مستدرك الوسائل خاتمة 8 الجزء ٢٦

مستدرك الوسائل خاتمة 815%

مستدرك الوسائل خاتمة 8 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 393

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 393 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 262069 / تحميل: 4899
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 8

مستدرك الوسائل خاتمة ٨ الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

وكذا السدر والكافور والماء وقيمة الأرض التي يدفن فيها ، وأجرة حمل الميت وأجرة حفر القبر إلى غير ذلك مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت ، فان كل ذلك يخرج من أصل التركة وان كان الميت مديوناً أو كانت له وصية ، هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشيء من ذلك وإلاّ لم يخرج من التركة ، وأما ما يصرف فيما زاد على القدر الواجب وما يلحق به فلا يجوز اخراجه من الأصل ، وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه فانه لا يجوز ان يخرج من الأصل الا ما هو المتعارف بحسب القيمة ، فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميت لا يحتاج إلى بذل مال ، وفي البعض الآخر يحتاج اليه قدم الأوّل ، نعم يجوز اخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث مع وصية الميت به ، أو وصيته بالثلث من دون تعيين مصرف له كلاً أو بعضاً ، كما يجوز اخراجه من حصص الورثة الكبار منهم برضاهم دون القاصرين ، الا مع اذن الولي على تقدير وجود مصلحة تسوغ له ذلك.

( مسألة 109 ) : كفن الزوجة على زوجها حتى مع يسارها أو كونها منقطعة او ناشزة ، هذا إذا لم يتبرع غير الزوج بالكفن والا سقط عنه ، وكذلك إذا اوصت به من مالها وعمل بالوصية ، أو تقارن موتها مع موته ، أو كان البذل حرجياً على الزوج ، فلو توقف على الاستقراض ، أو فك ماله من الرهن ولم يكن فيه حرج عليه تعين ذلك ، والا لم يجب.

( مسألة 110 ) : يجوز التكفين بما كتب عليه القرآن الكريم أو بعض الأدعية المباركة كالجوشن الكبير أو الصغير ، ولكن يلزم ان يكون ذلك بنحو لا يتنجس موضع الكتابة بالدم ، أو غيره من النجاسات كان يكتب في حاشية الازار من طرف رأس الميت ، ويجوز ان يكتب على قطعة من القماش وتوضع على رأسه أو صدره.

٦١

( شروط الكفن )

يعتبر في الكفن أمور :

(1) الاباحة.

(2) الطهارة بان لا يكون نجساً ولا متنجساً.

(3) ان لا يكون من الحرير الخالص ، ولا بأس بما يكون ممزوجاً به بشرط ان يكون حريره أقل من خليطه ـ والأحوط وجوباً ـ ان لا يكون الكفن مُذهَّباً ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا من جلد الميتة وان كان طاهراً ، ولا بأس ان يكون مصنوعاً من وبر أو شعر مأكول اللحم ، بل لا بأس ان يكون من جلده مع صدق الثوب عليه عرفاً ، وكل هذه الشروط ـ غير الاباحة ـ يختص بحال الإختيار ويسقط في حال الضرورة ، فلو انحصر الكفن في الحرام دفن عارياً ، ولو انحصر في غيره من الانواع التي لا يجوز التكفين بها اختياراً كفن به ، فاذا انحصر في واحد منها تعين ، واذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بالنجس قدم الأوّل ، وإذا دار الأمر بين النجس أو المتنجس ، وبين الحرير قدم الثاني ، ولو دار الأمر بين أحد الثلاثة وبين غيرها قدم الغير ، ومع دوران الأمر بين التكفين بالمُذهَّب والتكفين بأجزاء مالا يؤكل لحمه تخيّر بينهما ، وان كان الاحتياط بالجمع حسناً.

( مسألة 111 ) : الشهيد لا يكفّن بل يدفن بثيابه الا إذا كان بدنه عارياً فيجب تكفينه.

( مسألة 112 ) : يستحب وضع جريدتين خضراوين مع الميت ، وينبغي ان تكونا من النخل ، فان لم يتيسر فمن السدر ، أو الرمان وان

٦٢

لم يتيسرا فمن الخلاف ( الصفصاف ) ، والأولى في كيفيته جعل احداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة بالبدن ، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والازار.

( الحنوط )

يجب تحنيط الميت المسلم وهو ( إمساس مواضع السجود السبعة بالكافور المسحوق غير الزائلة رائحته ) ويكفي فيه وضع المسمى ، ويشترط فيه اباحته فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح ، كما يعتبر طهارته وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على ـ الأحوط وجوباً ـ والأفضل ان يكون الكافور المستخدم في التحنيط بمقدار سبعة مثاقيل ويستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية ، ولكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.

( مسألة 113 ) : ـ الأحوط الأولى ـ ان يكون الامساس بالكف وان يبتدأ من الجبهة ، ولا ترتيب في سائر الأعضاء ، ويجوز ان يباشر التحنيط الصبي المميز بل وغيره أيضاً.

( مسألة 114 ) : يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في احرام العمرة أو الحج فَيُجنَّب من الكافور بل من مطلق الطيب ، نعم اذا مات الحاج بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها وجب تحنيطه كغيره من الأموات.

( مسألة 115 ) : وجوب التحنيط كوجوب التغسيل ، وقد مضى تفصيله في المسألة (91).

٦٣

( الصلاة على الميت )

تجب الصلاة على كل مسلم ميت وان كان فاسقاً ، ووجوبها كوجوب التغسيل ، وقد مر في المسألة (91).

( مسألة 116 ) : لا تجب الصلاة على اطفال المسلمين الا من عقل منهم الصلاة ، ومع الشك في ذلك فالعبرة ببلوغه ست سنين ، وفي استحباب الصلاة على من لم يعقل الصلاة اشكال ـ والأحوط وجوباً ـ عدم الاتيان بها الا رجاءً.

( مسألة 117 ) : تصح الصلاة على الميت من الصبي المميز ، ويجزي عن البالغين.

( مسألة 118 ) : يجب تقديم الصلاة على الدفن ، الا انه إذا دفن قبل ان يصلى عليه عصياناً أو لعذر فلا يجوز ان ينبش قبره للصلاة عليه ، ولم تثبت مشروعية الصلاة عليه وهو في القبر ـ فالأحوط وجوباً ـ الاتيان بها رجاءً.

( كيفية صلاة الميت )

يجب في الصلاة على الميت خمس تكبيرات والدعاء للميت عقيب احدى التكبيرات الأربع الأوّل ، وأما الثلاثة الباقية فيتخير فيها بين الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والشهادتين ، والدعاء للمؤمنين والتمجيد لله تعالى ، ولكن ـ الأحوط استحباباً ـ ان يكبّر أولاً ويقول ( أشْهَدُ اَنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ وَأنَّ مُحمّداً رَسولُ الله ) ثم يكبر ثانياً ، ويصلي على النبي وآله ، ثم يكبر ثالثاً ، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثم يكبر رابعاً ، ويدعو للميت ، ثم يكبّر خامساً

٦٤

وينصرف.

والأفضل أن يقول بعد التكبيرة الأولى : ( أشهدُ أنْ لا إلهَ إلاّ الله وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ).

وبعد التكبيرة الثانية : ( اللهم صلِّ على محمّد وآل محمد ، وارحم محمداً وآل محمّد ، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم ، انك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين ).

وبعد التكبيرة الثالثة : ( اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، تابع اللّهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير ).

وبعد الرابعة : ( اللّهم ان هذا المسجّى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن امتك نزل بك وانت خير منزول به ، اللّهم إنا لا نعلم منه إلاّ خيراً وانت اعلم به منا ، اللّهم ان كان محسناً فزد في احسانه ، وان كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته واغفر له ، اللّهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على اهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين ) ثم يكبّر ، وبها تتم الصلاة.

ولابُدّ من رعاية تذكير الضمائر وتأنيثها حسب اختلاف جنس الميت ، وتختص هذه الكيفية بما إذا كان الميت مؤمناً بالغاً ، وفي الصلاة على اطفال المؤمنين يقول بعد التكبيرة الرابعة : اللّهم اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً.

( مسألة 119 ) : يعتبر في صلاة الميت أمور :

٦٥

(1) ان تكون بعد الغسل والتحنيط والتكفين ، والا بطلت ولابُدّ من اعادتها ، واذا تعذر غسل الميت أو التيمم بدلاً عنه ، وكذلك التكفين والتحنيط لم تسقط الصلاة عليه.

(2) النية بان يقصد بها القربة ، مع تعيين الميت على نحو يرفع الابهام.

(3) القيام مع القدرة عليه.

(4) أن يكون رأس الميت على يمين المصلي.

(5) أن يوضع على قفاه عند الصلاة عليه.

(6) استقبال المصلي للقبلة حال الاختيار.

(7) أن يكون الميت أمام المصلي.

(8) أن لا يكون حائل بينهما من ستر أو جدار على نحو لا يصدق الوقوف عليه ، ولا يضر الستر بمثل النعش أو ميت آخر.

(9) الموالاة بين التكبيرات والأذكار ، بان لا يفصل بينها بمقدار تنمحي به صورة الصلاة.

(10) أن لا يكون بين الميت والمصلي بعد مفرط الا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة ، أو مع تعدد الجنائز في الصلاة عليها دفعة واحدة.

(11) أن لا يكون احدهما اعلى من الآخر علواً مفرطاً.

(12) أن يكون الميت مستور العورة ـ اذا تعذر الكفن ـ ولو بحجر أو لبنة.

٦٦

( دفن الميت )

يجب دفن الميت المسلم ومن بحكمه ووجوبه كوجوب التغسيل وقد مر في المسألة (91) ، وكيفية الدفن ان يوارى في حفيرة في الارض ، فلا يجزي البناء عليه ولا وضعه في بناء أو تابوت مع القدرة على المواراة في الأرض ، وتكفي مواراته في الحفيرة بحيث يؤمّن على جسده من السباع وايذاء رائحته للناس ولو لعدم وجود السباع أو من تؤذيه رائحته من الناس أو بسبب البناء على قبره بعد مواراته ، ولكن ـ الأحوط استحباباً ـ ان تكون الحفيرة بنفسها على كيفية تمنع من انتشار رائحة الميت ووصول السباع إلى جسده ، ويجب ان يوضع في قبره على طرفه الأيمن موجهاً وجهه الى القبلة.

( مسألة 120 ) : يجب دفن الجزء المبان من الميت ، وإن كان شعراً أو سناً أو ظفراً على ـ الأحوط وجوباً ـ نعم لو عثر عليها قبل دفنه يجب جعلها في كفنه.

( مسألة 121 ) : من مات في السفينة ، ولم يمكن دفنه في البر ، ولو بتأخيره لخوف فساده أو غير ذلك يغسّل ويكفن ويحنط ويُصلى عليه ثم يوضع في خابية ونحوها ويشد رأسها باستحكام ، أو يشد برجله ما يثقله من حجر ، أو حديد ثم يلقى في البحر ـ والأحوط استحباباً ـ اختيار الوجه الأوّل مع الإمكان ، وكذلك الحال في ميت خيف عليه من ان يخرجه العدو من قبره ويحرقه أو يمثّل به.

( مسألة 122 ) : لا يجوز دفن الميت في مكان يستلزم هتك حرمته كالبالوعة والمواضع القذرة ، كما لا يجوز دفنه في مقابر الكفار ، ولا يجوز

٦٧

دفن الكافر في مقبرة المسلمين.

( مسألة 123 ) : يعتبر في موضع الدفن الاباحة ، فلا يجوز الدفن في مكان مغصوب ، أو فيما وقف لجهة خاصة كالمدارس والحسينيات ونحوهما وان لم يكن مضراً بالوقف أو مزاحماً لجهته على ـ الأحوط وجوباً ـ.

( مسألة 124 ) : إذا دفن الميت في مكان لا يجوز دفنه فيه وجب نبش قبره واخراجه ودفنه في موضع يجوز دفنه فيه ، إلاّ في بعض الموارد المذكورة في ( العروة الوثقى ) وتعليقتنا عليها.

( مسألة 125 ) : إذا دفن الميت بلا غسل أو كفن ، أو حنوط مع التمكن منها وجب اخراجه مع القدرة لإجراء الواجب عليه ودفنه ثانياً بشرط ان لا يستلزم ذلك هتكاً لحرمته ، والا ففيه اشكال.

( مسألة 126 ) : لا يجوز نبش قبر المسلم إلاّ في موارد خاصة تقدم بعضها ، ومنها ما لو اوصى الميت بنقله الى المشاهد المشرفة فدفن عصياناً أو جهلاً أو نسياناً في غيرها ، فانه يجب النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يوجب النقل أيضاً فساد بدنه ولا محذوراً آخر ، وأما لو اوصى بنبش قبره ونقله بعد مدة الى الأماكن المشرفة ففي صحة وصيته اشكال.

( مسألة 127 ) : إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفاً انه ( بدن الميت ) كما لو كان مقطوع الأطراف ـ الرأس واليدين والرجلين ـ كلاً أو بعضاً ، أو كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم ، أو معظمها بشرط ان تكون من ضمنها عظام صدره ، ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه وكذا ما يتقدمها من التغسيل والتحنيط ـ ان وجد بعض مساجده ـ والتكفين بالازار والقميص بل وبالمئزر أيضاً ان وجد بعض ما يجب ستره به.

واذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه انه بدنه بل بعض بدنه ،

٦٨

فلو كان هو القسم الفوقاني من البدن أي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء كان معه غيره أم لا وجبت الصلاة عليه ، وكذا التغسيل والتكفين بالازار والقميص وبالمئزر ان كان محله موجوداً ـ ولو بعضاً ـ على ـ الأحوط وجوباً ـ ولو كان معه بعض مساجده وجب تحنيطه على ـ الأحوط وجوباً ـ ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمها على ـ الأحوط وجوباً ـ وإذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميت كأن وجدت اطرافه كلاً أو بعضاً مجردة عن اللحم أو معه ، أو وجد بعض عظامه ولو كان فيها بعض عظام الصدر فلا يجب الصلاة عليه ، بل ولا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه ، وان وجد منه شيء لا يشتمل على العظم ولو كان فيه القلب فالظاهر انه لا يجب فيه أيضاً شيء مما تقدم عدا الدفن ـ والأحوط وجوباً ـ ان يكون ذلك بعد اللف بخرقة.

( صلاة ليلة الدفن )

روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : لا يأتي على الميت أشدّ من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة ، فان لم تجدوا فليصّل احدكم ركعتين له ، يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، فيقول بعد السلام : اللّهم صل على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها الى قبر فلان ، ويسمي الميت ورويت لهذه الصلاة كيفية اخرى أيضاً.

( غسل مسِّ الميت )

يجب الغسل على من مسّ الميت بعد برده وقبل اتمام غسله ، ولا فرق بين ان يكون المسّ مع الرطوبة أو بدونها ، كما لا فرق في الممسوس والماس بين ان يكون مما تحله الحياة وما لا تحله كالسن

٦٩

والظفر ، نعم لا يبعد عدم العبرة بالشعر ، سواء كان ماساً أم ممسوساً ، ولا يختص الوجوب بما إذا كان الميت مسلماً ، فيجب في مسّ الميت الكافر أيضاً ، بل ولا فرق في المسلم بين من يجب تغسيله ومن لا يجب كالمقتول في المعركة في جهاد ، أو دفاع عن الاسلام أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الاغتسال على ـ الأحوط وجوباً ـ فيهما.

( مسألة 128 ) : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ، نعم لا يجوز له مسّ كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة الا بالغسل ـ والأحوط استحباباً ـ ضم الوضوء اليه إذا كان محدثاً بالأصغر.

( مسألة 129 ) : لا يجب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الميت أو الحي وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معاً وان كان الغسل ـ أحوط استحباباً ـ.

( مسألة 130 ) : إذا يمّم الميت بدلاً عن تغسيله لعذر فالظاهر وجوب الغسل بمسّه.

٧٠

( الأغسال المستحبة )

قد ذكر الفقهاء ( قدس الله اسرارهم ) كثيراً من الأغسال المستحبة ولكنه لم يثبت استحباب جملة منها ، والثابت منها ما يلي :

(1) غسل الجمعة : وهو من المستحبات المؤكدة ، ووقته من طلوع الفجر إلى الغروب ، والأفضل الاتيان به قبل الزوال ـ والأحوط الأولى ـ ان يؤتى به فيما بين الزوال إلى الغروب من دون قصد الأداء والقضاء ، ويجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إذا خيف اعواز الماء يوم الجمعة ، وتستحب اعادته إذا وجد الماء فيه.

(2 ـ 7) غسل الليلة الأولى ، والليلة السابعة عشرة ، والتاسعة عشرة والحادية والعشرين ، والثالثة والعشرين ، والرابعة والعشرين ، من شهر رمضان المبارك.

(8 ـ 9) غسل يوم العيدين الفطر والأضحى ، ووقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر ، والأفضل ان يؤتى به قبل صلاة العيد.

(10 ـ 11) غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة الحرام ، والأفضل في اليوم التاسع ان يؤتى به عند الزوال.

(12) غسل الاحرام.

(13) غسل دخول الحرم المكي.

(14) غسل دخول مكة.

(15) غسل زيارة الكعبة المشرفة.

(16) غسل دخول الكعبة المشرفة.

(17) غسل النحر والذبح.

٧١

(18) غسل الحلق.

(19) غسل دخول حرم المدينة المنورة.

(20) غسل دخول المدينة المنورة.

(21) غسل دخول مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(22) الغسل لوداع قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(23) غسل المباهلة مع الخصم.

(24) غسل الاستخارة.

(25) غسل الاستسقاء.

(26) غسل من مسّ الميت بعد تغسيله.

والأظهر ان هذه الاغسال تجزي عن الوضوء ، وأما غيرها فيؤتى بها رجاءً ، ولابُدّ معها من الوضوء فنذكر جملة منها :

(1) الغسل في ليالي الافراد من شهر رمضان المبارك وتمام ليالي العشرة الأخيرة.

(2) غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قريباً من الفجر.

(3) غسل الرابع والعشرين من ذي الحجة الحرام.

(4) غسل يوم النيروز ( اول أيام الربيع ).

(5) غسل يوم النصف من شعبان.

(6) الغسل في أول رجب وآخره ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.

(7) الغسل لزيارة كل واحد من المعصومينعليهم‌السلام من قريب أو بعيد.

(8) غسل اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.

٧٢

( الجبائر )

الجبيرة هي : ( ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوها إذا حدث فيه كسر ، أو جرح ، أو قرح ) وفي ذلك صورتان :

(1) ان يكون شيء من ذلك في مواضع الغَسل كالوجه واليدين.

(2) ان يكون في مواضع المسح كالرأس والرجلين ، وعلى التقديرين فان لم يكن في غَسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما يجب غسله ومسح ما يجب مسحه ، واما إذا استلزم شيئاً من ذلك ففيه صور :

( الأولى ) : ان يكون الكسر أو الجرح أو القرح في احد مواضع الغسل ، ولم تكن في الموضع جبيرة بان كان مكشوفاً ، ففي هذه الصورة يجب غسل ما حول الجرح والقرح ـ والأحوط الأولى ـ مع ذلك ان يضع خرقة على الموضع ويمسح عليها وان يمسح على نفس الموضع أيضاً إذا تمكن من ذلك ، وأما الكسر المكشوف من غير أن تكون فيه جراحة فالمتعين فيه التيمم.

( الثانية ) : ان يكون الكسر أو الجرح أو القرح في احد مواضع الغسل ، وكانت عليه جبيرة ، ففي هذه الصورة يغسل ما حوله ـ والأحوط وجوباً ـ ان يمسح على الجبيرة ولا يجزي غسل الجبيرة عن مسحها.

( الثالثة ) : ان يكون شيء من ذلك في احد مواضع المسح وكانت

٧٣

عليه جبيرة ، ففي هذه الصورة يتعين المسح على الجبيرة.

( الرابعة ) : ان يكون شيء من ذلك في احد مواضع المسح ولم تكن عليه جبيرة ، وفي هذه الصورة يتعين التيمم.

( مسألة 131 ) : يعتبر في الجبيرة أمران :

(1) طهارة ظاهرها ، فإذا كانت الجبيرة نجسة لم يصلح ان يمسح عليها فان امكن تطهيرها أو تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءاً منها وجب ذلك فيمسح عليها ويغسل اطرافها ، وان لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها ، هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف ، وأما لو زادت عليه فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضع عليها الجبيرة الطاهرة ، أو طهّرها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك لايجابه ضرراً على الجرح مسح على الجبيرة ، وإن كان لأمر آخر كالاضرار بالمقدار الصحيح وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم ، وإلاّ ـ فالأحوط لزوماً ـ الجمع بين الوضوء والتيمم.

(2) إباحتها ، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة ، ولو مسح لم يصح وضوؤه على ـ الأحوط وجوباً ـ.

( مسألة 132 ) : يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور :

( الأوّل ) : ان يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح ، فإذا لم يتمكن من غسله أو مسحه لأمر آخر ، كنجاسته مع تعذر ازالتها ، أو لزوم الضرر من استعمال الماء أو لصوق شيء ـ كالقير ـ بالعضو ولم يتمكن من ازالته بغير حرج ففي جميع ذلك لا يجري حكم الجبيرة بل يجب التيمم ، نعم إذا كان اللاصق بالعضو دواءً يجري عليه حكم الجبيرة ، ولو كان اللاصق غيره وكان

٧٤

في مواضع التيمم تعين الجمع بينه وبين الوضوء.

( الثاني ) : ان لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف ، والا وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم تحته إذا كان مما يغسل ومسحه إذا كان مما يمسح ، وان لم يتمكن من رفعه ، أو كان فيه حرج ، أو ضرر على الموضع السليم نفسه سقط الوضوء ووجب التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ الجمع بينه وبين الوضوء ، ولو كان رفعه وغسل الموضع السليم ، أو مسحه يستلزم ضرراً على نفس الموضع المصاب لم يسقط الوضوء فيمسح على الجبيرة.

( الثالث ) : ان يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء فلو كان في غيرها وكان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم ، وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من اعضاء الوضوء وكان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقاً ، كما إذا كان الجرح في اصبعه واتفق انه يتضرر بغسل الذراع ، فانه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضاً.

( مسألة 133 ) : إذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو ، كما إذا كان تمام الوجه أو احدى اليدين أو الرجلين مجبَّراً جرى عليها حكم الجبيرة غير المستوعبة على الأظهر ، وأما مع استيعاب الجبيرة لتمام الأعضاء ، أو معظمها ـ فالأحوط وجوباً ـ الجمع بين الوضوء مع المسح على الجبيرة وبين التيمم.

( مسألة 134 ) : إذا كانت الجبيرة في الكف مستوعبة لها ومسح المتوضئ عليها بدلاً عن غسل العضو ، فاللازم ان يمسح رأسه ورجليه بهذه الرطوبة لا برطوبة خارجية ـ والأحوط الأولى ـ فيما إذا لم تكن مستوعبة لها ان يمسح بغير موضع الجبيرة.

٧٥

( مسألة 135 ) : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت اجزأه وضوؤه سواء برئ في اثناء الوضوء ام بعده ، قبل الصلاة أو في اثنائها أو بعدها ، ولاتجب عليه اعادته لغير ذات الوقت كالصلوات الآتية في الموارد التي كان تكليفه فيها الوضوء جبيرة واما في الموارد التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلابُدّ من اعادة الوضوء للاعمال الآتية ، وهكذا الحكم فيما لو برئ في سعة الوقت بعد اتمام الوضوء ، وأما إذا برئ في اثنائه فلابُدّ من استيناف الوضوء ، أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها ان لم تفت الموالاة.

( مسألة 136 ) : إذا اعتقد الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه ، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين انه كان مضراً وكانت وظيفته الجبيرة ـ فالأحوط وجوباً ـ الإعادة ، وكذا إذا اعتقد الضرر ولكن ترك الجبيرة وتوضأ ثم تبين عدم الضرر وان وظيفته غسل البشرة ، وأما إذا اعتقد الضرر في غسل العضو لاعتقاده ان فيه قرحاً أو جرحاً أو كسراً فعمل بالجبيرة ثم تبين سلامة العضو فالظاهر بطلان وضوئه.

( مسألة 137 ) : يجري حكم الجبيرة في الأغسال ـ غير غسل الميت ـ كما كان يجري في الوضوء ولكنه يختلف عنه في الجملة ، فان المانع عن الغسل إذا كان قرحاً أو جرحاً ـ سواء كان المحل مجبوراً أم مكشوفاً ـ تخير المكلف بين الغسل والتيمم ، واذا اختار الغسل وكان المحل مكشوفاً فله الاجتزاء بغسل اطرافه وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ ان يضع خرقة على موضع القرح ، أو الجرح ويمسح عليها ، وأما إذا كان المانع كسراً فان كان محل الكسر مجبوراً تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة ، وأما إذا كان مكشوفاً ، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم.

٧٦

( التيمم )

يصح التيمم بدلاً عن الغسل ، أو الوضوء في سبعة مواضع :

( الأوّل ) : ما إذا لم يجد من الماء مقدار ما يفي بوظيفته الأولية من غسل أو وضوء ولو لكون الموجود منه فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فيه ، ويجب الفحص عنه على الحاضر إلى حين حصول اليأس منه ، وكذلك السعي اليه ما لم يكن بعيداً عنه بحيث يصدق عرفاً انه غير واجد للماء ، ولا يسوغ للمسافر ان يتيمم بمجرد عدم علمه بوجود الماء لديه ، بل لابُدّ له من احراز عدمه بالفحص عنه في مظانه إلى ان يحصل له الاطمينان بالعدم ، فلو احتمل وجود الماء في رحله ، أو في القافلة ، أو عند بعض المارة وجب عليه الفحص عنه ، ولو كان في فلاة وجب عليه الفحص فيما يقرب من مكانه وفي الطريق ، ـ والأحوط وجوباً ـ الفحص في المساحة التي حوله على نحو الدائرة غلوة سهم في الأرض الحزنة ( الوعرة ) وغلوة سهمين في الأرض السهلة ، ولا يجب الفحص أكثر من ذلك الا اذا اطمأن بوجوده خارج الحد المذكور بحيث لا يبعد عنه بمقدار يصدق عرفاً انه غير واجد للماء ، ويسقط وجوب الفحص عند تضيق الوقت بمقدار ما يتضيق منه وكذا إذا خاف على نفسه ، أو ماله المعتد به من لصّ ونحوه ، أو كان في الفحص حرج لا يتحمل عادة.

( مسألة 138 ) : إذا تيمم من غير فحص ـ فيما يلزم فيه الفحص ـ ثم

٧٧

صلى في سعة الوقت برجاء المشروعية لم يصح تيممه وصلاته وان تبين عدم الماء على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة 139 ) : إذا انحصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه كما إذا كان مغصوباً لم يجب الوضوء ووجب التيمم ، والماء الموجود حينئذٍ بحكم المعدوم.

( الثاني ) : عدم تيسر الوصول إلى الماء الموجود إما للعجز عنه تكويناً لكبر ونحوه ، أو لتوقفه على ارتكاب عمل محرم كالتصرف في الإناء المغصوب ، أو لخوفه على نفسه ، أو عرضه ، أو ماله المعتد به من سبع ، أو عدو أو لص ، أو ضياع أو غير ذلك ، ولو انحصر الماء المباح بما كان في أواني الذهب والفضة ـ حيث يحرم استعمالها في الطهارة عن الحدث والخبث على الأحوط كما تقدم في المسألة (30) ـ فان امكن تخليصه منها بما لا يعد استعمالاً في العرف وجب الوضوء ، وإلاّ ففي سقوط الوضوء ووجوب التيمم اشكال.

( الثالث ) : كون استعمال الماء مضراً به ، كما إذا خاف حدوث مرض أو امتداده أو شدته ، وانما يشرع التيمم في هذه الصورة إذا لم تكن وظيفته الطهارة المائية مع المسح على الجبيرة والا وجبت ، وقد مر تفصيل ذلك.

( الرابع ) : خوف العطش على نفسه ، أو على غيره ممن يرتبط به ويكون من شأنه التحفظ عليه والاهتمام بشأنه ولو من غير النفوس المحترمة انساناً كان أو حيواناً ، ولو خاف العطش على غيره ممن لا يهمه أمره ولكن يجب عليه حفظه شرعاً ، أو يقع في الحرج بهلاكه عطشاً اندرج ذلك في غيره من المسوّغات.

( الخامس ) : استلزام الحرج والمشقة إلى حد يصعب تحمله عليه ، سواء كان في تحصيل الماء ، كما إذا توقف على الاستيهاب الموجب لذلّه

٧٨

وهوانه ، أو على شرائه بثمن يضر بحاله ـ والا وجب الشراء وان كان باضعاف قيمته ـ أم في نفس استعماله لشدة برودته ، أو لتغيره بما يتنفر طبعه منه أم فيما يلازم استعماله كما لو كان قليلاً لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين تبليل الرأس به مع فرض حاجته اليه لشدة حرارة الجو مثلاً بحيث يقع لولاه في الحرج والمشقة.

( السادس ) : ما إذا استلزم تحصيل الماء أو استعماله وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت.

( السابع ) : ان يكون مكلفاً بواجب أهم أو مساوٍ يستدعي صرف الماء الموجود فيه كازالة الخبث عن المسجد فانه يجب عليه التيمم وصرف الماء في تطهيره ، وكذا إذا كان بدنه أو لباسه متنجساً ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثية والخبثية معاً فانه يتعين صرفه في ازالة الخبث وان كان الأولى فيه ان يصرف الماء في ازالة الخبث أولاً ، ثم يتيمم بعد ذلك.

( ما يصح به التيمم )

يجوز عند تعذر الطهارة المائية التيمم بمطلق وجه الارض من تراب أو رمل ، أو حجر أو مدر ، ومن ذلك ارض الجص والنورة وهكذا الجص المطبوخ ، والآجر والخزف ، ـ والأحوط الأولى ـ تقديم التراب على غيره مع الإمكان ، ويجوز التيمم بالغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عدّ تراباً دقيقاً بان كان له جرم بنظر العرف وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ تقديم غيره عليه ، واذا تعذر التيمم بالأرض وما يلحق بها تيمم بالوحل وهو الطين الذي يلصق باليد ـ والأحوط وجوباً ـ عدم ازالة شيء منه الا ما يتوقف على ازالته صدق المسح باليد ، واذا تعذر التيمم بالوحل أيضاً تعين التيمم بالشيء المغبر ـ أي ما يكون الغبار كامناً فيه ـ أو لا يكون له جرم بحيث يصدق

٧٩

عليه التراب الدقيق ـ كما تقدم ـ واذا عجز عنه أيضاً كان فاقداً للطهور وحينئذٍ تسقط عنه الصلاة في الوقت ويلزمه القضاء خارجه.

( مسألة 140 ) : إذا كان طين وتمكن من تجفيفه وجب ذلك ولا تصل معه النوبة ، إلى التيمم بالطين أو الشيء المغبر ، ولا بأس بالتيمم بالأرض الندية وان كان الأولى ان يتيمم باليابسة مع التمكن.

( مسألة 141 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ اعتبار علوق شيء مما يُتيمم به باليد فلا يجزي التيمم على مثل الحجر الاملس الذي لا غبار عليه.

( مسألة 142 ) : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وان كان اصله منها كالنباتات ، وبعض المعادن كالذهب والفضة ، ورماد غير الأرض ونحوها ، واذا اشتبه ما يصح به التيمم بشيء من ذلك لزم تكرار التيمم ليتيقن معه الامتثال.

( كيفية التيمم وشرائطه )

( مسألة 143 ) : يجب في التيمم أمور :

(1) ضرب باطن اليدين على الأرض ، ويكفي وضعهما عليها أيضاً ، ـ والأحوط وجوباً ـ ان يفعل ذلك دفعة واحدة.

(2) مسح الجبهة ، وكذا الجبينين ـ على الأحوط وجوباً ـ باليدين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى والى الحاجبين ـ والأحوط الأولى ـ مسحهما أيضاً.

(3) المسح بباطن اليد اليسرى تمام ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى اطراف الاصابع ، والمسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى ـ والأحوط وجوباً ـ رعاية الترتيب بين مسح اليمنى واليسرى.

ويجتزئ في التيمم سواء كان بدلاً عن الوضوء ، أم الغسل بضرب

 

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

[١٦٥٥] عبدُ الله بن يَزِيد البَكْرِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٦٥٦] عبدُ الله بن يَزِيد الفَزَارِيّ:

الكُوفِيّ، عنه: ثعلبة بن ميمون(٢) ، وأحمد بن محمّد(٣) ، والظاهر أنه ابن عيسى.

[١٦٥٧] عبدُ الله بن يَقْطُر:

رضيع الحسين بن علي (عليهما السّلام)، قُتل بالكوفة، ثقة، وكان رسولهعليه‌السلام رُمي به من فوق القصر، فنكس، فقام إليه عمرو الأزدي فذبحه، ويقال: بل فعل ذلك عبد الملك بن عمير اللخمي(٤) .

من أصحاب الحسينعليه‌السلام كذا في نسختين من الجامع(٥) ، نقلاً عن منهج السيد(٦) ، ولم أجد كلمة: ثقة في أصحاب الحسينعليه‌السلام (٧) ، ولا في كتاب السيد، ولا نقله أحد غيره، وأظن أَنَّه من طغيان القلم، وإن كان هو فوق الوثاقة.

[١٦٥٨] عبدُ المؤمن بن سَلامة الكُناسِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٢٦ / ٦٢.

(٢) الكافي ٣: ٣٦ / ٤.

(٣) أُصول الكافي ١: ١٢٢ / ٢.

(٤) انظر تاريخ الطبري ٥: ٣٩٨ وغيره.

(٥) جامع الرواة ١: ٥١٨.

(٦) منهج المقال: ٢١٤.

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٧ / ٢٢٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢٣٧ / ٢٢٦.

١٨١

[١٦٥٩] عبدُ المؤمن بن سَلَمة الكِنانِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٦٦٠] عبدُ المؤمن بن عبد الله بن خالد:

العَبْسي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٦٦١] عبدُ المجيد بن عبدُ العزيز بن أبي رَوّاد:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٦٦٢] عبدُ الملك أبو سِنان العَبْدي:

البَصْريّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٦٦٣] عبدُ الملك بن أبي سليمان:

واسم أبي سليمان: ميسرة(٥) ، الفَزَارِيّ، مولاهم، تابعي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٦٦٤] عبدُ الملك بن أُمامة (٧) النَّخَعِيّ:

الصَّيْرفِيّ، مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٧ / ٢٢٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٧ / ٢٢٤.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥٨.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٣ / ١٦٧.

(٥) في الحجرية: (مسيرة)

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٣ / ١٦٣.

(٧) في المصدر: (ثمامة)، وفي: حاشية الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية، وجامع الرواة (عن نسخة بدل) ١: ٥١٩ (يمامة)، وعن نسخة في: منهج المقال: ٢١٥، وتنقيح المقال ٢: ٢٢٨ (نمامة).

وما في: منهج المقال، ومجمع الرجال ٤: ١٠٣، ونقد الرجال: ٢١، وجامع الرواة، وتنقيح المقال، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٨) رجال الشيخ: ٢٣٣ / ١٦٥.

١٨٢

[١٦٦٥] عبدُ الملك بن حُسَين:

أبو مالك، النَّخَعِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٦٦٦] عبدُ الملك بن خالد الكُوفِيّ:

انتقل إلى البصرة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٦٦٧] عبدُ الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج:

الأُمَويّ، مولاهم، مَكّي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٦٦٨] عبدُ الملك بن عبدُ الله القُمِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: الحسين بن سعيد في الكافي، في باب فضل زيارة أبي الحسن الرضاعليه‌السلام (٥) ومحمّد بن سنان(٦) .

[١٦٦٩] عبدُ الملك بن عبدُ الله بن سَعَد:

الأَشْعَرِي، القُميّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٦٧٠] عبدُ الملك بن عبدُ الله الكُوفِيّ:

المـُقْرِي(٨) ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٣ / ١٦٦.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٧١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٣ / ١٦٢.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٧٣.

(٥) الكافي ٤: ٥٨٧ / ٥.

(٦) تهذيب الأحكام ٥: ٤٣١ / ١٤٩٧.

(٧) رجال البرقي: ٢٤.

(٨) في المصدر: (المنقري)، ومثله في: تنقيح المقال ٢: ٢٠٣، وعن نسخة بدل في نقد الرجال: ٢١١. وما في: منهج المقال: ٢١٥، ومجمع الرجال ٤: ١٠٤، ونقد الرجال: ٢١١، وجامع الرواة ١: ٥٢٠، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٩) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٧٨.

١٨٣

[١٦٧١] عبدُ الملك بن عَمْرو الأَحْوَل:

يروي عنه: جميل بن دراج(١) ، وابن أبي عمير عن جميل بن صالح عنه(٢) ، وعبد الله بن مسكان(٣) ، وأبان بن عثمان(٤) ، وإسحاق بن عمار(٥) ، والحكم بن مسكين(٦) ، وهو صاحب كتاب معتمد، في مشيخة الفقيه(٧) .

[١٦٧٢] عبدُ الملك بن عيسى المـَدَنِيّ:

أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١٦٧٣] عبدُ الملك بن فَرْقَد:

أخو داود، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[١٦٧٤] عبدُ الملك بن المـُخْتار بن صَبِيح (١٠) :

الثَّقَفِيّ، الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١١) .

[١٦٧٥] عبدُ الملك بن مِهْران الشَّامِيّ:

أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٢) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٨: ٣١٤ / ١١٦٥.

(٢) تهذيب الأحكام ١: ٢٠ / ٥٠.

(٣) تهذيب الأحكام ٥: ٢٨ / ٨٤.

(٤) الكافي ٥: ٥٣٩ / ٤.

(٥) الكافي ٥: ٥٣٨ / ١.

(٦) تهذيب الأحكام ٦: ١٢٦ / ٢٢٣.

(٧) الفقيه ٤: ١٠٤، من المشيخة.

(٨) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٧٥.

(٩) رجال الشيخ: ٢٦٧ / ٧١٦.

(١٠) في المصدر: (منيخ)، وفي مجمع الرجال ٤: ١٠٦ (مبيح)، وفي: منهج المقال: ٢١٦، وتنقيح المقال ٢: ٢٣١ (منيح). وما في الأصل والحجرية موافق لما في جامع الرواة ١: ٥٢٢.

(١١) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٧٤.

(١٢) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٧٩.

١٨٤

[١٦٧٦] عبدُ الملك بن مَيْسرة الكِنْدِي:

مولاهم، الكوفي، أبو الخراج(١) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٦٧٧] عبدُ الملك بن الوَضّاح العَنَزِي:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٦٧٨] عبدُ الملك بن يحيى القَرَشِي:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٦٧٩] عبدُ النور بن [عبد (٥) ] الأَعلى الفَزَارِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٦٨٠] عبدُ النور بن عبد الله بن سِنَان:

الأَسَدِي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام دَخَل البصرة، أَسْنَدَ عَنْهُ، لم يعرفه علي بن الحسن، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٦٨١] عبدُ الواحد بن سَلَمة العَبْدِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) في المصدر: (أبو الجراح)، ومثله في: منهج المقال: ٢١٦، وتنقيح المقال: ٢ / ٢٣٢، وما في جامع الرواة: ١ / ٥٢٢ موافق لما في الأصل.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٧٢.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٧٦.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٧٧.

(٥) الزيادة ما بين المعقوفتين لم ترد في الأصل والحجرية، وأضفناها من المصدر الموافق لما في: منهج المقال: ٢١٦، ومجمع الرجال ٤: ١٠٩، ونقد الرجال: ٢١٢، وتنقيح المقال ٢: ٢٣٣، ومعجم رجال الحديث ١١: ٣٥، وما في الأصل موافق لما في جامع الرواة ١: ٥٢٢ نقلا عن منهج المقال، فلاحظ.

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٤٣.

١٨٥

[١٦٨٢] عبدُ الواحد بن الصَّبّاح النَّهْمي:

الكُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٦٨٣] عبدُ الواحد بن عَاصِم القَيْنَانِي:

البَجَلِي، مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٦٨٤] عبدُ الواحد بن عبْدُوس النَّيْسَابُورِي:

من مشايخ الصدوق، الذي يروي عنه مترضياً، ومرّ في (قصح)(٣) .

[١٦٨٥] عبدُ الواحد بن المـُخْتَار الأَنْصَاري:

الكوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) وفي الكشي: روى محمّد ابن غالب، عن محمّد بن الوليد [الخزاز(٥) ]، عن ابن بكير، عن عبد الواحد ابن المختار الأنصاري، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الشطْرَنْج؟ فقال: إِنَّ عبد الواحد لفي شغل عن اللعب، قال ابن بكير: عبد الواحد ما كان عندي يذكر اللعب حتى يسأل عنه أبا عبد اللهعليه‌السلام (٦) .

عنه: زرارة، في التهذيب، في باب أحكام الطلاق(٧) ، وفضيل بن يسار، في الكافي، في باب الرضا بموهبة الايمان(٨) ، وأبان بن عثمان،

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٤٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٤٤.

(٣) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ٤٥٢، الطريق رقم: [١٩٨].

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٤٢، ١٢٨ / ١٦، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)، ورجال البرقي: ١١، في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام

(٥) في الأصل: (الخراز)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من الحجرية وهو الموافق للمصدر وكتب الرجال.

(٦) رجال الكشي ٢: ٦٣١ / ٦٣١.

(٧) تهذيب الأحكام ٨: ٥١ / ١٦٢.

(٨) أُصول الكافي ٢: ١٩١ / ١.

١٨٦

فيه، في باب أن الأئمةعليهم‌السلام لو ستر عليهم.، إلى آخره(١) ، وأبو بصير، في مشيخة الفقيه، في طريق جويرية(٢) .

[١٦٨٦] عبدُ الوهاب بن بكر (٣) النَّخَعِيّ:

مولاهم، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٦٨٧] عبدُ الوهاب بن الصباح الطنَافسي (٥) :

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) عنه: ابن أبي عمير، في التهذيب، في باب الزيادات في فقه الحج(٧) ، وفي باب الحكم في أولاد المطلقات(٨) ، والحسن بن محبوب، فيه، في باب ديات الأعضاء(٩) .

[١٦٨٨] عبدُ الوهاب بن عبدُ المجيد الثَّقَفِي:

البَصْرِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) أُصول الكافي ١: ٢٠٧ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ٢٩، من المشيخة.

(٣) في الحجرية والمصدر، وحاشية الأصل (في نسخة بدل): بن بكير. وفوق الكلمة في متن الحجرية (في نسخة بدل): بن بكر. وورد كلاهما في: منهج المقال: ٢١٦، ونقد الرجال: ٢١٣، وجامع الرواة ١: ٥٢٣، وتنقيح المقال ٢: ٢٣٤، ومعجم رجال الحديث ١١: ٤١.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٤٨.

(٥) في الحجرية: (الطنانسي)

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٥٠.

(٧) تهذيب الأحكام ٥: ٤٤٤ / ١٥٤٧.

(٨) تهذيب الأحكام ٨: ١٠٦ / ٣٥٨.

(٩) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٦٥ / ١٠٤٥.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٤٧، وذكره مرة أُخرى في الباب نفسه: ٢٦٧ / ٧٢١، والظاهر أنه (بن عبد الحميد) بدلا من (عبد المجيد) ومما يؤيد هذا وقوع (عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي) في سند رواية التهذيب ٦: ٢٣٦ / ٥٨١، ٨٦٠، والاستبصار ٣: ٤١ / ١١. وذكره البرقي في رجاله: ٢٥ في أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام

١٨٧

[١٦٨٩] عبدُ الوهاب القمي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٦٩٠] عبدُ الوهاب بن محمّد المـَدَنِي:

الكُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) عنه: صفوان، في التهذيب، في باب تطهير الثياب(٣) ، وفي الكافي، في باب النوادر بعد أبواب التيمم(٤) .

[١٦٩١] عَبْدَويه (٥) الغزالي (٦) الكُوفِيّ:

روى عنه(٧) : ابن جبلة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١٦٩٢] عُبيد بن [أمي (٩) ] بن ربيعة المرادي:

مولاهم، كوفي، صيرفي، أبو محمّد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٤٩.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٤٦.

(٣) تهذيب الأحكام ١: ٢٧٧ / ٨١٤.

(٤) الكافي ٣: ٧٣ / ١٣.

(٥) في المصدر: (عبد ربه)، ومثله في: مجمع الرجال: ٤: ١١٢، و (عن نسخة بدل) في: نقد الرجال: ٢١٣، وتنقيح المقال ٢: ٢٣٤. وما في: منهج المقال: ٢١٦، ونقد الرجال، وجامع الرواة ١: ٥٢٣، وتنقيح المقال، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٦) في المصدر: (العزلي) ومثله في: مجمع الرجال، ونقد الرجال، وجامع الرواة، وتنقيح المقال، وما في: منهج المقال، ومعجم رجال الحديث ١١: ٤٤، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٧) في الأصل والحجرية: عن (نسخة بدل)

(٨) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨٥.

(٩) في الأصل: (أبي)، ومثله في جامع الرواة: ١ / ٥٢٣، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، وهو الصحيح ظاهراً الموافق لما في: منهج المقال: ٢١٦، ومجمع الرجال ٤: ١١٢، ونقد الرجال: ٢١٣، وتنقيح المقال ٢: ٢٣٤.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٤٠ / ٢٦٨.

١٨٨

[١٦٩٣] عُبَيْد بن إِسْحَاق:

عنه: الحجال، في الكافي، في باب الوفاء والبخس(١) ، وفي التهذيب، في كتاب المعيشة(٢) .

[١٦٩٤] عُبَيْد بن حَسّان الصيْدَلاني:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٦٩٥] عُبَيْد بن سَالِم بن أبي حَفْصة:

العِجْلِي، مولى، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٦٩٦] عُبَيْد بن سُلَيْمان الكُنَاسي:

الخَيّاط، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٦٩٧] عُبَيْدُ بن صَالِح الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٦٩٨] عُبَيْدُ بن عبدُ الرحمن:

أبو محمّد، المـَرْهَبِي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٦٩٩] عُبَيْدُ بن عبدُ الله بن بشر:

الخَثْعَمِي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) الكافي ٥: ١٥٩ / ٣.

(٢) تهذيب الأحكام ٧: ١١ / ٤٥، في باب فضل التجارة.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٠ / ٢٧٠.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٠ / ٢٦٧.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٠ / ٢٧٥.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٠ / ٢٦٩.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٠ / ٢٧٢.

(٨) رجال الشيخ: ٢٤٠ / ٢٧٦، مع زيادة قوله: (وقال بعضهم: عبيدة بن مهاجر البجلي الكوفي)

١٨٩

[١٧٠٠] عُبَيْدُ بن عبدُ الله بن عيسى:

ابن عبدُ الرحمن بن أبي ليلى الأنْصَاري، الكُوفِي، القاضي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٧٠١] عُبَيْدُ بن عبدُ الملك الأسَدِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٧٠٢] عُبَيْدُ بن عَطِيّة [السلَمِي (٣) ]:

مولاهم، الخَيّاط، الكُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٧٠٣] عُبَيْدُ بن محمّد بن قَيْس الكُوفِي:

البَجَلِي، أبو محمّد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٠٤] عُبَيْدُ الله بن الحسين بن علي:

ابن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام أبو علي المـَدَني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) . هذا هو أبو علي عبيد الله الأعرج، جدّ السادات الأَعرجيّة، ابن الحسين الأَصغر، عظيم القدر، جليل الشأن.

مرَّ ترجمته في الفائدة الثالثة، في ترجمة السيد مهنا المدني(٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٠ / ٢٧١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٠ / ٢٦٥.

(٣) في الأصل والحجرية: (الأسدي)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، وهو الصحيح، الموافق لما في: منهج المقال: ٢١٧، ومجمع الرجال ٤: ١١٦، ونقد الرجال: ٢١٤، وجامع الرواة ١: ٥٢٦، وتنقيح المقال ٢: ٢٣٦، ومعجم رجال الحديث ١١: ٥٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٠ / ٢٧٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٠ / ٢٦٤.

(٦) لم نجده في رجال الشيخ المطبوع، ونُسب له في: منهج المقال: ٢١٧، ومجمع الرجال ٤: ١٢١، ونقد الرجال: ٢١٦.

(٧) تقدم في الجزء الثاني صحيفة: ٣٤١.

١٩٠

[١٧٠٥] عُبَيْدُ الله بن زياد:

أبو عبد الرحمن، الهراء، الهَمْدَانِي، الكُوفِي، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٧٠٦] عُبَيْدُ الله بن زِيَاد الثَّقَفِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٧٠٧] عُبَيْدُ الله بن شَدّاد:

كُوفِيّ، روى عنه: علي بن الحكم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٧٠٨] عُبَيْدُ الله بن صَالِح الخَثْعَمِيّ:

الكُوفِيّ، أبو الحَجّاج، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: علي بن رباط(٥) .

[١٧٠٩] عُبَيْدُ الله الطوِيل:

عنه: ابن أبي عمير(٦) ، في الكافي، في باب الظلم(٧) .

[١٧١٠] عُبَيْدُ الله بن عبدُ الله النَّخَعِي:

من ولد العريان بن الهيثم، ولقب عبد الله حبوبه، وفي كتاب سعد، خثعمي، كوفي(٨) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٢٩ / ١٠٦.

(٢) رجال الشيخ: ٢٢٩ / ١٠٧.

(٣) رجال البرقي: ٢٣.

(٤) رجال الشيخ: ٢٢٩ / ١٠٩، ورجال البرقي: ٢٣.

(٥) الكافي ٤: ٤٤٦ / ٤.

(٦) في الحجرية: كلمة (عمير) لم ترد.

(٧) أُصول الكافي ٢: ٢٤٨ / ٣.

(٨) عنه في جامع الرواة ١: ٥٢٩.

(٩) رجال الشيخ: ٢٢٩ / ١١٠.

١٩١

[١٧١١] عُبيد الله بن عَدِي الكِنْدي:

الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٧١٢] عُبيد الله بن العَرْزمي:

الكُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٧١٣] عُبيد الله بن عمر بن حَفْص:

ابن عَاصِم بن عُمَر بن الخَطّاب، القُرَشي، العَدَوي، تابعي، مدني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٧١٤] عُبيد الله بن الفَضْل:

يظهر من النجاشي أنه من مؤلّفي علماء الإمامية، ومدح كتابه بكثرة الفوائد(٤) .

[١٧١٥] عُبيد الله بن الفَضْل بن محمّد:

من مشايخ جعفر بن قولويه في كامل الزيارة(٥) .

[١٧١٦] عُبيد الله بن محمّد بن عمر:

ابن أمير المؤمنينعليه‌السلام مدني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٧١٧] عُبيد الله المـُرافقي:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٧) ، يرويه عنه: ابن أبي عمير

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٢٩ / ١١٢.

(٢) رجال الشيخ: ٢٢٩ / ١١٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٢٩ / ١٠٣.

(٤) رجال النجاشي: ٢٣٢ / ٦١٦.

(٥) كامل الزيارات: ١٤٥ / ٦.

(٦) رجال الشيخ: ٢٢٩ / ١٠٢.

(٧) الفقيه ٤: ١٩، من المشيخة.

١٩٢

كما مرّ(١) .

[١٧١٨] عُبيد الله بن موسى بن موسى:

ابن أبي المختار، العَبَسي، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٧١٩] عُتْبَة أبو عمرو الإِسْكَاف:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٧٢٠] عُتْبَة بن زياد المـُزَنيّ الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٧٢١] عُتْبَة بن عبد الله بن عُتْبَة:

ابن عبد الله بن مَسْعُود الزُّهْرِي، الكُوفِيّ، أبو العُمَيس، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٢٢] عُتْبَة بن عَمْرو المـُكَتِّب:

الكُوفِيّ، أبو عمْر، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٧٢٣] [عتيبة (٧) ] بن سَالِم الهِلالِي:

مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ٤٥٥، برمز (ر) الطريق رقم: [٢٠٠].

(٢) رجال الشيخ: ٢٢٩ / ١١١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٤٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٤٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٤٥.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٤٦.

(٧) في الأصل والحجرية: (عتبة)، ومثله في جامع الرواة ١: ٥٣٢، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، الموافق لما في: منهج المقال: ٢١٩، ومجمع الرجال ٤: ١٢٩، ونقد الرجال: ٢١٨، وتنقيح المقال ٢: ٢٤٣، ومعجم رجال الحديث ١١: ١٠١.

(٨) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٥٠.

١٩٣

[١٧٢٤] [عتيبة(١) ] بن عبد الرحمن الكوفي:

بَيّاع القَصَب، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) عنه: عبد الله بن المغيرة، في الكافي، في باب المرأة تموت ولا تترك إلاّ زوجها(٣) .

[١٧٢٥] عثمان أبو سعيد الأَشْتر:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٧٢٦] عثمان بن أبي زياد:

أبو الفَرَج، الأسدي، مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٢٧] عُثمان بن بَهْرام الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٧٢٨] عُثمان بن جَبَلةَ:

عنه: إسماعيل بن مهران، في الكافي، في باب الإنصاف(٧) .

[١٧٢٩] عُثمان الجَوالِيقي الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١٧٣٠] عُثمان بن رَبِيعة بن أبي عبد (٩) الرحمن:

المـَدَنِي، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) انظر الهامش المتقدم في ابن سالم الهلالي.

(٢) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٤٢.

(٣) الكافي ٧: ١٦٢ / ٧، وفيه: (عيينة)، ومثله في مرآة العقول ٢٣: ١٨٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦١١.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٩٧.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦١١.

(٧) أُصول الكافي ٢: ١١٨ / ١٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦٠٧.

(٩) في الحجرية: (عبيد) (١٠) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦٠٥.

١٩٤

[١٧٣١] عُثمان بن زياد الأحْمَسِي:

الكُوفِيّ، روى عنهما (عليهما السّلام)، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) عبد الله ابن المـُغيرة، عن سعد، عنه، في التهذيب، في باب الإجارات(٢) .

[١٧٣٢] عُثمان بن زِياد الرَّوّاسِي:

الكُوفِي، يكنى أبا الحسين(٣) ، روى عنه: إبراهيم بن عبد الحميد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٧٣٣] عُثمان بن زِيَاد الضبِّي:

الكُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٣٤] عُثمان بن زِيَاد الهَمْدَانِي:

الكُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) ، وصريح صاحب جامع الرواة: أنه صاحب الكتاب المعتمد في مشيخة الفقيه، يرويه عنه: عبد الصمد بن بشير(٧) ، وعنه: إبراهيم بن عبد الحميد(٨) .

[١٧٣٥] عُثمان بن زيد بن عَدِي:

أبو عَدِي الجُهَني، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٩٠.

(٢) تهذيب الأحكام ٧: ٢٢١ / ٩٦٩.

(٣) في المصدر: (أبا الحسن)، ومثله في حاشية الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: (في نسخة بدل)

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦٠١.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٨٩.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦١٠.

(٧) جامع الرواة ١: ٥٣٣، وأُنظر الفقيه ٤: ١١٠، من المشيخة.

(٨) الكافي ٥: ٩٧ / ٨.

(٩) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٥٩٨.

١٩٥

[١٧٣٦] عُثمان بن سَعَد الكُوفِيّ

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٧٣٧] عُثمان بن سَعِيد الأشْتَر:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) وفي نسخة أصحّ: أبو سعيد، كما مرّ(٣) .

[١٧٣٨] عُثمان بن سُوقَة الكُوفِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٧٣٩] عُثمان بن عبدُ الرحمن القَلاء:

الكُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٤٠] عُثمان بن عبدُ الرحمن الوَقّاصِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٧٤١] عُثمان بن عبدُ السلام الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٧٤٢] عُثمان بن عبدُ الله بن شُبْرُمة:

الضبّي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٥٩٩.

(٢) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦١١، فيه: (أبو سعيد)

(٣) راجع الطريق رقم: [١٧٢٥].

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦٠٩.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ١٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٩٣.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٩٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦٠٢.

١٩٦

[١٧٤٣] عُثمان بن عبدُ الملك الحَضْرمِي:

عنه: علي بن الحكم كثيراً(١) .

[١٧٤٤] عُثمان بن عُمَارة المـُزَنيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٧٤٥] عُثمان بن عَمْرو البَصْرِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٧٤٦] عُثمان بن عَمْرو العَرْزمي:

أبو عمرو(٤) ، الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٤٧] عُثمان بن عِمْران بَيّاع السّابُري:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٧٤٨] عُثمان بن مُسْلم بن زِيَاد:

أبو سَعِيد، القُرَشي، الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٧٤٩] عُثمان بن مَطَر البَصْري:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) كما في الكافي ٣: ١٨١ / ٥، وتهذيب الأحكام ٢: ٣٧٧ / ١٥٧٣.

(٢) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦١٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦٠٦.

(٤) في المصدر: (أبو عمر)، ومثله في منهج المقال: ٢١٩. وما في: مجمع الرجال ٤: ١٣٢، ونقد الرجال: ٢١٩، وجامع الرواة ١: ٥٣٤، وتنقيح المقال ٢: ٢٤٧، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦٠٠.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٩١.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٨٨.

(٨) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦٠٨.

١٩٧

[١٧٥٠] عُثمان بن مَظْعُون:

من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عظيم الشأن، جليل القدر، قبّلهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد موته(١) ، ويكفي في علوّ مقامه قولهعليه‌السلام في زيارة الشهداء: السلام على عثمان بن أمير المؤمنين، سَمِيّ عثمان بن مظعون(٢) .

[١٧٥١] عُثمان النوّاء (٣) الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٧٥٢] عُثمان بن الوَضّاح الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٥٣] عُثمان بن يحيى بن سام (٦) :

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٧٥٤] عَجْلان أَبو صَالِح الخَبّاز:

الوَاسِطي، ابن أبي عمير عن عبيدة الواسطي عنه، في الكافي، في

__________________

(١) انظر الفقيه ١: ٩٨ / ٤٥٣.

(٢) إقبال الأعمال: ٥٧٤ (زيارة الشهداء)

(٣) كذا في نسخة بدل في الأصل والحجرية، إذ فيهما: (بن النواء)، وما أثبتناه فوق موافق لما في المصدر ومنهج المقال: ٢٢٠ ومجمع الرجال ٤: ١٣٥ وجامع الرواة ١: ٥٣٦ والكافي ٢: ١٩٩ / ٢٢ و ٣: ١١٢ / ١٠ و ٣: ١٤٤ / ٨ والتهذيب ١: ٣٠٩ / ٨٨٩. هذا وجاء في تنقيح المقال ٢: ٢٤٩: ابن النواء.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٩٥.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦٠٤.

(٦) في المصدر: (سالم)، ومثله في: منهج المقال: ٢٢٠، ومعجم رجال الحديث ١١: ١٢٨، وما في: مجمع الرجال ٤: ١٣٥، ونقد الرجال: ٢٢٠، وجامع الرواة ١: ٥٣٦، وتنقيح المقال ٢: ٢٤٩، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٩٢.

١٩٨

باب الخلّ والزيت(١) ، وعنه: دُرُسْت بن أبي منصور(٢) .

[١٧٥٥] عَجْلان أبو صالح السكُونِي:

الأَزْرَق، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٧٥٦] عَجْلان أبو صَالِح المـَدَائِني:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) ، وفي الجامع(٥) : عنه: يونس بن عبد الرحمن(٦) ، وفضالة عن أبان عنه(٧) ، وابن أبي عمير عن أبان عنه(٨) ، وعنه: هشام بن سالم(٩) ، وأبو أيوب الخزاز(١٠) ، وحفص بن البختري(١١) .

[١٧٥٧] عَجْلان الرُّوَاسي:

مولى(١٢) جَهْم بن حُمَيد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٣) .

[١٧٥٨] عُذافِر بن عِيسى الخُزاعي:

الصيْرفي، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٤) .

__________________

(١) الكافي ٦: ٣٢٨ / ٤.

(٢) تهذيب الأحكام ٥: ٣٩٢ / ١٣٦٨.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٦٢.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٦٣.

(٥) جامع الرواة ١: ٥٣٦، ولم يذكر رواية ابن أبي عمير عن أبان عنه، وسنشير الى مصادر الروايات كل في موضعه.

(٦) أُصول الكافي ٢: ١٥ / ٢.

(٧) تهذيب الأحكام ٩: ١٣١ / ٥٥٨.

(٨) لم نعثر على هذه الرواية.

(٩) الكافي ٥: ١٢٨ / ٢.

(١٠) الكافي ٦: ٤٠٤ / ١.

(١١) الكافي ٦: ٣٩٧ / ٧.

(١٢) في الحجرية: مولاهم.

(١٣) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٦٥.

(١٤) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٦٧٥، ورجال البرقي: ٤٦.

١٩٩

[١٧٥٩] عَرَفةُ بن بُرَيد الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٧٦٠] عُرْوة الخَيّاط:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٧٦١] عُرْوَة بن عبد الله بن بشير (٣) :

أبو مَهل، الكُوفِيّ، الجُعْفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٧٦٢] عَطَاء بن جَبَلة الكُوفِيّ:

انتقل إلى الجبل، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٦٣] عَطَاء:

روى عنه: أبان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٧٦٤] عَطَاء بن سَالِم الكُوفِيّ:

القَيْسِي، الجَعْفَرِي، أبو حماد، أَسْنَدَ عَنْهُ، مات سنة ثمان وخمسين ومائة، وله سبع وسبعون سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) لم يذكره الشيخ في رجاله، ولكن نُسب إليه في: مجمع الرجال ٤: ١٣٧، والوسيط: ١٥٤، ومنهج المقال: ٢٢٠، ونقد الرجال: ٢٢٠، وفي الأخيرين فيهما (يزيد) بدل (بريد)

(٢) رجال البرقي: ٤٦، وفيه: (الحناط) بدل (الخياط)

(٣) في المصدر: (بن قشير)، ومثله (في نسخة) في تنقيح المقال ٢: ٢٥١، وما في: منهج المقال: ٢٢٠، ومجمع الرجال ٤: ١٣٧، ونقد الرجال: ٢٢٠، وجامع الرواة ١: ٥٣٧، وتنقيح المقال، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٤ / ٦٧٩.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦١٧.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦١٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦١٤.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393