مستدرك الوسائل خاتمة 8 الجزء ٢٦

مستدرك الوسائل خاتمة 815%

مستدرك الوسائل خاتمة 8 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 393

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 393 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 272335 / تحميل: 5558
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 8

مستدرك الوسائل خاتمة ٨ الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

٢٢ -( باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح، وكان لها وسط منها)

[١٧٥٩٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان المعروف بابن السقاء قال: أخبرنا محمد بن محمد الأشعث قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيف، قال: « لا وكس ولا شطط ».

[١٧٥٩٩] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله، وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة على بيت وخادم، فللمرأة بيت وخادم، لا وكس ولا شطط ».

[١٧٦٠٠] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيف، قال: « لا وكس ولا شطط ».

٢٣ -( باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها)

[١٧٦٠١] ١ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها، إلا كتب الله تعالى لها مكان كل(١) دينار عتق رقبة، قيل: يا رسول

__________________

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٠٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٩.

٣ - رسالة المهر: ص ٧.

الباب ٢٣

١ - نوادر الراوندي ص ٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٨١

الله، فكيف بالهبة بعد الدخول؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنما ذلك من مودة الألفة ».

ورواه في الجعفريات: بالسند المتقدم، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

وتقدم في أبواب المقدمات، في حديث الحولاء، قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، ما من امرأة تؤخر المهر على زوجها إلى يوم القيامة، إلا أذاقها الله الخزي في الحياة الدنيا وعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون »(٢) .

[١٧٦٠٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن علي ( صلوات الله عليه )، أنه قال: « أيعجز أحدكم إذا مرض أن يسأل امرأته، فتهب له من مهرها درهما، فيشتري به عسلا فيشربه بماء السماء، فإن الله عز وجل يقول في المهر:( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِ‌يئًا ) (١) ويقول في العسل:( فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ) (٢) ويقول في ماء السماء:( وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَ‌كًا ) (٣) .

[١٧٦٠٣] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال « من أصابته علة فليسأل امرأته ثلاث دراهم من صداقها، ويشتري بها عسلا، ثم يكتب سورة ياسين بماء المطر ويشربه، شفاه الله، لأنه اجتمع له الهنئ والمرئ والشفاء والمبارك ».

__________________

(١) الجعفريات ص ١٨٨.

(٢) تقدم في باب ٦٠ حديث ٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٧.

(١) النساء ٤: ٤.

(٢) النحل ١٦: ٦٩.

(٣) في ق ٥٠: ٩.

٣ - لب اللباب: مخطوط.

٨٢

٢٤ -( باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها، أعطي مهرها من بيت المال)

[١٧٦٠٤] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ ) (١) يعني إذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار، فعلى الكفار أن يردوا على المسلم صداقها، فإن لم يفعل الكفار وغنم المسلمون غنيمة، أخذ منها قبل القسمة صداق المرأة اللاحقة بالكفار،

٢٥ -( باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر، أو لم يكن للابن مال، فالمهر على الأب، وإلا فعلى الابن)

[١٧٦٠٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل زوج ابنه وهو صغير، قال: « إن كان لابنه مال فعليه المهر، إلا أن يكون الأب ضمن المهر، وإن لم يكن للابن مال، فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن ».

٢٦ -( باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق، بطل الشرط)

[١٧٦٠٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة، وشرط لها أن الجماع بيدها والفرقة إليها، فقال له: « خالفت

__________________

الباب ٢٤

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٣٦٣.

(١) الممتحنة ٦٠: ١٠.

الباب ٢٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٧٥٣.

٨٣

السنة، ووليت الحق غير أهله » وقضى أن على الزوج الصداق، وبيده الجماع والطلاق، وأبطل الشرط.

٢٧ -( باب أن من طلق امرأته قبل الدخول، كان لها نصف المهر، ونصف غلته إن كانت له غلة، من حين الطلاق)

[١٧٦٠٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة، فتكبر عندنا فتزيد أو تنقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: « تغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها، ولا ينظر في زيادة أو نقصان ».

٢٨ -( باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة، ثم طلقها قبل الدخول، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقص)

[١٧٦٠٨] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن رفاعة بن موسى قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إذا تزوج الرجل المرأة على الجارية أو الغنم، فإن أعطاها الغنم وهي حوامل، أو الجارية وهي حبلى، فتوالدت عندها، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فله نصف الغنم والأولاد، وله نصف قيمة الجارية ونصف قيمة ولدها، فإن كان دفع إليها الغنم وليس بحوامل فحملن عندها وتوالدت، فإنما له قيمة الغنم وليس له من الأولاد شئ، وإن كان دفع إليها الجارية وليس بها حبل وحبلت عندها فولدت، فإنما له

__________________

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ١١٢.

الباب ٢٨

١ - رسالة المهر: ص ٨.

٨٤

نصف قيمة الجارية ولا شئ له من ولدها ».

[١٧٦٠٩] ٢ - وعن عبيد بن زرارة، عن الصادقعليه‌السلام ، في رجل تزوج امرأة على رقيق أو غنم وساقهن إليها، فولدت الرقيق والغنم عندها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: فقال: « إن كان ساقهن إليها حين ساقهن وهن حوامل، فله نصف الحوامل ».

وتقدم عن الجعفريات: قول عليعليه‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة فتكبر عندها فتزيد أو تنقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: « تغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها إليها، ولا ينظر في زيادة أو نقصان »(١) .

٢٩ -( باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق، بطل الشرط)

[١٧٦١٠] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام : « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة تزوجها رجل، وشرط عليها وعلى أهلها، إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنه طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفي بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته، ونكح عليها وتسرى عليها، وهجرها إن أتت سبيل ذلك، قال ( الله )(١) في كتابه:( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُ‌بَاعَ ) (٢) وقال: أحل لكم( مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (٣) وقال:( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُ‌وهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

__________________

٢ - رسالة المهر: ص ٨.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٧.

الباب ٢٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٠ ح ١٢١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النساء ٤: ٣

(٣) النساء ٤: ٣

٨٥

وَاضْرِ‌بُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ) (٤) ».

٣٠ -( باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة، ولا يجوز أن يشترط عليها الاتيان وقتا خاصا أو ترك القسم)

[١٧٦١١] ١ - العياشي في تفسيره: عن زرارة قال: سئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن الجارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما ( شاء نهارا )(١) أو بين كل جمعة أو شهر يوما، ومن النفقة كذا وكذا، قال: « فليس ذلك الشرط بشئ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ».

[١٧٦١٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة على أن يأتيها متى شاءت(١) كل شهر أو جمعة، وعلى أن لا ينفق عليها إلا شيئا معلوما، واتفقا عليه، قال: الشرط باطل، ولها من النفقة والقسمة ما للنساء، والنكاح جائز، فإن شاء أمسكها على الواجب، وإن شاء طلقها، وإن رضيت هي بعد ذلك ما شرط عليها وكرهت الطلاق، فالامر إليها إذا صالحته، قال الله عز وجل:( وَإِنِ امْرَ‌أَةٌ خَافَتْ ) (٢) » الآية.

__________________

(٤) النساء ٤: ٣٤.

الباب ٣٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٨ ح ٢٨٣، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٦٨.

(١) في الحجرية: « شاءته » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٨ ح ٨٥٥.

(١) في المصدر: شاء.

(٢) النساء ٤: ١٢٨.

٨٦

٣١ -( باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها، أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده، وكانت من بلاد المسلمين، فإن لم تخرج نقص مهرها)

[١٧٦١٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن تزوج امرأة وشرط المقام بها في أهلها أو في بلد معلوم، فذلك جائز لهما، والشرط جائز بين المسلمين، ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا ».

٣٢ -( باب أن من افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها، وإن كانت أمة فعشر قيمتها)

[١٧٦١٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة، قال: « عليه الحد، ويغرم العقر، فإن كانت حرة فلها مهر مثلها ».

[١٧٦١٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه )، أنه قضى في امرأة اقتضت(١) جارية بيدها، قال: « عليها مهرها، وتوجع عقوبة ».

[١٧٦١٦] ٣ - الصدوق في المقنع: وان اقتضت جارية جارية بيدها(١) ، فعليها المر وتضرب الحد.

__________________

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٨ ح ٨٥٤.

الباب ٣٢

١ - الجعفريات ص ١٠٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨.

(١) في المصدر: افتضت.

٣ - المقنع ص ١٤٥.

(١) في نسخة والمصدر: بإصبعها.

٨٧

٣٣ -( باب أن من طلق امرأة قبل الدخول، ولم يتم لها مهرا، وجب أن يمتعها)

[١٧٦١٧] ١ - العياشي في تفسيره: عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يطلق امرأته، أيمتعها؟ قال: « نعم، أما تحب أن تكون من المحسنين؟ أما تحب أن تكون من المتقين!؟ ».

[١٧٦١٨] ٢ - وعن أبي الصباح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وليس لها عدة، وتزوج من شاءت في ساعتها ».

[١٧٦١٩] ٣ - وعن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته، قال: « يمتعها قبل أن يطلقها، قال الله في كتابه:( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ‌هُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ‌ قَدَرُ‌هُ ) (١) ».

[١٧٦٢٠] ٤ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه كان يقضي للمطلقة بالمتعة ويقول: « بيان ذلك من كتاب الله عز وجل:( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ‌هُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ‌ قَدَرُ‌هُ ) (١) .

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « متعة النساء فريضة »(٢) .

__________________

الباب ٣٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٦.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٤٠١.

(١) البقرة ٢: ٢٣٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١١٠٠.

(١) البقرة ٢: ٢٣٦.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٢.

٨٨

[١٧٦٢١] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق، فإن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشئ قل أو كثر » إلى آخره.

٣٤ -( باب مقدار المتعة للمطلقة)

[١٧٦٢٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الموسع يمتع بالعبد والأمة، ويمتع المعسر بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم » وقال: « إن الحسن بن عليعليهما‌السلام متع امرأة طلقها أمة، لم يكن يطلق امرأة إلا متعها بشئ ».

[١٧٦٢٣] ٢ - وعن ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قوله:( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ‌هُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ‌ قَدَرُ‌هُ ) (١) على ما قدر الموسع والمقتر؟ قال: « كان علي بن الحسينعليهما‌السلام يمتع براحلة » يعني حملها الذي عليها.

[١٧٦٢٤] ٣ - وعن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « أما إن الرجل الموسع(١) يمتع المرأة العبد والأمة، ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم، وان الحسن بن عليعليهما‌السلام متع امرأة كانت له بأمة، ولم يطلق امرأة إلا متعها ».

[١٧٦٢٥] ٤ - وعن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام :

__________________

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

الباب ٣٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٨، ٣٩٩.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٤٠٠.

(١) البقرة ٢: ٢٣٦.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٩.

(١) في المصدر: الموسر.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٢٤ ح ٣٩٩.

٨٩

( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُ‌وفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (١) ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال: « الخمار وشبهه ».

[١٧٦٢٦] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشئ قل أو كثر على قدر يساره، فالموسع يمتع بخادم أو دابة، والوسط بثوب، والفقير بدرهم(١) قال الله تبارك وتعالى:( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ‌هُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ‌ قَدَرُ‌هُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُ‌وفِ ) (٢) ».

[١٧٦٢٧] ٦ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « كان الموسع يمتع بالعبد والأمة، والمعسر يمتع بالثوب والحنطة والزبيب والدرهم، وأدنى ما يمتع الرجل المرأة بالخمار وما أشبهه، وكان علي بن الحسينعليهما‌السلام يمتع بالراحلة ».

[١٧٦٢٨] ٧ - وعن الحسن(١) بن عليعليهما‌السلام ، أنه متع امرأة طلقها بعشرين ألف درهم وزقاق من عسل، فقالت المرأة: متاع قليل من حبيب مفارق.

٣٥ -( باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخول)

[١٧٦٢٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٤١.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في المصدر زيادة: أو خاتم كما.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٦.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٣.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٤.

(١) في المصدر: الحسين.

الباب ٣٥

١ - الجعفريات ص ١١٣.

٩٠

علي بن الحسين، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام كان يقول: لكل مطلقة متعة، إلا المختلعة ».

[١٧٦٣٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « لكل مطلقة متعة، إلا المختلعة فإنها ليس لها متعة ».

[١٧٦٣١] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « متعة النساء فريضة، دخل بها أو لم يدخل ».

[١٧٦٣٢] ٤ - وعن أبي عبد الله(١) عليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد الرجل أن يطلق امرأة متعها قبل أن يطلقها إن شاء، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ، يمتعها بعد الطلاق بعد أن تنقضي العدة ».

[١٧٦٣٣] ٥ - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُ‌وفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (١) قال: « متاعها بعد ما تنقضي عدتها، على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، فأما في عدتها، فكيف يمتعها؟ وهي ترجوه وهو يرجوها، ويجري الله بينهما ما شاء » الخبر.

[١٧٦٣٤] ٦ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن الحسن بن سعيد، عن أبيه، قال: كان تحت الحسن بن عليعليهما‌السلام امرأتان تميمية

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٤ ح ١١٠٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٥.

(١) في المصدر: أبي جعفر.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٩.

(١) البقرة ٢: ٢٤١.

٦ - المناقب ج ٤ ص ١٧.

٩١

وجعفية، فطلقهما جميعا وبعثني إليهما، وقال: « أخبرهما فلتعتدا، وأخبرني بما تقولان، ومتعهما العشرة الآلاف، وكل واحدة منهما بكذا وكذا من العسل والسمن » فأتيت الجعفية فقلت: اعتدي، فتنفست الصعداء، ثم قالت: متاع قليل من حبيب مفارق، وأما التميمة فلم تدر ما اعتدي حتى قال لها النساء فسكتت، فأخبرته بقول الجعفية، فنكت في الأرض ثم قال: « لو كنت مراجعا لامرأة لراجعتها ».

٣٦ -( باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوج، ويثبت للزوجة النصف)

[١٧٦٣٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة - إلى أن قال - « وإن كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق ».

[١٧٦٣٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق » إلى آخره.

[١٧٦٣٧] ٣ - العياشي في تفسيره: عن أبي الصباح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فلها نصف مهرها » الخبر.

[١٧٦٣٨] ٤ - الصدوق في المقنع: وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل

__________________

الباب ٣٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٧.

٤ - المقنع ص ١١٦.

٩٢

بها، فليس عليها عدة ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهر، وتزوج من ساعتها.

٣٧ -( باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق)

[١٧٦٣٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (١) قال: « هو الأب والأخ يوصى(٢) إليه، والذي يجوز أمره في مال امرأة فيبتاع لها ويشتري، فأي هؤلاء عفا فقد جاز ».

[١٧٦٤٠] ٢ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الذي بيده عقدة النكاح، هو ولي أمره ».

[١٧٦٤١] ٣ - وعن رفاعة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الذي بيده عقدة النكاح، هو الولي الذي أنكح، يأخذ بعضا ويدع بعضا، وليس له أن يدع كله ».

[١٧٦٤٢] ٤ - عن رفاعة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سأله عن الذي بيده عقدة النكاح، فقال: « هو الذي يزوج، يأخذ بعضا ويترك بعضا، وليس له أن يترك كله ».

__________________

الباب ٣٧

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٦.

(١) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٢) في المصدر: الموصى.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٤.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٧.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٦ ح ٤٠٩.

٩٣

٣٨ -( باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول، وهو الوطئ في الفرج وإن لم ينزل، لا بما دونه من الاستمتاع)

[١٧٦٤٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام ، سئل: هل يوجب الماء إلا الماء؟ فقال: يوجب الصداق، ويهدم الطلاق، ويوجب الحد، ويهدم العدة، ولا يوجب صاعا من الماء! » الخبر.

[١٧٦٤٤] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « اجتمعت قريش والأنصار، فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فترافعوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال عليعليه‌السلام : يا معشر الأنصار، أيوجب الحد؟ قالوا: نعم، قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم، فقال علي بن أبي طالبعليه‌السلام : ما بال ما أوجب المهر والحد، لا يوجب الماء! » الخبر.

[١٧٦٤٥] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام - في حديث في المهر العاجل والأجل - قال: « وإن لم يجعل له حد، فالدخول يوجبه » الخبر.

__________________

الباب ٣٨

١ - الجعفريات ص ٢٠.

٢ - الجعفريات ص ٢٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٦.

٩٤

٣٩ -( باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطئ لا يجب المهر كله، بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف)

[١٧٦٤٦] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا أرخى الستر فقد وجب المهر، جامع أو لم يجامع ».

[١٧٦٤٧] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « إذا أرخى الستر فقد أوجب المهر كله، جامع أو لم يجامع ».

السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، مثله(١) .

دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[١٧٦٤٨] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « تزوجت امرأة في حياة أبي - علي بن الحسينعليهما‌السلام - فتاقت نفسي إليها نصف النهار، فقال أبي: يا بني لا تدخل بها في هذه الساعة، ففعلت فلما دخلت إليها كرهتها وقمت لأخرج، فقامت مولاة لها فأغلقت الباب وأرخت الستر، فقلت: دعيه فقد وجب لك الذي تريدين ».

قلت: هذه الأخبار معارضة بأصح منها، محمولة على وجوه مذكورة في الأصل.

__________________

الباب ٣٩

١ - الجعفريات ص ١٠٢.

٢ - الجعفريات ص ١٠٢.

(١) نوادر الراوندي ص ٣٧.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٨.

٩٥

٤٠ -( باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطئ، أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين)

[١٧٦٤٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوج الرجل فأرخى الستر وأغلق الباب، ثم أنكرا جمعيا المجامعة، فلا يصدقان لأنها تدفع عن نفسها العدة، ويدفع عن نفسه المهر.

قلت: حمل الخبر على ما لو كانا متهمين.

٤١ -( باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول، هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله؟)

[١٧٦٥٠] ١ - العياشي في تفسيره: عن منصور بن حازم، قال: قلت له: رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا، ثم مات عنها ولم يدخل بها، قال: « لها المهر كملا ولها الميراث » فقلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر، قال: « لا يحفظون عني، إنما ذاك المطلقة ».

[١٧٦٥١] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق، وإن مات عنها فلها الصداق كاملا ».

٤٢ -( باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، من غير تقدير المهر، فلا مهر لها، ولها الميراث)

[١٧٦٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

الباب ٤٠

١ - المقنع ص ١٠٩.

الباب ٤١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

الباب ٤٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٩٦

قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، قال: « إن كان طلقها فليس لها صداق، ولها المتعة ولا عدة عليها، وإن مات قبل أن يدخل بها، فلا مهر لها، وهي ترثه ويرثها، وعليها العدة » الخبر.

٤٣ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور)

[١٧٦٥٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على جهاز البيت، قال: « لا وكس ولا شطط ».

[١٧٦٥٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة على مهر مجهول، لم يفسد النكاح، ولها مهر مثلها ما لم يجاوز مهر السنة(١) ، خمسمائة درهم ».

[١٧٦٥٥] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا تزوج الرجل على صداق منه عاجل ومنه آجل، ( وتشاجرا )(١) وتشاحا في الدخول، لم تجبر المرأة على الدخول حتى يدفع إليها العاجل، وليس لها قبض الاجل إلا بعد أن يدخل بها، وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الاجل، وإن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه، وإن أنكرت المرأة قبض العاجل، وقد دخل بها، وادعاه الرجل فالقول قوله مع يمينه، وان ادعى دفع الاجل وأنكرته، المرأة فالقول قولها مع يمينها، وعلى الرجل البينة فيما يدعي من الدفع ».

__________________

الباب ٤٣

١ - الجعفريات ص ١٠١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٤٠.

(١) في المصدر زيادة: وهو.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٦.

(١) ليس في الصدر.

٩٧

[١٧٦٥٦] ٤ - السيوطي في الدر المنثور: عن ابن عساكر، بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله لما خلق الدنيا لم يخلق فيها ذهبا ولا فضة، فلما أن هبط آدم وحواء أنزل معهما ذهبا وفضة، فسلكهما ينابيع في الأرض منفعة لأولادهما من بعدهما(١) ، فلا ينبغي لاحد أن يتزوج إلا بصداق ».

[١٧٦٥٧] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عبد الملك بن عمير، والحاكم والعباس قالوا: خطب الحسنعليه‌السلام عائشة بنت عثمان، فقال مروان: أزوجها عبد الله بن الزبير، ثم إن معاوية كتب إلى مروان وهو عامله على الحجاز، يأمره أن يخطب أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر لابنه يزيد، فأتى عبد الله بن جعفر فأخبره بذلك، فقال عبد الله: إن أمرها ليس إلي، إنما هو إلى سيدنا الحسينعليه‌السلام وهو خالها، فأخبر الحسينعليه‌السلام بذلك، فقال: « أستخير الله تعالى، اللهم وفق لهذه الجارية رضاك من آل محمدعليهم‌السلام » فلما اجتمع الناس في مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أقبل مروان حتى جلس إلى الحسينعليه‌السلام ، وعنده من الجلة(١) ، وقال: إن أمير المؤمنين أمرني بذلك وان أجعل مهرها حكم أبيها بالغا ما بلغ - وساق الحديث إلى أن قال - قال الحسينعليه‌السلام : « يا مروان، قد قلت فسمعنا، أما قولك مهرها حكم أبيها بالغا ما بلغ، فلعمري لو أردنا ذلك ما عدونا سنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في بناته ونسائه وأهل بيته، وهو ثنتا عشرة أوقية

__________________

٤ - الدر المنثور ج ١ ص ٥٦.

(١) في المصدر زيادة: وجعل ذلك صداق آدم لحواء.

٥ - المناقب ج ٤ ص ٣٨.

(١) قوم جلة بكسر الجيم: ذوو اخطار وأقدار أو مسنون، الواحد منهم جليل ( لسان العرب ج ١١ ص ١١٧ ).

٩٨

يكون أربعمائة وثمانين درهما - إلى أن قال: ثم قال بعد كلام - فاشهدوا جمعيا أني قد زوجت أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر، من ابن عمها القاسم بن محمد بن جعفر، على أربعمائة وثمانين درهما، وقد نحلتها ضيعتي بالمدينة - أو قال أرضي بالعقيق - وان غلتها في السنة ثمانية آلاف دينار، ففيها لهما غنى إن شاء الله » الخبر.

[١٧٦٥٨] ٦ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: في حديث خلقة آدم: أنه لما استيقظ من نومه ورأي حواء، أراد أن يمد يده إليها فنهاه عنه الملائكة، فقال: أما خلقها الله تعالى لي؟ فقالوا: بلى، حتى تؤدي مهرها، فقال: فما مهرها؟ فقالوا: أن تصلي على محمد وآل محمد ثلاث مرات الخبر.

[١٧٦٥٩] ٧ - تحفة الاخوان لبعض علمائنا الاعلام: مرفوعا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام - في حديث طويل في خلقة آدم وحواء، إلى أن قال -: « فانتبه آدم من نومه وقال: يا رب من هذه؟ فقال الله تعالى: هذه أمتي حواء، قال: يا رب لمن خلقتها » قال: لمن أخذ بها الأمانة وأصدقها الشكر، قال: يا رب أقبلها على هذا فزوجنيها، قال: فزوجه إياها قبل دخول الجنة ».

[١٧٦٦٠] ٨ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن عبيد بن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار، وله في تلك الدار شركاء، قال: « جائز له ولها، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها ».

__________________

٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٩٠.

٧ - تحفة الاخوان ص ٦٧.

٨ - رسالة المهر: ص ٨.

٩٩

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

[١٩١٨] عمّار أبو اليَقْظَان الأَسَدِيّ:

له كتاب، يرويه عبيس بن هشام الناشري، في النجاشي(١) ، ويأتي ما فيه في الذي يليه.

[١٩١٩] عمّار بن أبي الأحْوَص:

أبو اليَقْظَان، البَكْرِيّ، الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) ، عنه: الحسن بن محبوب، في الكافي، في باب درجات الايمان(٣) ، وفي الفقيه، في باب ولاء المعتق(٤) ، وفي التهذيب، في باب العتق(٥) ، وفي باب الزيادات في كتاب الميراث(٦) .

وفي التعليقة: الظاهر اتحاده مع السابق(٧) ، وفاقاً للسيد مصطفى(٨) ، ونقل في المنتهى الحكم بالاتحاد عن صاحب مجمع الرجال(٩) .

[١٩٢٠] عمّار بن أبي عائشة المِنْقري:

الكُوفِيّ، مولى، وأخوه حفص، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال النجاشي: ٢٩١ / ٧٨١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٣٧، ١٢٩ / ٣٦، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)، ورجال البرقي: ١٥، في أصحاب الباقرعليه‌السلام

(٣) أصول الكافي ٢: ٣٥ / ١.

(٤) الفقيه ٣: ٨١ / ٢٩١.

(٥) تهذيب الأحكام ٨: ٢٥٦ / ٩٣٠.

(٦) تهذيب الأحكام ٩: ٣٩٥ / ١٤١٠.

(٧) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٤٢.

(٨) نقد الرجال: ٢٤٧.

(٩) منتهى المقال: ٢٤٢، وأُنظر مجمع الرجال ٤: ٢٤٢.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٤٧.

٢٤١

[١٩٢١] عَمّار بن أبي القاسم البَجَلِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٩٢٢] عَمّار بن جُذاعة [الأزدي (٢) ]:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٩٢٣] عمار الجُهَني:

أبو ذَرّ الكُوفِيّ، مات سنة إحدى وخمسين ومائة، وله أربع وسبعون سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٩٢٤] عَمّار بن الحسين الاسْرُوشي:

أبو محمّد، يروي عنه الصدوق مترضياً(٥) .

[١٩٢٥] عمار بن حَيّان:

عنه: عبد الله بن مسكان، في الكافي، في باب البرّ بالوالدين(٦) ، وهو الصيرفي الكوفي، والد إسحاق وإسماعيل.

وفي النجاشي في ترجمة ابنه إسحاق -: أنه في بيت كبير من الشيعة(٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٤٨.

(٢) في الأصل والحجرية: (الأسدي)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر الموافق لما في: منهج المقال: ٢٤٢، ونقد الرجال: ٢٤٧، ومجمع الرجال ٤: ٢٤٢، وجامع الرواة ١: ٦١١، وتنقيح المقال ٢: ٣١٧، ومعجم رجال الحديث ١٢: ٢٥١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٤٢.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٣٨.

(٥) كمال الدين ٢: ٥٠٩ / ٣٩ وفيه: الأسروشني.

(٦) أُصول الكافي ٢: ١٢٩ / ١٢.

(٧) رجال النجاشي: ٧١ / ١٦٩.

٢٤٢

وفي الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن إسماعيل بن مهران جميعاً، عن سيف بن عميرة، عن عبد الله بن مسكان، عن عمّار بن حيّان، قال: خبّرت أبا عبد اللهعليه‌السلام ببرّ إسماعيل ابني لي، فقال: لقد كنت أُحِبُّهُ، وقد ازددت له حُبّاً(١) .

[١٩٢٦] عَمّار بن رُزَيق الضبّي:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٢٧] عمار بن سُوَيد الكُوفِيّ:

أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) عنه: ابن مسكان، في الروضة، بعد خطبة اخرى لأمير المؤمنينعليه‌السلام بعد حديث إسلامهعليه‌السلام (٤) .

[١٩٢٨] عَمّار بن عاصم الضبّي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٩٢٩] عَمّار بن عاصم الهَمْداني:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) أُصول الكافي ٢: ١٢٩ / ١٢.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٣٥.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٣٩، ورجال البرقي: ٣٧.

(٤) الكافي ٨: ٣٧٨ / ٥٧٢.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٤١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٤٠.

٢٤٣

[١٩٣٠] عَمّار بن عبدُ الحميد:

أبو عَاصِم السَّجِسْتانِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) . عنه: أبو المعزى(٢) .

[١٩٣١] عَمّار بن عُمَير:

عنه: عبد الله بن مسكان، في التهذيب، في باب الزيادات في فقه الحج(٣) .

[١٩٣٢] عَمّار بن المـُبَارك:

عدّه الكشي مع جماعة من أصحابنا ممّن روى عنهم: محمّد بن إسماعيل بن بَزِيع(٤) . فالظاهر أنّه من أصحابنا المعروفين؛ ويؤيده رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه، في الكافي، في باب الدعاء للعلل والأمراض(٥) ، وفي التهذيب، في باب المسنون من الصلاة(٦) .

[١٩٣٣] عَمّار بن ولاّد الحَنَفِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٩٣٤] عَمّار بن يَزِيد:

في أصحاب الرضاعليه‌السلام ، روى عنه: الحسن والحسين ابنا

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٤٦، ورجال البرقي: ٣٦، وفي الحجرية لم يرد الرمز الذي يشير إلى صحبته للإمام الصادقعليه‌السلام

(٢) الكافي ٥: ٧٥ / ٧، وفيه: (أبي المغراء)

(٣) تهذيب الأحكام ٥: ٤٠٤ / ١٤٠٧.

(٤) رجال الكشي ٢: ٨٢١ / ١٠٢٩.

(٥) أُصول الكافي ٢: ٤١٣ / ١٨.

(٦) تهذيب الأحكام ٢: ٩ / ١٧.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٤٤.

٢٤٤

سعيد(١) .

[١٩٣٥] عَمّار بن اليَسَع الكُوفِيّ:

أبو الحكم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٣٦] عُمَارة بن ذَكْوان الكِلابِيّ:

الجَعْفري، البَزّاز، أبو العَلاء، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٩٣٧] عُمَارة بن السَّرِيّ الأزْدِيّ:

[الغامدي(٤) ] الكُوفِيّ، أبو عائذ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٩٣٨] عُمَارة بن سُوَيد المجوجي (٦) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣٨٣ / ٤٦.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٤٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٢٤.

(٤) في الأصل والحجرية: (الغائدي)، ومثله في جامع الرواة ١: ٦١٥، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، الموافق لما في: منهج المقال: ٢٤٤، ومجمع الرجال ٤: ٢٥٢، ونقد الرجال: ٢٤٨، وتنقيح المقال ٢: ٣٢٣، ومعجم رجال الحديث ١٢: ٢٧٥، ونسخة بدل في: جامع الرواة، ونسخة بدل في الأصل والحجرية.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٢٣.

(٦) اختلفت كتب الرجال في لقبه: (الجوخي) في المصدر، ومثله في معجم رجال الحديث ١٢: ٢٧٥. و (الجوجي): عن نسخة بدل في هامش الأصل، وفوق الكلمة في متن الحجرية، وجامع الرواة. و (المجوحي) في: منهج المقال: ٢٤٤، وجامع الرواة ١: ٦١٥. وما في: مجمع الرجال ٤: ٢٥٣، وتنقيح المقال ٢: ٣٢٣، موافق للأصل والحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٢١.

٢٤٥

[١٩٣٩] عُمَارة بن مُدْرِك القُرَشِي:

مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٩٤٠] عمرو بن أبي سلمة:

يأتي في عمر، وفي أخيه محمّد(٢) .

[١٩٤١] عَمْرو بن أبي المقدام:

ثابت بن هُرْمُزْ، العِجْلِيّ، مولاهم، كُوفِيّ، تابعي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) أوضحنا وثاقته في (رلد)(٤) .

[١٩٤٢] عمرو بن الأشعث الكوفي:

العربي، يأتي في عمر(٥) .

[١٩٤٣] عَمْرو بن أَشْعَر الجُعْفِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٩٤٤] عَمْرو بن إلياس الكُوفِيّ:

وابنه إلياس، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

وفي النجاشي: إلياس البجلي، كوفي، روى عن أبي عبد الله وأبي جعفر (عليهما السّلام) وهو أبو إِلياس بن عمرو، روى عنه: ابن جَبَلة، له

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٢٢.

(٢) يأتي في الطريق رقم: [٢٠٣٥] وأخوه في الطريق رقم: [٢٣٧٠].

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٨٠، ١٣٠ / ٤٣، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)، ومثله في رجال البرقي: ١١، ١٦.

(٤) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٢٣، الطريق رقم: [٢٣٤].

(٥) لم يذكره فيما يأتي.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٣٠.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٨٣.

٢٤٦

كتاب(١) .

ثم ذكر طريقه إليه عن شيخه الحسين الغضائري. ومنه يظهر اعتباره.

[١٩٤٥] عَمْرو بن جَرِير البَجَلِيّ:

الكُوفِيّ، نزل بغداد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٤٦] عَمْرو بن جُنادَةَ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٩٤٧] عَمْرو بن حُرَيْث:

أبو خلاّد، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٩٤٨] عَمْرو بن حُرَيْث الأَشْجَعِيّ:

الكُوفِيّ، مات سنة سبع وستين ومائة، يكنى أبا محمّد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٩٤٩] عَمْرو بن حَسّان الأَزْدِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٩٥٠] عَمْرو بن حَمّاد بن موسى:

الكِنْدي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال النجاشي: ٢٨٨ / ٧٧٢.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤٢١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤٠٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٩٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٩١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤٢٥، مع زيادة كلمة: (ثقة)، والظاهر أنها لم تكن موجودة في نسخة النوريقدس‌سره وإلاّ لذكرها.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤٢٣.

٢٤٧

[١٩٥١] عَمْرو بن خَالِد الأسَدِيّ:

مولاهم، الأعْشى، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) له كتاب في الفهرست(٢) .

[١٩٥٢] عَمْرو بن خُلَيْد الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٩٥٣] عَمْرو بن خَلِيفة النَّهْدي:

مولاهم، الزيات، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٩٥٤] عَمْرو بن دِينَار الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٩٥٥] عَمْرو بن سَعْد الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٩٥٦] عَمْرو بن سَعِيد بن هِلال:

الثَّقَفِيّ، الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

وفي الكافي، في باب الورع(٨) ، وفي الروضة، في الصحيح عن زيد الشحام، عن عمرو بن سعيد بن هلال الثقفي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤٠٥.

(٢) فهرست الشيخ: ١١١ / ٤٩٠.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤٠١.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٩٤.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٧.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٣٣.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٨٨، ١٢٩ / ٢٣، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام) ومثله في رجال البرقي: ٣٥، ١١.

(٨) أُصول الكافي ٢: ٦٢ / ١.

٢٤٨

قال: قلت له: إِنّي لا ألقاك إلاّ في السنين، فأخبرني بشيء آخذ به، فقال: أوصيك بتقوى الله، والورع، والاجتهاد، واعلم أنه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه(١) .

وفي التهذيب بإسناده: عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن وقت صلاة الظهر في القَيْظ فلم يجبني، فلمّا كان بعد ذلك، قال لعمرو بن سعيد بن هلال: انَّ زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القَيْظ فلم أخبره، فحرجت(٢) من ذلك، فاقرأه منّي السلام، وقل له: إذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظهر، وإذا كان ظلّك مثليك فصل العصر(٣) .

ولا يخفى أن مبلّغ الأحكام منهم لا يكون غير الثقة، ولذا قال شارح المشيخة: روى الشيخ في الموثق ما يدل على توثيقه في باب الأوقات(٤) .

هذا ومن جعله فطحيّاً فهو لظنّه اتحاده مع المدائني(٥) . وهو فاسد، مع عدم ثبوته فيه أيضاً(٦) .

__________________

(١) الكافي ٨: ١٦٨ / ١٨٩، من الروضة.

(٢) حَرِج: أي ضَيِّقُ الصّدر، تهذيب اللغة ٤: ١٣٧ حرج -.

(٣) تهذيب الأحكام ٢: ٢٢ / ٦٢.

(٤) روضة المتقين ١٤: ٤٠٣.

(٥) كما قال به المحقق في المعتبر ١: ٥٨، وتبعه العلاّمة في المختلف، والشهيد في الذكرى: ١٠.

(٦) الظاهر أن عمرو بن سعيد المدائني فطحياً كما صرّح به الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: ٢١٢، عند ذكره طرف من أخبار سفراء الغيبة في ترجمة أيوب بن نوح بن دراج.

٢٤٩

[١٩٥٧] عَمْرو بن سَوادة الطَّائِي:

النَّبْهاني، كُوفِيّ، يكنّى أبا الأسود، مات سنة إحدى وثمانين ومائة، وله تسع وثمانون سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٩٥٨] عَمْرو بن سَيْف الأَزْدِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٥٩] عَمْرو الشَّامِي:

عنه: عبد الله بن المغيرة، في الكافي(٣) ، والتهذيب، في باب فضل شهر رمضان(٤) .

[١٩٦٠] عَمْرو بن شَدّاد:

أبو الحسن، عنه: ثعلبة، في الفقيه، في باب أن الإنسان أحقّ بماله(٥) ، وفي الاستبصار(٦) .

[١٩٦١] عَمْرو بن شِمْر بن يزيد:

أبو عبد الله، الجُعْفِيّ، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) أوضحنا وثاقته في (نز)(٨) فلاحظ.

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤٢٠، وفيه: وله سبع وثمانون سنة.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤٠٩.

(٣) الكافي ٤: ٦٥ / ١.

(٤) تهذيب الأحكام ٤: ١٩٢ / ٥٤٦.

(٥) الفقيه ٤: ١٥٠ / ٥٢٠.

(٦) الاستبصار ٤: ١٢١ / ٤٥٩.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤١٧، ١٣٠ / ٤٥، في أصحاب الصادق والباقرعليهما‌السلام ، ورجال البرقي: ٣٥ في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٨) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ١٩٣، الطريق رقم: [٥٧].

٢٥٠

[١٩٦٢] عَمْرو بن طَلْحة:

أبو الصخْر، عِجْليّ، عربيّ، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٩٦٣] عَمْرو بن عامر النَّخَعِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٦٤] عَمْرو بن عبد الحَكَم المـُسَلِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٩٦٥] عَمْرو بن عبد الله بن علي:

الهَمْدَانِي، أبو إسحاق، السَّبيعِيّ، وفي أصحاب الصادقعليه‌السلام من رجال الشيخ(٤) . عمرو الأول أصح(٥) .

روى المفيد في كتاب الاختصاص: عن محمّد بن جعفر المؤدب:

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٩.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤١٠.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٩٦.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٥، ٦٤ / ٢٤، ٧١ / ٢، في أصحاب الإمام الصادق والإمام علي والإمام الحسنعليهم‌السلام .

وذِكْرُ الشيخ له في أصحاب الامام علي عليه‌السلام ينافي الرواية التي سينقلها المصنف عن الاختصاص أنه ولد في الليلة التي قتل فيها أمير المؤمنين عليه‌السلام !؟.

(٥) كذا في الأصل والحجرية، والعبارة مضطربة، والظاهر مراد المصنفقدس‌سره الإشارة إلى أرجحية (عمرو) على (عمر)، كما ان هناك اختلاف في كتب الرجال، إذ بعضهم عنونه (عمرو) كما في: المصدر، ومنهج المقال في الكنى -: ٣٨٣، وتنقيح المقال ٢: ٣٣٣ والأخير جزم به ونسب الاشتباه لمن سماه (عمر) وطبقات ابن سعد ٦: ٣١٣، وتهذيب الكمال ٢٢: ١٠٢ / ٤٤٠٠، والكنى والأسماء للدولابي: ١٠٠ وغيرهم.

وفي منهج المقال: ٢٥٠ عنونه (عمر) من دون الإشارة إلى وجود اختلاف، والآخرون جمعوا بين (عمرو)، و (عمر) كما في: جامع الرواة ١: ٦٢٤، ٦٣٥، وتلخيص المقال (الوسيط): ١٧٥، ومنتهى المقال: ٢٣٨.

٢٥١

أن أبا إسحاق واسمه عمر(١) بن عبد الله السَّبيعيّ صلّى أربعين سنة صلاة الغداة بوضوء العتمة، وكان يختم القرآن في كلّ ليلة، ولم يكن في زمانه أعبد منه، ولا أوثق منه في الحديث، عند الخاص والعام، وكان من ثقات علي بن الحسين (عليهما السّلام)، وولد في الليلة التي قبض فيها أمير المؤمنينعليه‌السلام وله تسعون سنة، وهو من همدان(٢) ، انتهى.

أكثر من الرواية عن الحارث الأعور، وأكثر من الرواية عنه: أبو حمزة الثمالي، وصرّح في المنهج(٣) ، والتلخيص(٤) ، بكونه من العامة. ويبعدّه ما رواه في الكافي، في باب أن الأرض لا تخلو من حجّة، في الصحيح: عن أبي حمزة، عن أبي إسحاق، عمّن يثق به من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: اللهم إنّك لا تخلي أرضك من حجّة على خلقك(٥) .

ورواه في باب الغيبة بهذا السند: عنه، عنه، عنه، عنهعليه‌السلام هكذا: اللهم وإني لأعلم أنَّ العلم لا يأرز(٦) كلّه، ولا ينقطع موادّة، وأنك لا تخلي أرضك من حجّة لك على خلقك، ظاهر ليس بالمطاع أو خائف مغمور، كيلا تبطل حجتك، ولا تضل أولياءك بعد إذ هديتهم، الخبر(٧) . وهو

__________________

(١) في المصدر: (عمرو)

(٢) الاختصاص: ٨٣.

(٣) منهج المقال: ٢٥٠، لم يذكر عاميته فيه، بل ذكره في تلخيص المقال.

(٤) تلخيص المقال (الوسيط): ١٧٥.

(٥) أُصول الكافي ١: ١٣٦ / ٧.

(٦) في الحجرية: (يأزر)، والصحيح ما في الأصل، بالراء ثم الزاي المعجمة. وأرز: أي ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض، وفي الحديث الشريف « إن الإسلام ليأرِزُ إلى المدينة كما تأرز الحيّة إلى جُحْرها »، النهاية لابن الأثير ١: ٣٧.

(٧) أُصول الكافي ١: ٢٧٤ / ١٣.

٢٥٢

معروف مشهور لا يرويه إلاّ من أخذ بأُصول الإمامية.

[١٩٦٦] عَمْرو بن عبد الله الأنْصاري:

يكنّى أبا ثُمامة، من أصحاب الحسينعليه‌السلام في رجال الشيخ(١) .

وقال المفيد في الإرشاد، في سياق قصّة مسلم بن عقيل ودخول معقل عليه للبيعة حيلة، قال: فأخذ مسلم بن عقيل بيعته، وأمر أبا ثُمامة الصائدي يقبض المال منه، وهو الذي كان يقبض أموالهم وما يعين به بعضهم بعضاً، ويشتري لهم(٢) السلاح، وكان بصيراً، وفارساً من فرسان العرب، ووجوه الشيعة(٣) .

وهو الذي قال للحسينعليه‌السلام يوم عاشوراء: نفسي لنفسك الفداء، هؤلاء اقتربوا منك، ولا والله لا تقتل حتى أُقتل دونك، وأُحب أن ألقى الله ربي وقد صلّيت هذه الصلاة، فرفع الحسينعليه‌السلام رأسه إلى السماء، وقال: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين،. الخبر(٤) .

[١٩٦٧] عَمْرو بن عُبيد [الأنباري (٥) ]:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٧٧ / ٢٠.

(٢) في الأصل والحجرية: به (نسخة بدل)

(٣) الإرشاد ٢: ٤٦.

(٤) بحار الأنوار ٤٥: ٢١.

(٥) في الأصل والحجرية: (الأنصاري)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر الموافق لما في: منهج المقال: ٢٤٨، ومجمع الرجال ٤: ٢٨٨، ونقد الرجال: ٢٥١، وجامع الرواة ١: ٦٢٤، وتنقيح المقال ٢: ٣٣٤، ومعجم رجال الحديث ١٣: ١١٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤١٤.

٢٥٣

[١٩٦٨] عَمْرو بن عُبيد البَصْري:

أبو مروان، هو ابن باب، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٩٦٩] عَمْرو بن عُثمان الجابِري:

الهَمْداني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٧٠] عَمْرو بن عُثمان الجُهني:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) ، الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عنه، في التهذيب، في باب السنة في عقود النكاح(٤) .

[١٩٧١] عَمْرو بن عَطِيّة البَارِقي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٩٧٢] عَمْرو بن عُمر الجُعْفِيّ:

مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٩٧٣] عَمْرو بن عِمْران:

أبو الأسْود، النَّهْدي، الكُوفِيّ، تابعي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤١٣.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٢٨.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٨٦، ورجال البرقي: ٣٥.

(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٤١١ / ١٦٤٢.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤١١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤٠٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٨٤.

٢٥٤

[١٩٧٤] عَمْرو بن عُمَير بن مِحْجَن(١) :

الحَنَفِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٧٥] عَمْرو بن غَانِم:

أبو إسماعيل، الحَنّاط، الكُوفِيّ، مات سنة إحدى وثمانين ومائة، وله أربع وثمانون سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٩٧٦] عَمْرو بن غِياث:

أَبو الأسْود، الحَضْرَمِيّ، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٩٧٧] عَمْرو بن فَضالة الازْدِيّ:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٩٧٨] عَمْرو بن القاسم بن حَبِيب:

أبو علي، التمّار، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٩٧٩] عَمْرو بن القاسم المـُجَاشعي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) في المصدر: (محجر)، وما في الأصل والحجرية هو الصحيح الموافق لما في: النسخة الخطية لرجال الشيخ المعتبرة ورقة: ٦٣، ومنهج المقال: ٢٤٨، ومجمع الرجال ٤: ٢٨٩، وجامع الرواة ١: ٦٢٦، وعن بعض النسخ في تنقيح المقال ٢: ٣٣٦، وهذا الأخير أشار إلى: نحجر بالنون في نسخة اخرى.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٣٢.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤٢٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٩٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤١٦.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٩٠.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٩٥.

٢٥٥

[١٩٨٠] عَمْرو بن القاسم بن النَّجَاشي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٩٨١] عَمْرو بن قَيْس:

أبو عبد الله، المـُلاّئي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٨٢] عَمْرو الكَرَابِيسِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) . في التهذيب، في باب المكاتبة: الحسين بن سعيد، عن أبي أحمد، عن عمر صاحب الكرابيس(٤) . والظاهر أن المراد بأبي أحمد: ابن أبي عمير(٥) .

[١٩٨٣] عَمْرو بن مُحْصِن:

يكنى أبا أُحَيْحَة، من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أُصيب بصِفّين، وهو الذي جهّز أمير المؤمنينعليه‌السلام بمائة ألف درهم في مسيره إلى الجمل، كذا في الخلاصة(٦) ، ورجال ابن داود(٧) ، وفي البلغة: ممدوح(٨) .

[١٩٨٤] عَمْرو بن مَرْزوق:

مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٩٧، ورجال البرقي: ٣٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٨.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤١٩.

(٤) تهذيب الأحكام ٨: ٢٧٠ / ٩٨٣، في باب المكاتب وليس المكاتبة.

(٥) الظاهر ان المراد منه هنا ليس ابن أبي عمير كما استظهر المصنف، راجع معجم رجال الحديث ٢١: ٨.

(٦) رجال العلاّمة: ١٢٠ / ١، وفيه: أبا حجة [أحنجة نسخة بدل].

(٧) رجال ابن داود: ١٤٦ / ١١٣٢.

(٨) بلغة المحدثين: ٣٨٧ / ٣٤.

(٩) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤١٩، ورجال البرقي: ٣٥.

٢٥٦

[١٩٨٥] عَمْرو بن مُصْعَب:

في الكافي، في باب أن الإمامة عهد من الله: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير وجميل، عن عمرو ابن مصعب، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: أترون أن المؤمن منّا يوصي إلى من يريد، لا والله، ولكن عهد من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى رجل فرجل، حتى انتهى إلى نفسه(١) .

والمتن يشير إلى إماميّته، والسند إلى وثاقته.

[١٩٨٦] عَمْرو بن مُغيث البَجَلِيّ:

الكُوفيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٨٧] عَمْرو بن مَيْمون:

هو ابن أبي المقدام، وقد مرّ(٣) .

[١٩٨٨] عَمْرو بن نَجْران الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: معاوية بن وهب، في التهذيب، في باب كيفية الصلاة(٥) .

[١٩٨٩] عَمْرو بن هِشَام الطَّائِيّ:

أَسْنَدَ عَنْهُ، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) أُصول الكافي ١: ٢٢٠ / ٤.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٢٩.

(٣) مرَّ في هذه الفائدة في التسلسل رقم [١٩٤١].

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤١٥.

(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٣٢٧ / ١٣٤٤، وفيه: (ابن نجران)

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٣٩٩.

٢٥٧

[١٩٩٠] عَمْرو بن يَحْيى بن زَاذَان:

النَّخَعِيّ، مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٩٩١] عَمْرو بن يَحْيى بن زَكَريا:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٩٩٢] عَمْرو بن يَحْيى بن سَالِم:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٩٩٣] عَمْرو بن يَزِيد (٦) الهَمْدَانيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٩٩٤] عَمْرو بن أبي بَكّار:

ذكره البرقي في رجال الصادقعليه‌السلام (٨) عنه: الفقيه ثعلبة بن ميمون، في الكافي(٩) ، والتهذيب، في باب الكفاءة في النكاح(١٠) .

[١٩٩٥] عُمر بن أبي سَلَمة:

ابن أُمّ سَلَمة، ربيب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومن رجال عليعليه‌السلام (١١) ولاّه البحرين، وفي نهج البلاغة: ومن كتاب له إلى عمر بن أبي سلمة المخزومي،

__________________

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤٠٤.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٨٧.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٣١، ورجال البرقي: ٣٥.

(٦) في المصدر: (فرقد)، وما في: منهج المقال: ٢٥٢، ومجمع الرجال ٤: ٢٩٢، ونقد الرجال: ٢٥٢، وتنقيح المقال ٢: ٣٣٨ موافق لما في الأصل والحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤٢٢.

(٨) رجال البرقي: ٣٦، وفيه: (عمر) بدل (عمرو)

(٩) الكافي ٥: ٣٤٤ / ١، وفيه: (عمر)

(١٠) تهذيب الأحكام ٧: ٣٩٥ / ١٥٨٢.

(١١) رجال الشيخ: ٥٠ / ٦٧، ٢٤ / ٣٥.

٢٥٨

عامله على البحرين، فعزله واستعمل النعمان بن عجلان الزرقي مكانه:

أمّا بعد فاني قد ولّيت النعمان بن عجلان الزرقي على البحرين، ونزعت يدك بلا ذمّ لك ولا تثريب، فلقد أحسنت الولاية، وأدّيت الأمانة، فأقبل غير ظنين، ولا ملوم، ولا متهم، ولا مأثوم، فقد أردتُ المسير إلى ظَلَمة أهل الشام، وأحببت أن تشهد معي، فإنك ممّن أستظهر به على جهاد العدو، وإِقامة عمود الدين إن شاء الله(١) .

وفي صدر كتاب سُلَيم بن قَيْس بعد ذكر حال سليم وكتابه ثم قال أبان: فحججتُ من عامي ذلك، ودخلت على علي بن الحسين (عليهما السّلام) وعنده أبو الطفيل عامر بن واثِلة صاحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكان من خيار أصحاب عليعليه‌السلام ، ولقيت عنده عمر بن أبي سلمة، ابن أمّ سلمة زوجة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فعرضته يعني كتاب سليم عليه [وعلى أبي الطفيل وعلى(٢) ] علي بن الحسين (صلوات الله عليه) ذلك أجمع ثلاثة أيام، كلّ يوم إلى الليل، ويغدو عليه عمر وعامر، فقرأت عليه ثلاثة أيام، فقال لي: صدق سليمرحمه‌الله هذا حديثنا كلّه، نعرفه.

وقال أبو الطفيل وعمر بن أبي سلمة: ما فيه حديث إلاّ وقد سمعته من علي (صلوات الله عليه) ومن سلمان، ومن أبي ذر، ومن المقداد، الخبر(٣) .

وفيه(٤) وفي الاحتجاج: قال سليم: سمعت عبد الله بن جعفر بن أبي

__________________

(١) شرح نهج البلاغة ٣: ٧٥.

(٢) في الأصل والحجرية العبارة هكذا: (فعرضته يعني كتاب سليم عليه وعرض على عليّ بن الحسين صلوات الله عليه)، وما بين المعقوفتين أضفناه من المصدر ٢: ٥٥٩ (الطبعة المحققة)

(٣) كتاب سليم بن قيس: ٦٦.

(٤) كتاب سليم بن قيس: ٢٣١ ٢٣٣.

٢٥٩

طالب قال: قال لي معاوية: ما أشد تعظيمك للحسن والحسين (عليهما السّلام). وساق الخبر، وفيه: إن عبد الله أخبره ببعض ما قاله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حقّ علي والأئمة من ولدهعليهم‌السلام ونصّه عليهم بالإمامة بمحضر جمع سمّاهم، وفيهم عمر بن أبي سلمة. إلى أن قال: قال معاوية للحسن والحسين عليهما السّلام [وابن عباس(١) ]: ما يقول ابن جعفر؟ قال ابن عباس ومعاوية بالمدينة أول سنة اجتمع عليه الناس بعد قتل علي -: أرسل إلى الذين سمّاهم، فأرسل إلى عُمَر بن أبي سلمة، فشهدوا جميعاً أنَّ الّذي قاله ابن جعفر حقّ، الخبر(٢) .

وفي تقريب ابن حجر بعد الترجمة -: صحابيّ صغير، وأمَّره عليّعليه‌السلام على البحرين، ومات سنة ثلاث وثمانين على الأصح(٣) .

فعُلم من جميع ذلك ان قول أبي علي في رجاله: قتل بصفين(٤) من أغلاطه.

[١٩٩٦] عُمر بن أبي سُليمان الصّائِغ:

الفَزَارِيّ، مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٩٩٧] عُمر بن إسماعيل الجُعْفِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) ما بين المعقوفتين أضفناه من المصدر.

(٢) الاحتجاج ٢: ٢٨٥ ٢٨٦.

(٣) تقريب التهذيب ٢: ٥٦ / ٤٤٣.

(٤) منتهى المقال: ٢٣٦، وهذا مما يؤكّد أنّه لم يُقتل في صفين، بل كان حيّاً بعدها، راجع ترجمته في: الاستيعاب (المطبوع في هامش الإصابة) ٢: ٤٧٤ ٤٧٥، وتهذيب التهذيب ٧: ٤٠١ / ٧٥٩، ومناقب ابن شهرآشوب ٤: ٣٤.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٢ / ٤٦١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٢ / ٤٦٢.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393