مستدرك الوسائل خاتمة 8 الجزء ٢٦

مستدرك الوسائل خاتمة 815%

مستدرك الوسائل خاتمة 8 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 393

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 393 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 273071 / تحميل: 5571
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 8

مستدرك الوسائل خاتمة ٨ الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

أولاً: ما في أصحاب الصادقعليه‌السلام : عبد الرّحمنِ بن سالم الأشل، روى عنهما (عليهما السّلام)(١) .

وثانياً: رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عنه، كما في الكافي، في باب مولد فاطمة (سلام الله عليها)(٢) ؛ وفي باب وقت الفجر(٣) ؛ وفي الإستبصار، في باب جواز غسل الرجل امرأته(٤) ؛ ومرّتين في باب الرجل يموت في السفر(٥) ؛ ويقرب منه رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه، كما في الكافي، في باب الرجل يغسل المرأة(٦) .

وثالثاً: رواية ابن أبي عمير عنه، فيه، في باب الأوقات التي يكره فيها الباه(٧) .

مضافاً إلى عدم طعن من النجاشي، ورجال الشيخ، وسلامة رواياته.

[١٤٦٨] عبدُ الرّحمنِ بن سُلَيْمان الأَنْصَاري:

عنه: أبان بن عُثمان، في الكافي، في باب بيع المصاحف(٨) .

[١٤٦٩] عبدُ الرّحمنِ بن سَيّابة (٩) الكُوفِيّ:

البَجَلِي، البَزّاز، مولى، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠)

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٦٦ / ٧١١.

(٢) أُصول الكافي ١: ٣٨٢ / ٤

(٣) الكافي ٣: ٢٨٢ / ٢.

(٤) الاستبصار ١: ١٩٩ / ٧٠٣.

(٥) الاستبصار ١: ٢٠٠ / ٧٠٥.

(٦) الكافي ٣: ١٥٩ / ١٣

(٧) الكافي ٥: ٤٩٨ / ١.

(٨) الكافي ٥: ١٢١ / ١.

(٩) في الحجرية: (سبابة) ببائين موحدتين، والصحيح بالياء المثناة ثم الباء الموحدة كما في الأصل وهو الموافق لما في: منهج المقال: ١٩٢، ومجمع الرجال ٤: ٨٠، ونقد الرجال: ١٨٥.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١٢٠.

١٢١

عنه: الحسن بن محبوب، في الكافي، في باب ما يجب فيه الدية كاملة(١) ؛ وفي التهذيب، في باب صلاة العيدين من أبواب الزيادات(٢) ؛ وفي باب ديات الأعضاء(٣) ، وفي باب القصاص(٤) ، وفي الفقيه، في باب ما يجب على من قطع فرج امرأته(٥) .

وأبان بن عثمان، في الكافي، في باب ما يستحب من تزويج النساء(٦) ؛ وفي باب السجود(٧) ؛ وفي التهذيب، في باب الزيادات في فقه الحج(٨) ؛ وفي باب الصيد والذكاة(٩) .

ويونس بن عبد الرحمن، فيه، في باب الحكم في أولاد المطلقات(١٠) ؛ وفي باب لحوق الأولاد بالآباء(١١) ؛ وفي الكافي، في باب الغيبة والبهت(١٢) ؛ وفي باب نوادر كتاب العقيقة(١٣) .

وفضالة بن أيوب، في التهذيب في باب الرجوع في الوصية(١٤) .

__________________

(١) الكافي ٧: ٣١٣ / ١٥.

(٢) تهذيب الأحكام ٣: ٢٨٥ / ٨٥٢.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٥١ / ٩٦٦.

(٤) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٨٠ / ١٠٩٨.

(٥) الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٢.

(٦) الكافي ٥: ٣٣٧ / ٣.

(٧) الكافي ٣: ٣٢٣ / ٦.

(٨) تهذيب الأحكام ٥: ٤٧٩ / ١٦٩٦.

(٩) تهذيب الأحكام ٩: ١١ / ٤٠.

(١٠) تهذيب الأحكام ٨: ١١٥ / ٣٩٦.

(١١) تهذيب الأحكام ٨: ١٦٦ ١٦٧ / ٥٧٨.

(١٢) أُصول الكافي ٢: ٢٦٧ / ٧.

(١٣) الكافي ٦: ٥٢ / ٣.

(١٤) تهذيب الأحكام ٩: ١٩١ / ٧٦٨.

١٢٢

وعبد الله بن سنان، فيه، في باب الوصيّة المبهمة(١) .

ومنصور بن حازم(٢) ، ومنصور بن يونس(٣) ، ومحمّد بن خالد(٤) .

وروى الصدوق في أماليه، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرّحمنِ بن سيابة، قال: دفع إليَّ أبو عبد الله الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) ألف دينار وأمرني أن اقسّمها في عيال من أُصيب مع زيد بن عليعليه‌السلام ، فقسمتها، فأصاب عبد الله بن الزبير أخا فُضيل الرَّسّان أربعة دنانير(٥) .

ورواه الكشي عن إبراهيم بن محمّد بن العباس، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير مثله، وفيه: فأصاب عيال عبد الله. إلى آخره(٦) .

وقد أوضحنا في (شط) في ترجمة مصادف(٧) ، وفي (شيز) في ترجمة المعلّى(٨) ، دلالة التوكيل منهمعليهم‌السلام في أمثال هذه الأمور على العدالة، وحاشاهم أن يأتمنوا الفاسق والخائن والمضُيِّع والسفيه وأمثالهم، مع نهيهمعليهم‌السلام شيعتهم عنه في أخبار كثيرة(٩) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٩: ٢٠٨ / ٨٢٤.

(٢) تهذيب الأحكام ٩: ٣٠ / ١١٩.

(٣) الكافي ٦: ٢٠٩ / ٢.

(٤) تهذيب الأحكام ٥: ١٠٩ / ٣٥٢.

(٥) أمالي الصدوق: ٢٧٥ / ١٣.

(٦) رجال الكشي ٢: ٦٢٨ / ٦٢٢.

(٧) مرّ في الجزء الخامس برقم: ٣٠٩.

(٨) مرّ في الجزء الخامس برقم: ٣١٧.

(٩) لاحظ أُصول الكافي ١: ٥٠ / ١ وقد جمع السيد البروجردي الأخبار الدالة على الحث على أخذ الحديث عمن يصدق ويطمأن اليه، انظر جامع أحاديث الشيعة ١: ١٨١ باب / ٤ و ١: ٢٧٢ ٢٧٣ / ٣٢٨ و ٣٢٩ و ٣٣٣ من الباب / ٥ وغيرها.

١٢٣

وفي الكافي في الصحيح -: عن ابن فضال، عن الحسن بن أسباط، عنه، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : جُعلت لك الفداء، الناس يقولون: النجوم لا يحلّ النظر فيها، وهي تعجبني، فإن كان تضرّ بديني فلا حاجة لي في شيء يضرّ بديني، وإن كانت لا تضرّ بديني، فوالله إِنّي لأشتهيها، وأشتهي النظر فيها، فقال: ليس كما يقولون، ولا يضرّ بدينك(١) .

ومن العجيب ما في المدارك من الطعن في السند!؟ بأنّ عبد الرّحمنِ ابن سيابة مجهول(٢) ، وفي البلغة(٣) ، والوجيزة(٤) : ممدوح.

[١٤٧٠] عبدُ الرّحمنِ بن عَبّاد البَصْرِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٤٧١] عبدُ الرّحمنِ بنُ عبد العَزيز الأَنْصَارِيّ:

الإمَامِيّ، المـَدَنِيّ، من ولد أبي أُمامة بن سَهْل بن حُنيف، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٤٧٢] عبدُ الرّحمنِ بنُ عبد الله [الأَرْحبِي (٧) ]:

من شهداء الطف(٨) .

__________________

(١) الكافي ٨: ١٩٥ / ٢٣٣.

(٢) مدارك الأحكام ٨: ١٨٠.

(٣) بلغة المحدّثين: ٣٧٣ / ٨.

(٤) الوجيزة للمجلسي: ٢٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٦ / ٧١١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٢٩ / ١١٤.

(٧) في الأصل والحجرية: (الأرجني)، ومثله في منهج المقال: ١٩٢، ونقد الرجال: ١٨٦، وفي مجمع الرجال ٤: ٨٠ (الانجي).

وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، الموافق لما في جامع الرواة ١: ٤٥٢ وتنقيح المقال ٢: ١٤٥، وهو الصحيح ظاهراً، فهذه النسبة إلى أرحب بطن من همدان، أنظر أنساب السمعاني ١: ١٧٦.

(٨) رجال الشيخ: ٧٧ / ٢١.

١٢٤

[١٤٧٣] عبدُ الرّحمنِ بنُ عُبَيد الأَسَدِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٧٤] عبدُ الرّحمنِ بن عُبَيد المـُزَنِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٤٧٥] عبدُ الرّحمنِ بن عُثمان:

أبو يَحْيى، البَكْروانِي، البَصْري، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٤٧٦] عبدُ الرّحمنِ بن عَجْلان:

عنه: عبد الله بن مُسْكان، في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، من أبواب الزيادات(٤) .

[١٤٧٧] عبدُ الرّحمنِ العَطّار المـَكّي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٤٧٨] عبدُ الرّحمنِ بنُ عُمَر بن أَسْلَم:

عنه: ابن أبي عُمَير، في الكافي، في باب جزّ الشعر وحلقه(٦) .

[١٤٧٩] عبدُ الرّحمنِ بنُ كَثِيرِ القُرشي:

الهَاشِمي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) وقد مرّ ترجمته في شرح المشيخة(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣١ / ١٣١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣١ / ١٣٠.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٣٦.

(٤) تهذيب الأحكام ٣: ١٢ / ٣٩.

(٥) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١٢٥.

(٦) الكافي ٦: ٤٨٤ / ٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٤١، وفهرست الشيخ: ١٠٨ / ٤٧٣.

(٨) مرّ في الجزء الرابع الطريق رقم: ١٧٠.

١٢٥

[١٤٨٠] عبدُ الرّحمنِ بنُ مُسْلِم الأَزْدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١)

[١٤٨١] عبدُ الرّحمنِ بن مَسْلَمة الجَرِيرِي:

روى ابن فضّال والحجال جميعاً؛ عن ثعلبة عنه، عن الصادقعليه‌السلام في كتاب الروضة، بعد حديث قوم صالحعليه‌السلام (٢) .

[١٤٨٢] عبدُ الرّحمنِ بن المـُنْذِر العَبْدِيّ:

الكُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٤٨٣] عبدُ الرّحمنِ بنُ نَاصِح الجُعْفِي:

أبو العلاء، أَسْنَدَ عَنْهُ، مات سنة ست وستين ومائة وهو ابن سبعين سنة من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: عبد الله بن المغيرة، في التهذيب، في باب الوقوف والصدقات(٥) ، وفي الفقيه فيه(٦) .

[١٤٨٤] عبدُ الرّحمنِ بن نَصْر بن عبدُ الرّحمنِ:

البَارِقي، الكُوفِيّ، أبو محمّد، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٤٨٥] عبدُ الرّحمنِ بن وَرْدَان النَّخَعيّ:

مولى، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٤٩.

(٢) الكافي ٨: ٢٠٨ / ٢٥٢.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣١ / ١٢٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١٢١.

(٥) تهذيب الأحكام ٩: ١٤١ / ٥٩٢.

(٦) الفقيه ٤: ١٨٢ / ٦٣٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١١٥.

(٨) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٣٤.

١٢٦

[١٤٨٦] عبدُ الرّحمنِ بن وَلاّد الجُعْفِيّ:

مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٨٧] عبدُ الرّحمنِ بن يَحْيى العُقَيْلي:

من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (٢) .

عنه: أبان بن عثمان، في الكافي، في باب حدّ الجارية التي يجوز أن تقبل(٣) .

[١٤٨٨] عبدُ الرّحمنِ بن اليَسَع الأَزْدي:

العَامِري(٤) ، الكُوفِيّ، أبو مُعَمّر، في الجامع(٥) : عنه عبد الرحمن بن الحجاج(٦) .

[١٤٨٩] عبدُ الرّحيم بن رُوح القَصِير:

كُوفِيّ، روى عنهما (عليهما السّلام) وبقي بعد أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) . ويأتي أيضاً.

[١٤٩٠] عبدُ الرّحيم بن سَعْدان بن مُسْلم:

العَامِري، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣١ / ١٣٢.

(٢) النسخة المطبوعة من رجال الشيخ خالية منه، ولكن نُقل عن رجاله في: منهج المقال: ١٩٣، ونقد الرجال: ١٨٧، وجامع الرواة ١: ٤٥٤، وتنقيح المقال ٢: ١٤٨، مع زيادة: (وفي نسخة: عبد الله).

وذكره البرقي في رجاله: ٤٩ في أصحاب الإمام الكاظم عليه‌السلام أيضاً.

(٣) الكافي ٥: ٥٣٣ / ٢.

(٤) في هامش الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: (العامدي نسخة بدل)

(٥) جامع الرواة ١: ٤٥٥.

(٦) تهذيب الأحكام ٩: ٣١٢ / ١١٢٢. وفيه: (عبد الرحمن الحجاج عن عبد الرحمن)

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٥٢.

(٨) رجال البرقي: ٢٤.

١٢٧

[١٤٩١] عبدُ الرّحيم بن سُلَيْمان الرَّازِي(١) :

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٤٩٢] عبدُ الرّحيم بن عُتْبة اللهَبِي:

أخو عبد الملك، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٤٩٣] عبدُ الرّحيم القَصِير:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه، وفيه: إنّه الأسَدي الكوفي(٤) ، وكأنّه ابن روح المتقدّم، أو هو ابن عَتِيك القصير كما في بعض الأسانيد(٥) .

واستظهر في الجامع اتحاد الثلاثة(٦) ، بأن يكون عَتِيك جدّه، وقد مرّ في (قعا) استظهار وثاقته من رواية الأجلة عنه، وفيها: ابن أبي عمير، وحمّاد بن عثمان، وابن مسكان، وصفوان بالواسطة، وغيرهم(٧) .

[١٤٩٤] عبدُ الرّحيم بن مُسْلم البَجَليّ:

الجَرِيرِيّ، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) في المصدر: (المرادي)، وفي تنقيح المقال ٢: ١٥٠: (الأزدي)، وما في: منهج المقال: ١٩٣، ومجمع الرجال ٤: ٨٦، ونقد الرجال: ١٨٧، وجامع الرواة ١: ٤٥٥، موافق لما في الأصل والحجرية، وهو الصحيح ظاهراً.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٥١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٤ / ٦٨٣.

(٤) الفقيه ٤: ٢٠، من المشيخة.

(٥) كما في أُصول الكافي ١: ٧٨ / ١، وأورد الكليني السند نفسه في رواية أُخرى (٢: ٢٣ / ١)، وفيه: عبد الرحيم القصير.

(٦) جامع الرواة ١: ٤٥٦.

(٧) مرَّ ذِكْرُ رواياتهم في الفائدة الخامسة ٤: ٤٠١ الطبعة المحققة برمز (قعا) وهو المساوي لرقم الطريق [١٧١]، إلاّ رواية ابن أبي عمير عنه إذ لم نقف عليها في الكتب الأربعة.

(٨) رجال الشيخ: ٢٣٣ / ١٥٣.

١٢٨

[١٤٩٥] عبدُ الرّحيم بن نَصْر بن عبدُ الرّحمنِ:

البَارِقي، الكُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٩٦] عبدُ الرزّاق بن إبراهيم الخُراسَانِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٤٩٧] عبدُ الرزّاق بن هَمّام اليَماني:

روى عنهما (عليهما السّلام)، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) ، كذا في نسخ رجال الشيخ.

وفي النجاشي في ترجمة أبي بكر محمّد بن همّام -: شيخ أصحابنا ومتقدّمهم، له منزلة عظيمة، كثير الحديث، قال أبو محمّد هارون بن موسىرحمه‌الله : حدّثنا محمّد بن همّام، قال: حدثنا أحمد بن مابنداد، قال: أَسلم أبي أول من أسلم من أهله، وخرج من دين المجوسية، فكان يدعو أخاه سهيلاً إلى مذهبه، فيقول له: يا أخي اعلم انك لا تألوني نصحاً، ولكنَّ النَّاس مختلفون، فكلٌّ يدّعي أَن الحقّ فيه، ولست أَختار أَن أَدخل في شيء إلاّ على يقين، فمضت لذلك مدة، وحجَّ سهيل، فلمّا صدر من الحج، قال لأخيه: إِنَّ الذي كنت تدعو إليه هو الحقّ، قال: وكيف علمت ذلك(٤) ؟ قال: لقيت في حجّي عبد الرزّاق بن همّام الصنْعاني، وما رأيت أحداً مثله! فقلت له على خلوة: نحن قوم من أولاد الأعاجم، وعهدنا بالدخول في الإسلام قريب، وأرى أهله مختلفين في مذاهبهم، وقد جعلك

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٥٠.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٦٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٧ / ٧١٥، ورجال البرقي: ٢٤.

(٤) في الأصل والمصدر: (ذاك)

١٢٩

الله من العلم بما لا نظير لك فيه في عصرك مثل، وأريد أن أجعلك حجّة فيما بيني وبين الله عزّ وجلّ، فإن رأيت أن تبيّن لي ما ترضاه لنفسك من الدين لأتّبعك فيه وأقلّدك، فأَظهر لي محبّة آل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتعظيمهم، والبراءة من عدوّهم، والقول بإمامتهم. إلى آخره(١) .

وفي تقريب ابن حجر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحِمْيري، مولاهم، أبو بكر الصنْعاني، ثقة، حافظ، مصنّف شهير، عمى في آخر عمره فتغيّر، وكان يتشيّع من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة بعد مائتين، وله خمس وثمانون سنة(٢) .

وفي كامل ابن أثير في حوادث تلك السنة: فيها توفى عبد الرزاق بن همّام الصنعاني، دَيِّن، من مشايخ أحمد بن حنبل، وكان يتشيّع(٣) ، وذكر الذهبي في ترجمته ما يقرب منهما(٤) .

وعلى ما ذكروا(٥) لا يمكن روايته عن الباقرعليه‌السلام (٦) ، بل كان في سنة وفاة الصادقعليه‌السلام في حدود العشرين، نعم أدرك من عصر الجوادعليه‌السلام ثمان سنين(٧) .

__________________

(١) رجال النجاشي: ٣٧٩ / ١٠٣٢.

(٢) تقريب التهذيب ١: ٥٠٥ / ١١٨٣.

(٣) الكامل في التاريخ ٦: ٤٠٦.

(٤) ميزان الاعتدال ٢: ٦١٤.

(٥) إشارة إلى كلام الوحيد في تعليقته على منهج المقال كما سيذكره المصنف في تفسيره للضمير الوارد في عبارة الشيخ التي ذكرها في ترجمته وهي: (روى عنهما عليهما السّلام) انظر رجال الشيخ: ٢٦٧ / ٧١٥.

(٦) لأن شهادة الإمام الباقرعليه‌السلام كانت في سنة ١١٧ وولادة عبد الرزاق في سنة ١٢٦ كما ورد في ترجمته في كتب الرجال لذا القول بأنه روى عنهعليه‌السلام غير صحيح.

(٧) وفاة عبد الرزاق كانت في سنة ٢١١ وبداية إمامة الجوادعليه‌السلام كانت في سنة ٢٠٣.

١٣٠

ومن هنا قال في التعليقة: ولعلّه من أصحاب أبي جعفر الثانيعليه‌السلام وأبيه، والشيخ جعله الأول وابنهعليهم‌السلام اشتباهاً كما وقع نحوه منه كثيراً، ويحتمل التعدد بعيداً(١) ، انتهى.

قلت: والظاهر فساد الاحتمال؛ لأنّهم ذكروا انه يروي عن جماعة منهم: مُعَمَّر بن راشد، ولا يوجد في أسانيد الكتب الأربعة غير روايته عن معمّر، ففي الكافي، في باب ذم الدنيا: سليمان بن داود المنقري، عنه، عن معمّر بن راشد(٢) ؛ وكذا في باب الاستغناء عن الناس(٣) ؛ وفي باب العصبية(٤) ، وفي باب الطمع(٥) ، وفي باب حبّ الدنيا(٦) .

وفي التهذيب: سليمان بن داود الشّاذكُوني عنه، عن معمّر، في باب فضل صيام يوم الشك(٧) ؛ وفي باب علامة أول شهر رمضان(٨) .

وفي الإستبصار في الباب الأول(٩) ؛ ولم نر روايته عن الصادقعليه‌السلام فلا التباس في الأسانيد، كما أشار في التعليقة في آخر كلامه(١٠) ، بل هو واحد، جليل شيعي.

__________________

(١) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ١٩٣، مع اختلاف يسير، وورد نصّه في منتهى المقال: ١٨٠، نقلاً عن تعليقة الوحيد.

(٢) أُصول الكافي ٢: ١٠٦ / ١١.

(٣) أُصول الكافي ٢: ١١٩ / ٣.

(٤) أُصول الكافي ٢: ٢٣٣ / ٧.

(٥) أُصول الكافي ٢: ٢٤١ / ٣.

(٦) أُصول الكافي ٢: ٢٣٩ / ٨.

(٧) تهذيب الأحكام ٤: ١٨٣ / ٥١١.

(٨) تهذيب الأحكام ٤: ١٦٤ / ٤٦٣.

(٩) الاستبصار ٢: ٨٠ / ٢٤٣.

(١٠) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ١٩٣.

١٣١

[١٤٩٨] عبدُ السلام بن حَرْب النَّهْدي:

[مولى(١) ]، كُوفِيّ، أصله بصري، أبو بكر [الملائي(٢) ]، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) ، عنه: أبو نُعَيم الفضل(٤) بن دكين(٥) .

[١٤٩٩] عبدُ السلام بن حَفْص المـُزَنِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٥٠٠] عبدُ السلام بن رَاشِد الجُعْفِيّ:

مولى، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٥٠١] عبدُ السلام بن كَثِير الكُوفِيّ:

روى عنهما (عليهما السّلام) وبقي بعد أبي عبد اللهعليه‌السلام من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١٥٠٢] عبدُ السلام بن المـُستَنِير بن يَزِيد:

أبو كثير السلَمِيّ، مات سنة إحدى وثمانين ومائة، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (مولاهم)، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر الموافق لما في: منهج المقال: ١٩٣، ومجمع الرجال ٤: ٨٧، وجامع الرواة ١: ٤٥٦، وتنقيح المقال ٢: ١٥١، ومعجم رجال الحديث ١٠: ١٤.

(٢) في الأصل والحجرية: (الملاي)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر وهو الصحيح الموافق لما في كتب الرجال، راجع مصادر الهامش السابق.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٣ / ١٥٥.

(٤) في الحجرية: (الفضيل)

(٥) تهذيب الأحكام ٤: ١٥٢ / ٤٢٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٣ / ١٥٤.

(٧) رجال الشيخ ٢٣٣ / ١٥٨.

(٨) رجال الشيخ: ٢٣٣ / ١٦١.

(٩) رجال الشيخ ٢٣٣ / ١٥٦.

١٣٢

[١٥٠٣] عبدُ السلام بن نُعَيم الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) ، عنه: أبان الأحمر، في الكافي، في باب الصلاة على محمّد وآلهعليهم‌السلام (٢) .

[١٥٠٤] عبدُ السلام بن الوَّضاح الكَلْبِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٥٠٥] عبدُ السميع بن سالم المـُزَنِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٥٠٦] عبدُ السميع بن وَاصِل الأَزْدِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٥٠٧] عبدُ الصَّمد بن [الصبّاح (٦) ] الهَمْداني:

مولاهم، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٥٠٨] عبدُ الصَّمد بن عبدُ الشهيد الأَنْصَارِي:

أبو أسد، يروي عنه الصدوق مترضياً(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٣ / ١٥٩.

(٢) أُصول الكافي ٢: ٣٥٩ / ١٧.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٣ / ١٦٠.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٦١.

(٥) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٦٢.

(٦) في الأصل والحجرية: (الضياح)، والصحيح كما أثبتناه من المصدر الموافق لما في: منهج المقال: ١٩٤، ومجمع الرجال: ٤: ٩٠، ونقد الرجال: ١٨٨، وجامع الرواة ١: ٤٥٨، وتنقيح المقال ٢: ١٥٣، ومعجم رجال الحديث ١٠: ٢٤.

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٧ / ٢٣٣.

(٨) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٩ حديث ٢٢ الباب ٣٠.

١٣٣

[١٥٠٩] عبدُ الصَّمد بن عبد الله الجُهَنِي:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٥١٠] عبدُ الصَّمد بن علي بن عبد الله:

ابن العَبَّاس، بن عبد المـُطَّلب، عِداده في الكوفيين، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٥١١] عبدُ الصَّمد بن محمّد القُمّي:

ذكره في رجال الشيخ، في رجال الهاديعليه‌السلام (٣) و(٤) احتمل في المنهج كونه والد الحسين بن محمّد بن عبيد الله الأشعري(٥) ، الذي قال في النجاشي: شيخ ثقة، روى أبوه عن حنّان بن سدير(٦) .

ويؤيد الاحتمال ما في المشيخة في الطريق إلى حنّان فإنه: ابن الوليد، عن الصفار، عن عبد الصمد بن محمّد، عنه(٧) ، ومنه يُعلم كونه معتمد الشيوخ، لا سيّما ابن الوليد.

ويروى عنه أيضاً: محمّد بن علي بن محبوب في التهذيب، في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات(٨) ، وفي باب الصلاة في السفر(٩) ،

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٧ / ٢٣٤.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٧ / ٢٢٩.

(٣) رجال الشيخ: ٤١٩ / ٢٩.

(٤) الواو لم ترد في الحجرية.

(٥) انظر منهج المقال: ١٩٤.

(٦) رجال النجاشي: ٦٢ / ١٤٧ وفيه: (الحسن) بدل (الحسين) والظاهر يوجد اختلاف في نسخ النجاشي، وأشار إليه الأسترآبادي في منهج المقال: ١١٣ في ترجمة الحسين بن عبد الصمد الأشعري.

(٧) الفقيه ٤: ١٤ من المشيخة في طريقه إلى حنّان.

(٨) تهذيب الأحكام ٢: ٢٨٩ / ١١٥٨.

(٩) تهذيب الأحكام ٣: ٢١٩ / ٥٤٧.

١٣٤

ومحمّد بن أحمد بن يحيى، فيه، في زيادات الوصيّة(١) ، ولم يُستثن.

[١٥١٢] عبدُ الصَّمد بن مَدار الصَّيْرفيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٥١٣] عبدُ الصَّمد بن هِلال الجُعْفِيّ:

مولاهم، الخَزّاز، اليَزْكَندي، الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٥١٤] عبدُ العَزِيز بن أبي حَازِم (٤) سَلَمَة بن دِينَار:

المـَدَنِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، مات سنة خمس وثمانين ومائة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٥١٥] عبدُ العَزِيز بن أبي [ذيب (٦) ] المـَدَنِيّ:

وهو عبد العزيز بن عِمْران، ضعّفه ابن نُمير، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) ، وظاهره عدم كونه مطعوناً عنده، وابن نُمَير عامي، يرجع كثيراً من مستند تضعيفاته وأمثاله إلى التشيّع، فقول الخلاصة: وليس

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٩: ٢٤١ / ٩٣٤.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٧ / ٢٣١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٧ / ٢٣٢.

(٤) في المصدر: (بن أبي خازن) ومثله في: مجمع الرجال ٤: ٩٠، ونقد الرجال: ١٨٩، وعن بعض النسخ في تنقيح المقال ٢: ١٥٤، وما في: منهج المقال: ١٩٤، وجامع الرواة ١: ٤٥٨، وتنقيح المقال ٢: ١٥٤ وتقريب التهذيب ١: ٥٠٨ / ١٢١٢، وميزان الاعتدال ٢: ٦٢٦ / ٥٠٩٣ موافق لما في الأصل.

(٥) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ١٩٥.

(٦) في الأصل والحجرية: (بن أبي زبيب)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، الموافق لما في: رجال ابن داود: ٢٥٧ / ٣٠٧، ورجال العلاّمة: ٢٤٠ / ٣، ومنهج المقال: ١٩٤، ومجمع الرجال ٤: ٩٠، ونقد الرجال: ١٨٩، ومنتهى المقال: ١٨٢، وجامع الرواة ١: ٤٥٨، وتنقيح المقال ٢: ١٥٤.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ١٩٥.

١٣٥

هذا عندي موجباً للطعن فيه، لكنه من مرجّحات الطعن(١) ، في غير محله.

[١٥١٦] عبدُ العَزِيز بن أبي سلمة [الماجِشون (٢) ]:

المـَدَنيّ الثقة، عند العامة، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٥١٧] عبدُ العَزِيز بن امَوِيّ المـُرادِيّ:

الصَّيْرَفيّ، الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٥١٨] عبدُ العَزِيز بن سُلَيْمان الكِنَانِي:

المـَدَنِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٥١٩] عبدُ العَزيز بن عبدُ الله العَبْدِيّ:

مولاهم، الخَزّاز، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

وفي كشف الغمّة، عن عبد العزيز الخَزّاز قال: كنت أقول فيهم بالربوبية، فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال لي: يا عبد العزيز ضع لي ماء أتوضأ، ففعلت، فلما دخل، قلت في نفسي: هذا الذي قلت فيه ما قلت يتوضأ! فلمّا خرج قال: يا عبد العزيز لا تحمل على البناء فوق ما يطيق فينهدم، إِنّا عبيد مخلوقون(٧) .

__________________

(١) رجال العلاّمة: ٢٤٠ / ٣.

(٢) في الأصل: (الماجثون)، والحجرية: (الماجئون)، والصحيح كما أثبتناه من المصدر، الموافق لما في: مجمع الرجال ٤: ٩١، ونقد الرجال: ١٨٩، ومنتهى المقال: ١٨٢، وجامع الرواة ١: ٤٥٨، وتنقيح المقال ٢: ١٥٤، ومعجم رجال الحديث ١٠: ٢٩، وكذا في ميزان الاعتدال ٢: ٦٢٩ / ٥١٠٥ وتقريب التهذيب ١: ٥٠٩ / ١٢٢٣، ووثقاه.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٨٨.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ١٩٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ١٩٦.

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ١٩٢.

(٧) كشف الغمة ٢: ١٩١، وفيه: (القزاز) بدل: (الخزاز)

١٣٦

[١٥٢٠] عبدُ العزيز العَبْدي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) وفي النجاشي: كوفي، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ضعيف، ذكره ابن نوح، له كتاب يرويه جماعة. ثم ذكر طريقه إلى الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، بكتابه(٢) .

واحتمل في المنهج(٣) اتحاده مع الخزاز(٤) المتقدم، وعليه فلعل ابن نوح لم يطّلع على رجوعه، فان ظاهر الخبر أنه كان شيء وزال، كما أن ظاهر النجاشي عدم ارتضائه، وعلى كلّ حال فالتضعيف ضعيف بكونه من أصحاب الصادقعليه‌السلام ، ورواية الجماعة كتابه، ورواية الحسن بن محبوب عنه في النجاشي، وفي التهذيب، في باب حدود الزنا(٥) ، وفي باب الحدّ في الفرية والسب(٦) .

قال في جامع الرواة: وكثيراً(٧) ، وعبد الرحمن بن أبي نجران، في الكافي، في كتاب الدعاء(٨) .

[١٥٢١] عبدُ العزيز بن فَضَالة الكَلْبي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٦٧ / ٧١٨، ورجال البرقي: ٢٤.

(٢) رجال النجاشي: ٢٤٤ / ٦٤١.

(٣) منهج المقال: ١٩٤.

(٤) في الحجرية: (الخراز)

(٥) تهذيب الأحكام ١٠: ٣٧ / ١٣٢.

(٦) تهذيب الأحكام ١٠: ٧١ / ٢٦٦.

(٧) جامع الرواة ١: ٤٥٩.

(٨) أُصول الكافي ٢: ٣٧٦ / ١.

(٩) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ١٩٧.

١٣٧

[١٥٢٢] عبدُ العزيز بن محمّد [الدّراورْدِي(١) ]:

المدني، أَسْنَدَ عَنْهُ، مات سنة ست وثمانين ومائة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) ، عنه سليمان بن داود كثيراً(٣) .

[١٥٢٣] عبدُ العزيز بن المـُطَلّب المـَخْزُومِيّ:

المـَدَنِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٥٢٤] عبدُ العزيز بن نَافِع الأُموِيّ:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) عنه: يونس بن

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (الازدراوندي) ومثله في: منهج المقال: ١٩٤، ومجمع الرجال ٤: ٩٢، وجامع الرواة ١: ٤٥٩، وتنقيح المقال ٢: ١٥٥، ومعجم رجال الحديث ١٠: ٣٣.

وفي حاشية الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: (الأندراوندي نسخة بدل). والظاهر ما في رجال الشيخ وقع تصحيفاً والصحيح كما أثبتناه الموافق لما في: تهذيب الكمال ١٨: ١٨٧ / ٣٤٧٠، وميزان الاعتدال ٢: ٦٣٣ / ٥١٢٥، والجرح والتعديل ٥: ٣٩٥ / ١٨٣٣، وتهذيب التهذيب ٦: ٣١٥ / ٦٨٠، والكاشف ٢: ١٧٨ / ٣٤٥٤ وتقريب التهذيب ١: ٥١٢ / ١٢٤٨.

وفي أنساب السمعاني ٥: ٣٣٠ / ١٥٧٨ ضبطه هكذا: (بفتح الدال المهملة والراء والواو وسكون الراء الأخرى وكسر الدال الأخرى) هذه النسبة لأبي محمّد بن عبد العزيز بن محمّد الدراوردي، من أهل المدينة، مات في صفر ست وثمانين ومائة، وكان أبوه من دار دارابجرد مدينة بفارس، وكان مولى لجهينة فاستثقلوا أن يقولوا داربجردي فقالوا: الداروردي، وقد قيل انه من اندرابه، ومات سنة اثنتين وثمانين ومائة) ورواية التهذيب ٦: ٢٩٤ / ٨١٩، و ٣١١ / ٨٥٩.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ١٩١.

(٣) تهذيب الأحكام ٦: ٢٩٤ / ٨١٩، والفقيه ٣: ٨٣ / ٢٩٧، وفيه: (عبد العزيز بن محمّد)

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٨٧.

(٥) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ١٩٤، وذكره مرة أخرى في الباب نفسه: ٢٦٧ / ٧١٧، بعنوان: (عبد العزيز بن نافع)، ومثل هذا الأخير في رجال البرقي: ٢٤.

١٣٨

يعقوب(١) .

[١٥٢٥] عبدُ الغَنِيّ بن عَبْد رَبّه:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٥٢٦] عبدُ الغَنِيّ بن مُوسى اللَّيْثِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٥٢٧] عبدُ القاهر:

الذي روى عن جابر، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٥٢٨] عبدُ القاهر بن محمّد بن قَيْس:

الأَسَدِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٥٢٩] عبدُ الكريم بن أَبي يَعْفُور:

عنه: أخوه الجليل عبد الله، في التهذيب، في باب البيّنات(٦) ، وفي الإستبصار، في باب العدالة المعتبرة في الشهادة(٧) .

[١٥٣٠] عبدُ الكريم بن حَسّان النَّبَطيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١٥٣١] عبدُ الكريم بن حَمّاد الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) أُصول الكافي ١: ٤٥٨ / ١٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥٩.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٦٠.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥٢.

(٥) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥١.

(٦) تهذيب الأحكام ٦: ٢٤٢ / ٥٩٧.

(٧) الإستبصار ٣: ١٣ / ٣٤.

(٨) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٨٤، ورجال البرقي: ٢٤. (٩) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٨٥.

١٣٩

[١٥٣٢] عبدُ الكريم بن سَعْد:

أبو العلاء الجُعْفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٥٣٣] عبدُ الكريم بن عبدُ الرحمن البَجَلِيّ:

البَزّاز، الكوُفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٥٣٤] عبدُ الله بن أَبَان:

المـَكِين عند الرضاعليه‌السلام كما أشار إليه في الأصل(٣) ، عنه: ابن أبي عُمير، في الكافي، في باب إجلال الكبير(٤) .

[١٥٣٥] عبدُ الله بن أبان الكُوفِيّ.

روى عنه ربيع المـُسْلي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٥٣٦] عبدُ الله بن إبراهيم بن (٦) أبي عَمْرو الغِفاريّ:

أبو محمّد، له كتاب في النجاشي يرويه الحسن بن علي بن فضّال(٧) ، وفي الفهرست، عنه: محمّد بن عيسى(٨) .

وعنه: أحمد بن محمّد، في الكافي، في باب الصرف(٩) ، ويعقوب

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٨٣.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٨٦.

(٣) وسائل الشيعة ٣٠ / ٤٠٤.

(٤) أُصول الكافي ٢: ١٣٢ / ٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٢٥ / ٤٧.

(٦) لفظة (بن) لم ترد في الحجرية.

(٧) رجال النجاشي: ٢٢٥ / ٥٩٠.

(٨) فهرست الشيخ: ١٠١ / ٤٣٤.

(٩) الكافي ٥: ٢٥١ / ٣٠، وفيه: (محمّد بن عيسى عن أبي محمّد الأنصاري) والرواية نفسها في التهذيب ٧: ١١١ / ٤٧٧، وفيه: (أحمد بن محمّد عن أبي محمّد الأنصاري)، والظاهر ان لقبه الغفاري والأنصاري، وكنيته أبو محمّد راجع معجم رجال الحديث ١٠: ٨٠ ٨٧ في ترجمته.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

قولي الشافعي ، والأصحّ عنده : البطلان(١) .

وكذا الخلاف لو ربح الغاصب في المغصوب ، يكون الربح له أو للمالك؟(٢) .

والحقّ عندنا أنّه إن اشترى بعين المال ، كان للمالك الربحُ مع الإجازة. وإن لم يجز ، بطل البيع من أصله. وإن اشترى في الذمّة ، فللغاصب الربحُ ؛ لأنّه نقد المال ديناً عليه.

و - لو باع مال أبيه على ظنّ أنّه حيٌّ وأنّه فضوليٌّ فظهر بعد العقد أنّه كان ميّتاً وأنّ الملك كان للبائع ، فإنّه يصحّ البيع ؛ لصدوره من المالك في محلّه ، وهو أصحّ قولي الشافعي(٣) . وهذا بخلاف ما لو أخرج مالاً وقال : إن مات مورّثي فهذا زكاة ما ورثته منه ، وكان قد ورث ، فإنّه لا يجزئه ؛ لأنّ النيّة شرط في الزكاة ، ولم يبن نيّته على أصل ، أمّا البيع فلا حاجة له إلى النيّة.

والثاني للشافعي : البطلان ، فإنّه وإن كان منجّزاً في الصورة إلّا أنّه معلّق في المعنى. والتقدير : إن مات مورّثي فقد بعتك. ولأنّه كالعابث حيث باشر العقد مع اعتقاده(٤) أنّه لغيره ، والعبث لا عبرة به في نظر الشرع(٥) .

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢ ، المجموع ٩ : ٢٦٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣.

(٣) الوسيط ٣ : ٢٣ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢ ، المجموع ٩ : ٢٦١.

(٤) في « ق ، ك» : اعتقاد.

(٥) الوسيط ٣ : ٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢ - ٢٣ ، المجموع ٩ : ٢٦١.

٢٢١

وأمّا الهازل فلا ينعقد بيعه عندنا. وفي انعقاده عنده وجهان(١) .

وكذا بيع التلجئة باطل عندنا. وصورته أن يخاف غصب ماله والإكراه(٢) على بيعه فيبيعه من إنسان بيعاً مطلقاً ولكن توافقا قبله على أنّه لدفع الظلم.

وظاهر مذهب الشافعي انعقاده(٣) .

وهو خطأ ؛ لقوله تعالى :( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) (٤) .

وكذا الخلاف عنده لو باع العبد على [ ظنّ ](٥) أنّه آبق أو مكاتب فظهر أنّه قد رجع أو فسخ الكتابة ، وفيما إذا زوّج أمة أبيه على ظنّ أنّه حيّ ثمّ بان موته هل يصحّ النكاح؟(٦)

والوجه عندنا : صحّة ذلك.

أمّا لو قال : إن مات أبي فقد زوّجتك هذه الجارية ، فإنّ العقد هنا باطل ، لتعلّقه على شرط. وله قولان(٧) .

وهذه المسألة مع أكثر فروعها قد سبقت(٨) .

مسألة ١١١ : يجوز بيع الأعمى وشراؤه‌ ، سواء كان أكمه وهو الذي‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣ ، المجموع ٩ : ٢٦١.

(٢) كذا ، والظاهر : أو الإكراه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣ ، المجموع ٩ : ٢٦١ ، المغني ٤ : ٣٠٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩.

(٤) النساء : ٢٩.

(٥) أضفناها من المصدر.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ - ٣٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣ ، المجموع ٩ : ٢٦١.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣ ، المجموع ٩ : ٢٦١.

(٨) في ص ١٤ وما بعدها ، المسألة ٥ وفروعها.

٢٢٢

خُلق أعمى ، أو يكون قد عمي بعد أن أبصر لكن بشرط علمه بالمبيع أو المشتري إمّا باللمس إن عرفه به أو بالذوق إن علمه به أو يوصف له وصفاً يرفع الجهالة - وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد(١) - لعموم الجواز. ولأنّه بيع صدر من أهله في محلّه ، فكان سائغاً. ولأنّ المقتضي موجود ، والأصل ، والمعارض لا يصلح للمانعيّة ؛ لأنّا فرضنا معرفته ، فكان كما لو باع شيئاً غائباً عنه يعلم بالمشاهدة. ولأنّ في الصحابة مَنْ كان أعمى ولم ينقل أنّهم منعوا من البيع مع كثرتهم ، ولو كانوا منعوا ، لنقل. ولأنّ الأخرس تقوم إشارته مقام عبارته فالأعمى ينبغي أن يقوم مسّه وذوقه وشمّه مقام رؤيته.

وقال الشافعي : إن كان أكمه ، لم يجز بيعه. وإن كان عمي بعد أن كان بصيراً ، فإن اشترى ما لم يره ، لم يجز البيع. وإن اشترى ما قد كان رآه ، فإن كان الزمان يسيراً لا يتغيّر في مثله أو كان المبيع ممّا لا يتغيّر وإن مرّ عليه الزمان الطويل ، فإنّ هذا يجوز له بيعه. فإنّ وجده متغيّراً ، ثبت له الخيار. وإن كان قد مضى زمان يتغيّر فيه كأن رآه صغيراً(٢) وقد صار رجلاً ، فإنّه لا يصحّ بيعه.

هذا على القول بعدم جواز بيع خيار الرؤية ، وأمّا على الجواز فهل يصحّ بيعه؟ فيه وجهان :

أحدهما : لا يجوز أيضاً ؛ لأنّ بيع خيار الرؤية يثبت فيه الخيار متعلّقاً

____________________

(١) التلقين - في الفقه المالكي - ١ - ٢ : ٣٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٧٩ ، ١١٥٧ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢ ، المجموع ٩ : ٣٠٢ - ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢.

(٢) أي : كأن رأى العبد المبيع صغيراً.

٢٢٣

بالرؤية ، وهذا منفي في حقّ الأعمى.

والثاني : يجوز ؛ لأنّ رؤيته إذا لم تكن شرطاً في صحّة البيع فلم يفقد في حقّ الأعمى إلّا الرؤية. ويمكن أن يقوم صفة غيره له مقام رؤيته في إثبات الخيار.

ووجه المنع : أنّه مبيع مجهول الصفة عند العاقد ، فلا يصحّ بيعه ، كما لو قال : بعتك عبداً(١) .

والجواب : المنع من جهل الصفة ، إذ التقدير العلمُ بها.

إذا ثبت هذا ، فقد أثبت علماؤنا وأبو حنيفة(٢) له الخيار إلى معرفته بالمبيع إمّا بمسّه أو بذوقه أو أن يوصف له إذا لم يدركه بذلك.

واعلم أنّ السَّلَم كالحالّ يجوز بيع الأعمى فيه وشراؤه كالبصير ، وبه قال الشافعي(٣) .

قال المزنيّ : أراد بذلك الأعمى الذي عرف الألوان قبل أن يعمى ، فأمّا مَنْ خُلق أعمى فلا معرفة له بالأعيان.

وصوَّب المزنيَّ أبو العباس وأبو علي ابن أبي هريرة. وخطّأه أبو إسحاق المروزي ؛ فإنّ الأعمى يجوز أن يتعرّف الصفات في نفسه‌

____________________

(١) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ١٧٠ - ١٧١ ، المسألة ٢٧٩. وانظر : المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، والمجموع ٩ : ٣٠٢ - ٣٠٣ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، والتهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٥ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، ومختصر اختلاف العلماء ٣ : ٧٩ ، ١١٥٧ ، والمغني ٤ : ٢٩٩ ، والشرح الكبير ٤ : ٣٢.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٤ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢.

(٣) الوسيط ٣ : ٣٨ ، الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣ و ٥٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٠٣ ، المجموع ٩ : ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦ ، حلية العلماء ٤ : ٣٥٥ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٥.

٢٢٤

بالسماع ، فإذا أسلم في ثوب موصوف ، جاز ، ويكون بمنزلة بصير يُسلم في شي‌ء لم يره ويذكر أوصافه ، فإنّه يجوز ، كذا هنا(١) .

وهذه المسألة أيضاً قد سلفت(٢) .

مسألة ١١٢ : من الغرر جهالة الثمن على ما تقدّم‌ ، ومن صُور الجهالة أن يبيع الشي‌ء بثمنين مختلفين أحدهما حالٌّ والآخر مؤجّل ، أو أحدهما إلى أجل والآخر إلى أزيد ، فيقول مثلاً : بعتك هذا الثوب إما بعشرة دراهم نقدا أو باثني عشر نسيئة ، وإمّا بعشرة مؤجّلة إلى شهر أو باثني عشر إلى شهرين - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيعتين(٤) في بيعة(٥) .

وفسّره الشافعي بأمرين ، أحدهما هذا ، قال : ويحتمل أن يكون المراد أن يقول : بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك هذه بألف(٦) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن‌

____________________

(١) مختصر المزني : ٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ٣٥٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٠٣ - ٣٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣ و ٥٤.

(٢) في ص ٢٤ ، المسألة ٧.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٤ ، الوجيز ١ : ١٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٤ ، الوسيط ٣ : ٧١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٦.

(٤) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : بيعين. وما أثبتناه من المصادر.

(٥) سنن الترمذي ٣ : ٥٣٣ / ١٢٣١ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٣ ، مسند أحمد ٢ : ٣٦٦ / ٦٥٩١ ، و ٣ : ٢٤٦ / ٩٧٩٥ ، و ٢٩٧ / ١٠١٥٧ ، الموطّأ ٢ : ٦٦٣ / ٧٢.

(٦) مختصر المزني : ٨٨ ، الوسيط ٣ : ٧٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٤١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٤ ، المجموع ٩ : ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٦ - ٥٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٤.

٢٢٥

بيع ما ليس عندك ، وعن بيعين في بيع »(١) .

ولأنّ الثمن هنا مجهول ، فكان بمنزلة ما لو قال : بعتك هذا العبد أو هذه الجارية بألف.

أمّا لو قال : بعتك بعشرة نقداً وباثني عشر إلى شهر ، فإنّه كذلك عندنا ؛ لعدم التعيين.

وقال بعض(٢) علمائنا : يكون للبائع أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين ؛ لأنّه رضي بنقل العين في مقابلة الثمن القليل بالأجل الكثير ، فلا تجوز الزيادة عليه لأجل الزيادة في الأجل.

ولما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عن آبائهعليهم‌السلام : « أنّ عليّاًعليه‌السلام قضى في رجل باع بيعاً واشترط شرطين : بالنقد كذا ، وبالنسيئة كذا ، فأخذ المبتاع على ذلك الشرط فقال : هو بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين ، يقول : ليس له إلاّ أقلّ النقدين إلى الأجل الذي أجّله نسيئةً »(٣) .

والجواب : يُمنع رضاه بالأقلّ ثمناً والأزيد أجلاً ، بل رضي بالأقلّ ثمناً مع قلّة الأجل ، وبالأكثر مع زيادته.

والرواية ضعيفة جدّاً ؛ لأنّ السكوني ضعيف ، والراوي عنه النوفلي ضعيف أيضاً.

وجوّز بعض الشافعيّة هذا البيع(٤) ، ويكون له بعشرة معجّلاً ، وباثني عشر مؤجّلاً.

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٢٣٠ / ١٠٠٥.

(٢) الشيخ الطوسي في النهاية : ٣٨٧ - ٣٨٨.

(٣) التهذيب ٧ : ٥٣ / ٢٣٠.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٤.

٢٢٦

إذا ثبت هذا ، فالتفسير الذي ذكره الشافعي ثانياً ليس بشي‌ء عندنا ؛ لأنّه يجوز البيع بشرط على ما يأتي إن شاء الله.

تذنيب : لو قال : بعتك نصف هذا العبد بألف ونصفه بألفين ، صحّ. ولو قال : بعتك هذا العبد بألف نصفه بستمائة ، لم يصحّ ؛ لأنّ ابتداء كلامه يقتضي توزيع الثمن على المثمن بالسويّة ، وآخره يناقضه ، هكذا قال بعض الشافعيّة(١) .

والأقوى عندي : الجواز ؛ لأنّ الأوّل كالمطلق أو العامّ ، والثاني كالمبيِّن له.

مسألة ١١٣ : من صُور جهالة الثمن ما لو استثنى بعضاً منه غير معلوم‌ كأن يقول : بعتك بعشرة إلّا شيئاً ، أو جزءاً ، أو نصيباً ، ولم يُعيّن. ولا يحمل على الوصيّة اقتصاراً بما يخالف العرف على مورد النصّ خصوصاً مع عدم التنصيص في غيره.

ولو قال : بعتك هذا القفيز من الطعام بأربعة دراهم إلّا ما يخصّ واحداً منه ، فإن أراد ما يساوي واحداً في الحال ، فإن عرفا المقدار ، صحّ ، وإلّا فلا.

وإن أراد ما يساوي واحداً عند التقويم ، بطل ؛ لأنّه مجهول.

وإن أراد ما يخصّه إذا وُزّع القفيز على المبلغ المذكور قبل الاستثناء ، صحّ ، وكان الاستثناء(٢) للربع ، فيصحّ البيع في ثلاثة أرباع القفيز بأربعة.

وإن أراد ما يخصّه إذا وُزّع الباقي بعد الاستثناء على المبلغ المذكور على معنى أن يكون قد استثنى من القفيز ما يخصّ واحداً ممّا يستقرّ عليه‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٤.

(٢) في « ق ، ك» : استثناء.

٢٢٧

البيع بعد الاستثناء ، دخلها الدور ، لأنّا لا نعلم قدر المبيع إلاّ بعد معرفة المستثنى وبالعكس ، فنقول : إنّه يبطل البيع ، للجهالة حالة العقد ، إلاّ أن يعرفا ذلك وقت العقد بطريق الجبر والمقابلة أو غيره.

وطريقه أن نقول : المستثنى شي‌ء(١) ، فالمبيع قفيز [ إلّا شيئاً ، فربع قفيز ](٢) إلّا ربع شي‌ء هو الذي يخصّ الدرهم ، وقد تقدّم أنّ الذي يخصّ الدرهم شي‌ء ، فربع قفيز كامل يعدل شيئاً وربع شي‌ء ، فالقفيز الكامل يعدل خمسة أشياء ، فالمستثنى خُمْسه ؛ لأنّ المستثنى شي‌ء وقد ظهر أنّه خُمْسة.

أو نقول : صحّ البيع في الجميع إلّا في شي‌ء - وذلك الشي‌ هو ما يقابل الواحد - بجميع الثمن ، فإذا جبرنا القفيز بشي‌ء وزِدْنا على الأربعة ما يقابله - وهو واحد - صار القفيز بأجمعه يعدل خمسة ، فالمقابل للواحد الخُمْس.

فروع :

أ - لو قال : بعتك بعشرة إلّا ثلث الثمن ، فالثمن سبعة ونصف ؛ لأنّا نفرض الثمن شيئاً فنقول : إنّه قد باعه بعشرة إلّا ثلث شي‌ء يعدل شيئاً كاملاً ، وهو جملة الثمن ، فإذا جبرنا وقابلنا، كانت العشرة الكاملة تعدل شيئاً وثلثاً ، فالشي‌ء الذي هو الثمن ثلاثة أرباع العشرة.

ولو قال : إلّا ربع الثمن ، فالثمن ثمانية. ولو قال : إلّا خُمْس الثمن ، فهو ثمانية وثلث ، وعلى هذا.

ب - لو قال : بعتك بعشرة وثلث الثمن ، فهو خمسة عشر ؛ لأنّا‌

____________________

(١) « الشي‌ء » عند المحاسبين هو العدد المجهول المضروب في نفسه ، في باب الجبر والمقابلة. كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم : ١٠٤٨.

(٢) ما بين المعقوفين من تصحيحنا.

٢٢٨

نفرض الثمن شيئاً مجهولاً ، والثمن يعدل عشرة وثلث شي‌ء ، فعشرة وثلث شي‌ء تعدل شيئاً هو جملة الثمن ، يسقط ثلث شي‌ء بثلث شي‌ء ، تبقى عشرة تعدل ثلثي شي‌ء ، فالشي‌ء الكامل يعدل خمسة عشر.

ولو باعه بعشرة وربع الثمن ، فهو ثلاثة عشر وثلث ؛ لأنّا نفرض الثمن شيئاً ، فعشرة وربع شي‌ء تعدل الثمن وهو شي‌ء ، فإذا أسقطنا ربع شي‌ء بربع شي‌ء ، بقي عشرة تعدل ثلاثة أرباع شي‌ء ، فكلّ ربع ثلاثة وثلث ، فالثمن ثلاثة عشر وثلث ، وعلى هذا.

ج - لو قال : بعتك نصيبي - وهو السدس مثلاً - من الدار من حساب مائتين ، صحّ البيع‌ وإن جهل في الحال قدر الثمن ، ويكون له سدس المائتين ؛ لأنّ المراد جَعْل المائتين في مقابلة الجميع ، ويكون له ما يقتضيه الحساب.

ولو قال : بعتك نصيبي من ميراث أبي من الدار ، فإن عرف القدر حالة العقد ، صحّ. وإن جهل ، بطل. ولو عرف عدد الورثة وقدر الاستحقاق إجمالاً ، فالأقوى الصحّة ، ويكون له ما يقتضيه الحساب.

وكذا لو قال : بعتك جزءاً من مائة وأحد عشر جزءاً ، فإنّه يصحّ وإن جهل النسبة. وكذا يصحّ لو عكس ، فقال : بعتك نصف تُسْعِ عُشْرِ هذا الموضع وجهل القدر من السهام.

وكذا لو باع من اثنين صفقةً قطعةَ أرضٍ على الاختلاف بأن ورث من أبيه حصّةً ومن اُمّه أقلّ أو أكثر ، وجعل لواحدٍ منهما أحدَ النصيبين وللآخر الباقي ، فإنّه يصحّ وإن جهلا قدر نسبة النصيب إلى الجميع في الحال ونسبة النصيب في الثمن ، ويرجعان إلى ما يقتضيه الحساب ؛ إذ الثمن في مقابلة الجملة ، فلا تضرّ جهالة الأجزاء.

٢٢٩

د - لو باعه خمسة أرطالٍ على سعر المائة باثني عشر درهماً ، صحّ‌ وإن جهل في الحال قدر الثمن ؛ لأنّه ممّا يُعلم بالحساب ، ولا يمكن تطرّق الزيادة إليه ولا النقصان ، فينتفي الغرر ، ويثبت الثمن ثلاثة أخماس درهمٍ ؛ لأنّ نسبة المائة إلى ثمنها - وهو اثنا عشر - كنسبة خمسة إلى ثمنها ، فالمجهول الرابعُ ، فيضرب الثاني - وهو اثنا عشر - في الثالث - وهو خمسة - يبلغ ستّين يقسمها على الأوّل - وهو مائة - يخرج ثلاثة أخماس درهمٍ ، وهو ثمن المبيع. أو نقول : الاثنا عشر عُشْرٌ وخُمْس عُشْر المائة ، فنأخذه بهذه النسبة من الخمسة ، وهو ثلاثة أخماس واحد.

ولو قال : بعتك بخمسة دراهم على سعر المائة باثني عشر ، أخذت ربع وسدس المائة ؛ لأنّ الخمسة ربع وسدس من الاثني عشر(١) .

ه- لو كان له ثلاث قطائع من الغنم ثانيها ثلاثة أمثال أوّلها ، وثالثها ثلاثة أمثال ثانيها ، فاشترى آخر منه ثلثي الأوّل وثلاثة أرباع الثاني وخمسة أسداس الثالث ، اجتمع له مائة وخمسة وعشرون رأساً ، فطريق معرفة قدر كلّ قطيع أن نقول : نفرض القطيع الأوّل شيئاً فالثاني ثلاثة أشياء والثالث تسعة أشياء ، فنأخذ ثلثي شي‌ء وثلاثة أرباع ثلاثة أشياء وخمسة أسداس تسعة أشياء ، ونجمعها ، فتكون عشرة أشياء وربع وسدس شي‌ء ، وهو يعدل مائة وخمسة وعشرين ، فالشي‌ء يعدل اثني عشر.

و - لو تطرّقت الجهالة بعد البيع ، لم تثمر فساده ، بل وقع صحيحاً. ثمّ إن لم يمكن تدارك العلم ، اصطلحا ، ويجبرهما الحاكم عليه قطعاً للتنازع. وإن أمكن ، وجب المصير إليه ، فلو كان له قطعة أرض بين‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : وسدس الاثني عشر.

٢٣٠

شجرتين وقدرها ، أربعة عشر ذراعاً وطول إحدى الشجرتين ستّة وطول الاُخرى ثمانية ، فاجتاز ظبيٌ بينهما فطار إليه طائران من الرأسين بالسويّة حتى تلاقيا على رأس الظبي ، فباع القطعة من اثنين بثمنٍ واحد صفقةً واحدة لأحدهما من أصل شجرته إلى موضع الظبي وللآخر من موضع الظبي إلى أصل الاُخرى ، ثمّ خفي موضع الالتقاء ، فطريق معرفة حقّ كلٍّ منهما أن يجعل ما بين أصل الشجرة القصيرة إلى موضع الظبي شيئاً ونضربه في نفسه ، فيكون الحاصل مالاً(١) ، ونضرب طولها - وهو ستّة - في نفسه ، فيكون المجموع مالاً وستّة وثلاثين ، وجَذْرُه مقدار ما طار الطائر؛ لأنّه وَتَر القائمة ، فيكون مُربَّعه مساوياً لمجموع مُربَّعي صاحبتها بشكل العروس(٢) ، ويبقى من موضع الظبي إلى أصل الاُخرى أربعة عشر إلّا شيئاً مُربّعه مائة وستّة وتسعون ومالٌ إلّا ثمانية وعشرين شيئاً ، ومربّع الطويلة أربعة وستّون مجموعهما مائتان وستّون ومال إلّا ثمانية وعشرين شيئاً ، وهو يعدل مالاً وستّةً وثلاثين ، لتساوي الوَتَرين حيث طارا بالسويّة ، فإذا جبرت وقابلت ، بقي مائتان وأربعة وعشرون تعدل ثمانية وعشرين شيئاً ، فالشي‌ء يعدل ثمانية ، وهو ما بين أصل القصيرة والظبي ، فيبقى ما بينه وبين أصل الاُخرى يعدل ستّةً ، فكلّ وَتَر عشرةٌ.

ز - لو باع اثنين صفقةً قطعة على شكل مثلّث قاعدته أربعة عشر‌

____________________

(١) المال عند المحاسبين هو الحاصل من ضرب الشي‌ء في نفسه ، في الجبر والمقابلة. كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم : ١٤٢٢.

(٢) شكل العروس عند المهندسين هو : أنّ كلّ مثلّث قائم الزاوية فإنّ مربّع وتر زاويته القائمة يساوي مربّعي ضلعيها. وإنّما سُمّي به ؛ لحسنه وجماله. كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم : ١٠٤١.

٢٣١

ذراعاً وأحد ضلعيه الباقيين ثلاثة عشر والآخر خمسة عشر على أن يكون لأحدهما من مسقط العمود في القاعدة إلى أحد الضلعين ، وللآخر منه إلى الضلع الآخر وبسط الثمن على الأذرع ، فطريق معرفة نصيب كلٍّ منهما أن نقول : نفرض ما بين الضلع الأقصر ومسقط العمود شيئاً ، فيكون مربّعه مالاً ومربّع الضلع مائة وتسعة وستون ، وإذا نقص المال منه ، بقي مربّع العمود مائة وتسعة وستّون إلّا مالاً ، ويبقى من مسقط العمود إلى الطرف الآخر أربعة عشر إلّا شيئاً ، ومربّعها مائة وستّة وتسعون ومال إلّا ثمانية وعشرين شيئاً ، ويسقط(١) من مربّع الأوّل ، وهو مائتان وخمسة وعشرون ، تبقى تسعة وعشرون وثمانية وعشرون شيئاً إلّا مالاً ، وهو مربّع العمود ، ويكون معادلاً لمائة وتسعة وستّين إلّا مالاً ، فإذا قابلت ، بقي مائة وأربعون تعدل ثمانيةً وعشرين شيئاً ، فالشي‌ء خمسة ، وهو ما بين طرف القاعدة التي تلي الأقصر ومسقط العمود ، ومربّعه خمسة وعشرون ، وإذا(٢) أسقطناه من مائة وتسعة وستّين ، بقي مائة وأربعة وأربعون ، وهو مربّع العمود. ومن الجانب الآخر يكون ما بين مسقط العمود وطرف القاعدة تسعة مربّعة أحد وثمانون ، وإذا أسقطناه من مائتين وخمسة وعشرين ، تبقى مائة وأربعة وأربعون ، وهو مربّع العمود ، والعمود يكون اثني عشر.

ح - لو قال زيد لعمرو : بعتك داري بثمن [ ما معي و ](٣) ثلث ما معك تمام ثمن المبيع ، فقال عمرو : قبلت(٤) بثمن [ ما معي ](٥) وربع ما معك‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : « وينقص » بدل « ويسقط ».

(٢) في « ك» : فإذا.

(٣ و ٥) ما بين المعقوفين من تصحيحنا.

(٤) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة زيادة : وبعتك داري. وهي غلط.

٢٣٢

تمامه ، فطريق معرفة قدر الثمن وقدر ما مع كلٍّ منهما أن نفرض ما مع زيد شيئاً وما مع عمرو ثلثه تصحيحاً للثلث ، فإذا أخذ زيد واحداً ، صار معه شي‌ء وواحد ، وهو ثمن المبيع ، وإذا أخذ عمرو ربع ما مع زيد ، صار معه ثلثه وربع شي‌ء ، وهو ثمن المبيع ، فشي‌ء واحد يعدل ثلثه وربع شي‌ء ، فإذا قابلت ، صار ثلاثة أرباع شي‌ء يعدل اثنين ، والشي‌ء يعدل اثنين وثلثي واحد ، فالثمن ثلاثة وثلثا واحدٍ ، فإذا صحّحت الكسر ، كان مع زيد ثمانية ومع عمرو تسعة وثمن المبيع أحد عشر.

ط - لو باعه حوض ماء ركز فيه رمح ظهر حال انتصابه ستّة أذرع ثمّ مال حتى غاب رأسه في الماء ، وكان بين موضعه وقت الانتصاب وموضع رأسه عند المغيب عشرة أذرع من الجانبين ، فطريق معرفة قدر عمقه أن نفرض القدر(١) الغائب من الرمح وقت الانتصاب شيئاً ، فيكون مُربّعه مع مُربّع العشرة مساوياً لمـُربّع الرمح بشكل العروس ، ومُربّع الشي‌ء مالٌ ، ومُربّع العشرة مائة، فمُربّع طول الرمح مالٌ ومائة ، فكان طول الرمح وقت الانتصاب شيئاً وستّة ، ومُربّعه مالٌ واثنا عشر شيئاً وستّة وثلاثون ؛ لأنّ الخطّ إذا انقسم بقسمين ، فإنّ مُربّعه مساوٍ لمـُربّع كلّ قسم ولضرب أحد القسمين في الآخر مرّتين ، فالمال ضرب الشي‌ء في نفسه ، وستّة وثلاثون ضرب ستّة في نفسها ، واثنا عشر شيئاً ضرب ستّة في الشي‌ء مرّتين ، وهو معادل المال ومائة ، وبعد المقابلة تبقى أربعة وستّون تعدل اثني عشر شيئاً ، ويكون الشي‌ء خمسةُ وثلثا ، وطول الرمح أحد عشر وثلث ذراع ، فالفاضل عن ستّة عمق الماء.

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : قدر.

٢٣٣

مسألة ١١٤ : يجوز ابتياع الجزء المشاع المعلوم النسبة من كلّ جملة يصحّ بيعها ، سواء كان عقاراً أو حيواناً أو نباتاً أو ثمرةً معلومة القدر أو طعاماً معلوم القدر ؛ للأصل ، وانتفاء المانع وهو الجهالة.

ولو باع جزءاً شائعاً من شي‌ء بمثله من ذلك الشي‌ء - كما لو كانت العين بينهما نصفين فباع أحدهما الآخر نصفه بنصف صاحبه - جاز عندنا ؛ للأصل. ولأنّه بيع صدر من أهله في محلّه فكان صحيحاً.

وللشافعيّة وجهان ، هذا أحدهما. والثاني : لا يصحّ ؛ لانتفاء فائدته(١) .

ونمنع انتفاء الفائدة ، بل له فوائد :

منها : ما لو ملكا أو أحدهما نصيبه بالهبة ، انقطعت ولاية الرجوع بالتصرّف.

ومنها : لو ملكه بالشراء ثمّ اطّلع بعد هذا التصرّف على عيب ، لم يملك الردّ على بائعه.

ومنها : لو ملّكتْه صداقاً وطلّقها الزوج قبل الدخول ، لم يكن له الرجوع فيه.

وكذا يجوز ابتياع الجملة واستثناء الجزء الشائع ، كربع الثمرة وقدر الزكاة.

مسألة ١١٥ : قد بيّنّا أنّ بيع الغائب لا يصحّ إلّا مع تقدّم الرؤية‌ أو الوصف الرافع للجهالة؛ لما فيه من الغرر.

وللشافعي في بيع الأعيان الغائبة والحاضرة التي لم تُر مع عدم‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢ ، المجموع ٩ : ٢٥٦ - ٢٥٧ و ٢٨٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨.

٢٣٤

الوصف قولان :

قال في القديم والإملاء والصرف [ من ](١) الجديد : إنّه صحيح - وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد - لقولهعليه‌السلام : « من اشترى شيئاً لم يره فله الخيار إذا رآه »(٢) ومعلومٌ أنّ الخيار إنّما يثبت في العقود الصحيحة.

ولأنّه عقد معاوضة ، فلم يكن [ من ](٣) شرطه رؤية المعقود عليه ، كالنكاح.

وقال في الاُم والبويطي : لا يصحّ - وهو ما اخترناه ، وبه قال المزني - لأنّه غرر وقد نهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الغرر(٤) .

ولأنّه مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلم يصحّ بيعه ، كما لو أسلم في شي‌ء ولم يصفه(٥) .

والجواب عن الحديث : أنّا نقول بموجبه ؛ فإنّ الخيار إنّما يثبت فيما إذا لم يخرج على الوصف ؛ إذ لا وجه له على تقدير الصحّة مطلقاً سواء وصف أو لا ؛ لوجود الرضا من المتبايعين على التبادل في الثمن والمثمن‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « في ». والمثبت أنسب بالعبارة.

(٢) أورد نصّه الرافعي في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١ ، وبتفاوت يسير في سنن الدار قطني ٣ : ٤ ، ١٠ وسنن البيهقي ٥ : ٢٦٨.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « في ». والمثبت أنسب بالعبارة.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٣ / ١٥١٣ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٤ / ٣٣٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٢ / ١٢٣٠ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٥ ، ٤٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٦٦ وفيها : نهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع الغرر.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٢ - ٢٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١ ، المجموع ٩ : ٢٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، بداية المجتهد ٢ : ١٥٥ ، المغني ٤ : ٧٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٨.

٢٣٥

مهما كانا ، فيكون بمنزلة المرئي ، ومعلومٌ أنّ المرئي لا خيار فيه ، فلمـّا أثبت الخيار علمنا اقترانه باشتراط وَصْفٍ رافعٍ للجهالة.

والقياس عندنا باطل مع قيام الفرق والقلب بأن يقال : فلا يثبت فيه خيار الرؤية ، كالنكاح.

إذا تقرّر هذا ، فنقول : اختلف أصحابه في محلّ القولين على طريقين ، أصحّهما عند أكثرهم : أنّ القولين مطّردان في المبيع الذي لم يره واحد منهما أو رآه أحدهما خاصّة.

والثاني : أنّ القولين فيما إذا شاهده البائع دون المشتري ، وأمّا إذا لم يشاهده البائع ، فإنّه يبطل البيع قولاً واحداً ؛ لسهولة الاجتناب عن هذا الغرر على البائع ، لأنّه المالك والمتصرّف في المبيع. ومنهم مَنْ عكس ؛ لأنّ البائع مُعرضٌ عن الملك والمشتري محصّل له ، فهو [ أجدر ](١) بالاحتياط.

وحينئذٍ يخرج لهم طريقة ثالثة ، وهي القطع بالصحّة إذا رآه المشتري(٢) .

فروع :

أ - لو آجر غير المرئيّ له(٢) ، فإن كان المباشر للعقد قد رآه ، صحّت الإجارة عندنا ، وإن لم يكن قد رآه ، لم تصحّ.

وعند الشافعيّة القولان السابقان في بيع الغائب مع عدم الرؤية(٤) .

____________________

(١) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : آخذ. وما أثبتناه من العزيز شرح الوجيز وكما هو مستفاد من عبارة النووي في المجموع فإنّه عبّر بـ « أولى » بدل « أجدر ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١ ، المجموع ٩ : ٢٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥.

(٣) ورد في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : لو أجاز بيع غير المرئي له. وصحّحناها بما في المتن لأجل السياق وطبقاً لما في المصادر الآتية في الهامش التالي.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، المجموع ٩ : ٢٩٠.

٢٣٦

ب - لو آجر شيئاً بعينٍ غائبة أو صالح عليها أو جعلها رأس مال السَّلَم‌ ثمّ سلّم في مجلس عقد السلم ، بطل عندنا ذلك كلّه ، خلافاً للشافعي ، فإنّ فيه قولي(١) بيع الغائب عنده(٢) .

ج - لو أصدقها عيناً غائبة أو خالعها عليها أو عفا عن القصاص عليها ، صحّ النكاح عنده‌ وحصلت البينونة وسقط القصاص. وفي صحّة المسمّى القولان ، فإن لم يصحّ ، وجب مهر المثل على الرجل في النكاح وعلى المرأة في الخلع ووجبت الدية على المعفوّ عنه(٣) .

وعندي في ذلك إشكال.

د - الأقرب جواز هبة الغائب غير المرئي ولا الموصوف ورهنِه ؛ لأنّهما ليسا من عقود المغابنات ، بل الراهن والواهب مغبونان ، والمتّهب والمرتهن مرتفقان ، ولا خيار لهما عند الرؤية ؛ لانتفاء الحاجة إليه.

ه- لو رآه قبل الشراء ثمّ وجده كما رآه بعد الشراء ، فلا خيار له ، وهو قول الشافعي تفريعاً على صحّة البيع عنده(٤) .

وإن وجده متغيّراً ، لم يبطل البيع من أصله - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٥) - لبقاء(٦) العقد في الأصل على ظنٍّ غالب ، لكن له الخيار.

____________________

(١) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : قول. والصحيح ما أثبتناه.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، المجموع ٩ : ٢٩٠.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٤ - ٢٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، المجموع ٩ : ٢٩٠ - ٢٩١.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٨ و ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، المجموع ٩ : ٢٩٦.

(٥) الوسيط ٣ : ٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، المجموع ٩ : ٢٩٦.

(٦) كذا في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة. والظاهر : لبناء.

٢٣٧

وأضعف الوجهين : البطلان ، لتبيّن انتفاء المعرفة(١) .

ولا نعني بالتغيّر هنا التعيّب خاصّة.

و - استقصاء الأوصاف على الحدّ المعتبر في السَّلَم لا يقوم مقام الرؤية وكذا سماع وصفه بالتواتر ؛ لأنّ الرؤية تطلع على اُمور لا يمكن التعبير عنها ، وهو أصحّ وجهي الشافعي(٢) .

وفي الآخر : أنّه يقوم الاستقصاء والسماع بالتواتر مقام الرؤية ؛ لأنّ ثمرة الرؤية المعرفة وهما يفيدانها ، فيصحّ البيع ، ولا خيار(٣) .

وهو ممنوع ؛ لأنّ بعض الأوصاف لا يحصل علمه إلّا بالرؤية.

مسألة ١١٦ : الرؤية المشترطة في كلّ شي‌ء على حسب ما يليق به‌ ، ففي شراء الدار لا بُدّ من رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران داخلاً وخارجاً ورؤيةِ المستحمّ والبالوعة. وفي شراء البستان لا بُدّ من رؤية الأشجار واحدة واحدة والجدران ومسيل الماء ، ولا يحتاج إلى رؤية أساس البنيان ولا عروق الأشجار.

وفي اشتراط رؤية طريق الدار إشكال.

ولا يجوز رؤية العورة في الأمة والعبد ، ولا بُدّ من رؤية باقي بدن العبد ، وهو أظهر وجهي الشافعي(٤) .

وكذا في بدن الجارية ؛ لاختلاف الصفات.

وللشافعي وجوه : اعتبار رؤية ما يُرى في العبد ، ورؤية ما يبدو عند‌

____________________

(١) اُنظر : المصادر في الهامش (٥) من ص ٢٣٦.

(٢ و ٣ ) الوسيط ٣ : ٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ - ٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، المجموع ٩ : ٢٩١.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩ ، المجموع ٩ : ٢٩١.

٢٣٨

المهنة ، والاكتفاء برؤية الوجه والكفّين(١) .

ويشترط رؤية الشعر ، وهو أصحّ وجهي الشافعي(٢) .

والأقرب اشتراط رؤية الأسنان واللسان ، وهو أحد وجهي الشافعي(٣) .

ولا بُدّ في الدوابّ من رؤية مقدّمها ومؤخّرها وقوائمها وظهرها.

ولا يشترط جري الفرس بين يديه - خلافاً لبعض الشافعيّة(٤) - للأصل.

ولو كان الثوب رقيقاً لا يختلف وجهاه ، كفى رؤية أحدهما ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٥) .

ولا بُدّ من تقليب الأوراق في شراء الكتب ورؤية جميعها.

ولا يصحّ بيع اللبن في الضرع على ما تقدّم(٦) .

ولو قال : بعتك من اللبن الذي في ضرع هذه البقرة كذا رطلاً ، لم يجز ؛ لعدم العلم بوجود القدر في الضرع ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة. وفي الآخر : يجوز ، كما لو باع قدراً من اللبن في الظرف ، فيجي‌ء‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، الوسيط ٣ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩ ، المجموع ٩ : ٢٩١.

(٢) الوسيط ٣ : ٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩ ، المجموع ٩ : ٢٩١.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩ ، المجموع ٩ : ٢٩١.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩ ، المجموع ٩ : ٢٩٢.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠ ، المجموع ٩ : ٢٩٢.

(٦) في ص ٦٣ ، المسألة ٣٦.

٢٣٩

فيه حينئذٍ قولا بيع الغائب(١) .

ولو سكب شيئاً من اللبن فأراه إيّاه ثمّ باعه مُدّاً ممّا في الضرع ، لم يجز.

وفي روايةٍ لنا : الجواز ، وقد سلفت(٢) .

وللشافعي القولان(٣) .

ويحتمل عندي الجواز لو كان المبيع قدراً يسيراً يتيقّن وجوده حالة الحلب.

ولو قبض على قدر من الضرع وأحكم شدّه ثمّ باعه ما فيه ، لم يصحّ عندنا. وللشافعي وجهان(٤) .

فروع :

أ - يجوز بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ وبعده ، سواء بِيع اللحم وحده أو الجلد وحده أو بِيعا معاً ، لكن بعد السلخ لا يجوز إلّا بالوزن ، أمّا قبله فالأقرب جوازه من دونه.

ومَنَع الشافعي من بيعها قبل السلخ وبعده ، سواء بِيع اللحم وحده أو الجلد وحده أو بِيعا معاً؛ لأنّ المقصود اللحم ، وهو مجهول(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠ ، المجموع ٩ : ٣٢٦.

(٢) في ص ٦٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠ ، المجموع ٩ : ٣٢٦.

(٤) الوسيط ٣ : ٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠ ، المجموع ٩ : ٣٢٦.

(٥) الوسيط ٣ : ٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٠ ، المجموع ٩ : ٢٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١ ، وفيها عدم صحّة بيعها قبل السلخ فقط.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393