مستدرك الوسائل خاتمة 8 الجزء ٢٦

مستدرك الوسائل خاتمة 815%

مستدرك الوسائل خاتمة 8 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 393

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 393 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 273062 / تحميل: 5570
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 8

مستدرك الوسائل خاتمة ٨ الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

في الأغلب بقاءه لنفسه ، فإن هذا هو المجبول عليه طبع الخلق ، ومنفعته لك على تقدير بقائه غير معلومة ، بل كثيراً ما يكون المظنون عدمها ، فإن الزمان قد صار في آخره ، والشقوة والغفلة قد شملت أكثر الخلائق ، وقد عز السعيد ، وقل الصالح الحميد ، فنفعه لك ـ بل لنفسه ـ على تقدير بقائه غير معلوم ، وانتفاعه الآن وسلامته من الخطر ونفعه لك قد صار معلوماً ، فلا ينبغي أن تترك الأمر المعلوم لأجل الأمر المظنون بل الموهوم ، وتأمل أكثر الخلف لأكثر السلف ، هل تجد منهم نافعاً لأبويه إلا أقلهم ، أو مستيقظاً إلا أوحديّهم حتى إذا رأيت واحداً كذلك ، فعد ألوفاً بخلافه. وإلحاقك ولدك الواحد بالفرد النادر الفذ(1) دون الأغلب الكثير ، عين الغفلة والغباوة ، فإن الناس بزمانهم أشبه منهم بآئهم. كما ذكره سيد الوصيين ، وترجمان رب العالمين ، صلوات الله عليه وسلامه عليه.

مع ان ذلك الفرد الذي تريد مثله ، إنما هو صالح نافع بحسب الظاهر ، وما الذي يدريك بباطنه وفساد نيته وظلمه لنفسه؟! فلعلك لو كشفت عن باطنه ، ظهر لك أنه منطو على معاصي وفضائح ، لا ترضاها لنفسك ولا لولدك ، وتتمنى أن ولدك لو كان على مثل حالته يموت فإنه خير له.

هذا كله إذا كنت تريد أن تجعل ولدك واحداً في العالمين ، وولياً من الصالحين ، فكيف وأنت لا تريده إلا ليرث بيتك ، أو بستانك ، أو دوابك ، وأمثال ذلك من الأمور الخسيسة الزائلة عما قريب! وتتركه يرث الفردوس الأعلى في جوار اولاد النبيين والمرسلين ، مبعوثاً مع الآمنين الفرحين ، مربىً إن كان صغيراً في حجر سارة اُم النبيين ، كما وردت به الأخبار عن سيد المرسلين(2) ، ما هذا إلا معدود من السفه لو عقلت!.

و لو كان مرادك أن تجعله من العلماء الراسخين والصلحاء المتقين ، وتورثه علمك وكتبك وغيرها من أسباب الخير ، فاذكر ايضاً أن ذلك كله لو تم معك ، فما وعد الله تعالى من العوض على فقده أعظم من مقصدك ، كما ستسمعه إن شاء الله تعالى.

مثل ما رواه الصدوق ، عن الصادقعليه‌السلام : « ولد واحد يقدمه الرجل ،

____________

1 ـ ليس في نسخة « د » و « ش ».

2 ـ روى الصدوق في الفقيه 3 : 316 / 2 ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : إن الله تبارك وتعالى كفل إبراهيم وسارة أطفال المؤمنين يغذونهم بشجرة في الجنة لها أخلاف كأخلاف البقر في قصر من درة فإذا كان يوم القيامة البسوا وطيبوا واهدوا إلى آبائهم فهم ملوك في الجنة مع آبائهم وهو قول الله عز وجل : ( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم ).

٢١

أفضل من سبعين ولداً يبقون بعده ، يدركون القائمعليه‌السلام »(1) .

و اعتبر أنه لو قيل : إن رجلاً فقيراً معه ولد عليه خلقان(2) الثياب ، قد أسكنه في خربة مقفرة ذات آفات كثيرة ، وفيها بيوت حيات وعقارب وسباع ضارية ، وهو معه على خطر عظيم ، فاطلع عليه رجل حكيم جليل ، ذو ثروة وحشمة(3) وخدم وقصور عالية ورتب سامية ، فرق لهذا الرجل ولولده ، فأرسل إليه بعض غلمانه : إن سيدي يقول لك : إني قد رحمتك مما بك في هذه الخربة ، وهو خائف عليك وعلى ولدك ( من العاهات )(4) ، وقد تفضلت عليك بهذا القصر ، ينزل به ولدك ، ويوكل به جارية عظيمة من كرائم جواريه تقوم بخدمته إلى ان تقضي أنت أغراضك التي في نفسك ، ثم إذا قدمت ، وأردت الإقامة أنزلتك معه في القصر ، بل في قصر ، بل في قصر أحسن من قصره.

فقال الرجل الفقير : أنا لا أرضى بذلك ، ولا يفارقني ولدي في هذه الخربة ، لا لعدم وثوقي بالرجل الباذل ، ولا زهداً مني في داره وقصره ، ولا لأماني على ولدي في هذه الخربة ، بل طبعي اقتضى ذلك ، وما أريد أن أخالف طبعي.

أفما كنت ـ أيها السامع لوصف هذا الرجل ـ تعده من أدنياء السفهاء وأخساء الأغبياء؟! فلا تقع(5) في خلق لا ترضاه لغيرك ، فإن نفسك أعز عليك من غيرك.

واعلم ان لسع الافاعي ، وأكل السباع ، وغيرهما من آفات الدنيا لا نسبة لها إلى أقل محنة من محن الآخرة المكتسبة في الدنيا ، بل لا نسبة لها إلى إعراض الحق(6) سبحانه ، وتوبيخه ساعة واحدة في عرصة القيامة ، أو عرضة واحدة على النار مع الخروج منها بسرعة.

فما ظنك بتوبيخ يكون ألف عام ، أو أضعافه ، وبنفحة من عذاب جهنم يبقى ألمها ألف عام ، ولسعة من حياتها وعقاربها يبقى ألمها أربعين خريفاً! وأي نسبة لأعلى قصر في دار الدنيا ، إلى أدنى مسكن في الجنة! وأي مناسبة بين خلقان الثياب في الدنيا

____________

1 ـ ثواب الأعمال : 233 / 4.

2 ـ خَلُقَ الثوب بالضم : إذا بلي « مجمع البحرين ـ خلق ـ 5 : 158 ».

3 ـ في هامش : « ح » : وحشم.

4 ـ ليس في نسخة « ش » و « د ».

5 ـ في هامش « ح » : فاياك أن تقع.

6 ـ في « ح » : الخالق.

٢٢

إلى فاخرها إلى أعلى ما في الدنيا ، بالإضافة إلى سندس الجنة وإستبرقها ، وهلم جرا إلى ما فيها من النعيم المقيم؟!

بل لو تأملت بعين بصيرتك في هذا المثل ، وأجلت فيه رؤيتك ، علمت أنّ ذلك الكريم الكبير ، بل جميع العقلاء لا يرضون من ذلك الفقير بمجرد تسليم ولده ورضاه بأخذه ، بل لا بدّ في الحكمه من حمده عليه وشكره عليه وشكره ، وإضهار الثناء عليه بما هو أهله ؛ لأن ذلك هو مقتضى حق النعمة.

الرابع : إن في الجزع بذلك والسخط انحطاطاً عظيماً عن مرتبة الرضى بقضاء الله تعالى ، وفي فوات ذلك خطر وخيم ، وفوات نيل عظيم ، فقد ذم الله تعالى من سخط بقضائه ، وقال : « من لم يرض بقضائي ، ولم يصبر على بلائي ، فليعبد رباً سواي »(1) .

وفي كلامه تعالى لموسىعليه‌السلام حين قال له : دلني على أمر فيه رضاك ، قال : « إنّ رضاي في رضاك بقضائي »(2) .

وفي القرآن الكريم :( رَضِىَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ) (3) .

وأوحى الله تعالى إلى داود : « يا داود ، تريد وأريد ، وإنما يكون ما أريد ، فإن سلمت لما أريد كفيتك ما تريد ، وإن لم تسلم ما أريد أتعبك فيما تريد ، ثم لا يكون إلا ما أريد »(4) .

وقال تعالى :( لكَيْلا تَأْسَوْا عَلى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بمَا آتاكُم ) (5) .

واعلم أن الرضى بقضاء الله ـ تعالى ـ ثمرة المحبة لله ، إذ من أحب شيئاً رضي بفعله ، ورضى العبد عن الله دليل على رضى الله تعالى عن العبد ، رضي الله عنهم ورضوا عنه ، وصاحب هذه المرتبة مع رضى الله تعالى عنه ـ الذي هو أكمل السعادات ، وأجل الكمالات ـ لا يزال مستريحاً ؛ لأنه لم يوجد منه أريد ولا أريد ، كلاهما عنده واحد ، ورضوان الله أكبر ، إن ذلك لمن عزم الاُمور.

وسيأتي لذلك بحث آخر أن شاء الله تعالى في باب الرضا(6) .

__________________

1 ـ جامع الأخبار : 133 ، دعوات الراوندي : 169 / 471 ، الجامع الصغير 2 : 235 / 6010.

2 ـ رواه الراوندي في دعواته : 164 / 453 ، باختلاف يسير.

3 ـ المائدة 5 : 119.

4 ـ رواه الصدوق في التوحيد : 337 / 4.

5 ـ الحديد 57 : 23.

6 ـ يأتي في ص 79

٢٣

واعلم أن البكاء لا ينافي الرضى ، ولا يوجب السخط ، وإنما مرجع ذلك إلى القلب ، كما ستعرفه ـ إن شاء الله تعالى ـ ومن ثم بكاء الأنبياء والأئمةعليهم‌السلام على أبنائهم وأحبائهم ، فإن ذلك أمر طبيعي للإنسان ، لا حرج فيه إذا لم يقترن بالسخط ، وسيأتي.

الخامس : أن ينظر صاحب المصيبة إلى أنه في دار قد طبعت على الكدر والعناء ، وجبلت على المصائب والبلاء ، فما يقع فيها من ذلك هو مقتضى جبلتها وموجب طبيعتها ، وإن وقع خلاف ذلك فهو على خلاف العادة لأمر آخر ، خصوصاً على الأكابر والنبلاء من الأنبياء والأوصياء والأولياء ، فقد نزل بهم من الشدائد والأهوال ما يعجز عن حمله الجبال ، كما هو معلوم في المصنفات ، التي لو ذكر بعضها لبلغ مجلدات.

وقد قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أشد الناس بلاءً الأنبياء ، ثم الأولياء ، ثم الأمثل فالامثل »(1) .

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « الدنيا سجن المؤمن ، وجنة الكافر »(2) .

وقد قيل : إن الدنيا ليس فيها لذة على الحقيقة ، إنما لذاتها راحة من مؤلم ، هذا وأحسن لذاتها ، وأبهى بهجاتها مباشرة النساء ، المترتب عليه حصول الأبناء ، كم يعقبه من قذى(3) ، أقله ضعف القوى وتعب الكسب والعناء. ومتى حصل محبوب كانت آلامه تربو على لذاته ، والسرور به لا يبلغ معشار حسراته ، وأقل آفاته في الحقيقة الفراق الذي ينكث(4) الفؤاد ، ويذيب(5) الأجساد.

فكلما تظن في الدنيا أنه شراب سراب ، وعمارتها ـ وإن حسنت ـ إلى

__________________

1 ـ رواه الكليني في الكافي 2 : 196 / 2 ، وابن ماجة في سننه 2 : 1334 / 4023 ، والترمذي في سننه 4 : 28 / 2509 ، وأحمد في مسنده 1 : 172 ، 180 ، 185 ، والدارمي في سننه 2 : 320 ، والحاكم النيسابوري في مستدركه 1 : 41 و 4 : 307 ، باختلاف يسير.

2 ـ رواه الصدوق في الفقيه 4 : 262 ، والطوسي في أماليه 2 : 142 ، ومحمد بن همام في التمحيص : 48 : 76 ، ومسلم في صحيحه 4 : 2272 / 2956 ، وأحمد في مسنده 2 : 323 ، وابن ماجة في سننه 2 : 1378 / 4113.

3 ـ القذى : ما يقع في العين والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك « مجمع البحرين ـ قذى ـ 1 : 335 ».

4 ـ ينكث : من النكث وهو النقض والهدم والهزال « القاموس المحيط ـ نكث ـ 1 : 176 ».

5 ـ في « ح » : ويذهب.

٢٤

خراب ، ومالها ـ وإن اغتر بها الجاهل ـ إلى ذهاب ، ومن خاض الماء الغمر(1) لا يجزع من بلل ، كما أن من دخل بين الصفين لايخلوه من وجل ، ومن العجب من أدخل يده في فم الأفاعي كيف ينكر اللسع ، وأعجب منه من يطلب من المطبوع على الضر النفع!

وما أحسن قول بعض الفضلاء(2) في مرثية ابنه :

طبعت على كدر وأنت تريدها

صفواً من الأقذاء والأكدار

ومكلف الأيام ضد طباعها

متطلب في الماء جذوة نار

وإذا رجوت المستحيل فإنما

تبني البناء على شفيرٍ هار

 و قال بعض العارفين : ينبغي لمن نزلت له مصيبة أن يسهلها على نفسه ، ولا يغفل عن تذكّر ما يعقبه من وجوب الفناء وتقتضي المسار ، وأن الدنيا دار من لا دار له ، ومال من لا مال له ، يجمعها من لا عقل له ، ويسعى لها من لا ثقة له ، وفيها يعادي من لا علم له ، وعليها يحسد من لا فقه له ، من صح فيها سقم ، ومن سقم فيها برم ، ومن افتقر فيها حزن ، ومن استغنى فيها فتن.

واعلم أنك قد خلقت في هذه الدار لغرض خاص ؛ لأن الله تعالى منزه عن العبث. وقد قال الله تعالى :( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) (3) وقد جعلها مكتسبا لدار القرار ، وجعل بضاعتها الأعمال الصالحة ، ووقتها العمر ، وهو قصير جداً بالنظر إلى ما يطلب من السعادة الأبدية ، التي لا انقضاء لها.

فإن اشتغلت بها ، واستيقظت استيقاظ الرجال ، واهتممت بشأنك اهتمام الأبدال ، رجوت أن تنال نصيبك منها ، فلا تضيع عمرك في الإهتمام بغير ما خلقت له ، يضيع وقتك ، ويذهب عمرك بلا فائدة ؛ فان الغائب لايعود والميت لا يرجع ، وتفوتك

____________

1 ـ الغمر : بفتح الغين وسكون الميم : الكثير.

2 ـ هو علي بن محمد بن نهد التهامي ، أبو الحسن ، شاعر مشهور من أهل تهامة ، زار الشام والعراق ، وولي خطابة الرملة ، ثم رحل إلى مصر ، متخفيا ، فعلمت به حكومة مصر ، فاعتقل وحبس في دار البنود ، ثم قتل سراً في سجنه سنة 416 هـ ، قال ابن خلكان : له مرثية في ولده وكان قد مات صغيراً ، وهي في غاية الحسن. ويقال : إن بعض أصحابه رآه في النوم بعد موته. فقال له : ما فعل الله بك؟ فقال : غفر لي ، فقال : بأي الاعمال؟ فقال : بقولي في مرثية ولدي الصغير :

جاورت أعدائي وجاور ربه

شتان بين جواره وجواري

 اُنظر « وفيات الأعيان 3 : 378 / 471 ، الأعلام للزركلي 4 : 327 ».

3 ـ الذاريات 51 : 56.

٢٥

السعادة التي خلقت لها. فيالها حسرة لا تفنى ، وغبن لا يزول ، إذا عاينت درجات السابقين ، وأبصرت منازل المقربين ، وأنت مقصر من الأعمال الصالحة ، خلي من المتاجر الرابحة! فقس ذلك الالم على هذه الآلام ، وادفع أصعبهما عليك وأضرهما لك ، مع أنك تقدر على دفع سبب هذا ، ولا تقدر على دفع سبب ذاك.

كما قال عليعليه‌السلام : « إن صبرت جرى عليك القضاء وأنت مأجور ، وأن جزعت(1) جرى عليك القضاء وأنت مأزور(2) ، فاغتنم شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، واجعل الموت نصب عينك ، واستعد له بصالح العمل ، ودع الإشتغال بغيرك ، فإن الموت يأتي إليك دونه ».

وتأمل قوله تعالى :( وان ليس للإنسان إلا ما سعى * وأن سعيه سوف يرى ) (3) فقصر أملك ، وأصلح(4) عملك ، فإن السبب الأكثري الموجب للإهتمام بالاموال والأولاد طول الأمل.

و قد قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لبعض أصحابه : « إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء ، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح ، وخذ من حياتك لموتك ، ومن صحتك لسقمك ، فإنك لا تدري ما اسمك غداً »(5) .

وقال عليعليه‌السلام : « إنّ أشدّ ما أخاف عليكم خصلتان : إتّباع الهوى ، وطول الأمل ؛ فأمّا اتّباع الهوى فإنّه يعدل عن الحق ، وأمّا طول الأمل فإنه يورث الحبّ للدنيا »(6) .

ثم قال : « ألا إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ويبغض ، وإذا أحب عبداً أعطاه الإيمان ، ألا إن للدين أبناء ، وللدنيا أبناءً ، فكونوا من أبناء الدين ، ولا تكونوا من أبناء الدنيا ، ألا إن الدنيا قد أرتحلت مولية ، ألا إن الآخرة قد أرتحلت مقبلة ، إلا وإنكم في

____________

1 ـ في « ح » : لم تصبر.

2 ـ ورد في نهج البلاغة 3 : 224 / 291.

3 ـ النجم 53 : 39 و 40.

4 ـ في هامش « ح » : وأحسن.

5 ـ رواه الشيخ ورام في تنبيه الخواطر 1 : 271 ، والشيخ الطوسي في أماليه 2 : 139 ، والديلمي في إرشاد القلوب : 18 ، وزكي الدين في الترغيب والترهيب 4 : 243 / 17. باختلاف يسير.

6 ـ ورد في نهج البلاغة 1 : 88 / 41 ، ورواه الديلمي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في إرشاد القلوب : 21 باختلاف يسير.

٢٦

يوم عمل ليس فيه حساب ، ألا وإنكم توشكون في يوم حساب ليس فيه عمل »(1) .

واعلم ان محبوبا يفارقك ، وتبقى على نفسك حسرته وألمه ، وفي حال إصاله(2) كدك وكدحك وجدك واجتهادك ، ومع ذلك لا يخلو زمانك معه من تنغيص(3) به أو عليه ، لأجل أن تتسلى عنه ، وتطلب لنفسك محبوباً غيره ، وتجتهد في أن يكون موصوفاً بحسن الصحة ، ودوام الملازمة ، وزيادة الأنس ، وتمام المنفعة.

فإن ظفرت به فذلك هو الذي ينبغي أن يكون بغيتك التي تحفظها ، وتهتم بها ، وتنفق وقتك عليها ، وهو غاية كل محبة ، ومنتهى كل مقصد ، وما ذاك إلا الإشتغال بالله ، وصرف الهمة إليه ، وتفويض ما خرج عن ذلك إليه ، فإن ذلك دليل على حب الله تعالى ، يحبهم ويحبونه والذين آمنوا أشد حباً لله.

و قد جعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الحب لله من شرط الإيمان ، فقال : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما »(4) .

ولا يتحقق الحب في القلب ( أحدكم لأحد)(5) مع كراهته لفعله وسخطه به ، بل مع عدم رضاه على وجه الحقيقة ، لا على وجه التكلّف والتعنت.

وفي أخبار داودعليه‌السلام : « يا داود ، أبلغ أهل أرضي : اني حبيب من أحبني ، وجليس من جالسني ، ومؤنس لمن أنس بذكري ، وصاحب لمن صاحبني ، ومختار لمن اختارني ، ومطيع لمن أطاعني. ما أحبني أحد(6) أعلم ذلك يقيناً من قلبه إلا قبلته لنفسي ، ( وأحببته حباً )(7) لا يتقدمه أحد من خلقي ، من طلبني بالحق وجدني ، ومن طلب غيري لم يجدني. فارفضوا ـ يا أهل الأرض ـ ما أنتم عليه في غرورها ، وهلموا إلى كرامتي ومصاحبتي ومجالستي ومؤانستي ، وأنسوا بي اُؤانسكم ، واُسارع إلى محبتكم »(8) .

____________

1 ـ رواه الديلمي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في إرشاد القلوب : 21 باختلاف في ألفاظه.

2 ـ في نسخة « ش » : اتصاله.

3 ـ التنغيض : التكدير ، يقال نغص عليه العيش تنغيصاً. كدره. « مجمع البحرين ـ نغض ـ 4 : 186 ».

4 ـ أخرجه الفيض الكاشاني في المحجة البيضاء 8 : 4 ، ورواه ـ باختلاف يسير ـ أحمد في مسنده 3 : 172 و248 ، النسائي في سننه 8 : 95 ، وابن ماجة في سننه 2 : 1338 / 4033.

5 ـ في نسخة « ش » : أحد.

6 ـ في نسخة « ش » : عبد.

7 ـ في « ح » : وأحييته حياة.

8 ـ أخرجه المجلسي في البحار 70 : 26 / 28 ، والحر العاملي في الجواهر السنية : 94 عن مسكن الفؤاد.

٢٧

وأوحى الله تعالى إلى بعض الصديقين : « إن لي عباداً من عبادي ، يحبوني واُحبهم ، ويشتاقون إلي وأشتاق إليهم ، ويذكروني وأذكرهم ، فإن أخذت طريقتهم وأحببتك ، وإن عدلت عنهم مقتك.

فقال : يارب وما علامتهم؟

قال : يراعون الظلال بالنهار ، كما يراعي [ الراعي ](1) الشفيق غنمه ، ويحنون إلى غروب الشمس ، كما تحن الطير إلى أوكارها عند الغروب ، فإذا جنهم الليل ، وأختلط الظلام ، وفرشت الفرش ، ونصبت الأسرة ، وخلا كل حبيب بحبيبه ، ونصبوا إلي أقدامهم ، وافترشوا لي وجوههم ، وناجوني بكلامي ، وتملقوني بإنعامي ، ما بين(2) صارخ وباك ، وما بين متأوه وشاك ، وبين قائم وقاعد ، وبين راكع وساجد ، بعيني ما يتحملون من أجلي ، وبسمعي ما يشكون من حبي ، اقل(3) ما أعطيهم ثلاثاً :

الاول : أقذف من نوري في قلوبهم ، فيخبرون عني ، كما اُخبر عنهم.

و الثاني : لو كانت السماوات والأرضون(4) وما فيهما في موازينهم ، لا ستقللتها لهم.

والثالث : أقبل بوجهي عليهم ، أفترى من أقبلت بوجهي عليه ، يعلم أحد ما أريد أن أعطيه »(5) .

وها هنا نقطع الكلام في المقدمة ، ونشرع في الأبواب :

____________

1 ـ أثبتناه من المحجة البيضاء.

2 ـ في نسخة « ش » : فبين.

3 ـ في نسخة « ش » أول.

4 ـ في نسخة « ش » : والأرض.

5 ـ أخرجه المجلسي في بحار الأنوار 70 : 26 / 28 ، عن مسكن الفؤاد ، وأخرجه الفيض الكاشاني في المحجة البيضاء 8 : 58.

٢٨

الباب الأول

في بيان الأعواض الحاصلة من موت الأولاد ، وما يقرب من هذا المراد

إعلم أن الله ـ سبحانه ـ عدل ( كريم ، وأنه )(1) غني مطلق ، لا يليق بكمال ذاته وجميل صفاته ، أن يُنزل بعبده المؤمن في دار الدنيا شيئاً من البلاء وإن قل ، ثم لا يعوضه عنه ما يزيد عليه ، إذ لو لم يعطه شيئاً ( بالكلية كان له ظالماً )(2) ، ولو عوضه بقدرة كان عابثاً ، تعالى الله عنهما علواً كبيراً.

وقد تظافرت بذلك الأخبار النبوية ، ومنها :

« إن المؤمن لو يعلم ( ما أعد الله له )(3) على البلاء ، لتمنى أنه في دار الدنيا قرض بالمقاريض »(4) .

ولنقتصر منها على ما يختص بما نحن فيه ، فقد رواه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أزيد من ثلاثين صحابياً.

وروى الصدوق ـرحمه‌الله ـ بإسناده إلى عمرو بن عبسة(5) السلمي ، قال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : « أيما رجل قدم ثلاثة أولاد ، لم يبلغوا الحنث ، أو امرأة قدمت ثلاثة أولاد ، فهم حجاب يسترونه عن(6) النار »(7) .

وعن أبي ذر ـرضي‌الله‌عنه ـ قال : ما من مسلمين يقدمان عليهما ثلاثة أولاد ، لم يبلغوا الحنث ، إلا أدخلهما(8) الله الجنة بفضل رحمته(9) .

__________________

1 ـ في نسخة « ش » : حكيم.

2 ـ في نسخة « ش » : كان ظالماً.

3 ـ في نسخة « ش » ما اعده الله تعالى له.

4 ـ رواه الكليني في الكافي 2 : 198 / 15 ، والحسين بن سعيد في كتاب المؤمن : 15 / 3 ، والشيخ ورام في تنبيه الخواطر 2 : 204 ، ومحمد بن همام في التمحيص : 32 / 13 باختلاف في الفاظه.

5 ـ في « ح » : عمر بن عتبة ، وفي نسخة « ش » : عمر بن عنبسة ، والصواب ما أثبتناه من ثواب الأعمال ، اُنظر « اُسد الغابة 4 : 120 ، تهذيب التهذيب 4 : 369 ».

6 ـ في نسخة « ش » وثواب الأعمال : من.

7 ـ ثواب الأعمال 233 / 2.

8 ـ في ثواب الأعمال أدخلهم.

9 ـ ثواب الأعمال 233 / 3.

٢٩

ا لحنث بكسر الحاء المهملة ، وآخره ثاء مثلثة : الإثم ، والذنب ، والمعنى : أنهم لم يبلغوا السن الذي يكتب عليهم فيه الذنوب والآثام ، قال الخليل : بلغ الغلام الحنث ، أي : جرى عليه القلم(1) .

وبإسناده إلى جابر ، عن أبي جعفر بن محمد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، قال : « من قدم أولاداً يحتسبهم عند الله تعالى ، حجبوه من النار بإذن الله عز وجل »(2) .

وبإسناده إلى علي بن ميسرة(3) عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : « ولد واحد يقدمه الرجل أفضل من سبعين ، يخلفونه(4) من بعده ، كلهم قد ركب الخيل ، وقاتل في سبيل الله »(5) .

وعنهعليه‌السلام : « ثواب المؤمن من ولده(6) الجنة ، صبر أو لم يصبر »(7) .

وعنهعليه‌السلام : « من اُصيب بمصيبة ، جزع عليها أو لم يجزع ، صبر عليها أو لم يصبر ، كان ثوابه من الله الجنة »(8) .

وعنهعليه‌السلام : « ولد واحد يقدمه الرجل أفضل من سبعين ولداً ، يبقون بعده ، يدركون القائمعليه‌السلام »(9) .

وروى الترمذي بإسناده إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنه قال : « مانزل »(10) .

____________

1 ـ العين 3 : 206.

2 ـ رواه الصدوق في الفقيه 1 : 119 / 574 ، وثواب الأعمال : 233 / 1 ، والأمالي : 434 / 6 ، والكليني في الكافي 3 : 220 / 10.

3 ـ في « ش » : علي بن ميسر عن أبيه ، وما أثبتناه من البحار ، وهو علي بن ميسرة بن عبد الله النخعي ، مولاهم ، كوفي ، هو وأبوه من أصحاب الصادقعليه‌السلام ، اُنظر « رجال الشيخ : 242 / 310 ، معجم رجال الحديث 12 : 207 / 8545 ».

4 ـ في « ح » : يخلفهم.

5 ـ رواه الصدوق مرسلاً في الفقيه 1 : 112 / 519 باختلاف في الفاظه ، ورواه الكليني باسناده إلى أبي إسماعيل السراج في الكافي 3 : 218 / 1 ، ورواه سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : 23 مرسلاً. وأخرجه المجلسي في البحار 82 : 116 / 8 عن مسكن الفؤاد.

6 ـ في الفقيه والكافي زيادة : اذا مات.

7 ـ رواه الصدوق في الفقيه : 1 : 112 / 518 ، والكليني في الكافي 3 : 219 / 8 ، والبحار 82 : 116 / 8 عن مسكن الفؤاد.

8 ـ الفقيه 1 : 111 / 517 ، والبحار 82 : 116 / 8.

9 ـ ثواب الأعمال : 233 / 4.

10 ـ في المصدر : ما يزال.

٣٠

البلاء بالمؤمن والمؤمنة ، في نفسه وولده وماله ، حتى يلقى الله عز وجل ، وما عليه خطيئة »(1) .

وعن محمد بن خالد السلمي ، عن أبيه ، عن جده ـ وكانت له صحبة ـ قال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : « إن العبد إذا سبقت له من الله تعالى منزلة ولم يبلغها بعمل ، ابتلاه الله في جسده ، أو في ماله ، أو في ، أوفي ولده ، ثم صبره على ذلك ، حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل »(2) .

وعن ثوبان ـ مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ قال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : « بخ بخ ، خمس ما أثقلهن في الميزان! لا إله إلا الله ، وسبحان الله ، ( والحمد لله ، والله أكبر )(3) ، والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم(4) فيحتسبه »(5) .

بخ بخ ، كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء ، وتكرر للمبالغة ، وربما شددت ، ومعناها : تفخيم الأمر وتعظيمه ، ومعنى يحتسبه ، أي : يجعله حسبة وكفاية عند الله عز وجل ، أي : يحتسب بصبره على مصيبته بموته ، ورضاه بالقضاء.

وعن عبد الرحمن بن سمرة ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « إني رأيت البارحة عجباً ـ فذكر حديثاً طويلاً ، وفيه ـ رأيت رجلاً من اُمتي قد خف ميزانه ، فجاء أفراطه فثقلوا ميزانه »(6) .

الفرط بفتح الفاء والراء : هو الذي لم يدرك من الأولاد ـ الذكور والإناث ـ وتتقدم وفاته على أبويه أو أحدهما ، يقال : فرط القوم ، اذا تقدمهم ، وأصله الذي يتقدم الركب إلى الماء ، ويهيئ(7) لهم أسبابه.

____________

1 ـ سنن الترمذي 4 : 28 / 2510.

2 ـ رواه أبو داود في سننه 3 : 183 / 3090 ، وأحمد في مسنده 5 : 272 ، وزكي الدين في الترغيب والترهيب 4 : 283 / 30 ، والسيوطي في الجامع الصغير 1 : 103 / 669.

3 ـ في نسخة « ش » : والله أكبر والحمد لله.

4 ـ في « ح » : للرجل.

5 ـ رواه الصدوق في الخصال : 267 / 1 ، وأحمد في مسنده 3 : 443 و 4 : 237 و 5 : 366 ، والحاكم في مستدركه 1 : 511 ، والسيوطي في الجامع الصغير 1 : 483 / 4129 ، وأخرجه المجلسي في بحار الأنوار 82 : 117 / 9 عن مسكن الفؤاد.

6 ـ رواه السيوطي في الجامع الصغير : 1 : 406 / 2652. وأخرجه المجلسي في البحار 82 : 117.

7 ـ في نسخة « ش » : ليهيئ.

٣١

وعن سهل بن حنيفرضي‌الله‌عنه ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تزوجوا فإني مكاثر بكم الاُمم يوم القيامة ، حتى أن السقط ليظل محبنطئاً على باب الجنة ، فيقال له : اُدخل ، يقول : حتى يدخل أبواي »(1) .

السقط مثلث السين ، والكسر أكثر(2) : هو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه ، ومحبنطئاً بالهمز وتركه : هو المتغضب المستبطئ للشيء.

وعن معاوية بن حيدة القشيري(3) ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : « سوداء ولود خير من حسناء لا تلد ، إني مكاثر بكم الامم ، حتى ان السقط ليظل محبنطئاً على باب الجنة ، فيقال له : اُدخل الجنة ، فيقول أنا وأبواي؟ فيقال له : أنت وأبواك »(4) .

وعن عبد الملك بن عمير ، عمن حدثه ، أن رجلاً أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : يا رسول الله ، أتزوج فلانة؟ فنهاه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنها ، ثم أتاه ثانية فقال : يا رسول الله ، أتزوج فلانة؟ فنهاه عنها ، ثم أتاه ثالثة ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « سوداء ولود(5) أحب ألي من عاقر حسناء » ، ثم قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أما علمت أني مكاثر بكم الأمم؟ حتى أن السقط ليبقى محبنطئاً على باب الجنة ، فيقال له : اُدخل ، فيقول : لا ، حتى يدخل أبواي ، فيشفع فيهما ، فيدخلان الجنة ».

وعن سهل بن الحنظلية ـ وكان لا يولد له ، وهو ممن بايع تحت الشجرة ـ قال : لئن يولد لي في الإسلام ( ولد ويموت سقطاً )(6) فأحتسبه ، أحب إلي من أن تكون لي

__________________

1 ـ رواه الصدوق عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الفقيه 3 : 242 / 1144 ، ومعاني الأخبار : 291 / 1 ، ورواه الطبرسي في مكارم الأخلاق : 196 مرسلاً ، وأخرجه المجلسي في البحار 82 : 117 / 9 عن مسكن الفؤاد.

2 ـ في « ح » : أفضل.

3 ـ في « ح » و « ش » : معاوية بن جيدة القشيري ، وفي هامش « ح » : معاوية بن صيدة القشيري ، وكلاهما تصحيف ، وما أثبتناه هو الصواب ، راجع « تنقيح المقال 3 : 226 ، تهذيب التهذيب 10 : 205 ، وتقريب التهذيب 2 : 259 / 1225 ، الجرح والتعديل 8 : 376 / 1721 ، الإصابة 3 : 432 / 8065 ، اُسد الغابة 4 : 385 ».

4 ـ رواه السيوطي في الجامع الصغير 2 : 55 / 4724 مرسلاً ، والمتقي الهندي عن ابن عباس في منتخب الكنز 6 : 390.

5 ـ في « ش » زيادة : يعني قبيحة.

6 ـ نسخة « ش » ولو شيئاً.

٣٢

الدنيا جميعاً وما فيها(1) .

وعن عبادة بن الصامت ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « النفساء يجرها ولدها يوم القيامة بسرره(2) إلى الجنة »(3) .

النفساء ، بضم النون وفتح الفاء : المرأة إذا ولدت ، والسرر بكسر السين المهملة وفتحها : ما تقطعه القابلة من سرة المولود ، التي هي موضع القطع ، وما بقي بعد القطع فهو السرة ، وكأنه يريد : الولد الذي لم تقطع سرته.

وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من قدم من صلبه ولداً(4) لم يبلغ الحنث ، كان أفضل من أن يخلف من بعده مائة ، كلهم يجاهدون في سبيل الله ( لا تسكن روعتهم )(5) إلى يوم القيامة ».

وعن الحسن ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لئن اُقدم سقطاً أحب إلي من أن أخلف مائة فارس ، كلهم يقاتل في سبيل الله »(6) .

وعن أيوب بن موسى ، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال للزبير : « يازبير إنك إن تقدم سقطاً ، خير من أن تدع بعدك من ولدك مائة ، كل منهم على فرس يجاهد في سبيل الله ».

وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال : « يقال للولدان يوم القيامة : أدخلوا الجنة ، فيقولون : يارب ، حتى يدخل آباؤنا وأُمهاتنا ، قال : فيأبون ، فيقول الله عزوجل : مالي أراهم محبنطئين ، أدخلوا الجنة ، فيقولون : يارب آباؤنا ، فيقول تعالى : أدخلوا الجنة أنتم وآباواكم »(7) .

وعن عبيد بن عمير الليثي ، قال : « إذا كان يوم القيامة ، خرج ولدان المسلمين من الجنة بأيديهم الشراب ، قال : فيقول الناس لهم : أسقونا ، أسقونا ، فيقولون : أبوينا ،

__________________

1 ـ رواه ابن الأثير في اُسد الغابة 2 : 364 ، والمتقي الهندي في منتخب الكنز 6 : 392 باختلاف في ألفاضه.

2 ـ في « ش » و « ح » : بسررها ، وما أثبتناه من البحار.

3 ـ رواه أحمد في مسنده 3 : 489 و 5 : 329 ، ورواه بسند آخر محمد بن علي العلوي في التعازي : 25 / 53 ، والبحار 82 : 117 / 10 عن مسكن الفؤاد.

4 ـ في نسخة « ش » : ذكراً.

5 ـ في نسخة « ش » : لا يسكن روعهم.

6 ـ تنبيه الخواطر 1 : 287 ، المحجة البيضاء 8 : 287.

7 ـ رواه أحمد في مسنده 4 : 105.

٣٣

أبوينا ، قال : حتى أن(1) السقط محبنطئاً بباب الجنة ، يقول : لا أدخل حتى يدخل أبواي»(2) .

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا كان يوم القيامة ، نودي في أطفال المؤمنين(3) : أن اخرجوا من قبوركم ، فيخرجون من قبورهم ، ثم ينادى فيهم : أن أمضوا إلى الجنة زمراً ، فيقولون : ربنا ، ووالدينا معنا ، ثم ينادى فيهم ثانية : أن امضوا إلى الجنة زمراً ، فيقولون : ربنا ووالدينا معنا ، ثم ينادى فيهم ثالثة : أن أمضوا إلى الجنة زمراً ، فيقولون ربنا : ووالدينا ، فيقول في الرابعة : ووالديكم معكم ، فيثب كل طفل إلى أبويه ، فيأخذون بأيديهم ، فيدخلون بهم الجنة ، فهم أعرف بآبائهم واُمهاتهم ـ يومئذ ـ من أولادكم الذين في بيوتكم ».(4) .

الزمر : الأفواج المتفرقة بعضها في أثر بعض ، وقيل : في الزمر الذين اتقوا(5) من الطبقات المختلفة ، أي الشهداء ، والزهاد ، والعلماء ، والفقراء ، والقراء ، والمحدثون ، وغيرهم.

وعن أنس بن مالك : ان رجلا كان يجيئ بصبي معه إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنه مات ، فاحتبس والده عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فسأل عنه ، فقالوا : مات صبيه الذي رأيته معه ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « هلا آذنتموني ، فقوموا إلى أخينا نعزيه » فلما دخل عليه إذا الرجل حزين وبه كآبة فعزاه ، فقال : يا رسول الله ، كنت أرجوه لكبر سني وضعفي ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أما يسرك أن يكون يوم القيامة بإزائك؟ فيقال له : أدخل الجنة ، فيقول : يا رب(6) وأبواي ، فلا يزال يشفع حتى يشفعه الله عزوجل فيكم ويدخلكم الجنة جميعاً »(7) .

احتبس ، اي تخلف عن المجيء إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وآذنتموني بالمد : أي أخبرتموني ، والكآبة بالمد : تغير النفس بالإنكسار من شدة الهم والحزن ،

__________________

1 ـ ليس في نسخة « ش ».

2 ـ أخرجه المجلسي في البحار 82 : 118 / 11 عن مسكن الفؤاد.

3 ـ في نسخة « ش » المسلمين ، وفي البحار : المؤمنين والمسلمين.

4 ـ أخرجه المجلسي في البحار 82 : 118 عن مسكن الفؤاد ، وفيه : « وعنه » بدل « وعن أنس بن مالك ».

5 ـ يعني قوله تعالى في سورة الزمر : 73 : وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً.

6 ـ في نسخة « ش » : رب.

7 ـ أخرجه المجلسي في البحار 82 : 118 عن مسكن الفؤاد ، وفيه : « وروي » بدل « وعن أنس بن مالك ».

٣٤

والضعف بضم المعجمة وفتحها ، وبإزائك ، إي بحذائك.

وعن أنس ـ أيضاً ـ قال : توفي لعثمان بن مظعونرضي‌الله‌عنه ولد ، فاشتد حزنه عليه ، حتى اتخذ في داره مسجداً يتعبد فيه ، فبلغ ذلك(1) النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : « يا عثمان ، إن الله ـ عزوجل ـ لم يكتب علينا الرهبانية ، إنما رهبانية اُمتي الجهاد في سبيل الله ، يا عثمان بن مظعون ، إن للجنة ثمانية أبواب ، وللنار سبعة أبواب ، أفلا يسرك ألا تأتي باباً منها إلا وجدت ابنك بجنبه(2) ، آخذاً بحجزتك ، ( ليشفع لك إلى ربه )(3) عزوجل؟ » قال : فقيل : يارسول الله ولنا في أفراطنا ما لعثمان؟ قال : « نعم ، لمن صبر منكم واحتسب »(4) .

والحجزة ، بضم الحاء المهملة والزاء : موضع شد الإزار ، ثم قيل للازار : حجزة.

وعن قرة بن اياس : إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يختلف إليه رجل من الأنصار مع ابن له ، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ذات يوم : « يافلان ، تحبه؟ » قال : نعم ، يارسول الله ، أحبه كحبك ، ففقده النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فسأل عنه ، فقالوا : يا رسول الله ، مات أبنه ، فلما رآه قال عليه الصلاة والسلام : « أما ترضى أن لا تأتي يوم القيامة باباً من أبواب الجنة ، إلا جاء يسعى حتى يفتحه لك؟ » فقال رجل : يا رسول الله ، أله وحده أم لكلنا؟ قال : « بل لكلكم »(5) .

وروى البيهقي : ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا جلس تحلق إليه نفر من أصحابه ، ( وكان فيهم )(6) رجل له بني صغير ، يأتيه من خلف ظهره ، فيقعده بين يديه ، إلى أن هلك ذلك الصبي ، فامتنع الرجل من الحلقة ان يحضرها تذكراً له وحزناً ، قال : ففقده النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : « ما لي لا أرى فلاناً؟ » قالوا : يا رسول الله بنيه

__________________

1 ـ في نسخة « ش » زيادة : إلى.

2 ـ في نسخة « ش » : إلى جنبه.

3 ـ في نسخة « ش » : يستشفع لك عند ربك.

4 ـ رواه الصدوق في الأمالي : 63 / 1 ، ومحمد بن علي العلوي في التعازي : 16 / 28 ، ورواه مرسلاً ابن الفتال الفارسي في روضة الواعظين : 422 باختلاف يسير.

5 ـ رواه محمد بن علي في التعازي : 14 / 24 ، وأحمد في مسنده 3 : 436 و 5 : 35 ، والنسائي في سننه 4 : 23 ، والحاكم النيسابوري في المستدرك 1 : 384 ، والسيوطي في الدر المنثور 1 : 158 ، وزكي الدين في الترغيب والترهيب 3 : 79 / 16.

6 ـ في نسخة « ش » : وفيهم.

٣٥

الذي رأيته هلك ، فمنعه الحزن ـ أسفاً عليه وتذكراً(1) له ـ أن يحضر الحلقة ، فلقيه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسأله عن ابنه(2) ، فأخبره بهلاكه(3) ، فعزاه ، وقال : « يا فلان ، أيما كان أحب إليك : أن تمتع به عمرك ، أولا تأتي غداً باباً من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه ، يفتحه(4) لك؟ » قال : يا نبي الله ، لا ، بل يسبقني إلى باب الجنة أحب إلي ، قال : « فذاك لك »(5) فقام رجل من الأنصار ، فقال : يا نبي الله ، أهذا لهذا خاصة ، أم من هلك له طفل من المسلمين كان له ذلك؟ قال : « بل من هلك له طفل من المسلمين كان له ذلك »(6) .

الحلقة بإسكان اللام بعد فتح الحاء : كل شيء مستدير خالي الوسط ، والجمع حلق بفتحتين ، وحكى فتحة في ( الموجز ) وهو نادر.

وعن زرارة بن أوفى : ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عزى رجلا على أبنه ، فقال : « أجرك على الله ، وأعظم لك الأجر » فقال الرجل : يا رسول الله ، أنا شيخ كبير ، وكان ابني قد أجزأ عني ، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أيسرك أن يشير لك ـ أو يتلقاك ـ من أبواب الجنة بالكأس؟ » قال : من لي بذلك يا رسول الله؟ فقال : « الله لك به ، ولكل مسلم ( مات ولده )(7) في الإسلام ».

أجزأ بمعنى : كفى ، والكأس بالهمز ، وقد يترك تخفيفاً ، هو الإناء فيه شراب ، ولا يسمّى بذلك إلا بانضمامه إليه ، وقيل : هو أسم لهما على الاجتماع والإنفراد ، والجمع أكؤس ، ثم كؤوس.

وعن عبد الله بن قيس ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته : أقبضتم ولد عبدي؟ فيقول : نعم ، يقولون : قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون : نعم ، فيقول : ماذا قال عبدي؟ فيقولون : حمدك ، واسترجع ، فيقول الله تعالى : ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة ، وسموه بيت الحمد »(8) .

__________________

1 ـ في نسخة « ش » : والذكر.

2 ـ في نسخة « ش » : بنيه.

3 ـ في نسخة « ش » : أنه هلك.

4 ـ في نسخة « ش » : ففتحه.

5 ـ رواه النسائي في سننه 4 : 118 باختلاف يسير.

6 ـ السنن الكبرى للبيهقي 4 : 59 باختلاف يسير.

7 ـ في نسخة « ش » مات له ولد.

8 ـ رواه الكليني بسنده عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الكافي 3 :

٣٦

وروي : ان امرأة اتت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومعها ابن لها مريض ، فقالت : يارسول الله ، ادع الله تعالى أن يشفي لي ابني هذا ، فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « هل لك فرط؟ » قالت : نعم ، يارسول الله ، قال : « في الجاهلية أم في الإسلام؟ » قالت : بل في الإسلام ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « جُنَّةٌ حصينة ، جُنَّةٌ حصينة »(1) .

الجُنّة بضم الجيم : الوقاية ، أي وقاية لك من النار ، أو من جميع الأهوال.

وحصينة فعيل بمعنى فاعل ، أي : محصنة لصاحبها ، وساترة له من أن يصل إليه شر(2) .

وعن جابر بن سمرة ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من دفن ثلاثة أولاد ، وصبر عليهم ، واحتسب وجبت له الجنة » فقالت اُم أيمن : واثنين؟ فقال : « من دفن اثنين ، وصبر عليهما ، احتسبهما وجبت له الجنة » فقالت اُم أيمن : وواحد ، فسكت ، وأمسك ، فقال : « يا اُم أيمن ، من دفن واحداً ، وصبر عليه ، واحتسبه وجبت له الجنة »(3) .

وعن عبد الله بن مسعودرضي‌الله‌عنه ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث كانوا له حصناً حصيناً » فقال أبو ذر : قدمت أثنين ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وأثنين » ثم قال اُبي بن كعب : قدمت واحداً ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « وواحداً ، ولكن ذلك عند الصدمة الأولى »(4) .

وعن أبي سعيد الخدري : إن النساء قلن للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اجعل لنا يوماً تعظنا فيه ، فوعظهن ، وقال : « أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد ، كانوا لها حجاباً من

__________________

218 / 4 ، والصدوق مرسلاً في الفقيه 1 : 112 / 523 باختلاف في ألفاظه ، ورواه ، عن أبي موسى الأشعري كل من أحمد في مسنده 4 : 415 ، والسيوطي في الجامع الصغير 1 : 131 / 854 ، وأخرجه المجلسي في البحار 82 : 119 عن مسكن الفؤاد.

1 ـ أخرجه المجلسي في البحار 82 : 119 / 12 عن مسكن الفؤاد.

2 ـ في نسخة « ش » : شيء.

3 ـ رواه السيوطي في الدر المنثور1 / 159 ، والجامع الكبير1 : 777 باختلاف في الفاظه ، وأخرجه المجلسي في البحار 82 : 119 / 12 عن مسكن الفؤاد.

4 ـ رواه أحمد في مسنده 1 : 429 ، والترمذي في سننه 2 : 262 / 1067 ، وابن ماجة في سننه 1 : 512 / 1066 ، والسيوطي في الدر المنثور 1 : 158.

٣٧

النار » قالت امرأة : واثنان ، قال : « واثنان »(1) .

وعن بريدة ، قال : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتعاهد الأنصار ، ويعودهم ، ويسأل عنهم ، فبلغه أن امرأة مات ابن لها ، فجزعت عليه ، فأتاها فأمرها بتقوى الله عزوجل والصبر ، فقالت : يا رسول الله ، إني امرأة رقوب لا ألد ، ولم يكن لي ولد غيره ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « الرقوب التي لا يبقى لها ولدها ، ثم قال : ما من امرئ مسلم ، أو امرأة مسلمة ، يموت لهما ثلاثة من الولد ، إلا أدخلهما الله الجنة فقيل له : واثنان : فقال : « واثنان »(2) .

وفي حديث آخر : أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لها : « أما تحبين أن ترينه على باب الجنة ، وهو يدعوك إلينا؟ »(3) قالت : بلى ، قال : « فإنه كذلك »(4) .

الرقوب بفتح الراء : ( هي التي لا يولد لها )(5) ، أو لا يعيش ولدها(6) ، هذا بحسب اللغة ، وقد خصه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بما ذكر.

وعن [ أبي ](7) النضر السلمي : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم ، إلا كانوا له حصناً من النار » فقالت امرأة : واثنان ، فقال : « واثنان »(8) .

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من قدم من ولده ثلاثاً صابراً محتسباً ( كان محجوباً )(9) من النار بإذن الله عزوجل ».

__________________

1 ـ رواه محمد بن علي في التعازي 13 / 21 باختلاف في ألفاظه ، ورواه أحمد في مسنده 3 : 34 ، والبخاري في صحيحه 1 : 36 و 2 : 92 و 9 : 124 باختلاف يسير ، ورواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4 : 2028 / 2632 ، وزكي الدين في الترغيب والترهيب 3 : 76 باختلاف في الفاظه.

2 ـ رواه الحاكم النيسابوري في المستدرك 1 : 384 ، والسيوطي في الدر المنثور 1 : 158 باختلاف يسير ، والبحار 82 : 120 عن مسكن الفؤاد

3 ـ في البحار : إليها.

4 ـ رواه المتقي الهندي في منتخب كنز العمال 1 : 212 باختلاف في الفاظه ، والبحار 82 : 120 عن مسكن الفؤاد.

5 ـ في نسخة « ش » : الذي لا يولد له.

6 ـ في نسخة « ش » : ولده.

7 ـ ليس في « ش » و « ح » ، وما أثبتناه هو الصواب ، اُنظر « أُسد الغابة 5 : 313 ».

8 ـ رواه الشيخ ورام في تنبيه الخواطر مرسلاً 1 : 287 ، ورواه عن أبي النضر كل من مالك بن أنس في الموطأ 1 : 235 ، والسيوطي في الدر المنثور 1 : 158.

9 ـ في نسخة « ش » : حجبوه.

٣٨

وفي لفظ آخر : « من قدم شيئاً من ولده صابراً محتسباً ، حجبوه بإذن الله من النار »(1) .

وعن اُم مبشر(2) الأنصارية ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه دخل عليها ، وهي تطبخ حباً ، فقال : « من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث ، كانوا له حجاباً من النار » فقالت : يا رسول الله ، واثنان ، فقال لها : « واثنان ، يا اُم مبشر ».

وفي لفظ آخر : فقالت : أو فرطان ، قال : « أو فرطان »(3) .

وعن قبيصة بن برمة ، قال : كنت عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جالساً ، إذ أتته امرأة ، فقالت : يا رسول الله ، ادع الله ، ادع الله لي ، فإنه ليس يعيش لي ولد ، قال : « وكم مات لك؟ » قالت : ثلاثة ، قال : « لقد احتظرت من النار بحظار شديد »(4) .

الحظار بكسر الحاء المهملة والظاء المشالة : الحظيرة تعمل للإبل من شجر ليقيها البرد والريح ، ومنه المحظور للمحرم ، أي : الممنوع من الدخول فيه ، كأن عليه حظيرة تمنع من دخوله.

وعن اُبي بن كعب : ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لا مرأة : « هل لك فرط؟ » قالت : ثلاثة ، قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « جُنَّةٌ حصينة ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ما من مسلمين يقدمان ثلاثة لم يبلغوا الحنث ، إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته » قالوا : يا رسول الله ، وذو الأثنين؟ قال : « وذو الأثنين ، إن من اُمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضر ، وإن من اُمتي ( من يستطعم النار )(5) حتى يكون أحد زواياها »(6) .

رواه جماعة من أهل الحديث وصححوه.

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « قال الله تعالى : حقت محبتي للذين

__________________

1 ـ الجامع الكبير 1 : 817.

2 ـ في « ح » : اُم ميسر ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة « ش » ، اُنظر « الأصابة 4 : 495 / 1491 ، اُسد الغابة 5 : 616 ».

3 ـ رواه السيوطي في الجامع الكبير 1 : 949 باختلاف في الفاظه.

4 ـ رواه ابن الاثير في اُسد الغابة 4 : 191 ، ورواه عن ابي هريرة باختلاف في الفاظه احمد في مسنده 2 : 419 ومسلم في صحيحه 4 : 2030.

5 ـ في نسخة « ش » : يستعظم للنار.

6 ـ رواه الحاكم النيسابوري في المستدرك 1 : 71 ، وزكي الدين في الترغيب والترهيب 3 : 78 / 12 ، ورواه أحمد في مسنده باختلاف في ألفاظه 4 : 212 و 5 : 312.

٣٩

يتصادقون من أجلي ، وحقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي »(1) .

ثم قال عليه وآله السلام : « ما من مؤمن ولا مؤمنة يقدم الله تعالى له ثلاثة أولاد من صلبه لم يبلغوا الحنث ، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم »(2) .

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من دفن ثلاثة من الولد(3) حرم الله عليه النار »(4) .

وعن صعصعة بن معاوية قال : لقيت أبا ذر الغفاري ـرضي‌الله‌عنه ـ بالربذة ، وهو يسوق بعيراً له عليه مزادتنان ، وفي عنق البعير قربة ، فقلت : يا أباذر ، مالك؟ قال : عملي ، قلت : حدثني ، رحمك الله ، قال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : « ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث ، إلا غفر الله لهما بفضل رحمته إياهم ».

قال ، قلت : فحدثني ، قال : نعم ، سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : « ما من عبد مسلم ينفق من كل ماله زوجين في سبيل الله ، إلا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده » فقلت كيف ذلك؟ قال : « إن كان رجالاً فرجلين ، وإن كان ابلاً فبعيرين ، وإن كان بقراً فبقرتين » حتى عد أصناف المال(5) .

ذكره جماعة.

وعن أنس بن مالك قال : وقف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على مجلس من بني سلمة ، فقال : « يا بني سلمة ، ما الرقوب فيكم؟ » قالوا : الذي لا يولد له ، قال : « بل هو الذي لا فرط له ، قال : ما المعدم فيكم؟ » قالوا : الذي لا مال له ، قال : « بل هو الذي يقدم وليس له عند الله خير »(6) .

( وعن أبن مسعود قال : دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله )(7) على امرأة

__________________

1 ـ رواه أحمد في مسنده 4 : 386 ، وزكي الدين في الترغيب والترهيب 4 : 19 / 16 باختلاف يسير.

2 ـ رواه النسائي في سننه 4 : 34 باختلاف يسير ، والمتقي الهندي في منتخب الكنز 1 : 210 باختلاف في الفاظه.

3 ـ في « ح » : ولده.

4 ـ رواه السيوطي في الجامع الصغير 2 : 600 / 8669 ، والمتقي الهندي في منتخب الكنز 1 : 210.

5 ـ رواه أحمد في مسنده 5 : 159 و 151 و 153ب و 164 باختلاف يسير.

6 ـ رواه السيوطي في الجامع الكبير 1 : 959 باختلاف يسير.

7 ـ في نسخة « ش » : ونحوه عن ابن مسعود ، ودخلصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٤٠

ولأنّها فُتحت عنوةً ؛ لقولهعليه‌السلام : « إنّ الله حبس عن مكة الفيل وسلّط عليها رسوله والمؤمنين ، وأنّها لم تحلّ لأحد قبلي ولا تحلّ لأحد بعدي ، وإنّما اُحلّت لي ساعة من نهار »(١) .

وفي قولٍ لنا : الجواز - وبه قال طاوُس وعمرو بن دينار والشافعي وابن المنذر ، وعن أحمد روايتان(٢) - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا قيل له : أين تنزل غداً؟ قال : « وهل ترك لنا عقيل من رِباع(٣) ؟»(٤) يعني أنّ عقيلاً باع رِباع أبي طالب ؛ لأنّه ورثه دون إخوته ، ولو كانت غير مملوكة لما أثّر بيع عقيل شيئا. وباع جماعةٌ من الصحابة منازلَهم ولم يُنكَر عليهم. ونزل سفيان بعض رِباع مكة فهرب ولم يُعطهم اُجرةً ، فأدركوه فأخذوها منه(٥) .

فروع :

أ - الخلاف في غير مواضع النسك ، أمّا بقاع المناسك - كبقاع السعي‌

____________________

(١) صحيح البخاري ١ : ٣٩ ، و ٩ : ٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٨٨ و ٩٨٩ / ٤٤٧ و ٤٤٨ ، سنن أبي داوُد ٢ : ٢١٢ / ٢٠١٧ ، سنن البيهقي ٨ : ٥٢ ، مسند أحمد ٢ : ٤٧٢ / ٧٢٠١ بتفاوت ، ونصّه في المغني ٤ : ٣٣٠ ، والشرح الكبير ٤ : ٢٣.

(٢) المغني ٤ : ٣٣٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٢ - ٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٦٩ ، المجموع ٩ : ٢٤٨ ، الوسيط ٧ : ٤٢ ، الوجيز ٢ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٥ - ٤٥٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٩ ، حلية العلماء ٤ : ٦٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٨٥ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٤٦ ، التفسير الكبير ٢٣ : ٢٤ ، الجامع لأحكام القرآن ١٢ : ٣٣.

(٣) الرَّبْعُ : الدار بعينها حيث كانت. وجمعها : رِباع ورُبوع وأرباع وأربُع. الصحاح ٣ : ١٢١١ « ربع ».

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٨١ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٨٤ ، ١٣٥١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩١٢ / ٢٧٣٠ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٦٠٢.

(٥) المغني ٤ : ٣٣١ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٣.

٤١

والرمي وغيرهما - فحكمها حكم المساجد.

ب - الوجه : أنّه يجوز إجارة بيوت مكة.

وقال الشيخ : لا يجوز لأحدٍ منع الحاجّ عن دُوْرها ؛ لقوله تعالى :( سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ ) (١) (٢) .

وفيه نظر.

ج - إذا بنى بمكة بآلة مجتلبة من غير أرض مكة ، جاز بيعها ، كما يجوز بيع أبنية الوقوف إجماعاً. وإن كانت من تراب الحرم وحجارته ، فعلى الخلاف.

مسألة ٢١ : ولا يجوز بيع الحُرّ بالإجماع ؛ لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى ثمّ غدر ، ورجل باع حرّا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره»(٣) .

ولو سرقه فباعه ، قطع ( لإفساده ، لا حدّا )(٤) .

مسألة ٢٢ : يشترط في الملك التماميّة ، فلا يصحّ بيع الوقف ؛ لنقص الملك فيه ، إذ القصد منه التأبيد. نعم ، لو كان بيعه أعود عليهم ؛ لوقوع خُلْف بين أربابه ، وخشي تلفه أو ظهور فتنة بسببه ، جوّز أكثر علمائنا بيعه ، خلافاً للجمهور ، وسيأتي.

ولا يصحّ بيع اُمّ الولد بالإجماع وعندنا إلّا في ثمن رقبتها إذا كان دَيْناً على مولاها ، ولا وجه له سواها. وفي اشتراط موته حينئذٍ خلاف ؛ لما رواه‌

____________________

(١) الحجّ : ٢٥.

(٢) النهاية : ٢٨٤ ، المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٨٤.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨١٦ / ٢٤٤٢.

(٤) ما بين القوسين لم يرد في « ق ، ك »

٤٢

أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام في رجل اشترى جاريةً فوطئها(١) فولدت له فمات ، قال : « إن شاؤا أن يبيعوها باعوها في الدَّيْن الذي يكون على مولاها من ثمنها ، فإن كان لها ولد قُوّمت على ولدها من نصيبه ، وإن كان ولدها صغيراً انتظر(٢) به حتى يكبر ثمّ يجبر على قيمتها ، فإن مات ولدها بِيعت في الميراث إن شاء الورثة »(٣) .

ولو مات ولدها ، جاز بيعها مطلقاً ؛ لهذه الرواية. وكذا لو كانت مرهونةً ، وسيأتي.

ولا يصحّ بيع الرهن ؛ لتعلّق حقّ المرتهن به ، ونقصان ملك الراهن ما لم يجز المرتهن ؛ لأنّ الحقّ لا يَعْدُوهما بلا خلاف.

ولو باع ولم يعلم المرتهن ففكّ ، لزم البيع ؛ لانتفاء المعارض ، ومَنْ أبطل بيع الفضولي لزمه الإبطال هنا.

مسألة ٢٣ : الأقوى بين علمائنا صحّة بيع الجاني‌ ، سواء كانت جنايته عمداً أو خطأً ، أوجبت القصاص أولا ، على النفس أو ما دونها - وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه(٤) - لأنّه حقّ غير مستقرّ في [ الجاني ](٥) يملك أداءه من غيره ، فلم يمنع البيع ، كالزكاة ، ولو أوجبت‌

____________________

(١) « ق ، ك » و الطبعة الحجريّة بدل « فوطئها » : « يطؤها » و ما أثبتناه من المصدر

(٢) في المصدر : ينتظر

(٣) التهذيب ٧ : ٨٠ / ٣٤٤.

(٤) بدائع الصنائع ٥ : ١٥٦ ، المغني ٤ : ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢ ، مختصر المزني : ٨٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٦٣ - ٢٦٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٩٤ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨ - ٣٩ ، حلية العلماء ٤ : ٢٧٨.

(٥) ورد في « ق ، ك » و الطبعة الحجرية بدل « الجاني » : « الحال » و ذاك تصحيف ، وما أثبتناه هو الصحيح

٤٣

قصاصاً ، فهو يرجى سلامته ويخشى تلفه ، فأشبه المريض.

وقال بعض علمائنا : لا يصحّ بيعه(١) . وهو القول الآخر للشافعي ؛ لأنّه تعلّق برقبته حقّ آدميّ فمنع صحّة بيعه ، كالرهن ، بل حقّ الجناية آكد ؛ لتقدّمها عليه(٢) .

والفرق : أنّ الحقّ منحصر في الرهن لا يملك سيّده إبداله ، ثبت فيه برضاه وثيقة الدّين ، فلو أبطله بالبيع ، بطل حقّ الوثيقة ، الذي التزمه برضاه.

وللشافعي قول ثالث : وقوعه موقوفاً إن فدى لزم ، وإلّا فلا(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإن باعه وأوجبت الأرش أو القود فعفي إلى مال ، فداه السيّد بأقلّ الأمرين عند أكثر علمائنا ، وعند الباقين بالأرش ، ويزول الحقّ عن رقبة العبد ببيعه ؛ لأنّ الخيار للسيّد ، فإذا باعه فقد اختار الفداء ، فيتعيّن عليه ، ولا خيار للمشتري ؛ لعدم الضرر ؛ فإنّ الرجوع على غيره.

هذا مع يسار المولى ، وبه قال أحمد وأبو حنيفة وبعض الشافعيّة(٤) .

وقال بعضهم : لا يلزم السيّد فداؤه ؛ إذ أكثر ما فيه أنّه التزم الفداء ، فلا يلزمه ، كما لو قال الراهن : أنا أقضي الدَّيْن من غير(٥) الرهن(٦) .

والفرق : أنّه أزال ملكه عن الجاني ، فلزمه الفداء ، كما لو قتله ، بخلاف الرهن.

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٣٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٩٤ ، حلية العلماء ٤ : ٢٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦ ، المغني ٤ : ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦.

(٤) المغني ٤ : ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠٩.

(٦) المغني ٤ : ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠٩.

٤٤

وإن كان معسراً ، لم يسقط حقّ المجنيّ عليه من الرقبة ما لم يجز البيع أوّلاً ، فإنّ البائع إنّما يملك نقل حقّه عن رقبته بفدائه ولا يحصل من ذمّة المعسر ، فيبقى الحقّ مقدّماً على حقّ المشتري ، ويتخيّر المشتري الجاهل في الفسخ ، فيرجع بالثمن معه أو مع الاستيعاب ؛ لأنّ أرش مثل هذا جميع ثمنه. وإن لم تستوعب ، رجع بقدر أرشه. ولو علم تعلّق الحقّ به ، فلا رجوع.

ولو اختار المشتري الفداء ، فله ، والبيع بحاله ؛ لقيامه مقام البائع في التخيّر ، وحكمه في الرجوع فيما فداه به على البائع حكم قضاء الدَّيْن عنه.

وللشافعي في المعسر قولان : البطلان ؛ صيانةً لحقّ المجنيّ عليه ، وإثبات الخيار للمجنيّ عليه ، فينفسخ البيع ويُباع في الجناية(١) .

وإن أوجبت قصاصاً ، تخيّر المشتري الجاهل بين الردّ والأرش ، فإن اقتصّ منه ، احتمل تعيّن الأرش ، وهو قسط قيمة ما بينه جانياً وغير جانٍ ، ولا يبطل البيع من أصله - وبه قال أحمد وبعض الشافعيّة(٢) - لأنّه تلف عند المشتري بالعيب الذي كان فيه ، فلم يوجب الرجوع بجميع الثمن ، كالمريض والمرتدّ.

وقال أبو حنيفة والشافعي : يرجع بجميع الثمن ؛ لأنّ تلفه لمعنىً استحقّ عليه عند البائع ، فجرى مجرى إتلافه(٣) .

وينتقض بالردّة والمرض ، والتلف غير الإتلاف.

ولو أوجبت قطع عضو فقُطع عند المشتري ، فقد تعيّب في يده ؛ فإنّ‌

____________________

(١) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

(٢) المغني ٤ : ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢١٨.

(٣) المغني ٤ : ٢٧٤ - ٢٧٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢١٨.

٤٥

استحقاق القطع دون حقيقته.

وفي منع ردّه بعيبه إشكال.

وعن أحمد روايتان(١) .

ولو اشتراه عالماً بعيبه ، فلا ردّ ولا أرش ، وبه قال الشافعي وأحمد(٢) .

مسألة ٢٤ : المرتدّ إن كان عن فطرة ، ففي صحّة بيعه نظر‌ ينشأ من تضادّ الحكمين ، ومن بقاء الملك ، فإنّ كسبه لمولاه. أمّا عن غير فطرة ، فالوجه : صحّة بيعه ؛ لعدم تحتّم قتله ، لاحتمال رجوعه إلى الإسلام.

وكذا القاتل في المحاربة إذا تاب قبل القدرة عليه ، فإن لم يتب إلّا بعدها ، فالأقرب : صحّة بيعه ؛ لأنّه قِنٌّ يصحّ إعتاقه ويملك استخدامه ، فصحّ بيعه ، كغير القاتل. ولإمكان الانتفاع به إلى حين القتل ويعتق فينجرّ ولاء أولاده ، فصحّ بيعه ، كالمريض المأيوس من برئه.

ويحتمل العدم ؛ لتحتّم قتله وإتلاف ماليّته وتحريم إبقائه ، فصار بمنزلة ما لا نفع فيه ، والمنفعة [ المفضية ](٣) إلى قتله لا يتمهّد بها محلّاً للبيع ، كمنفعة الميتة في سدّ بَثْقٍ(٤) وإطعام كلبٍ.

والأقوى الأوّل ؛ لثبوت أحكام الحياة ، ووجوب القتل غير مانع ، كمرض المأيوس من بُرئه ، والميتة لم يكن لها نفعٌ سابقٌ ولا لاحقٌ.

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٢٧٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠٩.

(٣) ورد بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : التامة. ولم نتحصّل لها معنىً هنا. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٤) كذا ، والظاهر : « رمق » بدل « بثق ». والبثق : موضع كسر شطّ النهر لينشقّ الماء. لسان العرب ١٠ : ١٣ «بثق ».

٤٦

وللحنابلة قولان(١) كالوجهين.

مسألة ٢٥ : لا يجوز بيع المكاتب‌ ؛ لانتفاء السلطنة عليه إلّا بالاستيفاء ، سواء كان مطلقاً أو مشروطاً ما لم يعجز المشروط ، فإن عجز ، ففي اشتراط تقديم الفسخ إشكال.

ويصحّ بيع المدبَّر ؛ لبقاء الملك فيه ، ويبطل تدبيره حينئذٍ ، خلافاً للشيخ(٢) ، وسيأتي.

وكذا يصحّ بيع الموصى به.

أمّا الموهوب مع جواز الرجوع وذو الخيار : فإنّه يوجب فسخ السابق.

وهل يصحّ؟ قال بعض علمائنا : نعم(٣) . وهو الأقوى ، وإلّا لم يكن مبطلاً ؛ إذ لا أثر للفاسد ، فيتضمّن الحكمين.

وقال بعضهم بالنفي ؛ لعدم مصادفة الملك(٤) .

مسألة ٢٦ : العبد إن لم يكن مأذوناً له في التجارة ، لم يمض بيعه ولا شراؤه بعين المال‌ ؛ لأنّه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه.

وهل يقع باطلاً أو موقوفاً على رضا السيّد؟ الأقرب عندي : الثاني - وهو أحد وجهي الحنابلة(٥) - كالفضولي.

والآخر : البطلان ؛ لأنّه تصرّف من المحجور عليه(٦) .

وأمّا الشراء بثمن في الذمّة : فالأقوى المنع ، لأنّه لو صحّ ، فإمّا أن‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٢٧٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٣.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٦ : ١٧١.

(٣) كما في شرائع الإسلام ٢ : ٢٣١.

(٤) انظر : شرائع الإسلام ٢ : ٢٣١.

(٥ و ٦) المغني ٤ : ٣٢٢.

٤٧

يثبت الملك له ، وهو ليس أهلاً له ، أو لسيّده فإمّا بعوضٍ على السيّد وهو لم يرض به ، أو على العبد فكيف يحصل أحد العوضين لغير مَنْ يلزمه الثاني!؟

ويحتمل الصحّة ؛ لتعلّقه بالذمّة ولا حجر على ذمّته.

وللشافعي قولان(١) .

فإن قلنا بها ، احتمل أن يكون للسيّد ؛ لأنّه أحقّ بما في يد عبده منه ، كالصيد. والبائع إن علم رقّه ، انتظر العتق ، وليس له الرجوع في العين فيكون كهلاكه في يد العبد. وإن جهل فإن شاء صبر ، وإن شاء فسخ ، ورجع في العين ؛ لإعساره. وأن يكون للعبد ، فللسيّد إقراره عليه وانتزاعه ، وللبائع الرجوع في عين المبيع ما دام في يد العبد. وإن تلف في يد العبد ، صبر إلى العتق. وإن انتزعه السيّد ، ملكه ؛ لما مرّ.

وهل يرجع البائع؟ وجهان للشافعي(٢) .

والأقرب عندي : الرجوع مع الجهل برقّه لا مع العلم.

وإن تلف ، استقرّ الثمن في ذمّته دون السيّد مع العلم بالرقّ. وفي الجهل إشكال.

وإن قلنا بالبطلان ، فللبائع أخذه من يد السيّد أو العبد. وإن كان تالفاً ، فله القيمة أو المثل ، فإن تلف في يد السيّد ، رجع عليه ؛ لتلف ماله في يده ، وإن شاء انتظر العتق ؛ لأنّه الآخذ.

وإن تلف في يد العبد ، فالرجوع عليه يتبع به بعد العتق ، وبه قال الشافعي(٣) ، وهو إحدى روايتي أحمد. وفي الاُخرى : يتعلّق برقبته(٤) .

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٣.

(٤) المغني ٤ : ٣٢٣.

٤٨

واقتراض العبد كشرائه.

وأمّا المأذون له فيصحّ تصرّفه فيما أذن له فيه ، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.

الشرط الرابع : القدرة على التسليم.

وهو إجماع في صحّة البيع ليخرج البيع عن أن يكون بيعَ غررٍ.

والقدرة قد تنتفي حسّاً كالآبق ، وشرعاً كالرهن.

والمشهور عند علمائنا أنّه لا يصحّ بيع الآبق منفرداً وإن عرفا مكانه - وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي(١) - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الغرر(٢) ، وهذا غرر.

وفي الصحيح عن رفاعة عن الكاظمعليه‌السلام ، قلت له : يصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة فاُعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ فقال : « لا يصلح شراؤها إلّا أن تشتري معها منهم شيئاً ثوباً أو متاعاً فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً ، فإنّ ذلك جائز»(٣) .

____________________

(١) المدوّنة الكبرى ٤ : ١٥٥ ، المنتقى - للباجي - ٥ : ٤١ ، مختصر المزني : ٨٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٢٦ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٠ ، المجموع ٩ : ٢٨٤ ، حلية العلماء ٤ : ٨٢ - ٨٣ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣ ، منهاج الطالبين : ٩٤ ، المغني ٤ : ٢٩٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧.

(٢) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٣ / ١٥١٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٩ / ٢١٩٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٢ / ١٢٣٠ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٤ / ٣٣٧٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٣٨ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥١ ، الموطّأ ٢ : ٦٦٤ / ٧٥ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٦ : ١٣٢ / ٥٥٠ و ٥٥٣ ، مسند أحمد ١ : ٤٩٧ / ٢٧٤٧ ، و ٢ : ٣١٢ / ٦٢٧١ و ٣٣٢ / ٦٤٠١.

(٣) الكافي ٥ : ١٩٤ / ٩ ، التهذيب ٧ : ١٢٤ / ٥٤١.

٤٩

ولأنّه غير مقدور على تسليمه ، فأشبه الطير في الهواء.

وقال بعض علمائنا بالجواز(١) ، وبه قال شريح وابن سيرين(٢) - واشترى ابن عمر من بعض ولده بعيراً شارداً(٣) - لأنّه مملوك ، فصحّ.

فروع :

أ - لو باع الآبقَ على مَنْ هو في يده أو على مَنْ يتمكّن من أخذه ، صحّ ؛ لانتفاء المانع.

ب - لو باع الآبقَ منضمّاً إلى غيره ، صحّ ، فإن لم يظفر به ، لم يكن له رجوع على البائع بشي‌ء ، وكان الثمن في مقابلة الضميمة ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه »(٤) .

ج - الضالّ يمكن حمله على الآبق ؛ لثبوت المقتضي ، وهو : تعذّر التسليم. والعدم ؛ لوجود المقتضي لصحّة البيع ، وهو العقد. فعلى الأوّل يفتقر إلى الضميمة ، ولو تعذّر تسليمه ، كان الثمن في مقابلة الضميمة.

وعلى الثاني لا يفتقر ، ويكون في ضمان البائع إلى أن يسلّمه أو يسقط عنه.

ومَنَع الشافعي من بيع الضالّ كالآبق ؛ لتعذّر التسليم(٥) (٦) .

____________________

(١) السيّد المرتضى في الانتصار : ٢٠٩.

(٢) المحلّى ٨ : ٣٩١ ، المغني ٤ : ٢٩٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧ ، حلية العلماء ٤ : ٨٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٢٦.

(٣) المحلّى ٨ : ٣٩١ ، المغني ٤ : ٢٩٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧.

(٤) الفقيه ٣ : ١٤٢ / ٦٢٢ ، التهذيب ٧ : ١٢٤ / ٥٤٠.

(٥) في « ك » زيادة : حسّاً.

(٦) الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٢٦ ، المجموع ٩ : ٢٨٤ ، منهاج الطالبين : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣.

٥٠

مسألة ٢٧ : لا يصحّ بيع السمك في الماء‌ ، وهو قول أكثر العلماء ، كالإماميّة والشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد والحسن والنخعي وأبي يوسف وأبي ثور(١) ، ولا نعلم لهم مخالفاً.

وإنّما يصحّ بشروط ثلاثة : كونه مملوكاً ، وكون الماء رقيقاً لا يمنع المشاهدة ، وإمكان صيده.

فإن كان في بِرْكَة لا يمكنه الخروج منها وهي صغيرة ، صحّ البيع - وبه قال الشافعي(٢) - لإمكان التسليم فيه.

ولو كانت البِرْكَة كبيرةً واحتيج في أخذه إلى تعبٍ شديد ، فالأقوى صحّة البيع ، وهو أضعف وجهي الشافعي(٣) .

والأظهر عنده : المنع كالآبق(٤) .

والفرق : علم القدرة مع المشقّة هنا.

ولو كان في أجَمَة ، لم يجز بيعه ، عند أكثر العلماء(٥) .

وقال ابن أبي ليلى وعمر بن عبد العزيز فيمن له أجَمَة يحبس السمك فيها : يجوز بيعه ؛ لأنّه يقدر على تسليمه ظاهراً ، فأشبه ما يحتاج إلى مؤونة في كيله ونقله(٦) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٠ ، المجموع ٩ : ٢٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦ ، حلية العلماء ٤ : ٨٢ - ٨٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤ ، الجامع الصغير - للشيباني - : ٣٢٨ ، المغني ٤ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧ - ٢٨ ، الخراج - لأبي يوسف - : ٨٧.

(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٣٢٧ ، المجموع ٩ : ٢٨٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦.

(٣ و ٤ ) المجموع ٩ : ٢٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤.

(٥) المغني ٤ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧.

(٦) المغني ٤ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٨.

٥١

وهو خطأ ؛ لأنّه مجهول ، فأشبه بيع اللبن في الضرع.

ولو ضمّه مع القصب ، فأقوى الوجهين لنا : البطلان ، إلّا مع العلم بهما وإمكان التسليم.

وروي لنا : الجواز(١) .

مسألة ٢٨ : لا يصحّ بيع الطير في الهواء ، سواء كان مملوكاً أو غيره‌ إجماعاً ؛ لأنّه في المملوك وغيره غرر وقد نهى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الغرر(٢) ، وفُسِّر بأنّه بيع السمك في الماء والطير في الهواء(٣) .

ولو باع الحمام المملوك وهو طائر ، فإن كان يألف الرجوع ، فالأقوى : الجواز - وهو أضعف وجهي الشافعي(٤) - للقدرة على التسليم ، كالعبد المنفذ في شغلٍ.

والأقوى عنده : المنع - وبه قال أحمد - إذ لا قدرة في الحال ، وليس له وازع يوثق به(٥) .

وينتقض بالغائب ؛ فإنّه غير مقدور عليه في الحال.

وإن كان في البُرْج ، قال الشيخ : إن كان مفتوحاً ، لم يصحّ بيعه ؛ لأنّه إذا قدر على الطيران لم يمكن تسليمه - وبه قال الشافعي وأحمد(٦) - وإن كان مغلقاً ، جاز(٧) إجماعاً.

____________________

(١) كما في المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٥٧ ، والسرائر : ٢٣٣.

(٢) اُنظر : المصادر في الهامش (٢) من ص ٤٨.

(٣) كما في المغني ٤ : ٢٩٤ ، والشرح الكبير ٤ : ٢٧.

(٤ و ٥) الحاوي الكبير ٥ : ٣٢٦ ، المجموع ٩ : ٢٨٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦ ، المغني ٤ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧.

(٦) المجموع ٩ : ٢٨٤ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٨ ، المغني ٤ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧.

(٧) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٥٧.

٥٢

مسألة ٢٩ : لو باع ماله المغصوب ، فإن كان يقدر على استرداده وتسليمه ، صحّ البيع‌ - كالوديعة - إجماعاً. وإن لم يقدر ، لم يصحّ بيعه ممّن لا يقدر على انتزاعه من يد الغاصب - وبه قال الشافعي(١) - لعدم القدرة على التسليم.

ولو باعه ممّن يقدر على انتزاعه من يده ، فالأقوى عندي : الصحّة - وهو أصحّ وجهي الشافعي(٢) - لأنّ القصد الحصول للمشتري.

والأضعف : البطلان ؛ لعجز البائع(٣) .

وعلى قولنا إن علم المشتري حال البيع ، فلا خيار له. وبه قال الشافعي(٤) .

ولو عرض له عجز ، فكذلك - وهو أحد وجهي الشافعي(٥) - لسقوطه حال البيع ، فلا يتجدّد بعده ؛ لعدم موجبه.

والآخر : الثبوت(٦) .

وإن جهل ، فله الخيار ؛ إذ ليس عليه تحمّل كلفة الانتزاع.

ولو علم بالغصب وعجز البائع فاشتراه كذلك ، فالوجه عندي : الصحّة ، ولا خيار له ، سواء قدر على انتزاعه أو لا.

مسألة ٣٠ : لو باع عضواً من عبد أو شاة ، لم يصحّ ؛ لتعذّر التسليم حسّاً ؛ إذ لا يمكن إلّا بفصله ، وهو يفسد ماليّته أو ينقصها. وكذا لو باع‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٠ ، المجموع ٩ : ٢٨٥ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤ ، منهاج الطالبين : ٩٤.

(٢) الوسيط ٣ : ٢٤ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥ ، المجموع ٩ : ٢٨٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤ ، منهاج الطالبين : ٩٤ - ٩٥.

(٣) الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥ ، المجموع ٩ : ٢٨٥.

(٤ - ٦) المجموع ٩ : ٢٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤.

٥٣

نصفاً معيّناً من سيفٍ أو إناءٍ ؛ لأنّ التسليم لا يمكن إلّا بالقطع والكسر ، وفيه نقص وتضييع للمال ، وهو ممنوع منه. وكذا قال الشافعي(١) .

والوجه : اعتبار المصلحة ، فإن اقتضت فعله بأن يحتاج البائع إلى الثمن ، فيجوز أن ينقص ماليّة نفسه لمصلحته.

ولو باع نصفاً معيّناً من ثوبٍ ينقص قيمته بالقطع ، فالأقوى عندي : الجواز - وهو أضعف وجهي الشافعيّة(٢) - كما لو باع ذراعاً معيّناً من أرض.

وأظهرهما : المنع ؛ لحصول الضرر في التسليم(٣) .

ولو كان لا ينقص بالقطع ، جاز - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٤) - لزوال المانع.

الشرط الخامس : العلم بالعوضين.

مسألة ٣١ : أجمع علماؤنا على أنّ العلم شرط فيهما ليعرف ما الذي ملك بإزاء ما بذل‌ فينتفي الغرر ، فلا يصحّ بيع الغائب ما لم تتقدّم رؤيته مع عدم تغيّره أو وصفه وصفاً يرفع الجهالة - وبه قال الشعبي والنخعي والأوزاعي والحسن البصري وعبيد الله بن الحسن العنبري ومالك وإسحاق والشافعي في أصحّ القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين(٥) - لنهيهعليه‌السلام عن‌

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥.

(٤) الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥ ، منهاج الطالبين : ٩٥.

(٥) المغني ٤ : ٧٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٨ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩ ، =

٥٤

الغرر(١) .

ولأنّه باع ما لم يره ولم يُوصف فلم يصحّ ، كبيع النوى في التمر.

ولأنّه نوع بيع فلم يصحّ مع الجهل بصفة المبيع ، كالسلم.

وقال أبو حنيفة والشافعي في القول الثاني ، وأحمد في الرواية الثانية بالصحّة ، لقوله تعالى :( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٢) .

ولأنّه عقد معاوضة ، فلا تفتقر صحّته إلى رؤية المعقود عليه ، كالنكاح(٣) .

والآية ليست للعموم ؛ إذ ليست من صِيَغهِ. سلّمنا ، لكنّه مخصوص بما تقدّم.

والنكاح لا يقصد فيه المعاوضة ، ولا يفسد بفساد العوض ولا بترك ذكره ، ولا يدخله شي‌ء من الخيارات ، وفي اشتراط لزومه مشقّة على المخدّرات وإضرارٌ بهنّ.

فروع :

أ - القائلون بالجواز اختلفوا ، فأثبت أبو حنيفة للمشتري خيار‌

____________________

= المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٠ ، المجموع ٩ : ٢٩٠ و ٣٠١ ، الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٨٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، منهاج الطالبين : ٩٥.

(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٤٨ الهامش (٢).

(٢) البقرة : ٢٧٥.

(٣) المحلّى ٨ : ٣٤٢ ، المغني ٤ : ٧٧ - ٧٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٨ ، الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٨٨ ، المجموع ٩ : ٣٠١ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٤ ، بداية المجتهد ٢ : ١٥٥.

٥٥

الرؤية ، وهو رواية عن أحمد(١) . وفي الاُخرى : لا يثبت(٢) ، أمّا البائع فلا يثبت له عند أبي حنيفة خيار(٣) .

ب - من الشافعيّة مَنْ طرّد القولين فيما إذا لم يره البائع ، لأنّه المالك للتصرّف ، واجتناب هذا الغرر يسهل عليه(٤) .

والقولان في البيع والشراء يجريان في إجازة الغائب ، والصلح عليه ، وجَعْله رأسَ مال السَّلَم ، وفي صحّة إصداقه والخلع عليه ، وفي هبة الغائب ورهنه ، وهما أولى عندهم بالصحّة ؛ إذ ليسا من عقود المغابَنات(٥) .

وفي بيع الأعمى وشرائه طريقان ، أحدهما : أنّه على قولين. والثاني : القطع بالمنع(٦) . وقد تقدّم(٧) .

ج - يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع ، كداخل الثوب ، فلو باع ثوباً مطويّاً أو عيناً حاضرة لا يشاهد منها ما يختلف الثمن لأجله ، كان كبيع الغائب يبطل إن لم يوصف وصفاً يرفع الجهالة ، وهو قول المشترطين(٨) .

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٢ ، المغني ٤ : ٧٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩ ، بداية المجتهد ٢ : ١٥٥ ، حلية العلماء ٤ : ٨٨ ، المجموع ٩ : ٣٠١.

(٢) المغني ٤ : ٧٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٣ ، المغني ٤ : ٨٢ - ٨٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩.

(٤) المجموع ٩ : ٢٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، المجموع ٩ : ٢٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٣٠٢ - ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، حلية العلماء ٤ : ٩٧.

(٧) تقدّم في ص ٢٤ ، المسألة ٧.

(٨) المغني ٤ : ٨٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩.

٥٦

ولو كان ممّا يستدلّ برؤية بعضه على الباقي ، كظاهر صُبْرة الحنطة والشعير ، صحّ البيع ؛ لأنّ الغالب عدم تفاوت أجزائها.

ثمّ إن خالف الظاهرُ الباطنَ ، فله الخيار ، وهو قول الشافعي(١) تفريعاً على اشتراط الرؤية.

وعنه قول آخر : إنّه لا تكفي رؤية ظاهر الصُّبْرة ، بل يجب تقليبها ليعلم حال باطنها(٢) .

وكذا صُبْرة الجوز واللوز والدقيق والمانعات في الظروف.

ولا تكفي رؤية ظاهر صُبْرة البطّيخ والرمّان وأعلى سلّة العنب والخوخ ؛ للتفاوت غالباً.

د (٣) - لو أراه أنموذجا وقال : بعتك من هذا النوع كذا ، فهو باطل ، إذ لم يعيّن مالا ولا وصف ، ولا يقوم ذلك مقام الوصف في السّلم ، وهو أصحّ وجهي الشافعي(٤) .

ه- لو أراه أنموذجاً وبنى أمر البيع عليه ، نُظر‌ إن قال : بعتك من هذا النوع كذا ، فهو باطل؛ لأنّه لم يعيّن مالاً و [ لا ](٥) راعى شروط السَّلم ، ولا يقوم ذلك مقام الوصف في السَّلم - وهو أصحّ وجهي الشافعي(٦) - لأنّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٦ ، المجموع ٩ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ - ٣٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٦ ، حلية العلماء ٤ : ٩٩ ، المجموع ٩ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨.

(٣) لاحظ فرعي « د » و « ه » فإنّ الظاهر إنّهما متّحدان.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٧ ، المجموع ٩ : ٢٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨.

(٥) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « لو ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٦) اُنظر المصادر في الهامش (٤).

٥٧

اللفظ والوصف يمكن الرجوع إليه عند الإشكال.

ولو قال : بعتك الحنطة التي في هذا البيت وهذا الاُنموذج منها ، فإن لم يدخل الاُنموذج في البيع ، لم يصحّ - وهو أصحّ وجهي الشافعي(١) - لأنّ المبيع غير مرئيّ ، ولا يمكن الرجوع إليه عند الإشكال ، بخلاف استقصاء الأوصاف.

والثاني : الصحّة ؛ تنزيلاً له منزلة استقصاء الوصف(٢) .

وإن أدخله ، صحّ على أصحّ وجهي الشافعي ، كما لو رأى بعض الصُّبْرة(٣) .

وعندي في الفرق إشكال.

و - لو كان البعض المرئي لا يدلّ على الباقي‌ لكن كان صُواناً(٤) له خلقةً ، كقشر الرمّان والعَفْص ، كفَتْ رؤيته وإن كان المقصود مستوراً ؛ لأنّ صلاحه في بقائه فيه.

وكذا الجوز واللوز في قشرهما الأعلى - وهو قول الشافعي(٥) - ويباع بشرط الصحّة ، فإن ظهر معيباً بعد كسره ، فإن كان له حينئذٍ قيمة ، فللمشتري الأرش خاصّة ، وإلّا فله الثمن أجمع.

وهل يصحّ بيع اللبّ وحده؟ الأقرب عندي : جوازه ؛ للأصل السالم عن معارضة الغرر ؛ لأنّا إنّما نُجوّزه على تقدير ظهور الصحّة.

____________________

(١ - ٣ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٧ ، المجموع ٩ : ٢٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨.

(٤) الصوان - بالضمّ والكسر - الوعاء الذي يُصان فيه الشيء لسان العرب ١٣ : ٢٥٠ « صون »

(٥) الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٧ ، المجموع ٩ : ٢٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨ - ٣٩ ، منهاج الطالبين : ٩٥.

٥٨

وقال الشافعي : لا يجوز ؛ إذ لم يمكن تسليمه إلّا بكسر القشر ، وفيه تغيير عين المبيع(١) . وليس بجيّد.

ز - لا تكفي رؤية المبيع من وراء زجاجة مع قصور الرؤية ؛ إذ لا يتعلّق صلاحه بكونه فيها. ويجوز بيع الأرض المغشيّة بالماء إذا لم يمنع مشاهدتها.

مسألة ٣٢ : يشترط رؤية البائع والمشتري جميعاً أو وصفه لهما أو لأحدهما ورؤية الآخر‌ ، فلو لم يرياه أو أحدهما ولا وصف له ، بطل.

والقائلون بصحّة البيع مع عدم الرؤية والوصف اختلفوا.

فذهب الشافعي إلى ثبوت الخيار للبائع ؛ لأنّه جاهل بصفة العقد ، فأشبه المشتري ، وبه قال أحمد(٢) .

وقال أبو حنيفة : لا خيار له ؛ لأنّا لو جعلنا له الخيار لثبت لتوهّم الزيادة ، والزيادة في المبيع لا تُثبت الخيار(٣) .

فروع :

أ - كلّ موضع يثبت الخيار‌ إمّا مع الوصف عندنا أو مطلقاً عند المجوّزين فإنّما يثبت عند رؤية المبيع على الفور ؛ لأنّه خيار الرؤية ، فيثبت عندها ، وبه قال أحمد(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٧ ، المجموع ٩ : ٢٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩.

(٢) حلية العلماء ٤ : ٨٨ ، المغني ٤ : ٨٢ - ٨٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٣ ، حلية العلماء ٤ : ٨٩ ، المغني ٤ : ٨٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩.

(٤) المغني ٤ : ٨٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩.

٥٩

وله آخر : أنّه يتقيّد بالمجلس الذي وُجدت الرؤية فيه ؛ لأنّه خيار ثبت بمقتضى العقد من غير شرط ، فيقيّد بالمجلس ، كخيار المجلس(١) .

والوجهان للشافعيّة ، وأصحّهما عندهم : الثاني(٢) .

ب - لو اختار الفسخ قبل الرؤية مع الوصف عندنا ، لم يكن له ذلك ؛ إذ الفسخ منوط بالمخالفة بين الموجود والموصوف.

ومَنْ جوّز بيعه من غير وصف قال أحمد منهم : انفسخ ؛ لأنّ العقد غير لازم في حقّه ، فملك الفسخ ، كحالة الرؤية. وهو أصحّ وجهي الشافعي. وفي الآخر : لا ينفسخ(٣) .

ج - إذا اختار إمضاء العقد قبل الرؤية ، لم يلزم ؛ لتعلّق الخيار بالرؤية ، وبه قال أحمد والشافعي في أظهر الوجهين(٤) .

د - لو تبايعا بشرط عدم الخيار للمشتري ، لم يصحّ الشرط ، وبه قال أحمد والشافعي في أظهر الوجهين(٥) .

وهل يفسد البيع؟ الأقوى عندي : ذلك ، وسيأتي.

مسألة ٣٣ : يشترط في بيع خيار الرؤية وصف المبيع‌ وصفاً يكفي‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٨١ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٢٩٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢.

(٣) المغني ٤ : ٨١ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٢.

(٤) المغني ٤ : ٨١ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩ ، وانظر : المجموع ٩ : ٢٩٣.

(٥) المغني ٤ : ٨١ - ٨٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩ ، ولم نعثر على قول الشافعي فيما بين أيدينا من المصادر.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

[١٧٦٥] عَطَاء بن السَّائب:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه، يرويه ابن أبي عمير عن أبان عنه(١) ، وعنه: حريز(٢) ، وعمرو بن أبي المقدام(٣) .

[١٧٦٦] عَطَاء بن عَامِر العَبْدِي:

مولاهم، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٧٦٧] عَطَاء بن مُسْلم الحَلَبِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٦٨] عَطِيّة [الأبزاري (٦) ]:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٧٦٩] عَطِيّة أخو أبي العرام:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١٧٧٠] عَطِيّة أخو عوام (٩) :

أو أبي العوام.

__________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٥، من المشيخة، وفيه: عن أبان الأحمر.

(٢) تهذيب الأحكام ٦: ٢٩٠ / ٨٠٤.

(٣) تهذيب الأحكام ٦: ٢٢٤ / ٥٣٦.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦١٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦١٥.

(٦) في الأصل والحجرية: (الأبرازي)، والذي أثبتناه من المصدر، الموافق لما في: منهج المقال: ٢٢١، ومجمع الرجال ٤: ١٤١، وجامع الرواة ١: ٥٣٨، وتنقيح المقال ٢: ٢٥٣، ومعجم رجال الحديث ١١ / ١٤٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٠.

(٨) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦١٩.

(٩) في المصدر: (أخو عرام)، ومثله في منهج المقال: ٢٢١، وفي مجمع الرجال ٤: ١٣١ (أخو أبي العوام)، وفي جامع الرواة ١: ٥٣٨ كما في الأصل - (أخو عوام)

٢٠١

من أصحاب الباقرعليه‌السلام (١) . يروي عنه: الجليل عبد الصمد بن بشير(٢) .

[١٧٧١] عَطِيّة بن عُبيد:

والد علي بن عَطِية الفزاري، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٧٧٢] عَطِيّة بن نَجِيح:

أبو المطهر(٤) ، الرَّازِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٧٣] عَطيّة بن يَعْلى الكُوفِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٧٧٤] عُقْبة أبو مُسْلم:

مولى، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٧٧٥] عُقْبة بن بَشِير الأَسَدِي (٨) :

مولى، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) عنه: أبان بن

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٢٩ / ٣١.

(٢) تهذيب الأحكام ٩: ١٠٠ / ٤٣٦.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢١.

(٤) في المصدر: (أبو المظفر)، وما في الأصل موافق لما في: منهج المقال: ٢٢١، ومجمع الرجال ٤: ١٤١، ونقد الرجال: ٢٢١، وجامع الرواة ١: ٥٣٩، وتنقيح المقال ٢: ٢٥٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٤ / ٦٨٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٣٠.

(٨) في الأصل والحجرية، وردت كلمة (مولى) ما بين الأسدي وكوفي، ولم ترد في: المصدر ولا في منهج المقال: ٢٢١، ومجمع الرجال ٤: ١٤٢، ونقد الرجال: ٢٢١، وجامع الرواة ١: ٥٣٩، وتنقيح المقال ٢: ٢٥٥، ومعجم رجال الحديث ١١: ١٥٠.

(٩) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٣، وذكره أيضاً في: أصحاب السجاد: ٩٩ / ٣٢ والباقر: ١٢٩ / ٢٩، (عليهما السّلام)

٢٠٢

عثمان(١) ، وأبو بصير(٢) ، وأبو المعزى(٣) ، ونوح بن دراج(٤) .

[١٧٧٦] عُقْبة بن جَعْفر:

يروي عنه: الحسن بن محمّد بن سماعة(٥) .

[١٧٧٧] عُقْبة بن خالد الأَشْعَرِي:

القَمّاط، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٧٧٨] عُقْبة بن سَمْعان:

من أصحاب الحسينعليه‌السلام (٧) ، وكان معهعليه‌السلام في كربلاء.

وفي الإرشاد في سياق قصّة الطَّفِ عند لقائه الحرّ: فقال الحسينعليه‌السلام لبعض أصحابه: يا عقبة بن سمعان أخرج الخُرْجَين اللذين فيهما كتبهم. إلى آخره.

وفيه أيضاً بعد ذكر خطبتهعليه‌السلام يوم عاشوراء على ناقته: ثم إنَّهعليه‌السلام أناخ راحلته وأمر عقبة بن سمعان فعقلها. إلى آخره(٨) .

وفي مصباح الزائر في زيارة أَول رجب، والنصف من شعبان، وليلتهما، عند زيارة الشهداء: السلام على عقبة بن سمعان(٩) ، ولكن في الكامل لابن الأثير: وأخذ عمر بن سعد عقبة بن سمعان، مولى الرباب ابنة امرؤ القَيْس

__________________

(١) الكافي ٤: ٢٠٥ / ٤.

(٢) لم نعثر على هذه الرواية.

(٣) أُصول الكافي ١: ٣٧٥ / ٣٦.

(٤) تهذيب الأحكام ٩: ٢٨٦ / ١٠٣٩.

(٥) تهذيب الأحكام ٦: ٢١٢ / ٥٠١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٥.

(٧) رجال الشيخ: ٧٨ / ٢٧.

(٨) الإرشاد ٢: ٨٠، ٩٨.

(٩) مصباح الزائر: ٢٩٥، وعنه المجلسي في بحار الأنوار ١٠١: ٣٤٠.

٢٠٣

الكَلْبِيّة، امرأة الحسينعليه‌السلام فقال: ما أنت؟ قال: أنا عبد مملوك، فخلّى سبيله، فلم ينج منهم غيره وغير المرقع بن ثمامة. إلى آخره(١) ، وهو غريب!.

[١٧٧٩] عُقْبة بن صالح بن عُقْبة:

أبو صَالح الخُراساني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٧٨٠] عُقْبة (٣) بن صَالِح بن مِيثم:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٧٨١] عُقْبة بن قَيْس:

والد صالح بن عُقْبة، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٨٢] عُقْبة بن مُحْرِز الكُوفِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) ، وفي النجاشي: الجعفيّ، الكوفيّ، مولى، وأخوه عبد الله، رويا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال(٧) : ولعقبة كتاب، روى عنه: ابن أبي عمير(٨) .

وفي الفهرست: عنه: الحسن بن محمّد بن سماعة(٩) .

[١٧٨٣] عُقْبة بن مُصْعَب:

عنه: إسحاق بن عمار(١٠) .

__________________

(١) الكامل لأبن الأثير ٤: ٨٠.

(٢) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٧.

(٣) في الأصل والحجرية عقيل (نسخة بدل)

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٦ / ٧٠٧، ورجال البرقي: ١٦.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٦.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٨.

(٧) أي النجاشي.

(٨) رجال النجاشي: ٢٩٩ / ٨١٥.

(٩) فهرست الشيخ: ١١٨ / ٥٣٣.

(١٠) تهذيب الأحكام ٣: ٢٤٦ / ٦٧٠.

٢٠٤

[١٧٨٤] عَقِيل بن أبي طالب:

أخو أمير المؤمنينعليه‌السلام ، جليل، عظيم، لا يقتضي المقام نقل ما ورد فيه.

وفي البلغة: ممدوح(١) ، وفي الوجيزة: مختلف فيه، وهذا منهما غريب(٢) .

[١٧٨٥] عَقِيل بن صَالِح بن مِيثم:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٧٨٦] عِكْرِمة بن إبراهيم الأزْدي:

أصله كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٧٨٧] عِكْرِمة بن بُرَيد العِجْلي (٥) :

الأحْمَسي، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٧٨٨] عِكْرِمة بن بُرَيد (٧) الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) بلغة المحدثين: ٣٧٨ / ٢٨.

(٢) الوجيزة للمجلسي: ٣٢.

(٣) منهج المقال: ٢٢٢.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٣٩.

(٥) في المصدر: (البجلي)، ومثله في: منهج المقال: ٢٢٢، ونقد الرجال: ٢٢٢، وجامع الرواة ١: ٥٠٤، وتنقيح المقال ٢: ٢٥٦، وما في مجمع الرجال ٤: ١٤٥، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٤٠.

(٧) في المصدر: (يزيد)، ومثله في: منهج المقال: ٢٢٢، وعن نسخة في تنقيح المقال ٢: ٢٥٦، وما في: مجمع الرجال ٤: ١٤٥، وجامع الرواة ١: ٥٤٠، وتنقيح المقال، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٨) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٤١.

٢٠٥

[١٧٨٩] العَلاء بن أَبي العَلاء الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٧٩٠] العَلاء بن أَسْود بن عُمَارة:

الأسَدِي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٧٩١] العَلاء بن الحَدّاد:

مولى يَقْطين، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٧٩٢] العَلاء بن حُذَيفة الهَمْداني:

المـَرْهَبي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٧٩٣] العَلاء بن الحَسن الرَّازيّ:

يظهر ممّا رواه في الكشي في ترجمة أبي حامد أحمد المراغي مدحه(٥) .

[١٧٩٤] العَلاء بن الحَسن الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٧٩٥] العَلاء بن سُوَيد [الفَزاري (٧) ]:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٥٨.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٥٧، هذا وجاء في ترجمة سابقة رجال الشيخ برقم: ٣٥٢ هكذا: العلاء بن الأسدي بن عمارة الأسود الكوفي، فلاحظ.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٥، ورجال البرقي: ٢٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٤.

(٥) رجال الكشي ٢: ٨١٥ / ١٠١٩.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦١، ورجال البرقي: ١٥، في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام

(٧) في الأصل: (الفزازي)، والصحيح كما أثبتناه من الحجرية، الموافق لما في: المصدر، ومنهج المقال: ٢٢٢، ومجمع الرجال ٤: ١٤٧، ونقد الرجال: ٢٢٣، وجامع الرواة ١: ٥٤٣، وتنقيح المقال ٢: ٢٥٧.

(٨) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٥٦.

٢٠٦

[١٧٩٦] العَلاء بن سَيّابة الكُوفِيّ:

مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) ، صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه، يروي عنه: أبان بن عثمان(٢) ، وعنه: ابن أبي عمير، في باب من يجب ردّ شهادته(٣) .

[١٧٩٧] العَلاء بن صَبِيح:

عنه: حفص بن البختري(٤) .

[١٧٩٨] العَلاء بن عَاصِم الأسَدِي:

الكُوفِيّ، أبو حمّاد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٩٩] العَلاء بن عُمارة الطائِي:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٨٠٠] العَلاء بن الكامل بن العَلاء:

التَّمّار، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٨٠١] العَلاء بن كاهِل (٨) :

بيّاع السّابُري، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٥٠، ورجال البرقي: ٢٥.

(٢) الفقيه ٤: ١٢٦، من المشيخة.

(٣) الفقيه ٣: ٢٨ / ١٧.

(٤) الكافي ٤: ٤٤٥ / ١.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٠.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٥٣.

(٨) في المصدر: (كامل)، ومثله في الأصل والحجرية في نسخة بدل.

(٩) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٤، ورجال البرقي: ٢٥.

٢٠٧

[١٨٠٢] العَلاء بن مُجاهد بن العَلاء:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٨٠٣] العَلاء بن مُهاجر الجُعْفِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٨٠٤] العَلاء بن يَزِيد القُرَشِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٠٥] عَلْقمة بن محمّد الحَضْرميّ:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) ، وهو أخو عبد الله أبي بكر الحَضْرمي.

ويظهر من الكشي في ترجمة أخيه مدحه(٥) ، وفي التهذيب، في باب وصيّة الإنسان لعبده، أنه أوصى إلى أخيه أبي بكر بشيء فأنفذ وصيّته(٦) .

[١٨٠٦] علْوان بن دَاود الشَّامِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٨٠٧] علي بن إبراهيم الخَيّاط:

روى عنه حُميد أصولاً كثيرة(٨) ، مات سنة سبع ومائتين، وصلّى عليه

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٣.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٥٩.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٤٣، وذكره في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام : ١٢٩ / ٣٨، ومثله في رجال البرقي: ١٦.

(٥) رجال الكشي ٢: ٧١٤ / ٧٨٨.

(٦) تهذيب الأحكام ٩: ٢٢٠ / ٨٦٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٦٤ / ٦٧٧.

(٨) يُحمل قول الشيخ: (روى عنه حميد أصولاً كثيرة)، على الرواية عنه بالواسطة، لأن المترجم له توفي سنة (٢٠٧) وحميد مات سنة (٣١٠) فلاحظ.

٢٠٨

إبراهيم بن محمّد العلوي، ودفن عند مسجد السهلة، في من لم يرو عنهمعليهم‌السلام (١) .

ويظهر من جميع ذلك مدح معتدّ به، خصوصاً من رواية حميد عنه، لما مرّ في ترجمته(٢) .

[١٨٠٨] علي [بن (٣) ] إبراهيم الورّاق:

روى عنه الصدوق في العيون مترضياً(٤) ، كما في النقد، وهو من تلامذة سعد بن عبد الله(٥) .

[١٨٠٩] عليّ بن أبي عبد الله:

عنه: أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، في التهذيب، في باب الخمس(٦) ، وعلي بن أسباط(٧) ، وعمرو بن عثمان(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٤٨٠ / ٢١.

(٢) تقدّم في الجزء السابع صحيفة: ٣٢١، ترجمة رقم: [٧٦٩].

(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل، وأثبتناه من الحجرية، الموافق لما في: نقد الرجال: ٢٢٤، وجامع الرواة ١: ٥٤٦، وتنقيح المقال ٢: ٢٥٩.

(٤) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٦٤ / ٣٠، وفيه: (علي بن عبد الله الوراق الرازي) من دون ترضي، وفي هامش المصدر في نسخة: (علي بن إبراهيم).

وذكر السيد الخوئي في ترجمة علي بن إبراهيم الرازي ١١: ٢١٢: إنه من مشايخ الصدوق ترضى عليه، وذكر الموضع المشار إليه، ثم قال: ولكن الموجود في الطبعة الحديثة: علي بن عبد الله الوراق الرازي ولا يبعد صحة ما فيها، فقد روى في الفقيه الجزء ٣ في باب نادر قبل باب العتق وأحكامه: عن علي بن عبد الله الوراق عن سعد بن عبد الله. الحديث ٢١٨.

(٥) نقد الرجال: ٢٢٤.

(٦) تهذيب الأحكام ٤: ١٢٤ / ٣٥٦، وفيه: (محمد بن علي بن أبي عبد الله)

(٧) الكافي ٤: ٥٤٦ / ٣٠.

(٨) تهذيب الأحكام ٣: ١٥٤ / ٣٢٩.

٢٠٩

[١٨١٠] علي بن أبي [علي(١) ]:

الشَّامِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٨١١] علي بن أبي علي اللهَبي:

المـَدَنِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨١٢] علي بن أبي نَصْر:

كُوفِيّ، كان وزير المهديّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٨١٣] علي بن أحمد بن أشيم:

ذكرنا ما يظهر منه الاعتماد عليه في (رح)(٥) .

[١٨١٤] علي بن أحمد بن محمّد:

ابن أبي جيد، من مشايخ الشيخ، والنجاشي، أوضحنا وثاقته سابقاً(٦) .

[١٨١٥] علي بن أحمد بن محمّد:

ابن موسى الدَّقّاق، من مشايخ الصدوق، الذي أكثر من الرواية عنه مترضياً(٧) .

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (بن أبي العلاء)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، الموافق لما في: منهج المقال: ٢٢٥، ومجمع الرجال ٤: ١٦١، ونقد الرجال: ٢٢٥، وتنقيح المقال ٢: ٢٦٤، ومعجم رجال الحديث ١١ / ٣٤٠، وما في جامع الرواة ١: ٥٥٢ نقلاً عن منهج المقال موافق لما في الأصل والحجرية.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣٠٢.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢٦، ورجال البرقي: ١٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٦.

(٥) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ٤٧١، الطريق رقم: [٢٠٨].

(٦) تقدم في الجزء الثالث صحيفة: ١٥٥، الرمز: يد.

(٧) كمال الدين ٢: ٣٣٦ / ٩، وعلل الشرائع: ١٥ / ١، ٢.

٢١٠

[١٨١٦] علي الأحْمَسي:

كُوفِيّ، وفي بعض النسخ: ابن الأحمسي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب الاعتراف بالذنوب(٢) ، وفي باب تعجيل عقوبة الذنب(٣) ، وعلي بن الحكم، في باب معنى الزهد(٤) .

[١٨١٧] علي بن إدريس:

صاحب الرضاعليه‌السلام ، صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٥) ، وقد وصفه فيها بصاحبه، ومرّ في (كا) دلالة هذه الكلمة على ما يقرب من الوثاقة(٦) .

[١٨١٨] علي الأزرق:

عنه: جميل بن دراج، في الكافي، في باب سُخْرة العُلُوج(٧) ، وفي التهذيب، في باب أحكام الأرضين(٨) .

[١٨١٩] علي بن الأسْود الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٠.

(٢) أُصول الكافي ٢: ٣١١ / ١.

(٣) أُصول الكافي ٢: ٣٢٣ / ٩.

(٤) الكافي ٥: ٧٣ / ١٤، (في باب الاستعانة بالدنيا على الآخرة)

(٥) الفقيه ٤: ٨٩، من المشيخة.

(٦) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ٥٤، الطريق رقم: [٢١].

(٧) الكافي ٥: ٢٨٤ / ٢.

(٨) تهذيب الأحكام ٧: ١٥٤ / ٦٨٠.

(٩) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٨.

٢١١

[١٨٢٠] علي بن بُجَيل بن عَقِيل:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٨٢١] علي بن بَشِير:

وثّقه النجاشي(٢) ، والخلاصة في ترجمة أخيه محمّد(٣) . عنه: علي ابن رئاب، في التهذيب، في باب من يحرم نكاحهن من النساء(٤) .

[١٨٢٢] علي بن بُكَير بن عبد الله:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٨٢٣] علي بن جُنْدَب:

صاحب كتاب النوادر في الفهرست(٦) ، وفي باب من لم يرو عنهمعليهم‌السلام روى عنه: حُمَيد، مات سنة ثمان وستين ومائتين، وصلّى عليه الحسن بن أحمد الكوفي(٧) ، فحاله كحال ابن إبراهيم الخياط.

[١٨٢٤] علي بن حَاتم:

من مشايخ جعفر بن قولويه في كامل الزيارة(٨) .

[١٨٢٥] علي بن حبشي بن قوني:

الكاتب، خاصي، روى عنه: التلَّعكْبري(٩) ، والشيخ المفيد(١٠) ،

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣١٣، ورجال البرقي: ٢٥.

(٢) رجال النجاشي: ٣٤٤ / ٩٢٧.

(٣) رجال العلاّمة: ١٥٥ / ٩٩.

(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٣٠٩ / ١٢٨٤.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣٠٨.

(٦) فهرست الشيخ: ٩٤ / ٤٠٢.

(٧) رجال الشيخ: ٤٧٩ / ١٧.

(٨) كامل الزيارات: ٢٥٠ / ٧.

(٩) رجال الشيخ: ٦ / ٧.

(١٠) فهرست الشيخ: ٦ / ٧، في ترجمة إبراهيم بن محمّد سعيد الثقفي.

٢١٢

والسيد المرتضى(١) ، ومحمّد بن أحمد بن داود(٢) ، ومحمّد بن وهبان(٣) ، وهم عيون الطائفة، ونقّاد الأحاديث، كيف يحتمل عادة اجتماعهم على الرواية عن غير الثقة؟!.

[١٨٢٦] علي بن الحسن الصيْرفي:

له كتاب في النجاشي، يرويه عنه: ابن أبي عمير(٤) .

[١٨٢٧] علي بن الحسن العَبْدي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٨٢٨] علي بن الحسين بن عَبْد ربه:

وثقه في المنتقى(٦) ، ومشرق الشمسين(٧) ، وفي غيبة الشيخ بالسند الصحيح: عن محمّد بن عيسى، قال: كتب أبو الحسن العسكريعليه‌السلام إلى الموالي ببغداد، والمدائن، وما يليها: قد أقمت أبا علي بن راشد، مقام علي بن الحسين بن عَبْد ربه، ومن قبله من وكلائي، وقد أوْجَبَت في طاعته طاعتي، وفي عصيانه الخروج إلى عصياني، وكتبت بخطّي(٨) . كذا.

وقد صرّح جمع باتحاده مع علي بن الحسين بن عبد الله، الممدوح، بل الوكيل، يطلب شرحه من المطوّلات(٩) .

__________________

(١) فهرست الشيخ: ٦ / ٧، في ترجمة إبراهيم بن محمد سعيد الثقفي.

(٢) تهذيب الأحكام ٦: ٤٥ / ٩٦.

(٣) فهرست الشيخ: ٥٩ / ٢٣٥، في ترجمة الحسين بن أبي غندر.

(٤) رجال النجاشي: ٢٧٥ / ٧٢٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٧.

(٦) منتقى الجُمان ١: ١٩ ٢٠.

(٧) مشرق الشمسين: ٣٠٧، لم يرد فيه التوثيق.

(٨) الغيبة للشيخ الطوسي: ٢١٢.

(٩) انظر منهج المقال: ٢٣٠، ومنتهى المقال: ٢١٧.

٢١٣

[١٨٢٩] علي بن الحسين بن علي:

ابن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام المـَدَنِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) وفي رجال ابن داود معظم(٢) .

[١٨٣٠] علي بن حماد المِنْقَري:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٣١] علي بن حَنان (٤) الصَّيْرَفيّ:

وأخوه جعفر، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٨٣٢] علي بن حَنان بن موسى الجَعْفري:

بيّاع الزطّي، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٨٣٣] علي بن حَنْظَلة العِجْليّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) ، يكنّى أبا الصخر(٨) . عنه: محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير في التهذيب، في باب أوقات

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨٧.

(٢) رجال ابن داود: ١٣٦ / ١٠٣٥.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٤.

(٤) في المصدر: (حيان)، ومثله (في نسخة) في نقد الرجال: ٢٣٤، وما في: منهج المقال: ٢٣٣، ومجمع الرجال ٤: ١٩٣، ونقد الرجال، وجامع الرواة ١: ٥٧٧، وتنقيح المقال ٢: ٢٨٧، ومعجم رجال الحديث ١١: ٣٩٨، موافق لما في الأصل.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٤.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٩٦، ١٣١ / ٦٤، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)، ورجال البرقي: ١٧، في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٨) بل كنية أخيه: (أبو صخر)، كما صرّح به الشيخ في رجاله في أصحاب الباقرعليه‌السلام والبرقي في رجاله أيضاً فلاحظ.

٢١٤

الصلاة(١) ، وعبد الله بن بكير، فيه، في باب كيفية الصلاة(٢) ، وعلي بن رئاب(٣) ، والمعلّى بن عثمان(٤) ، وزياد بن عيسى أبو عبيدة الحذاء(٥) .

وروى البرقي في المحاسن: عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن عبد الأعلى، قال: سأل علي بن حنظلة أبا عبد اللهعليه‌السلام عن مسألة وأنا حاضر فأجابه فيها، فقال له علي: فإنّ كان كذا وكذا، فأجابه بوجه آخر؛ حتى أجابه بأربعة أوجه، فقال علي بن حنظلة: يا أبا محمّد هذا باب قد أحكمناه، فسمعه أبو عبد اللهعليه‌السلام فقال له: لا تقل هكذا يا أبا الحسن، فإنّك رجل ورع إنَّ من الأشياء أشياء مضيّقة؛ ليس تجري إلاّ على وجه واحد؛ منها وقت الجمعة، ليس لوقتها إلاّ حدّ واحد حين تزول الشمس، ومن الأشياء أشياء موسّعة؛ تجري على وجوه كثيرة، وهذا منها، والله ان عندي لسبعين وجهاً(٦) .

ورواه الصفار في البصائر، في الصحيح: عن ابن مسكان مثله(٧) .

ورواه المفيد في الاختصاص، بإسناده: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بَزِيع، عن علي بن النعمان مثله(٨) .

وفي التهذيب بإسناده: عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد الله

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٢: ٢٣ / ٦٤.

(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٩٨ / ٣٦٩.

(٣) تهذيب الأحكام ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٥.

(٤) أُصول الكافي ١: ١١٨ / ٣.

(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٢٥١ / ٩٩٥.

(٦) المحاسن ٢: ٢٩٩ / ٤.

(٧) بصائر الدرجات: ٣٤٨ / ٢.

(٨) الاختصاص: ٢٨٧.

٢١٥

ابن جبلة، قال: حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة، عن علي بن أبي حمزة، أنه سأل أبا الحسنعليه‌السلام : عن المطلّقة على غير السنة أتزوجها؟ فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوّجوهنَّ، فلا بأس بذلك.

قال الحسن: وسمعت جعفر بن محمّد بن سماعة، وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة إلى أَنْ أَتزوجها؟ فقال: نعم، فقلت له: ألست تعلم أَن علي بن حنظلة روى: إياكم والمطلّقات ثلاثاً، فإنهن ذوات أزواج؛ فقال: يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس، الخبر(١) .

وفي التعليقة: يظهر من رواية ابن سماعة مقبوليّة رواية علي بن حنظلة عندهم؛ ووثوقهم بقوله، واعتمادهم عليه(٢) .

[١٨٣٤] علي بن خالد:

عنه: سعد بن عبد الله(٣) ، ومحمّد بن علي بن محبوب(٤) ، والحسن ابن محمّد بن سماعة(٥) ، وعمرو بن عثمان(٦) يعني الثقفي الثقة وسهل ابن زياد(٧) .

وروى المفيد في الإرشاد، بإسناده: عن علي بن خالد، قال: كنت

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٨: ٥٨ / ١٩٠.

(٢) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٣٢.

(٣) تهذيب الأحكام ١: ١٠٧ / ٢٨٠.

(٤) الاستبصار ١: ٣٩٥ / ١٥٠٥.

(٥) تهذيب الأحكام ٨: ٥٣ / ١٧٠.

(٦) تهذيب الأحكام ٥: ٢٧٥ / ٩٤٣.

(٧) الكافي ٧: ٣١٦ / ٢٤.

٢١٦

بالعسكر(١) ، فبلغني أن هناك رجلاً محبوساً أُتي من ناحية الشام مكبولاً، وقالوا: إنَّه تنبّأ، قال: وأتيت الباب وداريت البوابين حتى وصلت إليه، فاذا رجل له فهم وعقل، فقلت له: يا هذا ما قِصّتُك؟ وساق القصة؛ وفيها: أن الجوادعليه‌السلام سار به من الشام إلى الكوفة، ومنها إلى المدينة، ومنها إلى مكّة، ومنها إلى الشام، في قليل من الزمان مرّتين في سنتين، فحدّث بها، فسمعه محمّد بن عبد الملك الزيّات، فأخذه وقيّده وأرسله إلى العراق، فَعَلّمَهُ أَن يرفع قصّته إِليه، ففعل.

فوقّع: قل للذي أخرجك من الشام في ليلة. إلى آخره، أن يخرجك من حبسك هذا.

قال علي بن خالد: فغمني ذلك، ثم ذكر أنهعليه‌السلام أخرجه من الحبس في ليلته، قالرحمه‌الله : وكان هذا الرجل أعني علي بن خالد زيدياً، فقال بالإمامة لمـّا رأى ذلك، وحسن اعتقاده(٢) .

[١٨٣٥] علي بن داود الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٣٦] علي بن رِباط:

مولى بَجِيلة، كوفي، عنه: الحسن بن محبوب، في التهذيب، في باب ميراث من علا من الآباء(٤) ، وعلي بن الحسن الطاطري كثيراً(٥) ،

__________________

(١) العسكر: أي سامراء.

(٢) الإرشاد ٢: ٢٨٩ ٢٩١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٠، ورجال البرقي: ٢٥.

(٤) تهذيب الأحكام ٣: ٣٠٨ / ١١٠٠.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ٢٠ / ٤٨، ٢: ١٦٨ / ٦٦٥.

٢١٧

والحسن بن محمّد بن سماعة(١) ، والحسن بن علي بن فضّال(٢) .

[١٨٣٧] علي بن ربيعة الوالِبي:

الأَسَدي، وكان من العبّاد، كذا في رجال الشيخ، في رجال عليعليه‌السلام (٣) .

[١٨٣٨] علي بن الزبّال الهَمْداني:

المـَشْرِقي(٤) ، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٨٣٩] علي بن زياد [النواري (٦) ]:

الجُعْفي، الكُوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) عنه: أحمد بن محمّد بن عيسى، في الكافي، في باب دعوات موجزات(٨) .

[١٨٤٠] علي بن زيد بن علي:

من أصحاب الهاديعليه‌السلام في رجال الشيخ(٩) . عنه: الحسن بن

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٦: ٢٠٥ / ٤٦٨.

(٢) لم نعثر على روايته عنه.

(٣) رجال الشيخ: ٤٧ / ١٦، ٥٠ / ٧١، كلاهما في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٤) في المصدر: (المشرفي) بالفاء -، وفي نقد الرجال: ٢٣٥ (المشيرقي) وما في الأصل والحجرية موافق لما في: منهج المقال: ٢٣٣، ومجمع الرجال ٤: ١٩٧، وجامع الرواة ١: ٥٨١، وتنقيح المقال ٢: ٢٨٩، وهو الصحيح ظاهراً.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٦.

(٦) في الأصل والحجرية: (النوادي) بالدال وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر الموافق لما في: منهج المقال: ٢٣٣، ومجمع الرجال ٤: ١٩٧، وجامع الرواة ١: ٥٨١، وتنقيح المقال ٢: ٢٩٠، ومعجم رجال الحديث ١٢: ٣١.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٢٩.

(٨) أُصول الكافي ٢: ٤٢١ / ٤، وفيه: (علي بن زياد)، والظاهر أنه الصيمري الذي هو من أصحاب الإمام الهاديعليه‌السلام ، ومما يؤيده أن السيد الخوئيقدس‌سره ذكر هذه الرواية في ترجمته.

(٩) رجال الشيخ: ٤٣٣ / ١٨، أورده في أصحاب الإمام العسكريعليه‌السلام بدلاً من أصحاب الإمام الهاديعليه‌السلام

٢١٨

محبوب، في الكافي، في باب المرأة تحيض بعد دخول الوقت(١) .

[١٨٤١] علي بن سالم الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) عنه: يونس بن عبد الرحمن، في الكافي، في باب ميراث ولد الزنا(٣) ، وفي التهذيب، في باب الاشهاد على الوصيّة(٤) ، وفي باب الرجوع في الوصية(٥) ، وفي باب الزيادات في كتاب الوصيّة(٦) ، وفي باب ميراث ابن الملاعنة(٧) ، وعثمان بن عيسى(٨) .

وقد أوضحنا في (شفب)(٩) فساد توهم من زعم أن سالم اسم أبي حمزة البطائني، فصاحب الترجمة علي بن أبي حمزة المعروف، فلاحظ.

[١٨٤٢] علي بن السَّرِيّ:

العَبْدي، الكُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) الكافي ٣: ١٠٣ / ٤، وفيه: (علي بن رئاب) بدلا من (علي بن زيد) وهو الصحيح ظاهراً؛ لأن الرواية نفسها في التهذيب ١: ٣٩٢ / ١٢٠٩ وفيها (علي ابن رئاب)، وما ذكره الأردبيلي في جامع الرواة أيضاً ١: ٥٨١، فهو هو غير صحيح، فكيف يمكن لابن محبوب الرواية عمن هو من أصحاب الإمام الحسن العسكريعليه‌السلام

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٧.

(٣) الكافي ٧: ١٦٣ / ٣.

(٤) تهذيب الأحكام ٩: ١٧٨ / ٧١٥.

(٥) تهذيب الأحكام ٩: ١٩٠ / ٧٦٥.

(٦) تهذيب الأحكام ٩: ٢٤٣ / ٩٤٣.

(٧) تهذيب الأحكام ٩: ٣٤٣ / ١٢٤٢.

(٨) الكافي ٥: ٥٤١ / ١.

(٩) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٤٤٥، الطريق رقم [٣٨٢].

(١٠) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢٨.

٢١٩

[١٨٤٣] علي بن سَعْد البَصْري:

عنه: عمر بن أُذينة، في التهذيب، في باب أحكام الجماعة(١) .

[١٨٤٤] علي بن سَعْدان الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٨٤٥] علي بن سَعِيد:

ابن امرأة ناجية، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٤٦] علي بن سعيد البَصْري:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) . عنه: موسى بن بكر كثيراً(٥) .

[١٨٤٧] علي بن سُلَيْمان بن رُشيد:

بَغْدادي، من أصحاب الهاديعليه‌السلام في رجال الشيخ(٦) . عنه: محمد بن أحمد(٧) بن يحيى كثيراً(٨) ، ولم يُستثن، وعبد الله بن جعفر الحميري(٩) ، ومحمّد بن عيسى(١٠) ، وأحمد بن أبي عبد الله البرقي(١١) ، وسهل بن زياد(١٢) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٣: ٢٧ / ٩٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٥.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٢٩، ورجال البرقي: ٢٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢١.

(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٥٥ / ٢٣٨، ١٠: ٤٠٩ / ٤٢٧.

(٦) رجال الشيخ: ٤١٧ / ٨، ورجال البرقي: ٥٨.

(٧) في الحجرية: (أحمد بن محمد)

(٨) الكافي ٦: ٣١ / ٥.

(٩) الكافي ٦: ٣٥٨ / ٦.

(١٠) الفقيه ٤: ١٧٧ / ٦٢٣.

(١١) الكافي ٦: ٤٨٤ / ٦.

(١٢) الكافي ٦: ٥٤٩ / ٢.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393