مستدرك الوسائل خاتمة 8 الجزء ٢٦

مستدرك الوسائل خاتمة 815%

مستدرك الوسائل خاتمة 8 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 393

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 393 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 262074 / تحميل: 4900
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 8

مستدرك الوسائل خاتمة ٨ الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

والضابط ما ذكرناه من اعتبار الاسم كالمقيس عليه ، وعلف الاُمّهات لا يسري إلى الأولاد.

ويبعد ما قيل في غنم مكّة ، لأنّها لو كانت متولّدة من جنسين لم يكن لها نسل كالسِّمع المتولّد من الذئب والضبع(١) ، وكالبغال.

وقال الشافعي : لا تجب سواء كانت الاُمّهات من الظباء أو الغنم ، لأنّه متولّد من وحشي أشبه المتولّد من وحشيّين.

ولأنّ الوجوب إنّما يثبت بنصّ أو إجماع أو قياس ، والكلّ منفي هنا ، لاختصاص النصّ والإِجماع بالإِيجاب في بهيمة الأنعام من الأزواج الثمانية وليست هذه داخلة في اسمها ولا حكمها ولا حقيقتها ولا معناها ، فإنّ المتولّد بين شيئين ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما كالبغل فلا يتناوله النصّ ، ولا يمكن القياس ، لتباعد ما بينهما واختلاف حكمهما ، فإنه لا يجزئ في هدي ولا اُضحية ولا دية(٢) ، ولا نزاع معنا إذا لم يبق الاسم.

وقال أبو حنيفة ومالك : إن كانت الاُمّهات أهليةً وجبت الزكاة وإلّا فلا ، لأنّ ولد البهيمة يتبع اُمّه في الاسم والملك فيتبعها في الزكاة ، كما لو كانت الفحول معلوفةً(٣) . ونمنع التبعيّة في الاسم.

____________________

(١) اُنظر : الصحاح ٣ : ١٢٣٢.

(٢) المجموع ٥ : ٣٣٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٥ ، المغني ٢ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٥.

(٣) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ٣٠ ، المغني ٢ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٥ ، المجموع ٥ : ٣٣٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٥.

٨١

الفصل الثالث

في زكاة الغنم‌

الزكاة واجبة في الغنم بإجماع علماء الإِسلام.

قالعليه‌السلام : ( كلّ صاحب غنم لا يؤدّي زكاتها بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تمشي عليه فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها كلّما انقضى آخرها عاد أولها حتى يقضي الله بين الخلق في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة )(١) .

إذا ثبت هذا فإنّ شرائط الزكاة هنا كما هي في الإِبل والبقر بالإِجماع ، نعم تختلف في مقادير النصب ، والضأن والمعز جنس واحد بإجماع العلماء ، والظباء مخالف للغنم إجماعاً.

مسألة ٥٢ : أول نصاب الغنم : أربعون ، فلا زكاة فيما دونها‌ ، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة.

الثاني : مائة وإحدى وعشرون فلا شي‌ء في الزائد على الأربعين حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففيه شاتان.

الثالث : مائتان وواحدة ، فلا زكاة في الزائد حتى تبلغ مائتين وواحدة ففيه ثلاث شياه ، والكلّ بالإِجماع.

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٦٨٢ / ٢٦ ، سنن أبي داود ٢ : ١٢٤ / ١٦٥٨ ، سنن البيهقي ٤ : ٨١.

٨٢

وحكي عن معاذ أنّ الفرض لا يتغيّر بعد المائة وإحدى وعشرين حتى تبلغ مائتين واثنتين وأربعين ليكون مثلَي مائة وإحدى وعشرين فيكون فيها ثلاث شياه(١) .

والإِجماع على خلافه ، على أنّ الراوي لها الشعبي وهو لم يلق معاذاً(٢) .

الرابع : ثلاثمائة وواحدة وفيه روايتان : إحداهما : أنّه كالثالث ثلاث شياه ، فلا يتغيّر الفرض بعد مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة فتجب في كلّ مائة شاة ، وبه قال المفيد والسيد المرتضى(٣) ، وهو قول أكثر الفقهاء ، والشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين(٤) .

لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في كتابه للسُّعاة : ( إنّ في الغنم السائمة إذا بلغت أربعين شاةٌ إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت ففي كلّ مائةٍ شاة )(٥) .

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٦٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٥.

(٢) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن من أعيان الصحابة ، شهد بدراً وما بعدها ، مات بالشام سنة ١٨.

والشعبي هو : عامر بن شراحيل أبو عمرو ، مات بعد المائة وله نحو من ثمانين.

اُنظر : اُسد الغابة ٤ : ٣٧٨ ، الاستيعاب بهامش الإِصابة ٣ : ٣٥٥ - ٣٦٠ ، وتهذيب التهذيب ٥ : ٥٩ / ١١٠ و ١٠ : ١٧٠ / ٣٤٩.

(٣) المقنعة : ٣٩ ، جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ١٢٣.

(٤) المجموع ٥ : ٤١٧ - ٤١٨ ، فتح العزيز ٥ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ٥٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٠٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٦٢ ، الشرح الصغير ١ : ٢٠٩ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٨ ، اللباب ١ : ١٤٢ ، المغني ٢ : ٤٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٥.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ / ١٨٠٥.

٨٣

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « ليس فيما دون الأربعين شي‌ء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة »(١) .

الثانية(٢) : أنّها إذا زادت على ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه ، ثم لا يتغيّر الفرض حتى تبلغ خمسمائة ، وهو اختيار الشيخ -(٣) رحمه‌الله - وأحمد في الرواية الاُخرى ، وبه قال النخعي والحسن بن صالح بن حي(٤) .

لقول الباقرعليه‌السلام في الشاة : « في كلّ أربعين شاةً شاةٌ ، وليس فيما دون الأربعين شاةً شي‌ء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زاد على عشرين ومائة ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإن تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة شاة »(٥) .

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جعل ثلاثمائة حدّاً للوقص وغايةً له(٦) ؛

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ / ٦٢.

(٢) أي : الرواية الثانية.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ١٩٩ ، الخلاف ٢ : ٢١ ، المسألة ١٧.

(٤) المغني ٢ : ٤٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٥ - ٥١٦.

(٥) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٢ / ٦١ ، وفيها عن الإِمامين الباقر والصادقعليهما‌السلام .

(٦) اُنظر : سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧ / ٦٢١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ / ١٨٠٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٦.

٨٤

فتجب أن يتعقّبه النصاب كالمائتين.

إذا ثبت هذا ، فلا خلاف في أنّ في أربعمائة أربع شياه ، وفي خمسمائة خمس ، وهكذا بالغاً ما بلغت.

* * *

٨٥

الفصل الرابع

في الأشناق‌

الشّنق بفتح النون : ما بين الفرضين(١) ، والوقص قال الفقهاء : بسكون القاف(٢) .

وقال بعض أهل اللغة : بفتحه(٣) ، لأنّه يجمع على ( أوقاص ) و ( أفعال ) جمع ( فَعَلْ ) لا جمع ( فَعْلْ ) فإنّ ( فَعْلاً ) يجمع على ( أفْعُل ).

وقد جاء - كما قال الفقهاء - هول وأهوال ، وحوْل وأحوال ، وكبْر وأكبار ، وبالجملة فهو ما بين النصابين(٤) أيضاً.

قال الأصمعي : الشنق يختص بأوقاص الإِبل ، والوقص بالبقر والغنم(٥) .

وبعض الفقهاء يخصّ الوقص بالبقر أيضاً ، ويجعل ناقص الغنم والنقدين والغلّات عفواً ، وكلّ ذلك لفظي.

وقيل : الوقص ما بين الفرضين كما بين الثلاثين إلى الأربعين في البقر ،

____________________

(١) الصحاح ٤ : ١٥٠٣.

(٢) المجموع ٥ : ٣٩٢ ، وتهذيب الأسماء واللغات ٤ : ١٩٣.

(٣ و ٤ ) الصحاح ٣ : ١٠٦١.

(٥) المجموع ٥ : ٣٩٢ ، وتهذيب الأسماء واللغات ٤ : ١٩٣.

٨٦

والشنق ما دون الفريضة كالأربع من الإِبل(١) .

مسألة ٥٣ : ما نقص عن النصاب الأول لا شي‌ء فيه‌ إجماعاً ، وكذا ما بين النصابين عند علمائنا ، وإنّما تتعلّق الزكاة بالنصاب خاصّة - وبه قال الشافعي في كتبه القديمة والجديدة ، وأبو حنيفة ، والمزني(٢) - لأنّه عدد ناقص عن نصاب إذا بلغه وجبت فيه الزكاة ، فلا تتعلّق به كالأربع.

ولقول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شي‌ء حتى يبلغ أربعين - إلى أن قالاعليهما‌السلام - وليس على النيّف شي‌ء ، ولا على الكسور شي‌ء »(٣) .

وقال الشافعي في الإِملاء : تتعلّق الزكاة بالنصاب وبما زاد عليه من الوقص ، وبه قال محمد بن الحسن.

لقولهعليه‌السلام : ( فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض )(٤) .

ولأنّه حقّ يتعلّق بنصاب فوجب أن يتعلّق به وبما زاد عليه إذا وجد معه ولم ينفرد بحكم كالقطع في السرقة(٥) .

والنصّ أقوى من المفهوم والقياس.

فعلى قولنا ، لو ملك خمسين من الغنم وتلفت العشرة الزائدة قبل‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٥٤.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٢ ، المجموع ٥ : ٣٩١ و ٣٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧ - ٣٨ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩٩ ، اللباب ١ : ١٤١.

(٣) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤ / ٥٧.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٦ / ١٥٦٧ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧ - ٦٢١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٤ / ١٧٩٩ ، سنن النسائي ٥ : ١٩ و ٢٨ ، مسند أحمد ١ : ١١ و ٢ : ١٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٥.

(٥) فتح العزيز ٥ : ٥٤٨ و ٥٥٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٨.

٨٧

التمكّن من الأداء بعد الحول لم يسقط هنا شي‌ء ، لأنّ التالف لم تتعلّق الزكاة به ، ولو تلف عشرون سقط ربع الشاة ، لأنّ الاعتبار بتلف جزء من النصاب ، وإنّما تلف من النصاب ربعه.

فروع :

أ - لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة ، وبعده وبعد إمكان الأداء يجب جميع الفرض ، لأنّه تلف بعد تفريطه في التأخير فضمن ، وإن تلف بعد الحول وقبل إمكان الأداء سقط عندنا من الزكاة بقدر التالف.

وللشافعي قولان بناءً على أنّ إمكان الأداء شرط في الوجوب أو الضمان ، فعلى الأول لا شي‌ء ، لنقصه قبل الوجوب(١) .

ب - لو كان معه تسع من الإِبل فتلف أربع قبل الحول أو بعده وبعد الإِمكان وجبت الشاة(٢) ، وبه قال الشافعي(٣) .

وإن كان بعد الحول وقبل الإِمكان فكذلك عندنا.

وعند الشافعي كذلك على تقدير أن يكون الإِمكان شرطاً في الوجوب ، لأنّ التالف قبل الوجوب إذا لم ينقص به النصاب لا حكم له ، وعلى تقدير أن يكون من شرائط الضمان فكذلك إن لم تتعلّق بمجموع النصاب والوقص ، وإن تعلّقت بهما سقط قدر الحصّة أربعة أتساع الشاة(٤) .

وقال بعضهم - على هذا التقدير - : لا يسقط شي‌ء ، لأنّ الزيادة لمـّا لم تكن شرطاً في وجوب الشاة لم يسقط شي‌ء بتلفها وإن تعلّقت بها ، كما لو شهد ثمانية بالزنا ورجع أربعة بعد قتله لم يجب عليهم شي‌ء ، ولو رجع خمسة وجب‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٥ ، الوجيز ١ : ٨٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٧ - ٥٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢.

(٢) في نسخة « ط » : الزكاة.

(٣ و ٤ ) المجموع ٥ : ٣٧٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٩.

٨٨

عليهم الضمان ، لنقص ما بقي من العدد المشترط(١) .

ج - لو ذهب خمس من التسع قبل الحول فلا زكاة ، وإن كان بعده وقبل إمكان الأداء سقط خمس الشاة ، وبه قال الشافعي على تقدير أنّ الإِمكان من شرائط الضمان وتعلّق الزكاة بالنصاب.

وعلى تقدير كونه شرطاً في الوجوب فكقبل الحول لنقص النصاب قبل الوجوب.

وعلى تقدير كونه شرطاً في الضمان وتعلّق الزكاة بالمجموع تسقط خمسة أتساع الشاة(٢) .

د - لو كان معه خمس وعشرون وأوجبنا بنت المخاض فيه فتلف منها خمسة قبل إمكان الأداء وجب أربعة أخماس بنت مخاض - وبه قال الشافعي على تقدير كونه شرطاً في الضمان(٣) ، وأبو يوسف ومحمد(٤) - لأنّ الواجب بحؤول الحول بنت مخاض ، فإذا تلف البعض لم يتغيّر الفرض ، بل كان التالف منه ومن المساكين.

وقال أبو حنيفة : تجب أربع شياه(٥) . فجعل التالف كأنّه لم يكن.

قال الشيخ : لو كان معه ستّ وعشرون فهلك خمس قبل الإِمكان فقد هلك خُمس المال إلّا خُمس الخُمس فيكون عليه أربعة أخماس بنت مخاض إلّا أربعة أخماس خُمسها ، وعلى المساكين خُمس بنت مخاض إلّا أربعة أخماس خُمسها(٦) .

ه- حكم غير الإِبل حكمها في جميع ذلك ، فلو تلف من نصاب الغنم‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٧٥ و ٣٩٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٩.

(٢) المجموع ٥ : ٣٧٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٩.

(٣) المجموع ٥ : ٣٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٨ - ٣٩.

(٤ و ٥ ) حلية العلماء ٣ : ٣٩.

(٦) المبسوط للطوسي ١ : ١٩٤‌

٨٩

شي‌ء سقط من الفريضة بنسبته.

وهل الشاتان في مجموع النصاب الثاني أو في كلّ واحد شاة؟

احتمالان(١) ، فعلى الأول لو تلف شي‌ء بعد الحول بغير تفريط نقص من الواجب في النصب بقدر التالف ، وعلى الثاني يوزّع على ما بقي من النصاب الذي وجب فيه التالف.

مسألة ٥٤ : لا تأثير للخلطة عندنا في الزكاة‌ سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف ، بل يزكّى كلٌّ منهما زكاة الانفراد ، فإن كان نصيب كلّ منهما نصاباً وجب عليه زكاة بانفراده.

وإن كان المال مشتركاً كما لو كانا مشتركين في ثمانين من الغنم بإرث أو شراء أو هبة فإنّه يجب على كلّ واحد منهما شاة بانفراده.

ولو كانا مشتركين في أربعين فلا زكاة هنا ، وبه قال أبو حنيفة والثوري(٢) ، لقولهعليه‌السلام : ( إذا لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فلا شي‌ء فيها )(٣) .

وقال : ( ليس على المرء في ما دون خمس ذود من الإِبل صدقة )(٤) ولم يفصّل.

وقالعليه‌السلام : « في أربعين شاةً شاةٌ »(٥) .

____________________

(١) ورد في النُسخ الخطية : احتمال. وما أثبتناه من الطبعة الحجرية هو الصحيح.

(٢) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٤ ، المجموع ٥ : ٤٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩١ ، حلية العلماء ٣ : ٦٢ ، المغني ٢ : ٤٧٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٦٣.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، مسند أحمد ١ : ١٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٥ ، و ١٠٠ بتفاوت يسير.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٤٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٧٥ / ٩٨٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٢ / ٦٢٦ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٤ و ١٠٧ و ١٢٠.

(٥) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ / ١٨٠٥ و ٥٧٨ / ١٨٠٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٨ / ١٥٦٨ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧ / ٦٢١ ، وسنن البيهقي ٤ : ١١٦.

٩٠

فإذا ملكا ثمانين وجب شاتان.

ولأنّ ملك كلّ واحد منهما ناقص عن النصاب فلا تجب عليه الزكاة ، كما لو كان منفرداً.

وقال الشافعي : الخلطة في السائمة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في الزكاة سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف بأن يكون ملك كلّ منهما متميّزاً عن الآخر ، وإنّما اجتمعت ماشيتهما في المرعى والمسرح - على ما يأتي(١) - سواء تساويا في الشركة أو اختلفا بأن يكون لرجل شاة ولآخر تسعة وثلاثون ، أو يكون لأربعين رجلاً أربعون شاةً لكلّ منهم شاة ، وبه قال عطاء والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق(٢) .

لقولهعليه‌السلام : ( لا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع )(٣) أراد إذا كان لجماعة لا يجمع بين متفرّق فإنّه إذا كان للواحد يجمع للزكاة وإن تفرّقت أماكنه ، وقوله : ( ولا يفرّق بين مجتمع ) يقتضي إذا كان لجماعة لا يفرّق ، ونحن نحمله على أنّه لا يجمع بين متفرّق في الملك ليؤخذ منه الزكاة زكاة رجل واحد فلا يفرّق بين مجتمع في الملك فإنّ الزكاة تجب على الواحد وإن تفرّقت أمواله.

وقال مالك : تصحّ الخلطة إذا كان مال كلّ واحد منهما نصاباً(٤) .

____________________

(١) يأتي في المسألة اللاحقة (٥٥).

(٢) المجموع ٥ : ٤٣٢ - ٤٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٩ - ٣٩٠ ، حلية العلماء ٣ : ٦٠ - ٦١ ، الاُم ٢ : ١٤ ، مختصر المزني : ٤٣ ، المغني ٢ : ٤٧٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٧.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٤ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٦ / ١٨٠١ و ٥٧٧ / ١٨٠٥ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، سنن الدارمي ١ : ٣٨٣ ، مسند أحمد ١ : ١٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٠٥.

(٤) المدوّنة الكبرى ١ : ٣٣١ و ٣٣٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٠٧ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ٦٢ ، المجموع ٥ : ٤٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩١ ، المغني ٢ : ٤٧٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٧.

٩١

وحكى بعض الشافعيّة عن الشافعي وجها آخر : أنّ العبرة إنّما هي بخلطة الأعيان دون خلطة الأوصاف(١) .

مسألة ٥٥ : قد بيّنا أنّه لا اعتبار بالخلطة بنوعيها‌ - خلافاً للشافعي ومن تقدّم(٢) - فلا شرط عندنا وعند أبي حنيفة ، لعدم الحكم.

أمّا الشافعي فقد شرط فيها أموراً :

الأول : أن يكون مجموع المالين نصاباً.

الثاني : أن يكون الخليطان معاً من أهل فرض الزكاة ، فلو كان أحدهما ذمّيّاً أو مكاتباً لم تؤثّر الخلطة ، وزكّى المسلم والحرّ كما في حالة الانفراد ، وهذان شرطان عامّان ، وفي اشتراط دوام الخلطة السنة؟ ما يأتي.

وتختصّ خلطة الجوار باُمور :

الأول : اتّحاد المسرح ، والمراد به المرعى.

الثاني : اتّحاد المراح ، وهو مأواها ليلاً.

الثالث : اتّحاد المشرع وهو أن يرد غنمهما ماءً واحداً من نهر أو عين أو بئر أو حوض.

وإنّما شرط(٣) اجتماع المالين في هذه الاُمور ليكون سبيلها سبيل مال المالك [ الواحد ](٤) وليس المقصود أن لا يكون لها إلّا مسرح أو مرعى أو مراح واحد بالذات ، بل يجوز تعدّدها لكن ينبغي أن لا تختص ماشية هذا بمسرح ومراح ، وماشية الآخر بمسرح ومراح.

الرابع : اشتراك المالين في الراعي أو الرعاة - على أظهر الوجهين عنده - كالمراح.

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ٣٩٠ - ٣٩١ ، المجموع ٥ : ٤٣٣.

(٢) تقدّم ذكرهم في المسألة السابقة (٥٤).

(٣) في نسختي « ن وف » : شرطوا.

(٤) زيادة يقتضيها السياق.

٩٢

الخامس : اشتراكهما في الفحل ، فلو تميّزت ماشية أحدهما بفحولة ، وماشية الآخر باُخرى فلا خلطة - على أظهر الوجهين - عنده.

السادس : اشتراكهما في موضع الحلب ، فلو حلب هذا ماشيته في أهله ، والآخر في أهله فلا خلطة(١) .

وهل يشترط الاشتراك في الحالب والمحلب؟ أظهر الوجهين عنده عدمه ، كما لا يشترط الاشتراك في الجازّ وآلات الجزّ(٢) .

وإن شرط الاشتراك في المحلب فهل يشترط خلط اللبن؟ وجهان ، أصحهما عنده : المنع ، لأدائه إلى الربا عند القسمة إذ قد يكثر لبن أحدهما(٣) .

وقيل : لا ربا كالمسافرين يستحب خلط أزوادهم وإن اختلف أكلهم(٤) .

وربما يفرّق بأنّ كلّ واحد يدعو غيره إلى طعامه فكان إباحةً ، بخلافه هنا.

وهل يشترط نيّة الخلطة؟ وجهان عندهم : الاشتراط ، لأنّه معنى يتغيّر به حكم الزكاة تخفيفاً كالشاة في الثمانين ، ولو لا الخلطة لوجب شاتان ، وتغليظاً كالشاة في الأربعين ، ولولاها لم يجب شي‌ء فافتقر إلى النيّة ، ولا ينبغي أن يغلظ عليه من غير رضاه ، ولا أن ينقص حقّ الفقراء إذا لم يقصده.

والمنع ، لأنّ تأثير الخلطة لخفّة المؤونة باتّحاد المرافق وذلك لا يختلف‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٣٤ - ٤٣٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٢ - ٣٩٤ ، الاُم ٢ : ١٣ ، مختصر المزني : ٤٣ ، المغني ٢ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٨ - ٥٣٠.

(٢) المجموع ٥ : ٤٣٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٧ - ٣٩٨.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ ، المجموع ٥ : ٤٣٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٨ - ٣٩٩.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ ، المجموع ٥ : ٤٣٥ - ٤٣٦ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٩.

٩٣

بالقصد وعدمه(١) .

وهل يشترط وجود الاختلاط في أول السنة واتّفاق أوائل الأحوال؟

قولان(٢) .

وفي تأثير الخلطة في الثمار والزرع ثلاثة أقوال له : القديم : عدم التأثير ، وبه قال مالك وأحمد في رواية.

لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والرعي )(٣) وإنّما تتحقّق في المواشي.

والجديد : عدمه(٤) ، وتأثير خلطة الشيوع دون الجوار(٥) ، فعلى الجديد تؤثّر ، لحصول الاتّفاق باتّحاد العامل والناطور(٦) والنهر الذي تسقى منه.

وقال بعض أصحاب مالك : لا يشترط من هذه الشروط شي‌ء سوى الخلطة في المرعى ، وأضاف بعض أصحابه إليه الاشتراك في الراعي أيضاً(٧) ، والكلّ عندنا باطل.

فروع على القول بشركة الخلطاء :

أ - إذا اختلطا خلطة جوار ولم يمكن أخذ مال كلّ منهما من ماله كأربعين لكُلٍّ عشرون ، أخذ الساعي شاةً من أيّهما كان ، فإن لم يجد الواجب إلّا في‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ ، المجموع ٥ : ٤٣٦ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٩ - ٤٠٠ ، حلية العلماء ٣ : ٦١.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٤٠٢ - ٤٠٣.

(٣) سنن الدارقطني ٢ : ١٠٤ / ١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٦ وفيهما : ( الراعي ) بدل ( الرعي ).

(٤) أي عدم عدم التأثير الملازم للثبوت.

(٥) المجموع ٥ : ٤٥٠ ، فتح العزيز ٥ : ٤٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٧١ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣٤٣ ، بلغة السالك ١ : ٢١٠ - ٢١١ ، المغني ٢ : ٤٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤٤.

(٦) الناطور : حافظ الزرع والثمر والكرم. لسان العرب ٥ : ٢١٥ « نطر ».

(٧) المنتقى - للباجي - ٢ : ١٣٧ و ١٣٨ ، المغني ٢ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٣١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٦٢.

٩٤

مال أحدهما أخذ منه.

وإن أمكن أخذ ما يخصّ كلّ [ واحد ](١) منهما لو انفرد فوجهان : أن يأخذ من كلّ منهما حصّة ماله ليغنيهما عن التراجع ، وأن يأخذ من عرض المال ما يتّفق ، لأنّهما مع الخلطة كمال واحد ، والمأخوذ زكاة جميع المال(٢) .

فعلى هذا لو أخذ من كلّ منهما حصّة ماله بقي التراجع بينهما ، فإذا أخذ من هذا شاةً ، ومن هذا اُخرى رجع كلٌّ منهما على صاحبه بنصف قيمة ما اُخذ منه.

ولو كان بينهما سبعون من البقر أربعون لأحدهما ، وثلاثون للآخر ، فالتبيع والمسنّة واجبان على الشيوع ، على صاحب الأربعين أربعة أسباعهما ، وعلى صاحب الثلاثين ثلاثة أسباعهما.

فإن أخذهما من صاحب الأربعين رجع على صاحب الثلاثين بثلاثة أسباعهما وبالعكس.

ولو أخذ التبيع من صاحب الأربعين والمسنّة من الآخر رجع صاحب الأربعين بقيمة ثلاثة أسباع التبيع على الآخر ، والآخر بقيمة أربعة أسباع المسنّة على الأول.

وإن أخذ المسنّة من صاحب الأربعين والتبيع من الآخر رجع صاحب الأربعين بقيمة ثلاثة أسباع المسنّة على الآخر ، والآخر عليه بقيمة أربعة أسباع التبيع ، هذا كلّه في خلطه الجوار.

أمّا خلطة الأعيان فالأخذ منه يقع على حسب ملكهما ، فلو كان لهما ثلاثمائة من الإِبل فعليهما ستّ حقاق ولا تراجع.

ولو كان لأحدهما ثلاثمائة وللآخر مائتان فله عشر حقاق بالنسبة ، وهذا‌

____________________

(١) زيادة يقتضيها السياق.

(٢) الوجهان للشافعية ، راجع فتح العزيز ٥ : ٤٠٨.

٩٥

يأتي على مذهبنا.

ب - لو ورثا أو ابتاعا شائعاً وأداما الخلطة زكّيا - عندهم - زكاة الخلطة ، وكذا لو ملك كلٌّ منهما دون النصاب ثم خلطا وبلغ النصاب(١) .

ولو انعقد الحول على مال كلّ منهما منفرداً ثم طرأت الخلطة ، فإن اتّفق الحولان بأن ملكا غرّة المحرّم وخلطا غرّة صفر ، ففي الجديد : لا يثبت حكم الخلطة في السنة الاُولى - وبه قال أحمد - لأنّ الأصل الانفراد ، والخلط عارض فيغلب حكم الحول المنعقد على الانفراد ، وتجب على كلّ منهما شاة إذا جاء المحرّم(٢) .

وفي القديم - وبه قال مالك - ثبوت حكم الخلطة نظراً إلى آخر الحول ، فإنّ الاعتبار في قدر الزكاة بآخر الحول ، فيجب على كلّ منهما نصف شاة إذا جاء المحرّم(٣) .

ولو اختلف الحولان ، فملك أحدهما غرّة المحرّم والآخر غرّة صفر وخلطا غرّة ربيع ، فعلى الجديد ، إذا جاء المحرّم فعلى الأول شاة ، وإذا جاء صفر فعلى الثاني شاة.

وعلى القديم ، إذا جاء المحرّم فعلى الأول نصف شاة ، وإذا جاء صفر فعلى الثاني نصف شاة.

ثم في سائر الأحوال يثبت حكم الخلطة على القولين ، فعلى الأول عند غرّة كلّ محرّم نصف شاة ، وعلى الثاني عند غرّة كلّ صفر كذلك ، وبه قال مالك وأحمد(٤) .

وقال ابن سريج : إنّ حكم الخلطة لا يثبت في سائر الأحوال ، بل‌

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ٤٤١.

(٢ و ٣ ) المجموع ٥ : ٤٤٠ ، الوجيز ١ : ٨٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٤٣ - ٤٤٦ ، المغني ٢ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٩.

(٤) فتح العزيز ٥ : ٤٤٧ - ٤٤٩ ، المجموع ٥ : ٤٤٠ - ٤٤١.

٩٦

يزكّيان زكاة الانفراد أبداً(١) .

ولو انعقد الحول على الانفراد في حق أحد الخليطين دون الآخر كما لو ملك أحدهما غرّة المحرّم والآخر غرّة صفر ، وكما ملك خلطا ، فإذا جاء المحرّم فعلى الأول شاة في الجديد ، ونصف شاة في القديم(٢) .

وأمّا الثاني فإذا جاء صفر فعليه نصف شاة - في القديم - وفي الجديد ، وجهان : شاة ، لأنّ الأول لم يرتفق بخلطته فلا يرتفق هو بخلطة الأول ، وأظهرهما : نصف شاة ، لأنّه كان خليطاً في جميع الحول ، وفي سائر الأحوال يثبت حكم الخلطة على القولين إلّا عند ابن سريج(٣) .

ولو طرأت خلطة الشيوع على الانفراد كما لو ملك أربعين شاة ، ثم باع بعد ستّة أشهر نصفها مشاعاً ، فالظاهر أنّ الحول لا ينقطع ، لاستمرار النصاب بصفة الاشتراك ، فإذا مضت ستّة أشهر من وقت البيع فعلى البائع نصف شاة ولا شي‌ء على المشتري إن أخرج البائع واجبة من المشترك ، لنقصان النصاب.

وإن أخرجها من غيره ، وقلنا : الزكاة في الذمة ، فعليه أيضاً نصف شاة عند تمام حوله ، وإن قلنا : تتعلّق بالعين ففي انقطاع حول المشتري قولان : أرجحهما : الانقطاع ، لأنّ إخراج الواجب من غير النصاب يفيد عود الملك بعد الزوال لا أنّه يمنع الزوال(٤) .

ج - إذا اجتمع في ملك الواحد ماشية مختلطة ، واُخرى من جنسها منفردة كما لو خلط عشرين شاة بمثلها لغيره وله أربعون ينفرد [ بها ](٥) ففيما يخرجان الزكاة؟ قولان مبنيّان على أنّ الخلطة خلطة ملك أي يثبت حكم الخلطة في‌

____________________

(١) الوجيز ١ : ٨٣ ، المجموع ٥ : ٤٤١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٤٩.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ - ١٥٩ ، المجموع ٥ : ٤٤١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٥٣.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ - ١٥٩ ، المجموع ٥ : ٤٤١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٥٤.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٩ ، المجموع ٥ : ٤٤٢ ، فتح العزيز ٥ : ٤٥٩ - ٤٦٢.

(٥) زيادة يقتضيها السياق.

٩٧

كلّ ما في ملكه ؛ لأنّ الخلطة تجعل مال الاثنين كمال الواحد ، ومال الواحد يضمّ بعضه إلى بعض وإن تفرّقت أماكنه ، فعلى هذا كان صاحب الستّين خلط جميع ماله بعشرين ، فعليه ثلاثة أرباع شاة ، وعلى الآخر ربعها.

أو أنّها خلطة عين أي يقتصر حكمها على عين المخلوط ، لأنّ خفّة المؤونة إنّما تحصل في القدر المخلوط وهو السبب في تأثير الخلطة ، فعلى صاحب العشرين نصف شاة ، لأنّ جميع ماله خليط عشرين ، وفي أربعين شاة ، فحصّة العشرين نصفها(١) .

وفي صاحب الستّين وجوه : أصحّها عنده : أنه يلزمه شاة ، لأنّه اجتمع في ماله الاختلاط والانفراد فغلّب حكم الانفراد ، كما لو انفرد بالمال في بعض الحول فكأنّه منفرد بجميع الستّين ، وفيها شاة.

والثاني : يلزمه ثلاثة أرباع شاة ، لأنّ جميع ماله ستّون ، وبعضه مختلط حقيقةً ، وملك الواحد لا يتبعّض حكمه فيلزم إثبات حكم الخلطة للباقي ، فكأنّه خلط جميع الستّين بالعشرين ، وواجبها شاة حصّة الستّين ثلاثة أرباعها.

الثالث : يلزمه خمسة أسداس شاة ونصف سدس جمعاً بين اعتبار الخلطة والانفراد ، ففي الأربعين حصّتها من الواجب لو انفرد بالكلّ وهو شاة حصّة الأربعين ثُلثا شاة ، وفي العشرين حصّتها من الواجب لو خلط الكلّ وهي ربع شاة لأنّ الكلّ ثمانون ، وواجبها شاة.

الرابع : أنّ عليه شاة وسدس شاة من ذلك نصف شاة في العشرين المختلطة ، كما أنّه واجب خليطه في ماله ، وثُلثا شاة في الأربعين المنفردة وذلك حصة الأربعين لو انفرد بجميع ماله.

الخامس : أنّ عليه شاة في الأربعين ونصف شاة في العشرين ، كما لو‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٩ ، المجموع ٥ : ٤٤٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٦٩ - ٤٧٠.

٩٨

كانا لمالكين(١) .

ولو خلط عشرين بعشرين لغيره ولكلّ منهما أربعون منفردة ، إن قلنا بخلطة الملك فعليهما شاة ، لأنّ الكلّ مائة وعشرون

وإن قلنا بخلطة العين فوجوه : أصحها : أنّ على كلّ منهما شاة.

الثاني : ثلاثة أرباع ، لأنّ كلّاً منهما يملك ستّين بعضها خليط عشرين فيغلب حكم الخلطة في الكلّ ، والكلّ ثمانون ، حصّة ستّين ما قلنا.

الثالث : على كلّ منهما خمسة أسداس شاة ونصف سدس جمعاً بين الاعتبارين ، فيقدّر كلّ واحد منهما كأنّه منفرد بالستّين ، وفيها شاة ، فحصّة الأربعين منها ثُلثا شاة ، ثم يقدّر أنّه خلط جميع الستّين بالعشرين والمبلغ ثمانون ، وفيها شاة ، فحصّة العشرين منها ربع شاة.

وقيل : على كلّ واحد خمسة أسداس شاة بلا زيادة تجب في العشرين بحساب ما لو كان جميع المالين مختلطاً وهو مائة وعشرون وواجبها شاة ، فحصة العشرين سدس شاة وفي الأربعين ثُلثا شاة(٢) .

الرابع : على كلّ منهما شاة وسدس شاة ، نصف شاة في العشرين المختلطة قصراً لِحكم الخلطة على الأربعين ، وثُلثا شاة في الأربعين المنفردة.

الخامس : على كلّ واحد شاة ونصف شاة ، شاة للأربعين المنفردة ، ونصف للعشرين المختلطة(٣) .

د - لو خالط الشخص ببعض ماله واحداً وببعضه آخر ولم يتشارك الآخران بأن يكون له أربعون فخلط منها عشرين بعشرين لرجل لا يملك غيرها ،

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٤٤ ، الوجيز ١ : ٨٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧١ - ٤٧٣.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٤٧٤.

(٣) المجموع ٥ : ٤٤٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧٣ - ٤٧٥.

٩٩

وعشرين بعشرين لآخر كذلك ، فإن قلنا بخلطة الملك فعلى صاحب الأربعين نصف شاة ، لأنّه خليطهما ومبلغ الأموال ثمانون ، وحصّة الأربعين منها النصف ، وكلّ واحد من خليطيه يضمّ ماله إلى جميع مال صاحب الأربعين.

وهل يضمّه إلى مال الآخر؟ وجهان : الضمّ ، لينضمّ الكلّ في حقّهما كما انضمّ في حق صاحب الأربعين ، فعلى كلّ واحد منهما ربع شاة.

والعدم ، لأنّ كلّاً منهما لم يخالط الآخر بماله بخلاف صاحب الأربعين فإنه خالط لكلِّ واحد منهما ، فعلى كلّ واحد ثُلث شاة.

وإن قلنا بخلطة العين فعلى كلّ من الآخَرَين نصف شاة ، لأنّ مبلغ ماله وما خالط ماله أربعون(١) .

وفي صاحب الأربعين وجوه :

أحدها : تلزمه شاة تغليباً للانفراد وإن لم يكن منفرداً حقيقةً لكن ما لم يخالط به أحدهما فهو منفرد عنه فيعطى حكم الانفراد ، ويغلب حتى يصير كالمنفرد بالباقي أيضاً ، وكذا بالإِضافة إلى الخليط الثاني فكأنّه لم يخالط أحداً.

الثاني : يلزمه نصف شاة ، تغليباً للخلطة ، فإنّه لا بدّ من إثبات حكم الخلطة حيث وجدت حقيقةً ، واتّحاد المال يقتضي ضمّ أحد ماليه إلى الآخر ، فكلّ المال ثمانون ، فكأنّه خلط أربعين بأربعين.

الثالث : يلزمه ثُلثا شاة جمعاً بين اعتبار الخلطة والانفراد ، بأن يقال : لو كان جميع ماله مع [ مال ](٢) زيد لكان المبلغ ستّين وواجبها شاة ، حصّة العشرين الثُلث ، وكذا يفرض في حقّ الثاني فيجتمع عليه ثُلثان(٣) .

مسألة ٥٦ : قد بيّنا أنّه إذا ملك أربعين وجب عليه الشاة وإن تعدّدت‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٤٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧٦ - ٤٧٧.

(٢) زيادة يقتضيها السياق.

(٣) المجموع ٥ : ٤٤٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧٧ - ٤٧٨.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

[١٨٤٨] علي بن سِنان المـُوصِلي:

العدل، في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي: أخبرنا جماعة، عن التلَّعكبري، عن أبي علي بن أحمد الرازي الأيادي(١) ، قال: أخبرنا الحسين ابن علي، عن علي بن سنان الموصلي العدل(٢) .

[١٨٤٩] علي بن سَوادة الهَمْداني:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٥٠] علي بن سُويد الحَضْرمي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٨٥١] علي بن شُعَيب:

عنه: عبد الرحمن بن أبي نجران، في التهذيب، في باب فضل زيارة أمير المؤمنينعليه‌السلام (٥) ، وأيوب بن نوح(٦) .

[١٨٥٢] علي بن صالح:

أبو الحسن الهَمْداني، الثَّوْري، الكُوفِيّ، أخو الحسن، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٨٥٣] علي بن صالح المـَكّي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) في الحجرية: (الأباري)

(٢) الغيبة للشيخ الطوسي: ٩٥.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٢.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٦.

(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٣٢١ / ١٣٢٤.

(٦) تهذيب الأحكام ٦: ٢١ / ٤٨.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٩١.

(٨) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٩٥.

٢٢١

[١٨٥٤] علي [بن(١) ] الصامت:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٨٥٥] علي بن الصلت:

له كتاب، في الفهرست(٣) ، والنجاشي(٤) ، عنه: الحسين بن سعيد(٥) ، وأحمد بن محمّد بن عيسى(٦) ، وأحمد بن محمّد البرقي(٧) ، والنضر بن سويد، في الكافي، في باب الغَداء والعشاء(٨) ، وهو ممّن قيل في حقّهم: صحيح الحديث(٩) .

[١٨٥٦] علي بن طَلْحة:

عِجْلي، عربي، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠)

[١٨٥٧] علي بن عَامِر الخَفّاف:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١١) .

__________________

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل والحجرية وجامع الرواة ١: ٥٨٧. وأثبتناه من المصدر، الموافق لما في: منهج المقال: ٢٣٤، ومجمع الرجال ٤: ٢٠٢، ونقد الرجال: ٢٣٧، وتنقيح المقال ٢: ٢٩٣، ومعجم رجال الحديث ١٢: ٦٣، ورجال البرقي: ٢٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٠.

(٣) فهرست الشيخ: ٩٦ / ٤١٦.

(٤) رجال النجاشي: ٢٧٩ / ٧٣٥.

(٥) تهذيب الأحكام ٥: ١٦٨ / ٥٥٩.

(٦) تهذيب الأحكام ٢: ٣٠ / ٨٨.

(٧) الكافي ٤: ١٤ / ٦.

(٨) الكافي ٦: ٢٨٨ / ٢.

(٩) رجال النجاشي: ٤٢٧ / ١١٤٧.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٩.

(١١) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٩.

٢٢٢

[١٨٥٨] علي بن عَامِر النَّخَعِي:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٨٥٩] علي بن عبد الرّحمن الأزْدِي:

الكُوفِي، مولى الأنصار(٢) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٦٠] علي بن عبد الرّحمن الخَزّاز:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) ، عنه: الحسن بن علي الخزّاز(٥) .

[١٨٦١] علي بن عبد العَزِيز:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٨٦٢] علي بن عبد العزيز الأُمَوي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٨٦٣] علي بن عبد العزيز الفَزَارِيّ:

وهو ابن غراب، أَسْنَدَ عَنْهُ، له كتاب، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) ، يروي كتابه عنه في الفهرست: علي بن الحسن، عن أحمد بن الحسن أخيه عن أبيه الحسن بن علي بن فضّال(٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٣.

(٢) في الحجرية: الأنصاري.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣٠٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣١٩.

(٥) الكافي ٦: ٤٣٤ / ٢٠.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٤٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢٤.

(٨) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٢٩٩.

(٩) فهرست الشيخ: ٩٥ / ٤١١.

٢٢٣

[١٨٦٤] علي بن عبد العزيز الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٨٦٥] علي بن عبد العزيز المـُزَنِيّ:

الخَيّاط(٢) ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) ، وهو صاحب الكتاب المعتمد في مشيخة الفقيه، على ما نصّ عليه صاحب جامع الرواة(٤) .

ويروي عنه: ابن أبي عمير(٥) ، وابن مسكان(٦) ، وجماعة، كما مرّ في (رك)(٧) .

[١٨٦٦] علي بن عبد الله البَجَلي:

عنه: عمر بن عثمان الخزاز(٨) كثيراً(٩) .

[١٨٦٧] علي بن عبد الله الجَرْمي:

الكُوفِيّ، روى عنهما، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣١٨، ١٣٠ / ٤٩، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)

(٢) في المصدر: (الحناط)، ومثله في: مجمع الرجال ٤: ٢٠٦، ومعجم رجال الحديث ١٢: ٧٦، وما في الأصل والحجرية موافق لما في: منهج المقال: ٢٣٥، وجامع الرواة ١: ٥٨٩.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣٠٤.

(٤) جامع الرواة ١: ٥٨٩، ومشيخة الفقيه ٤: ١٢٩.

(٥) الكافي ٤: ٢٤١ / ٦.

(٦) الكافي ٤: ٣٣٠ / ٦.

(٧) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ٤٩٣، الطريق رقم: [٢٢٠].

(٨) في الأصل: (الخراز) بالراء -.

(٩) الكافي ٤: ٢٥٢ / ١، وفيه: (عمرو)، وتهذيب الأحكام ٥: ٤٦٨ / ١٦٤٠ وفيه: (عمرو بن عثمان)

(١٠) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣١١.

٢٢٤

[١٨٦٨] علي بن عبد الله الوَرّاق:

يروي عنه الصدوق مترضيا(١) .

[١٨٦٩] علي بن عبد المـَلِك بن أعْين:

الشيْباني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٨٧٠] علي بن عبيد الله بن محمّد:

ابن عمر بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام أبو الحسين، المدني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٧١] علي بن عَطِيّة السَّلَمي:

مولاهم، الحنّاط، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) ، وقال بعضهم(٥) : هو الذي وثّقه النجاشي(٦) .

[١٨٧٢] علي بن عَطِيّة العُوفِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٨٧٣] علي بن العَلاء بن الفَضْل بن خالد:

في النجاشي في ترجمة محمّد بن خالد -: وله إخوة يعرفون بأبي علي الحسن بن خالد، وأبي القاسم الفضل بن خالد، ولابن فضل ابن يعرف بعليّ بن العلاء بن الفضل بن خالد، فقيه(٨) . ويظهر من أول

__________________

(١) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١: ١١٢ / ١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٢٩٧.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٩٠.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣١٧.

(٥) انظر: منهج المقال: ٢٣٦، ومنتهى المقال: ٢٢٦.

(٦) رجال النجاشي: ٤٦ / ٩٣، في ترجمة أخيه الحسن بن عطية الحنّاط.

(٧) رجال الشيخ: ٢٦٧ / ٧٢٥.

(٨) رجال النجاشي: ٣٣٥ / ٨٩٨.

٢٢٥

الترجمة أنهم برقيّون.

[١٨٧٤] علي بن عُمارة البَكْرِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٨٧٥] علي بن عَمْرو العَطّار القَزْويني:

في الكشي في ترجمة علي بن عبد الغفار -: خبر شريف فيه مدحه(٢) .

[١٨٧٦] علي بن عُمَر بن علي بن الحسين:

ابن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، المدني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) ، هو من أجداد السيدين المرتضى والرضي من طرف أُمّهما، قال في أول الناصريات: وأمّا علي بن عمر الأشْرف، فإنَّه كان عالماً، وقد روى الحديث(٤) .

وفي الكافي بإسناده عن إسحاق بن جعفرعليه‌السلام قال: كنت عند أبي يوماً فسأله علي بن عمر بن علي فقال: جعلت فداك إلى من نفزع ويفزع الناس بعدك؟ فقال: إلى صاحب الثوبين الأصفرين والغديرتين يعني الذؤابتين وهو الطالع علينا من الباب، يفتح الباب بيديه جميعاً، فما لبثنا أن طلع علينا كفان أخذت بالبابين ففتحهما ثم دخل علينا أبو إبراهيمعليه‌السلام (٥) .

[١٨٧٧] علي بن عُمَر الهَمْداني:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤١.

(٢) رجال الكشي ٢: ٨٠٩ / ١٠٠٨.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨٦.

(٤) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ٢١٤.

(٥) أُصول الكافي ١: ٢٤٦ / ٥.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٢٩.

٢٢٦

[١٨٧٨] علي بن عَوْف الأزْدِي:

الكُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٨٧٩] علي بن عيسى الجَلاّب:

يكنّى أبا سهل(٢) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٨٠] علي بن عيسى المـُجاور:

يروي عنه الصدوق مترضياً(٤) ؛ وربما قال: المجاور في مسجد الكوفة(٥) .

[١٨٨١] علي بن عيسى القُمّي:

في النجاشي في ترجمة ابنه محمّد -: كان وجهاً بقم، وأميراً عليها من قبل السلطان، وكذلك كان أبوه(٦) .

وصرّح في التعليقة بحسنه(٧) من هذه العبارة، وهو مبني على عدم كون المراد من الوجه في المقام الوجاهة في الدين، بل مطلق الشهرة، وكونه ممن يرجع إليه، وإلا فهو من ألفاظ التعديل عند المحققين.

[١٨٨٢] علي بن غالب بن أبي الهُذَيل:

ابن الهُذَيل، الشاعر الكُوفِيّ، وأَخوه محمّد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٨.

(٢) في الأصل والحجرية: سهيل نسخة بدل.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣١٥.

(٤) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٢٥٣ / ٢.

(٥) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٨٨ / ١.

(٦) رجال النجاشي: ٣٧١ / ١٠١٠.

(٧) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٣٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢٢.

٢٢٧

[١٨٨٣] علي بن غَفَارة(١) الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٨٨٤] علي بن الفُضَيل (٣) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) ، عنه: الحسن بن محبوب، في التهذيب، في باب القضاء في قتيل الزحام(٥) ، وفي بعض نسخه: الفضل.

[١٨٨٥] علي القَصِير:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٨٨٦] علي بن مُبشّر بن الحَكَم:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٨٨٧] علي بن محمّد بن بُنْدار:

من مشايخ ثقة الإسلام(٨) ، وعنه أيضاً: علي بن إبراهيم، في الكافي،

__________________

(١) في المصدر: (بن عفاف)، ومثله في نقد الرجال: ٢٤١ (عن نسخة بدل). وما في: منهج المقال: ٢٣٦، ومجمع الرجال ٤: ٢١٣، ونقد الرجال: ٢٤١، وجامع الرواة ١: ٥٩٥، وتنقيح المقال ٢: ٣٠١، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣٠١.

(٣) في المصدر: (بن الفضل)، ومثله في: منهج المقال: ٢٣٧، ومجمع الرجال ٤: ٢١٤، وتنقيح المقال ٢: ٣٠١.

وما في: جامع الرواة ١: ٥٩٥، ومنهج المقال، وتنقيح المقال، كلاهما عن بعض النسخ موافق لما في الأصل والحجرية.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣٠١.

(٥) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٠٦ / ٨١١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣١، ورجال البرقي: ٢٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢٥.

(٨) الكافي ٥: ٣٢٨ / ٢.

٢٢٨

في باب السمك(١) .

[١٨٨٨] علي بن محمّد بن جعفر:

ابن محمّد بن مسرور، أبو الحسن، له كتاب فضل العلم، يرويه عنه: أخوه الجليل جعفر بن محمّد بن قولويه، كما في النجاشي(٢) ، ويفهم منه كما في التعليقة(٣) إماميّته، وفضله، وجلالته.

[١٨٨٩] علي بن محمّد الحُضَيني:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٤) ، ويروي عنه: الفقيه الثقة حَمْدان القلانسي(٥) ، وإبراهيم بن مهزيار(٦) ، ومحمّد بن سنان(٧) .

[١٨٩٠] علي بن محمّد الحنّاط:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١٨٩١] علي بن محمّد بن الزبير:

القُرَشي، الكُوفِيّ، في النجاشي في ترجمة شيخه ابن عبدون -: وكان قد لقي أبا الحسن علي بن محمّد القرشي، المعروف بابن الزبير، وكان علوّاً في الوقت(٩) .

وعن المحقق الداماد: هو ابن الزبير المعروف عند الأصحاب، شيخ

__________________

(١) الكافي ٦: ٣٢٣، أورده في ذيل الحديث ٣.

(٢) رجال النجاشي: ٢٦٢ / ٦٨٥.

(٣) تعليقة الوحيد: ١٠٣، ٢٣٤.

(٤) الفقيه ٤: ١٢٠، من المشيخة.

(٥) تهذيب الأحكام ٦: ٩١ / ١٧٢.

(٦) تهذيب الأحكام ٥: ١٠٨ / ١٤١٨.

(٧) الفقيه ٤: ١٢٠، من المشيخة.

(٨) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣٠٧.

(٩) رجال النجاشي: ٨٧ / ٢١١.

٢٢٩

الشيوخ، وراوية للأُصول، قال النجاشي: وكان علوّاً في الوقت، أي كان غاية في الفضل، والعلم، والثقة، والجلالة، في وقته وأوانه(١) ، انتهى.

قلت: بل في قوله: كان قد لقي أبا الحسن. إلى آخره، إشارة إلى ذلك أيضاً، فإنّه بحسب العادة لا يقال ذلك إلاّ في حقّ الجليل.

وفي من لم يرو عنهمعليهم‌السلام : روى عن علي بن الحسن بن فضال جميع كتبه، وروى أكثر الأصول، روى عنه: التلَّعكبري، أخبرنا عنه: أحمد ابن عبدون، مات سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة، ودفن في مشهد أمير المؤمنينعليه‌السلام (٢) ، انتهى.

وهو أحد المشايخ الذين أكثروا من الاعتماد عليهم في ذكر طرقهم إلى أرباب المؤلفين. ومن جميع ذلك ظهر أنَّ حكم الشيخ البهائي(٣) ، وسيّد المدارك(٤) ، بصحة السند من جهته في محلّه. وقد مرّ في آخر الفائدة السادسة ما ينفع المقام(٥) .

[١٨٩٢] علي بن محمّد بن سعد:

الأَشْعَري، من مشايخ محمّد بن الحسن بن الوليد، كما في من لم

__________________

(١) قاله المحقق الداماد في حاشيته على رجال ابن داود، كما في منتهى المقال: ٢٢٨.

(٢) رجال الشيخ: ٤٨٠ / ٢٢.

(٣) الحبل المتين: ٧٠، في رواية محمد بن مسلم عن أحدهما، وابن أبي عمير عن غير واحد، وراجع تهذيب الأحكام ١: ٣١٦ / ٩٢٠، ٣١٧ / ٩٢١.

(٤) عدَّ السيد العاملي في مدارك الأحكام ١: ٢٧٨، رواية زرارة ومحمد بن مسلم التي في طريقها المترجم له، من الموثق بأحمد بن محمد بن سعيد الزيدي الجارودي، وعلي بن الحسن بن فضال الفطحي، لما دلّ على سلامة باقي رجال السند عنده، والرواية في تهذيب الأحكام ١: ٢٦ / ٦٧، فراجع.

(٥) تقدم في الجزء السادس صحيفة: ٣٩٨ ٤٠٤.

٢٣٠

يرو عنهمعليهم‌السلام (١) .

[١٨٩٣] علي بن محمّد بن شِيرَة:

أبو الحسن [في النجاشي(٢) ]: كان فقيهاً، مكثراً من الحديث، فاضلاً، غمز عليه أحمد بن محمّد بن عِيسى، وذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة، وليس في كتبه ما يدلّ على ذلك. له كتاب التأديب، وهو كتاب الصلاة، وهو موافق كتاب ابن خانبة، وفيه زيادات في الحج، وكتاب الجامع في الفقه كبير، أخبرنا: علي بن أحمد بن محمّد بن طاهر، قال: حدثنا محمّد بن الحسن، قال: حدثنا سعد، عن علي بن محمّد بن شِيرة القاساني بكتبه(٣) . وظاهره كون علي عنده(٤) من الأجلاء، وعدم الاعتناء بغمز ابن عيسى.

ويؤيّده رواية ابن الوليد كتبه، بتوسط مثل سعد بن عبد الله، ويروي عنه أيضاً من الأجلاء: محمّد بن علي بن محبوب(٥) ، وعلي بن إبراهيم(٦) ، ومحمّد بن عيسى بن عبيد(٧) ، ويؤيّده أيضاً ما في رجال الشيخ: علي بن شيرة ثقة(٨) ، وأمّا قوله فيه بلا فصل: علي بن محمّد القاشاني، ضعيف

__________________

(١) رجال الشيخ: ٤٨٤ / ٤٧.

(٢) ما بين العضادتين لم يرد في الأصل والحجرية أضفناه لأن الكلام للنجاشي، وكما سينبه عليه المصنف في كلامه فلاحظ.

(٣) رجال النجاشي: ٢٥٥ / ٦٦٩.

(٤) الضمير يرجع إلى النجاشي.

(٥) تهذيب الأحكام ٦: ١٥١ / ٢٦٢.

(٦) الكافي ٣: ٢٠٩ / ٨.

(٧) الكافي ٥: ٣١٤ / ٤٤.

(٨) رجال الشيخ: ٤١٧ / ٩.

٢٣١

أصفهاني، من ولد زياد مولى عبد الله بن العباس، من آل خالد الأزهر(١) .

فإن قلنا بالاتحاد، كما عليه بعضهم(٢) ، فيتعارض توثيقه تضعيفه ويسقط عن الاعتبار [و(٣) ] يؤيّد الأول بما في النجاشي، ويوهن الثاني بكونه مأخوذاً عن المنقول عن أحمد الذي استضعفه في النجاشي، مضافاً إلى رواية الأجلاّء عنه ممّن تقدّم، والصفار(٤) ، وإبراهيم بن هاشم(٥) ، والحسن بن محمّد بن سماعة(٦) ، وغيرهم(٧) .

وإن قلنا بالتغاير فابن شيرة ثقة لا معارض له سوى غمز أحمد. وفي التعليقة: روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى، ولم يستثن(٨) .

[١٨٩٤] علي بن محمّد الصَّيْمَرِيّ:

هو بعينه علي بن محمّد بن زياد الصيمري، قال رضي الدين علي بن طاوس في كتاب فرج المهموم: ذكر بعض أصحابنا في كتاب الأوصياء، وهو كتاب معتمد، رواه الحسن بن جعفر الصيمري، ومؤلفه علي بن محمّد الصيمري، وكانت له مكاتبات إلى الهادي والعسكري (عليهما السّلام)، وجوابهما إليه، وهو ثقة، معتمد عليه(٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٤١٧ / ١٠.

(٢) انظر كلام العلاّمة في خلاصة الأقوال: ٢٣٢ / ٦.

(٣) في الأصل: (أو)، وما أثبتناه من الحجرية.

(٤) تهذيب الأحكام ٦: ١٥١ / ٢٦٢.

(٥) الكافي ٤: ٥٤٣ / ١٤.

(٦) لم نعثر على روايته عنه، ولا يخفى أن الحسن بن محمد بن سماعة من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، وعلي بن محمد بن شيرة من أصحاب الجوادعليه‌السلام انظر: رجال الشيخ: ٣٤٨ / ٢٤ ٤١٧ / ٩.

(٧) منهم أحمد بن محمد بن خالد عنه، راجع أُصول الكافي ١: ٣٥ / ٣.

(٨) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٣٨ ٢٣٩.

(٩) فرج المهموم: ٣٦.

٢٣٢

وفي مهج الدعوات: فمن الخلفاء الذين أرادوا قتلهعليه‌السلام يعني أبا محمّد العسكريعليه‌السلام ، المسمى بالمستعين من بني العباس، روينا ذلك من كتاب الأوصياء وذكر الوصايا، تأليف السعيد علي بن محمّد بن زياد الصيْمَري، من نسخة عتيقة عندنا، قال: وكان (رضى الله عنه) قد لحق مولانا علي ابن محمّد الهادي، ومولانا الحسن بن علي العسكري (صلوات الله عليهما) وخدمهما، وكاتباه، ودفعا(١) إليه توقيعات كثيرة(٢) .

ولأبي علي هنا وَهْمٌ أشرنا إليه في ترجمة جعفر بن محمود(٣) . وفي الكافي في باب مولد صاحب الأمرعليه‌السلام : عن علي بن محمّد، عن ابن عقيل عيسى بن نصر، قال: كتب علي بن زِياد الصيمري يسأل كفنا، فكتبعليه‌السلام إليه إنك تحتاج إليه في سنة ثمانين، فمات في سنة ثمانين، وبعثعليه‌السلام إليه بالكفن قبل موته بأيام(٤) .

وفي دلائل الطبري: حدثني أبو المفضل، قال: حدثني محمّد بن يعقوب، قال: كتب علي بن محمّد الصيمري يسأل الصاحبعليه‌السلام كفناً يتبيّن ما يكون من عنده، فورد: أنّك تحتاج إليه سنة إحدى وثمانين، فمات في الوقت الذي حدّه، وبعث إليه بالكفن قبل أن يموت بشهر.

وقال علي بن محمّد الصيمري: كتبتُ إليه أسأله عمّا عندك من العلوم، فوقّععليه‌السلام : علمنا على ثلاثة أوجه: ماض، وغابر، وحادث، أمّا الماضي: فتفسير، وأمّا الغابر: فموقوف، وأمّا الحادث: فقذف

__________________

(١) في الأصل والحجرية: ورفعا (نسخة بدل)

(٢) مهج الدعوات: ٢٧٣.

(٣) تقدم في الجزء السابع برقم: [٤٢٤].

(٤) أُصول الكافي ١: ٤٤٠ / ٢٧.

٢٣٣

في القلوب، ونقر في الإسماع، وهو أفضل علمنا، ولا نبيّ بعد نبيّناصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) .

[١٨٩٥] علي بن محمّد بن عبد الله:

القمّي، من مشايخ ثقة الإسلام في الكافي(٢) .

[١٨٩٦] علي بن محمّد بن عبد الله:

ابن علي بن جعفر بن علي بن محمّد الرضا علي بن موسىعليهم‌السلام أبو الحسن، النقيب بسرّمن رأى، المعدل، له كتاب الأيام التي فيها فضل من السنة، كذا في النجاشي(٣) ، وفي الوجيزة: ممدوح(٤) .

[١٨٩٧] علي بن محمّد بن علي:

ابن الحسينعليهم‌السلام ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٨٩٨] علي بن محمّد النوفلي:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٦) ، ويروي عنه: محمّد بن خالد(٧) .

[١٨٩٩] علي بن محمّد بن يحيى:

الخَزّاز، يروي عنه: الجليل محمّد بن علي بن محبوب كثيراً(٨) .

__________________

(١) دلائل الإمامة للطبري: ٢٨٥.

(٢) كما في الكافي ٥: ٨١ / ٧.

(٣) رجال النجاشي: ٢٦٩ / ٧٠٣.

(٤) الوجيزة: ٣٦.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨٨.

(٦) الفقيه ٤: ٩١، من المشيخة.

(٧) الفقيه ٤: ٩١، من المشيخة، روى عنه بواسطة أبيه.

(٨) تهذيب الأحكام ٧: ٧٥ / ٣٢٢، ١٠: ٤٩ / ١٨١.

٢٣٤

[١٩٠٠] علي بن محمّد بن يعقوب:

ابن إسحاق بن عمّار الصَّيْرَفِيّ، الكِسَائِيّ، الكُوفِيّ، العِجْلي، من مشايخ جعفر بن قولويه في كامل الزيارة(١) ، ويروي عنه أيضاً من شيوخ الطائفة: التلعكبري(٢) ، ومحمّد بن أحمد بن داود(٣) .

[١٩٠١] علي بن مَطَر:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه، يرويه عنه: محمّد بن سنان(٤) ، وفي التعليقة: يروي عنه: صفوان بن يحيى في الصحيح(٥) ، وهو دليل الوثاقة، ويؤيدها رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه(٦) .

[١٩٠٢] علي بن مَعْبد (٧) :

صاحب كتاب في رجال الشيخ(٨) ، والفهرست(٩) ، والنجاشي(١٠) ، يرويه عنه: إبراهيم بن هاشم(١١) ، وموسى بن جعفر(١٢) ، ويروي عنه أيضاً:

__________________

(١) كامل الزيارات: ٢٤٧ / ٣.

(٢) رجال الشيخ: ٤٨١ / ٢٥.

(٣) تهذيب الأحكام ٤: ١٦٣ / ٤٦١.

(٤) الفقيه ٤: ١٢٧، من المشيخة.

(٥) تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٦ / ٥٨٢.

(٦) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٣٩، وأُنظر تهذيب الأحكام ١: ١٩٠ / ٥٤٩.

(٧) في الأصل والحجرية: (بن معيد) بالياء وما أثبتناه من المصدر الموافق لما في كتب الرجال.

(٨) رجال الشيخ: ٤١٧ / ٧.

(٩) فهرست الشيخ: ٢٣٠ / ٤٩٧ (طبع جامعة مشهد)

(١٠) رجال النجاشي: ٢٧٣ / ٧١٦.

(١١) فهرست الشيخ: ٢٣٠ / ٤٩٧ (طبع جامعة مشهد)

(١٢) رجال النجاشي: ٢٧٣ / ٧١٦.

٢٣٥

محمّد بن الفرج(١) ، وسهل بن زياد(٢) .

[١٩٠٣] علي بن مَعْمَر:

صاحب كتاب في النجاشي، يرويه عنه الجليل: أحمد بن ميثم(٣) ، وعنه: العباس بن عامر(٤) .

[١٩٠٤] علي بن المـُغيرة (٥) الزُّبيدي:

الأزْرق، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) ، عنه: حماد بن عثمان، في الروضة بعد حديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٧) ، وجميل بن دراج، في التهذيب، في باب أحكام الأرضين(٨) ، وابن أبي نجران(٩) ، ويحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد(١٠) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٩: ١٣٨ / ٥٨١.

(٢) الكافي ٦: ٤١٠ / ١٤.

(٣) رجال النجاشي: ٢٧٩ / ٧٣٨.

(٤) أُصول الكافي ٢: ٤٧٥ / ١١.

(٥) في المصدر: (بن أبي المغيرة)، ومثله في: رجال النجاشي: ٤٩ / ١٠٦ في ترجمة ابنه الحسن، ورجال العلاّمة: ١٠٣ / ٧٠، ومنهج المقال: ٢٢٥، ومجمع الرجال ٤: ١٦٢، ونقد الرجال: ٢٢٦، وجامع الرواة ١: ٥٥٢، و (بن المغيرة) في: منهج المقال: ٢٣٩، ومجمع الرجال ٤: ٢٢٥، وجامع الرواة ١: ٦٠٣، وتنقيح المقال ٢: ٣١٠، ونقد الرجال: ٢٤٤، وصرح هذا الأخير باتحادهما.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٤٠، ٢٤١ / ٢٩٣، في كلا الموضعين في أصحاب الصادقعليه‌السلام ، وذكره أيضاً في أصحاب الباقرعليه‌السلام : ١٣١ / ٦٥.

(٧) الكافي ٨: ١٣١ / ١٠١، من الروضة.

(٨) تهذيب الأحكام ٧: ١٥٤ / ٦٨٠، وفيه: (علي الأزرق)

(٩) الكافي ٨: ١٠٧ / ٨٣، عنه بواسطة محمد بن القاسم.

(١٠) أُصول الكافي ٢: ٤٥٢ / ٤، عنه بواسطة أبيه إبراهيم.

٢٣٦

[١٩٠٥] علي بن المـُقْعَد:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٩٠٦] علي بن مَنْصُور:

أبو الحسن، كُوفِيّ، سكن بغداد، متكلّم، من أصحاب هشام، له كتب منها: كتاب التدبير في التوحيد والإمامة، في النجاشي(٢) ، عنه: يونس ابن عبد الرّحمن، في الكافي، في باب إثبات الصانع(٣) ، وعلي بن أسباط(٤) ، والحسين بن سعيد، في باب حجّ إبراهيم وإسماعيل (عليهما السّلام)(٥) .

[١٩٠٧] علي بن موسى الكُميدانيّ:

من مشايخ ثقة الإسلام، وعلي بن بابويه، مرَّ في (س ورسد)(٦) .

[١٩٠٨] علي بن ميسر (٧) بن عبد الله:

النَّخَعِيّ، مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢٣.

(٢) رجال النجاشي: ٢٥٠ / ٦٥٨، وفي حاشية الأصل: (وفي النجاشي [٤٣٣ / ١١٦٤] في ترجمة هشام بن الحكم: وكتابه التدبير في الإمامة وهو جمع علي بن منصور منهقدس‌سره )

(٣) أُصول الكافي ١: ٥٧ / ١، في باب حدوث العالم وإثبات المحدث.

(٤) أُصول الكافي ١: ٣٤٩ / ٤٦.

(٥) الكافي ٤: ٢٠٢ / ٣.

(٦) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ٢٢١، الطريق رقم: [٦٠]. وكذلك في الجزء الخامس صحيفة: ٩٩، الطريق رقم: [٢٦٤].

(٧) في المصدر: (ميسرة)، ومثله في: منهج المقال: ٢٤، ونقد الرجال: ٢٤٤ (نسخة بدل)، ومعجم رجال الحديث ١٢: ٢٠٧، وما في: مجمع الرجال ٤: ٢٣٠، ونقد الرجال: ٢٤٤، وجامع الرواة ١: ٦٠٥، وتنقيح المقال ٢: ٣١٢، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٨) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣١٠.

٢٣٧

[١٩٠٩] علي بن مَيْمُون أبو الأَكْراد:

الصائِغ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) ، عنه: صفوان بن يحيى، في التهذيب، في أواخر كتاب المكاسب(٢) ، وابن مسكان، فيه، في باب الإجارات(٣) ، والحسن بن محمّد بن سماعة(٤) ، وعلي بن الحكم(٥) ، وعلي بن حديد(٦) ، وعبيس بن هشام(٧) ، وأبو داود المسترق(٨) .

وجعفر بن بشير في الكشي في الصحيح عنه، قال: دخلت عليه يعني أبا عبد اللهعليه‌السلام أسأله(٩) ، فقلت: إنّي أدين الله بولايتك وولاية آبائك وأجدادكعليهم‌السلام ، فادع الله أن يثبّتني فقال: رحمك الله، رحمك الله(١٠) .

ولا يخفى أن كونه من أصحاب الصادقعليه‌السلام ورواية صفوان عنه، ثمَّ ابن مسكان من أصحاب الإجماع وغيرهم من الأجلّة، وابن بشير الذي قيل في حقّه: روى عن الثقات كلّها من أمارات الوثاقة، ويؤيّدها الخبر(١١) ، بل اعتمد عليه العلاّمة(١٢) في قبول خبره، وإن ناقشه

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢٧، ١٢٩ / ٣٩، ورجال البرقي: ١٦، ٢٥، كلاهما في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)

(٢) تهذيب الأحكام ٦: ٣٨٣ / ١١٣١.

(٣) تهذيب الأحكام ٧: ٢١١ / ٩٢٧.

(٤) فهرست الشيخ: ٩٤ / ٤٠٠.

(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٢١١ / ٩٢٨.

(٦) تهذيب الأحكام ٧: ١١١ / ٤٧٩.

(٧) رجال النجاشي: ٢٧٢ / ٧١٢.

(٨) أُصول الكافي ١: ٣٠٦ / ١٢.

(٩) في المصدر: (ليلة)

(١٠) رجال الكشي ٢: ٦٦١ / ٦٨٠.

(١١) الذي مرَّ في رواية الكشي.

(١٢) رجال العلاّمة: ٩٦ / ٢٧.

٢٣٨

الشهيد(١) بما هو مدفوع في التعليقة(٢) .

وفي النجاشي: له كتاب يرويه عنه جماعة(٣) . فقول الغضائري: حديثه يعرف وينكر، ويجوز أن يخرج شاهدا(٤) ، ينبغي أن يعدّ من أوصاف كلامه فتبصّر.

[١٩١٠] علي بن النَّهْدِيّ:

عنه: ابن أبي عمير، مرّتين في الكافي، في باب زيارة الاخوان(٥) .

[١٩١١] علي بن هاشم بن (٦) البَرِيد:

أبو الحسن، الزُّبيدي، الخَرّاز، مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٩١٢] علي بن هِبَةُ اللهِ الوَرّاق:

يروي عنه الصدوق مترضيا(٨) .

__________________

(١) تعليقة الشهيد الثاني على رجال العلاّمة: ٤٦، في مناقشة كلام العلاّمة في قوله: (الأقرب عندي. إلى آخره)

(٢) لم يرد كلام الوحيد في دفع كلام الشهيد الثاني في نسختين عندنا من التعليقة، ولكن نقله عنه الحائري في منتهى المقال: ٢٣١.

(٣) رجال النجاشي: ٢٧٢ / ٧١٢.

(٤) رجال العلاّمة: ٩٦ / ٢٧.

(٥) أُصول الكافي ٢: ١٤١ / ٤، ١٤٢ / ٨.

(٦) في المصدر: (بن) لم ترد، ومثله في تنقيح المقال ٢: ٣١٤، وفي نسخة بدل في نقد الرجال: ٢٤٥، وما في: منهج المقال: ٢٤٠، ونقد الرجال: ٢٤٥، وجامع الرواة ١: ٦٠٧، ومعجم رجال الحديث ١٢: ٢١٩، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٩٤.

(٨) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٢٥٩ / ١٨.

٢٣٩

[١٩١٣] علي بن يزيد الأخنسي(١) :

الكُوفِيّ، مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩١٤] علي بن يزيد الحَنّاط:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٩١٥] علي بن يعقوب بن الحسين:

الهاشمي، يروي عنه جماعة من بني فضّال(٤) ، الذين أُمرنا بالأخذ بما رووا(٥) ، وفيهم الحسن من أصحاب الإجماع، ومرّ في (شه)(٦) فراجع.

[١٩١٦] علي بن يونس بن عبد الرّحمن:

الجُعْفِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٩١٧] عمّار أبو عَاصِم البَجَلِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) عنه: علي بن الحكم(٩) .

__________________

(١) في المصدر: (الأحيسي) بالياء المثناة من تحت ومثله في تنقيح المقال ٢: ٣١٤. وما في منهج المقال: ٢٤٠، ومجمع الرجال ٤: ٢٣٤، ونقد الرجال: ٢٤٦، وجامع الرواة ١: ٦٠٨، ومعجم رجال الحديث ١٢: ٢٢٣، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٢.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٣.

(٤) كما في تهذيب الأحكام ٨: ٨٨ / ٣٠٢، ١٥٣ / ٥٣٢.

(٥) انظر رجال الكشي ٢: / ١٠٥٠.

(٦) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٢١٣، الطريق رقم: [٣٠٥].

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢٠، ورجال البرقي: ٢٥.

(٨) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٣٨.

(٩) الكافي ٤: ٥٦ / ١١.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393