مستدرك الوسائل خاتمة 8 الجزء ٢٦

مستدرك الوسائل خاتمة 820%

مستدرك الوسائل خاتمة 8 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 393

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 393 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 262239 / تحميل: 4901
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 8

مستدرك الوسائل خاتمة ٨ الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

[١٦٥٥] عبدُ الله بن يَزِيد البَكْرِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٦٥٦] عبدُ الله بن يَزِيد الفَزَارِيّ:

الكُوفِيّ، عنه: ثعلبة بن ميمون(٢) ، وأحمد بن محمّد(٣) ، والظاهر أنه ابن عيسى.

[١٦٥٧] عبدُ الله بن يَقْطُر:

رضيع الحسين بن علي (عليهما السّلام)، قُتل بالكوفة، ثقة، وكان رسولهعليه‌السلام رُمي به من فوق القصر، فنكس، فقام إليه عمرو الأزدي فذبحه، ويقال: بل فعل ذلك عبد الملك بن عمير اللخمي(٤) .

من أصحاب الحسينعليه‌السلام كذا في نسختين من الجامع(٥) ، نقلاً عن منهج السيد(٦) ، ولم أجد كلمة: ثقة في أصحاب الحسينعليه‌السلام (٧) ، ولا في كتاب السيد، ولا نقله أحد غيره، وأظن أَنَّه من طغيان القلم، وإن كان هو فوق الوثاقة.

[١٦٥٨] عبدُ المؤمن بن سَلامة الكُناسِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٢٦ / ٦٢.

(٢) الكافي ٣: ٣٦ / ٤.

(٣) أُصول الكافي ١: ١٢٢ / ٢.

(٤) انظر تاريخ الطبري ٥: ٣٩٨ وغيره.

(٥) جامع الرواة ١: ٥١٨.

(٦) منهج المقال: ٢١٤.

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٧ / ٢٢٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢٣٧ / ٢٢٦.

١٨١

[١٦٥٩] عبدُ المؤمن بن سَلَمة الكِنانِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٦٦٠] عبدُ المؤمن بن عبد الله بن خالد:

العَبْسي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٦٦١] عبدُ المجيد بن عبدُ العزيز بن أبي رَوّاد:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٦٦٢] عبدُ الملك أبو سِنان العَبْدي:

البَصْريّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٦٦٣] عبدُ الملك بن أبي سليمان:

واسم أبي سليمان: ميسرة(٥) ، الفَزَارِيّ، مولاهم، تابعي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٦٦٤] عبدُ الملك بن أُمامة (٧) النَّخَعِيّ:

الصَّيْرفِيّ، مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٧ / ٢٢٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٧ / ٢٢٤.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥٨.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٣ / ١٦٧.

(٥) في الحجرية: (مسيرة)

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٣ / ١٦٣.

(٧) في المصدر: (ثمامة)، وفي: حاشية الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية، وجامع الرواة (عن نسخة بدل) ١: ٥١٩ (يمامة)، وعن نسخة في: منهج المقال: ٢١٥، وتنقيح المقال ٢: ٢٢٨ (نمامة).

وما في: منهج المقال، ومجمع الرجال ٤: ١٠٣، ونقد الرجال: ٢١، وجامع الرواة، وتنقيح المقال، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٨) رجال الشيخ: ٢٣٣ / ١٦٥.

١٨٢

[١٦٦٥] عبدُ الملك بن حُسَين:

أبو مالك، النَّخَعِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٦٦٦] عبدُ الملك بن خالد الكُوفِيّ:

انتقل إلى البصرة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٦٦٧] عبدُ الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج:

الأُمَويّ، مولاهم، مَكّي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٦٦٨] عبدُ الملك بن عبدُ الله القُمِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: الحسين بن سعيد في الكافي، في باب فضل زيارة أبي الحسن الرضاعليه‌السلام (٥) ومحمّد بن سنان(٦) .

[١٦٦٩] عبدُ الملك بن عبدُ الله بن سَعَد:

الأَشْعَرِي، القُميّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٦٧٠] عبدُ الملك بن عبدُ الله الكُوفِيّ:

المـُقْرِي(٨) ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٣ / ١٦٦.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٧١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٣ / ١٦٢.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٧٣.

(٥) الكافي ٤: ٥٨٧ / ٥.

(٦) تهذيب الأحكام ٥: ٤٣١ / ١٤٩٧.

(٧) رجال البرقي: ٢٤.

(٨) في المصدر: (المنقري)، ومثله في: تنقيح المقال ٢: ٢٠٣، وعن نسخة بدل في نقد الرجال: ٢١١. وما في: منهج المقال: ٢١٥، ومجمع الرجال ٤: ١٠٤، ونقد الرجال: ٢١١، وجامع الرواة ١: ٥٢٠، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٩) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٧٨.

١٨٣

[١٦٧١] عبدُ الملك بن عَمْرو الأَحْوَل:

يروي عنه: جميل بن دراج(١) ، وابن أبي عمير عن جميل بن صالح عنه(٢) ، وعبد الله بن مسكان(٣) ، وأبان بن عثمان(٤) ، وإسحاق بن عمار(٥) ، والحكم بن مسكين(٦) ، وهو صاحب كتاب معتمد، في مشيخة الفقيه(٧) .

[١٦٧٢] عبدُ الملك بن عيسى المـَدَنِيّ:

أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١٦٧٣] عبدُ الملك بن فَرْقَد:

أخو داود، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[١٦٧٤] عبدُ الملك بن المـُخْتار بن صَبِيح (١٠) :

الثَّقَفِيّ، الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١١) .

[١٦٧٥] عبدُ الملك بن مِهْران الشَّامِيّ:

أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٢) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٨: ٣١٤ / ١١٦٥.

(٢) تهذيب الأحكام ١: ٢٠ / ٥٠.

(٣) تهذيب الأحكام ٥: ٢٨ / ٨٤.

(٤) الكافي ٥: ٥٣٩ / ٤.

(٥) الكافي ٥: ٥٣٨ / ١.

(٦) تهذيب الأحكام ٦: ١٢٦ / ٢٢٣.

(٧) الفقيه ٤: ١٠٤، من المشيخة.

(٨) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٧٥.

(٩) رجال الشيخ: ٢٦٧ / ٧١٦.

(١٠) في المصدر: (منيخ)، وفي مجمع الرجال ٤: ١٠٦ (مبيح)، وفي: منهج المقال: ٢١٦، وتنقيح المقال ٢: ٢٣١ (منيح). وما في الأصل والحجرية موافق لما في جامع الرواة ١: ٥٢٢.

(١١) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٧٤.

(١٢) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٧٩.

١٨٤

[١٦٧٦] عبدُ الملك بن مَيْسرة الكِنْدِي:

مولاهم، الكوفي، أبو الخراج(١) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٦٧٧] عبدُ الملك بن الوَضّاح العَنَزِي:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٦٧٨] عبدُ الملك بن يحيى القَرَشِي:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٦٧٩] عبدُ النور بن [عبد (٥) ] الأَعلى الفَزَارِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٦٨٠] عبدُ النور بن عبد الله بن سِنَان:

الأَسَدِي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام دَخَل البصرة، أَسْنَدَ عَنْهُ، لم يعرفه علي بن الحسن، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٦٨١] عبدُ الواحد بن سَلَمة العَبْدِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) في المصدر: (أبو الجراح)، ومثله في: منهج المقال: ٢١٦، وتنقيح المقال: ٢ / ٢٣٢، وما في جامع الرواة: ١ / ٥٢٢ موافق لما في الأصل.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٧٢.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٧٦.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٧٧.

(٥) الزيادة ما بين المعقوفتين لم ترد في الأصل والحجرية، وأضفناها من المصدر الموافق لما في: منهج المقال: ٢١٦، ومجمع الرجال ٤: ١٠٩، ونقد الرجال: ٢١٢، وتنقيح المقال ٢: ٢٣٣، ومعجم رجال الحديث ١١: ٣٥، وما في الأصل موافق لما في جامع الرواة ١: ٥٢٢ نقلا عن منهج المقال، فلاحظ.

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٤٣.

١٨٥

[١٦٨٢] عبدُ الواحد بن الصَّبّاح النَّهْمي:

الكُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٦٨٣] عبدُ الواحد بن عَاصِم القَيْنَانِي:

البَجَلِي، مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٦٨٤] عبدُ الواحد بن عبْدُوس النَّيْسَابُورِي:

من مشايخ الصدوق، الذي يروي عنه مترضياً، ومرّ في (قصح)(٣) .

[١٦٨٥] عبدُ الواحد بن المـُخْتَار الأَنْصَاري:

الكوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) وفي الكشي: روى محمّد ابن غالب، عن محمّد بن الوليد [الخزاز(٥) ]، عن ابن بكير، عن عبد الواحد ابن المختار الأنصاري، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الشطْرَنْج؟ فقال: إِنَّ عبد الواحد لفي شغل عن اللعب، قال ابن بكير: عبد الواحد ما كان عندي يذكر اللعب حتى يسأل عنه أبا عبد اللهعليه‌السلام (٦) .

عنه: زرارة، في التهذيب، في باب أحكام الطلاق(٧) ، وفضيل بن يسار، في الكافي، في باب الرضا بموهبة الايمان(٨) ، وأبان بن عثمان،

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٤٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٤٤.

(٣) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ٤٥٢، الطريق رقم: [١٩٨].

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٤٢، ١٢٨ / ١٦، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)، ورجال البرقي: ١١، في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام

(٥) في الأصل: (الخراز)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من الحجرية وهو الموافق للمصدر وكتب الرجال.

(٦) رجال الكشي ٢: ٦٣١ / ٦٣١.

(٧) تهذيب الأحكام ٨: ٥١ / ١٦٢.

(٨) أُصول الكافي ٢: ١٩١ / ١.

١٨٦

فيه، في باب أن الأئمةعليهم‌السلام لو ستر عليهم.، إلى آخره(١) ، وأبو بصير، في مشيخة الفقيه، في طريق جويرية(٢) .

[١٦٨٦] عبدُ الوهاب بن بكر (٣) النَّخَعِيّ:

مولاهم، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٦٨٧] عبدُ الوهاب بن الصباح الطنَافسي (٥) :

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) عنه: ابن أبي عمير، في التهذيب، في باب الزيادات في فقه الحج(٧) ، وفي باب الحكم في أولاد المطلقات(٨) ، والحسن بن محبوب، فيه، في باب ديات الأعضاء(٩) .

[١٦٨٨] عبدُ الوهاب بن عبدُ المجيد الثَّقَفِي:

البَصْرِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) أُصول الكافي ١: ٢٠٧ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ٢٩، من المشيخة.

(٣) في الحجرية والمصدر، وحاشية الأصل (في نسخة بدل): بن بكير. وفوق الكلمة في متن الحجرية (في نسخة بدل): بن بكر. وورد كلاهما في: منهج المقال: ٢١٦، ونقد الرجال: ٢١٣، وجامع الرواة ١: ٥٢٣، وتنقيح المقال ٢: ٢٣٤، ومعجم رجال الحديث ١١: ٤١.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٤٨.

(٥) في الحجرية: (الطنانسي)

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٥٠.

(٧) تهذيب الأحكام ٥: ٤٤٤ / ١٥٤٧.

(٨) تهذيب الأحكام ٨: ١٠٦ / ٣٥٨.

(٩) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٦٥ / ١٠٤٥.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٤٧، وذكره مرة أُخرى في الباب نفسه: ٢٦٧ / ٧٢١، والظاهر أنه (بن عبد الحميد) بدلا من (عبد المجيد) ومما يؤيد هذا وقوع (عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي) في سند رواية التهذيب ٦: ٢٣٦ / ٥٨١، ٨٦٠، والاستبصار ٣: ٤١ / ١١. وذكره البرقي في رجاله: ٢٥ في أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام

١٨٧

[١٦٨٩] عبدُ الوهاب القمي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٦٩٠] عبدُ الوهاب بن محمّد المـَدَنِي:

الكُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) عنه: صفوان، في التهذيب، في باب تطهير الثياب(٣) ، وفي الكافي، في باب النوادر بعد أبواب التيمم(٤) .

[١٦٩١] عَبْدَويه (٥) الغزالي (٦) الكُوفِيّ:

روى عنه(٧) : ابن جبلة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١٦٩٢] عُبيد بن [أمي (٩) ] بن ربيعة المرادي:

مولاهم، كوفي، صيرفي، أبو محمّد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٤٩.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٤٦.

(٣) تهذيب الأحكام ١: ٢٧٧ / ٨١٤.

(٤) الكافي ٣: ٧٣ / ١٣.

(٥) في المصدر: (عبد ربه)، ومثله في: مجمع الرجال: ٤: ١١٢، و (عن نسخة بدل) في: نقد الرجال: ٢١٣، وتنقيح المقال ٢: ٢٣٤. وما في: منهج المقال: ٢١٦، ونقد الرجال، وجامع الرواة ١: ٥٢٣، وتنقيح المقال، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٦) في المصدر: (العزلي) ومثله في: مجمع الرجال، ونقد الرجال، وجامع الرواة، وتنقيح المقال، وما في: منهج المقال، ومعجم رجال الحديث ١١: ٤٤، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٧) في الأصل والحجرية: عن (نسخة بدل)

(٨) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨٥.

(٩) في الأصل: (أبي)، ومثله في جامع الرواة: ١ / ٥٢٣، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، وهو الصحيح ظاهراً الموافق لما في: منهج المقال: ٢١٦، ومجمع الرجال ٤: ١١٢، ونقد الرجال: ٢١٣، وتنقيح المقال ٢: ٢٣٤.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٤٠ / ٢٦٨.

١٨٨

[١٦٩٣] عُبَيْد بن إِسْحَاق:

عنه: الحجال، في الكافي، في باب الوفاء والبخس(١) ، وفي التهذيب، في كتاب المعيشة(٢) .

[١٦٩٤] عُبَيْد بن حَسّان الصيْدَلاني:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٦٩٥] عُبَيْد بن سَالِم بن أبي حَفْصة:

العِجْلِي، مولى، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٦٩٦] عُبَيْد بن سُلَيْمان الكُنَاسي:

الخَيّاط، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٦٩٧] عُبَيْدُ بن صَالِح الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٦٩٨] عُبَيْدُ بن عبدُ الرحمن:

أبو محمّد، المـَرْهَبِي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٦٩٩] عُبَيْدُ بن عبدُ الله بن بشر:

الخَثْعَمِي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) الكافي ٥: ١٥٩ / ٣.

(٢) تهذيب الأحكام ٧: ١١ / ٤٥، في باب فضل التجارة.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٠ / ٢٧٠.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٠ / ٢٦٧.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٠ / ٢٧٥.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٠ / ٢٦٩.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٠ / ٢٧٢.

(٨) رجال الشيخ: ٢٤٠ / ٢٧٦، مع زيادة قوله: (وقال بعضهم: عبيدة بن مهاجر البجلي الكوفي)

١٨٩

[١٧٠٠] عُبَيْدُ بن عبدُ الله بن عيسى:

ابن عبدُ الرحمن بن أبي ليلى الأنْصَاري، الكُوفِي، القاضي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٧٠١] عُبَيْدُ بن عبدُ الملك الأسَدِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٧٠٢] عُبَيْدُ بن عَطِيّة [السلَمِي (٣) ]:

مولاهم، الخَيّاط، الكُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٧٠٣] عُبَيْدُ بن محمّد بن قَيْس الكُوفِي:

البَجَلِي، أبو محمّد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٠٤] عُبَيْدُ الله بن الحسين بن علي:

ابن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام أبو علي المـَدَني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) . هذا هو أبو علي عبيد الله الأعرج، جدّ السادات الأَعرجيّة، ابن الحسين الأَصغر، عظيم القدر، جليل الشأن.

مرَّ ترجمته في الفائدة الثالثة، في ترجمة السيد مهنا المدني(٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٠ / ٢٧١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٠ / ٢٦٥.

(٣) في الأصل والحجرية: (الأسدي)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، وهو الصحيح، الموافق لما في: منهج المقال: ٢١٧، ومجمع الرجال ٤: ١١٦، ونقد الرجال: ٢١٤، وجامع الرواة ١: ٥٢٦، وتنقيح المقال ٢: ٢٣٦، ومعجم رجال الحديث ١١: ٥٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٠ / ٢٧٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٠ / ٢٦٤.

(٦) لم نجده في رجال الشيخ المطبوع، ونُسب له في: منهج المقال: ٢١٧، ومجمع الرجال ٤: ١٢١، ونقد الرجال: ٢١٦.

(٧) تقدم في الجزء الثاني صحيفة: ٣٤١.

١٩٠

[١٧٠٥] عُبَيْدُ الله بن زياد:

أبو عبد الرحمن، الهراء، الهَمْدَانِي، الكُوفِي، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٧٠٦] عُبَيْدُ الله بن زِيَاد الثَّقَفِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٧٠٧] عُبَيْدُ الله بن شَدّاد:

كُوفِيّ، روى عنه: علي بن الحكم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٧٠٨] عُبَيْدُ الله بن صَالِح الخَثْعَمِيّ:

الكُوفِيّ، أبو الحَجّاج، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: علي بن رباط(٥) .

[١٧٠٩] عُبَيْدُ الله الطوِيل:

عنه: ابن أبي عمير(٦) ، في الكافي، في باب الظلم(٧) .

[١٧١٠] عُبَيْدُ الله بن عبدُ الله النَّخَعِي:

من ولد العريان بن الهيثم، ولقب عبد الله حبوبه، وفي كتاب سعد، خثعمي، كوفي(٨) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٢٩ / ١٠٦.

(٢) رجال الشيخ: ٢٢٩ / ١٠٧.

(٣) رجال البرقي: ٢٣.

(٤) رجال الشيخ: ٢٢٩ / ١٠٩، ورجال البرقي: ٢٣.

(٥) الكافي ٤: ٤٤٦ / ٤.

(٦) في الحجرية: كلمة (عمير) لم ترد.

(٧) أُصول الكافي ٢: ٢٤٨ / ٣.

(٨) عنه في جامع الرواة ١: ٥٢٩.

(٩) رجال الشيخ: ٢٢٩ / ١١٠.

١٩١

[١٧١١] عُبيد الله بن عَدِي الكِنْدي:

الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٧١٢] عُبيد الله بن العَرْزمي:

الكُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٧١٣] عُبيد الله بن عمر بن حَفْص:

ابن عَاصِم بن عُمَر بن الخَطّاب، القُرَشي، العَدَوي، تابعي، مدني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٧١٤] عُبيد الله بن الفَضْل:

يظهر من النجاشي أنه من مؤلّفي علماء الإمامية، ومدح كتابه بكثرة الفوائد(٤) .

[١٧١٥] عُبيد الله بن الفَضْل بن محمّد:

من مشايخ جعفر بن قولويه في كامل الزيارة(٥) .

[١٧١٦] عُبيد الله بن محمّد بن عمر:

ابن أمير المؤمنينعليه‌السلام مدني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٧١٧] عُبيد الله المـُرافقي:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٧) ، يرويه عنه: ابن أبي عمير

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٢٩ / ١١٢.

(٢) رجال الشيخ: ٢٢٩ / ١١٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٢٩ / ١٠٣.

(٤) رجال النجاشي: ٢٣٢ / ٦١٦.

(٥) كامل الزيارات: ١٤٥ / ٦.

(٦) رجال الشيخ: ٢٢٩ / ١٠٢.

(٧) الفقيه ٤: ١٩، من المشيخة.

١٩٢

كما مرّ(١) .

[١٧١٨] عُبيد الله بن موسى بن موسى:

ابن أبي المختار، العَبَسي، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٧١٩] عُتْبَة أبو عمرو الإِسْكَاف:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٧٢٠] عُتْبَة بن زياد المـُزَنيّ الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٧٢١] عُتْبَة بن عبد الله بن عُتْبَة:

ابن عبد الله بن مَسْعُود الزُّهْرِي، الكُوفِيّ، أبو العُمَيس، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٢٢] عُتْبَة بن عَمْرو المـُكَتِّب:

الكُوفِيّ، أبو عمْر، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٧٢٣] [عتيبة (٧) ] بن سَالِم الهِلالِي:

مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ٤٥٥، برمز (ر) الطريق رقم: [٢٠٠].

(٢) رجال الشيخ: ٢٢٩ / ١١١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٤٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٤٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٤٥.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٤٦.

(٧) في الأصل والحجرية: (عتبة)، ومثله في جامع الرواة ١: ٥٣٢، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، الموافق لما في: منهج المقال: ٢١٩، ومجمع الرجال ٤: ١٢٩، ونقد الرجال: ٢١٨، وتنقيح المقال ٢: ٢٤٣، ومعجم رجال الحديث ١١: ١٠١.

(٨) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٥٠.

١٩٣

[١٧٢٤] [عتيبة(١) ] بن عبد الرحمن الكوفي:

بَيّاع القَصَب، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) عنه: عبد الله بن المغيرة، في الكافي، في باب المرأة تموت ولا تترك إلاّ زوجها(٣) .

[١٧٢٥] عثمان أبو سعيد الأَشْتر:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٧٢٦] عثمان بن أبي زياد:

أبو الفَرَج، الأسدي، مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٢٧] عُثمان بن بَهْرام الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٧٢٨] عُثمان بن جَبَلةَ:

عنه: إسماعيل بن مهران، في الكافي، في باب الإنصاف(٧) .

[١٧٢٩] عُثمان الجَوالِيقي الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١٧٣٠] عُثمان بن رَبِيعة بن أبي عبد (٩) الرحمن:

المـَدَنِي، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) انظر الهامش المتقدم في ابن سالم الهلالي.

(٢) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٤٢.

(٣) الكافي ٧: ١٦٢ / ٧، وفيه: (عيينة)، ومثله في مرآة العقول ٢٣: ١٨٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦١١.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٩٧.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦١١.

(٧) أُصول الكافي ٢: ١١٨ / ١٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦٠٧.

(٩) في الحجرية: (عبيد) (١٠) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦٠٥.

١٩٤

[١٧٣١] عُثمان بن زياد الأحْمَسِي:

الكُوفِيّ، روى عنهما (عليهما السّلام)، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) عبد الله ابن المـُغيرة، عن سعد، عنه، في التهذيب، في باب الإجارات(٢) .

[١٧٣٢] عُثمان بن زِياد الرَّوّاسِي:

الكُوفِي، يكنى أبا الحسين(٣) ، روى عنه: إبراهيم بن عبد الحميد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٧٣٣] عُثمان بن زِيَاد الضبِّي:

الكُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٣٤] عُثمان بن زِيَاد الهَمْدَانِي:

الكُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) ، وصريح صاحب جامع الرواة: أنه صاحب الكتاب المعتمد في مشيخة الفقيه، يرويه عنه: عبد الصمد بن بشير(٧) ، وعنه: إبراهيم بن عبد الحميد(٨) .

[١٧٣٥] عُثمان بن زيد بن عَدِي:

أبو عَدِي الجُهَني، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٩٠.

(٢) تهذيب الأحكام ٧: ٢٢١ / ٩٦٩.

(٣) في المصدر: (أبا الحسن)، ومثله في حاشية الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: (في نسخة بدل)

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦٠١.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٨٩.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦١٠.

(٧) جامع الرواة ١: ٥٣٣، وأُنظر الفقيه ٤: ١١٠، من المشيخة.

(٨) الكافي ٥: ٩٧ / ٨.

(٩) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٥٩٨.

١٩٥

[١٧٣٦] عُثمان بن سَعَد الكُوفِيّ

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٧٣٧] عُثمان بن سَعِيد الأشْتَر:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) وفي نسخة أصحّ: أبو سعيد، كما مرّ(٣) .

[١٧٣٨] عُثمان بن سُوقَة الكُوفِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٧٣٩] عُثمان بن عبدُ الرحمن القَلاء:

الكُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٤٠] عُثمان بن عبدُ الرحمن الوَقّاصِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٧٤١] عُثمان بن عبدُ السلام الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٧٤٢] عُثمان بن عبدُ الله بن شُبْرُمة:

الضبّي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٥٩٩.

(٢) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦١١، فيه: (أبو سعيد)

(٣) راجع الطريق رقم: [١٧٢٥].

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦٠٩.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ١٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٩٣.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٩٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦٠٢.

١٩٦

[١٧٤٣] عُثمان بن عبدُ الملك الحَضْرمِي:

عنه: علي بن الحكم كثيراً(١) .

[١٧٤٤] عُثمان بن عُمَارة المـُزَنيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٧٤٥] عُثمان بن عَمْرو البَصْرِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٧٤٦] عُثمان بن عَمْرو العَرْزمي:

أبو عمرو(٤) ، الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٤٧] عُثمان بن عِمْران بَيّاع السّابُري:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٧٤٨] عُثمان بن مُسْلم بن زِيَاد:

أبو سَعِيد، القُرَشي، الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٧٤٩] عُثمان بن مَطَر البَصْري:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) كما في الكافي ٣: ١٨١ / ٥، وتهذيب الأحكام ٢: ٣٧٧ / ١٥٧٣.

(٢) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦١٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦٠٦.

(٤) في المصدر: (أبو عمر)، ومثله في منهج المقال: ٢١٩. وما في: مجمع الرجال ٤: ١٣٢، ونقد الرجال: ٢١٩، وجامع الرواة ١: ٥٣٤، وتنقيح المقال ٢: ٢٤٧، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦٠٠.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٩١.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٨٨.

(٨) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦٠٨.

١٩٧

[١٧٥٠] عُثمان بن مَظْعُون:

من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عظيم الشأن، جليل القدر، قبّلهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد موته(١) ، ويكفي في علوّ مقامه قولهعليه‌السلام في زيارة الشهداء: السلام على عثمان بن أمير المؤمنين، سَمِيّ عثمان بن مظعون(٢) .

[١٧٥١] عُثمان النوّاء (٣) الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٧٥٢] عُثمان بن الوَضّاح الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٥٣] عُثمان بن يحيى بن سام (٦) :

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٧٥٤] عَجْلان أَبو صَالِح الخَبّاز:

الوَاسِطي، ابن أبي عمير عن عبيدة الواسطي عنه، في الكافي، في

__________________

(١) انظر الفقيه ١: ٩٨ / ٤٥٣.

(٢) إقبال الأعمال: ٥٧٤ (زيارة الشهداء)

(٣) كذا في نسخة بدل في الأصل والحجرية، إذ فيهما: (بن النواء)، وما أثبتناه فوق موافق لما في المصدر ومنهج المقال: ٢٢٠ ومجمع الرجال ٤: ١٣٥ وجامع الرواة ١: ٥٣٦ والكافي ٢: ١٩٩ / ٢٢ و ٣: ١١٢ / ١٠ و ٣: ١٤٤ / ٨ والتهذيب ١: ٣٠٩ / ٨٨٩. هذا وجاء في تنقيح المقال ٢: ٢٤٩: ابن النواء.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٩٥.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦٠٤.

(٦) في المصدر: (سالم)، ومثله في: منهج المقال: ٢٢٠، ومعجم رجال الحديث ١١: ١٢٨، وما في: مجمع الرجال ٤: ١٣٥، ونقد الرجال: ٢٢٠، وجامع الرواة ١: ٥٣٦، وتنقيح المقال ٢: ٢٤٩، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٩٢.

١٩٨

باب الخلّ والزيت(١) ، وعنه: دُرُسْت بن أبي منصور(٢) .

[١٧٥٥] عَجْلان أبو صالح السكُونِي:

الأَزْرَق، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٧٥٦] عَجْلان أبو صَالِح المـَدَائِني:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) ، وفي الجامع(٥) : عنه: يونس بن عبد الرحمن(٦) ، وفضالة عن أبان عنه(٧) ، وابن أبي عمير عن أبان عنه(٨) ، وعنه: هشام بن سالم(٩) ، وأبو أيوب الخزاز(١٠) ، وحفص بن البختري(١١) .

[١٧٥٧] عَجْلان الرُّوَاسي:

مولى(١٢) جَهْم بن حُمَيد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٣) .

[١٧٥٨] عُذافِر بن عِيسى الخُزاعي:

الصيْرفي، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٤) .

__________________

(١) الكافي ٦: ٣٢٨ / ٤.

(٢) تهذيب الأحكام ٥: ٣٩٢ / ١٣٦٨.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٦٢.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٦٣.

(٥) جامع الرواة ١: ٥٣٦، ولم يذكر رواية ابن أبي عمير عن أبان عنه، وسنشير الى مصادر الروايات كل في موضعه.

(٦) أُصول الكافي ٢: ١٥ / ٢.

(٧) تهذيب الأحكام ٩: ١٣١ / ٥٥٨.

(٨) لم نعثر على هذه الرواية.

(٩) الكافي ٥: ١٢٨ / ٢.

(١٠) الكافي ٦: ٤٠٤ / ١.

(١١) الكافي ٦: ٣٩٧ / ٧.

(١٢) في الحجرية: مولاهم.

(١٣) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٦٥.

(١٤) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٦٧٥، ورجال البرقي: ٤٦.

١٩٩

[١٧٥٩] عَرَفةُ بن بُرَيد الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٧٦٠] عُرْوة الخَيّاط:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٧٦١] عُرْوَة بن عبد الله بن بشير (٣) :

أبو مَهل، الكُوفِيّ، الجُعْفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٧٦٢] عَطَاء بن جَبَلة الكُوفِيّ:

انتقل إلى الجبل، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٦٣] عَطَاء:

روى عنه: أبان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٧٦٤] عَطَاء بن سَالِم الكُوفِيّ:

القَيْسِي، الجَعْفَرِي، أبو حماد، أَسْنَدَ عَنْهُ، مات سنة ثمان وخمسين ومائة، وله سبع وسبعون سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) لم يذكره الشيخ في رجاله، ولكن نُسب إليه في: مجمع الرجال ٤: ١٣٧، والوسيط: ١٥٤، ومنهج المقال: ٢٢٠، ونقد الرجال: ٢٢٠، وفي الأخيرين فيهما (يزيد) بدل (بريد)

(٢) رجال البرقي: ٤٦، وفيه: (الحناط) بدل (الخياط)

(٣) في المصدر: (بن قشير)، ومثله (في نسخة) في تنقيح المقال ٢: ٢٥١، وما في: منهج المقال: ٢٢٠، ومجمع الرجال ٤: ١٣٧، ونقد الرجال: ٢٢٠، وجامع الرواة ١: ٥٣٧، وتنقيح المقال، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٤ / ٦٧٩.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦١٧.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦١٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦١٤.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

( احكام الحج )

الحج من أهم الفرائض في الشريعة الاسلامية ، قال الله تعالى( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين ) وفي المروي عن الامام الصادقعليه‌السلام أنه قال : ( من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تُجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً ).

( مسألة 523 ) : يجب الحج على البالغ العاقل المستطيع ، وتتحقق الاستطاعة بتوفر الاُمور التالية :

1 ـ سلامة البدن ، بمعنى ان يكون متمكناً من مباشرة الحج بنفسه ، فالمريض أو الهرم ـ اي كبير السن ـ الذي لا يتمكن من أداء الحج إلى آخر عمره ، أو كانت مباشرته لأداء الحج موجبةً لوقوعه في حرج شديد لا يتحمل عادة لا يجب عليه الحج بنفسه.

2 ـ تخلية السرب : ويقصد بها ان يكون الطريق مفتوحاً ومأموناً ، فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلى اماكن أداء المناسك ، وكذلك لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض والا لم يجب الحج.

وإذا كان طريق الحج مغلقاً أو غير مأمون الا لمن يدفع مبلغاً من المال فان كان بذله مُجحِفاً بحال الشخص لم يجب عليه ذلك والا وجب وان كان المبلغ معتداً به.

٢٢١

3 ـ النفقة ، ويقصد بها كل ما يحتاج اليه في سفر الحج من تكاليف الذهاب والاياب ـ أو الذهاب فقط لمن لا يريد الرجوع إلى بلده ـ وأجور المسكن وما يصرف خلال ذلك من المواد الغذائية والأدوية وغير ذلك.

4 ـ الرجوع إلى الكفاية ، وهو ان يتمكن بالفعل أو بالقوة من اعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج إلى الحج وصرف ما عنده في نفقته بحيث لا يحتاج إلى التكفف ولا يقع في الشدة والحرج بسبب الخروج إلى الحج وصرف ما عنده من المال في سبيله.

5 ـ السعة في الوقت ، بان يكون له متسع من الوقت للسفر إلى الأماكن المقدسة واداء مناسك الحج فلو حصل له المال الكافي لأداء الحج في وقت متأخر لا يتسع لتهيئة متطلبات السفر إلى الحج ـ من تحصيل الجواز والتأشيرة ونحو ذلك ـ أو كان يمكن ذلك ولكن بحرج ومشقة شديدة لا تتحمل عادة ففي هذه الحالة لا يجب عليه الحج في هذا العام ، وعليه أن يحتفظ بماله لأداء الحج في عام لاحق إذا كان محرزاً تمكنه من ذلك من دون عوائق اخرى وكان التصرف فيه يخرجه عن الاستطاعة بحيث لا يتيسر له التدارك ، واما مع عدم احراز التمكن من الذهاب لاحقاً أو تيسر تدارك المال فلا بأس بصرفه وعدم التحفظ عليه.

( مسألة 524 ) : إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج ولكنه كان مديناً بدين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب بان لم يكن وافياً لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدين ـ لم يجب عليه الحج ، الا إذا كان مؤجلاً بأجل بعيد جداً كخمسين سنة مثلاً.

( مسألة 525 ) : إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرها من الحقوق الواجبة لزمه اداؤها ولم يجز له تأخيرها لأجل السفر إلى

٢٢٢

الحج ، ولو كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطوف من المال الذي تعلق به الخمس أو نحوه من الحقوق لم يصحا على الأحوط لزوماً ، ولو كان ثمن هدية من ذلك المال لم يجزئه إلاّ إذا كان الشراء بثمن في الذمة والوفاء من ذلك المال.

( مسألة 526 ) : تجب الاستنابة في الحج اي ارسال شخص للحج عن غيره في حالات ثلاث :

أ ـ إذا كان الشخص قادراً على تأمين نفقة الحج ولكنه كان في حال لا يمكنه معها فعل الحج لمرض ونحوه.

ب ـ إذا كان متمكناً من ادائه بنفسه فتسامح ولم يحج حتى ضعف عن الحج وعجز عنه بحيث لا يأمل التمكن منه لاحقاً.

ج ـ إذا كان متمكناً من أداء الحج ولم يحج حتى مات فيجب ان يستأجر من تركته من يحج عنه.

( مسألة 527 ) : الحج على ثلاثة أنواع : حج التمتع ، وحج الافراد ، وحج القران ، والأول هو وظيفة كل من كان محل سكناه يبعد عن مكة المكرمة اكثر من ثمانية وثمانين كيلومترا ، والآخران وظيفة من كان من اهل مكة أو من كانت المسافة بين محل سكناه ومكة اقل من المقدار المذكور كالمقيمين في جدة.

( مسألة 528 ) : يتألف حج التمتع من عبادتين الأولى ( العمرة ) والثانية ( الحج ) وتجب في عمرة التمتع خمسة أمور حسب الترتيب الآتي :

1 ـ الإحرام بالتلبية.

٢٢٣

2 ـ الطواف حول الكعبة المعظمة سبع مرات.

3 ـ صلاة الطواف خلف مقام إبراهيمعليه‌السلام .

4 ـ السعي بين الصفا والمروة سبع مرات.

5 ـ التقصير بقص شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب.

ويجب في حج التمتع ثلاثة عشر أمراً :

1 ـ الاحرام بالتلبية.

2 ـ الوقوف في عرفات يوم التاسع من ذي الحجة من زوال الشمس إلى غروبها.

3 ـ الوقوف في المزدلفة مقداراً من ليلة العيد إلى طلوع الشمس.

4 ـ رمي جمرة العقبة يوم العيد سبع حصيات.

5 ـ الذبح والنحر في يوم العيد أو فيما بعده إلى آخر أيام التشريق في منى.

6 ـ حلق شعر الرأس او التقصير في منى.

7 ـ الطواف بالبيت طواف الحج.

8 ـ صلاة الطواف خلف مقام إبراهيمعليه‌السلام .

9 ـ الطواف بالبيت طواف النساء.

11 ـ صلاة طواف النساء.

12 ـ المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة.

13 ـ رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر.

٢٢٤

( مسألة 529 ) : يتألف حج الافراد من الامور الثلاثة عشر المذكور لحج التمتع باستثناء ( الذبح والنحر ) فانه ليس من اعماله ، كما يشترك حج القرآن مع حج الافراد في جميع الأعمال باستثناء أن المكلف يصحب معه الهدي وقت احرامه لحج القران ، وبذلك يجب الهدي عليه ، والاحرام له كما يصح ان يكون بالتلبية يصح ان يكون بالإشعار والتقليد.

ثم ان من تكون وظيفته حج الافراد أو حج القران يجب عليه أداء العمرة المفردة ايضاً إذا تمكن منها بل إذا تمكن منها ولم يتمكن من الحج وجب عليه اداؤها ، وإذا تمكن منهما معاً في وقت واحد فالأحوط لزوماً تقديم الحج على العمرة المفردة.

وتشترك عمرة المفردة مع عمرة التمتع في الامور الخمسة المذكورة ويضاف اليها : الطواف بالبيت طواف النساء وصلاة هذا الطواف خلف مقام إبراهيم ويتخير الرجل فيها بين التقصير والحلق ولا يتعين عليه التقصير كما في عمرة التمتع.

( مسألة 530 ) : كل واحد من افعال العمرة والحج ـ باقسامهما المذكورة ـ عمل عبادي لا بد من ادائه تخضعاً لله تعالى ، ولها الكثير من الخصوصيات والاحكام مما تكفلت لبيانها رسالة ( مناسك الحج ) فعلى من يروم ادائها ان يتعلم احكامها بصورة وافية لئلا يخالف وظيفته فينقص أو يبطل حجّه أو عمرته.

٢٢٥

٢٢٦

( أحكام زكاة المال )

الزكاة من الواجبات التي اهتم الشارع المقدّس بها ، وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة ، وهي احدى الخمس التي بني عليها الإسلام ، وقد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها ، وإنَّ من منع قيراطاً من الزكاة فليمت ان شاء يهودياً أو نصرانياً ، وهي على قسمين : زكاة الأموال ، وزكاة الأبدان ( زكاة الفطرة ) وسيأتي بيان القسم الثاني بعد ذلك.

( مسألة 531 ) : تجب الزكاة في اربعة اشياء :

(1) في الأنعام : الغنم بقسميها المعز والضأن ، والإبل ، والبقر ومنه الجاموس.

(2) في النقدين : الذهب والفضة.

(3) في الغلاّت : الحنطة والشعير ، والتمر والزبيب.

(4) في مال التجارة على ـ الأحوط وجوباً ـ.

ويعتبر في وجوبها في الجميع أمران :

( الأوّل ) : الملكية الشخصية ، فلا تجب في الأوقاف العامة ، ولا في المال الذي أوصى بان يصرف في التعازي أو المساجد ، أو المدارس ونحوها.

( الثاني ) : ان لا يكون محبوساً عن مالكه شرعاً ، فلا تجب الزكاة في الوقف الخاص ، والمرهون وما تعلق به حق الغرماء ، وأما المنذور التصدق به فتجب فيه الزكاة ولكن يلزم اداؤها من مال آخر لكي لا ينافي الوفاء بالنذر.

٢٢٧

( زكاة الحيوان )

( مسألة 532 ) : يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور : فلا تجب بفقدان شيء منها :

(1) استقرار الملكية في مجموع الحول ، فلو خرجت عن ملك مالكها اثناء الحول لم تجب فيها الزكاة ، والمراد بالحول هنا مضي احد عشر شهراً والدخول في الشهر الثاني عشر ـ وان كان الحول الثاني يبدأ من بعد انتهائه ـ وابتداء السنة فيها من حين تملّكها وفي نتاجها من حين ولادتها.

(2) تمكّن المالك ، أو وليّه من التصرف فيها في تمام الحول ، فلو غصبت أو ضلت ، أو سرقت فترة يعتد بها عرفاً لم تجب الزكاة فيها.

(3) السوم ، فلو كانت معلوفة ـ ولو في بعض السنة ـ لم تجب فيها الزكاة ، نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلاً ، والعبرة فيه بالصدق العرفي ، وتحسب مدة رضاع النتاج من الحول وان لم تكن امهاتها سائمة.

(4) بلوغها حد النصاب ، وسيأتي بيانه.

( مسألة 533 ) : صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة ، او المشتراة للرعي محل اشكال ، فثبوت الزكاة فيها مبني على ـ الاحتياط اللزومي ـ.

( مسألة 534 ) : لا يشترط في وجوب الزكاة في البقر والإبل زائداً على كونها سائمة ان لا تكون عوامل على ـ الأحوط لزوماً ـ فلو استعملت في

٢٢٨

السقي ، أو الحرث ، أو الحمل ، أو نحو ذلك فلا يترك الاحتياط باخراج زكاتها ، وإذا كان استعمالها من القلة بحد يصدق عليها انها فارغة ـ وليست بعوامل ـ وجبت فيها الزكاة بلا اشكال.

( مسألة 535 ) : في الغنم خمسة نصب :

(1) اربعون ، وفيها شاة.

(2) مائة واحدى وعشرون ، وفيها شاتان.

(3) مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه.

(4) ثلاثمائة وواحدة ، وفيها اربع شياه.

(5) اربعمائة فصاعداً ففي كل مائة شاة ، وما بين النصابين في حكم النصاب السابق ـ والأحوط لزوماً ـ في الشاة المخرجة زكاة ان تكون داخلة في السنة الثالثة ان كانت معزاً ، وان تكون داخلة في السنة الثانية ان كانت ضأناً.

( مسألة 536 ) : في الإبل اثنا عشر نصاباً :

(1) خمس ، وفيها شاة.

(2) عشرة ، وفيها شاتان.

(3) خمس عشرة ، وفيها ثلاث شياه.

(4) عشرون ، وفيها اربع شياه.

(5) خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه.

(6) ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية.

(7) ست وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة.

٢٢٩

(8) ست واربعون ، وفيها حقة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة.

(9) احدى وستون ، وفيها جذعة ، وهي التي دخلت في السنة الخامسة.

(10) ست وسبعون ، وفيها بنتا لبون.

(11) احدى وتسعون وفيها حقتان.

(12) مائة واحدى وعشرون فصاعداً ، وفيها حقة لكل خمسين ، وبنت لبون لكل اربعين ، بمعنى انه يتعين عدها بالأربعين اذا كان عادَّاً لها بحيث اذا حسبت به لم تكن زيادة ولا نقيصة ، كما اذا كانت مائة وستين رأساً ، ويتعين عدها بالخمسين اذا كان عاداً لها ـ بالمعنى المتقدم ـ كما اذا كانت مائة وخمسين رأساً ، وان كان كل من الأربعين والخمسين عاداً كما اذا كانت مأتي رأس تخير المالك في العدّ بأيّ منهما ، وان كانا معاً عادين لها وجب العد بهما كذلك كما اذا كانت مأتين وستين رأساً فيحسب خمسينين واربع اربعينات.

( مسألة 537 ) : في البقر نصابان :

(1) ثلاثون ، وزكاتها ما دخل منها في السنة الثانية ـ والأحوط لزوماً ـ ان يكون ذكراً.

(2) اربعون ، وزكاتها مسنّة ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفي ما زاد على اربعين يعد بثلاثين أو أربعين على التفصيل المتقدم ، وما بين النصابين في البقر والإبل في حكم النصاب السابق كما تقدم في الغنم.

( مسألة 538 ) : اذا تولى المالك اخراج زكاة ماله لم يجز له اخراج المريض زكاة اذا كان جميع النصاب في الانعام صحاحاً ، كما لا يجوز له

٢٣٠

اخراج المعيب اذا كان النصاب باجمعه سليماً ، وكذلك لا يجوز له اخراج الهرم اذا كان كان الجميع شباباً ، بل الأمر كذلك مع الاختلاف على ـ الأحوط لزوماً ـ نعم إذا كان جميع افراد النصاب مريضاً ، أو معيباً أو هرماً جاز له الإخراج منها.

( مسألة 539 ) : اذا ملك من الأنعام بمقدار النصاب ثم ملك مقداراً آخر بنتاج او شراء او غير ذلك ، ففيه صور :

( الأولى ) : ان يكون ملكه الجديد بعد تمام الحول لما ملّكه أولاً ، ففي هذه الصورة يبتدئ الحول للمجموع ، مثلاً إذا كان عنده من الابل خمس وعشرون ، وبعد انتهاء الحول ملك واحدة فحينئذٍ يبتدئ الحول لست وعشرين.

( الثانية ) : ان يكون ملكه الجديد اثناء الحول ، وكان هو بنفسه بمقدار النصاب ، ففي هذه الصورة لا ينضم الجديد إلى الملك الأوّل ، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده ـ وان كان الملك الجديد مكملاً للنصاب اللاحق على الأحوط لزوماً ـ ، فإذا كان عنده خمس من الابل فملك خمساً اخرى بعد مضي ستة اشهر ، لزم عليه اخراج شاة عند تمام السنة الأولى ، واخراج شاة اخرى عند تمام السنة من حين تملكه الخمس الاُخرى ، واذا كان عنده عشرون من الابل وملك ستة في اثناء حولها فالأحوط لزوماً ان يعتبر للعشرين حولاً وللستة حولاً آخر ويدفع على رأس كل حول فريضته.

( الثالثة ) : ان يكون ملكه الجديد مكملا للنصاب اللاحق ولا يعتبر نصاباً مستقلاً ، ففي هذه الصورة يجب اخراج الزكاة للنصاب الأوّل عند انتهاء سنته ، وبعده يضم الجديد الى السابق ، ويعتبر لهما حولا واحداً ، فاذا ملك ثلاثين من البقر ، وفي اثناء الحول ملك احد عشر رأساً من البقر

٢٣١

وجب عليه ـ بعد انتهاء الحول ـ اخراج الزكاة للثلاثين ويبتدئ الحول للاربعين.

( الرابعة ) : ان لا يكون ملكه الجديد نصاباً مستقلاً ولا مكملاً للنصاب اللاحق ، ففي هذه الصورة لا يجب عليه شيء لملكه الجديد ، وان كان هو بنفسه نصاباً لو فرض انه لم يكن مالكاً للنصاب السابق ، فاذا ملك اربعين رأساً من الغنم ثم ملك اثناء الحول اربعين غيرها لم يجب شيء في ملكه ثانياً ما لم يصل إلى النصاب الثاني.

( مسألة 540 ) : إذا كان مالكاً للنصاب لا أزيد ـ كاربعين شاة مثلاً ـ فحال عليه ، احوال فان اخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب ، وان اخرجها منه أو لم يخرجها اصلاً لم تجب الا زكاة سنة واحدة ، ولو كان عنده ازيد من النصاب ـ كأن كان عنده خمسون شاة ـ وحال عليه احوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين الى ان ينقص عن النصاب.

( مسألة 541 ) : لا يجب اخراج الزكاة من شخص الأنعام التي تعلقت الزكاة بها ، فلو ملك من الغنم اربعين جاز له ان يعطي شاة من غيرها زكاة.

٢٣٢

( زكاة النقدين )

يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة أمور :

( الأوّل ) : كمال المالك بالبلوغ والعقل ، فلا تجب الزكاة في النقدين من اموال الصبي والمجنون.

( الثاني ) : بلوغ النصاب ، ولكل منهما نصابان ، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأوّل منهما ، وما بين النصابين بحكم النصاب السابق ، فنصابا الذهب : خمسة عشر مثقالاً صيرفياً ، ثم ثلاثة فثلاثة ، ونصابا الفضة : مائة وخمسة مثاقيل ، ثم واحد وعشرون ، فواحد وعشرون مثقالاً وهكذا ، والمقدار الواجب اخراجه في كل منهما ربع العشر ( 2.5%).

( الثالث ) : ان يكونا من المسكوكات النقدية التي يتداول التعامل بها سواء في ذلك السكة الاسلامية وغيرها ، فلا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة ، والحلي المتخذة منهما ، وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكاً او يكون من المسكوكات القديمة الخارجة عن رواج المعاملة.

وبذلك يعلم انه لا موضوع لزكاة الذهب والفضة في العصر الحاضر الذي لا يتداول فيه التعامل بالعملات النقدية الذهبية والفضية.

( الرابع ) : مضي الحول ، بان يبقى في ملك مالكه واجداً للشروط تمام الحول ، فلو خرج عن ملكه اثناء الحول ، أو نقص عن النصاب ، او الغيت سكته ـ ولو بجعله سبيكة ـ لم تجب الزكاة فيه ، نعم لو ابدل الذهب

٢٣٣

المسكوك بمثله ، أو بالفضة المسكوكة ، أو ابدل الفضة المسكوكة بمثلها ، أو بالذهب المسكوك كلاً أو بعضاً بقصد الفرار من الزكاة وبقي واجداً لسائر الشرائط الى تمام الحول فلا يترك الاحتياط باخراج زكاته حينئذٍ ، ويتم الحول بمضي احد عشر شهراً ، ودخول الشهر الثاني عشر.

( الخامس ) : تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول ، فلا تجب الزكاة في المغصوب والمسروق ، والمال الضائع فترة يعتد بها عرفاً.

٢٣٤

( زكاة الغلات الأربع )

يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران :

( الأوّل : بلوغ النصاب ) ولها نصاب واحد وهو ثلاثمائة صاع ، وهذا يقارب ـ فيما قيل ـ ثمانمائة وسبعة واربعين كيلو غراماً(1) ، ولا تجب الزكاة في ما لم يبلغ النصاب ، فاذا بلغه وجبت فيه وفي ما يزيد عليه ، وان كان الزائد قليلاً.

( الثاني : الملكية حال تعلق الزكاة بها ) فلا زكاة فيها اذا تملكها الانسان بعد تعلق الزكاة بها.

( مسألة 542 ) : تتعلق الزكاة بالغلات حينما يصدق عليها اسم الحنطة

__________________

(1) ان نصاب الغلات قد حدد في النصوص الشرعية بالمكاييل التي كانت متداولة في العصور السابقة ولا تعرف مقاديرها اليوم بحسب المكاييل السائدة في هذا العصر ، كما لا يمكن تطبيق الكيل على الوزن بضابط عام يطرد في جميع انواع الغلات لانها تختلف خفة وثقلاً بحسب طبيعتها ولعوامل اُخرى ، فالشعير اخف وزناً من الحنطة بكثير كما ان ما يستوعبه المكيال من التمر غير المكبوس أقل وزناً مما يستوعبه من الحنطة لاختلاف افرادهما في الحجم والشكل مما تجعل الخلل والفُرَج الواقعة بين أفراد التمر ازيد منها بين افراد الحنطة ، بل ان نفس افراد النوع الواحد تختلف في الوزن بحسب اختلافها في الصنف وفي نسبة ما تحملها من الرطوبة ، ولذلك لا سبيل إلى تحديد النصاب بوزن موحد لجميع الانواع والاصناف ، ولكن الذي يسهل الأمر ان المكلف اذا لم يحرز بلوغ ما ملكه من الغلة حد النصاب لا يجب عليه اخراج الزكاة منه ومع كونه بالمقدار المذكور في المتن يقطع ببلوغه النصاب على جميع التقادير والمحتملات.

٢٣٥

أو الشعير ، أو التمر أو العنب ، إلاّ أن المناط في اعتبار النصاب بلوغها حده بعد يبسها ، حين تصفية الحنطة والشعير من التبن ، واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب ، فاذا كانت الغلة حينما يصدق عليها احد هذه العناوين بحد النصاب ، ولكنها لا تبلغه حينذاك لجفافها لم تجب الزكاة فيها.

( مسألة 543 ) : لا تتعلق الزكاة بما يؤكل ويصرف من ثمر النخل حال كونه بُسراً ( خلالاً ) أو رطباً وإن كان يبلغ مقدار النصاب لو بقي وصار تمراً ، وأمّا ما يؤكل ويصرف من ثمر الكرم عنباً فيجب إخراج زكاته لو كان بحيث لو بقي وصار زبيباً لبلغ حد النصاب.

( مسألة 544 ) : لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلاّ مرة واحدة ، فاذا ادى زكاتها لم تجب في السنة الثانية ، ولا يشترط فيها الحول المعتبر في النقدين والأنعام.

( مسألة 545 ) : يختلف مقدار الزكاة في الغلات باختلاف الصور الآتية :

( الأولى ) : ان يكون سقيها بالمطر ، أو بماء النهر ، أو بمصّ عروقها الماء من الأرض ونحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى العلاج ، ففي هذه الصورة يجب اخراج عشرها ( 10% ) زكاة.

( الثانية ) : ان يكون سقيها بالدلو والرشا ، والدوالي والمضخات ونحو ذلك ، ففي هذه الصورة يجب اخراج نصف العشر ( 5% ).

( الثالثة ) : ان يكون سقيها بالمطر أو نحوه تارة ، وبالدلو أو نحوه تارة اُخرى ، ولكن كان الغالب احدهما بحد يصدق عرفاً انه سقي به ، ولا يعتد بالآخر ، ففي هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب.

٢٣٦

( الرابعة ) : ان يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك ، بان لا يزيد احدهما على الآخر ، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها الآخر عن الاعتبار ، ففي هذه الصورة يجب اخراج ثلاثة ارباع العشر ( 7.5% ).

( مسألة 546 ) : المدار في التفصيل المتقدم في الثمرة عليها لا على شجرتها ، فاذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء مثلا فلما بلغ اوان اثمارها صار يمص ماء النزيز بعروقه وجب فيه العشر 10%.

( مسألة 547 ) : إذا زرع الأرض حنطة ـ مثلاً ـ وسقاها بالمضخات أو نحوها ، فتسرّب الماء إلى ارض مجاورة فزرعها شعيراً فمصّ الماء بعروقه ولم يحتج الى سقي آخر فمقدار الزكاة في الزرع الأوّل 5% وفي الزرع الثاني 10% على ـ الأحوط لزوماً ـ ومثل ذلك ما إذا زرع الأرض وسقاها بعلاج ثم حصده وزرع مكانه شعيراً مثلا فمصّ الماء المتخلف في الأرض ولم يحتج الى سقي جديد فان ـ الأحوط لزوماً ـ ثبوت الزكاة فيه بنسبة 10%.

( مسألة 548 ) : لا يعتبر في بلوغ الغلات حدّ النصاب استثناء ما صرفه المالك في المؤن قبل تعلق الزكاة وبعده ، فلو كان الحاصل يبلغ حد النصاب ولكنه إذا وضعت المؤن لم يبلغه وجبت الزكاة فيه ، بل الأحوط لزوماً إخراج الزكاة من مجموع الحاصل من دون وضع المؤن ، نعم ما تأخذه الحكومة من اعيان الغلات لا تجب زكاته على المالك.

( مسألة 549 ) : اذا تعلقت الزكاة بالغلات لا يتعين على المالك تحمل مؤونتها إلى أوان الحصاد أو الاجتناء ، فان له المخرج عن ذلك بان يسلمها الى مستحقها ، أو الحاكم الشرعي وهي على الساق ، أو على الشجر ثم يشترك معه في المؤن.

( مسألة 550 ) : لا يعتبر في وجوب الزكاة أن تكون الغلة في مكان

٢٣٧

واحد ، فلو كان له نخيل أو زرع في بلد لم يبلغ حاصله حد النصاب ، وكان له مثل ذلك في بلد آخر ، وبلغ مجموع الحاصلين في سنة حد النصاب وجبت الزكاة فيه.

( مسألة 551 ) : إذا ملك شيئاً من الغلات وتعلقت به الزكاة ثم مات وجب على الورثة إخراجها ، وإذا مات قبل تعلقها به انتقل المال باجمعه الى الورثة ، فمن بلغ نصيبه حد النصاب ـ حين تعلق الزكاة به ـ وجبت عليه ، ومن لم يبلغ نصيبه حده لم تجب عليه.

( مسألة 552 ) : من ملك نوعين من غلة واحدة كالحنطة الجيدة والرديئة ، جاز له اخراج الزكاة منهما مراعياً للنسبة ، ولا يجوز اخراج تمامها من القسم الرديء على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة 553 ) : إذا اشترك اثنان أو أكثر في غلة ـ كما في المزارعة وغيرها ـ لم يكف في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب ، بل يختص الوجوب بمن بلغ نصيبه حده.

٢٣٨

( زكاة مال التجارة )

وهو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاكتساب والاسترباح ، فيجب ـ على الأحوط ـ أداء زكاته ، وهي ربع العشر ( 2.5% ) مع استجماع الشرائط التالية :

( الأوّل ) : كمال المالك بالبلوغ والعقل.

( الثاني ) : بلوغ المال حد النصاب وهو نصاب احد النقدين المتقدم في ص (233).

( الثالث ) : مُضيِّ الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح.

( الرابع ) : بقاء قصد الاسترباح طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به القنية ، أو الصرف في المؤونة مثلاً في الأثناء لم تجب فيه الزكاة.

( الخامس ) : تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول.

( السادس ) : ان يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول ، فلو طلب بنقيصة اثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.

٢٣٩

( من أحكام الزكاة )

يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين تسليمها الى المستحق ، أو الحاكم الشرعي ، أو العامل المنصوب من قبله ، أو الوكيل في ايصالها الى المستحق ـ والأحوط استحباباً ـ استمرار النية حتى يوصلها الوكيل ، وان ادى قاصداً به الزكاة من دون قصد القربة فالأظهر تعيّنه واجزاؤه وإن أثم ، والأولى تسليم الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليصرفها في مصارفها.

( مسألة 554 ) : لا يجب اخراج الزكاة من عين ما تعلقت به فيجوز اعطاء قيمتها من النقود ، دون غيرها على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة 555 ) : من كان له على الفقير دين جاز له ان يحتسبه زكاة ، سواء في ذلك موت المديون وحياته ، نعم يعتبر في المديون الميت ان لا تفي تركته باداء دينه ، أو يمتنع الورثة عن ادائه ، او يتعذر استيفاؤه لسبب آخر.

( مسألة 556 ) : يجوز اعطاء الفقير الزكاة من دون إعلامه بالحال.

( مسألة 557 ) : إذا أدى الزكاة الى من يعتقد كونه مصرفاً لها ثم انكشف خلافه استردها إذا كانت عينها باقية ، وكان له استرداد بدلها إذا تلفت العين وقد علم الآخذ ان ما اخذه زكاة ، وأما إذا لم يكن الآخذ عالماً بذلك فلا ضمان عليه ، ويجب على المالك حينئذٍ وعند عدم امكان الاسترداد في الصورة الأولى اخراج بدلها ، نعم اذا كان أداؤه بعد الفحص

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393