مستدرك الوسائل خاتمة 8 الجزء ٢٦

مستدرك الوسائل خاتمة 815%

مستدرك الوسائل خاتمة 8 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 393

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 393 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 262046 / تحميل: 4897
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 8

مستدرك الوسائل خاتمة ٨ الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

[١٣٩٥] عَبَّادُ بن زِياد الكَلْبِي:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٣٩٦] عَبَّادُ بن سَالِم:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٣٩٧] عَبَّادُ بن سُلَيْمان:

عنه: الصفار(٣) . وسعد بن عبد الله، في مشيخة الفقيه، في طريقه إلى سليمان الدّيلمي(٤) ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى مكرّراً(٥) ، ولم يستثن. ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها(٦) ، وأحمد بن محمّد بن عيسى، فيه(٧) ، وفي الاستبصار(٨) .

ويكفي في استظهار وثاقته، رواية هؤلاء الأجلّة عنه.

[١٣٩٨] عَبَّادُ الضبِّيّ:

يروي عنه: صفوان، بتوسط أبان بن عثمان، في الكافي، في باب الرجل يدلّس نفسه في كتاب النكاح(٩) .

[١٣٩٩] عَبَّادُ بن عِمْران الأنْصَاري:

مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨٤.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨١.

(٣) فهرست الشيخ: ٧٨ / ٣٢٨، في طريقه إلى سليمان الديلمي.

(٤) الفقيه ٤: ٧٣ ٧٤، من المشيخة، في الطريق المذكور.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ٢٠٥ / ٥٩٦، ٩: ٣٩٠ / ١٣٩٣.

(٦) تهذيب الأحكام ٣: ٢١ / ٧٨.

(٧) تهذيب الأحكام ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٢.

(٨) الاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٥١، ١٥٥٢.

(٩) الكافي ٥: ٤١٠ / ٤، والرواية في التهذيب ٧: ٤٣٠ / ١٧١٤، والاستبصار ٣: ٢٥٠ / ٨٩٦، وفيها (غياث) بدلاً عن (عباد)

(١٠) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨٣.

١٠١

[١٤٠٠] عَبَّادُ بن عِمْران التَّغْلِبيّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٠١] عَبَّادُ بن مَوْهب الكُوفِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٤٠٢] عَبَّادُ بن يَزيِد:

عنه: الحسن والحسين، ابنا سعيد، كما في أصحاب الرضاعليه‌السلام من رجال الشيخ(٣) .

[١٤٠٣] عَبّاسُ بن رَبِيعة بن حَارِث بن عبد المـُطّلِب:

من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام (٤) في كشف الغمّة وغيره(٥) عن أبي الأغر التيمي(٦) ، قال: إنّي لواقف يوم صفين، إذْ نظرت إلى العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، شَاكٍّ في السلاح(٧) ، على رأسه مغفر، وبيده صحيفة

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨٢.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٠ / ٢٧٩.

(٣) رجال الشيخ: ٣٨٢ / ٣٦.

(٤) رجال الشيخ: ٥١ / ٧٣.

(٥) لم نجده في كشف الغمة، بل أورده العياشي في تفسيره ٢: ٧٩، وعنه البحراني في تفسير البرهان ٢: ١٠٨ في تفسير الآية (١٤) من سورة التوبة، وكذا المجلسي في بحار الأنوار ٣٢: ٥٩١، كما ورد النص كاملاً في منتهى المقال: ١٧٢.

وأخرجه المسعودي في مروج الذهب ٣: ٢٠٧، وابن قتيبة الدينوري في عيون الأخبار ١: ٢٧٤، وزاد فيه: « إن الإمام علياً عليه‌السلام رفع يديه وقال: اللهم اشكر للعباس مقامه، واغفر له ذنبه، اللهم إني غفرت له، فاغفر له ».

(٦) اختلفت المصادر المذكورة في الهامش السابق في كنيته ونسبه، ففي تفسيري العياشي، والبحراني: (أبو الأعزّ). وفي عيون الأخبار، ومروج الذهب، وبحار الأنوار، ومنتهى المقال: (أبو الأغرّ). ونسب إلى تميم في تفسير العياشي، وعيون الأخبار، وبحار الأنوار، ومنتهى المقال. وإلى اليمن في تفسير البرهان.

(٧) شاك في السلاح، أي: لابس السلاح التامّ. الصحاح ٤: ١٥٩٤، شككَ.

١٠٢

يمانية، وهو على فرس له أدهم، وكأنّ عينيه عين أفعى، فبينا هو في سمت وتليين من عريكته إذ هتف به هاتف من أهل الشام يقال له: عرار(١) بن أدهم: يا عباس، هلمّ إلى البراز، فبرز إليه العباس، فقتله. إلى أن قال: فقال: يعني أمير المؤمنين -: يا عباس، قال: لبيك، قال: أَلم أنهك وحسناً وحسيناً وعبد الله بن جعفر، أن تخلوا عن مراكزكم، وتبارزوا أحداً؟ قال: إنَّ ذلك لكذلك، قال: فما عدا ممّا بدا؟! قال: أفأُدعى إلى البراز يا أمير المؤمنين فلا أُجيب جعلني الله فداك؟ قال: نعم طاعة إمامك أولى به من إجابة عدوّك، ودّ معاوية أنه ما بقي من بني هاشم نافخ ضرمة الاّ طعن في نيطه إطفاءً لنور الله.

[١٤٠٤] عَبّاسُ بن زَيْد:

مولى جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) وفي النجاشي: مدني، له أحاديث، ثم ذكر طريقه المنتهى إلى علي بن الحسن ابن فضال، عن محمّد بن تسنيم، عن يزيد بن إسحاق، عنه(٣) .

[١٤٠٥] عَبّاسُ بن عَائِذ الكُوفِيُّ:

مولى هَمْدَان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٤٠٦] عَبّاسُ بن عَبد الرحمن الصائِغ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٤٠٧] عَبّاسُ بن عبد الله بن مَعْبَد:

ابن العَبّاس بن عبد المطلب، الهَاشِمِي، المـَدَنِي. من أصحاب

__________________

(١) في الحجرية: « عرّاد ».

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٤.

(٣) رجال النجاشي: ٢٨٢ / ٧٥٠.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٠.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٢.

١٠٣

الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٠٨] عَبّاسُ بن عبد المـُطَّلب:

عمّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سيّد من سادات أصحابه، وهو من أصحاب عليعليه‌السلام أيضاً كذا في الخلاصة(٢) ، وفي أمالي أبي علي الطوسي مسنداً عن عليعليه‌السلام أنه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : احْفَظوني في عمّي العباس، فإنه بقيّة آبائي(٣) .

وفيه بإسناده عن ابن عباس، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ آذى العباس فقد آذاني، إنّما عمّ الرجل صنو أبيه(٤) .

وروى الشيخ أبو محمّد الديلمي، في إرشاد القلوب: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان جالساً في مسجده، وحوله جماعة من الصحابة، إذْ دخل عليه عمّه العباس، وكان رجلاً صبيحاً، حسناً، حلو الشمائل، فلمّا رآه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قام إليه، واستقبله، وقبّل بين عينيه، ورحّب به، وأجلسه إلى جانبه، وجعل يفديه بأبيه وأُمّه، فأنشده العباس قوله فيه بمدحه:

مِنْ قَبْلِها طِبْتَ في الضَّلالِ وفي

مُسْتَودَعٍ حَيْثُ يَخْصِفُ الوَرَقُ

الأبيات.

فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا عمّ، جزاك الله خيراً، ومكافأتك على الله عزّ وجلّ، ثم قال: معاشر الناس، احفظوني في عمّي العباس، وانصروه، ولا تخذلوه(٥) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٦.

(٢) رجال العلاّمة: ١١٨ / ١.

(٣) أمالي الشيخ الطوسي ١: ٣٧٢.

(٤) أمالي الشيخ الطوسي ١: ٢٨٠.

(٥) لم نقف عليه في إرشاد القلوب المطبوع، بل موجود في نسخته الخطية، وهذا مما أشار إليه المحقق السيّد محمّد صادق بحر العلوم في هامش تكملة الرجال ٢: ١١ فراجع.

١٠٤

ورواه ابن شهرآشوب في مناقبه بإسقاط ما قبل الأبيات قال: فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يفضض الله فاك(١) .

وروى الصدوق في العيون بإسناده عن الرضاعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسينعليهم‌السلام والعباس ابن عبد المطلب وعقيل: أنا حرب لمن حاربكم، وسِلمٌ لمن سالمكم(٢) .

وفي مصباح الزائر(٣) ، ومزار الشهيد(٤) ، ومزار المفيد(٥) ، كما في البحار(٦) في زيارة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من البعيد وساقوا الزيارة وفيها: السلام على عمّك سيّد الشهداء، السلام على عمّك العباس بن عبد المطلب. إلى آخره.

[١٤٠٩] عَبّاسُ بن عُتْبَة اللهَبي:

الكِنْدِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧)

[١٤١٠] عَبّاسُ بن عَطية العَامِري (٨) :

الكُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) مناقب ابن شهرآشوب ١: ٢٨.

(٢) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٥٩ / ٢٢٣.

(٣) مصباح الزائر (مخطوط): ٣٣ ٣٤.

(٤) مزار الشهيد: ١١.

(٥) لم نقف عليه في مزار المفيد.

(٦) بحار الأنوار ١٠٠: ١٨٤.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٧.

(٨) في الحجرية: « العامر » بدون ياء النسبة، وما في الأصل هو الصحيح الموافق لما في المصدر وكتب الرجال.

(٩) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧١.

١٠٥

[١٤١١] عَبّاسُ بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام (١) .

من شهداء الطف، فضائله أشهر من أن تذكر.

[١٤١٢] عَبّاسُ بن عمر بن العبّاسِ الكِلْوَذَانِيّ:

المعروف: بابن مَرْوَان، هو من مشايخ النّجاشي، وقد مرّت وثاقتهم في ترجمته(٢) ، وقال في ترجمة بكر بن محمّد أبي عثمان المازني: أخبرنا بذلك العباس بن عمر بن العباس الكِلْوَذاني، المعروف بابن مروانرحمه‌الله (٣) .

وقال في ترجمة علي بن الحسين بن بابويه بعد ذكر كتبه -: أخبرنا أبو الحسن العباس بن عمر بن العباس بن محمّد بن عبد الملك بن أبي مروان الكِلْوَذانيرحمه‌الله قال: أخذت أجازه علي بن الحسين بن بابويه لمـّا قدم بغداد سنة ٣٢٩.(٤) إلى آخره.

وفي التعليقة يظهر من التراجم حُسْنه، بل وكونه من المشايخ،

__________________

(١) في حاشية الأصل والحجرية: « في مجموعة الشهيد الأوّلرحمه‌الله قيل: لما كان العباس وزينب ولدي عليعليه‌السلام صغيرين، قال عليعليه‌السلام للعباس: قل: واحدٌ. فقال: واحدٌ. فقال: قل: اثنان. فقال: استحي أن أقول باللسان الذي قلت واحد (اثنان) فقبل عليعليه‌السلام عينيه ».

وزاد عليه في حاشية الأصل: « ثم التفت إلى زينب، وكانت على يساره، والعباس عن يمينه، فقالت: يا أبتاه أتحبنا؟ قال: نعم يا بنية، أولادنا أكبادنا. فقالت: يا أبتاه حبان لا يجتمعان في قلب المؤمن: حب الله، وحب الأولاد، وإن كان لا بُدّ فالشفقة لنا، والحب لله خالصاً. فازداد علي عليه‌السلام بهما حبّا. وقيل: أن القائل الحسين عليه‌السلام (منه قدس‌سره ) ».

هذا، وقد مرّ في مقدمة تحقيق هذه الخاتمة ١: ٧٦ أنّ المصنف لم يقصد الاستدراك بمثل هؤلاء الأطهار عليهم‌السلام كالعباس ومسلم بن عقيل (عليهما السّلام) فراجع.

(٢) مرّ في هذه الخاتمة ٣: ١٥٨ من الطبعة المحققة، الفائدة الثالثة في بيان وثاقة مشايخ النجاشي وحسن حالهم.

(٣) رجال النجاشي: ١١٠ / ٢٧٩.

(٤) رجال النجاشي: ٢٦٢ / ٦٨٤، وفيه: سنة ٣٢٨، وهو الصحيح لوفاة ابن بابويه في سنة / ٣٢٩ ه‍ في قم المشرفة.

١٠٦

ومشايخ الإجازة(١) .

[١٤١٣] عَبّاسُ بن عُمَير:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٤١٤] عَبّاسُ بن عَوْف العَبْديِ:

البَصْرِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٤١٥] عَبّاسُ بن عيسى الغَاضِري:

في النجاشي: أبو محمّد، كوفي(٤) ، وفيه وفي الفهرست: له كتاب، عنه: الجليل أحمد بن ميثم(٥) .

[١٤١٦] عَبّاسُ بن هِلال الشّامِي:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٦) ، عنه: الجليل يعقوب بن يزيد(٧) ، وإبراهيم بن هاشم(٨) ، ومحمّد بن الوليد الخزاز(٩) ، ومحمّد بن عيسى(١٠) .

[١٤١٧] عَبّاسُ بن يَحْيَى الجَعْفَرِي،:

المـَدَني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١١) .

__________________

(١) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ١٨٨.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٨.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٩.

(٤) رجال النجاشي: ٢٨١ / ٧٤٦.

(٥) فهرست الشيخ: ١٨٨ / ٥٢٩.

(٦) الفقيه ٤: ٥١، من المشيخة.

(٧) أُصول الكافي ١: ٨٩ / ٤.

(٨) الفقيه ٤: ٥١، من المشيخة، في طريقه إلى العباس بن هلال.

(٩) رجال النجاشي: ٢٨٢ / ٧٤٩.

(١٠) الكافي ٦: ٤٥٣ / ٥.

(١١) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٣.

١٠٧

[١٤١٨] عبد الأعلى بن أعينَ العِجْلِيّ(١) :

مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) عنه: عبد الله بن مسكان(٣) ، وحماد بن عثمان(٤) ، وثعلبة بن ميمون(٥) ، وعلي بن رئاب(٦) ، وأيّوب بن الحرّ(٧) ، ومالك بن عطية(٨) ، ويونس بن يعقوب(٩) ، ومحمّد بن سنان(١٠) ، وجابر(١١) ، وغيرهم(١٢) .

[١٤١٩] عبد الأعلى بن زَيد:

أبو شَاكِرِ، العَبْديّ، الكُوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٣) .

[١٤٢٠] عبد الأعلى بن كثِير البَصْرِيّ:

الكُوفِيّ، أبو عامر، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٤) .

[١٤٢١] عبد الأعلى بن محمّد البَصْرِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٥) .

__________________

(١) في الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: « البجلي نسخة بدل ».

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٣٩.

(٣) تهذيب الأحكام ٥: ١٩٥ / ٦٤٨.

(٤) تهذيب الأحكام ٤: ١٦٤ / ٤٦٦.

(٥) الكافي ٥: ٧١ / ٤.

(٦) تهذيب الأحكام ٧: ٤٠٠ / ١٥٩٨.

(٧) أُصول الكافي ٢: ٢٣٤ / ٨.

(٨) تهذيب الأحكام ٥: ٣٦١ / ١٢٥٤.

(٩) تهذيب الأحكام ٧: ٩ / ٣٠.

(١٠) أُصول الكافي ٢: ١٧٦ / ٥.

(١١) الكافي ٣: ٢٣١ / ١.

(١٢) كالحسين بن أبي العلاء كما في أُصول الكافي ٢: ١١٩ / ٤.

(١٣) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٣٦.

(١٤) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٤٠.

(١٥) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٣٨.

١٠٨

[١٤٢٢] عبد الأعلى بن الوَضّاح الأزْديّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٢٣] عبد الأعلى بن يَزِيد الجُهَنِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٤٢٤] عبد البَاهِر بن محمّد بن قَيْس الأسَدِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) وفي نسخة صحيحة: عبد القاهر.

[١٤٢٥] عبد الجبّار بن العبّاس الهَمْدَانِيّ:

الشِّبامي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

وقال القاضي في المجالس: قال السمعاني: إنَّ الشبَام بكسر الشين المعجمة، وفتح الباء الموحّدة، ثم الميم بعد الألف، مدينة باليمن، أهلها جميعاً من غُلاة الشيعة، وطائفة من هَمْدان نزلوا الكوفة، وعبد الجبار بن العباس الشّبَامي الكوفي المحدّث منهم، وكان في التشيّع غالياً(٥) ، انتهى.

وظاهره أنّه من الرواة المعروفين.

[١٤٢٦] عبد الجَبّار بن مُسْلم، العَبْدِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٤١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٧ / ٢٣٥.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥١، وفيه: عبد القاهر، وسينبه المصنفقدس‌سره إلى هذا الاختلاف.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥٣.

(٥) مجالس المؤمنين ١: ١٣١، وانظر أنساب السمعاني ٨: ٥٠.

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥٤.

١٠٩

[١٤٢٧] عبد الحميد بن أبي جَعْفَر الفَرّاء:

الفَزارِيّ، مولاهم الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٢٨] عبدُ الحَمِيدِ الإصْطَخْرِيّ:

روى عنه: أبو علي فقاعة(٢) أخو متين الصيْرَفيّ من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٤٢٩] عبدُ الحَمِيدِ بن بُكير بن أعْيَن الشَّيبانِي:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٤٣٠] عبدُ الحَمِيدِ بَيّاعُ الزطّي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٤٣١] عبدُ الحميد بن جَابر الأزْدِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٤٣٢] عبدُ الحَمِيدِ بن زِيَاد الكُوفِيّ:

أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) أصول الكافي ٢: ٣٩٠ / ٧.

(٢) في المصدر: (علي بن فقاعة) وفي بعض النسخ: (أبو علي بن فقاعة) انظر: منهج المقال: ١٨٩ ومجمع الرجال ٤: ٦٧، وتنقيح المقال ٢: ١٣٥ ومعجم رجال الحديث ٩: ٢٦٩، وقاموس الرجال ٦: ٦٤.

وما في جامع الرواة ١: ٤٣٩ موافق لما في الأصل والحجرية.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ٢٠٥.

(٥) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٣.

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ٢٠٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٢.

١١٠

[١٤٣٣] عبدُ الحَمِيد بن سَعَد الكُوفيّ:

مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) له كتاب في النجاشي، يرويه عنه: صفوان بن يحيى(٢) . وفي رجال البرقي [من أصحاب(٣) ] الكاظمعليه‌السلام (٤) .

عنه: صفوان بن يحيى(٥) .

[١٤٣٤] عبدُ الحَمِيدِ بن سَعِيد:

من أصحاب الرضاعليه‌السلام (٦) ، عنه: صفوان بن يحيى، في أصحاب الكاظمعليه‌السلام (٧) .

وفي الفقيه، في باب نوادر الطواف(٨) . وفي الكافي، في باب جامع فيما يحلّ الشراء والبيع(٩) ، ولكن في بعض نسخه: سعد؛ ولهذا تُوهِّم الاتحاد مع سابقه(١٠) ، وفيه نظر.

[١٤٣٥] عبدُ الحميدِ بن عبد الحَكِيم الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١١) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢٠٨.

(٢) رجال النجاشي: ٢٤٦ / ٦٤٨.

(٣) في الأصل والحجرية كتب الحرف (و) بدلاً عما بين المعقوفتين، فلاحظ.

(٤) رجال البرقي: ٥٠ و ٥٢ في أصحاب الإمام الكاظمعليه‌السلام

(٥) تهذيب الأحكام ٣: ٢٠٣ / ٤٧٦.

(٦) رجال الشيخ: ٣٧٩ / ٥ و: ٣٨٣ / ٤١ وكلاهما في أصحاب الإمام الرضاعليه‌السلام

(٧) رجال الشيخ: ٣٥٥ / ٢٦.

(٨) الفقيه ٢: ٢٥٦ / ١٢٤٣، وفيه عبد الحميد بن سعد، ولعله المتقدم عليه، ويؤيّد ذلك ان الرواية ذكرت في موارد عبد الحميد بن سعد في معجم رجال الحديث ٩: ٢٧٧.

(٩) الكافي ٥: ٢٢٦ / ١، والكلام فيه كما في سابقه.

(١٠) استظهر الاتحاد بينهما في جامع الرواة ١: ٤٤٠.

(١١) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ٢٠٠.

١١١

[١٤٣٦] عبدُ الحميد بن فَرْقَدَ الأسَدِيّ:

مولى، كُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) . عنه: أخوه داود(٢) .

[١٤٣٧] عبدُ الحميد الكِنْدي الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٤٣٨] عبدُ الحميد بن مُسْلم الأزْدِيّ:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٤٣٩] عبدُ الحميد بن المعلّى الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٤٤٠] عبدُ الحميد الوَابِشِي:

عنه: الجليل عُمَر بن أَبَان الكَلْبِي، في الروضة، بعد حديث أبي بصير مع المرأة(٦) .

[١٤٤١] عبدُ الحميد الوَاسِطِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) عنه: الحسن بن محبوب، كما في الجامع(٨) .

وفي الروضة، بعد وصيّة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإسناده عن سَهْل، عن ابن

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ٢٠٧.

(٢) أُصول الكافي ٢: ٣٩٠ / ٧.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ٢٠١.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٠.

(٥) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢٠٩.

(٦) الكافي ٨: ١٠١ / ٧٢، من الروضة.

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٤، وذكره في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام : ١٢٨ / ١٧، ومثله في رجال البرقي: ١١.

(٨) جامع الرواة ١: ٤٤١.

١١٢

فضّال، عن علي بن عَقَبة، عن عمر بن أَبان الكَلْبي عن عبد الحميد الواسطي، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قلت له: أصلحك الله، لقد تركنا أسواقنا انتظاراً لهذا الأمر حتّى ليوشك الرجل منّا أن يسأل في يده؟ فقال: يا [أبا] عبد الرحمن(١) ، أترى من حبس نفسه على الله لا يجعل الله له مخرجاً؟ بلى والله، رحم الله عبداً أحيا أمرنا.

قلت: أصلحك الله إنَّ هؤلاء المرجئة يقولون: ما علينا أن نكون على الذي نحن عليه حتّى إذا جاء ما تقولون كنّا نحن وأنتم سواء(٢) ! فقال: يا عبد الحميد، صدقوا، من تاب تاب الله عليه، ومن أسرّ نفاقاً فلا يرغم الله إلاّ أنفه، ومَن أظهر أمرنا أهراق(٣) اللهُ دَمَهُ، يذبحهم الله على الإسلام كما

__________________

(١) في الحجرية: « يا عبد الرحمن »، وفي المصدر ٨: ٨٠ / ٣٧، ومرآة العقول ٢٥: ١٨٤، وشرح الروضة للمازندراني ١١: ٤٢٣: « يا عبد الحميد » وهو صحيح موافق لاسم صاحب العنوان؛ لكن محققي هذه الكتب الثلاثة حصروا لفظ (أبا) بين معقوفتين بين ياء النداء واسمه لتكون كنيته موافقة لاسمه! وما في تنقيح المقال ٢: ١٣٦، وقاموس الرجال ٦: ٧٠ موافق لما في الأصل.

(٢) كأنّهم قالوا: ما نحن عليه من الاعتقاد الباطل بخلافة الثلاثة بزعمكم، لا يضرنا بطلانه وفساده إذا جاء ما تقولون من ظهور المهديعليه‌السلام المنكر لخلافتهم؛ لأنّا إذا علمنا أنه أيضاً ينكرها كما تنكرونها، تؤمن به وتتوب عما كنا فيه من الاعتقاد الفاسد. والتوبة تمحو الخطيئة عنا، وحينئذٍ نكون نحن وأنتم سواء في الدين وأمر الخلافة!! عن شرح الروضة للمازندراني ١١: ٤٢٤.

(٣) في المصدر ومرآة العقول ٢٥: ١٨٤ « أهرق »، وفي شرح الروضة للمازندراني ١١: ٤٢٤: « أهراق » وهو الصحيح الموافق للأصل والحجرية، لأن « أهراق » من باب الأفعال، أصله « أراق »، من قولهم: أراق الماء إراقة وهراقه على البدل، عن اللحياني، وهي لغة يمانية، والمعنى: صَبَّهُ، ولكن أُبدلت الهمزة هاءً، فقيل: هراقة بفتح الهاء يهريقه هراقة، ثم جمع بين البدل والمبدل منه فقيل: « أهراق » وأُفرد ضمير الموصول هنا باعتبار اللفظ، وأما جمعه فباعتبار المعنى في قولهعليه‌السلام بعد ذلك: « يذبحهم الله على الإسلام. » انظر: شرح الروضة للمازندراني ١١: ٤٢٤، ولسان العرب ١٠: ١٣٥ رِيق، والنهاية في غريب الحديث ٥: ٢٦٠.

١١٣

يذبح القصّاب شاتَه، قال: قلت: فنحن فيه يومئذ والناس سواء؟ قال: لا، أنتم يومئذ(١) سنام الأرض وحكّامها، لا يسعنا في ديننا إلاّ ذلك، قُلتُ: فإنْ مت قبل أن أدرك القائمعليه‌السلام ؟

قال: القائل منكم إذا قال: إنْ أدرك قائم آل محمّدعليهم‌السلام نصرته. كالمقارع له بسيفه، والشهادة معه شهادتان(٢) . وفي هذا الخبر شهادة بجلالته وإنْ كان هو راويه، فإنّ في السند ابن فضّال، الذي أُمرنا بأخذ ما رواه(٣) .

ويروى عنه أيضاً: أبان، في باب فضل الإيمان على الإسلام(٤) .

[١٤٤٢] عبدُ الخالق بن حبيب الصيْرَفِيّ:

أخو هَيْثَم(٥) بن حَبِيب الصَّيْرفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٤٤٣] عبدُ الخالق بن دِينار الخُزَاعِيّ:

مولاهم، الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) في الحجرية: « يومئذ أنتم ».

(٢) انظر كتاب الغيبة للشيخ: ٣٨٩ ٣٩٠ / ٣٥٥ ففيه أمر الإمام الحسن العسكريعليه‌السلام بالأخذ بما رواه بنو فضال لا بما رأوه. وهو لا يدل على أكثر من صدقهم فيما رووه عن مشايخهم، لا صدق مشايخهم فيما يروونه، لكن المصنف استفاد منه كلا الأمرين معاً.

والإنصاف أنّ مضمون الخبر ثابت لموافقته للأخبار الصحيحة الواردة عن أهل البيت عليهم‌السلام في ثواب المنتظر لخروج القائم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه المعصومين الاطهار.

(٣) روضة الكافي ٨: ٨٠ / ٣٧.

(٤) أُصول الكافي ٢: ٤٣ / ٤.

(٥) في المصدر: « أخو هشيم »، وما في الأصل والحجرية موافق لما في منهج المقال: ١٩٠، ومجمع الرجال ٤: ٧٠، ونقد الرجال: ١٨٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٧.

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢٢٢.

١١٤

[١٤٤٤] عبدُ الخَالق بن الصيْقل(١) الكُوفيّ:

روى عنهعليه‌السلام (٢) .

[١٤٤٥] عبدُ الحميد بن عواض:

روى عنهما (عليهما السّلام) من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٤٤٦] عبدُ الخالق بن محمّد البُنانِيّ:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: ابن مسكان، كما في الجامع(٥) .

[١٤٤٧] عبدُ ربِّه بن أَبي مَيْموُنَة بن يَسَار الأسَدِي:

مولى، كُوفِيّ، والد شِهَاب، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) عنه: سبطه الفقيه الثقة الجليل إسماعيل بن عبد الخالق، في الكافي، في باب الصلاة على المؤمن(٧) .

__________________

(١) كذا. وفي المصدر: « عبد الخالق الصيقل »، ومثله في رجال البرقي: ٢٥، ومنهج المقال: ١٩٠، ومجمع الرجال ٤: ٧٠، وجامع الرواة ١: ٤٤١ وتنقيح المقال ٢: ١٣٧، ومعجم رجال الحديث ٩: ٢٨٦.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٩ و: ٢٦٧ / ٧٢٠، وفي الأوّل فقط: « روى عنهعليه‌السلام ».

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ٢٠٢، وذكره في أصحاب الإمامين الباقرعليه‌السلام : ١٢٨ / ١٨ والكاظمعليه‌السلام : ٣٥٣ / ٦ وفيه: « ثقة، من أصحاب أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السّلام ».

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢٢١.

(٥) جامع الرواة ١: ٤٤١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥٧.

(٧) الكافي ٣: ١٨٥ / ٦، وفيه: « عن إسماعيل بن عبد الخالق ابن عبد ربِّه ».

وقال المجلسي في شرح الحديث المذكور في مرآة العقول ١٤: ٦١: « ولا يبعد أن يكون ابن عبد ربه، فَصُحِّف بعن »، ولكن ما في متن الحديث في المرآة موافق لما نُفي استبعاده في الهامش، وهو من غلط الناسخ ظاهراً.

١١٥

[١٤٤٨] عبدُ الرحمن بن أُبَيّ الصَّيْرَفِيّ:

المـُرَادِي، الكُوفِيّ، مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٤٩] عبدُ الرحمن بن أبي الحُسين:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٤٥٠] عبدُ الرحمن بن أبي العُطارد (٣) :

الخيّاط، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٤٥١] عبدُ الرحمن بن أبي عُمارة الطَّحَان:

الهَمْدَاني، مولى، كُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٤٥٢] عبدُ الرّحمن بن أبي المـَوالي:

مَولى بني هَاشِم(٦) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٤٥٣] عبدُ الرّحمن بن أحْمَر العِجْليّ:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٤٨.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١٢٤.

(٣) في المصدر: « ابن أبي القطان »، ومثله في نسخة بدل منه أيضاً كما في منهج المقال: ١٩٠ وتنقيح المقال، مع اختيار ابن أبي العطار في كليهما، وفي مجمع الرجال ٤: ٧٢: « ابن أبي اليقظان ».

وما في جامع الرواة ١: ٤٤٣ موافق لما في الأصل.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٤٠.

(٥) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٤٥.

(٦) في المصدر: (ابن أبي الموال المدني) ومثله في مجمع الرجال ٤: ٧٣ وما في: منهج المقال: ١٩١، وجامع الرواة ١: ٤٤٤، ونقد الرجال: ١٨٣، وتنقيح المقال ٢: ١٣٩، موافق لما في الأصل.

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١١٨.

(٨) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٤٦.

١١٦

[١٤٥٤] عبدُ الأسْود:

أبو عَمْرو اليَشْكُرِي، الكُوفِيّ، مات سنة سبع وستين ومائة، وهو ابن خمس وسبعين سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٥٥] عبدُ الرّحمن بن بُدَيْل بن وَرْقا:

من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام رسول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى اليمن، قُتل مع عليعليه‌السلام بصفين، كذا في رجال الشيخ(٢) .

وفي الخلاصة في القسم الأوّل(٣) ، وفي البلغة(٤) ، والوجيزة(٥) : ممدوح.

[١٤٥٦] عبدُ الرّحمن بن بَشِير التَّغْلِبيّ:

الكُوفيّ، مولاهم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) عنه: علي بن أسباط(٧) .

[١٤٥٧] عبدُ الرّحمن بن بُكَيْر الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) . عنه: يونس بن عبد الرحمن، في التهذيب، في باب البيّنات(٩) .

[١٤٥٨] عبدُ الرّحمن بن جَريش الجَعْفَرِيّ:

الكِلابيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، مات سنة اثنتين وسبعين ومائة، وله سبع

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١١٧.

(٢) رجال الشيخ: ٤٦ / ٥.

(٣) رجال العلاّمة: ١١٣ / ١.

(٤) بلغة المحدثين: ٣٧٣ / ٨.

(٥) الوجيزة للمجلسي: ٢٨.

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٣٧.

(٧) الكافي ٤: ٧٥ / ٧.

(٨) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١٢٢، والإشارة إلى صحبته للإمام الصادقعليه‌السلام لم ترد في الحجرية.

(٩) تهذيب الأحكام ٦: ٢٧١ / ٧٣٢.

١١٧

وسبعون سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٥٩] عبدُ الرّحمن الحَذّاء:

عنه: صفوان بن يحيى، في الكافي، في باب ما يوجب الجلد(٢) ، وفي التهذيب، في باب حدود الزنا(٣) ، وابن أبي عمير، في الكافي، في باب العزل(٤) .

[١٤٦٠] عبدُ الرّحمنِ بن الحَسَن القَاشَانِي:

أبو محمّد، الضَّرير، المفسِّر، حافظ، حسن الحفظ، كان بقاسان، رأيت كتابه إلى أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله، وأبي عبد الله محمّد بن محمّد. إلى آخره، النجاشي(٥) .

ولا يخفى دلالة كلامه على مدحه، وكونه من علماء الإمامية، وخلوه عمّا يوجب ضعفه في الرواية، ولذا عدّه في البلغة(٦) ، والوجيزة(٧) من الممدوحين.

[١٤٦١] عبدُ الرّحمنِ بن حَمّاد:

أبو القاسم، صاحب كتاب في الفهرست، يرويه عنه: محمّد بن خالد البرقي(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١١٩.

(٢) الكافي ٧: ١٨١ / ٥.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠: ٤٣ / ١٥٣.

(٤) الكافي ٥: ٥٠٤ / ٤.

(٥) رجال النجاشي: ٢٣٦ / ٦٢٦، وفيه القاساني بالسين المهملة، ومثله في أنساب السمعاني ١٠: ١٧ وقد يضبط بالشين المعجمة أيضاً كما في الأنساب، وفي هامشه نقل الوجهين عن اللباب، فلاحظ.

(٦) بلغة المحدثين: ٣٧٣ / ٨.

(٧) الوجيزة للمجلسي: ٢٨.

(٨) فهرست الشيخ: ١٠٩ / ٤٧٥.

١١٨

وعنه: الجليل محمّد بن أبي الصهبان كثيراً(١) ، وابن أبي عمير، في التهذيب، في باب حدود الزنا(٢) ، وأحمد بن محمّد بن عيسى، في الروضة، بعد حديث نوح يوم القيامة(٣) ، وإبراهيم بن هاشم(٤) ، وموسى بن الحسن(٥) ، وعلي ابن أسباط(٦) ، وأحمد بن محمّد البرقي(٧) ، وإبراهيم بن إسحاق(٨) ، وغيرهم(٩) .

[١٤٦٢] عبدُ الرّحمنِ بن حميد الكِلابي:

الرَّوّاسي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

[١٤٦٣] عبدُ الرّحمنِ الخَثْعَمِيّ:

عنه: عبد الله بن المغيرة، في الكافي، في باب ما يجوز من الوقف والصدقة(١١) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٢: ٢٨ / ٨٠ و: ٣٢ / ٩٨.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠: ٤ / ١٤.

(٣) الكافي ٨: ٢٩١ / ٤٤١.

(٤) الكافي ٤: ٥٤٣ / ١٧.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ٤١٦ / ١٣١٣.

(٦) أُصول الكافي ٢: ٢٥٧ / ٣.

(٧) الكافي ٥: ١٦٣ / ٥.

(٨) تهذيب الأحكام ٧: ١٦٣ / ٧٢٤، وكذا في الطبعة الحجرية، والصحيح: إبراهيم ابن إسحاق عن عبد الله بن حماد، كما في الكافي ٥: ٢٨٠ / ٣، ومرآة العقول ١٩: ٣٧٢ / ٣، والوسائل ٢٥: ٣٩٧ / ٤ وفي جامع الرواة ١: ٤٥٠ استظهر أن رواية إبراهيم بن إسحاق عنه سهو، والصواب عنده عبد الله بن حماد، بقرينة رواية إبراهيم ابن إسحاق عنه كثيراً.

وأيضاً في ترتيب أسانيد الكافي للسيد البروجردي: ٢٥٩ في ذكر أسانيد علي ابن محمّد لم يذكر رواية لعبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن إسحاق.

(٩) تهذيب الأحكام ٦: ١٨٧ / ٣٨٩، عنه: إسحاق الأحمر.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١١٦.

(١١) الكافي ٧: ٣٥ / ٢٨.

١١٩

[١٤٦٤] عبدُ الرّحمنِ بن زِيَاد القَصِير:

الصيْقَل، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٦٥] عبدُ الرّحمنِ بن زَيد أبي زيد (٢) :

الجُرشِي، مولى، كوُفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٤٦٦] عبدُ الرّحمنِ بن زَيد بن أَسْلَم:

التنُوخِي، المـَدَنِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: أحمد بن الحسن الميثمي الثقة الذي قالوا في حقّه: صحيح الحديث(٥) في التهذيب، في باب الذبح والأطعمة(٦) .

[١٤٦٧] عبدُ الرّحمنِ بن سَالِم:

ابن عبدُ الرّحمنِ، الأَشَلّ، الكُوفِيّ، العَطّار، أخو عبد الحميد بن سالم، له كتاب، عنه: منذر بن جَيْفر، كذا في النجاشي(٧) ، وضعّفه في الخلاصة(٨) تبعاً للغضائري(٩) .

ويضعّفه مضافاً إلى ضعف تضعيفاته:

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٤٧.

(٢) كذا في: نقد الرجال: ١٨٥ نقلاً عن رجال الشيخ وجامع الرواة: ١: ٤٥٠ نقلاً عن منهج المقال -، ولكن في: منهج المقال: ١٩٢، ومجمع الرجال ٤: ٧٩، فيهما زيادة كلمة: (ابن) قبل: (أبي زيد). وفي المصدر: (عبد الرحمن بن أبي زيد ...).

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٣٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٣٨.

(٥) كما في رجال النجاشي: ٧٤ / ١٧٩.

(٦) تهذيب الأحكام ٩: ١١١ / ٤٨٢.

(٧) رجال النجاشي: ٢٣٧ / ٦٢٩.

(٨) رجال العلاّمة: ٢٣٩ / ٧.

(٩) مجمع الرجال: ٤: ٧٩، عن الغضائري.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ما أراك إلّا قد جمعت خيانةً وغشّاً للمسلمين »(١) .

مسالة ٦٨٢ : إذا قال له إنسان : اشتر لي ، فلا يعطه(٢) من عنده وإن كان الذي عنده أجود ، لأنّه إنّما أمره بالشراء ، وهو ظاهر في الشراء من الغير.

قال الصادقعليه‌السلام : « إذا قال لك الرجل : اشتر لي ، فلا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك خيراً منه »(٣) .

وسأل إسحاقُ الصادقَعليه‌السلام : عن الرجل يبعث إلى الرجل فيقول له : ابتع لي ثوبا ، فيطلب في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده ، قال : « لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول ( إِنّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً )(٤) وإن كان عنده خيرا ممّا يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده »(٥) .

مسالة ٦٨٣ : إذا قال التاجر لغيره : هلمّ أحسن إليك‌ ، باعه من غير ربح استحبابا.

قال الصادقعليه‌السلام : « إذا قال الرجل للرجل : هلمّ أحسن بيعك ، يحرم عليه الربح »(٦) .

ويكره الربح على المؤمن ، فإن فعل فلا يكثر منه.

قال الصادقعليه‌السلام : « ربح المؤمن على المؤمن ربا إلاّ أن يشتري بأكثر‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٦١ / ٧ ، التهذيب ٧ : ١٣ ، ٥٥.

(٢) في الطبعة الحجريّة : « فلا يعطيه ».

(٣) الكافي ٥ : ١٥١ - ١٥٢ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٣٥٢ / ٩٩٨ ، و ٧ : ٦ - ٧ / ١٩.

(٤) الأحزاب : ٧٢.

(٥) التهذيب ٦ : ٣٥٢ / ٩٩٩.

(٦) الكافي ٥ : ١٥٢ / ٩ ، الفقيه ٣ : ١٧٣ / ٧٧٤ ، التهذيب ٧ : ٧ / ٢١.

١٨١

من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم »(١) .

وينبغي أن يكون الساكت عنده بمنزلة المماكس ، والجاهل بمنزلة البصير المذاقّ.

قال قيس : قلت للباقرعليه‌السلام : إنّ عامّة من يأتيني إخواني فحدّ لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره ، فقال : « إن ولّيت أخاك فحسن ، وإلاّ فبع بيع البصير المذاق »(٢) .

وعن الصادقعليه‌السلام في رجل عنده بيع وسعّره سعرا معلوما ، فمن سكت عنه ممّن يشتري منه باعه بذلك السعر ، ومن ماكسه فأبى أن يبتاع منه زاده » قال : « لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس ، فأمّا أن يفعله لمن أبى عليه ويماكسه(٣) ويمنعه مَنْ لا يفعل فلا يعجبني إلّا أن يبيعه بيعاً واحداً »(٤) .

مسالة ٦٨٤ : يستحبّ إذا دخل السوق الدعاءُ وسؤال الله تعالى أن يبارك له فيما يشتريه ويخير له فيما يبيعه ، والتكبير والشهادتان عند الشراء.

قال الصادقعليه‌السلام : « إذا دخلت سوقك فقُلْ : اللّهمّ إنّي أسألك من خيرها وخير أهلها ، وأعوذ بك من شرّها وشرّ أهلها ، اللّهمّ إنّي أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أبغي أو يبغى عليّ أو أعتدي أو يُعتدى عليَّ ، اللّهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ إبليس وجنوده وشرّ فسقة العرب والعجم ، وحسبي الله‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٥٤ / ٢٢ ، التهذيب ٧ : ٧ / ٢٣ ، الاستبصار ٣ : ٦٩ / ٢٣٢.

(٢) التهذيب ٧ : ٧ / ٢٤ ، وفي الكافي ٥ : ١٥٣ - ١٥٤ / ١٩ عن ميسّر عن الإمام الصادقعليه‌السلام .

(٣) في المصدر : « كايسه » بدل « ماكسه ».

(٤) الكافي ٥ : ١٥٢ / ١٠ ، التهذيب ٧ : ٨ / ٢٥.

١٨٢

الذي لا إله إلّا هو عليه توكّلت ، وهو ربّ العرش العظيم »(١) .

وإذا اشترى المتاع ، قال ما روي عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « إذا اشتريت شيئاً من متاع أو غيره فكبّر ، ثمّ قُلْ : اللّهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه من فضلك ، فاجعل فيه فضلاً ، اللّهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه رزقك ، فاجعل لي فيه رزقاً ، ثمّ أعد على(٢) كلّ واحدة ثلاث مرّات »(٣) .

قال الصادقعليه‌السلام : « وإذا أراد أن يشتري شيئاً قال : يا حيّ يا قيّوم يا دائم يا رؤوف يا رحيم ، أسألك بعزّتك وقدرتك وما أحاط به علمك أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقاً وأوسعها فضلاً وخيرها عاقبةً فإنّه لا خير فيما لا عاقبة له » قال الصادقعليه‌السلام : « إذا اشتريت دابّةً أو رأساً فقُلْ : اللّهمّ ارزقني أطولها حياةً وأكثرها منفعةً وخيرها عاقبةً »(٤) .

مسالة ٦٨٥ : ينبغي له إذا بُورك له في شي‌ء من أنواع التجارة أو الصناعة أن يلتزم به. وإذا تعسّر عليه فيه رزقه ، تحوّل إلى غيره.

قال الصادقعليه‌السلام : « إذا رزقت في(٥) شي‌ء فالزمه »(٦) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئاً فليتحوّل إلى غيرها »(٧) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٥٦ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٩ / ٣٢.

(٢) كلمة « على » لم ترد في الكافي.

(٣) الكافي ٥ : ١٥٦ / ١ ، التهذيب ٧ : ٩ / ٣٣.

(٤) الكافي ٥ : ١٥٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٩ - ١٠ / ٣٤.

(٥) في الفقيه والتهذيب : « من » بدل « في ».

(٦) الكافي ٥ : ١٦٨ ( باب لزوم ما ينفع من المعاملات ) الحديث ٣ ، الفقيه ٣ : ١٠٤ / ٤٢٣ ، التهذيب ٧ : ١٤ ، ٦٠.

(٧) الكافي ٥ : ١٦٨ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٤ / ٥٩.

١٨٣

وينبغي له التساهل والرفق في الأشياء.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « بارك الله على سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء »(١) .

مسالة ٦٨٦ : يجوز لوليّ اليتيم الناظر في أمره المصلح لمالِه أن يتناول اُجرة المثل‌ ؛ لأنّه عمل يستحقّ عليه اُجرة ، فيساوي(٢) اليتيم غيره.

وسأل هشامُ بن الحكم الصادقَعليه‌السلام فيمن تولّى مال اليتيم مالَه أن يأكل منه؟ قال : « ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك »(٣) .

ويستحبّ له التعفّف مع الغنى ، قال الله تعالى :( وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ) (٤) .

مسالة ٦٨٧ : يجوز أن يواجر الإنسان نفسه.

سأل ابنُ سنان الكاظمَعليه‌السلام عن الإجارة ، فقال : « صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته ، فقد آجر موسىعليه‌السلام نفسه واشترط فقال : إن شئت ثماني وإن شئت عشراً ، وأنزل الله عزّ وجلّ فيه( أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ ) (٥) »(٦) .

قال الشيخرحمه‌الله : لا ينافي هذا ما رواه الساباطي عن الصادقعليه‌السلام ،

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨ / ٧٩.

(٢) في « ي » وظاهر « س » : « فساوى ».

(٣) التهذيب ٦ : ٣٤٣ / ٩٦٠.

(٤) النساء : ٦٠.

(٥) القصص : ٢٧.

(٦) الكافي ٥ : ٩٠ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٠٦ / ٤٤٢ ، التهذيب ٦ : ٣٥٣ / ١٠٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٥٥ / ١٧٨.

١٨٤

قال : قلت له : الرجل يتّجر فإن هو آجر نفسه اُعطي ما يصيب في تجارته ، فقال : « لا يواجر نفسه ، ولكن يسترزق الله عزّ وجلّ ويتّجر فإنّه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق »(١) لأنّه محمول على الكراهة ، لعدم الوثوق بالنصح(٢) .

وأقول : لا استبعاد في نهيه عن الإجارة للإرشاد ، فإنّ التجارة أولى ؛ لما فيها من توسعة الرزق ، وقد نبّهعليه‌السلام في الخبر عليه. ولأنّه قد روي « أنّ الرزق قسّم عشرة أجزاء ، تسعة أجزاء منها(٣) في التجارة ، والباقي في سائر الأجزاء(٤) »(٥) .

مسالة ٦٨٨ : يحرم بيع السلاح لأعداء الدين في وقت الحرب‌ ، ولا بأس به في الهدنة.

قال هند السرّاج : قلت للباقرعليه‌السلام : أصلحك الله ما تقول إنّي كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعهم فلمـّا عرّفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت : لا أحمل إلى أعداء الله ، فقال : « احمل إليهم فإنّ الله عزّ وجلّ يدفع بهم عدوّنا وعدوّكم - يعني الروم - فإذا كانت الحرب بيننا فمَنْ حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك »(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٥٣ / ١٠٠٢ ، الاستبصار ٣ : ٥٥ / ١٧٧.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٥٣ ، ذيل الحديث ١٠٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٥٥ ، ذيل الحديث ١٧٨.

(٣) في « س ، ي » : « منه ».

(٤) كذا قوله : « في سائر الأجزاء ». ونصّ الرواية في المصدر هكذا : « الرزق عشرة أجزاء ، تسعة أجزاء في التجارة وواحدة في غيرها ».

(٥) الكافي ٥ : ٣١٨ - ٣١٩ / ٥٩ ، الفقيه ٣ : ١٢٠ / ٥١٠.

(٦) الكافي ٥ : ١١٢ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٥٣ / ١٠٠٤ ، الاستبصار ٣ : ٥٨ / ١٨٩.

١٨٥

وقال حكم السرّاج للصادقعليه‌السلام : ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ فقال : « لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إنّكم في هدنة ، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج »(١) .

وقال السرّاد للصادقعليه‌السلام : إنّي أبيع السلاح ، قال : « لا تبعه في فتنة »(٢) .

ويجوز بيع ما يُكنّ من النبل لأعداء الدين ؛ لأنّ محمّد بن قيس سأل الصادقَعليه‌السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال : « بِعْهما ما يكنّهما ، الدرع والخُفّين ونحو هذا»(٣) .

مسالة ٦٨٩ : يجوز الأجر على الختان وخفض الجواري.

قال الصادقعليه‌السلام : « لمـّا هاجرن النساء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هاجرت فيهنّ امرأة يقال لها : أمّ حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري ، فلمـّا رآها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لها : يا اُمّ حبيب ، العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت : نعم يا رسول الله إلّا أن يكون حراماً فتنهاني عنه ، قال : لا ، بل حلال فاُدْني منّي حتى اُعلّمك ، فدنت منه ، فقال : يا اُمّ حبيب إذا أنت فعلت فلا تَنْهكي ، أي لا تستأصلي ، وأشمّي فإنّه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج ».

قال : « وكانت لاُمّ حبيب اُخت يقال لها : اُمّ عطيّة ماشطة ، فلمـّا‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٥٤ / ١٠٠٥ ، الاستبصار ٣ : ٥٧ / ١٨٧ ، وفي الكافي ٥ : ١١٢ / ١ بتفاوت يسير.

(٢) الكافي ٥ : ١١٣ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٥٤ / ١٠٠٧ ، الاستبصار ٣ : ٥٧ / ١٨٦.

(٣) الكافي ٥ : ١١٣ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٥٤ / ١٠٠٦ ، الاستبصار ٣ : ٥٧ - ٥٨ / ١٨٨.

١٨٦

انصرفت اُمّ حبيب إلى اُختها أخبرتها بما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأقبلت اُمّ عطيّة إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبرته بما قالت لها اُختها ، فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اُدني منّي يا اُمّ عطيّة إذا أنت قيّنت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة ، فإنّ الخرقة تذهب بماء الوجه »(١) .

مسالة ٦٩٠ : يكره كسب الإماء والصبيان.

قال الصادقعليه‌السلام : « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن كسب الإماء فإنّها إن لم تجده زنت إلّا أمة قد عُرفت بصنعة يد ، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة فإنّه إن لم يجد سرق»(٢) .

ويكره للصانع سهر الليل كلّه في عمل صنعته ؛ لما فيه من كثرة الحرص على الدنيا وترك الالتفات إلى اُمور الآخرة.

قال الصادقعليه‌السلام : « مَنْ بات ساهراً في كسب ولم يعط العين حظَّها من النوم فكسبه ذلك حرام »(٣) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « الصنّاع إذا سهروا الليل كلّه فهو سحت »(٤) .

وهو محمول على الكراهة الشديدة ، أو على التحريم إذا منع من الواجبات أو منع القسم بين الزوجات.

مسالة ٦٩١ : يجوز بيع عظام الفيل واتّخاذ الأمشاط وغيرها منها‌ ؛ لأنّها طاهرة ينتفع بها ، فجاز بيعها ؛ للمقتضي للجواز ، السالم عن المانع.

ولأنّ عبد الحميد بن سعد سأل الكاظمَعليه‌السلام عن عظام الفيل يحلّ بيعه‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١١٨ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٦٠ - ٣٦١ / ١٠٣٥.

(٢) الكافي ٥ : ١٢٨ / ٨ ، التهذيب ٦ : ٣٦٧ / ١٠٥٧.

(٣) الكافي ٥ : ١٢٧ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٣٦٧ / ١٠٥٩.

(٤) الكافي ٥ : ١٢٧ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٣٦٧ / ١٠٥٨.

١٨٧

أو شراؤه للذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال : « لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط »(١) .

وكذا يجوز بيع الفهود وسباع الطير.

سأل عيصُ بن القاسم - في الصحيح - الصادقَعليه‌السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال : « نعم »(٢) .

أمّا القرد فقد روي النهي عن بيعه.

قال الصادقعليه‌السلام : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع »(٣) .

وفي الطريق قول ، فالأولى الكراهة.

ودخل إلى الصادقعليه‌السلام رجل فقال له : إنّي سرّاج أبيع جلود النمر ، فقال : « مدبوغة هي؟» قال : نعم ، قال : « ليس به بأس »(٤) .

مسالة ٦٩٢ : لا بأس بأخذ الهديّة.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الهديّة على ثلاثة وجوه : هديّة مكافأة ، وهديّة مصانعة ، وهديّة لله عزّ وجلّ »(٥) .

وروى إسحاق بن عمّار قال : قلت له : الرجل الفقير يهدي الهديّة يتعرّض لما عندي فآخذها ولا اُعطيه شيئاً أتحلّ لي؟ قال : « نعم ، هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه »(٦) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٢٦ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨٣.

(٢) الكافي ٥ : ٢٢٦ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨٥.

(٣) الكافي ٥ : ٢٢٧ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٣٧٤ / ١٠٨٦ ، و ٧ : ١٣٤ / ٥٩٤.

(٤) الكافي ٥ : ٢٢٧ / ٩ ، التهذيب ٧ : ١٣٥ / ٥٩٥.

(٥) الكافي ٥ : ١٤١ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٧٨ / ١١٠٧.

(٦) الكافي ٥ : ١٤٣ / ٦ ، الفقيه ٣ : ١٩٢ / ٨٧٢ ، التهذيب ٦ : ٣٧٩ / ١١١٢.

١٨٨

وقال محمّد بن مسلم : « جلساء الرجل شركاؤه في الهديّة »(١) .

وهي مستحبّة مرغَّبٌ فيها ؛ لما فيها من التودّد.

قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « لأن أهدي لأخي المسلم هديّة تنفعه أحبّ إليّ من أن أتصدّق بمثلها »(٢) .

وقبولها مستحبّ ؛ اقتداءً برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّه قال : « لو اُهدي إليَّ كراع لقبلت »(٣) .

ولو أهدي إليه هديّة طلباً لثوابها فلم يثبه ، كان له الرجوع فيها إذا كانت العين باقيةً ؛ لما رواه عيسى بن أعين قال : سألت الصادقَعليه‌السلام عن رجل أهدى إلى رجل هديّة وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك وأصاب الرجل هديّته بعينها ، أله أن يرتجعها إن قدر على ذلك؟ قال : « لا بأس أن يأخذه »(٤) .

مسالة ٦٩٣ : لا يجوز عمل التماثيل والصور المجسّمة. ولا بأس بها فيما يوطأ بالأرجل ، كالفراش وشبهه ؛ لما رواه أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : إنّما(٥) نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها ، قال : « لا بأس بما يبسط منها ويفرش ويوطأ ، وإنّما يكره منها ما نُصب على الحائط وعلى السرير »(٦) .

مسالة ٦٩٤ : يجوز لمن أمره غيره بشراء شي‌ء أن يأخذ منه على ذلك‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٤٣ / ١٠ ، التهذيب ٦ : ٣٧٩ / ١١١٣.

(٢) الكافي ٥ : ١٤٤ / ١٢ ، التهذيب ٦ : ٣٨٠ / ١١١٥.

(٣) الكافي ٥ : ١٤١ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٧٨ / ١١٠٨.

(٤) الفقيه ٣ : ١٩٢ / ٨٧١ ، التهذيب ٦ : ٣٨٠ / ١١١٦.

(٥) كذا في المصدر والطبعة الحجريّة ، وفي « س ، ي » : « إنّا » بدل « إنّما ».

(٦) التهذيب ٦ : ٣٨١ / ١١٢٢.

١٨٩

الجُعْل ؛ لأنّه فعل مباح.

ولما رواه ابن سنان عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سأله أبي وأنا حاضر ، فقال : ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض أو الدار أو الغلام أو الخادم ونجعل له جُعْلاً ، فقال الصادقعليه‌السلام : « لا بأس به »(١) .

مسالة ٦٩٥ : لا بأس بالزراعة ، بل هي مستحبّة.

روى سيابة أنّ رجلاً سأل الصادقعليه‌السلام : أسمع قوماً يقولون : إنّ الزراعة مكروهة ، فقال : « ازرعوا واغرسوا ، فلا والله ما عمل الناس عملاً أحلّ ولا أطيب منه ، والله لنزرعنّ الزرع ولنغرسنّ(٢) غرس النخل بعد خروج الدجّال »(٣) .

وسأل هارون بن يزيد الواسطي الباقرَعليه‌السلام (٤) عن الفلّاحين ، فقال : « هُم الزارعون كنوز الله في أرضه ، وما في الأعمال شي‌ء أحبّ إلى الله من الزراعة ، وما بعث الله نبيّاً إلّا زارعاً ، إلّا إدريسعليه‌السلام فإنّه كان خيّاطاً »(٥) .

مسالة ٦٩٦ : يجوز أخذ أجر البذرقة من القوافل إذا رضوا بذلك‌ ، وإلّا حرم.

كتب محمّد بن الحسن الصفّار إليه : رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ، ويشارطونه على شي‌ء مسمّى أن يأخذ منهم إذا صاروا إلى الأمن ، هل يحلّ له أن يأخذ منهم؟ فوقّععليه‌السلام « إذا واجر(٦)

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٨١ / ١١٢٤.

(٢) في « ي » والطبعة الحجريّة والكافي : « ليزرعنّ ليغرسنّ ».

(٣) الكافي ٥ : ٢٦٠ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٨٤ - ٣٨٥ / ١١٣٩.

(٤) كذا في « س ، ي » والطبعة الحجريّة. وفي المصدر : « يزيد بن هارون الواسطي عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ».

(٥) التهذيب ٦ : ٣٨٤ / ١١٣٨.

(٦) في المصدر : « آجر ».

١٩٠

نفسه بشي‌ء معروف أخذ حقّه إن شاء الله »(١) .

مسالة ٦٩٧ : يكره بيع العقار إلّا لضرورة.

قال أبان بن عثمان : دعاني الصادقعليه‌السلام فقال : « باع فلان أرضه؟ » فقلت : نعم ، فقال: « مكتوب في التوراة أنّه مَنْ باع أرضاً أو ماءً ولم يضعه في أرض وماء ذهب ثمنه محقاً »(٢) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « مشتري العقدة مرزوق وبائعها ممحوق »(٣) .

وقال مسمع للصادقعليه‌السلام : إنّ لي أرضاً تُطلب منّي ويرغّبوني ، فقال لي : « يا أبا سيّار أما علمت أنّه مَنْ باع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباءً » قلت : جعلت فداك إنّي أبيع بالثمن الكثير فأشتري ما هو أوسع ممّا بعت ، فقال : « لا بأس »(٤) .

مسالة ٦٩٨ : يكره الاستحطاط من الثمن بعد العقد‌ ؛ لأنّه قد صار ملكاً للبائع بالعقد ، فيندرج تحت قوله تعالى :( وَلا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ ) (٥) .

وروى إبراهيم الكرخي عن الصادقعليه‌السلام ، قال : اشتريت للصادقعليه‌السلام جاريةً فلمـّا ذهبت أنقدهم قلت : أستحطّهم ، قال : « لا ، إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة»(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٨٥ / ١١٤١.

(٢) الكافي ٥ : ٩١ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٨٧ - ٣٨٨ / ١١٥٥.

(٣) الكافي ٥ : ٩٢ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٨٨ / ١١٥٦.

(٤) التهذيب ٦ : ٣٨٨ / ١١٥٧ ، وبتفاوت في الكافي ٥ : ٩٢ / ٨.

(٥) هود : ٨٥.

(٦) الكافي ٥ : ٢٨٦ ( باب الاستحطاط بعد الصفقة ) الحديث ١ ، التهذيب ٧ : ٢٣٣ / ١٠١٧ ، الاستبصار ٣ : ٧٣ / ٢٤٣.

١٩١

قال الشيخ : إنّه محمول على الكراهة(١) ؛ لما روى معلّى بن خنيس عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع ثمّ يستوضع ، قال : « لا بأس به » وأمرني فكلّمت له رجلاً في ذلك(٢) .

وعن يونس بن يعقوب عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يستوهب من الرجل الشي‌ء بعد ما يشتري فيهب له ، أيصلح له؟ قال : « نعم »(٣) .

وكذا في الإجارة. روى عليّ أبو الأكراد عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : إنّي أتقبّل العمل فيه الصناعة وفيه النقش فاُشارط النقاش على شي‌ء فيما بيني وبينه العشرة أزواج بخمسة دراهم أو العشرين بعشرة ، فإذا بلغ الحساب قلت له : أحسن ، فأستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه ، قال : « بطيب نفسه؟ » قلت : نعم ، قال : « لا بأس »(٤) .

مسالة ٦٩٩ : أصل الأشياء الإباحة إلّا أن يُعلم التحريم في بعضها.

روي عن الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - قال : « كلّ شي‌ء يكون منه حرام وحلال فهو حلال لك أبداً حتى تعرف أنّه حرام بعينه فتدعه »(٥) .

وقالعليه‌السلام : « كلّ شي‌ء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قِبَل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حُرٌّ قد باع نفسه أو خُدع فبِيع أو قُهر ، أو امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٢٣٣ ، ذيل الحديث ١٠١٧ ، الاستبصار ٣ : ٧٤ ، ذيل الحديث ٢٤٥.

(٢) التهذيب ٧ : ٢٣٣ / ١٠١٨ ، الاستبصار ٣ : ٧٣ / ٢٤٤.

(٣) التهذيب ٧ : ٢٣٣ - ٢٣٤ / ١٠١٩ ، الاستبصار ٣ : ٧٤ / ٢٤٥.

(٤) التهذيب ٧ : ٢٣٤ / ١٠٢٠.

(٥) الكافي ٥ : ٣١٣ / ٣٩ ، التهذيب ٧ : ٢٢٦ / ٩٨٨.

١٩٢

ذلك أو تقوم به البيّنة »(١) .

مسالة ٧٠٠ : لا ينبغي التهوين في تحصيل قليل الرزق‌ ، فإنّ علي بن بلال روى عن الحسين الجمّال قال : شهدت إسحاق بن عمّار وقد شدّ كيسه وهو يريد أن يقوم فجاء إنسان يطلب دراهم بدينار ، فحلّ الكيس وأعطاه دراهم بدينار ، فقلت له : سبحان الله ما كان فضل هذا الدينار ، فقال إسحاق بن عمّار : ما فعلت هذا رغبة في الدينار ، ولكن سمعت الصادقَعليه‌السلام يقول : « من استقلّ قليل الرزق حرم الكثير »(٢) .

مسألة ٧٠١ : ينبغي الاقتصاد في المعيشة وترك الإسراف.

قال الباقرعليه‌السلام : « من علامات المؤمن ثلاث : حسن التقدير في المعيشة ، والصبر على النائبة ، والتفقّه في الدين » وقال : « ما خير في رجل لا يقتصد في معيشته ما يصلح [ لا ](٣) لدنياه ولا لآخرته »(٤) .

وقال الصادقعليه‌السلام في قوله عزّ وجلّ :( وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ ) (٥) قال : « ضمّ يده » فقال : « هكذا »( وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ ) (٦) قال : « وبسط راحته » وقال : « هكذا »(٧) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « ثلاثة من السعادة : الزوجة الموافقة(٨) ، والأولاد البارّون ، والرجل يرزق معيشته ببلده يغدو إليه ويروح »(٩) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ٣١٣ - ٣١٤ / ٤٠ ، التهذيب ٧ : ٢٢٦ ، ٩٨٩.

(٢) الكافي ٥ : ٣١١ / ٣٠ ، التهذيب ٧ : ٢٢٧ / ٩٩٣.

(٣) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٤) التهذيب ٧ : ٢٣٦ / ١٠٢٨.

(٥ و ٦ ) الإسراء : ٢٩.

(٧) التهذيب ٧ : ٢٣٦ / ١٠٣١.

(٨) في المصدر : « المؤاتية » بدل « الموافقة ».

(٩) التهذيب ٧ : ٢٣٦ / ١٠٣٢ ، وفي الكافي ٥ : ٢٥٨ ( باب أنّ من السعادة ) الحديث ٢ بتفاوت يسير.

١٩٣

الفصل الثاني : في الشفعة

الشفعة مأخوذة من قولك : شفعت كذا بكذا ، إذا جعلته شفعاً به كأنّ الشفيع يجعل نصيبه شفعاً بنصيب صاحبه.

وأصلها التقوية والإعانة ، ومنه الشفاعة والشفيع ؛ لأنّ كلّ واحد من الموترين(١) يتقوّى بالآخَر.

وفي الشرع عبارة عن استحقاق الشريك انتزاع حصّة شريكه ، المنتقلة عنه بالبيع ، أو حقّ تملّك قهري يثبت(٢) للشريك القديم على الحادث ، وليست بيعاً ، فلا يثبت فيها خيار المجلس.

ولا بدّ في الشفعة من مشفوع - وهو المأخوذ بالشفعة ، وهو محلّها - ومن آخذٍ له ، ومن مأخوذ منه ، فهُنا مباحث :

البحث الأوّل : المحلّ.

محلّ الشفعة كلّ عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة.

واعلم أنّ أعيان الأموال على أقسام ثلاثة :

الأوّل : الأراضي. وتثبت فيها الشفعة أيّ أرض كانت بلا خلاف - إلّا من الأصمّ(٣) - لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « الشفعة فيما‌

____________________

(١) كذا في « س ، ي » والطبعة الحجريّة.

(٢) في « س ، ي » : « ثبت ».

(٣) حلية العلماء ٥ : ٢٦٣ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٤٦٠.

١٩٤

لم يقسم ، فإذا وقعت(١) الحدود فلا شفعة »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « الشفعة لا تكون إلّا لشريكٍ »(٣) .

احتجّ الأصمّ على قوله بنفي الشفعة في كلّ شي‌ء : بأنّ في إثباتها إضراراً بأرباب الأملاك ، فإنّه إذا علم المشتري أنّه يؤخذ منه ما يبتاعه ، لم يبتعه ، ويتقاعد الشريك بالشريك ، ويستضرّ المالك(٤) .

وهو غلط ؛ لما تقدّم من الأخبار. وما ذكره غلط ؛ لأنّا نشاهد البيع يقع كثيراً ولا يمتنع المشتري - باعتبار استحقاق الشفعة - من الشراء. وأيضاً فإنّ له مدفعاً إذا علم التضرّر بذلك بأن يقاسم الشريك ، فتسقط الشفعة إذا باع بعد القسمة.

وتثبت الشفعة في الأراضي سواء بيعت وحدها أو مع شي‌ء من المنقولات ، ويوزّع الثمن عليهما بالنسبة ، ويأخذ الشفيع الشقص بالقسط.

الثاني : المنقولات‌ ، كالأقمشة والأمتعة والحيوانات ، وفيها لعلمائنا قولان :

أحدهما - وهو المشهور - : أنّه لا شفعة فيها - وبه قال الشافعي(٥) -

____________________

(١) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « وضعت » بدل « وقعت ». وما أثبتناه هو الموافق لما في المصادر ، وكذا تأتي الرواية أيضاً بعنوان « وقعت » في ص ٢٠٧ - ٢٠٨.

(٢) الموطّأ ٢ : ٧١٣ / ١ ، التمهيد ٧ : ٣٧ - ٤٤ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٥ / ٣٥١٤ ، سنن البيهقي ٦ : ١٠٣ و ١٠٥ ، معرفة السنن والآثار ٨ : ٣٠٨ / ١١٩٨٦.

(٣) التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٥.

(٤) المغني والشرح الكبير ٥ : ٤٦٠.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٣ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ١١٦ ، الوجيز ١ : ٢١٥ ، الوسيط ٤ : ٦٩ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٣٧ ، =

١٩٥

لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « لا شفعة إلّا في رَبْعٍ أو حائط »(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، ثمّ قال : لا ضرر ولا إضرار »(٢) .

وقول الصادقعليه‌السلام : « ليس في الحيوان شفعة »(٣) .

ولأنّ الأصل عدم الشفعة ، ثبت في الأراضي بالإجماع ، فيبقى الباقي على المنع.

والثاني لعلمائنا : تثبت الشفعة في كلّ المنقولات - وبه قال مالك في إحدى الروايات عنه(٤) - لما رواه العامّة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « الشفعة في كلّ شي‌ء »(٥) .

ومن طريق الخاصّة : رواية يونس عن بعض رجاله عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أيّ شي‌ء هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال : « الشفعة جائزة في كلّ شي‌ء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشي‌ء بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحقّ به من غيره ، وإن زاد على‌

____________________

= العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٢ و ٤٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٥ ، منهاج الطالبين : ١٥١.

(١) نصب الراية ٤ : ١٧٨ نقلاً عن البزار في مسنده.

(٢) الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٤ ، الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٤ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٧.

(٣) التهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣٣ ، الاستبصار ٣ : ١١٧ - ١١٨ / ٤١٩.

(٤) حلية العلماء ٥ : ٢٦٣ - ٢٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٣ ، المغني ٥ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٢.

(٥) سنن الترمذي ٣ : ٦٥٤ / ١٣٧١ ، سنن البيهقي ٦ : ١٠٩ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١١ : ١٢٣ / ١١٢٤٤ ، شرح معاني الآثار ٤ : ١٢٥.

١٩٦

الاثنين فلا شفعة لأحدٍ منهم »(١) .

ولأنّ الشفعة تثبت لأجل ضرر القسمة ، وذلك حاصل فيما يُنقل.

والجواب : أنّ خبر العامّة وخبر الخاصّة معاً مرسلان ، وأخبارنا أشهر ، فيتعيّن العمل بها وطرح أخبارهم. والضرر بالقسمة إنّما هو لما يحتاج إليه من إحداث المرافق ، وذلك يختصّ بالأرض دون غيرها ، فافترقا.

وقد وردت رواية تقتضي ثبوت الشفعة في المملوك دون باقي الحيوانات :

روى الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه ، فيقول صاحبه : أنا أحقّ به ، أله ذلك؟

قال : « نعم إذا كان واحدا » فقيل : في الحيوان شفعة؟ فقال : « لا »(٢) .

وعن عبد الله بن سنان قال : قلت للصادقعليه‌السلام : المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه ، فقال أحدهم : أنا أحقّ به ، إله ذلك؟ قال : « نعم إذا كان واحداً »(٣) .

وعن مالك رواية اُخرى : أنّ الشفعة تثبت في السفن خاصّة(٤) .

الثالث : الأعيان التي كانت منقولةً في الأصل ثمّ اُثبتت في الأرض للدوام‌ ، كالحيطان والأشجار ، وإن بيعت منفردةً ، فلا شفعة فيها على المختار ؛ لأنّها في حكم المنقولات ، وكانت في الأصل منقولةً ، وستنتهي‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٨١ / ٨ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ - ١٦٥ / ٧٣٠ ، الاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٣.

(٢) الكافي ٥ : ٢١٠ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٥ ، الاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٥.

(٣) التهذيب ٧ : ١٦٥ - ١٦٦ / ٧٣٤ ، الاستبصار ١ : ١١٦ / ٤١٤.

(٤) حلية العلماء ٥ : ٢٦٣ - ٢٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٣ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٢.

١٩٧

إليه وإن طال أمدها ، وليس معها ما تجعل تابعةً له ، وبه قال الشافعي(١) .

وحكى بعض أصحابه قولاً آخَر : أنّه تثبت فيها الشفعة كثبوتها في الأرض(٢) .

ولو بِيعت الأرض وحدها ، ثبتت الشفعة فيها ، ويكون الشفيع معه كالمشتري.

وإن بِيعت الأبنية والأشجار مع الأرض ، ثبتت الشفعة فيها تبعا للأرض ، لأنّ في بعض أخبار العامّة لفظ « الرّبع »(٣) وهو يتناول الأبنية ، وفي بعض أخبار الخاصّة : « والمساكن »(٤) وهو يتناول الأبنية أيضاً ، وفي بعضها : « الدار »(٥) وهو يتناول الجدران والسقوف والأبواب.

مسالة ٧٠٢ : الأثمار على الأشجار - سواء كانت مؤبَّرةً أو لا - إذا بِيعت معها ومع الأرض ، لا تثبت فيها الشفعة - وبه قال الشافعي(٦) - وكذا إذا شرط إدخال الثمرة في البيع ؛ لأنّها لا تدوم في الأرض.

وكذا الزروع الثابتة في الأرض ؛ لأنّ ما لا يدخل في بيع الأرض بالإطلاق لا يثبت له حكم الشفعة ، كالفدان(٧) الذي يعمل فيها ، وعكسه‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤.

(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ١٩٥ ، الهامش (١).

(٤) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ١٩٥ ، الهامش (٢).

(٥) راجع : الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣١ ، والاستبصار ٣ : ١١٧ / ٤١٧.

(٦) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٩ ، ١٩٦٧ ، المغني ٥ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧١.

(٧) الفَدان : الذي يجمع أداة الثورين في القِران للحرث. لسان العرب ١٣ : ٣٢١ « فدن ».

١٩٨

البناء والشجر.

وقال الشيخ وأبو حنيفة ومالك : تدخل الثمار والزروع مع اُصولها ومع الأرض التي نبت الزرع بها(١) ؛ لأنّها متّصلة بما فيه الشفعة ، فتثبت الشفعة فيها ، كالبناء والغراس(٢) .

ويمنع الاتّصال ، بل هي بمنزلة الوتد المثبت في الحائط.

وفي الدولاب الغرّاف والناعورة نظر من حيث عدم جريان العادة بنقله ، فكان كالبناء.

والأقرب : عدم الدخول.

ولا تدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء.

مسالة ٧٠٣ : قد بيّنّا أنّه لا تثبت الشفعة في المنقولات‌ ، ولا فرق بين أن تباع منفردةً أو مع الأرض التي تثبت فيها الشفعة ، بل يأخذ الشفيع الشقص من الأرض خاصّة بحصّته من الثمن.

وعن مالك رواية ثالثة أنّها : إن بِيعت وحدها ، فلا شفعة فيها. وإن بيعت مع الأرض ، ففيها الشفعة ؛ لئلّا تتفرّق الصفقة(٣) .

والجواب : المعارضة بالنصوص.

ولو كانت الثمرة غير مؤبَّرة ، دخلت في المبيع شرعاً ، ولا يأخذها الشفيع ؛ لأنّها منقولة. ولأنّ المؤبَّرة لا تدخل في الشفعة فكذا غيرها ، وهو‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « يثبت الزرع فيها » بدل « نبت الزرع بها ».

(٢) الخلاف ٣ : ٤٤٠ ، المسألة ١٥ ، المبسوط - للطوسي - ٣ : ١١٩ ، المبسوط - للسرخسي - ١٤ : ١٣٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٧ - ٢٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٩ / ١٩٦٧ ، المدوّنة الكبرى ٥ : ٤٢٧ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤ ، المغني ٥ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٣.

١٩٩

أحد قولي الشافعي. والآخَر : أنّها تدخل في الشفعة ؛ لدخولها في مطلق البيع(١) .

وعلى هذا فلو لم يتّفق الأخذ حتى تأبّرت ، فوجهان للشافعيّة :

أظهرهما : الأخذ ؛ لأنّ حقّه تعلّق بها ، وزيادتها كالزيادة الحاصلة في الشجرة.

والثاني : المنع ؛ لخروجها عن كونها تابعةً للنخل.

وعلى هذا فبِمَ يأخذ الأرض والنخيل؟ وجهان :

أشبههما : بحصّتهما من الثمن كما في المؤبَّرة ، وهو مذهبنا.

والثاني : بجميع الثمن تنزيلاً له منزلة عيبٍ يحدث بالشقص(٢) .

ولو كانت النخيل حائلةً عند البيع ثمّ حدثت الثمرة قبل أخذ الشفيع ، فإن كانت مؤبَّرةً ، لم يأخذها. وإن كانت غير مؤبَّرة ، فعلى قولين(٣) .

وعندنا لا يأخذها ؛ لاختصاص الأخذ عندنا بالبيع ، والشفعة ليست بيعاً.

وإذا بقيت الثمرة للمشتري ، فعلى الشفيع إبقاؤها إلى الإدراك مجّاناً.

وهذا إذا بِيعت الأشجار مع الأرض أو مع البياض الذي يتخلّلها ، أمّا إذا بيعت الأشجار ومغارسها لا غير ، فوجهان للشافعي ، وكذا لو باع الجدار مع الاُسّ :

أحدهما : أنّه تثبت الشفعة ؛ لأنّها أصل ثابت.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٤ - ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٦.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393