مستدرك الوسائل خاتمة 8 الجزء ٢٦

مستدرك الوسائل خاتمة 815%

مستدرك الوسائل خاتمة 8 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 393

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 393 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 262195 / تحميل: 4901
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 8

مستدرك الوسائل خاتمة ٨ الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

( أحكام الصلاة )

الصلوات الواجبة في زمان غيبة امام العصر ـ عجل الله فرجه الشريف ـ خمسة انواع :

(1) الصلوات اليومية وتندرج فيها صلاة الجمعة كما سيأتي.

(2) صلاة الآيات.

(3) صلاة الطواف الواجب.

(4) الصلاة الواجبة بالاجارة والنذر ، والعهد واليمين ونحو ذلك.

(5) الصلاة على الميت ، وتضاف إلى هذه : الصلاة الفائتة عن الوالد فان ـ الأحوط وجوباً ـ ان يقضيها عنه ولده الأكبر على تفصيل يأتي في محله.

١٠١

( صلاة الجمعة )

وهي ركعتان كصلاة الصبح ، وتجب قبلها خطبتان يلقيهما الإمام ففي الأولى : منهما يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ، ويقرأ سورة قصيرة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلاً ، وفي الثانية يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلى أئمة المسلمين ـ والأحوط استحباباً ـ أن يضم إلى ذلك الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.

( مسألة 176 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ إتيان الحمد والصلاة من الخطبة باللغة العربية ، وأما غيرهما من أجزائها كالثناء على الله والوصية بالتقوى فيجوز إتيانها بغير العربية أيضاً ، بل ـ الأحوط لزوماً ـ فيما إذا كان أكثر الحضور غير عارفين باللغة العربية أن تكون الوصية بتقوى الله تعالى باللغة التي يفهمونها.

( مسألة 177 ) : صلاة الجمعة واجبة تخييراً ، ومعنى ذلك ان المكلف يوم الجمعة مخير بين الاتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفر فيه شروطها الآتية ، وبين الاتيان بصلاة الظهر ولكن الإتيان بالجمعة أفضل ، فإذا أتى بها بشروطها أجزأت عن الظهر.

( مسألة 178 ) : تعتبر في صحة صلاة الجمعة الجماعة ، فلا تصح فرادى.

( مسألة 179 ) : يشترط في جماعة الجمعة عدد خاص وهو خمسة نفر

١٠٢

أحدهم الامام ، فلا تصح الجمعة ما لم يكن المجتمعون خمسة نفر من المسلمين أحدهم الإمام.

( مسألة 180 ) : يشترط في صحة صلاة الجمعة استجماعها للأمور الآتية المعتبرة في صلاة الجماعة ، ومنها ان يكون الإمام جامعاً لشروط الإمامة من العدالة وغيرها ، فلا تصح الجمعة إذا لم يكن الامام جامعاً للشروط.

( مسألة 181 ) : تعتبر في صحة الجمعة في بلد أن لا تكون المسافة بينها وبين جمعة اخرى اقل من فرسخ ( ½5 كم تقريباً ) ، فلو اقيمت جمعة اخرى فيما دون فرسخ بطلتا جميعاً إن كانتا مقترنتين زماناً ، وأما إذا كانت أحداهما سابقة على الاُخرى ولو بتكبيرة الاحرام صحت السابقة دون اللاحقة.

( مسألة 182 ) : اقامة الجمعة إنما تكون مانعة عن جمعة اخرى في تلك المسافة إذا كانت صحيحة وواجدة للشرائط ، وأما إذا لم تكن واجدة لها فلا تمنع عن ذلك.

( مسألة 183 ) : إذا اقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط فإن كان من اقامها الامامعليه‌السلام أو من يمثله وجب الحضور فيها تعييناً ، وان كان غيره لم يجب الحضور ، بل يجوز الاتيان بصلاة الظهر ولو في اول وقتها.

( مسألة 184 ) : لا يجب الحضور على المرأة ولا على المسافر ـ وإن كانت وظيفته الاتمام ـ ولا على المريض ، ولا على الأعمى ، ولا على الشيخ الكبير ، ولا على من كان بينه وبين الجمعة اكثر من فرسخين ( 11 كم تقريباً ) ولا على من كان الحضور عليه حرجياً لمطر ، أو برد شديد ، أو نحوهما ، فهؤلاء جميعاً لا يجب عليهم الحضور في صلاة الجمعة حتى في فرض وجوبها تعييناً الذي تقدم بيانه في المسألة السابقة.

١٠٣

( النوافل اليومية )

يستحب التنفل في اليوم والليلة بأربع وثلاثين ركعة : ثمان ركعات لصلاة الظهر قبلها ، وثمان ركعات لصلاة العصر كذلك ، وأربع ركعات بعد صلاة المغرب ، وركعتان بعد صلاة العشاء من جلوس وتحسبان بركعة ، وثمان ركعات نافلة الليل ـ والأحوط الأولى ـ الاتيان بها بعد منتصف الليل والأفضل اداؤها قريباً من الفجر الصادق ، وركعتا الشفع بعد صلاة الليل ، وركعة الوتر بعد الشفع ، وركعتان نافلة الفجر قبل فريضته ، ولا يبعد ان يكون مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل ـ بعد مضي مقدار يتمكن المكلف من الاتيان بها ـ ويمتد إلى قبيل طلوع الشمس.

( مسألة 185 ) : النوافل ركعتان ركعتان ـ إلاّ صلاة الوتر فإنها ركعة واحدة ويجوز الاتيان بها متصلة بالشفع أيضاً ـ ويستحب فيها القنوت ولكن يؤتى به في صلاة الشفع رجاءً ، ويجوز الاكتفاء فيها بقراءة الحمد من دون سورة ، كما يجوز الاكتفاء ببعض انواعها دون بعض ، بل يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر بل على الوتر خاصة ، وفي نافلة العصر على أربع ركعات بل ركعتين ، وإذا اريد التبعيض في غير هذه الموارد ـ فالأحوط لزوماً ـ الاتيان به بقصد القربة المطلقة حتى في الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين.

والأولى أن يقنت في صلاة الوتر بالدعاء الآتي : « لا إلهَ إلاّ اللهُ الحَليمُ

١٠٤

الكَريم ، لا إله إلاّ اللهُ العَليّ العَظيم ، سُبْحانَ اللهِ رَبِّ السمواتِ السَبْع ، وَربّ الأرضينَ السبع ، وَما فيهن وما بَيْنَهُنّ ، وَرَبُّ العَرش العَظيم ، والحَمدُ للهِ رَبِّ العالَمين ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين » ، وان يدعو لأربعين مؤمناً ، وان يقول : « أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبّي وَأَتوبُ إليه » سبعين مرة ، وأن يقول : « هذا مَقامُ العائِذِ بِكَ مِنَ النّار » سبع مرات ، وأن يقول : « العفو » ثلاثمائة مرة.

( مسألة 186 ) : تسقط ـ في السفر ـ نوافل الظهر والعصر بل والعشاء أيضاً ، ولا تسقط بقية النوافل ، ويجوز أن يأتي بنافلة العشاء رجاءً.

( مسألة 187 ) : صلاة الغفيلة ركعتان ما بين فرضي المغرب والعشاء ، يقرأ في الركعة الأولى بعد سورة الحمد( وَذَا النّونِ إذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أنْ لَنْ نَقْدِرَ عَليه ، فَنَادى في الظُّـلُماتِ اَنْ لا إلهَ إلاّ أنت سُبْحانَك إنّي كُنْتُ من الظّالِمين ،فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجّيْناهُ مِنَ الغَمّ وَكَذَلِكَ نُنْجي المُؤمِنين ) ويقرأ في الركعة الثانية بعد سورة الحمد( وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الغَيبِ لا يَعْلَمُها إلاّ هو ،وَيَعْلَمُ مَا في البَرِّ والبَحرِ ،وما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلاّ يَعْلَمُها ،ولا حَبّةٍ في ظُلُماتِ الأرضِ ،ولا رَطْبٍ ولا يابِسٍ إلاّ في كِتَابٍ مُبِين ) ثم يقنت فيقول : « اللّهُمَّ إنّي أَسْأَلُكَ بِمَفاتِحِ الغَيبِ التي لا يَعْلَمُها إلاّ أَنْتَ أنْ تُصلي عَلى مُحمد وَآل مُحمد » ويطلب حاجته ويقول : « اللّهم أنت وَليّ نِعْمَتي والقادِرُ على طَلِبَتي تَعْلَمُ حاجَتي فَاسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لمّا قضيتها لي » ويجوز أن يأتي بهاتين الركعتين بقصد نافلة المغرب أيضاً فتجزى عنهما جميعاً.

١٠٥

( مقدمات الصلاة )

مقدمات الصلاة خمس :

1 ـ الوقت

( مسألة 188 ) : وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب ، وتختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص صلاة العصر من آخره بمقدار ادائها ، ولا تزاحم كل منهما الاُخرى وقت اختصاصها ، ولو صلى الظهر قبل الزوال معتقداً دخول الوقت ثم علم بدخوله وهو في الصلاة صحت صلاته ، وجاز له الاتيان بصلاة العصر بعدها وإن كان ـ الأحوط استحباباً ـ إتمامها وإعادتها.

( مسألة 189 ) : يعتبر الترتيب بين الصلاتين ، فلا يجوز تقديم العصر على الظهر عمداً ، نعم إذا صلى العصر قبل ان يأتي بالظهر لنسيان ونحوه صحت صلاته ، فإن التفت في اثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتم صلاته وإن التفت بعد الفراغ صحت عصراً وأتى بالظهر بعدها.

( مسألة 190 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ عدم تأخير صلاة الظهرين إلى سقوط قرص الشمس ، نعم مع الشك في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالأبنية ونحوها يجوز التأخير والاتيان بهما قبل زوال الحمرة المشرقية.

( مسألة 191 ) : وقت صلاة العشاءين للمختار من أول المغرب إلى نصف الليل ( منتصف ما بين غروب الشمس والفجر ) وتختص صلاة

١٠٦

المغرب من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها نظير ما تقدم في الظهرين ، وأما المضطر لنوم أو نسيان ، أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر ، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها ، ويعتبر الترتيب بينهما ، ولكنه لو صلى العشاء قبل أن يصلي المغرب لنسيان ونحوه ولم يتذكر حتى فرغ منها صحت صلاته ، وأتى بصلاة المغرب بعدها ولو كان في الوقت المختص بالعشاء.

( مسألة 192 ) : لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة المشرقية عند الشك في سقوط قرص الشمس واحتمال استتاره بحاجب كالجبال ، والأبنية والأشجار بل ـ الأحوط لزوماً ـ عدم تقديمها عليه حتى مع العلم بسقوط القرص ، والأولى عدم تأخيرها عن ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية.

( مسألة 193 ) : إذا دخل في صلاة العشاء ، ثم تذكر انه لم يصلّ المغرب عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل ان يدخل في ركوع الركعة الرابعة ، وإذا كان تذكره بعده صحت صلاته عشاءً ويأتي بعدها بصلاة المغرب ، وقد مرّ آنفاً حكم التذكر بعد الصلاة.

( مسألة 194 ) : إذا لم يصل صلاة المغرب أو العشاء إختياراً حتى انتصف الليل ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يصليها قبل أن يطلع الفجر بقصد ما في الذمة ، من دون نية الأداء أو القضاء ، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب ـ احتياطاً وجوبياً ـ.

( مسألة 195 ) : وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس ، ويعرف الفجر باعتراض البياض في الاُفق المتزايد وضوحاً وجلاءً ويسمى بالفجر الصادق.

١٠٧

( مسألة 196 ) : وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفاً من يوم الجمعة ، ولو لم يصلها في هذا الوقت لزمه الاتيان بصلاة الظهر.

( مسألة 197 ) : يعتبر في جواز الدخول في الصلاة ان يستيقن بدخول الوقت ، أو تقوم به البينة ، ويجتزأ بالاطمينان الحاصل من اذان الثقة العارف بالوقت ، أو من اخباره أو من سائر المناشىء العقلائية ، ولا يكتفى بالظن وان كان للمكلف مانع شخصي عن معرفة الوقت ، كالعمى والحبس ، بل وان كان المانع نوعياً ـ كالغيم ـ على ـ الأحوط لزوماً ـ فلا بد في الحالتين من تأخير الصلاة إلى حين الاطمينان لدخول الوقت.

( مسألة 198 ) : إذا صلى معتقداً دخول الوقت بأحد الأمور المذكورة ثم انكشف له أنّ الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته ، نعم إذا علم أنّ الوقت قد دخل وهو في الصلاة صحت صلاته ، وإذا صلى غافلاً وتبين دخول الوقت في الأثناء لم تصح ولزمه اعادتها.

( مسألة 199 ) : لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختياراً ، ولا بد من الاتيان بجميعها في الوقت ، ولكنه لو أخرها عصياناً أو نسياناً حتى ضاق الوقت وتمكن من الاتيان بها فيه ولو بركعة وجبت المبادرة إليها وكانت الصلاة اداءً.

( مسألة 200 ) : يجوز التنفّل في وقت الفريضة ـ والأحوط الأولى ـ الاتيان بالفريضة أوّلاً في غير النوافل اليومية السابقة على الفريضة.

2 ـ القبلة وأحكامها

( مسألة 201 ) : يجب استقبال القبلة مع الإمكان في جميع الفرائض

١٠٨

وتوابعها من الأجزاء المنسية ، وصلاة الاحتياط ، دون سجدتي السهو ، وأما النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي أو الركوب ـ والأحوط وجوباً ـ اعتباره فيها حال الاستقرار ، والقبلة هي المكان الواقع فيه البيت الشريف ويتحقق استقباله بمحاذاة عينه مع التمكن من تمييزها ، والمحاذاة العرفية عند عدم التمكن من ذلك.

( مسألة 202 ) : ما كان من الصلوات واجبة زمان حضور الامامعليه‌السلام كصلاة العيدين يعتبر فيها استقبال القبلة وان كانت مستحبة فعلاً ، وأما ما عرض عليه الوجوب بنذر وشبهه فلا يعتبر فيه الاستقبال حال المشي والركوب.

( مسألة 203 ) : يجب العلم باستقبال القبلة ، وتقوم البينة مقامه إذا كانت مستندة إلى المبادىء الحسية أو ما بحكمها ، كالاعتماد على الآلات المستحدثة لتعيين القبلة ، والظاهر حجيّة قول الثقة من أهل الخبرة في تعيين القبلة ، وان لم يفد الظن حتى مع التمكن من تحصيل العلم بها ، ومع عدم التمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه يجب ان يبذل المكلف جهده في معرفتها ويعمل على ما يحصل له من الظن ، ومع عدم التمكن منه أيضاً يجزئ التوجه إلى ما يحتمل وجود القبلة فيه ـ والأحوط استحباباً ـ ان يصلي إلى أربع جهات.

( مسألة 204 ) : إذا ثبت له بوجه شرعي ان القبلة في جهة فصلى إليها ، ثم إنكشف له الخلاف فان كان انحرافه عنها لم يبلغ حد اليمين أو اليسار توجه إلى القبلة وأتم صلاته فيما إذا كان الانكشاف اثناء الصلاة ، وإذا كان بعد الفراغ منها لم تجب الاعادة ، وأما إذا بلغ الانحراف حد اليمين أو اليسار أو كانت صلاته إلى دبر القبلة ، فان كان الانكشاف قبل مضي الوقت أعادها ،

١٠٩

ولا يجب القضاء إذا انكشف الحال بعد مضي الوقت وان كان ـ أحوط استحباباً ـ.

3 ـ الطهارة في الصلاة

( مسألة 205 ) : تعتبر في الصلاة طهارة ظاهر البدن حتى الظفر والشعر وطهارة اللباس ، نعم لا بأس بنجاسة ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس كالقلنسوة ، والتكة ، والجورب ، بشرط أن لا يكون متخذاً من الميتة النجسة ، ولا نجس العين ، كالكلب على ـ الأحوط وجوباً ـ ولا بأس بحمل النجس والمتنجس في الصلاة كان يضع منديله المتنجس في جيبه.

( مسألة 206 ) : لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح قبل البرء ، ولا سيما إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً نوعاً ، نعم يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به وله ثبات واستقرار ، وأما الجروح الجزئية فيجب تطهيرها إلاّ فيما سيأتي.

( مسألة 207 ) : لا بأس بالصلاة في الدم إذا كان اقل من الدرهم ـ أي ما يساوي عقد الابهام ـ بلا فرق بين اللباس والبدن ، ولا بين اقسام الدم ، ويستثنى من ذلك دم الحيض ، ويلحق به ـ على الأحوط لزوماً ـ دم نجس العين والميتة والسباع ، بل مطلق غير مأكول اللحم ، ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً ، وإذا شك في دم انه أقل من الدرهم أم لا بنى على العفو عنه ، إلاّ إذا كان مسبوقاً بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه ، وإذا علم انه اقل من الدرهم وشك في كونه من الدماء المذكورة المستثناة فلا بأس بالصلاة فيه.

١١٠

( مسألة 208 ) : إذا صلى جاهلاً بنجاسة البدن أو اللباس ، ثم علم بها بعد الفراغ منها صحت صلاته إذا لم يكن شاكاً فيها قبل الصلاة ، أو شك وفحص ولم يحصل له العلم بها ، وأما الشاك غير المتفحص ـ فالأحوط لزوماً ـ فيما إذا وجد النجاسة بعد الصلاة ان يعيدها في الوقت ويقضيها في خارجه ، وإذا علم بالنجاسة في الأثناء فان احتمل حدوثها بعد الدخول في الصلاة وتمكن من التجنب عنها بالتبديل أو التطهير ، أو النزع على نحو لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا شيء عليه ، وان لم يتمكن منه فان كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة على ـ الأحوط لزوماً ـ وان كان ضيقاً اتمها مع النجاسة ولا شيء عليه ، وإن علم ان النجاسة كانت قبل الصلاة ـ فالأحوط لزوماً ـ استينافها مع سعة الوقت ، وأما مع ضيقه حتى عن ادراك ركعة فإن أمكن التجنب عن النجاسة بالتبديل أو التطهير أو النزع ، من غير لزوم المنافي فعل ذلك واتم الصلاة ، وإلاّ صلى معها وتصح صلاته.

( مسألة 209 ) : إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى ، فان كان نسيانه ناشئاً عن الاهمال وعدم التحفظ ـ فالأحوط لزوماً ـ أن يعيد الصلاة ، سواءً تذكر في اثنائها أم بعد الفراغ منها ، وهكذا لو تذكر بعد مضي الوقت ، وأما إذا لم يكن منشأ نسيانه الاهمال فحكمه حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدم في المسألة السابقة.

( مسألة 210 ) : تجب في الصلاة الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم ، وقد مرّ تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمم.

4 ـ مكان المصلي

( مسألة 211 ) : يعتبر في مكان المصلي اباحته ، فلا تصح الصلاة في

١١١

المكان المغصوب على ـ الأحوط لزوماً ـ وان كان الركوع والسجود بالإيماء ، ويختص هذا الحكم بالعالم العامد ، فلو صلى من المغصوب غافلاً أو جاهلاً بغصبيته ، أو ناسياً لها ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته.

( مسألة 212 ) : إذا أوصى الميت بصرف الثلث من تركته في مصرف ما وعيّن الثلث من دار أو بستان أو دكان ونحوها لم يجز التصرف فيه قبل اخراج الثلث ، فلا يجوز الوضوء أو الغسل ، أو الصلاة في ذلك المكان.

( مسألة 213 ) : إذا كان الميت مشغول الذمة بدين أو زكاة أو نحوهما من الحقوق المالية ـ عدا الخمس ـ لم يجز التصرف في تركته بما ينافي أداء الحق منها ، سواء أكان مستوعباً لها أم لا ، وأما التصرف بمثل الصلاة في داره فالظاهر جوازه باذن الورثة. وإذا كان مشغول الذمة بالخمس فان كان ممن يدفع الخمس جرى عليه ما تقدم ، وان كان ممن لا يدفعه ـ عصياناً أو اعتقاداً منه بعدم وجوبه ـ لم يجب على وارثه المؤمن ابراء ذمته وجاز له التصرف في التركة.

( مسألة 214 ) : لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات في مال الغير إلاّ برضاه وطيب نفسه ، وهو يستكشف بوجوه :

(1) الإذن الصريح من المالك.

(2) الإذن بالفحوى ، فلو أذن له بالتصرف في داره ـ مثلاً ـ بالجلوس والأكل والشرب والنوم فيها ، وقطع بكونه ملازماً للاذن بالصلاة جاز له أن يصلي فيها ، وان لم يأذن للصلاة صريحاً.

(3) شاهد الحال ، وذلك بأن تدل القرائن على رضا المالك بالتصرف في ماله ولو لم يكن ملتفتاً إليه فعلاً لنوم أو غفلة بحيث يعلم او يطمأن بانّه

١١٢

لو التفت لأذن.

( مسألة 215 ) : لا بأس بالصلاة في الأراضي المتسعة اتساعاً عظيماً ، كما لا بأس بالوضوء من مائها وان لم يعلم رضا المالك به ، بل وان علم كراهته ـ سواء أكان كاملاً أم قاصراً ، صغيراً أم مجنوناً ـ وبحكمها أيضاً الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك ، نعم إذا علم كراهته أو كان قاصراً ـ فالأحوط لزوماً ـ الاجتناب عنها ، ولا بأس أيضاً بالصلاة في البيوت المذكورة في القرآن والأكل منها ما لم يحرز كراهة المالك ، وتلك البيوت بيوت الأب والأم ، والأخ والاخت ، والعم والعمة ، والخال والخالة والصديق ، والبيت الذي يكون مفتاحه بيد الانسان.

( مسألة 216 ) : الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو الأرض مغصوباً ، ولو صلى بطلت على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة 217 ) : الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر التصرفات ، إذا لم يأذن جميع الشركاء ، ولو صلى بطلت على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة 218 ) : العبرة في الأرض المستأجرة باجازة المستأجر دون المؤجر.

( مسألة 219 ) : إذا كانت الأرض المملوكة متعلقة لحق الغير وكان الحق مما ينافيه مطلق التصرف في متعلقه حتى بمثل الصلاة فيه ـ كحق السكنى ـ فلا بد في جواز التصرف فيها من اجازة المالك وذي الحق معاً.

( مسألة 220 ) : المحبوس في الأرض المغصوبة ـ إذا لم يتمكن من

١١٣

التخلص من دون ضرر أو حرج ـ تصح صلاته فيها ، ويصلي صلاة المختار إذا لم تستلزم تصرفاً زائداً على الكون فيها على الوجه المتعارف ، وإلاّ صلى بما يمكنه من دون تصرف زائد.

( مسألة 221 ) : يعتبر في مكان المصلي ان لا يكون نجساً على نحو تسري النجاسة منه إلى اللباس أو البدن نجاسة غير معفو عنها ، ومع عدم السراية كذلك لا بأس بالصلاة عليها ، نعم تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة كما سيأتي.

( مسألة 222 ) : لا يجوز استدبار قبور المعصومين : في حال الصلاة وغيرها إذا عدّ هتكاً لحرمتهم واساءة للأدب معهم.

( مسألة 223 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ عدم تقدم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد فيلزم ، تأخرها عنه ـ ولو بمقدار يكون مسجد جبهتها محاذياً لركبتيه في حال السجود ـ أو يكون بينهما حائل ، أو مسافة أكثر من عشرة اذرع بذراع اليد ( ½4 متراً تقريباً ).

( مسألة 224 ) : تستحب الصلاة في المساجد للرجال والنساء ، وان كان الأفضل للمرأة ان تختار الصلاة في المكان الأستر حتى في بيتها.

5 ـ لباس المصلي

( مسألة 225 ) : يعتبر في الصلاة ستر العورة ، وهي في الرجل القبل ( القضيب والبيضتان ) والدبر ، وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه ـ بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب ـ واليدين إلى الزند ، والرجلين إلى أول جزء من الساق ، ولا يعتبر ستر الرأس وشعره والرقبة في

١١٤

صلاة غير البالغة.

( مسألة 226 ) : يكفي في الساتر الصلاتي في حال الإختيار مطلق ما يخرج المصلي عن كونه عارياً ، كالورق والحشيش ، والقطن والصوف غير المنسوجين ، بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه كون المصلي عارياً ، وأما في حال الاضطرار فيجزي التلطخ بالطين ونحوه.

( مسألة 227 ) : إذا انكشف له اثناء الصلاة ان عورته لم تستر فعلاً وجبت المبادرة إلى سترها ـ مع عدم الاشتغال بشيء من الصلاة في حال الانكشاف على ـ الأحوط لزوماً ـ وتصح صلاته ، كما تصح أيضاً إذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة.

( مسألة 228 ) : إذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه فإن تمكن من الصلاة قائماً مع الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوأته للغير المميِّز ـ إما لعدم وجوده أو لظلمة ـ أو نحوها ـ اتى بها كذلك ، ولو اقتضى التحفظ على عدم بدوّ سوءته ترك القيام والركوع والسجود صلى جالساً مومياً ، ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه واتى ببدله فيومي بالرأس بدلاً عن الركوع والسجود ، ويجلس بدلاً عن القيام ، ـ والأحوط لزوماً ـ للعاري ستر السوأتين ببعض اعضائه كاليد في حال القيام ، والفخذين في حال الجلوس.

١١٥

( شروط لباس المصلي )

يشترط في لباس المصلي أمور :

( الأوّل ) : الطهارة وقد مرّ تفصيله في المسألة (205) وما بعدها.

( الثاني ) : اباحته على ـ الأحوط لزوماً ـ فيما كان ساتراً للعورة فعلاً واستحباباً في غيره.

( مسألة 229 ) : إذا صلى في ثوب جاهلاً بغصبيته ثم انكشف له ذلك صحت صلاته ، وكذلك إذا كان ناسياً وتذكر بعد الصلاة إذا لم يكن هو الغاصب وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ إعادتها.

( مسألة 230 ) : إذا اشترى ثوباً بما فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب ، وأما إذا اشترى بما فيه حق الزكاة فلا يلحقه حكمه كما سيأتي في المسألة (551).

( الثالث ) : أن لا يكون من اجزاء الميتة التي تحلها الحياة من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط وجوباً ، ويختص هذا الحكم بالميتة النجسة وان كان ـ الأحوط الأولى ـ الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضاً ، وأما ما لا تحله الحياة من ميتة حيوان يحل أكل لحمه ـ كالشعر والصوف ـ فلا بأس بالصلاة فيه.

( مسألة 231 ) : يجوز حمل ما تحله الحياة من اجزاء الميتة النجسة في الصلاة وان كان ملبوساً ، كأن يضع الثوب المتخذ من جلد الميتة في جيبه.

١١٦

( مسألة 232 ) : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد المسلم يحكم عليه بالتذكية ويجوز اكله بشرط اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية ، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون ، وما يوجد في سوق المسلمين إذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير مسلم ، وأما ما يوجد مطروحاً في أرضهم فيحكم بطهارته ولا يحكم بحليته على ـ الأحوط لزوماً ـ إلاّ مع الاطمينان بسبق احد الأمور الثلاثة.

( مسألة 233 ) : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد الكافر أو المجهول إسلامه ، وما وجد في بلاد الكفر ، وما اخذ من يد المسلم مما علم انه قد أخذه من يد الكافر ولم يحرز تذكيته لا يجوز أكله ، ولكن يجوز بيعه ويحكم بطهارته وبجواز الصلاة فيه إذا احتمل ان يكون مأخوذاً من الحيوان المذكى.

( مسألة 234 ) : تجوز الصلاة في ما لم يحرز انه جلد حيوان ، وان اخذ من يد الكافر.

( مسألة 235 ) : إذا صلى في ثوب ثم علم بعد الصلاة أنه كان متخذاً من الميتة النجسة صحت صلاته ، إلاّ اذا كان شاكاً ولم يفحص قبل الدخول في الصلاة حسبما تقدم في المسألة (208) ، واما إذا نسي ذلك وتذكره بعد الصلاة ـ فالأحوط لزوماً ـ إعادتها ـ سواء أكان الثوب مما تتم فيه الصلاة أم لا ـ إذا كان نسيانه ناشئاً من اهماله وعدم تحفظه وإلاّ فلا شيء عليه.

( الرابع ) : ان لا يكون من اجزاء السباع ، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان على ـ الأحوط وجوباً ـ ويختص المنع بما تتم الصلاة فيه وان كان الاجتناب عن غيره أيضاً ـ أحوط استحباباً ـ وتجوز الصلاة في جلد

١١٧

الخز والسنجاب ووبرهما وإن كانا من غير مأكول اللحم.

( مسألة 236 ) : لا بأس بالصلاة في شعر الانسان ، سواء أكان من نفس المصلي أو من غيره.

( مسألة 237 ) : لا بأس بالصلاة في الشمع والعسل ، والحرير غير الخالص ودم البق والبرغوث والقمل ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها.

( مسألة 238 ) : لا بأس بالصلاة في ما يحتمل انه من غير مأكول اللحم ، وكذلك ما لا يعلم انه من أجزاء الحيوان. وما لا يعلم كون الحيوان المتخذ منه ذا لحم عرفاً.

( مسألة 239 ) : إذا صلى في ما لا يؤكل لحمه جهلاً أو نسياناً حتى فرغ من الصلاة صحت صلاته إلاّ إذا كان جاهلاً بالحكم عن تقصير فانه تجب عليه الاعادة.

( الخامس ) : ان لا يكون لباس الرجل من الذهب الخالص ، أو المغشوش دون الممّوه والمطّلي الذي يعد الذهب فيه لوناً محضاً ، والمراد باللباس هنا كل ما يطلق على استعماله عنوان ( اللبس ) عرفاً وان لم يكن من الثياب كالخاتم والزناجير المعلقة ، والساعة اليدوية ، نعم لا بأس بحمل الذهب في الصلاة ، ومن هذا القبيل حمل الساعة الذهبية الجيبية.

( مسألة 240 ) : يحرم لبس الذهب للرجال في غير حال الصلاة أيضاً ، والأحوط لزوماً ترك التزيُّن به مطلقاً حتى فيما لا يطلق عليه اللبس عرفاً كجعل ازرار اللباس من الذهب ، أو جعل مقدم الاسنان منه ، نعم لا بأس بشدها به أو جعل الأسنان الداخلية منه.

١١٨

( مسألة 241 ) : إذا شك في فلزّ ولم يعلم انه من الذهب جاز لبسه في نفسه ولا يضر بالصلاة.

( مسألة 242 ) : لا فرق في حرمة لبس الذهب وابطاله الصلاة بين أن يكون ظاهراً أو لا.

( مسألة 243 ) : إذا صلى في فلزّ لم يعلم انه من الذهب أو نسيه ثم التفت إليه بعد الصلاة صحت صلاته.

( السادس ) : ان لا يكون لباس الرجل الذي تتم فيه الصلاة من الحرير الخالص ، وأما إذا امتزج بغيره ولم يصدق عليه الحرير الخالص جاز لبسه والصلاة فيه.

( مسألة 244 ) : لا بأس بأن يكون سجاف الثوب ونحوه من الحرير الخالص ـ والأحوط استحباباً ـ ان لا يزيد عرضه على أربعة اصابع مضمومة.

( مسألة 245 ) : لا بأس بحمل الحرير في الصلاة ، وان كان مما تتم الصلاة فيه.

( مسألة 246 ) : لا يجوز للرجال لبس الحرير الخالص في غير حال الصلاة أيضاً ، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة والحرج كالبرد والمرض ونحوهما ، وفي هذه الموارد تجوز الصلاة فيه أيضاً.

( مسألة 247 ) : إذا صلى في الحرير جهلاً أو نسياناً ، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة صحت صلاته.

( مسألة 248 ) : إذا شك في لباس ولم يعلم انه من الحرير ، جاز لبسه والصلاة فيه.

١١٩

( مسألة 249 ) : تختص حرمة لبس الذهب والحرير بالرجال ـ كما تقدم ـ ولا بأس به للنساء في الصلاة وفي غيرها ، وكذلك الأطفال الذكور فيجوز للولي ان يلبسهم الذهب والحرير وتصح صلاتهم فيهما.

( مسألة 250 ) : يحرم لبس لباس الشهرة ، وهو اللباس الذي يظهر المؤمن في شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس ، لحرمة هتك المؤمن نفسه واذلاله اياها.

( مسألة 251 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ ان لا يتزيّ اي من الرجل والمرأة بزيّ الآخر في اللباس ، وأما لبس الرجل بعض ملابس المرأة لغرض آخر ـ وكذا العكس ـ فلا بأس به ، وفيما إذا حرم اللبس لم يضر بصحة الصلاة مطلقاً وإن كان ساتراً له حالها.

( مسألة 252 ) : إذا انحصر لباس المصلي بالمغصوب أو الحرير ، أو الذهب أو السباع صلى عارياً ، وإذا انحصر بما عدا السباع من غير مأكول اللحم من الحيوان ـ فالأحوط وجوباً ـ الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً ، وإذا انحصر في النجس جاز الصلاة فيه.

( مسألة 253 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل حصوله عليه في آخر الوقت ، أما لو يئس عن حصوله عليه فله ان يصلي عارياً ولا تلزمه اعادتها لو صادف فحصل على الساتر في الوقت.

١٢٠

أولاً: ما في أصحاب الصادقعليه‌السلام : عبد الرّحمنِ بن سالم الأشل، روى عنهما (عليهما السّلام)(١) .

وثانياً: رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عنه، كما في الكافي، في باب مولد فاطمة (سلام الله عليها)(٢) ؛ وفي باب وقت الفجر(٣) ؛ وفي الإستبصار، في باب جواز غسل الرجل امرأته(٤) ؛ ومرّتين في باب الرجل يموت في السفر(٥) ؛ ويقرب منه رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه، كما في الكافي، في باب الرجل يغسل المرأة(٦) .

وثالثاً: رواية ابن أبي عمير عنه، فيه، في باب الأوقات التي يكره فيها الباه(٧) .

مضافاً إلى عدم طعن من النجاشي، ورجال الشيخ، وسلامة رواياته.

[١٤٦٨] عبدُ الرّحمنِ بن سُلَيْمان الأَنْصَاري:

عنه: أبان بن عُثمان، في الكافي، في باب بيع المصاحف(٨) .

[١٤٦٩] عبدُ الرّحمنِ بن سَيّابة (٩) الكُوفِيّ:

البَجَلِي، البَزّاز، مولى، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠)

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٦٦ / ٧١١.

(٢) أُصول الكافي ١: ٣٨٢ / ٤

(٣) الكافي ٣: ٢٨٢ / ٢.

(٤) الاستبصار ١: ١٩٩ / ٧٠٣.

(٥) الاستبصار ١: ٢٠٠ / ٧٠٥.

(٦) الكافي ٣: ١٥٩ / ١٣

(٧) الكافي ٥: ٤٩٨ / ١.

(٨) الكافي ٥: ١٢١ / ١.

(٩) في الحجرية: (سبابة) ببائين موحدتين، والصحيح بالياء المثناة ثم الباء الموحدة كما في الأصل وهو الموافق لما في: منهج المقال: ١٩٢، ومجمع الرجال ٤: ٨٠، ونقد الرجال: ١٨٥.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١٢٠.

١٢١

عنه: الحسن بن محبوب، في الكافي، في باب ما يجب فيه الدية كاملة(١) ؛ وفي التهذيب، في باب صلاة العيدين من أبواب الزيادات(٢) ؛ وفي باب ديات الأعضاء(٣) ، وفي باب القصاص(٤) ، وفي الفقيه، في باب ما يجب على من قطع فرج امرأته(٥) .

وأبان بن عثمان، في الكافي، في باب ما يستحب من تزويج النساء(٦) ؛ وفي باب السجود(٧) ؛ وفي التهذيب، في باب الزيادات في فقه الحج(٨) ؛ وفي باب الصيد والذكاة(٩) .

ويونس بن عبد الرحمن، فيه، في باب الحكم في أولاد المطلقات(١٠) ؛ وفي باب لحوق الأولاد بالآباء(١١) ؛ وفي الكافي، في باب الغيبة والبهت(١٢) ؛ وفي باب نوادر كتاب العقيقة(١٣) .

وفضالة بن أيوب، في التهذيب في باب الرجوع في الوصية(١٤) .

__________________

(١) الكافي ٧: ٣١٣ / ١٥.

(٢) تهذيب الأحكام ٣: ٢٨٥ / ٨٥٢.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٥١ / ٩٦٦.

(٤) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٨٠ / ١٠٩٨.

(٥) الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٢.

(٦) الكافي ٥: ٣٣٧ / ٣.

(٧) الكافي ٣: ٣٢٣ / ٦.

(٨) تهذيب الأحكام ٥: ٤٧٩ / ١٦٩٦.

(٩) تهذيب الأحكام ٩: ١١ / ٤٠.

(١٠) تهذيب الأحكام ٨: ١١٥ / ٣٩٦.

(١١) تهذيب الأحكام ٨: ١٦٦ ١٦٧ / ٥٧٨.

(١٢) أُصول الكافي ٢: ٢٦٧ / ٧.

(١٣) الكافي ٦: ٥٢ / ٣.

(١٤) تهذيب الأحكام ٩: ١٩١ / ٧٦٨.

١٢٢

وعبد الله بن سنان، فيه، في باب الوصيّة المبهمة(١) .

ومنصور بن حازم(٢) ، ومنصور بن يونس(٣) ، ومحمّد بن خالد(٤) .

وروى الصدوق في أماليه، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرّحمنِ بن سيابة، قال: دفع إليَّ أبو عبد الله الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) ألف دينار وأمرني أن اقسّمها في عيال من أُصيب مع زيد بن عليعليه‌السلام ، فقسمتها، فأصاب عبد الله بن الزبير أخا فُضيل الرَّسّان أربعة دنانير(٥) .

ورواه الكشي عن إبراهيم بن محمّد بن العباس، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير مثله، وفيه: فأصاب عيال عبد الله. إلى آخره(٦) .

وقد أوضحنا في (شط) في ترجمة مصادف(٧) ، وفي (شيز) في ترجمة المعلّى(٨) ، دلالة التوكيل منهمعليهم‌السلام في أمثال هذه الأمور على العدالة، وحاشاهم أن يأتمنوا الفاسق والخائن والمضُيِّع والسفيه وأمثالهم، مع نهيهمعليهم‌السلام شيعتهم عنه في أخبار كثيرة(٩) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٩: ٢٠٨ / ٨٢٤.

(٢) تهذيب الأحكام ٩: ٣٠ / ١١٩.

(٣) الكافي ٦: ٢٠٩ / ٢.

(٤) تهذيب الأحكام ٥: ١٠٩ / ٣٥٢.

(٥) أمالي الصدوق: ٢٧٥ / ١٣.

(٦) رجال الكشي ٢: ٦٢٨ / ٦٢٢.

(٧) مرّ في الجزء الخامس برقم: ٣٠٩.

(٨) مرّ في الجزء الخامس برقم: ٣١٧.

(٩) لاحظ أُصول الكافي ١: ٥٠ / ١ وقد جمع السيد البروجردي الأخبار الدالة على الحث على أخذ الحديث عمن يصدق ويطمأن اليه، انظر جامع أحاديث الشيعة ١: ١٨١ باب / ٤ و ١: ٢٧٢ ٢٧٣ / ٣٢٨ و ٣٢٩ و ٣٣٣ من الباب / ٥ وغيرها.

١٢٣

وفي الكافي في الصحيح -: عن ابن فضال، عن الحسن بن أسباط، عنه، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : جُعلت لك الفداء، الناس يقولون: النجوم لا يحلّ النظر فيها، وهي تعجبني، فإن كان تضرّ بديني فلا حاجة لي في شيء يضرّ بديني، وإن كانت لا تضرّ بديني، فوالله إِنّي لأشتهيها، وأشتهي النظر فيها، فقال: ليس كما يقولون، ولا يضرّ بدينك(١) .

ومن العجيب ما في المدارك من الطعن في السند!؟ بأنّ عبد الرّحمنِ ابن سيابة مجهول(٢) ، وفي البلغة(٣) ، والوجيزة(٤) : ممدوح.

[١٤٧٠] عبدُ الرّحمنِ بن عَبّاد البَصْرِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٤٧١] عبدُ الرّحمنِ بنُ عبد العَزيز الأَنْصَارِيّ:

الإمَامِيّ، المـَدَنِيّ، من ولد أبي أُمامة بن سَهْل بن حُنيف، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٤٧٢] عبدُ الرّحمنِ بنُ عبد الله [الأَرْحبِي (٧) ]:

من شهداء الطف(٨) .

__________________

(١) الكافي ٨: ١٩٥ / ٢٣٣.

(٢) مدارك الأحكام ٨: ١٨٠.

(٣) بلغة المحدّثين: ٣٧٣ / ٨.

(٤) الوجيزة للمجلسي: ٢٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٦ / ٧١١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٢٩ / ١١٤.

(٧) في الأصل والحجرية: (الأرجني)، ومثله في منهج المقال: ١٩٢، ونقد الرجال: ١٨٦، وفي مجمع الرجال ٤: ٨٠ (الانجي).

وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، الموافق لما في جامع الرواة ١: ٤٥٢ وتنقيح المقال ٢: ١٤٥، وهو الصحيح ظاهراً، فهذه النسبة إلى أرحب بطن من همدان، أنظر أنساب السمعاني ١: ١٧٦.

(٨) رجال الشيخ: ٧٧ / ٢١.

١٢٤

[١٤٧٣] عبدُ الرّحمنِ بنُ عُبَيد الأَسَدِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٧٤] عبدُ الرّحمنِ بن عُبَيد المـُزَنِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٤٧٥] عبدُ الرّحمنِ بن عُثمان:

أبو يَحْيى، البَكْروانِي، البَصْري، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٤٧٦] عبدُ الرّحمنِ بن عَجْلان:

عنه: عبد الله بن مُسْكان، في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، من أبواب الزيادات(٤) .

[١٤٧٧] عبدُ الرّحمنِ العَطّار المـَكّي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٤٧٨] عبدُ الرّحمنِ بنُ عُمَر بن أَسْلَم:

عنه: ابن أبي عُمَير، في الكافي، في باب جزّ الشعر وحلقه(٦) .

[١٤٧٩] عبدُ الرّحمنِ بنُ كَثِيرِ القُرشي:

الهَاشِمي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) وقد مرّ ترجمته في شرح المشيخة(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣١ / ١٣١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣١ / ١٣٠.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٣٦.

(٤) تهذيب الأحكام ٣: ١٢ / ٣٩.

(٥) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١٢٥.

(٦) الكافي ٦: ٤٨٤ / ٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٤١، وفهرست الشيخ: ١٠٨ / ٤٧٣.

(٨) مرّ في الجزء الرابع الطريق رقم: ١٧٠.

١٢٥

[١٤٨٠] عبدُ الرّحمنِ بنُ مُسْلِم الأَزْدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١)

[١٤٨١] عبدُ الرّحمنِ بن مَسْلَمة الجَرِيرِي:

روى ابن فضّال والحجال جميعاً؛ عن ثعلبة عنه، عن الصادقعليه‌السلام في كتاب الروضة، بعد حديث قوم صالحعليه‌السلام (٢) .

[١٤٨٢] عبدُ الرّحمنِ بن المـُنْذِر العَبْدِيّ:

الكُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٤٨٣] عبدُ الرّحمنِ بنُ نَاصِح الجُعْفِي:

أبو العلاء، أَسْنَدَ عَنْهُ، مات سنة ست وستين ومائة وهو ابن سبعين سنة من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: عبد الله بن المغيرة، في التهذيب، في باب الوقوف والصدقات(٥) ، وفي الفقيه فيه(٦) .

[١٤٨٤] عبدُ الرّحمنِ بن نَصْر بن عبدُ الرّحمنِ:

البَارِقي، الكُوفِيّ، أبو محمّد، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٤٨٥] عبدُ الرّحمنِ بن وَرْدَان النَّخَعيّ:

مولى، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٤٩.

(٢) الكافي ٨: ٢٠٨ / ٢٥٢.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣١ / ١٢٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١٢١.

(٥) تهذيب الأحكام ٩: ١٤١ / ٥٩٢.

(٦) الفقيه ٤: ١٨٢ / ٦٣٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١١٥.

(٨) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٣٤.

١٢٦

[١٤٨٦] عبدُ الرّحمنِ بن وَلاّد الجُعْفِيّ:

مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٨٧] عبدُ الرّحمنِ بن يَحْيى العُقَيْلي:

من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (٢) .

عنه: أبان بن عثمان، في الكافي، في باب حدّ الجارية التي يجوز أن تقبل(٣) .

[١٤٨٨] عبدُ الرّحمنِ بن اليَسَع الأَزْدي:

العَامِري(٤) ، الكُوفِيّ، أبو مُعَمّر، في الجامع(٥) : عنه عبد الرحمن بن الحجاج(٦) .

[١٤٨٩] عبدُ الرّحيم بن رُوح القَصِير:

كُوفِيّ، روى عنهما (عليهما السّلام) وبقي بعد أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) . ويأتي أيضاً.

[١٤٩٠] عبدُ الرّحيم بن سَعْدان بن مُسْلم:

العَامِري، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣١ / ١٣٢.

(٢) النسخة المطبوعة من رجال الشيخ خالية منه، ولكن نُقل عن رجاله في: منهج المقال: ١٩٣، ونقد الرجال: ١٨٧، وجامع الرواة ١: ٤٥٤، وتنقيح المقال ٢: ١٤٨، مع زيادة: (وفي نسخة: عبد الله).

وذكره البرقي في رجاله: ٤٩ في أصحاب الإمام الكاظم عليه‌السلام أيضاً.

(٣) الكافي ٥: ٥٣٣ / ٢.

(٤) في هامش الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: (العامدي نسخة بدل)

(٥) جامع الرواة ١: ٤٥٥.

(٦) تهذيب الأحكام ٩: ٣١٢ / ١١٢٢. وفيه: (عبد الرحمن الحجاج عن عبد الرحمن)

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٥٢.

(٨) رجال البرقي: ٢٤.

١٢٧

[١٤٩١] عبدُ الرّحيم بن سُلَيْمان الرَّازِي(١) :

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٤٩٢] عبدُ الرّحيم بن عُتْبة اللهَبِي:

أخو عبد الملك، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٤٩٣] عبدُ الرّحيم القَصِير:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه، وفيه: إنّه الأسَدي الكوفي(٤) ، وكأنّه ابن روح المتقدّم، أو هو ابن عَتِيك القصير كما في بعض الأسانيد(٥) .

واستظهر في الجامع اتحاد الثلاثة(٦) ، بأن يكون عَتِيك جدّه، وقد مرّ في (قعا) استظهار وثاقته من رواية الأجلة عنه، وفيها: ابن أبي عمير، وحمّاد بن عثمان، وابن مسكان، وصفوان بالواسطة، وغيرهم(٧) .

[١٤٩٤] عبدُ الرّحيم بن مُسْلم البَجَليّ:

الجَرِيرِيّ، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) في المصدر: (المرادي)، وفي تنقيح المقال ٢: ١٥٠: (الأزدي)، وما في: منهج المقال: ١٩٣، ومجمع الرجال ٤: ٨٦، ونقد الرجال: ١٨٧، وجامع الرواة ١: ٤٥٥، موافق لما في الأصل والحجرية، وهو الصحيح ظاهراً.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٥١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٤ / ٦٨٣.

(٤) الفقيه ٤: ٢٠، من المشيخة.

(٥) كما في أُصول الكافي ١: ٧٨ / ١، وأورد الكليني السند نفسه في رواية أُخرى (٢: ٢٣ / ١)، وفيه: عبد الرحيم القصير.

(٦) جامع الرواة ١: ٤٥٦.

(٧) مرَّ ذِكْرُ رواياتهم في الفائدة الخامسة ٤: ٤٠١ الطبعة المحققة برمز (قعا) وهو المساوي لرقم الطريق [١٧١]، إلاّ رواية ابن أبي عمير عنه إذ لم نقف عليها في الكتب الأربعة.

(٨) رجال الشيخ: ٢٣٣ / ١٥٣.

١٢٨

[١٤٩٥] عبدُ الرّحيم بن نَصْر بن عبدُ الرّحمنِ:

البَارِقي، الكُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٩٦] عبدُ الرزّاق بن إبراهيم الخُراسَانِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٤٩٧] عبدُ الرزّاق بن هَمّام اليَماني:

روى عنهما (عليهما السّلام)، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) ، كذا في نسخ رجال الشيخ.

وفي النجاشي في ترجمة أبي بكر محمّد بن همّام -: شيخ أصحابنا ومتقدّمهم، له منزلة عظيمة، كثير الحديث، قال أبو محمّد هارون بن موسىرحمه‌الله : حدّثنا محمّد بن همّام، قال: حدثنا أحمد بن مابنداد، قال: أَسلم أبي أول من أسلم من أهله، وخرج من دين المجوسية، فكان يدعو أخاه سهيلاً إلى مذهبه، فيقول له: يا أخي اعلم انك لا تألوني نصحاً، ولكنَّ النَّاس مختلفون، فكلٌّ يدّعي أَن الحقّ فيه، ولست أَختار أَن أَدخل في شيء إلاّ على يقين، فمضت لذلك مدة، وحجَّ سهيل، فلمّا صدر من الحج، قال لأخيه: إِنَّ الذي كنت تدعو إليه هو الحقّ، قال: وكيف علمت ذلك(٤) ؟ قال: لقيت في حجّي عبد الرزّاق بن همّام الصنْعاني، وما رأيت أحداً مثله! فقلت له على خلوة: نحن قوم من أولاد الأعاجم، وعهدنا بالدخول في الإسلام قريب، وأرى أهله مختلفين في مذاهبهم، وقد جعلك

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٥٠.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٦٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٧ / ٧١٥، ورجال البرقي: ٢٤.

(٤) في الأصل والمصدر: (ذاك)

١٢٩

الله من العلم بما لا نظير لك فيه في عصرك مثل، وأريد أن أجعلك حجّة فيما بيني وبين الله عزّ وجلّ، فإن رأيت أن تبيّن لي ما ترضاه لنفسك من الدين لأتّبعك فيه وأقلّدك، فأَظهر لي محبّة آل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتعظيمهم، والبراءة من عدوّهم، والقول بإمامتهم. إلى آخره(١) .

وفي تقريب ابن حجر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحِمْيري، مولاهم، أبو بكر الصنْعاني، ثقة، حافظ، مصنّف شهير، عمى في آخر عمره فتغيّر، وكان يتشيّع من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة بعد مائتين، وله خمس وثمانون سنة(٢) .

وفي كامل ابن أثير في حوادث تلك السنة: فيها توفى عبد الرزاق بن همّام الصنعاني، دَيِّن، من مشايخ أحمد بن حنبل، وكان يتشيّع(٣) ، وذكر الذهبي في ترجمته ما يقرب منهما(٤) .

وعلى ما ذكروا(٥) لا يمكن روايته عن الباقرعليه‌السلام (٦) ، بل كان في سنة وفاة الصادقعليه‌السلام في حدود العشرين، نعم أدرك من عصر الجوادعليه‌السلام ثمان سنين(٧) .

__________________

(١) رجال النجاشي: ٣٧٩ / ١٠٣٢.

(٢) تقريب التهذيب ١: ٥٠٥ / ١١٨٣.

(٣) الكامل في التاريخ ٦: ٤٠٦.

(٤) ميزان الاعتدال ٢: ٦١٤.

(٥) إشارة إلى كلام الوحيد في تعليقته على منهج المقال كما سيذكره المصنف في تفسيره للضمير الوارد في عبارة الشيخ التي ذكرها في ترجمته وهي: (روى عنهما عليهما السّلام) انظر رجال الشيخ: ٢٦٧ / ٧١٥.

(٦) لأن شهادة الإمام الباقرعليه‌السلام كانت في سنة ١١٧ وولادة عبد الرزاق في سنة ١٢٦ كما ورد في ترجمته في كتب الرجال لذا القول بأنه روى عنهعليه‌السلام غير صحيح.

(٧) وفاة عبد الرزاق كانت في سنة ٢١١ وبداية إمامة الجوادعليه‌السلام كانت في سنة ٢٠٣.

١٣٠

ومن هنا قال في التعليقة: ولعلّه من أصحاب أبي جعفر الثانيعليه‌السلام وأبيه، والشيخ جعله الأول وابنهعليهم‌السلام اشتباهاً كما وقع نحوه منه كثيراً، ويحتمل التعدد بعيداً(١) ، انتهى.

قلت: والظاهر فساد الاحتمال؛ لأنّهم ذكروا انه يروي عن جماعة منهم: مُعَمَّر بن راشد، ولا يوجد في أسانيد الكتب الأربعة غير روايته عن معمّر، ففي الكافي، في باب ذم الدنيا: سليمان بن داود المنقري، عنه، عن معمّر بن راشد(٢) ؛ وكذا في باب الاستغناء عن الناس(٣) ؛ وفي باب العصبية(٤) ، وفي باب الطمع(٥) ، وفي باب حبّ الدنيا(٦) .

وفي التهذيب: سليمان بن داود الشّاذكُوني عنه، عن معمّر، في باب فضل صيام يوم الشك(٧) ؛ وفي باب علامة أول شهر رمضان(٨) .

وفي الإستبصار في الباب الأول(٩) ؛ ولم نر روايته عن الصادقعليه‌السلام فلا التباس في الأسانيد، كما أشار في التعليقة في آخر كلامه(١٠) ، بل هو واحد، جليل شيعي.

__________________

(١) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ١٩٣، مع اختلاف يسير، وورد نصّه في منتهى المقال: ١٨٠، نقلاً عن تعليقة الوحيد.

(٢) أُصول الكافي ٢: ١٠٦ / ١١.

(٣) أُصول الكافي ٢: ١١٩ / ٣.

(٤) أُصول الكافي ٢: ٢٣٣ / ٧.

(٥) أُصول الكافي ٢: ٢٤١ / ٣.

(٦) أُصول الكافي ٢: ٢٣٩ / ٨.

(٧) تهذيب الأحكام ٤: ١٨٣ / ٥١١.

(٨) تهذيب الأحكام ٤: ١٦٤ / ٤٦٣.

(٩) الاستبصار ٢: ٨٠ / ٢٤٣.

(١٠) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ١٩٣.

١٣١

[١٤٩٨] عبدُ السلام بن حَرْب النَّهْدي:

[مولى(١) ]، كُوفِيّ، أصله بصري، أبو بكر [الملائي(٢) ]، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) ، عنه: أبو نُعَيم الفضل(٤) بن دكين(٥) .

[١٤٩٩] عبدُ السلام بن حَفْص المـُزَنِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٥٠٠] عبدُ السلام بن رَاشِد الجُعْفِيّ:

مولى، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٥٠١] عبدُ السلام بن كَثِير الكُوفِيّ:

روى عنهما (عليهما السّلام) وبقي بعد أبي عبد اللهعليه‌السلام من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١٥٠٢] عبدُ السلام بن المـُستَنِير بن يَزِيد:

أبو كثير السلَمِيّ، مات سنة إحدى وثمانين ومائة، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (مولاهم)، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر الموافق لما في: منهج المقال: ١٩٣، ومجمع الرجال ٤: ٨٧، وجامع الرواة ١: ٤٥٦، وتنقيح المقال ٢: ١٥١، ومعجم رجال الحديث ١٠: ١٤.

(٢) في الأصل والحجرية: (الملاي)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر وهو الصحيح الموافق لما في كتب الرجال، راجع مصادر الهامش السابق.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٣ / ١٥٥.

(٤) في الحجرية: (الفضيل)

(٥) تهذيب الأحكام ٤: ١٥٢ / ٤٢٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٣ / ١٥٤.

(٧) رجال الشيخ ٢٣٣ / ١٥٨.

(٨) رجال الشيخ: ٢٣٣ / ١٦١.

(٩) رجال الشيخ ٢٣٣ / ١٥٦.

١٣٢

[١٥٠٣] عبدُ السلام بن نُعَيم الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) ، عنه: أبان الأحمر، في الكافي، في باب الصلاة على محمّد وآلهعليهم‌السلام (٢) .

[١٥٠٤] عبدُ السلام بن الوَّضاح الكَلْبِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٥٠٥] عبدُ السميع بن سالم المـُزَنِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٥٠٦] عبدُ السميع بن وَاصِل الأَزْدِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٥٠٧] عبدُ الصَّمد بن [الصبّاح (٦) ] الهَمْداني:

مولاهم، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٥٠٨] عبدُ الصَّمد بن عبدُ الشهيد الأَنْصَارِي:

أبو أسد، يروي عنه الصدوق مترضياً(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٣ / ١٥٩.

(٢) أُصول الكافي ٢: ٣٥٩ / ١٧.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٣ / ١٦٠.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٦١.

(٥) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٦٢.

(٦) في الأصل والحجرية: (الضياح)، والصحيح كما أثبتناه من المصدر الموافق لما في: منهج المقال: ١٩٤، ومجمع الرجال: ٤: ٩٠، ونقد الرجال: ١٨٨، وجامع الرواة ١: ٤٥٨، وتنقيح المقال ٢: ١٥٣، ومعجم رجال الحديث ١٠: ٢٤.

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٧ / ٢٣٣.

(٨) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٩ حديث ٢٢ الباب ٣٠.

١٣٣

[١٥٠٩] عبدُ الصَّمد بن عبد الله الجُهَنِي:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٥١٠] عبدُ الصَّمد بن علي بن عبد الله:

ابن العَبَّاس، بن عبد المـُطَّلب، عِداده في الكوفيين، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٥١١] عبدُ الصَّمد بن محمّد القُمّي:

ذكره في رجال الشيخ، في رجال الهاديعليه‌السلام (٣) و(٤) احتمل في المنهج كونه والد الحسين بن محمّد بن عبيد الله الأشعري(٥) ، الذي قال في النجاشي: شيخ ثقة، روى أبوه عن حنّان بن سدير(٦) .

ويؤيد الاحتمال ما في المشيخة في الطريق إلى حنّان فإنه: ابن الوليد، عن الصفار، عن عبد الصمد بن محمّد، عنه(٧) ، ومنه يُعلم كونه معتمد الشيوخ، لا سيّما ابن الوليد.

ويروى عنه أيضاً: محمّد بن علي بن محبوب في التهذيب، في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات(٨) ، وفي باب الصلاة في السفر(٩) ،

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٧ / ٢٣٤.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٧ / ٢٢٩.

(٣) رجال الشيخ: ٤١٩ / ٢٩.

(٤) الواو لم ترد في الحجرية.

(٥) انظر منهج المقال: ١٩٤.

(٦) رجال النجاشي: ٦٢ / ١٤٧ وفيه: (الحسن) بدل (الحسين) والظاهر يوجد اختلاف في نسخ النجاشي، وأشار إليه الأسترآبادي في منهج المقال: ١١٣ في ترجمة الحسين بن عبد الصمد الأشعري.

(٧) الفقيه ٤: ١٤ من المشيخة في طريقه إلى حنّان.

(٨) تهذيب الأحكام ٢: ٢٨٩ / ١١٥٨.

(٩) تهذيب الأحكام ٣: ٢١٩ / ٥٤٧.

١٣٤

ومحمّد بن أحمد بن يحيى، فيه، في زيادات الوصيّة(١) ، ولم يُستثن.

[١٥١٢] عبدُ الصَّمد بن مَدار الصَّيْرفيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٥١٣] عبدُ الصَّمد بن هِلال الجُعْفِيّ:

مولاهم، الخَزّاز، اليَزْكَندي، الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٥١٤] عبدُ العَزِيز بن أبي حَازِم (٤) سَلَمَة بن دِينَار:

المـَدَنِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، مات سنة خمس وثمانين ومائة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٥١٥] عبدُ العَزِيز بن أبي [ذيب (٦) ] المـَدَنِيّ:

وهو عبد العزيز بن عِمْران، ضعّفه ابن نُمير، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) ، وظاهره عدم كونه مطعوناً عنده، وابن نُمَير عامي، يرجع كثيراً من مستند تضعيفاته وأمثاله إلى التشيّع، فقول الخلاصة: وليس

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٩: ٢٤١ / ٩٣٤.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٧ / ٢٣١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٧ / ٢٣٢.

(٤) في المصدر: (بن أبي خازن) ومثله في: مجمع الرجال ٤: ٩٠، ونقد الرجال: ١٨٩، وعن بعض النسخ في تنقيح المقال ٢: ١٥٤، وما في: منهج المقال: ١٩٤، وجامع الرواة ١: ٤٥٨، وتنقيح المقال ٢: ١٥٤ وتقريب التهذيب ١: ٥٠٨ / ١٢١٢، وميزان الاعتدال ٢: ٦٢٦ / ٥٠٩٣ موافق لما في الأصل.

(٥) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ١٩٥.

(٦) في الأصل والحجرية: (بن أبي زبيب)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، الموافق لما في: رجال ابن داود: ٢٥٧ / ٣٠٧، ورجال العلاّمة: ٢٤٠ / ٣، ومنهج المقال: ١٩٤، ومجمع الرجال ٤: ٩٠، ونقد الرجال: ١٨٩، ومنتهى المقال: ١٨٢، وجامع الرواة ١: ٤٥٨، وتنقيح المقال ٢: ١٥٤.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ١٩٥.

١٣٥

هذا عندي موجباً للطعن فيه، لكنه من مرجّحات الطعن(١) ، في غير محله.

[١٥١٦] عبدُ العَزِيز بن أبي سلمة [الماجِشون (٢) ]:

المـَدَنيّ الثقة، عند العامة، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٥١٧] عبدُ العَزِيز بن امَوِيّ المـُرادِيّ:

الصَّيْرَفيّ، الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٥١٨] عبدُ العَزِيز بن سُلَيْمان الكِنَانِي:

المـَدَنِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٥١٩] عبدُ العَزيز بن عبدُ الله العَبْدِيّ:

مولاهم، الخَزّاز، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

وفي كشف الغمّة، عن عبد العزيز الخَزّاز قال: كنت أقول فيهم بالربوبية، فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال لي: يا عبد العزيز ضع لي ماء أتوضأ، ففعلت، فلما دخل، قلت في نفسي: هذا الذي قلت فيه ما قلت يتوضأ! فلمّا خرج قال: يا عبد العزيز لا تحمل على البناء فوق ما يطيق فينهدم، إِنّا عبيد مخلوقون(٧) .

__________________

(١) رجال العلاّمة: ٢٤٠ / ٣.

(٢) في الأصل: (الماجثون)، والحجرية: (الماجئون)، والصحيح كما أثبتناه من المصدر، الموافق لما في: مجمع الرجال ٤: ٩١، ونقد الرجال: ١٨٩، ومنتهى المقال: ١٨٢، وجامع الرواة ١: ٤٥٨، وتنقيح المقال ٢: ١٥٤، ومعجم رجال الحديث ١٠: ٢٩، وكذا في ميزان الاعتدال ٢: ٦٢٩ / ٥١٠٥ وتقريب التهذيب ١: ٥٠٩ / ١٢٢٣، ووثقاه.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٨٨.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ١٩٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ١٩٦.

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ١٩٢.

(٧) كشف الغمة ٢: ١٩١، وفيه: (القزاز) بدل: (الخزاز)

١٣٦

[١٥٢٠] عبدُ العزيز العَبْدي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) وفي النجاشي: كوفي، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ضعيف، ذكره ابن نوح، له كتاب يرويه جماعة. ثم ذكر طريقه إلى الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، بكتابه(٢) .

واحتمل في المنهج(٣) اتحاده مع الخزاز(٤) المتقدم، وعليه فلعل ابن نوح لم يطّلع على رجوعه، فان ظاهر الخبر أنه كان شيء وزال، كما أن ظاهر النجاشي عدم ارتضائه، وعلى كلّ حال فالتضعيف ضعيف بكونه من أصحاب الصادقعليه‌السلام ، ورواية الجماعة كتابه، ورواية الحسن بن محبوب عنه في النجاشي، وفي التهذيب، في باب حدود الزنا(٥) ، وفي باب الحدّ في الفرية والسب(٦) .

قال في جامع الرواة: وكثيراً(٧) ، وعبد الرحمن بن أبي نجران، في الكافي، في كتاب الدعاء(٨) .

[١٥٢١] عبدُ العزيز بن فَضَالة الكَلْبي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٦٧ / ٧١٨، ورجال البرقي: ٢٤.

(٢) رجال النجاشي: ٢٤٤ / ٦٤١.

(٣) منهج المقال: ١٩٤.

(٤) في الحجرية: (الخراز)

(٥) تهذيب الأحكام ١٠: ٣٧ / ١٣٢.

(٦) تهذيب الأحكام ١٠: ٧١ / ٢٦٦.

(٧) جامع الرواة ١: ٤٥٩.

(٨) أُصول الكافي ٢: ٣٧٦ / ١.

(٩) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ١٩٧.

١٣٧

[١٥٢٢] عبدُ العزيز بن محمّد [الدّراورْدِي(١) ]:

المدني، أَسْنَدَ عَنْهُ، مات سنة ست وثمانين ومائة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) ، عنه سليمان بن داود كثيراً(٣) .

[١٥٢٣] عبدُ العزيز بن المـُطَلّب المـَخْزُومِيّ:

المـَدَنِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٥٢٤] عبدُ العزيز بن نَافِع الأُموِيّ:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) عنه: يونس بن

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (الازدراوندي) ومثله في: منهج المقال: ١٩٤، ومجمع الرجال ٤: ٩٢، وجامع الرواة ١: ٤٥٩، وتنقيح المقال ٢: ١٥٥، ومعجم رجال الحديث ١٠: ٣٣.

وفي حاشية الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: (الأندراوندي نسخة بدل). والظاهر ما في رجال الشيخ وقع تصحيفاً والصحيح كما أثبتناه الموافق لما في: تهذيب الكمال ١٨: ١٨٧ / ٣٤٧٠، وميزان الاعتدال ٢: ٦٣٣ / ٥١٢٥، والجرح والتعديل ٥: ٣٩٥ / ١٨٣٣، وتهذيب التهذيب ٦: ٣١٥ / ٦٨٠، والكاشف ٢: ١٧٨ / ٣٤٥٤ وتقريب التهذيب ١: ٥١٢ / ١٢٤٨.

وفي أنساب السمعاني ٥: ٣٣٠ / ١٥٧٨ ضبطه هكذا: (بفتح الدال المهملة والراء والواو وسكون الراء الأخرى وكسر الدال الأخرى) هذه النسبة لأبي محمّد بن عبد العزيز بن محمّد الدراوردي، من أهل المدينة، مات في صفر ست وثمانين ومائة، وكان أبوه من دار دارابجرد مدينة بفارس، وكان مولى لجهينة فاستثقلوا أن يقولوا داربجردي فقالوا: الداروردي، وقد قيل انه من اندرابه، ومات سنة اثنتين وثمانين ومائة) ورواية التهذيب ٦: ٢٩٤ / ٨١٩، و ٣١١ / ٨٥٩.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ١٩١.

(٣) تهذيب الأحكام ٦: ٢٩٤ / ٨١٩، والفقيه ٣: ٨٣ / ٢٩٧، وفيه: (عبد العزيز بن محمّد)

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٨٧.

(٥) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ١٩٤، وذكره مرة أخرى في الباب نفسه: ٢٦٧ / ٧١٧، بعنوان: (عبد العزيز بن نافع)، ومثل هذا الأخير في رجال البرقي: ٢٤.

١٣٨

يعقوب(١) .

[١٥٢٥] عبدُ الغَنِيّ بن عَبْد رَبّه:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٥٢٦] عبدُ الغَنِيّ بن مُوسى اللَّيْثِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٥٢٧] عبدُ القاهر:

الذي روى عن جابر، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٥٢٨] عبدُ القاهر بن محمّد بن قَيْس:

الأَسَدِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٥٢٩] عبدُ الكريم بن أَبي يَعْفُور:

عنه: أخوه الجليل عبد الله، في التهذيب، في باب البيّنات(٦) ، وفي الإستبصار، في باب العدالة المعتبرة في الشهادة(٧) .

[١٥٣٠] عبدُ الكريم بن حَسّان النَّبَطيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١٥٣١] عبدُ الكريم بن حَمّاد الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) أُصول الكافي ١: ٤٥٨ / ١٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥٩.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٦٠.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥٢.

(٥) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥١.

(٦) تهذيب الأحكام ٦: ٢٤٢ / ٥٩٧.

(٧) الإستبصار ٣: ١٣ / ٣٤.

(٨) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٨٤، ورجال البرقي: ٢٤. (٩) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٨٥.

١٣٩

[١٥٣٢] عبدُ الكريم بن سَعْد:

أبو العلاء الجُعْفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٥٣٣] عبدُ الكريم بن عبدُ الرحمن البَجَلِيّ:

البَزّاز، الكوُفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٥٣٤] عبدُ الله بن أَبَان:

المـَكِين عند الرضاعليه‌السلام كما أشار إليه في الأصل(٣) ، عنه: ابن أبي عُمير، في الكافي، في باب إجلال الكبير(٤) .

[١٥٣٥] عبدُ الله بن أبان الكُوفِيّ.

روى عنه ربيع المـُسْلي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٥٣٦] عبدُ الله بن إبراهيم بن (٦) أبي عَمْرو الغِفاريّ:

أبو محمّد، له كتاب في النجاشي يرويه الحسن بن علي بن فضّال(٧) ، وفي الفهرست، عنه: محمّد بن عيسى(٨) .

وعنه: أحمد بن محمّد، في الكافي، في باب الصرف(٩) ، ويعقوب

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٨٣.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٨٦.

(٣) وسائل الشيعة ٣٠ / ٤٠٤.

(٤) أُصول الكافي ٢: ١٣٢ / ٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٢٥ / ٤٧.

(٦) لفظة (بن) لم ترد في الحجرية.

(٧) رجال النجاشي: ٢٢٥ / ٥٩٠.

(٨) فهرست الشيخ: ١٠١ / ٤٣٤.

(٩) الكافي ٥: ٢٥١ / ٣٠، وفيه: (محمّد بن عيسى عن أبي محمّد الأنصاري) والرواية نفسها في التهذيب ٧: ١١١ / ٤٧٧، وفيه: (أحمد بن محمّد عن أبي محمّد الأنصاري)، والظاهر ان لقبه الغفاري والأنصاري، وكنيته أبو محمّد راجع معجم رجال الحديث ١٠: ٨٠ ٨٧ في ترجمته.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393