ولم يُعَدِّلاه، سمعها الحاكم وبحث عن الأصل ».

وقد بحث الفقهاء هذا في كتب الفقه في باب القضاء في الشهادة على الشهادة، وبالجملة فان المراد هنا وثاقة دينار الخصيّ، إذ لو لم يكن صادقاً ثقة لما قبلت شهادته أصلاً، ولما اختير معدلاً في حياة من هو أقضى الأمّة (صلوات الله وسلامه عليه)

(١) دعائم الإسلام ٢: ٣٨٧ ٣٨٨ / ١٣٧٧.

(٢) رجال الشيخ: ١٩١ / ٣٠.

٣٦٣

باب الذال

[٨٩١] ذُبْيَانُ بن حَكِيم الأوْدِيُّ:

يروي عنه من الأجلاّء: محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب(١) ، والحسن بن علي بن فضال(٢) ، وأحمد بن الحسين بن عبد الملك أبو جعفر الأودي(٣) .

وفي الخلاصة: أحمد بن يحيى بن حكيم الأودي بالدال المهملة بعد الواو الساكنة الصوفي، كوفي، أبو جعفر، ابن أخي ذُبْيَان، بالذال المعجمة بعدها باء منقطة تحتها نقطة ساكنة(٤) .

وظاهره: أنَّه من الرواة المعروفين، ولذا ذكره في الإيضاح، فقال: ذُبْيَان بضمّ الذال المعجمة.(٥) إلى آخره. وقد قال في أوّله: إنّني مثبت في هذه الأوراق تحقيق أسماء جماعة من رواتنا(٦) . وفي التهذيب(٧) ، وفَرْحَةِ الغَرِيّ(٨) ،

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٤: ٧٦ / ٢١٦.

(٢) تهذيب الأحكام ١: ٤٤٧ / ١٤٤٨، وفيه رواية الحسن بن علي بن فضال عن ذبيان بن حكيم بالواسطة.

(٣) تهذيب الأحكام ٦: ٢٥ / ٥٣.

(٤) رجال العلاّمة: ١٩ / ٤٠، وفيه كلمة (ثقة) بعد قوله: (نقطة ساكنة)، والظاهر أنها غير موجودة في نسخة المحدث النوري، وإلاّ لما أهملها.

(٥) إيضاح الاشتباه: ١٨٢ / ٢٧٦.

(٦) إيضاح الاشتباه: ٧٧، من المقدمة.

(٧) تهذيب الأحكام ٦: ٢٥ / ٥٣.

(٨) فرحة الغري: ٨٠، وفيه: دينار بالراء بن حكيم، والظاهر من كتب الرجال اتحاده مع ذبيان بن حكيم.

٣٦٤

وغيرهما(١) : زيارة لأمير المؤمنينعليه‌السلام هو راويها، ولا يرويها إلاّ الخُلَّص من شيعتهم.

__________________

(١) بحار الأنوار ١٠٠: ٢٧١ / ١٤ عن فرحة الغري، وفيه: (دينار) بدلاً عن (ذبيان)، فلاحظ.

٣٦٥

باب الراء

[٨٩٢] رَاشِد أبو مُعَاذ الأزْدِيّ الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٨٩٣] رَاشِدُ بن سَعْد الفَزَارِيّ:

مولاهم، كوفي، أبو سلمة من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٨٩٤] رَافع بن أَشْرش الهَمْدَانِيّ الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٨٩٥] رَباحُ (٥) بن أبي نَصْر السَّكُونِيّ الكُوفيّ:

مولاهم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) ، عنه: عاصم بن حميد(٧) ، وأخوه مِهران(٨) .

[٨٩٦] رَباحُ (٩) بن الأسْودِ التَّمِيميّ:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠)

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٩٤ / ٤٥.

(٢) رجال الشيخ: ١٩٤ / ٤٤.

(٣) رجال الشيخ: ١٩٤ / ٤٨.

(٤) في المصدر: (رياح) بالياء المثناة من تحت، وفي هامشه نقلاً عن بعض النسخ (رباح) بالباء الموحدة، والظاهر صحته؛ إذ أورده الشيخ كذلك في أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام في ترجمة عمر بن أبي نصر السكوني: ٢٥٣ / ٤٨٨، قال: (وأخوه رباح)، كما ذكر بعنوان: (رباح) بالباء الموحدة في رجال البرقي في أصحاب الصادقعليه‌السلام : ٤١، ومثله في مجمع الرجال ٣: ٦، ونقد الرجال: ١٣٢، وجامع الرواة ١: ٣١٣، وتنقيح المقال ١: ٤٢٢ وغيرها، فلاحظ.

(٥) رجال الشيخ: ١٩٤ / ٣٤.

(٦) تهذيب الأحكام ٥: ٥٩ / ١٨٧.

(٧) الكافي ٤: ٢٢ / ٣ / ٥، والضمير في: (وأخوه) راجع إلى صاحب العنوان، وهو السكوني.

(٨) في المصدر: (رياح) بالياء المثناة من تحت، وفي هامشه نقلاً عن بعض النسخ -: (رباح) بالباء الموحدة، والظاهر صحته لنقله كذلك في مجمع الرجال ٣ / ٦، ومنهج المقال: ١٣٨، وجامع الرواة ١: ٣١٥، وتنقيح المقال ١: ٣١٥.

(٩) رجال الشيخ: ١٩٤ / ٣٥.

٣٦٦

[٨٩٧] رَبَاحُ (١) بن عَاصِم التَّمِيمي السَّعْديّ:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٨٩٨] رِبْعِيُّ بن أحمرَ العِجْلِيّ الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٨٩٩] رِبْعِيُّ بن خِرَاشٍ (٤) العَبْسِيُّ:

في رجال البرقي: ومن خواص أمير المؤمنينعليه‌السلام . وعدّ جماعة، إلى أن قال: ورِبْعِي، ومْسعُود ابنا خِرَاشٍ العبسيان(٥) .

__________________

(١) في المصدر: (رياح) بالياء المثناة من تحت، وفي هامشه نقلاً عن بعض النسخ -: (رباح) بالباء الموحدة، والظاهر صحته لنقله كذلك في مجمع الرجال: ٣ / ٦، ومنهج المقال: ١٣٨، وجامع الرواة ١: ٣١٥، وتنقيح المقال ١: ٣١٥.

(٢) رجال الشيخ: ١٩٤ / ٣٦.

(٣) رجال الشيخ: ١٩٤ / ٤٠.

(٤) اختلفت كتب الرجال والتراجم في اسم والد ربعي هذا بين (خراش) و (حراش) فقد ورد الأول بالخاء المعجمة في رجال البرقي: ٥، ورجال العلاّمة: ١٩٣ في باب الكنى، ورجال ابن داود: ٩٣ / ٦٠٩، وتلخيص المقال « الوسيط »: ٨٩، ومنهج المقال: ٣٣٣ في ترجمة أخيه مسعود، وتعليقة الوحيد الخطية ورقة: ١٦٠ / ب، ومنتهى المقال: ١٣٥، وتنقيح المقال ١: ٤٢٣، ومعجم رجال الحديث ٧: ١٦١، وقاموس الرجال ٤: ٣٢٣.

وكذلك في جمهرة النسب: ٤٥٠، وحلية الأولياء ٤: ٣٦٧ ٣٧١ / ٢٢٨.

وورد الثاني بالحاء المهملة في حاشية تلخيص المقال (الوسيط): ٨٩ نقلاً عن الذهبي وابن حجر -، وكذلك في الطبقات الكبرى ٦: ١٢٧، وتاريخ بغداد ٨: ٤٣٣ / ٤٥٤٠، وتهذيب الكمال ٩: ٥٤ / ١٨٥٠، والوافي بالوفيات ١٤: ٧٨ / ٨٩، ووفيات الأعيان ٢: ٣٠٠ / ٢٣٦، وسير أعلام النبلاء ٤: ٣٥٩ / ١٣٩، والكاشف ١: ٢٤٣ / ٢٨، وتهذيب التهذيب ٣: ٢٠٥ / ٤٥٨، وتقريب التهذيب ١: ٢٤٣ / ٢٨، وسوف ترد بعض المصادر في الهوامش اللاحقة الخاصة بمتن ترجمته، من دون الإشارة إلى ما بينها من اختلاف لاستيفائه هنا، فلاحظ.

(٥) رجال البرقي: ٥.

٣٦٧

وفي آخر القسم الأوّل من الخلاصة: ومن خواص أمير المؤمنينعليه‌السلام .(١) وذكر مثله، وذكره ابن داود أيضاً في القسم الأوَّل(٢) .

ومن العجيب بعد ذلك ما في تلخيص السيّد، حيث قال: رِبعِيُّ بن خِرَاش، في رجال ابن داود لا غير، وقد ذكره العامّة، وقالوا: عابدٌ ورعٌ لم يكذب في الإسلام، من [جلّه(٣) ] التابعين، وكبارهم، روى عن عليعليه‌السلام مات سنة إحدى ومائة، وقال في الحاشية: قال الذهبي(٤) : رِبعِيّ بن خِرَاش، أبو مريم العَبْسِي، سمع عمر، وابن مسعود [و] عنه: منصور، وأبو مالك الأشْجَعِي، قانتٌ لله، لم يكذّب قطّ، توفي سنة ١٠٤. وفي التقريب(٥) بعد الترجمة -: ثقة، عابد، مخضرم، من الثانية(٦) .

[٩٠٠] الرَّبيع بن [أحمر (٧) ] الأمَويّ:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٩٠١] الرَّبيعُ بن الأسْحَم الشَّيْبَانِيّ:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال العلاّمة: ١٩٣ في باب الكنى.

(٢) رجال ابن داود: ٩٣ / ٦٠٩.

(٣) في الأصل والحجرية: (جملة)، وما ذكرناه بين المعقوفتين هو المناسب لضرورة السياف.

(٤) الكاشف ١: ٢٤٣ / ٢٨.

(٥) تقريب التهذيب ١: ٢٤٣ / ٢٨.

(٦) تلخيص المقال (الوسيط): ٨٩ من الحاشية.

(٧) في الأصل والحجرية وجامع الرواة ١: ٣١٦: (أحمد) بالدال المهملة، وما أثبتناه بين المعقوفتين هو الصحيح الموافق لما في المصدر، ومنهج المقال: ١٣٩، ومجمع الرجال ٣: ٨، ونقد الرجال: ١٣٢، وتنقيح المقال ١: ٤٢٤، والظاهر اعتماد المصنف على جامع الرواة كما لاحظناه في غير هذا المورد مراراً، فلاحظ.

(٨) رجال الشيخ: ١٩٢ / ١٤.

(٩) رجال الشيخ: ١٩٢ / ١٠.

٣٦٨

[٩٠٢] الرَّبِيعُ بن الأسْود اللَّيْثي الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٩٠٣] الرَّبيع بن بَدْر البَصْرِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٩٠٤] الرَّبيع بن الحَاجِب:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٩٠٥] الرَّبيع بن حبيب العَبْسِيّ الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٩٠٦] الرَّبيع بن الرُّكَيْن بن الرَّبيع بن عُمَيْلةَ [الفَزاريّ (٥) ] الكُوفيّ:

أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٩٣ / ١٨.

(٢) رجال الشيخ: ١٩٢ / ١١.

(٣) رجال الشيخ: ١٩٢ / ١٦، وفيه: (الربيع الحاجب)، ومثله في مجمع الرجال ٣: ٨، ولعله هو الصحيح، وما في منهج المقال: ١٣٩، وجامع الرواة ١: ٣١٦، وتنقيح المقال ١: ٤٢٤ موافق لما في الأصل.

(٤) رجال الشيخ: ١٩٢ / ٣، و: ١٢١ / ٢ في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام ، ورجال البرقي: ٤٠.

(٥) في الأصل والحجرية: (الفرازي)، وما أثبتناه بين المعقوفتين هو الصحيح الموافق لما في المصدر، ومنهج المقال: ١٣٩، ومجمع الرجال ٣: ٨، ونقد الرجال: ١٣٢، ومنتهى المقال: ١٣٦، وتنقيح المقال ١: ٤٢٦، ومعجم رجال الحديث ٧: ١٧٠.

وفي الأخير: (عقيلة) بدلاً من (عُمَيْلَة): والصحيح ما في الأصل.

والرَّبيعُ بن عُمَيْلَة الفزاري الكوفي، هو أخو نُسَيْر بن عُمَيْلَة، روى عن عبد الله بن مسعود، وعمار بن ياسر، وأبيه عُمَيْلَة، وأخيه نُسَير بن عُمَيْلَة وغيرهم، وأخرج له أصحاب الصحاح الستة من أهل السنة سوى البخاري، ووثقه علماؤهم مما يحتمل كونه منهم لندرة توثيقهم لمن يسمونهم بـ (الرافضة)! لرفضهم الباطل.

له ترجمة في تهذيب الكمال ٩: ٩٦ / ١٨٦٧ وغيره، فراجع.

(٦) رجال الشيخ: ١٩٢ / ١، وأبو الربيع هذا من أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام أيضاً كما سيأتي برقم [٩٨٦].

٣٦٩

[٩٠٧] الرَّبيع بن زِياد الضَّبِّيُّ الكُوفيّ:

سكن البصرة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٩٠٨] الرَّبيع بن زيد الكِنْديّ البَصْرِيّ:

أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٩٠٩] الرَّبيعُ بن سَعْد الجُعْفِيّ:

مولاهم، كُوفِيّ، خَزَّازٌ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) يروي عنه الجليل: أحمد بن النضر، عن أبيه، عن أبيه الربيع، في الكافي(٤) .

[٩١٠] الرَّبيع بن سَهْل بن الرَّبيع الفَزَارِيّ الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٩١١] الرَّبيع بن عَاصم:

أبو حَمّاد [الأزْدِيّ(٦) ] الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٩٢ / ٩.

(٢) رجال الشيخ: ١٩٢ / ٧.

(٣) رجال الشيخ: ١٩٢ / ٢.

(٤) أُصول الكافي ٢: ٨٦ / ٨، وفيه رواية أحمد بن النضر عن جدّه الربيع رأساً بلا توسط أبيه بينهما.

(٥) رجال الشيخ: ١٩٣ / ٤، وقال في: ١٩٣ / ١٧: الربيع بن سهل الفزاري الكوفي، واحتمل الاتحاد في منهج المقال: ١٣٩، واستظهره في معجم رجال الحديث ٧: ١٧٢، وجزم به في قاموس الرجال ٤: ٣٤١ و ٣٤٥، والظاهر من سكوت المصنف هنا وعدم ذكره للربيع بن سهل الفزاري الكوفي هو القول بالاتحاد أيضاً، وفي النفس من القول بالاتحاد شيء لعدم الفصل الطويل بينهما إذ وقع الاسمان في صفحة واحدة من رجال الشيخ، والسهو في مثل هذا مستبعد عن مقام الشيخقدس‌سره والله العالم.

(٦) في الأصل والحجرية: (الأهوازي) وما أثبتناه بين المعقوفتين من المصدر، ومثله في منهج المقال: ١٣٩، ومجمع الرجال ٣: ٩، ونقد الرجال: ١٣٣، وتنقيح المقال ١: ٤٢٧، وما في جامع الرواة ١: ٣١٧ موافق للأصل، فلاحظ.

(٧) رجال الشيخ: ١٩٣ / ١٩.

٣٧٠

[٩١٢] الرَّبيع بن عبد الرَّحْمن الأسَدِيُّ:

مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٩١٣] الرَّبيع بن عَطِيَّة الْكِلَابِيُّ الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٩١٤] الرَّبيعُ بن القَاسِم البَجَلِيُّ:

مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) . عنه: أبان بن عُثْمَان، في الكافي، في باب استبراء الأمَةِ(٤) ، وفي التهذيب، في باب لُحوق الأولادِ بالآباءِ(٥) .

[٩١٥] الرَّبيعُ بن مُحمّد المـُسَلِّي الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) عنه: الحسن بن محبوب، في الكافي، في باب مواليد الأئمةعليهم‌السلام (٧) وعلي بن الحكم(٨) ، وعبّاس بن عامر(٩) .

[٩١٦] الرَّبيعُ بن يَزِيد:

عنه: حَمّاد بن عُثْمَان، في الكافي، في باب كِفاية العِيال، في كتاب الزّكاة(١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٩٢ / ١٣، ورجال البرقي: ٤٠.

(٢) رجال الشيخ: ١٩٢ / ١٥.

(٣) رجال الشيخ: ١٩٢ / ٨، ورجال البرقي: ٤٠.

(٤) الكافي ٥: ٤٧٣ / ٥.

(٥) تهذيب الأحكام ٨: ١٧٠ / ٥٩٣.

(٦) رجال الشيخ: ١٩٢ / ٥.

(٧) أُصول الكافي ١: ٣١٨ / ٤.

(٨) الكافي ٣: ٢٦٠ / ٣٧.

(٩) تهذيب الأحكام ١: ٣٧٧ / ١١٦٣.

(١٠) الكافي ٤: ١١ / ٤.

٣٧١

[٩١٧] رَبِيعَةُ بن سُمَيْع:

عن أمير المؤمنينعليه‌السلام له كتاب في زكوات النعم، أخبرني الحسين بن عبيد الله وغيره، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، قال: حدثني أبي وسائر شيوخي، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد ابن أبي عمير، قال: حدثنا عبد الله بن المغيرة، قال: حدثنا مُقَرِّن، عن جَدّه رَبيعَة بن سُمَيْع، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنَّه كتب له في صدقات النِّعَم وما يؤخذ من ذلك، وذكر الكتاب(١) .

كذا في النجاشي، في أوَّل الكتاب قبل دخوله في الأبواب، فإنَّه قال في الخطبة: وقد جعلت للأسماء أبواباً على الحروف، ليهون على الملتمس لاسم مخصوص منها، [وها أنا] أذكر المتقدمين [في التصنيف] من سلفنا الصالحين(٢) ، وهي أسماء قليلة(٣) ، انتهى

والذين ذكرهم من المتقدمين خمسة، ثانيها: ربيعة، وصريحةُ أنّه من الصلحاء، وكفاه بذلك مدحاً، مضافاً إلى وجود ابن أبي عمير، وعبد الله في السند، ورواية المشايخ كتابه.

[٩١٨] رَبِيعةُ بن نَاجِد الأسَدِيّ الأزْدِيّ:

عربيٌّ كُوفيٌّ، من أصحاب عليعليه‌السلام في رجال الشيخ(٤) . عدّه البرقي في رجاله(٥) ، والعلاّمة في آخر الخلاصة من أولياء أمير المؤمنينعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) رجال النجاشي: ٧ ٨ / ٣.

(٢) في المصدر: (من سلفنا الصالح)

(٣) رجال النجاشي: ٥، من المقدمة، وما بين المعقوفات منه.

(٤) رجال الشيخ: ٤١ / ٢.

(٥) رجال البرقي: ٦، وفيه: ربيع بن ناجذ بالذال المعجمة.

(٦) رجال العلاّمة: ١٩٤، وفيه كما مرّ عن رجال البرقي، ومثله في مجمع الرجال

٣٧٢

[٩١٩] رَبِيعة بن يَزِيد الهَمْدانِيّ الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٩٢٠] رَجَاء بن الأسْوَد الطَّائِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٩٢١] الرَّحِيل بن مُعَاوِيَة بن خَدِيج الجُعْفِي الكُوفيّ:

أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٩٢٢] رِزَامُ بن مُسلم:

مولى خالد بن عبد الله القَسْريّ الكوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) . قال رضي الدين علي بن طاوس في فلاح السائل: ذكر الكراجكي في كنز الفوائد، قال: جاء في الحديث أنَّ أبا جعفر المنصور خرج في يوم جمعة متوكِّئاً على يد الصادق جعفر بن محمّدعليهما‌السلام فقال رجل يقال له رزام مولى خالد بن عبد الله: من هذا الذي بلغ من خطره ما يعتمد أمير المؤمنين على يده؟ فقيل له: هذا أبو عبد الله جعفر بن محمّد

__________________

٣: ١١، وما في منهج المقال: ١٣٩، ونقد الرجال: ١٣٣ وتنقيح المقال ١: ٤٢٨ موافق للأصل ورجال الشيخ، وقد جمعت سائر هذه الاختلافات في معجم رجال الحديث ٧: ١٧٦ و ١٧٩ وجعلت لمسمّىً واحدٍ، وهو الصواب.

ثم أن الشيخ قدس‌سره قد ذكر رجلاً آخر بعنوان (ربيعة بن ناجد ابن كثير أبو صادف الكوفي) في أصحاب الإمام الباقر عليه‌السلام ، قال: وروى عن أبي عبد الله عليه‌السلام : ١٢١ / ٣، ولم يذكره الشيخ الحر في الفائدة الأخيرة من فوائد خاتمة الوسائل، ولم يستدرك به النوري على الشيخ الحر!! وقد وقع الاختلاف في رسمه نظير ما وقع في رسم الأوّل، فلاحظ.

(١) رجال الشيخ: ١٩٣ / ٢٠.

(٢) رجال الشيخ: ١٩٥ / ٥٤.

(٣) رجال الشيخ: ١٩٥ / ٥٣.

(٤) رجال الشيخ: ١٩٥ / ٥٦، ورجال البرقي: ٤٥.

٣٧٣

الصادقعليهما‌السلام فقال انّي والله ما علمت، لوددت أنَّ خدّ أبي جعفر نعلٌ لجعفرعليه‌السلام ثم قام فوقف بين يدي المنصور، فقال له: أسألُ يا أمير المؤمنين؟ فقال له المنصور: سل هذا، فقال: إنّي اريدك بالسؤال، فقال له المنصور: سل هذا، فالتفتَ رِزام إلى الإمام جعفر بن محمّدعليهما‌السلام فقال له: أخبرني عن الصلاة وحدودها؟ فقال له الصادق (صلوات الله عليه): « للصلاة أربعة آلاف حدّ لست تؤاخذ بها » فقال: أخبرني بما لا يحل تركه ولا تتم الصلاة إلاّ به؟ فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لا تتم الصّلاة إلاّ لذي طُهرٍ سابغٍ وتمامٍ بالغٍ غير نازغٍ ولا زائغٍ ».(١) الحديث(٢) .

وقد مرّ في باب تأكّد استحباب الخشوع في الصلاة، من أبواب أفعال الصلاة(٣) . وفيه إشارة إلى علوّ مقامه، وقابليّته لتلقي المطالب العالية.

__________________

(١) فلاح السائل: ٢٣ ٢٥، وانظر كنز الفوائد ٢: ٢٢٣ ٢٢٤ تحت عنوان: (النصوص المفقودة منن كنز الفوائد) للوقوف على الاختلاف الحاصل في ضبط ألفاظ الحديث.

(٢) في حاشية (الأصل): « تمامه: عرف فوقف، واخبت فثبت، فهو واقف بين اليأس والطمع، والصبر والجزع، كأنَّ الوعد له صُنِع، والوعيد به وقع بذل (يذل نسخة بدل) عرضه، ويمثل غرضه، وبذل في الله المهجة، وتنكب عن المحجّة، غير مرتغم بارتغام، يقطع علائق الاهتمام بعين من له قصد، وإليه وفد، ومنه استرفد، فإذا أتى بذلك كانت هي الصلاة التي بها أُمِر، وعنها أُخبر، وأنَّها هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر.

فالتفت المنصور إلى أبي عبد الله عليه‌السلام فقال: يا أبا عبد الله! لا نزال من بحرك نغترف، وإليك نزدلف، تُبصِّرُ من العمى، ونجلوا بنورك الطخياء، فنحن نعوم في سبحاتِ قدرك، وطامي بحرك. منه قدس‌سره

(٣) مستدرك الوسائل ٤: ٩١ ٩١ / ٤٢١٢ باب (٢) من أبواب أفعال الصلاة، وفيه اختلاف يسير عما أورده المصنف هنا، وأورد جزءاً منه في موضعين آخرين من المستدرك، أحدهما في الباب الثاني من أبواب الوضوء ١: ٢٩٠ / ٦٣٩، والآخر

٣٧٤

وفي الكشّي، بإسناده عن رزام مولى خالد القسري، قال: كنت أُعذب بعد ما خرج منها(١) محمّد بن خالد، فكان صاحب العذاب يعلّقني بالسقف ويرجع إلى أهله ويغلق عليّ الباب، وكان أهل البيت إذا انصرف خلوّا الحبل عنّي ويخلّوني أقعد على الأرض، حتى إذا دنا مجيئه علّقوني. فوالله أني كذلك ذات يوم إذا رقعة وقعت من الكُوة إليّ من الطريق فأخذتها، فإذا هي مشدودة بحصاة، فنظرت فيها فاذا خطّ أبي عبد اللهعليه‌السلام فاذا:

بسم الله الرحمن الرحيم « قل يا رِزامُ: يا كائِناً قبلَ كل شيءٍ ويَا كائناً بَعْدَ كُل شَيءٍ ويا مُكونَ كل شيءٍ ألبسني درعَكَ الحَصينةَ مِن شرِّ جميعِ خَلقِكَ ».

قال رزام: فقلت ذلك، فما عاد إلىَّ شيءٌ من العذاب بعد ذلك(٢) .

[٩٢٣] رُزَيقُ (٣) :

أبو العباس، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) قيل: هو بعينه

__________________

في الباب السادس والأربعين من أبواب الوضوء أيضاً ١: ٣٥٠ / ٨١٨.

ونقله في بحار الأنوار ٨٤: ٢٥٠ ٢٥٢ / ٤٥ باب (٣٧) من كتاب الصلاة، عن فلاح السائل. وقد أشار المجلسي رحمه‌الله إلى اختلاف الألفاظ في بعض النسخ مبيناً معناها على ما هي عليه من الاختلاف، فراجع.

(١) في حاشية (الأصل): (أي: من المدينة). وفي متن الحجرية تحت لفظ (منها) -: (يعني المدينة)

(٢) رجال الكشّي ٢: ٦٣٢ / ٦٣٣، باختلاف يسير.

(٣) ضبط العلاّمة في توضيح الاشتباه: ١٨٦ / ٢٨٥ بضم الراء، وذكره الشيخ في الفهرست: ٧٤ / ٣١١ في باب الزاي بعنوان زريق بتقديم الزاي على الراء -، وقد أكد ابن داود في رجاله صحة ما في الفهرست. رجال ابن داود: ٩٧ / ٦٣١.

(٤) رجال الشيخ: ١٩٤ / ٤٣.

٣٧٥

رُزيق ابن الزبَيْرِ الخَلْقَانِيّ(١) الذي ذكره قبله بفاصلة ترجمة(٢) ، وفيه بعد(٣) .

عنه: جعفر بن بشير، مرّتين في كتاب الروضة(٤) .

[٩٢٤] رَزينُ (٥) الأبْزارِيّ الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٩٢٥] رَزِينُ بن أُسَيد الكُوفيّ:

صاحبُ الرُّمانِ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٩٢٦] رَزِينُ بن [أنسَ (٨) ] الكَلْبِيّ الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) القائل هو الوحيد في تعليقته على منهج المقال: ١٤٠، ولعله بسبب قول النجاشي: ١٦٨ / ٤٤٢: « رزيق بن الزبير الخلقاني أبو العباس ».

(٢) رجال الشيخ: ١٩٤ / ٤١.

(٣) لعدم الفصل الطويل بين الاسمين في رجال الشيخ.

(٤) الكافي ٨: ٢١٧ / ٢٦٦، ٨: ٢١٨ / ٢٦٧.

(٥) وضبط بعضهم (رزين) على وزن (فُعَيل)، فلاحظ.

(٦) رجال الشيخ: ١٩٣ / ٣٠ و: ١٢١ / ٨ في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام وكذا في رجال البرقي: ١٣.

(٧) رجال الشيخ: ١٩٣ / ٣١.

(٨) في الأصل والحجرية: (أسد)، وما بين العضادتين هو الصحيح الموافق لما في المصدر، ومنهج المقال: ١٤٠، ومجمع الرجال: ٣: ١٤، ونقد الرجال: ١٣٤ وجامع الرواة ١: ٣١٩، وتنقيح المقال ١: ٤٣٠، ومعجم رجال الحديث ٧: ١٨٨.

(٩) رجال الشيخ: ١٩٣ / ٣٣، وأعاد ذكره مرة أُخرى في أصحاب الإمام الصدقعليه‌السلام : ١٩٥ / ٥٥ من غير وصفه بـ (الكوفي)

٣٧٦

[٩٢٧] رزين، بيّاعُ الأنماط الكُوفِيّ (١) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) عنه: ابن أبي عمير، كما صرّح به في التعليقة(٣) ، وأبان بن عثمان، في التهذيب، في باب من أحلَّ اللهُ نكاحه من النساء، ثلاث مرات(٤)

وفي الكافي، في باب القول عند الإصباح والإمساء، في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن الحسين(٥) بن عطيّة، عن رَزيِن صاحب الأنماط، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: من قال: اللهم إنّي أشهدُك. إلى أن قال: وعليّاً والحسن والحسين وفلاناً وفلاناً، حتى ينتهي إليه أئمّتي وأوليائي، على ذلك أحيى، وعليه أموت، وعليه أُبعث يوم القيامة، وأبرأ من فلان، وفلان، وفلان، فإن مات في ليلته دخل الجنّة(٦) . وفيه من الدلالة على خلوصه في التشيع ما لا يخفى.

__________________

(١) رزين هذا هو ابن حبيب الجهني الكوفي الرماني بياع الأنماط، روى في جامع الترمذي حديث أُم سلمة المشهور من أنها رأت في المنام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلى رأسه ولحيته التراب، فقالت: مالك يا رسول الله؟! قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : شهدت قتل الحسين آنفاً.

صحيح الترمذي ٥: ٦٥٧ / ٣٧٧١.

ولرزين هذا ترجمة في تهذيب الكمال ٩: ١٨٧ / ١٩٠٨ وكذا في أكثر كتب الرجال السنية، فلاحظ.

(٢) رجال الشيخ: ١٩٣ / ٢٦، وذكره أيضاً في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام : ١٢١ / ٩، وكذلك البرقي في رجاله: ١٣.

(٣) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ١٤٠، وانظر رواية ابن أبي عمير عنه بالواسطة في أُصول الكافي ٢: ٣٧٩ / ٣.

(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٢٧٨ ٢٧٩ / ١١٨١ ١١٨٣.

(٥) كُتب في الأصل والحجرية فوق كلمة (الحسين): (الحسن)، وهو الموافق لما في المصدر.

(٦) أُصول الكافي ٢: ٣٧٩ / ٣.

٣٧٧

[٩٢٨] رَزِينُ بن عبدِ ربِّه الكُوفيّ:

أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٩٢٩] رَزِينُ بن عَدِيِّ الأسَدِي (٢) الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٩٣٠] رَزِينُ بن عَليّ الأزْدِي الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٩٣١] رَزِينُ الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٩٣٢] رِفَاعةُ بن أبي رِفاعة الهَمْدَانِيّ:

دفع عليٌّعليه‌السلام إليه راية هَمْدان يوم خرج إلى صِفّين، كذا في أصحاب عليعليه‌السلام من رجال الشيخ، في ترجمة أبي الجَوْشاءِ(٦) .

[٩٣٣] رِفَاعَةُ بن شَدّاد:

من أصحاب عليّ والحَسنِعليهما‌السلام في رجال الشيخ(٧) ، وفي كتاب دعائم الإسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّه كتب إلى رِفَاعة لما استقضاه

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٩٣ / ٢٨.

(٢) في المصدر: (الأزدي) بدلاً من (الأسدي)، ومثله في مجمع الرجال ٣: ١٤ ومنهج المقال: ١٤٠، ونسخة بدل من المصدر كما في نقد الرجال: ١٣٤.

وما في الأصل موافق لما في نقد الرجال: ١٣٤ ونسخة بدل من المصدر كما في منهج المقال: ١٤٠، وجامع الرواة ١: ٣١٩، وتنقيح المقال ١: ٤٣٠.

(٣) رجال الشيخ: ١٩٣ / ٣٢.

(٤) رجال الشيخ: ١٩٣ / ٢٧.

(٥) رجال الشيخ: ١٩٣ / ٢٩.

(٦) رجال الشيخ: ٦٥ / ٤٠.

(٧) رجال الشيخ: ٤١ / ٥ و: ٦٨ / ٢.

٣٧٨

على الأهواز كتاباً فيه: ذَرِ الْمَطامِعَ، وخالِفِ الْهَوى(١) . وهو كتاب شريف مشتمل على كثير من أحكام القضاء فرّقه(٢) القاضي فيه(٣) - [و] يظهر منه: قربه منه(٤) ، واختصاصه به، مع أنَّ القاضي المنصوب منهعليه‌السلام لا يفقد العدالة، وهو من العِصابة الذين جَهَّزوا أبا ذرّ في الرَّبَذَةِ، وحضروا غسله وكفنه والصلاة عليه ودفنه، وقد مدحهم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما هو مسطور في الأخبار والسيَر(٥) .

وفي مناقب ابن شهرآشوب: إنَّه ارتجز في يوم الجَمَل، وكان يقول:

إنَّ الَّذِينَ قَطَعُوا الوَسِيلَة

وَنَازعُوا [على] عليّ الفَضِيلَة

فِي حَرْبِهِ كَالنَعْجَةِ الأكِيلة(٦)

وفي كتاب نصر بن مزاحم، مُسْنَداً: إنَّ علياًعليه‌السلام ومعاوية، عقدا الألوية، وأمَّرا الأُمراء، قال: واسْتعْملَ عليٌّعليه‌السلام على الخيل: عمّارَ بن ياسر. إلى أن قال: وعلى بَجيلة: رِفَاعةَ بن شَدّاد(٧) .

__________________

(١) دعائم الإسلام ٢: ٥٣٤ / ١٨٩٩.

(٢) في الحجرية: (مزَّقه) وهو مصحف (فرَّقه)

(٣) أي: فرّقه القاضي أبو حنيفة النعمان في كتابه: (دعائم الإسلام)، فقد ذكر القاضي فيه ما كتبه أمير المؤمنين عليعليه‌السلام إلى رفاعة خمسة عشر مرة فيما أحصيناه -، ويظهر من بعضها أنها كتبت إليه وهو لم يكن قاضياً، وبعضها. بعد استقضائه.

انظر دعائم الإسلام، الجزء الثاني: ٣٦ / ٨٠ و: ٣٨ / ٨٦ و: ١٧٦ / ٦٣٤ و: ٢٥: ٩٨٢ و: ٤٤٢ / ١٥٤١ و: ٤٤٥ / ١٥٤٣ و: ٤٥٩ / ١٦١٩ و: ٤٨٧ / ١٧٤١ و: ٤٩٩ / ١٧٨٢ و: ٥٣٠ / ١٨٨٢ و: ٥٣١ / ١٨٩٠ و ٥٣٢ / ١٨٩٢ و: ٥٣٧ / ١٩٠٩.

(٤) أي: ويظهر من كتاب أمير المؤمنينعليه‌السلام قرب رفاعة منهعليه‌السلام

(٥) رجال الكشّي ١: ٢٨٣ / ١١٨.

(٦) مناقب ابن شهرآشوب ٣: ١٦١، وما بين المعقوفتين منه.

(٧) وقعة صفين: ٢٠٥.

٣٧٩

وفيه في أحوال المجتبىعليه‌السلام : ومن أصحاب الحسن بن عليعليهما‌السلام : عبد الله بن جعفر الطيّار. إلى أن قال: وأصحابه من خواص أبيه، مثل حُجْر وَرشِيد وَرِفَاعة.(١) إلى آخره.

وفي إرشاد المفيد، وغيره: إنَّ أوّل كتابٍ كتبَهُ الشِّيعةُ إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام لمـّا اجتمعوا في منزل سليمان بن صرد، فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم.

للحسين بن عليعليهما‌السلام من سليمان بن صُرَد، والمـُسَيّب بن نَجَبَة، وَرِفاعة بن شَدَّاد البَجَليّ، وحبيب بن مظَاهِر وشيعتهِ المؤمنين.(٢) إلى آخره.

وقالوا: لمـّا نزلعليه‌السلام كربلاء، كتب إلى أشراف الكوفة ممّن كان يظن أنه على رأيه:

بسم الله الرحمن الرحيم.

من الحسين بن علي، إلى سُليمان بن صُرَد، والمـُسَّيب بن نَجية، ورفاعة بن شدَّاد، وعبد الله بن وَال، وجماعة المؤمنين(٣) . إلى آخره.

[٩٣٤] رفاعة بن محمّد الحَضْرَمِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) وثقه ابن داود(٥) صريحاً.

__________________

(١) مناقب ابن شهرآشوب ٤: ٤٠.

(٢) الإرشاد ٢: ٣٦ ٣٧، وتاريخ الطبري ٥: ٣٥٢، ومناقب ابن شهرآشوب ٤: ٨٩.

(٣) مقتل الحسينعليه‌السلام أو: (اللهوف في قتلى الطفوف): ٣١، باختلاف يسير.

(٤) رجال الشيخ: ١٩٤ / ٣٨.

(٥) رجال ابن داود: ٩٥ / ٦١٦.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460