مستدرك الوسائل خاتمة 8 الجزء ٢٦

مستدرك الوسائل خاتمة 815%

مستدرك الوسائل خاتمة 8 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 393

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 393 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 262068 / تحميل: 4899
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 8

مستدرك الوسائل خاتمة ٨ الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

وكذا السدر والكافور والماء وقيمة الأرض التي يدفن فيها ، وأجرة حمل الميت وأجرة حفر القبر إلى غير ذلك مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت ، فان كل ذلك يخرج من أصل التركة وان كان الميت مديوناً أو كانت له وصية ، هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشيء من ذلك وإلاّ لم يخرج من التركة ، وأما ما يصرف فيما زاد على القدر الواجب وما يلحق به فلا يجوز اخراجه من الأصل ، وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه فانه لا يجوز ان يخرج من الأصل الا ما هو المتعارف بحسب القيمة ، فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميت لا يحتاج إلى بذل مال ، وفي البعض الآخر يحتاج اليه قدم الأوّل ، نعم يجوز اخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث مع وصية الميت به ، أو وصيته بالثلث من دون تعيين مصرف له كلاً أو بعضاً ، كما يجوز اخراجه من حصص الورثة الكبار منهم برضاهم دون القاصرين ، الا مع اذن الولي على تقدير وجود مصلحة تسوغ له ذلك.

( مسألة 109 ) : كفن الزوجة على زوجها حتى مع يسارها أو كونها منقطعة او ناشزة ، هذا إذا لم يتبرع غير الزوج بالكفن والا سقط عنه ، وكذلك إذا اوصت به من مالها وعمل بالوصية ، أو تقارن موتها مع موته ، أو كان البذل حرجياً على الزوج ، فلو توقف على الاستقراض ، أو فك ماله من الرهن ولم يكن فيه حرج عليه تعين ذلك ، والا لم يجب.

( مسألة 110 ) : يجوز التكفين بما كتب عليه القرآن الكريم أو بعض الأدعية المباركة كالجوشن الكبير أو الصغير ، ولكن يلزم ان يكون ذلك بنحو لا يتنجس موضع الكتابة بالدم ، أو غيره من النجاسات كان يكتب في حاشية الازار من طرف رأس الميت ، ويجوز ان يكتب على قطعة من القماش وتوضع على رأسه أو صدره.

٦١

( شروط الكفن )

يعتبر في الكفن أمور :

(1) الاباحة.

(2) الطهارة بان لا يكون نجساً ولا متنجساً.

(3) ان لا يكون من الحرير الخالص ، ولا بأس بما يكون ممزوجاً به بشرط ان يكون حريره أقل من خليطه ـ والأحوط وجوباً ـ ان لا يكون الكفن مُذهَّباً ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا من جلد الميتة وان كان طاهراً ، ولا بأس ان يكون مصنوعاً من وبر أو شعر مأكول اللحم ، بل لا بأس ان يكون من جلده مع صدق الثوب عليه عرفاً ، وكل هذه الشروط ـ غير الاباحة ـ يختص بحال الإختيار ويسقط في حال الضرورة ، فلو انحصر الكفن في الحرام دفن عارياً ، ولو انحصر في غيره من الانواع التي لا يجوز التكفين بها اختياراً كفن به ، فاذا انحصر في واحد منها تعين ، واذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بالنجس قدم الأوّل ، وإذا دار الأمر بين النجس أو المتنجس ، وبين الحرير قدم الثاني ، ولو دار الأمر بين أحد الثلاثة وبين غيرها قدم الغير ، ومع دوران الأمر بين التكفين بالمُذهَّب والتكفين بأجزاء مالا يؤكل لحمه تخيّر بينهما ، وان كان الاحتياط بالجمع حسناً.

( مسألة 111 ) : الشهيد لا يكفّن بل يدفن بثيابه الا إذا كان بدنه عارياً فيجب تكفينه.

( مسألة 112 ) : يستحب وضع جريدتين خضراوين مع الميت ، وينبغي ان تكونا من النخل ، فان لم يتيسر فمن السدر ، أو الرمان وان

٦٢

لم يتيسرا فمن الخلاف ( الصفصاف ) ، والأولى في كيفيته جعل احداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة بالبدن ، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والازار.

( الحنوط )

يجب تحنيط الميت المسلم وهو ( إمساس مواضع السجود السبعة بالكافور المسحوق غير الزائلة رائحته ) ويكفي فيه وضع المسمى ، ويشترط فيه اباحته فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح ، كما يعتبر طهارته وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على ـ الأحوط وجوباً ـ والأفضل ان يكون الكافور المستخدم في التحنيط بمقدار سبعة مثاقيل ويستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية ، ولكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.

( مسألة 113 ) : ـ الأحوط الأولى ـ ان يكون الامساس بالكف وان يبتدأ من الجبهة ، ولا ترتيب في سائر الأعضاء ، ويجوز ان يباشر التحنيط الصبي المميز بل وغيره أيضاً.

( مسألة 114 ) : يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في احرام العمرة أو الحج فَيُجنَّب من الكافور بل من مطلق الطيب ، نعم اذا مات الحاج بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها وجب تحنيطه كغيره من الأموات.

( مسألة 115 ) : وجوب التحنيط كوجوب التغسيل ، وقد مضى تفصيله في المسألة (91).

٦٣

( الصلاة على الميت )

تجب الصلاة على كل مسلم ميت وان كان فاسقاً ، ووجوبها كوجوب التغسيل ، وقد مر في المسألة (91).

( مسألة 116 ) : لا تجب الصلاة على اطفال المسلمين الا من عقل منهم الصلاة ، ومع الشك في ذلك فالعبرة ببلوغه ست سنين ، وفي استحباب الصلاة على من لم يعقل الصلاة اشكال ـ والأحوط وجوباً ـ عدم الاتيان بها الا رجاءً.

( مسألة 117 ) : تصح الصلاة على الميت من الصبي المميز ، ويجزي عن البالغين.

( مسألة 118 ) : يجب تقديم الصلاة على الدفن ، الا انه إذا دفن قبل ان يصلى عليه عصياناً أو لعذر فلا يجوز ان ينبش قبره للصلاة عليه ، ولم تثبت مشروعية الصلاة عليه وهو في القبر ـ فالأحوط وجوباً ـ الاتيان بها رجاءً.

( كيفية صلاة الميت )

يجب في الصلاة على الميت خمس تكبيرات والدعاء للميت عقيب احدى التكبيرات الأربع الأوّل ، وأما الثلاثة الباقية فيتخير فيها بين الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والشهادتين ، والدعاء للمؤمنين والتمجيد لله تعالى ، ولكن ـ الأحوط استحباباً ـ ان يكبّر أولاً ويقول ( أشْهَدُ اَنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ وَأنَّ مُحمّداً رَسولُ الله ) ثم يكبر ثانياً ، ويصلي على النبي وآله ، ثم يكبر ثالثاً ، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثم يكبر رابعاً ، ويدعو للميت ، ثم يكبّر خامساً

٦٤

وينصرف.

والأفضل أن يقول بعد التكبيرة الأولى : ( أشهدُ أنْ لا إلهَ إلاّ الله وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ).

وبعد التكبيرة الثانية : ( اللهم صلِّ على محمّد وآل محمد ، وارحم محمداً وآل محمّد ، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم ، انك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين ).

وبعد التكبيرة الثالثة : ( اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، تابع اللّهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير ).

وبعد الرابعة : ( اللّهم ان هذا المسجّى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن امتك نزل بك وانت خير منزول به ، اللّهم إنا لا نعلم منه إلاّ خيراً وانت اعلم به منا ، اللّهم ان كان محسناً فزد في احسانه ، وان كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته واغفر له ، اللّهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على اهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين ) ثم يكبّر ، وبها تتم الصلاة.

ولابُدّ من رعاية تذكير الضمائر وتأنيثها حسب اختلاف جنس الميت ، وتختص هذه الكيفية بما إذا كان الميت مؤمناً بالغاً ، وفي الصلاة على اطفال المؤمنين يقول بعد التكبيرة الرابعة : اللّهم اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً.

( مسألة 119 ) : يعتبر في صلاة الميت أمور :

٦٥

(1) ان تكون بعد الغسل والتحنيط والتكفين ، والا بطلت ولابُدّ من اعادتها ، واذا تعذر غسل الميت أو التيمم بدلاً عنه ، وكذلك التكفين والتحنيط لم تسقط الصلاة عليه.

(2) النية بان يقصد بها القربة ، مع تعيين الميت على نحو يرفع الابهام.

(3) القيام مع القدرة عليه.

(4) أن يكون رأس الميت على يمين المصلي.

(5) أن يوضع على قفاه عند الصلاة عليه.

(6) استقبال المصلي للقبلة حال الاختيار.

(7) أن يكون الميت أمام المصلي.

(8) أن لا يكون حائل بينهما من ستر أو جدار على نحو لا يصدق الوقوف عليه ، ولا يضر الستر بمثل النعش أو ميت آخر.

(9) الموالاة بين التكبيرات والأذكار ، بان لا يفصل بينها بمقدار تنمحي به صورة الصلاة.

(10) أن لا يكون بين الميت والمصلي بعد مفرط الا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة ، أو مع تعدد الجنائز في الصلاة عليها دفعة واحدة.

(11) أن لا يكون احدهما اعلى من الآخر علواً مفرطاً.

(12) أن يكون الميت مستور العورة ـ اذا تعذر الكفن ـ ولو بحجر أو لبنة.

٦٦

( دفن الميت )

يجب دفن الميت المسلم ومن بحكمه ووجوبه كوجوب التغسيل وقد مر في المسألة (91) ، وكيفية الدفن ان يوارى في حفيرة في الارض ، فلا يجزي البناء عليه ولا وضعه في بناء أو تابوت مع القدرة على المواراة في الأرض ، وتكفي مواراته في الحفيرة بحيث يؤمّن على جسده من السباع وايذاء رائحته للناس ولو لعدم وجود السباع أو من تؤذيه رائحته من الناس أو بسبب البناء على قبره بعد مواراته ، ولكن ـ الأحوط استحباباً ـ ان تكون الحفيرة بنفسها على كيفية تمنع من انتشار رائحة الميت ووصول السباع إلى جسده ، ويجب ان يوضع في قبره على طرفه الأيمن موجهاً وجهه الى القبلة.

( مسألة 120 ) : يجب دفن الجزء المبان من الميت ، وإن كان شعراً أو سناً أو ظفراً على ـ الأحوط وجوباً ـ نعم لو عثر عليها قبل دفنه يجب جعلها في كفنه.

( مسألة 121 ) : من مات في السفينة ، ولم يمكن دفنه في البر ، ولو بتأخيره لخوف فساده أو غير ذلك يغسّل ويكفن ويحنط ويُصلى عليه ثم يوضع في خابية ونحوها ويشد رأسها باستحكام ، أو يشد برجله ما يثقله من حجر ، أو حديد ثم يلقى في البحر ـ والأحوط استحباباً ـ اختيار الوجه الأوّل مع الإمكان ، وكذلك الحال في ميت خيف عليه من ان يخرجه العدو من قبره ويحرقه أو يمثّل به.

( مسألة 122 ) : لا يجوز دفن الميت في مكان يستلزم هتك حرمته كالبالوعة والمواضع القذرة ، كما لا يجوز دفنه في مقابر الكفار ، ولا يجوز

٦٧

دفن الكافر في مقبرة المسلمين.

( مسألة 123 ) : يعتبر في موضع الدفن الاباحة ، فلا يجوز الدفن في مكان مغصوب ، أو فيما وقف لجهة خاصة كالمدارس والحسينيات ونحوهما وان لم يكن مضراً بالوقف أو مزاحماً لجهته على ـ الأحوط وجوباً ـ.

( مسألة 124 ) : إذا دفن الميت في مكان لا يجوز دفنه فيه وجب نبش قبره واخراجه ودفنه في موضع يجوز دفنه فيه ، إلاّ في بعض الموارد المذكورة في ( العروة الوثقى ) وتعليقتنا عليها.

( مسألة 125 ) : إذا دفن الميت بلا غسل أو كفن ، أو حنوط مع التمكن منها وجب اخراجه مع القدرة لإجراء الواجب عليه ودفنه ثانياً بشرط ان لا يستلزم ذلك هتكاً لحرمته ، والا ففيه اشكال.

( مسألة 126 ) : لا يجوز نبش قبر المسلم إلاّ في موارد خاصة تقدم بعضها ، ومنها ما لو اوصى الميت بنقله الى المشاهد المشرفة فدفن عصياناً أو جهلاً أو نسياناً في غيرها ، فانه يجب النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يوجب النقل أيضاً فساد بدنه ولا محذوراً آخر ، وأما لو اوصى بنبش قبره ونقله بعد مدة الى الأماكن المشرفة ففي صحة وصيته اشكال.

( مسألة 127 ) : إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفاً انه ( بدن الميت ) كما لو كان مقطوع الأطراف ـ الرأس واليدين والرجلين ـ كلاً أو بعضاً ، أو كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم ، أو معظمها بشرط ان تكون من ضمنها عظام صدره ، ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه وكذا ما يتقدمها من التغسيل والتحنيط ـ ان وجد بعض مساجده ـ والتكفين بالازار والقميص بل وبالمئزر أيضاً ان وجد بعض ما يجب ستره به.

واذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه انه بدنه بل بعض بدنه ،

٦٨

فلو كان هو القسم الفوقاني من البدن أي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء كان معه غيره أم لا وجبت الصلاة عليه ، وكذا التغسيل والتكفين بالازار والقميص وبالمئزر ان كان محله موجوداً ـ ولو بعضاً ـ على ـ الأحوط وجوباً ـ ولو كان معه بعض مساجده وجب تحنيطه على ـ الأحوط وجوباً ـ ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمها على ـ الأحوط وجوباً ـ وإذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميت كأن وجدت اطرافه كلاً أو بعضاً مجردة عن اللحم أو معه ، أو وجد بعض عظامه ولو كان فيها بعض عظام الصدر فلا يجب الصلاة عليه ، بل ولا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه ، وان وجد منه شيء لا يشتمل على العظم ولو كان فيه القلب فالظاهر انه لا يجب فيه أيضاً شيء مما تقدم عدا الدفن ـ والأحوط وجوباً ـ ان يكون ذلك بعد اللف بخرقة.

( صلاة ليلة الدفن )

روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : لا يأتي على الميت أشدّ من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة ، فان لم تجدوا فليصّل احدكم ركعتين له ، يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، فيقول بعد السلام : اللّهم صل على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها الى قبر فلان ، ويسمي الميت ورويت لهذه الصلاة كيفية اخرى أيضاً.

( غسل مسِّ الميت )

يجب الغسل على من مسّ الميت بعد برده وقبل اتمام غسله ، ولا فرق بين ان يكون المسّ مع الرطوبة أو بدونها ، كما لا فرق في الممسوس والماس بين ان يكون مما تحله الحياة وما لا تحله كالسن

٦٩

والظفر ، نعم لا يبعد عدم العبرة بالشعر ، سواء كان ماساً أم ممسوساً ، ولا يختص الوجوب بما إذا كان الميت مسلماً ، فيجب في مسّ الميت الكافر أيضاً ، بل ولا فرق في المسلم بين من يجب تغسيله ومن لا يجب كالمقتول في المعركة في جهاد ، أو دفاع عن الاسلام أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الاغتسال على ـ الأحوط وجوباً ـ فيهما.

( مسألة 128 ) : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ، نعم لا يجوز له مسّ كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة الا بالغسل ـ والأحوط استحباباً ـ ضم الوضوء اليه إذا كان محدثاً بالأصغر.

( مسألة 129 ) : لا يجب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الميت أو الحي وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معاً وان كان الغسل ـ أحوط استحباباً ـ.

( مسألة 130 ) : إذا يمّم الميت بدلاً عن تغسيله لعذر فالظاهر وجوب الغسل بمسّه.

٧٠

( الأغسال المستحبة )

قد ذكر الفقهاء ( قدس الله اسرارهم ) كثيراً من الأغسال المستحبة ولكنه لم يثبت استحباب جملة منها ، والثابت منها ما يلي :

(1) غسل الجمعة : وهو من المستحبات المؤكدة ، ووقته من طلوع الفجر إلى الغروب ، والأفضل الاتيان به قبل الزوال ـ والأحوط الأولى ـ ان يؤتى به فيما بين الزوال إلى الغروب من دون قصد الأداء والقضاء ، ويجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إذا خيف اعواز الماء يوم الجمعة ، وتستحب اعادته إذا وجد الماء فيه.

(2 ـ 7) غسل الليلة الأولى ، والليلة السابعة عشرة ، والتاسعة عشرة والحادية والعشرين ، والثالثة والعشرين ، والرابعة والعشرين ، من شهر رمضان المبارك.

(8 ـ 9) غسل يوم العيدين الفطر والأضحى ، ووقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر ، والأفضل ان يؤتى به قبل صلاة العيد.

(10 ـ 11) غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة الحرام ، والأفضل في اليوم التاسع ان يؤتى به عند الزوال.

(12) غسل الاحرام.

(13) غسل دخول الحرم المكي.

(14) غسل دخول مكة.

(15) غسل زيارة الكعبة المشرفة.

(16) غسل دخول الكعبة المشرفة.

(17) غسل النحر والذبح.

٧١

(18) غسل الحلق.

(19) غسل دخول حرم المدينة المنورة.

(20) غسل دخول المدينة المنورة.

(21) غسل دخول مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(22) الغسل لوداع قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(23) غسل المباهلة مع الخصم.

(24) غسل الاستخارة.

(25) غسل الاستسقاء.

(26) غسل من مسّ الميت بعد تغسيله.

والأظهر ان هذه الاغسال تجزي عن الوضوء ، وأما غيرها فيؤتى بها رجاءً ، ولابُدّ معها من الوضوء فنذكر جملة منها :

(1) الغسل في ليالي الافراد من شهر رمضان المبارك وتمام ليالي العشرة الأخيرة.

(2) غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قريباً من الفجر.

(3) غسل الرابع والعشرين من ذي الحجة الحرام.

(4) غسل يوم النيروز ( اول أيام الربيع ).

(5) غسل يوم النصف من شعبان.

(6) الغسل في أول رجب وآخره ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.

(7) الغسل لزيارة كل واحد من المعصومينعليهم‌السلام من قريب أو بعيد.

(8) غسل اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.

٧٢

( الجبائر )

الجبيرة هي : ( ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوها إذا حدث فيه كسر ، أو جرح ، أو قرح ) وفي ذلك صورتان :

(1) ان يكون شيء من ذلك في مواضع الغَسل كالوجه واليدين.

(2) ان يكون في مواضع المسح كالرأس والرجلين ، وعلى التقديرين فان لم يكن في غَسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما يجب غسله ومسح ما يجب مسحه ، واما إذا استلزم شيئاً من ذلك ففيه صور :

( الأولى ) : ان يكون الكسر أو الجرح أو القرح في احد مواضع الغسل ، ولم تكن في الموضع جبيرة بان كان مكشوفاً ، ففي هذه الصورة يجب غسل ما حول الجرح والقرح ـ والأحوط الأولى ـ مع ذلك ان يضع خرقة على الموضع ويمسح عليها وان يمسح على نفس الموضع أيضاً إذا تمكن من ذلك ، وأما الكسر المكشوف من غير أن تكون فيه جراحة فالمتعين فيه التيمم.

( الثانية ) : ان يكون الكسر أو الجرح أو القرح في احد مواضع الغسل ، وكانت عليه جبيرة ، ففي هذه الصورة يغسل ما حوله ـ والأحوط وجوباً ـ ان يمسح على الجبيرة ولا يجزي غسل الجبيرة عن مسحها.

( الثالثة ) : ان يكون شيء من ذلك في احد مواضع المسح وكانت

٧٣

عليه جبيرة ، ففي هذه الصورة يتعين المسح على الجبيرة.

( الرابعة ) : ان يكون شيء من ذلك في احد مواضع المسح ولم تكن عليه جبيرة ، وفي هذه الصورة يتعين التيمم.

( مسألة 131 ) : يعتبر في الجبيرة أمران :

(1) طهارة ظاهرها ، فإذا كانت الجبيرة نجسة لم يصلح ان يمسح عليها فان امكن تطهيرها أو تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءاً منها وجب ذلك فيمسح عليها ويغسل اطرافها ، وان لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها ، هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف ، وأما لو زادت عليه فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضع عليها الجبيرة الطاهرة ، أو طهّرها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك لايجابه ضرراً على الجرح مسح على الجبيرة ، وإن كان لأمر آخر كالاضرار بالمقدار الصحيح وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم ، وإلاّ ـ فالأحوط لزوماً ـ الجمع بين الوضوء والتيمم.

(2) إباحتها ، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة ، ولو مسح لم يصح وضوؤه على ـ الأحوط وجوباً ـ.

( مسألة 132 ) : يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور :

( الأوّل ) : ان يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح ، فإذا لم يتمكن من غسله أو مسحه لأمر آخر ، كنجاسته مع تعذر ازالتها ، أو لزوم الضرر من استعمال الماء أو لصوق شيء ـ كالقير ـ بالعضو ولم يتمكن من ازالته بغير حرج ففي جميع ذلك لا يجري حكم الجبيرة بل يجب التيمم ، نعم إذا كان اللاصق بالعضو دواءً يجري عليه حكم الجبيرة ، ولو كان اللاصق غيره وكان

٧٤

في مواضع التيمم تعين الجمع بينه وبين الوضوء.

( الثاني ) : ان لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف ، والا وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم تحته إذا كان مما يغسل ومسحه إذا كان مما يمسح ، وان لم يتمكن من رفعه ، أو كان فيه حرج ، أو ضرر على الموضع السليم نفسه سقط الوضوء ووجب التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ الجمع بينه وبين الوضوء ، ولو كان رفعه وغسل الموضع السليم ، أو مسحه يستلزم ضرراً على نفس الموضع المصاب لم يسقط الوضوء فيمسح على الجبيرة.

( الثالث ) : ان يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء فلو كان في غيرها وكان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم ، وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من اعضاء الوضوء وكان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقاً ، كما إذا كان الجرح في اصبعه واتفق انه يتضرر بغسل الذراع ، فانه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضاً.

( مسألة 133 ) : إذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو ، كما إذا كان تمام الوجه أو احدى اليدين أو الرجلين مجبَّراً جرى عليها حكم الجبيرة غير المستوعبة على الأظهر ، وأما مع استيعاب الجبيرة لتمام الأعضاء ، أو معظمها ـ فالأحوط وجوباً ـ الجمع بين الوضوء مع المسح على الجبيرة وبين التيمم.

( مسألة 134 ) : إذا كانت الجبيرة في الكف مستوعبة لها ومسح المتوضئ عليها بدلاً عن غسل العضو ، فاللازم ان يمسح رأسه ورجليه بهذه الرطوبة لا برطوبة خارجية ـ والأحوط الأولى ـ فيما إذا لم تكن مستوعبة لها ان يمسح بغير موضع الجبيرة.

٧٥

( مسألة 135 ) : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت اجزأه وضوؤه سواء برئ في اثناء الوضوء ام بعده ، قبل الصلاة أو في اثنائها أو بعدها ، ولاتجب عليه اعادته لغير ذات الوقت كالصلوات الآتية في الموارد التي كان تكليفه فيها الوضوء جبيرة واما في الموارد التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلابُدّ من اعادة الوضوء للاعمال الآتية ، وهكذا الحكم فيما لو برئ في سعة الوقت بعد اتمام الوضوء ، وأما إذا برئ في اثنائه فلابُدّ من استيناف الوضوء ، أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها ان لم تفت الموالاة.

( مسألة 136 ) : إذا اعتقد الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه ، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين انه كان مضراً وكانت وظيفته الجبيرة ـ فالأحوط وجوباً ـ الإعادة ، وكذا إذا اعتقد الضرر ولكن ترك الجبيرة وتوضأ ثم تبين عدم الضرر وان وظيفته غسل البشرة ، وأما إذا اعتقد الضرر في غسل العضو لاعتقاده ان فيه قرحاً أو جرحاً أو كسراً فعمل بالجبيرة ثم تبين سلامة العضو فالظاهر بطلان وضوئه.

( مسألة 137 ) : يجري حكم الجبيرة في الأغسال ـ غير غسل الميت ـ كما كان يجري في الوضوء ولكنه يختلف عنه في الجملة ، فان المانع عن الغسل إذا كان قرحاً أو جرحاً ـ سواء كان المحل مجبوراً أم مكشوفاً ـ تخير المكلف بين الغسل والتيمم ، واذا اختار الغسل وكان المحل مكشوفاً فله الاجتزاء بغسل اطرافه وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ ان يضع خرقة على موضع القرح ، أو الجرح ويمسح عليها ، وأما إذا كان المانع كسراً فان كان محل الكسر مجبوراً تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة ، وأما إذا كان مكشوفاً ، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم.

٧٦

( التيمم )

يصح التيمم بدلاً عن الغسل ، أو الوضوء في سبعة مواضع :

( الأوّل ) : ما إذا لم يجد من الماء مقدار ما يفي بوظيفته الأولية من غسل أو وضوء ولو لكون الموجود منه فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فيه ، ويجب الفحص عنه على الحاضر إلى حين حصول اليأس منه ، وكذلك السعي اليه ما لم يكن بعيداً عنه بحيث يصدق عرفاً انه غير واجد للماء ، ولا يسوغ للمسافر ان يتيمم بمجرد عدم علمه بوجود الماء لديه ، بل لابُدّ له من احراز عدمه بالفحص عنه في مظانه إلى ان يحصل له الاطمينان بالعدم ، فلو احتمل وجود الماء في رحله ، أو في القافلة ، أو عند بعض المارة وجب عليه الفحص عنه ، ولو كان في فلاة وجب عليه الفحص فيما يقرب من مكانه وفي الطريق ، ـ والأحوط وجوباً ـ الفحص في المساحة التي حوله على نحو الدائرة غلوة سهم في الأرض الحزنة ( الوعرة ) وغلوة سهمين في الأرض السهلة ، ولا يجب الفحص أكثر من ذلك الا اذا اطمأن بوجوده خارج الحد المذكور بحيث لا يبعد عنه بمقدار يصدق عرفاً انه غير واجد للماء ، ويسقط وجوب الفحص عند تضيق الوقت بمقدار ما يتضيق منه وكذا إذا خاف على نفسه ، أو ماله المعتد به من لصّ ونحوه ، أو كان في الفحص حرج لا يتحمل عادة.

( مسألة 138 ) : إذا تيمم من غير فحص ـ فيما يلزم فيه الفحص ـ ثم

٧٧

صلى في سعة الوقت برجاء المشروعية لم يصح تيممه وصلاته وان تبين عدم الماء على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة 139 ) : إذا انحصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه كما إذا كان مغصوباً لم يجب الوضوء ووجب التيمم ، والماء الموجود حينئذٍ بحكم المعدوم.

( الثاني ) : عدم تيسر الوصول إلى الماء الموجود إما للعجز عنه تكويناً لكبر ونحوه ، أو لتوقفه على ارتكاب عمل محرم كالتصرف في الإناء المغصوب ، أو لخوفه على نفسه ، أو عرضه ، أو ماله المعتد به من سبع ، أو عدو أو لص ، أو ضياع أو غير ذلك ، ولو انحصر الماء المباح بما كان في أواني الذهب والفضة ـ حيث يحرم استعمالها في الطهارة عن الحدث والخبث على الأحوط كما تقدم في المسألة (30) ـ فان امكن تخليصه منها بما لا يعد استعمالاً في العرف وجب الوضوء ، وإلاّ ففي سقوط الوضوء ووجوب التيمم اشكال.

( الثالث ) : كون استعمال الماء مضراً به ، كما إذا خاف حدوث مرض أو امتداده أو شدته ، وانما يشرع التيمم في هذه الصورة إذا لم تكن وظيفته الطهارة المائية مع المسح على الجبيرة والا وجبت ، وقد مر تفصيل ذلك.

( الرابع ) : خوف العطش على نفسه ، أو على غيره ممن يرتبط به ويكون من شأنه التحفظ عليه والاهتمام بشأنه ولو من غير النفوس المحترمة انساناً كان أو حيواناً ، ولو خاف العطش على غيره ممن لا يهمه أمره ولكن يجب عليه حفظه شرعاً ، أو يقع في الحرج بهلاكه عطشاً اندرج ذلك في غيره من المسوّغات.

( الخامس ) : استلزام الحرج والمشقة إلى حد يصعب تحمله عليه ، سواء كان في تحصيل الماء ، كما إذا توقف على الاستيهاب الموجب لذلّه

٧٨

وهوانه ، أو على شرائه بثمن يضر بحاله ـ والا وجب الشراء وان كان باضعاف قيمته ـ أم في نفس استعماله لشدة برودته ، أو لتغيره بما يتنفر طبعه منه أم فيما يلازم استعماله كما لو كان قليلاً لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين تبليل الرأس به مع فرض حاجته اليه لشدة حرارة الجو مثلاً بحيث يقع لولاه في الحرج والمشقة.

( السادس ) : ما إذا استلزم تحصيل الماء أو استعماله وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت.

( السابع ) : ان يكون مكلفاً بواجب أهم أو مساوٍ يستدعي صرف الماء الموجود فيه كازالة الخبث عن المسجد فانه يجب عليه التيمم وصرف الماء في تطهيره ، وكذا إذا كان بدنه أو لباسه متنجساً ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثية والخبثية معاً فانه يتعين صرفه في ازالة الخبث وان كان الأولى فيه ان يصرف الماء في ازالة الخبث أولاً ، ثم يتيمم بعد ذلك.

( ما يصح به التيمم )

يجوز عند تعذر الطهارة المائية التيمم بمطلق وجه الارض من تراب أو رمل ، أو حجر أو مدر ، ومن ذلك ارض الجص والنورة وهكذا الجص المطبوخ ، والآجر والخزف ، ـ والأحوط الأولى ـ تقديم التراب على غيره مع الإمكان ، ويجوز التيمم بالغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عدّ تراباً دقيقاً بان كان له جرم بنظر العرف وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ تقديم غيره عليه ، واذا تعذر التيمم بالأرض وما يلحق بها تيمم بالوحل وهو الطين الذي يلصق باليد ـ والأحوط وجوباً ـ عدم ازالة شيء منه الا ما يتوقف على ازالته صدق المسح باليد ، واذا تعذر التيمم بالوحل أيضاً تعين التيمم بالشيء المغبر ـ أي ما يكون الغبار كامناً فيه ـ أو لا يكون له جرم بحيث يصدق

٧٩

عليه التراب الدقيق ـ كما تقدم ـ واذا عجز عنه أيضاً كان فاقداً للطهور وحينئذٍ تسقط عنه الصلاة في الوقت ويلزمه القضاء خارجه.

( مسألة 140 ) : إذا كان طين وتمكن من تجفيفه وجب ذلك ولا تصل معه النوبة ، إلى التيمم بالطين أو الشيء المغبر ، ولا بأس بالتيمم بالأرض الندية وان كان الأولى ان يتيمم باليابسة مع التمكن.

( مسألة 141 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ اعتبار علوق شيء مما يُتيمم به باليد فلا يجزي التيمم على مثل الحجر الاملس الذي لا غبار عليه.

( مسألة 142 ) : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وان كان اصله منها كالنباتات ، وبعض المعادن كالذهب والفضة ، ورماد غير الأرض ونحوها ، واذا اشتبه ما يصح به التيمم بشيء من ذلك لزم تكرار التيمم ليتيقن معه الامتثال.

( كيفية التيمم وشرائطه )

( مسألة 143 ) : يجب في التيمم أمور :

(1) ضرب باطن اليدين على الأرض ، ويكفي وضعهما عليها أيضاً ، ـ والأحوط وجوباً ـ ان يفعل ذلك دفعة واحدة.

(2) مسح الجبهة ، وكذا الجبينين ـ على الأحوط وجوباً ـ باليدين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى والى الحاجبين ـ والأحوط الأولى ـ مسحهما أيضاً.

(3) المسح بباطن اليد اليسرى تمام ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى اطراف الاصابع ، والمسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى ـ والأحوط وجوباً ـ رعاية الترتيب بين مسح اليمنى واليسرى.

ويجتزئ في التيمم سواء كان بدلاً عن الوضوء ، أم الغسل بضرب

 

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

أولاً: ما في أصحاب الصادقعليه‌السلام : عبد الرّحمنِ بن سالم الأشل، روى عنهما (عليهما السّلام)(١) .

وثانياً: رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عنه، كما في الكافي، في باب مولد فاطمة (سلام الله عليها)(٢) ؛ وفي باب وقت الفجر(٣) ؛ وفي الإستبصار، في باب جواز غسل الرجل امرأته(٤) ؛ ومرّتين في باب الرجل يموت في السفر(٥) ؛ ويقرب منه رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه، كما في الكافي، في باب الرجل يغسل المرأة(٦) .

وثالثاً: رواية ابن أبي عمير عنه، فيه، في باب الأوقات التي يكره فيها الباه(٧) .

مضافاً إلى عدم طعن من النجاشي، ورجال الشيخ، وسلامة رواياته.

[١٤٦٨] عبدُ الرّحمنِ بن سُلَيْمان الأَنْصَاري:

عنه: أبان بن عُثمان، في الكافي، في باب بيع المصاحف(٨) .

[١٤٦٩] عبدُ الرّحمنِ بن سَيّابة (٩) الكُوفِيّ:

البَجَلِي، البَزّاز، مولى، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠)

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٦٦ / ٧١١.

(٢) أُصول الكافي ١: ٣٨٢ / ٤

(٣) الكافي ٣: ٢٨٢ / ٢.

(٤) الاستبصار ١: ١٩٩ / ٧٠٣.

(٥) الاستبصار ١: ٢٠٠ / ٧٠٥.

(٦) الكافي ٣: ١٥٩ / ١٣

(٧) الكافي ٥: ٤٩٨ / ١.

(٨) الكافي ٥: ١٢١ / ١.

(٩) في الحجرية: (سبابة) ببائين موحدتين، والصحيح بالياء المثناة ثم الباء الموحدة كما في الأصل وهو الموافق لما في: منهج المقال: ١٩٢، ومجمع الرجال ٤: ٨٠، ونقد الرجال: ١٨٥.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١٢٠.

١٢١

عنه: الحسن بن محبوب، في الكافي، في باب ما يجب فيه الدية كاملة(١) ؛ وفي التهذيب، في باب صلاة العيدين من أبواب الزيادات(٢) ؛ وفي باب ديات الأعضاء(٣) ، وفي باب القصاص(٤) ، وفي الفقيه، في باب ما يجب على من قطع فرج امرأته(٥) .

وأبان بن عثمان، في الكافي، في باب ما يستحب من تزويج النساء(٦) ؛ وفي باب السجود(٧) ؛ وفي التهذيب، في باب الزيادات في فقه الحج(٨) ؛ وفي باب الصيد والذكاة(٩) .

ويونس بن عبد الرحمن، فيه، في باب الحكم في أولاد المطلقات(١٠) ؛ وفي باب لحوق الأولاد بالآباء(١١) ؛ وفي الكافي، في باب الغيبة والبهت(١٢) ؛ وفي باب نوادر كتاب العقيقة(١٣) .

وفضالة بن أيوب، في التهذيب في باب الرجوع في الوصية(١٤) .

__________________

(١) الكافي ٧: ٣١٣ / ١٥.

(٢) تهذيب الأحكام ٣: ٢٨٥ / ٨٥٢.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٥١ / ٩٦٦.

(٤) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٨٠ / ١٠٩٨.

(٥) الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٢.

(٦) الكافي ٥: ٣٣٧ / ٣.

(٧) الكافي ٣: ٣٢٣ / ٦.

(٨) تهذيب الأحكام ٥: ٤٧٩ / ١٦٩٦.

(٩) تهذيب الأحكام ٩: ١١ / ٤٠.

(١٠) تهذيب الأحكام ٨: ١١٥ / ٣٩٦.

(١١) تهذيب الأحكام ٨: ١٦٦ ١٦٧ / ٥٧٨.

(١٢) أُصول الكافي ٢: ٢٦٧ / ٧.

(١٣) الكافي ٦: ٥٢ / ٣.

(١٤) تهذيب الأحكام ٩: ١٩١ / ٧٦٨.

١٢٢

وعبد الله بن سنان، فيه، في باب الوصيّة المبهمة(١) .

ومنصور بن حازم(٢) ، ومنصور بن يونس(٣) ، ومحمّد بن خالد(٤) .

وروى الصدوق في أماليه، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرّحمنِ بن سيابة، قال: دفع إليَّ أبو عبد الله الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) ألف دينار وأمرني أن اقسّمها في عيال من أُصيب مع زيد بن عليعليه‌السلام ، فقسمتها، فأصاب عبد الله بن الزبير أخا فُضيل الرَّسّان أربعة دنانير(٥) .

ورواه الكشي عن إبراهيم بن محمّد بن العباس، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير مثله، وفيه: فأصاب عيال عبد الله. إلى آخره(٦) .

وقد أوضحنا في (شط) في ترجمة مصادف(٧) ، وفي (شيز) في ترجمة المعلّى(٨) ، دلالة التوكيل منهمعليهم‌السلام في أمثال هذه الأمور على العدالة، وحاشاهم أن يأتمنوا الفاسق والخائن والمضُيِّع والسفيه وأمثالهم، مع نهيهمعليهم‌السلام شيعتهم عنه في أخبار كثيرة(٩) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٩: ٢٠٨ / ٨٢٤.

(٢) تهذيب الأحكام ٩: ٣٠ / ١١٩.

(٣) الكافي ٦: ٢٠٩ / ٢.

(٤) تهذيب الأحكام ٥: ١٠٩ / ٣٥٢.

(٥) أمالي الصدوق: ٢٧٥ / ١٣.

(٦) رجال الكشي ٢: ٦٢٨ / ٦٢٢.

(٧) مرّ في الجزء الخامس برقم: ٣٠٩.

(٨) مرّ في الجزء الخامس برقم: ٣١٧.

(٩) لاحظ أُصول الكافي ١: ٥٠ / ١ وقد جمع السيد البروجردي الأخبار الدالة على الحث على أخذ الحديث عمن يصدق ويطمأن اليه، انظر جامع أحاديث الشيعة ١: ١٨١ باب / ٤ و ١: ٢٧٢ ٢٧٣ / ٣٢٨ و ٣٢٩ و ٣٣٣ من الباب / ٥ وغيرها.

١٢٣

وفي الكافي في الصحيح -: عن ابن فضال، عن الحسن بن أسباط، عنه، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : جُعلت لك الفداء، الناس يقولون: النجوم لا يحلّ النظر فيها، وهي تعجبني، فإن كان تضرّ بديني فلا حاجة لي في شيء يضرّ بديني، وإن كانت لا تضرّ بديني، فوالله إِنّي لأشتهيها، وأشتهي النظر فيها، فقال: ليس كما يقولون، ولا يضرّ بدينك(١) .

ومن العجيب ما في المدارك من الطعن في السند!؟ بأنّ عبد الرّحمنِ ابن سيابة مجهول(٢) ، وفي البلغة(٣) ، والوجيزة(٤) : ممدوح.

[١٤٧٠] عبدُ الرّحمنِ بن عَبّاد البَصْرِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٤٧١] عبدُ الرّحمنِ بنُ عبد العَزيز الأَنْصَارِيّ:

الإمَامِيّ، المـَدَنِيّ، من ولد أبي أُمامة بن سَهْل بن حُنيف، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٤٧٢] عبدُ الرّحمنِ بنُ عبد الله [الأَرْحبِي (٧) ]:

من شهداء الطف(٨) .

__________________

(١) الكافي ٨: ١٩٥ / ٢٣٣.

(٢) مدارك الأحكام ٨: ١٨٠.

(٣) بلغة المحدّثين: ٣٧٣ / ٨.

(٤) الوجيزة للمجلسي: ٢٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٦ / ٧١١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٢٩ / ١١٤.

(٧) في الأصل والحجرية: (الأرجني)، ومثله في منهج المقال: ١٩٢، ونقد الرجال: ١٨٦، وفي مجمع الرجال ٤: ٨٠ (الانجي).

وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، الموافق لما في جامع الرواة ١: ٤٥٢ وتنقيح المقال ٢: ١٤٥، وهو الصحيح ظاهراً، فهذه النسبة إلى أرحب بطن من همدان، أنظر أنساب السمعاني ١: ١٧٦.

(٨) رجال الشيخ: ٧٧ / ٢١.

١٢٤

[١٤٧٣] عبدُ الرّحمنِ بنُ عُبَيد الأَسَدِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٧٤] عبدُ الرّحمنِ بن عُبَيد المـُزَنِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٤٧٥] عبدُ الرّحمنِ بن عُثمان:

أبو يَحْيى، البَكْروانِي، البَصْري، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٤٧٦] عبدُ الرّحمنِ بن عَجْلان:

عنه: عبد الله بن مُسْكان، في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، من أبواب الزيادات(٤) .

[١٤٧٧] عبدُ الرّحمنِ العَطّار المـَكّي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٤٧٨] عبدُ الرّحمنِ بنُ عُمَر بن أَسْلَم:

عنه: ابن أبي عُمَير، في الكافي، في باب جزّ الشعر وحلقه(٦) .

[١٤٧٩] عبدُ الرّحمنِ بنُ كَثِيرِ القُرشي:

الهَاشِمي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) وقد مرّ ترجمته في شرح المشيخة(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣١ / ١٣١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣١ / ١٣٠.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٣٦.

(٤) تهذيب الأحكام ٣: ١٢ / ٣٩.

(٥) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١٢٥.

(٦) الكافي ٦: ٤٨٤ / ٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٤١، وفهرست الشيخ: ١٠٨ / ٤٧٣.

(٨) مرّ في الجزء الرابع الطريق رقم: ١٧٠.

١٢٥

[١٤٨٠] عبدُ الرّحمنِ بنُ مُسْلِم الأَزْدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١)

[١٤٨١] عبدُ الرّحمنِ بن مَسْلَمة الجَرِيرِي:

روى ابن فضّال والحجال جميعاً؛ عن ثعلبة عنه، عن الصادقعليه‌السلام في كتاب الروضة، بعد حديث قوم صالحعليه‌السلام (٢) .

[١٤٨٢] عبدُ الرّحمنِ بن المـُنْذِر العَبْدِيّ:

الكُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٤٨٣] عبدُ الرّحمنِ بنُ نَاصِح الجُعْفِي:

أبو العلاء، أَسْنَدَ عَنْهُ، مات سنة ست وستين ومائة وهو ابن سبعين سنة من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: عبد الله بن المغيرة، في التهذيب، في باب الوقوف والصدقات(٥) ، وفي الفقيه فيه(٦) .

[١٤٨٤] عبدُ الرّحمنِ بن نَصْر بن عبدُ الرّحمنِ:

البَارِقي، الكُوفِيّ، أبو محمّد، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٤٨٥] عبدُ الرّحمنِ بن وَرْدَان النَّخَعيّ:

مولى، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٤٩.

(٢) الكافي ٨: ٢٠٨ / ٢٥٢.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣١ / ١٢٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١٢١.

(٥) تهذيب الأحكام ٩: ١٤١ / ٥٩٢.

(٦) الفقيه ٤: ١٨٢ / ٦٣٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١١٥.

(٨) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٣٤.

١٢٦

[١٤٨٦] عبدُ الرّحمنِ بن وَلاّد الجُعْفِيّ:

مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٨٧] عبدُ الرّحمنِ بن يَحْيى العُقَيْلي:

من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (٢) .

عنه: أبان بن عثمان، في الكافي، في باب حدّ الجارية التي يجوز أن تقبل(٣) .

[١٤٨٨] عبدُ الرّحمنِ بن اليَسَع الأَزْدي:

العَامِري(٤) ، الكُوفِيّ، أبو مُعَمّر، في الجامع(٥) : عنه عبد الرحمن بن الحجاج(٦) .

[١٤٨٩] عبدُ الرّحيم بن رُوح القَصِير:

كُوفِيّ، روى عنهما (عليهما السّلام) وبقي بعد أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) . ويأتي أيضاً.

[١٤٩٠] عبدُ الرّحيم بن سَعْدان بن مُسْلم:

العَامِري، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣١ / ١٣٢.

(٢) النسخة المطبوعة من رجال الشيخ خالية منه، ولكن نُقل عن رجاله في: منهج المقال: ١٩٣، ونقد الرجال: ١٨٧، وجامع الرواة ١: ٤٥٤، وتنقيح المقال ٢: ١٤٨، مع زيادة: (وفي نسخة: عبد الله).

وذكره البرقي في رجاله: ٤٩ في أصحاب الإمام الكاظم عليه‌السلام أيضاً.

(٣) الكافي ٥: ٥٣٣ / ٢.

(٤) في هامش الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: (العامدي نسخة بدل)

(٥) جامع الرواة ١: ٤٥٥.

(٦) تهذيب الأحكام ٩: ٣١٢ / ١١٢٢. وفيه: (عبد الرحمن الحجاج عن عبد الرحمن)

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٥٢.

(٨) رجال البرقي: ٢٤.

١٢٧

[١٤٩١] عبدُ الرّحيم بن سُلَيْمان الرَّازِي(١) :

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٤٩٢] عبدُ الرّحيم بن عُتْبة اللهَبِي:

أخو عبد الملك، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٤٩٣] عبدُ الرّحيم القَصِير:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه، وفيه: إنّه الأسَدي الكوفي(٤) ، وكأنّه ابن روح المتقدّم، أو هو ابن عَتِيك القصير كما في بعض الأسانيد(٥) .

واستظهر في الجامع اتحاد الثلاثة(٦) ، بأن يكون عَتِيك جدّه، وقد مرّ في (قعا) استظهار وثاقته من رواية الأجلة عنه، وفيها: ابن أبي عمير، وحمّاد بن عثمان، وابن مسكان، وصفوان بالواسطة، وغيرهم(٧) .

[١٤٩٤] عبدُ الرّحيم بن مُسْلم البَجَليّ:

الجَرِيرِيّ، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) في المصدر: (المرادي)، وفي تنقيح المقال ٢: ١٥٠: (الأزدي)، وما في: منهج المقال: ١٩٣، ومجمع الرجال ٤: ٨٦، ونقد الرجال: ١٨٧، وجامع الرواة ١: ٤٥٥، موافق لما في الأصل والحجرية، وهو الصحيح ظاهراً.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٥١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٤ / ٦٨٣.

(٤) الفقيه ٤: ٢٠، من المشيخة.

(٥) كما في أُصول الكافي ١: ٧٨ / ١، وأورد الكليني السند نفسه في رواية أُخرى (٢: ٢٣ / ١)، وفيه: عبد الرحيم القصير.

(٦) جامع الرواة ١: ٤٥٦.

(٧) مرَّ ذِكْرُ رواياتهم في الفائدة الخامسة ٤: ٤٠١ الطبعة المحققة برمز (قعا) وهو المساوي لرقم الطريق [١٧١]، إلاّ رواية ابن أبي عمير عنه إذ لم نقف عليها في الكتب الأربعة.

(٨) رجال الشيخ: ٢٣٣ / ١٥٣.

١٢٨

[١٤٩٥] عبدُ الرّحيم بن نَصْر بن عبدُ الرّحمنِ:

البَارِقي، الكُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٩٦] عبدُ الرزّاق بن إبراهيم الخُراسَانِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٤٩٧] عبدُ الرزّاق بن هَمّام اليَماني:

روى عنهما (عليهما السّلام)، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) ، كذا في نسخ رجال الشيخ.

وفي النجاشي في ترجمة أبي بكر محمّد بن همّام -: شيخ أصحابنا ومتقدّمهم، له منزلة عظيمة، كثير الحديث، قال أبو محمّد هارون بن موسىرحمه‌الله : حدّثنا محمّد بن همّام، قال: حدثنا أحمد بن مابنداد، قال: أَسلم أبي أول من أسلم من أهله، وخرج من دين المجوسية، فكان يدعو أخاه سهيلاً إلى مذهبه، فيقول له: يا أخي اعلم انك لا تألوني نصحاً، ولكنَّ النَّاس مختلفون، فكلٌّ يدّعي أَن الحقّ فيه، ولست أَختار أَن أَدخل في شيء إلاّ على يقين، فمضت لذلك مدة، وحجَّ سهيل، فلمّا صدر من الحج، قال لأخيه: إِنَّ الذي كنت تدعو إليه هو الحقّ، قال: وكيف علمت ذلك(٤) ؟ قال: لقيت في حجّي عبد الرزّاق بن همّام الصنْعاني، وما رأيت أحداً مثله! فقلت له على خلوة: نحن قوم من أولاد الأعاجم، وعهدنا بالدخول في الإسلام قريب، وأرى أهله مختلفين في مذاهبهم، وقد جعلك

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٥٠.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٦٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٧ / ٧١٥، ورجال البرقي: ٢٤.

(٤) في الأصل والمصدر: (ذاك)

١٢٩

الله من العلم بما لا نظير لك فيه في عصرك مثل، وأريد أن أجعلك حجّة فيما بيني وبين الله عزّ وجلّ، فإن رأيت أن تبيّن لي ما ترضاه لنفسك من الدين لأتّبعك فيه وأقلّدك، فأَظهر لي محبّة آل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتعظيمهم، والبراءة من عدوّهم، والقول بإمامتهم. إلى آخره(١) .

وفي تقريب ابن حجر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحِمْيري، مولاهم، أبو بكر الصنْعاني، ثقة، حافظ، مصنّف شهير، عمى في آخر عمره فتغيّر، وكان يتشيّع من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة بعد مائتين، وله خمس وثمانون سنة(٢) .

وفي كامل ابن أثير في حوادث تلك السنة: فيها توفى عبد الرزاق بن همّام الصنعاني، دَيِّن، من مشايخ أحمد بن حنبل، وكان يتشيّع(٣) ، وذكر الذهبي في ترجمته ما يقرب منهما(٤) .

وعلى ما ذكروا(٥) لا يمكن روايته عن الباقرعليه‌السلام (٦) ، بل كان في سنة وفاة الصادقعليه‌السلام في حدود العشرين، نعم أدرك من عصر الجوادعليه‌السلام ثمان سنين(٧) .

__________________

(١) رجال النجاشي: ٣٧٩ / ١٠٣٢.

(٢) تقريب التهذيب ١: ٥٠٥ / ١١٨٣.

(٣) الكامل في التاريخ ٦: ٤٠٦.

(٤) ميزان الاعتدال ٢: ٦١٤.

(٥) إشارة إلى كلام الوحيد في تعليقته على منهج المقال كما سيذكره المصنف في تفسيره للضمير الوارد في عبارة الشيخ التي ذكرها في ترجمته وهي: (روى عنهما عليهما السّلام) انظر رجال الشيخ: ٢٦٧ / ٧١٥.

(٦) لأن شهادة الإمام الباقرعليه‌السلام كانت في سنة ١١٧ وولادة عبد الرزاق في سنة ١٢٦ كما ورد في ترجمته في كتب الرجال لذا القول بأنه روى عنهعليه‌السلام غير صحيح.

(٧) وفاة عبد الرزاق كانت في سنة ٢١١ وبداية إمامة الجوادعليه‌السلام كانت في سنة ٢٠٣.

١٣٠

ومن هنا قال في التعليقة: ولعلّه من أصحاب أبي جعفر الثانيعليه‌السلام وأبيه، والشيخ جعله الأول وابنهعليهم‌السلام اشتباهاً كما وقع نحوه منه كثيراً، ويحتمل التعدد بعيداً(١) ، انتهى.

قلت: والظاهر فساد الاحتمال؛ لأنّهم ذكروا انه يروي عن جماعة منهم: مُعَمَّر بن راشد، ولا يوجد في أسانيد الكتب الأربعة غير روايته عن معمّر، ففي الكافي، في باب ذم الدنيا: سليمان بن داود المنقري، عنه، عن معمّر بن راشد(٢) ؛ وكذا في باب الاستغناء عن الناس(٣) ؛ وفي باب العصبية(٤) ، وفي باب الطمع(٥) ، وفي باب حبّ الدنيا(٦) .

وفي التهذيب: سليمان بن داود الشّاذكُوني عنه، عن معمّر، في باب فضل صيام يوم الشك(٧) ؛ وفي باب علامة أول شهر رمضان(٨) .

وفي الإستبصار في الباب الأول(٩) ؛ ولم نر روايته عن الصادقعليه‌السلام فلا التباس في الأسانيد، كما أشار في التعليقة في آخر كلامه(١٠) ، بل هو واحد، جليل شيعي.

__________________

(١) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ١٩٣، مع اختلاف يسير، وورد نصّه في منتهى المقال: ١٨٠، نقلاً عن تعليقة الوحيد.

(٢) أُصول الكافي ٢: ١٠٦ / ١١.

(٣) أُصول الكافي ٢: ١١٩ / ٣.

(٤) أُصول الكافي ٢: ٢٣٣ / ٧.

(٥) أُصول الكافي ٢: ٢٤١ / ٣.

(٦) أُصول الكافي ٢: ٢٣٩ / ٨.

(٧) تهذيب الأحكام ٤: ١٨٣ / ٥١١.

(٨) تهذيب الأحكام ٤: ١٦٤ / ٤٦٣.

(٩) الاستبصار ٢: ٨٠ / ٢٤٣.

(١٠) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ١٩٣.

١٣١

[١٤٩٨] عبدُ السلام بن حَرْب النَّهْدي:

[مولى(١) ]، كُوفِيّ، أصله بصري، أبو بكر [الملائي(٢) ]، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) ، عنه: أبو نُعَيم الفضل(٤) بن دكين(٥) .

[١٤٩٩] عبدُ السلام بن حَفْص المـُزَنِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٥٠٠] عبدُ السلام بن رَاشِد الجُعْفِيّ:

مولى، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٥٠١] عبدُ السلام بن كَثِير الكُوفِيّ:

روى عنهما (عليهما السّلام) وبقي بعد أبي عبد اللهعليه‌السلام من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١٥٠٢] عبدُ السلام بن المـُستَنِير بن يَزِيد:

أبو كثير السلَمِيّ، مات سنة إحدى وثمانين ومائة، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (مولاهم)، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر الموافق لما في: منهج المقال: ١٩٣، ومجمع الرجال ٤: ٨٧، وجامع الرواة ١: ٤٥٦، وتنقيح المقال ٢: ١٥١، ومعجم رجال الحديث ١٠: ١٤.

(٢) في الأصل والحجرية: (الملاي)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر وهو الصحيح الموافق لما في كتب الرجال، راجع مصادر الهامش السابق.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٣ / ١٥٥.

(٤) في الحجرية: (الفضيل)

(٥) تهذيب الأحكام ٤: ١٥٢ / ٤٢٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٣ / ١٥٤.

(٧) رجال الشيخ ٢٣٣ / ١٥٨.

(٨) رجال الشيخ: ٢٣٣ / ١٦١.

(٩) رجال الشيخ ٢٣٣ / ١٥٦.

١٣٢

[١٥٠٣] عبدُ السلام بن نُعَيم الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) ، عنه: أبان الأحمر، في الكافي، في باب الصلاة على محمّد وآلهعليهم‌السلام (٢) .

[١٥٠٤] عبدُ السلام بن الوَّضاح الكَلْبِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٥٠٥] عبدُ السميع بن سالم المـُزَنِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٥٠٦] عبدُ السميع بن وَاصِل الأَزْدِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٥٠٧] عبدُ الصَّمد بن [الصبّاح (٦) ] الهَمْداني:

مولاهم، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٥٠٨] عبدُ الصَّمد بن عبدُ الشهيد الأَنْصَارِي:

أبو أسد، يروي عنه الصدوق مترضياً(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٣ / ١٥٩.

(٢) أُصول الكافي ٢: ٣٥٩ / ١٧.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٣ / ١٦٠.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٦١.

(٥) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٦٢.

(٦) في الأصل والحجرية: (الضياح)، والصحيح كما أثبتناه من المصدر الموافق لما في: منهج المقال: ١٩٤، ومجمع الرجال: ٤: ٩٠، ونقد الرجال: ١٨٨، وجامع الرواة ١: ٤٥٨، وتنقيح المقال ٢: ١٥٣، ومعجم رجال الحديث ١٠: ٢٤.

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٧ / ٢٣٣.

(٨) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٩ حديث ٢٢ الباب ٣٠.

١٣٣

[١٥٠٩] عبدُ الصَّمد بن عبد الله الجُهَنِي:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٥١٠] عبدُ الصَّمد بن علي بن عبد الله:

ابن العَبَّاس، بن عبد المـُطَّلب، عِداده في الكوفيين، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٥١١] عبدُ الصَّمد بن محمّد القُمّي:

ذكره في رجال الشيخ، في رجال الهاديعليه‌السلام (٣) و(٤) احتمل في المنهج كونه والد الحسين بن محمّد بن عبيد الله الأشعري(٥) ، الذي قال في النجاشي: شيخ ثقة، روى أبوه عن حنّان بن سدير(٦) .

ويؤيد الاحتمال ما في المشيخة في الطريق إلى حنّان فإنه: ابن الوليد، عن الصفار، عن عبد الصمد بن محمّد، عنه(٧) ، ومنه يُعلم كونه معتمد الشيوخ، لا سيّما ابن الوليد.

ويروى عنه أيضاً: محمّد بن علي بن محبوب في التهذيب، في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات(٨) ، وفي باب الصلاة في السفر(٩) ،

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٧ / ٢٣٤.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٧ / ٢٢٩.

(٣) رجال الشيخ: ٤١٩ / ٢٩.

(٤) الواو لم ترد في الحجرية.

(٥) انظر منهج المقال: ١٩٤.

(٦) رجال النجاشي: ٦٢ / ١٤٧ وفيه: (الحسن) بدل (الحسين) والظاهر يوجد اختلاف في نسخ النجاشي، وأشار إليه الأسترآبادي في منهج المقال: ١١٣ في ترجمة الحسين بن عبد الصمد الأشعري.

(٧) الفقيه ٤: ١٤ من المشيخة في طريقه إلى حنّان.

(٨) تهذيب الأحكام ٢: ٢٨٩ / ١١٥٨.

(٩) تهذيب الأحكام ٣: ٢١٩ / ٥٤٧.

١٣٤

ومحمّد بن أحمد بن يحيى، فيه، في زيادات الوصيّة(١) ، ولم يُستثن.

[١٥١٢] عبدُ الصَّمد بن مَدار الصَّيْرفيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٥١٣] عبدُ الصَّمد بن هِلال الجُعْفِيّ:

مولاهم، الخَزّاز، اليَزْكَندي، الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٥١٤] عبدُ العَزِيز بن أبي حَازِم (٤) سَلَمَة بن دِينَار:

المـَدَنِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، مات سنة خمس وثمانين ومائة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٥١٥] عبدُ العَزِيز بن أبي [ذيب (٦) ] المـَدَنِيّ:

وهو عبد العزيز بن عِمْران، ضعّفه ابن نُمير، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) ، وظاهره عدم كونه مطعوناً عنده، وابن نُمَير عامي، يرجع كثيراً من مستند تضعيفاته وأمثاله إلى التشيّع، فقول الخلاصة: وليس

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٩: ٢٤١ / ٩٣٤.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٧ / ٢٣١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٧ / ٢٣٢.

(٤) في المصدر: (بن أبي خازن) ومثله في: مجمع الرجال ٤: ٩٠، ونقد الرجال: ١٨٩، وعن بعض النسخ في تنقيح المقال ٢: ١٥٤، وما في: منهج المقال: ١٩٤، وجامع الرواة ١: ٤٥٨، وتنقيح المقال ٢: ١٥٤ وتقريب التهذيب ١: ٥٠٨ / ١٢١٢، وميزان الاعتدال ٢: ٦٢٦ / ٥٠٩٣ موافق لما في الأصل.

(٥) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ١٩٥.

(٦) في الأصل والحجرية: (بن أبي زبيب)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، الموافق لما في: رجال ابن داود: ٢٥٧ / ٣٠٧، ورجال العلاّمة: ٢٤٠ / ٣، ومنهج المقال: ١٩٤، ومجمع الرجال ٤: ٩٠، ونقد الرجال: ١٨٩، ومنتهى المقال: ١٨٢، وجامع الرواة ١: ٤٥٨، وتنقيح المقال ٢: ١٥٤.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ١٩٥.

١٣٥

هذا عندي موجباً للطعن فيه، لكنه من مرجّحات الطعن(١) ، في غير محله.

[١٥١٦] عبدُ العَزِيز بن أبي سلمة [الماجِشون (٢) ]:

المـَدَنيّ الثقة، عند العامة، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٥١٧] عبدُ العَزِيز بن امَوِيّ المـُرادِيّ:

الصَّيْرَفيّ، الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٥١٨] عبدُ العَزِيز بن سُلَيْمان الكِنَانِي:

المـَدَنِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٥١٩] عبدُ العَزيز بن عبدُ الله العَبْدِيّ:

مولاهم، الخَزّاز، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

وفي كشف الغمّة، عن عبد العزيز الخَزّاز قال: كنت أقول فيهم بالربوبية، فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال لي: يا عبد العزيز ضع لي ماء أتوضأ، ففعلت، فلما دخل، قلت في نفسي: هذا الذي قلت فيه ما قلت يتوضأ! فلمّا خرج قال: يا عبد العزيز لا تحمل على البناء فوق ما يطيق فينهدم، إِنّا عبيد مخلوقون(٧) .

__________________

(١) رجال العلاّمة: ٢٤٠ / ٣.

(٢) في الأصل: (الماجثون)، والحجرية: (الماجئون)، والصحيح كما أثبتناه من المصدر، الموافق لما في: مجمع الرجال ٤: ٩١، ونقد الرجال: ١٨٩، ومنتهى المقال: ١٨٢، وجامع الرواة ١: ٤٥٨، وتنقيح المقال ٢: ١٥٤، ومعجم رجال الحديث ١٠: ٢٩، وكذا في ميزان الاعتدال ٢: ٦٢٩ / ٥١٠٥ وتقريب التهذيب ١: ٥٠٩ / ١٢٢٣، ووثقاه.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٨٨.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ١٩٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ١٩٦.

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ١٩٢.

(٧) كشف الغمة ٢: ١٩١، وفيه: (القزاز) بدل: (الخزاز)

١٣٦

[١٥٢٠] عبدُ العزيز العَبْدي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) وفي النجاشي: كوفي، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ضعيف، ذكره ابن نوح، له كتاب يرويه جماعة. ثم ذكر طريقه إلى الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، بكتابه(٢) .

واحتمل في المنهج(٣) اتحاده مع الخزاز(٤) المتقدم، وعليه فلعل ابن نوح لم يطّلع على رجوعه، فان ظاهر الخبر أنه كان شيء وزال، كما أن ظاهر النجاشي عدم ارتضائه، وعلى كلّ حال فالتضعيف ضعيف بكونه من أصحاب الصادقعليه‌السلام ، ورواية الجماعة كتابه، ورواية الحسن بن محبوب عنه في النجاشي، وفي التهذيب، في باب حدود الزنا(٥) ، وفي باب الحدّ في الفرية والسب(٦) .

قال في جامع الرواة: وكثيراً(٧) ، وعبد الرحمن بن أبي نجران، في الكافي، في كتاب الدعاء(٨) .

[١٥٢١] عبدُ العزيز بن فَضَالة الكَلْبي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٦٧ / ٧١٨، ورجال البرقي: ٢٤.

(٢) رجال النجاشي: ٢٤٤ / ٦٤١.

(٣) منهج المقال: ١٩٤.

(٤) في الحجرية: (الخراز)

(٥) تهذيب الأحكام ١٠: ٣٧ / ١٣٢.

(٦) تهذيب الأحكام ١٠: ٧١ / ٢٦٦.

(٧) جامع الرواة ١: ٤٥٩.

(٨) أُصول الكافي ٢: ٣٧٦ / ١.

(٩) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ١٩٧.

١٣٧

[١٥٢٢] عبدُ العزيز بن محمّد [الدّراورْدِي(١) ]:

المدني، أَسْنَدَ عَنْهُ، مات سنة ست وثمانين ومائة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) ، عنه سليمان بن داود كثيراً(٣) .

[١٥٢٣] عبدُ العزيز بن المـُطَلّب المـَخْزُومِيّ:

المـَدَنِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٥٢٤] عبدُ العزيز بن نَافِع الأُموِيّ:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) عنه: يونس بن

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (الازدراوندي) ومثله في: منهج المقال: ١٩٤، ومجمع الرجال ٤: ٩٢، وجامع الرواة ١: ٤٥٩، وتنقيح المقال ٢: ١٥٥، ومعجم رجال الحديث ١٠: ٣٣.

وفي حاشية الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: (الأندراوندي نسخة بدل). والظاهر ما في رجال الشيخ وقع تصحيفاً والصحيح كما أثبتناه الموافق لما في: تهذيب الكمال ١٨: ١٨٧ / ٣٤٧٠، وميزان الاعتدال ٢: ٦٣٣ / ٥١٢٥، والجرح والتعديل ٥: ٣٩٥ / ١٨٣٣، وتهذيب التهذيب ٦: ٣١٥ / ٦٨٠، والكاشف ٢: ١٧٨ / ٣٤٥٤ وتقريب التهذيب ١: ٥١٢ / ١٢٤٨.

وفي أنساب السمعاني ٥: ٣٣٠ / ١٥٧٨ ضبطه هكذا: (بفتح الدال المهملة والراء والواو وسكون الراء الأخرى وكسر الدال الأخرى) هذه النسبة لأبي محمّد بن عبد العزيز بن محمّد الدراوردي، من أهل المدينة، مات في صفر ست وثمانين ومائة، وكان أبوه من دار دارابجرد مدينة بفارس، وكان مولى لجهينة فاستثقلوا أن يقولوا داربجردي فقالوا: الداروردي، وقد قيل انه من اندرابه، ومات سنة اثنتين وثمانين ومائة) ورواية التهذيب ٦: ٢٩٤ / ٨١٩، و ٣١١ / ٨٥٩.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ١٩١.

(٣) تهذيب الأحكام ٦: ٢٩٤ / ٨١٩، والفقيه ٣: ٨٣ / ٢٩٧، وفيه: (عبد العزيز بن محمّد)

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٨٧.

(٥) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ١٩٤، وذكره مرة أخرى في الباب نفسه: ٢٦٧ / ٧١٧، بعنوان: (عبد العزيز بن نافع)، ومثل هذا الأخير في رجال البرقي: ٢٤.

١٣٨

يعقوب(١) .

[١٥٢٥] عبدُ الغَنِيّ بن عَبْد رَبّه:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٥٢٦] عبدُ الغَنِيّ بن مُوسى اللَّيْثِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٥٢٧] عبدُ القاهر:

الذي روى عن جابر، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٥٢٨] عبدُ القاهر بن محمّد بن قَيْس:

الأَسَدِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٥٢٩] عبدُ الكريم بن أَبي يَعْفُور:

عنه: أخوه الجليل عبد الله، في التهذيب، في باب البيّنات(٦) ، وفي الإستبصار، في باب العدالة المعتبرة في الشهادة(٧) .

[١٥٣٠] عبدُ الكريم بن حَسّان النَّبَطيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١٥٣١] عبدُ الكريم بن حَمّاد الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) أُصول الكافي ١: ٤٥٨ / ١٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥٩.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٦٠.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥٢.

(٥) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥١.

(٦) تهذيب الأحكام ٦: ٢٤٢ / ٥٩٧.

(٧) الإستبصار ٣: ١٣ / ٣٤.

(٨) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٨٤، ورجال البرقي: ٢٤. (٩) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٨٥.

١٣٩

[١٥٣٢] عبدُ الكريم بن سَعْد:

أبو العلاء الجُعْفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٥٣٣] عبدُ الكريم بن عبدُ الرحمن البَجَلِيّ:

البَزّاز، الكوُفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٥٣٤] عبدُ الله بن أَبَان:

المـَكِين عند الرضاعليه‌السلام كما أشار إليه في الأصل(٣) ، عنه: ابن أبي عُمير، في الكافي، في باب إجلال الكبير(٤) .

[١٥٣٥] عبدُ الله بن أبان الكُوفِيّ.

روى عنه ربيع المـُسْلي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٥٣٦] عبدُ الله بن إبراهيم بن (٦) أبي عَمْرو الغِفاريّ:

أبو محمّد، له كتاب في النجاشي يرويه الحسن بن علي بن فضّال(٧) ، وفي الفهرست، عنه: محمّد بن عيسى(٨) .

وعنه: أحمد بن محمّد، في الكافي، في باب الصرف(٩) ، ويعقوب

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٨٣.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٨٦.

(٣) وسائل الشيعة ٣٠ / ٤٠٤.

(٤) أُصول الكافي ٢: ١٣٢ / ٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٢٥ / ٤٧.

(٦) لفظة (بن) لم ترد في الحجرية.

(٧) رجال النجاشي: ٢٢٥ / ٥٩٠.

(٨) فهرست الشيخ: ١٠١ / ٤٣٤.

(٩) الكافي ٥: ٢٥١ / ٣٠، وفيه: (محمّد بن عيسى عن أبي محمّد الأنصاري) والرواية نفسها في التهذيب ٧: ١١١ / ٤٧٧، وفيه: (أحمد بن محمّد عن أبي محمّد الأنصاري)، والظاهر ان لقبه الغفاري والأنصاري، وكنيته أبو محمّد راجع معجم رجال الحديث ١٠: ٨٠ ٨٧ في ترجمته.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393