مستدرك الوسائل خاتمة 8 الجزء ٢٦

مستدرك الوسائل خاتمة 815%

مستدرك الوسائل خاتمة 8 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 393

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 393 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 262010 / تحميل: 4893
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 8

مستدرك الوسائل خاتمة ٨ الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

١

٢

٣

٤

باب السين

[١٠٤٨] سَالِمُ أبو رافِع:

مولى أبان، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٠٤٩] سَالِمُ الأشَلّ:

هو ابن عبد الرحمن الآتي(٢) .

[١٠٥٠] سَالِمُ [البَرّاد (٣) ] الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٠ / ١٢٣.

(٢) سيأتي برقم [١٠٩٧] فلاحظ.

(٣) في الأصل والحجرية ومجمع الرجال ٣: ٩٢ (البزاز) بالزاي. وفي جامع الرواة ١: ٣٤٧ (البرار) بالراء، وكلاهما غلط، والصحيح ما أثبتناه بين المعقوفتين بالدال المهملة وهو الموافق لما في المصدر ومنهج المقال: ١٥٦ وتنقيح المقال ٢: ٤ وسالم البراد يكنى أبا عبد الله، من مشاهير التابعين، ترجم له أغلب أهل السنة مع اشارتهم إلى روايته في سنن أبي داود والنسائي.

انظر: طبقات ابن سعد ٥: ٣٠٠، والجرح والتعديل ٤: ١٩٠ / ٨١٩، وثقات ابن حبان ٤: ٣٠٧، وتهذيب الكمال ١٠: ١٧٥ / ٢٥١٩، والكاشف ١: ٢٧٢ / ١٨٠١، وتهذيب التهذيب ٣: ٣٨٤ / ٨١٩، وتقريب التهذيب ١: ٢٨١ / ٢٣ وقد وثّقه أصحاب هذه الكتب جميعاً، إلاّ أنّ توثيقهم كجرحهم لا يعتد به، كما برهنّا عليه في محله، فالعمدة إذن في التوثيق: كون الرجل من أصحاب الإمام الصادق عليه‌السلام ، فلاحظ.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٠ / ١٢٥.

٥

[١٠٥١] سَالِمُ بن سَعِيد الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٠٥٢] سَالِمُ بن عبد الرَّحْمن الأشَلّ:

أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) وفي الخلاصة: عبدُ الرحْمن بن سَالِم بن عبد الرَّحْمن الأشَلّ، كُوفِيّ، مولى، روى عن: أبي بصير، ضعيف، وأبوه ثقة(٣) .

وفي نقد التفريشي: سَالِم بن عَبدِ الرَّحْمن الأشَلّ، وثقه الغضائري عند ترجمة ابنه عبد الرحمن بن سالم فلاحظها(٤) ، انتهى. عنه: عبد الله بن بُكَير(٥) ، ومنصور بن حازم(٦) .

[١٠٥٣] سَالِمُ بن عبد الله:

أبو محمّد [الحَنّاط(٧) ] الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ١١٤.

(٢) رجال الشيخ: ٢١١ / ١١٤، ورجال البرقي: ١٣، ورجال النجاشي: ٢٣٧ / ٦٢٩ في ترجمة ابنه عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن الكوفي العطار، قال « وكان سالم بياع المصاحف ».

(٣) رجال العلاّمة: ٢٣٩ / ٧.

(٤) نقد الرجال: ١٤٥.

(٥) الكافي ٦: ٢٠٣ / ٣.

(٦) تهذيب الأحكام ٩: ٢٤ / ٩٦.

(٧) في الأصل والحجرية وجامع الرواة ١: ٣٤٩ (الخيّاط) وما أثبتناه بين العضادتين هو الصحيح ظاهراً لموافقته لما في المصدر ومنهج المقال: ١٥٧، ومجمع الرجال ٣: ٩٣، ونقد الرجال: ١٤٥، وتنقيح المقال ٢: ٥ وغيرها.

(٨) رجال الشيخ: ٢١٠ / ١١٩.

٦

[١٠٥٤] سَالِمُ بن عبد الله الأزْدِيّ:

[الجَصّاص(١) ] الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٠٥٥] سَالِمُ العَطّارُ:

خادمُ أبي عبد اللهعليه‌السلام من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٠٥٦] سَالِمُ بن عَطِيّة:

أبو عبد الله، مولى لبني هلال، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٠٥٧] سَالِمُ بن عَمَّار الصَّائِدِيّ:

الهَمْدَانيّ، الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٠٥٨] سَالِمُ بن الفُضَيْل:

عنه: صفوان بن يحيى، في الفقيه، في باب العمرة المبتولة(٦) .

[١٠٥٩] سَالِمُ بن الهُذَيْل:

عنه: حماد بن عثمان، في التهذيب، في باب صفة الوضوء(٧) . وفي الإستبصار، في باب وجوب المسح على الرجلين(٨) .

__________________

(١) في الأصل والحجرية وجامع الرواة ١: ٣٤٩ (الخواص)، وفي المصدر (الحصاص) بالحاء المهملة، وما أثبتناه بين العضادتين هو الصحيح ظاهراً لموافقته لما في أغلب كتب الرجال المتأخرة الناقلة عن رجال الشيخ.

انظر: منهج المقال: ١٥٧، ومجمع الرجال ٣: ٩٣، ونقد الرجال: ١٤٥، وتنقيح المقال ٢: ٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٠ / ١٢٠.

(٣) رجال الشيخ: ٢١٠ / ١٢١.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٠ / ١١٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢١٠ / ١٢٤.

(٦) الفقيه ٢: ٢٧٦ / ١٣٤٦.

(٧) تهذيب الأحكام ١: ٦٣ / ١٧٧.

(٨) الاستبصار ١: ٦٤ / ١٨٩.

٧

[١٠٦٠] [السَّائب(١) ] بن عُمَارة الحَضْرَميّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٠٦١] السَّائب:

مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٠٦٢] السَّائب:

مولى حُسين بن عبد الله الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٠٦٣] سُحَيم السِّنْدِيّ (٥) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) عنه: محمّد بن سنان، في الكافي، في باب دعوات موجزات(٧) .

[١٠٦٤] السَّرِيُّ بن حيّان:

الأزدي، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١٠٦٥] السَّرِيُّ بن خالد الناجي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب

__________________

(١) في الأصل (الشاب)، وفي الحجرية (الساب)، والصحيح ما أثبتناه بين المعقوفتين، وهو الموافق لما في المصدر، ومنهج المقال: ١٥٧ ونقد الرجال: ١٤٦، ومجمع الرجال ٣: ٩٥، وتنقيح المقال ٢: ٧.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٢١٦.

(٣) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٢١٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٢١٥.

(٥) في حاشية الأصل، وتحت كلمة (السندي) في متن الحجرية: (السعدي: نسخة بدل)

(٦) رجال الشيخ: ٢١٧ / ٢٣٤.

(٧) أُصول الكافي ٢: ٤٢٣ / ١٥.

(٨) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٢٠٤.

(٩) رجال الشيخ: ٢١٥ / ١٩٩، ورجال البرقي: ٤٥ في أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام

٨

تعجيل عقوبة الذنب(١) . وحماد بن عثمان، فيه، في كتاب العقل والجهل(٢) .

وفي التعليقة: ويروي عنه: صفوان بن يحيى(٣) .

[١٠٦٦] السَّرِيُّ بن عبد الله الهَمْدَاني:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٠٦٧] سُعاد بن سُلَيْمَان التَّميمّي:

الحِمَّانّي الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٠٦٨] سُعَاد بن عِمْران الكَلْبِيُّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٠٦٩] سَعْدُ بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْف:

الزهريّ المـَدَنِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٠٧٠] سَعْدَ الإسْكاف:

هو سعد بن طريف، مرّ في (م)(٨) .

[١٠٧١] سَعْدُ بن إسماعيل بن عيسى:

عنه: أحمد بن محمّد بن عيسى، في التهذيب، في باب الكفارة في

__________________

(١) أُصول الكافي ٢: ٣٢٢ / ٥.

(٢) أُصول الكافي ١: ٢٠ / ٢٥.

(٣) تعليقة الوحيد على المنهج: ١٥٨.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٢٠٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٩٨.

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٦٩.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٢ / ١.

(٨) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ١٧٠، برمز (م)، وهو المساوي للطريق رقم [٤٠].

هذا وهناك طريق خاص به ذكره المصنف ولكن من غير شرح حاله انظر الجزء الرابع صحيفة: ٣١٩ برمز: قل، المساوي للطريق رقم: [١٣٠].

٩

اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان(١) ، وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس من أبواب الزيادات(٢) .

[١٠٧٢] سَعْد بَيَّاع السَّابُرِيّ:

عنه: حماد بن عُثمان، في الاستبصار، في باب البكاء في الصلاة(٣) .

[١٠٧٣] سَعْد بن حُمَيْد البَاهِلِيُّ:

كوفي، مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٠٧٤] سَعْد بن خُلَيْد (٥) العَنَزيُّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٠٧٥] سَعْد بن زياد الأسَديّ (٧) :

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١٠٧٦] سَعْد بن الصّلت البَجليّ:

القَاضِي، مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[١٠٧٧] سَعْد بن طَالِب:

أبو غَيْلَان، الشَّيْباني، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٤: ٢١٠ / ٦١٠.

(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٣٧١ / ١٥٤٤.

(٣) الاستبصار ١: ٤٠٧ / ١٥٥٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ٩.

(٥) في حاشية الأصل، وفوق اسم (خُلَيْد) في متن الحجرية: (خليل: نسخة بدل)

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ١٢.

(٧) في حاشية الأصل، وفوق كلمة (الأسَدي) في متن الحجرية: (الأزْدي: نسخة بدل)

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ١٠.

(٩) رجال الشيخ: ٢٠٢ / ٢.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ٥.

١٠

[١٠٧٨] سَعْد بن عُمَيْر(١) الطّائي:

السُّنْبُسي، الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٠٧٩] سَعْد:

مولى عليعليه‌السلام ، عدّه البرقي في رجاله(٣) ، والعلاّمة في الخلاصة(٤) ، من خواصهعليه‌السلام .

[١٠٨٠] سَعْد:

والد جعفر بن سعد الأسَدِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٠٨١] سَعْد بن هَاشِم، الأرْجَنيّ (٦) :

الهَمْدَانيّ، كُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) في المصدر: (عمر) مكبراً، وما في منهج المقال: ١٦٠، ومجمع الرجال ٣: ١٨٠، ونقد الرجال: ١٤٩، وجامع الرواة ١: ٣٥٦، وتنقيح المقال ٢: ٢٠، وبعض نسخ المصدر كما في هامشه أيضاً، موافق لما في الأصل.

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ١١.

(٣) رجال البرقي: ٤.

(٤) رجال العلاّمة: ١٩٢.

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ١٣.

(٦) غير واضح في المصدر: إذ يمكن أن يُقرأ بين (الأرحبي) بالحاء المهملة ثم الباء الموحّدة، وبين (الأرْجي) بالجيم.

وفي تنقيح المقال ٢: ٢١ صوّب (الأرحبي)، واقتصر في جامع الرواة ١: ٣٥٧ على (الأرجي).

وما في منهج المقال: ١٦٠، ومجمع الرجال ٣: ١١٠، ونقد الرجال: ١٥٠ موافق لما في الأصل والحجرية.

والصحيح هو ما صوبه الشيخ المامقاني قدس‌سره ظاهراً، بقرينة كون الرجل هَمْدَانياً كوفياً. (والأرْحَبِيُّ): بالحاء المهملة ثم الباء الموحَّدة نسبة إلى بني أرْحَب، وهو بطن من همدان كما في أنساب السمعاني ١: ١٥٦ / ٩١، وبطون همدان سكنت الكوفة في عهد مولى المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (صلوات الله وسلامه عليه)، فلاحظ.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ١٣.

١١

[١٠٨٢] سَعْد بن يَزيد:

أبو مُجَاهِد(١) الطّائيّ، مولاهم، كُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٠٨٣] سَعْد بن يزيد الفَزَارِيّ:

مولاهم، كوفي، جعفري، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٠٨٤] سَعْدَانُ بن عَمّار الطائي:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٠٨٥] سَعْدَانُ المـُزَنيّ الكُوفيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٠٨٦] سَعْدانُ بن وَاصِل الأزْدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٠٨٧] سعيدُ أبو عمارة:

مولى آل خَيْثَم الهِلَاليّ، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٠٨٨] سَعِيدُ بن أبي الأسْود الكوفيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) في الأصل: (أبو محامد) وفي حاشيته: (مجاهد: نسخة بدل). وعكسه في الحجرية، وقد اخترنا ما في حاشية الأصل ومتن الحجرية لشهرة التكني بأبي مجاهد، والله العالم.

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ٦.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ٤.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٦٧.

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٦٥.

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٦٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٧٠، وفي المصدر بعد كلمة (سعيد) ورد لفظ (بالضم)، فلاحظ.

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٥٩.

١٢

[١٠٨٩] سَعِيدُ بن أبي الأصْبَغ الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٠٩٠] سَعِيدُ بن أبي حَمَّاد:

الأزْدِيّ، الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٠٩١] سَعِيدُ بن أبي حَازِم:

أبو حازم الأحْمَسِيّ، عنه: أبان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٠٩٢] سَعِيدُ بن أبي الخَضِيب البَجلِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٠٩٣] سَعِيدُ بن أبي هِلَال المـَدَنيُ (٥) :

قَدِمَ مصر، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٠٩٤] سَعِيدُ الأزْرَقُ:

عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب القتل(٧) ، وفي

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٦١، ورجال البرقي: ٣٨ في أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٦٠.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٥١.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٥٧.

(٥) في المصدر (الكوفي) بدلاً عن (المدني)، ولم نجد ما يدل عليه، والصحيح: المدني كما في المنقول عن رجال الشيخ في منهج المقال: ١٦٠، ومجمع الرجال ٣: ١١٢، وجامع الرواة ١: ٣٥٨، ونقد الرجال: ١٥٠، وتنقيح المقال ٢: ٢٤.

وصاحب العنوان من رجال العامة، وقد ترجمه أغلبهم ووثقوه وقالوا: ولد بمصر سنة ٧٠ ه‍، ونشأ بالمدينة، ثم عاد إلى مصر في زمان الطاغية هِشام بن عبد الملك، واختلفوا في وفاته بين سنة ١٣٣ و ١٣٥ و ١٤٩ ه‍، ولم يذكروا له صلة بالكوفة. انظر تهذيب الكمال ١١: ٩٤ / ٢٣٧٢، وسير أعلام النبلاء ٦: ٣٠٣ / ١٢٨، وتهذيب التهذيب ٤: ٨٣ / ١٥٩.

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٢٠.

(٧) الكافي ٧: ٢٧٣ / ٩.

١٣

الفقيه(١) ، والتهذيب(٢) .

[١٠٩٥] سَعِيدُ الأعْرَجُ:

له أصل، يرويه عنه: علي بن النعمان، وصفوان بن يحيى(٣) ، وهو ابن عبد الرحمن المذكور في الأصل(٤) .

[١٠٩٦] سَعِيدُ، بَيّاعُ السّابُريّ:

عنه: حماد بن عثمان، في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات(٥) ، وفي الكافي، في باب البكاء في الصلاة(٦) .

[١٠٩٧] سَعِيدُ بن حَسّان المـَكّيَ:

روى عنهما(٧) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١٠٩٨] سَعيدُ بن الحَسن:

أبو عمرو، العَبْسِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) عنه: الجليل أبو حفص عُمَر بن أَبان الكَلْبِيُّ، في الكافي(١٠) ، والتهذيب(١١) ،

__________________

(١) الفقيه ٣: ٣٧٦ / ١٧٧٦.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠: ١٦٥ / ٦٥٧.

(٣) فهرست الشيخ: ٧٧ / ٣٢٣.

(٤) وسائل الشيعة ٣٠: ٣٨٢ من الخاتمة، الفائدة الثانية عشرة، والاستدراك هنا بذكر أصل صاحب العنوان فقط، والظاهر أنه لم يغفله في الأصل، بل اكتفى بذكر من وثّقه للاختصار كالنجاشي، والعلاّمة الحليقدس‌سرهما ، فلاحظ.

(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٢٨٧ / ١١٤٨.

(٦) الكافي ٣: ٣٠١ / ٢.

(٧) أي: الباقر والصادق (عليهما السّلام)

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٢٨.

(٩) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٢٦، ورجال البرقي: ٣٨ في أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام

(١٠) أصول الكافي ٢: ١٧٣ / ١٣.

(١١) تهذيب الأحكام ٢: ١٨ / ٥٠.

١٤

والاستبصار(١) .

[١٠٩٩] سَعِيدُ بن حُكَيم (٢) :

أبو زيد، العَبْسِيُّ، الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١١٠٠] سَعِيدُ الرُّوميّ:

مولى أبي عبد الله، روى عنه: حمّاد، وأبان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) وعنه: ابن مسكان، في الكافي، في باب يوم النحر(٥) .

[١١٠١] سَعِيدُ بن زُفَيْر البَزّاز (٦) :

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١١٠٢] سَعِيدُ بن سَالِم الأزْدِيّ:

مولاهم، كوفيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١١٠٣] سَعِيدُ بن سَالِم القَدَّاحُ المـَكّيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) الاستبصار ١: ٢٤٦ / ٨٨٠.

(٢) حكيم: ضبط بفتح الحاء المهملة وكسر الكاف تارة، وبالضم فانفتح اخرى.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٤.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٢٧، ورجال البرقي: ٣٨ في أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام وفيه: روى عنه ابن مسكان.

(٥) الكافي ٤: ٤٧٩ / ٥.

(٦) في المصدر: (زُفَرُ بن البرّاد) بدلاً عن (زُفَيرُ البزّاز)، وفي نسخ المصدر الخطية مثله كما يظهر من تنقيح المقال ٢: ٢٧. وفي منهج المقال: ١٦٢: (زُفَرُ البزاز). وما في مجمع الرجال ٣: ١١٦، وجامع الرواة ١: ٣٦٠، ونقد الرجال: ١٥٢، وتنقيح المقال ٢: ٢٧ موافق لما في الأصل.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٥٢.

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٢٩.

(٩) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٣٠.

١٥

[١١٠٤] سَعِيدُ بن سَعِيدُ الجُرْجانيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١١٠٥] سَعِيدُ بن سُفْيَان الأسْلَمِيُّ:

المـَدَنِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١١٠٦] سَعِيدُ بن شَيْبَان:

مولى أَشْيَم(٣) ، كوفيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١١٠٧] سَعِيدُ (٥) بن طَريف التميميُّ:

الحَنْظَلِيُّ، مولى، كوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١١٠٨] سَعِيدُ بن عَبْد الجَبّار الزبيْدِيّ:

الحِمْصِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١١٠٩] سَعِيدُ بن عَبْد الرَّحْمن الجُمَحِيّ:

المـَكِّيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١١١٠] سَعِيدُ بن عَبْد الله:

مولى بني هاشِم، الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٣.

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ١٩.

(٣) أشيم: ضُبط بفتح الهمزة وسكون الشين وفتح الياء المثناة من تحت تارة، وبالفتح ثم الكسر فالسكون أُخرى. وقد ورد عند البعض بعنوان (أَشَم)، فلاحظ.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٣٦.

(٥) في المصدر: (سَعْدٌ) بدلاً عن (سَعيد). وما في منهج المقال: ١٦٢، وجامع الرواة ١: ٣٦٠، وتنقيح المقال ٢: ٧٢ موافق لما في الأصل، واستظهر بعضهم كونه سعداً، فلاحظ.

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ٣.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٢.

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ١٥. (٩) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٦٢.

١٦

[١١١١] سَعِيدُ بن عُبَيد السمَّانُ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١١١٢] سَعِيدُ بن عُطَارِد الكُوفِيّ:

ويقال له: ابن أبي عطارد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١١١٣] سَعِيدُ بن عفير الأزْدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١١١٤] سَعِيدُ بن عُمَر (٤) بن أبي نَصْر السَّكُونِيّ:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١١١٥] سَعِيدُ بن عمرو الجُعْفِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) ، عنه: أحمد بن محمّد بن أبي نصر في الكافي، في باب الرجل يعطي عن زكاته العوض(٧) وثَعْلَبَة ابن ميمون(٨) ، ومروان بن مسلم(٩) ، وعلي بن عقبة(١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٣٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٣٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٥٣.

(٤) في المصدر: (عمرو)، ومثله في جامع الرواة ١: ٣٦١، ونقل ذلك في النقد: ١٥٢ عن نسخة من رجال الشيخ.

وما في منهج المقال: ١٦٢، ومجمع الرجال ٣: ١١٩، ونقد الرجال: ١٥٢، وتنقيح المقال ٢: ٦٩ موافق لما في الأصل.

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٦.

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٢١.

(٧) الكافي ٣: ٥٥٩ / ٣.

(٨) الكافي ٥: ١٣٨ / ٦.

(٩) تهذيب الأحكام ٩: ٢١٣ / ٨٤٢.

(١٠) الكافي ٨: ١٢٩ / ١٠٠.

١٧

[١١١٦] سَعِيدُ بن عَمْرُو الخَثْعَمِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) ، عنه: ثعلبة، في التهذيب، في باب اللقطة والضالة(٢) .

[١١١٧] سَعِيدُ بن قَيْس الهَمْدَانِيّ:

الصَّائِديُّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) وهو غير المذكور في الأصل(٤) .

[١١١٨] سَعِيدُ بن لُقْمَان الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١١١٩] سَعِيدُ بن محمّد بن عبد الرحمن (٦) الأنصاري:

المدني، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١١٢٠] سَعِيدُ النَّقّاشُ:

صاحب كتاب معتمد في الفقيه(٨) .

__________________

(١) في رجال الشيخ: (الجعفي) بدلاً عن (الخثعمي)، ومثله فيما بأيدينا من كتب الرجال، لكنه وقع في مسند التهذيب والكافي كما سيأتي في الهامش الثاني بعنوان (الخثعمي)، ولعله متحد مع الجعفي المتقدم آنفاً، فلاحظ.

(٢) تهذيب الأحكام ٦: ٢٩٠ / ١١٧٠، والكافي ٥: ١٣٨ / ٦.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٢٥.

(٤) وسائل الشيعة ٣٠: ٣٨٢.

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٥.

(٦) في المصدر: (سعيد بن عبد الرحمن الأنصاري المدني) والظاهر صحة ما في الأصل لموافقته لما في منهج المقال: ١٦٢، ومجمع الرجال ٣: ١٢٠، ونقد الرجال: ١٥٢، وجامع الرواة ١: ٣٦٢، وتنقيح المقال ٢: ٣٠، ومعجم رجال الحديث ٨: ١٣٠.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٥٥.

(٨) الفقيه ٤: ٨٩.

١٨

[١١٢١] سَعِيدُ بن هِلَال الثَّقَفِيّ:

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١١٢٢] سَعِيدُ بن هِلَال بن جَابَانِ:

أحسبه مولىً لبني أسد، وله إخوة: عبد الله، وإبراهيم، وسليمان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١١٢٣] سَعِيدُ بن هِلال الدِّمَشْقيّ:

الكوفي(٣) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١١٢٤] سَعِيدُ بن هِلَال بن عَمْرُو الأزْديّ:

كوفي، أبو سعد(٥) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١١٢٥] سَعِيد بن يَحْيَى أبو عَمْرو البَزّاز:

الْقَطِعيّ، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١١٢٦] سَعِيد بن يَحْيى الهَمْدَاني:

الشّاكِريّ، الكوُفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٩.

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٨.

(٣) الظاهر من جامع الرواة ١: ٣٦٤، ومجمع الرجال ٣: ١٢٦ القول بالتعدد بين الدمشقي والكوفي، والأكثر على الاتحاد. وقال في تنقيح المقال بعد نفي البعد عن الاتحاد ٢: ٣٤: وفي بعض نسخ رجال الشيخ ابدال الدمشقي بالثقفي.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٩.

(٥) في المصدر، ومعجم رجال الحديث ٨: ١٤١ (أبو سعيد). وفي جامع الرواة ١: ٣٦٤، ومجمع الرجال ٣: ١٢٦ (أبو سعد)، والظاهر اختلاف نسخ المصدر في ضبط الكنية.

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٥٠.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٥٤.

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٥٦.

١٩

[١١٢٧ و ١١٢٨] سَعِيدَةَ ومِنّة:

أُختا ابن أبي عُمَير، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١١٢٩] سُعَيْرُ أبو مالك:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١١٣٠] سُعَيْرُ بن [الْخِمْس (٣) ] الكوفي (٤) التّمِيمِيّ:

، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١١٣١] سُعَيْرُ بن خَلِيفة المـَدَنِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١١٣٢] سُفْيَان بن إبْرَاهيِم بن مَزْيَد الأزْدِيّ:

الجَرِيرِيّ، مولى، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) عنه: ابن

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣٤٢ / ١٢، ورجال البرقي: ٦٢، وانظر: الكافي ٥: ٥٢٦ / ٣ و ٥: ٥٥٥ / ٤.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٢٢٢.

(٣) في (الأصل) و (الحجرية): (الخميس)، ومثله في مجمع الرجال ٣: ١٢٦، وما أثبتناه من المصدر، وهو الموافق للمنقول عنه في جامع الرواة ١: ٣٦٥، وتنقيح المقال ٢: ٣٥، ومعجم رجال الحديث ٨: ١٤٧، وقاموس الرجال.

كما ضبطه ابن حجر في تهذيب التهذيب ٤: ٩٣ / ١٨٥ وتقريب التهذيب ١: ٣١٠ / ٢٩٨، وكذلك الذهبي في ميزان الاعتدال ٢: ١٦٤ / ٣٣٠٨ بـ (الخِمْس)، فلاحظ.

(٤) الظاهر من تقريب ابن حجر ١: ٣١٠ / ٢٩٨ اتحاده مع من تقدم، قال: « سُعَير (مُصغراً) بن الخِمْس بكسر المعجمة وسكون الميم ثم المهملة التميمي أبو مالك، أو أبو الأحوص، صدوق ».

وكذلك الذهبي في ميزان الاعتدال ٢: ١٦٤ / ٣٣٠٨، فلاحظ.

(٥) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٢٢١.

(٦) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٢٢٥ وفيه: (خليف) بدلاً عن (خليفة)، ومثله في منهج المقال: ١٦٤، وتنقيح المقال ٢: ٣٥، وورد في مجمع الرجال ٣: ١٢٦، ونقد الرجال: ١٥٣ بعنوان (حليف) بالحاء المهملة. وما في جامع الرواة ١: ٣٦٥ موافق لما في الأصل.

(٧) رجال الشيخ: ٢١٣ / ١٧٠.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

وإن لم يحتمله ، كما لو باع شقصاً مستوعباً يساوي ألفين بألف ، فإن ردّه الورثة ، بطل البيع في بعض المحاباة ، وهو ما زاد على الثلث. وفي صحّة البيع في الباقي للشافعيّة طريقان :

أحدهما : التخريج على الخلاف في تفريق الصفقة.

والثاني : القطع بالصحّة(١) .

وهو مذهبنا ، لكنّ المشتري بالخيار ؛ لتبعّض الصفقة عليه ، فإن اختار الشفيع أن يأخذه ، لم يكن للمشتري الردُّ. وإن لم يرض الشفيع بالأخذ ، فللمشتري الخيارُ بين أخذ الباقي وبين الردّ.

وعلى الصحّة ففيما يصحّ البيع؟ للشافعيّة قولان :

أحدهما : أنّه يصحّ في قدر الثلث والقدر الذي يوازي الثمن بجميع الثمن.

والثاني : أنّه لا يسقط من المبيع شي‌ء إلّا ويسقط ما يقابله من الثمن(٢) .

وهذا الأخير هو الأقوى عندي ، وقد تقدّم(٣) بيانه.

فإن قلنا بالأوّل ، صحّ البيع - في الصورة المفروضة - في خمسة أسداس الشقص بجميع الثمن. وإن قلنا بالثاني ، دارت المسألة.

وطريقه أن نقول : صحّ البيع في شي‌ء من الشقص بنصف شي‌ء ، يبقى مع الورثة ألفان يعادل شيئاً ونصفاً والشي‌ء من شي‌ء ونصف ثلثاه ، فعلمنا صحّة البيع في ثلثي الشقص ، وقيمته ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث بثلثي الثمن ، وهو نصف هذا ، فتكون المحاباة بستّمائة وستّة وستّين‌

____________________

(١ و ٢ ) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٦.

(٣) في ص ٢٤ ، المسألة ٥٦٠.

٢٤١

وثلثين ، يبقي للورثة ثلث الشقص وثلثا الثمن وهُما ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث ، وذلك ضِعْف المحاباة.

وعلى القولين(١) للمشتري الخيارُ حيث لم يسلم له جميع المثمن(٢) . فإن اختار ، أخذ الشفيع خمسة أسداس الشقص بجميع الثمن على الأوّل ، وثلثيه بثلثي الثمن على الثاني.

ولو فسخ المشتري قبل طلب الشفيع ، لم تبطل الشفعة عندنا. وللشافعي قولان(٣) .

ولو أجاز الورثة ، صحّ البيع في الجميع.

ثمّ إن قلنا : إنّ إجازتهم تنفيذ لما فعله المورّث ، أخذ الشفيع الكلَّ بكلّ الثمن. وإن قلنا : إنّها ابتداء عطيّة منهم ، لم يأخذ الشفيع القدر النافذ بإجازتهم ، وأخذ القدر المستثنى عن إجازتهم. وفيه القولان المذكوران عند الردّ.

وإن كانا وارثين أو كان المشتري وارثاً ، فهي محاباة للوارث ، وهي عندنا صحيحة ، فالحكم فيه كما في الأجنبيّ.

أمّا الجمهور : فإنّهم منعوا من المحاباة للوارث ، فتكون المحاباة مردودةً(٤) .

ثمّ للشافعي قولان ، فإن لم يفرّق الصفقة ، بطل البيع في الجميع. وإن قال بالتفريق ، فإن قال في القسم الأوّل على ما سبق من التصوير : إنّ البيع‌

____________________

(١) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « التفريق » بدل « القولين ». والظاهر ما أثبتناه.

(٢) في جميع النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الثمن » بدل « المثمن ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٦.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٦ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٤ ، المغني ٥ : ٤٧٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٥.

٢٤٢

يصحّ في خمسة أسداس الشقص بجميع الثمن ، فهنا في مثل تلك الصورة يصحّ البيع في نصفه بجميع الثمن. وإن قلنا هناك : يصحّ في ثلثيه بثلثي الثمن ، فهنا يبطل البيع في الكلّ ؛ لأنّ البيع لا يبطل في شي‌ء إلاّ ويسقط بقدره من الثمن ، فما من جزء يصحّ فيه البيع إلاّ ويكون بعضه محاباةً ، وهي مردودة.

وفيه كلامان :

أحدهما : أنّ المفهوم من هذا التوجيه شيوع المعاوضة والمحاباة في جميع الشقص ، وذلك لا يمنع تخصيص قدر المحاباة بالإبطال ، كما أنّه لم يمنع في القسم الأوّل تخصيص ما وراء القدر المحتمل من المحاباة بالإبطال.

والثاني : أنّ الوصيّة للوارث - عندهم(١) - موقوفة على إجازة باقي الورثة على رأي ، كما أنّ الوصيّة بما زاد على الثلث موقوفة على إجازة الورثة على رأي ، فلنفرّق هنا أيضاً بين الإجازة والردّ ، كما في الأوّل.

إذا عرفت هذا وقلنا بالأوّل ، تخيّر المشتري بين أن يأخذ النصف بكلّ وبين أن يفسخ ، لأنّ الصفقة تفرّقت عليه ، ويكون للشفيع أن يأخذ ذلك وإن كان وارثا ، لأنّه لا محاباة فيه.

وإن أراد المشتري الردَّ وأراد الشفيع الأخذَ ، كان حقّ الشفيع مقدّماً ؛ لأنّه لا ضرر على المشتري ، وجرى مجرى المبيع المعيب إذا رضيه الشفيع لم يكن للمشتري ردّه.

وإن كان الشفيع وارثاً دون المشتري ، فعندنا يصحّ البيع فيما يحتمل‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٢

٢٤٣

الثلث ، ويكون للشفيع أخذه بالشفعة.

وقالت الشافعيّة : إن احتمل الثلث المحاباة أو لم يحتمل وصحّحنا البيع في بعض المحاباة في القسم الأوّل ومكّنّا الشفيع من أخذه ، ففيه وجوه :

أ - أنّه يصحّ البيع في الجميع ، ولا يأخذه الوارث بالشفعة ، وهو مذهب أصحاب أبي حنيفة.

أمّا صحّة البيع : فلأنّ المشتري أجنبيّ.

وأمّا بطلان الشفعة : فلأنّها لو ثبتت ، لكان المريض قد نفع وارثه بالمحاباة ؛ لأنّ الشفعة تستحقّ بالبيع ، فقد تعذّرت الشفعة ، فلم نعد ذلك بإبطال البيع ، لأنّها فرع عليه ، وإذا بطل بطلت ، فلم تبطل لأجلها - وهو أصحّ الوجوه عندهم - لأنّا إذا أثبتنا الشفعة ، فقد جعلنا للوارث سبيلاً إلى إثبات حقٍّ له في المحاباة. ويفارق الوصيّة ممّن له عليه دَيْنٌ ؛ لأنّ استحقاقه للآخَر إنّما هو بدَيْنه ، لا من جهة الوصيّة ، وهذا استحقاقه حصل بالبيع ، فافترقا.

ب - أنّه يصحّ البيع ويأخذه الوارث بالشفعة ؛ لأنّ محاباة البائع مع المشتري ، وهو أجنبيّ عنه ، والشفيع يتملّك على(١) المشتري ، ولا محاباة معه من المريض.

ج - أنّه لا يصحّ البيع أصلاً ؛ لأنّه لو صحّ لتقابلت فيه أحكام متناقضة ؛ لأنّا إن لم نثبت الشفعة ، أضررنا بالشفيع ، وإن أثبتناها ، أوصلنا إليه المحاباة.

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « مع » بدل « على ». وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

٢٤٤

د - يصحّ البيع في الجميع ويأخذ الشفيع ما يقابل الثمن منه ، ويبقى الباقي للمشتري مجّاناً ؛ لأنّ المحاباة تصحّ مع الأجنبيّ دون الوارث ، ويُجعل كأنّه باع بعض الشقص منه ووهب بعضه ، فيأخذ المبيع دون الموهوب.

ه- أنّه لا يصحّ البيع إلّا في القدر الموازي للثمن ؛ لأنّه لو صحّ في الكلّ فإن أخذه الشفيع ، وصلت إليه المحاباة ، وإن أخذ ما وراء قدر المحاباة ، كان إلزاماً بجميع الثمن ببعض المبيع ، وهو على خلاف وضع الشفعة(١) .

ويضعّف بأنّ صحّة البيع لا تقف على اختيار الشفيع للشفعة.

وقد يقال في العبارة عن هذا الوجه : إن ترك الشفيع الشفعة ، صحّت المحاباة مع المشتري ، وإلّا فهو كما لو كان المشتري وارثاً ، فلا تصحّ المحاباة.

ووجه ترتيب هذه الأقوال أن يقال : في صحّة البيع وجهان ، إن صحّ فيصحّ في الجميع أو فيما وراء قدر المحاباة؟ وجهان ، إن صحّ في الجميع فيأخذ الجميع بالشفعة أو ما وراء قدر المحاباة أو لا يأخذ شيئاً؟ ثلاثة أوجه(٢) .

وهذا - عندنا - كلّه ساقط.

مسالة ٧٣٥ : من شرط الشفعة : تقدّم ملك الآخذ على ملك المأخوذ منه على ما سبق ، فلو كان في يد اثنين ملك اشترياه بعقدين وادّعى كلٌّ

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٧٨ - ٧٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٧ - ٣٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٢ - ٥٠٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٣.

٢٤٥

منهما سبق عقده على عقد صاحبه ، وأنّه يستحقّ الشفعة عليه ، فمن أقام البيّنة منهما على دعواه حُكم له بها ، وسقطت دعوى الآخر.

ولو أقاما بيّنتين على السبق - بأن شهدت بيّنة هذا بسبق عقده على عقد صاحبه ، وشهدت بيّنة صاحبه بسبق عقده على العقد الأوّل ، أو شهدت إحداهما لأحدهما أنّه اشترى يوم السبت وصاحبه اشترى يوم الأحد ، وشهدت الاُخرى للآخَر أنّه اشترى يوم السبت والآخَر يوم الأحد - تعارضتا ، وينبغي أن يُحكم لأكثرهما عدداً وعدالةً ، فإن تساويا ، احتُمل القرعة ؛ لأنّه أمر مشكل ، وكلّ أمر مشكل ففيه القرعة ، والقسمة بينهما.

وللشافعي هنا قولان :

أحدهما : تساقط البيّنتين كأنّه لا بيّنة لواحد منهما.

والثاني : أنّهما تُستعملان ، وفي كيفيّته أقوال :

أحدها : القرعة ، فعلى هذا مَنْ خرجت قرعته أخذ نصيب الآخَر بالشفعة.

والثاني : القسمة ، ولا فائدة لها إلاّ مع تفاوت الشركة ، فيكون التنصيف تعبّدا(١) .

والثالث : الوقف ، وعلى هذا يوقف حقّ التملّك إلى أن يظهر الحال(٢) .

ومن الشافعيّة مَنْ لا يجري قول الوقف هنا ؛ لانتفاء معناه مع كون الملك في يدهما(٣) .

____________________

(١) كذا ، وفي المصدر : « مقيّداً » بدل « تعبّداً ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٣ - ٥٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٧ - ١٦٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

٢٤٦

ولو عيّنت كلّ واحدة من البيّنتين وقتاً واحداً ، فلا تنافي بينهما ؛ لاحتمال وقوع العقدين معاً ، ولا شفعة لواحدٍ منهما ؛ لأنّا تبيّنّا وقوع العقدين دفعةً.

وللشافعيّة وجه : أنّهما تسقطان ؛ لأنّ كلّ واحدة منهما لم تتعرّض لمقصود مقيمها فكأنّه لا بيّنة(١) .

البحث الرابع : في كيفيّة الأخذ بالشفعة.

مسالة ٧٣٦ : يملك الشفيع الأخذ بالعقد إمّا بالفعل بأن يأخذ الحصّة ويدفع الثمن إلى المشتري ، أو يرضى بالصبر فيملكه حينئذٍ ، وإمّا باللفظ ، كقوله : أخذته ، أو : تملّكه ، أو : اخترت الأخذ ، وما أشبه ذلك ؛ عملاً بالأصل من عدم اشتراط اللفظ.

وقال بعض الشافعيّة : لا بدّ من لفظٍ ، ك‍ « تملّكت » وما تقدّم ، وإلّا فهو من باب المعاطاة(٢) .

وهو ممنوع ؛ لأنّ المعاطاة تتوقّف على رضاهما ، ولا يتوقّف الأخذ بالشفعة على رضا المشتري.

ولا يكفي أن يقول : لي حقّ الشفعة وأنا مطالب بها ، عنده(٣) ؛ لأنّ المطالبة رغبة في الملك ، والملك(٤) لا يحصل بالرغبة المجرّدة(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

(٣) أي : عند البعض من الشافعيّة ، المتقدّم قوله آنفاً.

(٤) في جميع النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فالملك ». وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

٢٤٧

وقال بعضهم(١) بقولنا.

ولا يملك الشفيع بمجرّد اللفظ ، بل يعتبر مع ذلك أحد اُمور :

إمّا أن يسلّم العوض إلى المشتري ، فيملك به إن تسلّمه ، وإلّا خلّى بينه وبينه ، أو رفع الأمر إلى الحاكم حتى يلزمه التسليم.

و [إمّا ](٢) أن يسلّم المشتري الشقص ، ويرضى بكون الثمن في ذمّته.

ولو كان المبيع داراً عليها صفائح من أحد النقدين والثمن من الآخَر ، وجب التقابض فيما قابَلَه خاصّةً.

ولو رضي بكون الثمن في ذمّته ولم يسلّم الشقص ، حصل الملك عندنا - وهو أحد وجهي الشافعيّة - لأنّه معاوضة ، والملك في المعاوضات لا يتوقّف على القبض.

والثاني لهم : لا يحصل الملك ، وقول المشتري ما لم يتّصل به القبض في حكم الوعد.

وإمّا أن يحضر في مجلس القاضي ، ويثبت حقّه في الشفعة ، ويختار التملّك ويقضي القاضي له بالشفعة - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة - لأنّ الشرع نزّل الشفيع منزلة المشتري حتى كأنّ العقد له ، إلّا أنّه مخيّر بين الأخذ والترك ، فإذا طلب وتأكّد طلبه بالقضاء ، وجب أن يحكم له بالملك.

والثاني لهم : لا يحصل الملك ، ويستمرّ ملك المشتري إلى أن يصل إليه عوضه ، أو يرضى بتأخيره.

وإمّا أن يشهد عدلان على الطلب واختيار الشفعة ، فإن لم نثبت‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

(٢) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

٢٤٨

الملك بحكم القاضي ، فهنا أولى ، فإن(١) أثبتناه ، فوجهان لهم ؛ لقوّة قضاء القاضي(٢) .

وهذا كلّه غير معتبر عندنا.

مسالة ٧٣٧: لا يشترط في تملّك الشفيع بالشفعة حكمُ الحاكم ولا حضور الثمن أيضاً ولا حضور المشتري ورضاه ، عند علمائنا - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ حكم الشفعة يثبت بالنصّ والإجماع ، فيستغني عن حكم الحاكم ، كمدّة الإيلاء والردّ بالعيب. ولأنّه تملّك بعوض ، فلا يفتقر إلى إحضار العوض ، كالبيع ، ولا إحضار المشتري ورضاه به ، كالردّ بالعيب.

وقال أبو حنيفة : يعتبر حضور المشتري أو حكم الحاكم ، ولا يحكم الحاكم إلّا إذا اُحضر الثمن(٤) .

وعن الصعلوكي أنّ حضور المأخوذ منه أو وكيله شرط(٥) . وهو ممنوع.

وإذا ملك الشفيع بغير تسليم الثمن - بل إمّا بتسليم المشتري الشقص ويرضى بكون الثمن في ذمّته ، أو بحضوره في مجلس القاضي وإثبات حقّه في الشفعة ويختار الملك فيقضي له القاضي - لم يكن له أن يتسلّم الشقص حتى يؤدّي الثمن إلى المشتري وإن سلّمه المشتري قبل أداء الثمن ، ولا يلزمه أن يؤخّر حقّه بأن أخّر البائع حقّه.

مسالة ٧٣٨ : يجب على الشفيع دفع الثمن معجّلاً ، فإن تعذّر تعجيله‌

____________________

(١) الظاهر : « وإن ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

٢٤٩

أو ادّعى غيبته ، اُجّل ثلاثة أيّام لإحضاره ؛ لأنّ تحصيله في الحال يتعذّر في غالب العادات ، فلو شرط إحضاره في الحال ، أدّى إلى إسقاط الشفعة ، وذلك إضرار بالشفيع ، فإن أحضر الثمن في مدّة الثلاثة ، فهو أحقّ ، وإلاّ بطلت شفعته بعدها.

ولو ذكر أنّ الثمن في بلد آخر ، أجّل بقدر وصوله من ذلك البلد وثلاثة أيّام بعده ما لم يتضرّر المشتري.

ولو هرب الشفيع بعد الأخذ ، كان للحاكم فسخ الأخذ ، وردّه إلى المشتري وإن لم يكن له ذلك في البيع لو هرب المشتري أو أخّر الدفع ؛ لأنّ البيع حصل باختيارهما ، فلهذا لم يكن للحاكم فسخه عليهما ، وهنا أخذه الشفيع بغير اختيار المشتري لإزالة الضرر عن نفسه ، فإذا اشتمل على إضرار بالمشتري ، مَنَعه الحاكم وردّه.

ولو هرب قبل الأخذ ، فلا شفعة له ، وكذا العاجز عن الثمن.

وقال بعض الشافعيّة : إذا قصّر في الأداء ، بطل حقّه من الشفعة. وإن لم يوجد ، رفع إلى الحاكم ( وفسخ منه )(١) (٢) .

والمعتمد : الأوّل ؛ لما قلناه.

ولما روى عليّ بن مهزيار أنّه سأل الجوادَعليه‌السلام : عن رجل طلب شفعة أرض ، فذهب على أن يحضر المال فلم ينضّ ، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجي‌ء شريكه صاحب الشفعة؟ قال : « إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيّام ، فإن أتاه بالمال‌

____________________

(١) ورد ما بين القوسين سهواً في النسخ الخطّيّة والحجريّة بعد تمام الرواية الآتية في نفس المسألة. وموضعه هنا تتمّةً لقول بعض الشافعيّة كما في « العزيز شرح الوجيز » و « روضة الطالبين ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٩.

٢٥٠

وإلّا فليبع وبطلت شفعته في الأرض ، وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيّام إذا قدم ، فإن وافاه ، وإلّا فلا شفعة له »(١) .

مسالة ٧٣٩ : ولا يثبت في الشفعة خيار المجلس عند علمائنا‌ ؛ للأصل الدالّ على عدمه.

ولدلالة قولهعليه‌السلام : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا »(٢) على اختصاص الخيار بالبيع ؛ لأنّه وصف علّق عليه حكم ، فينتفي بانتفائه.

ولأنّ الخيار لا يثبت للمشتري ؛ لأنّه يؤخذ الملك منه قهراً ، ولا للآخذ ؛ لأنّ له العفو والإسقاط.

نعم ، لو أخذ وثبت الملك له ، لم يكن له الخيار في الفسخ ؛ للأصل.

وللشافعي قولان :

أظهرهما : ثبوت الخيار - وقد تقدّم(٣) - بأن يترك بعد ما أخذ ، أو يأخذ بعد ما ترك ما دام في المجلس ؛ لأنّ ذلك معاوضة ، فكان في أخذها وتركها خيار المجلس ، كالبيع(٤) .

وله قولٌ آخَر : إنّه يسقط ؛ لأنّ الشفعة حقّ له ثبت ، فإذا أخّره أو تركه ، سقط ، كغيره من الحقوق(٥) .

فعلى قوله بالخيار يمتدّ إلى مفارقة المجلس.

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٣٩.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ٨٤ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٦٤ / ١٥٣٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٤٧ / ١٢٤٥ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥.

(٣) في ج ١١ ص ١٥ ، ضمن المسألة ٢٢٧.

(٤) الوسيط ٤ : ٨١ ، العزيز ٤ : ١٧٢ ، و ٥ : ٥٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٩.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧٢ ، و ٥ : ٥٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٩ ، المجموع ٩ : ١٧٧.

٢٥١

وهل ينقطع بأن يفارقه المشتري؟ وجهان : المنع ؛ لأنّه لا حظّ له في الخيار ، فلا اعتبار بمفارقته. والانقطاع ؛ لحصول التفريق(١) .

مسالة ٧٤٠ : يجوز للمشتري التصرّف في الشقص قبل أن يأخذه الشفيع وقبل علمه بالبيع ، فإذا تصرّف ، صحّ تصرّفه ؛ لأنّ ملكه بالعقد إجماعاً ، وفائدة الملك استباحة وجوه الانتفاعات ، وصحّ قبض المشتري له ، ولم يبق إلّا أنّ الشفيع ملك عليه أن يملك ، وذلك لا يمنع تصرّفه ، كما لو كان الثمن معيباً فتصرّف المشتري في المبيع.

وكذا الموهوب له إذا كان الواهب ممّن له الرجوع فيها ، فإنّ تصرّفه يصحّ وإن ملك الواهب [ الرجوع ](٢) فيها.

إذا ثبت هذا ، فإنّ تصرّفه إن كان ممّا تجب به الشفعة - كالبيع خاصّةً عندنا ، وكلّ معاوضة عند الشافعي(٣) ، كجَعْله عوض الصداق أو الخلع أو غير ذلك من المعاوضات - تخيّر الشفيع إن شاء فسخ تصرّفه وأخذ بالثمن الأوّل ؛ لأنّ حقّه أسبق ، وسببه متقدّم ، فإنّ الشفعة وجبت له قبل تصرّف المشتري. وإن شاء أمضى تصرّفه ، وأخذ بالشفعة من المشتري الثاني ؛ لأنّ هذا التصرّف يُثبت الشفعة ، فلو باعه المشتري بعشرة بعشرين فباعه الآخَر بثلاثين ، فإن أخذ من الأوّل ، دفع عشرة ، ورجع الثالث على الثاني بثلاثين ، والثاني على الأوّل بعشرين ، لأنّ الشقص يؤخذ من الثالث وقد انفسخ عقده ، وكذا الثاني. ولو أخذ من الثاني ، صحّ ، ودفع عشرين ؛ وبطل‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٩.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٩.

٢٥٢

الثالث ، فيرجع بثلاثين. ولو أخذ من الثالث ، صحّت العقود ، ودفع ثلاثين.

وإن كان تصرّفه لا تثبت به الشفعة كالهبة والوقف وجَعْلِه مسجداً ، فإنّ للشفيع إبطالَ ذلك التصرّف ، ويأخذ بالثمن الأوّل ، ويكون الثمن للمشتري ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال مالك : إنّه يكون الثمن للموهوب له(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّ الشفيع أبطل الهبة ، وأخذ الشقص بحكم العقد الأوّل ، ولو لم يكن وهب كان الثمن له ، كذا بعد الهبة المفسوخة.

وكذا للشفيع فسخ الوقف وكونه مسجدا أو غير ذلك من أنواع التصرّفات ، وبه قال أكثر الشافعيّة(٣) .

وقال بعضهم : إنّ الوقف يُبطل الشفعة ؛ لأنّ الشفعة إنّما تثبت في المملوك وقد خرج من أن يكون مملوكاً(٤) .

وهو غلط ؛ لأنّ ذلك الاستحقاق سابق والوقف متأخّر ، فلا يبطل السابق ، ولا يمتنع أن يبطل الوقف لأجل حقّ الغير ، كما لو وقف المريض أملاكه أو أعتق عبيده وعليه دَيْنٌ مستوعب ، فإنّ العتق والوقف صحيحان ، وإذا مات ، فسخا لحقّ الغرماء ، كذا هنا.

مسالة ٧٤١ : إذا ملك الشفيع ، امتنع تصرّف المشتري. ولو طلب الشفيع ولم يثبت الملك بَعْدُ ، لم يمنع الشريك من التصرّف ؛ لبقائه في ملكه.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٩ ، الوسيط ٤ : ٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٨ - ١٧٩ ، المغني ٥ : ٤٩٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٥.

(٢) المغني ٥ : ٤٩١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٦.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٩.

(٤) المغني ٥ : ٤٩٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٥.

٢٥٣

ويحتمل قويّاً المنع ؛ لتعلّق حقّ الشفيع به وتأكّده بالطلب.

وكلاهما للشافعيّة(١) أيضاً.

ولو تصرّف الشفيع قبل القبض بعد أن سلّم الثمن إلى المشتري ، نفذ.

وللشافعيّة وجهان ، أظهرهما : المنع ، كتصرّف المشتري قبل القبض(٢) .

وهو باطل ؛ لاختصاص ذلك بالبيع ، والشفعة ليست بيعاً. ولأنّه ملك قهريّ كالإرث ، فصحّ تصرّفه فيه ، كالوارث قبل القبض.

ولو ملك بالإشهاد أو بقضاء القاضي ، نفذ تصرّفه.

وقالت الشافعيّة : لا ينفذ(٣) .

وكذا لو ملك برضا المشتري بكون الثمن عنده.

مسالة ٧٤٢ : لا يشترط علم الشفيع بالثمن ولا بالشقص في طلب الشفعة‌ ، بل في الأخذ ، فلا يملك الشقص الذي لم يره بالأخذ ولا بالطلب ؛ لأنّه غرر والنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عنه(٤) ، بل يشترط علم الشفيع في التملّك بالثمن والمثمن معاً ، فلو جهل أحدهما ، لم يصح الأخذ ، وله المطالبة بالشفعة.

ولو قال : أخذته بمهما كان ، لم يصح مع جهالته بالقدر.

وقالت الشافعيّة : في تملّك الشفيع الشقص الذي لم يره طريقان :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٠.

(٢و٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٠.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٠.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٣ / ١٥١٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٩ / ٢١٩٤ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٤ / ٣٣٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٢ / ١٢٣٠ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥١ ، الموطّأ ٢ : ٦٦٤ / ٧٥.

٢٥٤

أظهرهما : أنّه على قولي(١) بيع الغائب إن منعناه ، لم يتملّكه قبل الرؤية ، وليس للمشتري منعه من الرؤية. وإن صحّحناه ، فله التملّك.

[ ثمّ ](٢) منهم مَنْ جَعَل خيار الرؤية على الخلاف في خيار المجلس.

ومنهم مَنْ قطع به وقال : المانع هناك - على رأي - بُعْدُ اختصاص ذلك الخيار بأحد الجانبين.

والثاني : المنع ، سواء صحّحنا بيع الغائب أو أبطلناه ؛ لأنّ البيع جرى بالتراضي فأثبتنا الخيار فيه ، وهنا الشفيع يأخذ من غير رضا المشتري ، فلا يمكن إثبات الخيار فيه.

نعم ، لو رضي المشتري بأن يأخذه الشفيع ويكون بالخيار ، فعلى قولي بيع الغائب ، فإذا جوّزنا له التملّك وأثبتنا الخيار ، فللمشتري أن يمتنع من قبض الثمن وإقباض المبيع(٣) حتى يراه ليكون على ثقة فيه(٤) .

وإذا بلغه البيع فقال : قد اخترت أخذ الشقص بالثمن الذي تمّ عليه العقد ، وعلم قدره ونظر إلى الشقص أو وُصف له وصفاً يرفع الجهالة ، صحّ الأخذ وإن لم يجز المشتري ولا حضر.

وقال أبو حنيفة : لا يأخذ بالشفعة حتى يحضر الثمن ، ولا يقضي له القاضي بها حتى يحضر الثمن(٥) .

وقال محمد : إنّ القاضي يؤجّله يومين أو ثلاثة ، ولا يأخذه إلّا بحكم‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة المعتمدة في التحقيق : « قول ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة المعتمدة في التحقيق : « البائع » بدل « المبيع ».

والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٠.

(٥) المغني ٥ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢١.

٢٥٥

الحاكم أو رضا المشتري ؛ لأنّ الشفيع يأخذ الشقص بغير اختيار المشتري ، فلا يستحقّ ذلك إلّا بعد إحضار الثمن ، ولهذا كان المشتري لمـّا كان يستحقّ تسلّم المبيع بغير اختيار البائع لم يكن له إلّا بعد إحضار الثمن(١) .

وقد بيّنّا أنّ الشفيع يأخذ بالعوض ، فلا يشترط حضوره ، كالبيع ، والتسليم في الشفعة كالتسليم في البيع ، فإنّ الشفيع لا يتسلّم الشقص إلّا بعد إحضار الثمن ، وكون التملّك بغير اختياره يدلّ على قوّته ، فلا يمنع من اعتباره في الصحّة بالبيع.

وإذا كان الثمن مجهولاً عند الشفيع ، لم يصح الأخذ ؛ لأنّه تملّك بعوض ، فلا يصحّ مع جهالة العوض ، كالبيع.

ولو قال : أخذته بالثمن إن كان مائةً فما دونها ، لم يصح الأخذ ؛ لأنّ مثل هذا لا يجوز أن يكون ثمناً في البيع ، كذا الشفعة.

ولو لم يشاهد الشقص ولا وُصف له بما يرتفع معه الجهالة ، لم يكن له أخذه ، وبه قال بعض الشافعيّة ، سواء قالوا بجواز بيع خيار الرؤية أو لا ؛ لأنّ مع القول بالجواز أثبتوا فيه خيار الرؤية برضا البائع ، لأنّه دخل على ذلك ، وفي مسألتنا يأخذه الشفيع بغير رضا المشتري ، فلا يثبت الخيار(٢) .

و(٣) قال ابن سريج : إلّا أن يرضى المشتري بخيار الرؤية ، فيجوز ذلك على القول الذي يجيز البيع بها(٤) .

وقال بعض الشافعيّة : مَنْ قال من أصحابنا : إنّه يثبت في الشفعة خيار المجلس يجيز أيضاً خيار الرؤية فيها على أحد القولين(٥) .

إذا عرفت هذا ، فإذا أخذ الشقص بالشفعة ، وجب عليه الثمن ،

____________________

(١) بدائع الصنائع ٥ : ٢٤ ، وانظر : المغني ٥ : ٥١٠ ، والشرح الكبير ٥ : ٥٢١.

(٢و٤و٥) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

(٣) في « س ، ي » لم ترد كلمة « و».

٢٥٦

ولا يجب على المشتري تسليم الشقص حتى يقبض الثمن.

مسالة ٧٤٣ : إذا كان الشقص في يد البائع ، فقال الشفيع : لا أقبضه إلّا من المشتري‌ ، لم يكن له ذلك ، ولم يكلّف المشتري أخذه من البائع ، بل يأخذه الشفيع من يد البائع ؛ لأنّ هذا الشقص حقّ الشفيع ، فحيثما وجده أخذه. ولأنّ يد الشفيع كيد المشتري ؛ لأنّه استحقّ قبض ذلك من جهته ، كما لو وكّل وكيلاً في القبض ، ألا ترى أنّه لو قال : أعتق عبدك عن ظهاري ، فأعتقه ، صحّ ، وكان الآمر كالقابض له ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّ للشفيع ذلك ؛ لأنّ الشفيع بمنزلة المشتري من المشتري ، فيلزمه أن يسلّمه بعد قبضه ، وعلى الحاكم تكليف المشتري أن يتسلّم ويُسلّم ، أو يوكّل في ذلك ، فإن كان المشتري غائباً ، نصب الحاكم مَنْ يقبضه من البائع عن المشتري ويسلّمه إلى الشفيع ، وإذا أخذه الشفيع من المشتري أو من البائع ، فإنّ عهدته على المشتري خاصّةً(١) .

ولو أفلس الشفيع وكان المشتري قد سلّم الشقص إليه راضياً بذمّته ، جاز له الاسترداد ، وكان أحقَّ بعينه من غيره.

مسالة ٧٤٤ : إنّما يأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد‌ ؛ لما روى العامّة عن جابر أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « فهو أحقّ به بالثمن »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « فهو أحقّ بها من غيره بالثمن »(٣) .

ولأنّ الشفيع إنّما يستحقّ الشفعة بسبب البيع ، فكان مستحقّا له‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٥ - ٥٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٢.

(٢) سنن البيهقي ٦ : ١٠٤ ، المغني ٥ : ٥٠٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٠.

(٣) التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٨.

٢٥٧

بالثمن ، كالمشتري.

لا يقال : الشفيع استحقّه بغير اختيار مالكه ؛ لحاجته إليه ، فكان يجب أن يستحقّه بالقيمة ، كالمضطرّ إلى طعام الغير.

لأنّا نقول : المضطرّ إنّما استحقّه بسبب الحاجة خاصّةً ، فكان المرجع في بدله إلى القيمة ، والشفيع يستحقّه لأجل البيع ، فإنّه لو كان انتقاله في الهبة أو الميراث ، لم يستحقّ فيه الشفعة ، وإذا اختصّ ذلك بالبيع ، وجب أن يكون بالعوض الثابت بالبيع.

إذا ثبت هذا ، فإن بِيع بمثليٍّ - كالنقدين والحبوب - أخذه بمثله.

ثمّ إن قُدِّر بمعيار الشرع ، أخذه به. وإن قُدِّر بغيره كما لو باع بمائة رطل من الحنطة ، أخذه بمثله وزناً تحقيقاً للمماثلة.

وللشافعي قولان ، هذا أحدهما. والثاني : أنّه يأخذه بالكيل(١) .

ولو تعذّر المثل وقت الأخذ ؛ لانقطاعه أو لغيره ، عدل إلى القيمة ، كما في الغصب.

تذنيب : لا يجب على الشفيع دفع ما غرمه المشتري من دلالة واُجرة وزّان ونقّاد وكيل وغير ذلك من المؤن.

مسالة ٧٤٥ : ولو لم يكن الثمن مثليّاً بل مقوَّماً - كالعبد والثوب وشبههما - أخذه الشفيع بقيمة السلعة التي جُعلت ثمناً - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك(٢) - لأنّه أحد نوعي الثمن ، فجاز أن تثبت الشفعة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٦ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٦ ، المعونة ٢ : ١٢٧٦ ، التفريع ٢ : ٣٠٢ ، المغني ٥ : ٥٠٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٤.

٢٥٨

بالمشتري به ، كالذي له مِثْلٌ.

وقال الشيخرحمه‌الله : تبطل الشفعة(١) - وبه قال الحسن البصري وسوار القاضي(٢) - لما رواه عليّ بن رئاب عن الصادقعليه‌السلام في رجل اشترى داراً برقيق ومتاع وبزّ وجوهر ، قال : « ليس لأحد فيها شفعة »(٣) .

ولأنّ الشفعة إنّما تجب بمثل الذي ابتاعه به ، وهذا لا مثل له ، فلم تجب.

والرواية ضعيفة السند ؛ لأنّ في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة وليس منّا.

والمثل قد يكون من طريق الصورة وقد يكون من طريق القيمة ، كما في بدل الإتلاف والغصب.

وتُعتبر القيمة يوم البيع ؛ لأنّه يوم إثبات العوض واستحقاق الشفعة ، فلا اعتبار بالزيادة بعد ذلك ولا النقصان ، وبه قال الشافعي(٤) .

وقال ابن سريج : تُعتبر قيمته يوم استقرار العقد بانقطاع الخيار(٥) .

وقال مالك : الاعتبار بقيمته يوم المحاكمة(٦) .

وليس بجيّد ؛ لما تقدّم من أنّ وقت الاستحقاق وقت العقد‌

____________________

(١) الخلاف ٣ : ٤٣٢ ، المسألة ٧.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٢٩٤ ، المغني ٥ : ٥٠٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٤.

(٣) التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤٠.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٥) حلية العلماء ٥ : ٢٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ - ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٦) حلية العلماء ٥ : ٢٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، المغني ٥ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٤.

٢٥٩

للمشتري. ولأنّ الثمن صار ملكاً للبائع ، فلا تُعتبر زيادته في حقّ المشتري.

ولو اختلفا في القيمة في ذلك الوقت ، قُدّم قول المشتري مع اليمين.

مسالة ٧٤٦ : لو جعل الشقص رأس مال سَلَمٍ ، أخذ الشفيع بمثل الـمُسْلَم فيه إن كان مثليّاً ، وبقيمته إن كان متقوَّماً.

ولو صالح من دَيْنٍ على شقص ، لم تكن له شفعة.

وعند الشافعي يأخذه بمثل ذلك الدَّيْن إن كان مثليّاً ، وبقيمته إن كان متقوَّماً(١) .

ولا فرق بين أن يكون دَيْن إتلافٍ أو دَيْن معاملة.

ولو أمهرها شقصاً ، فلا شفعة عندنا.

وعند الشافعي يأخذ بمهر مثل المرأة ؛ لأنّ البُضْع متقوَّم ، وقيمته مهر المثل. وكذا إذا خالعها على شقص. والاعتبار بمهر مثلها يوم النكاح أو يوم جريان البينونة(٢) .

وخرّج بعض الشافعيّة وجهاً أنّه يأخذه بقيمة الشقص(٣) . والأصل فيه أنّ المرأة إذا وجدت بالصداق عيباً وردّته ، ترجع بقيمته على أحد القولين ، فإذا كان المستحقّ عند الردّ بالعيب بدل المسمّى ، كذا عند الأخذ بالشفعة ، وبه قال مالك(٤) .

ولو متَّع المطلّقة بشقص ، فلا شفعة عندنا.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٣) في « العزيز شرح الوجيز » : « بقيمته يوم القبض ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393