مستدرك الوسائل خاتمة 8 الجزء ٢٦

مستدرك الوسائل خاتمة 815%

مستدرك الوسائل خاتمة 8 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 393

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 393 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 262280 / تحميل: 4905
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 8

مستدرك الوسائل خاتمة ٨ الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

بمثلها وما يقابل العرض بمثله عندنا ، وعند المخالف بنقد البلد(١) .

مسألة ١٥١ : النصاب المعتبر في قيمة مال التجارة هنا هو أحد النقدين : الذهب أو الفضة دون غيرهما ، فلو اشترى بأحد النصب في المواشي مال التجارة وقصرت قيمة الثمن عن نصاب أحد النقدين ، ثم حال الحول كذلك فلا زكاة.

ولو قصر الثمن عن نصاب المواشي بأن اشترى بأربع من الإِبل متاع التجارة وكانت قيمة الثمن أو السلعة تبلغ نصاباً من أحد النقدين تعلّقت الزكاة به.

إذا عرفت هذا ، فالنصاب الأول قد عرفت أنّه عشرون ديناراً أو مائتا درهم ، فإذا بلغت القيمة أحدهما ثبتت الزكاة ، ثم الزائد إن بلغ النصاب الثاني وهو أربعة دنانير أو أربعون درهماً ثبتت فيه الزكاة وهو ربع عُشرة أيضاً ، وإلّا فلا ، ولم يعتبر الجمهور النصاب الثاني كالنقدين ، وقد سلف.

مسألة ١٥٢ : إذا اشترى سلعاً للتجارة في أشهر متعاقبة ، وقيمة كلّ واحد نصاب‌ يزكّي كلّ سلعة عند تمام حولها ، ولم يضمّ بعضها إلى بعض.

وإن كانت الاُولى نصاباً فحال حولها وهي نصاب وحال حول الثانية والثالثة وقيمة كلّ منهما أقلّ من نصاب أخذ من الأول الزكاة خمسة دراهم ، ومن الثاني والثالث من كلّ أربعين درهماً درهم.

ولو كان العرض الأول ليس بنصاب وكمل بالثاني نصاباً فحولهما من حين ملك الثاني ، ولا يضمّ الثالث إليهما ، بل ابتداء الحول من حين ملكه ، وتثبت فيه الزكاة - وإن كان أقلّ من النصاب الأول - إذا بلغ النصاب الثاني ، لأنّ قبله نصاباً.

مسألة ١٥٣ : إذا اشترى عرضاً للتجارة بأحد النقدين‌ ، وكان الثمن‌

____________________

(١) المجموع ٦ : ٦٦ - ٦٧ ، فتح العزيز ٦ : ٧٦.

٢٢١

نصاباً ، قال الشيخ : كان حولُ السلعة حولَ الأصل(١) ؛ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأصحاب الرأي ، لأنّ زكاة التجارة تتعلّق بالقيمة وقيمته هي الأثمان نفسها لكنها كانت ظاهرةً فخفيت.

ولأنّ النماء في الغالب إنّما يحصل في التجارة بالتقليب ، فلو كان ذلك يقطع الحول لكان السبب الذي تثبت فيه الزكاة [ لأجله ](٢) مانعا منها(٣) .

ولو قيل : إن كان الثمن من مال تجارة بنى على حوله وإلاّ استأنف ، كان وجها.

ولو كان أقلّ من النصاب فلا زكاة ، فإن ظهر ربح حتى بلغ به نصاباً جرى في الحول من حين بلوغ النصاب عند علمائنا أجمع ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والآخر : أنّه يبنى على الحول من حين الشراء ، لأنّه يعتبر النصاب في آخر الحول على الأقوى من وجهيه(٤) .

فروع :

أ - لو اشتراه بنصاب من السائمة فإن كانت للقُنية فالأقرب انقطاع حول السائمة ، ويبتدئ حول التجارة من يوم الشراء ؛ لاختلاف الزكاتين في القدر والتعلّق ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : يبني عليه كالنقدين(٥) .

وإن كانت للتجارة فالوجه البناء على حولها.

ب - البناء على حول الأصل إنّما يكون لو اشتراه بعين النصاب ، ولو‌

____________________

(١) الخلاف ٢ : ٩٤ ، المسألة ١٠٨ ، والمبسوط للطوسي ١ : ٢٢٠ - ٢٢١.

(٢) زيادة أثبتناها من المغني والشرح الكبير.

(٣) المغني ٢ : ٦٢٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٥ - ٦٣٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٧ ، المجموع ٦ : ٥٨ ، فتح العزيز ٦ : ٥٣ - ٥٤.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٧ ، المجموع ٦ : ٥٦ ، فتح العزيز ٦ : ٥٤.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٧ ، المجموع ٦ : ٥٦ ، فتح العزيز ٦ : ٥٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٠١.

٢٢٢

اشتراه في الذمة ونقد النصاب في الثمن انقطع حول الثمن نقداً كان أو ماشيةً ، وابتدأ حول التجارة من يوم الشراء ، لأنّ النصاب لم يتعيّن للصرف إلى هذه الجهة.

ج - لو اشترى عرضاً للتجارة بعرض للقُنية كأثاث البيت كان حول السلعة من حين ملكها للتجارة ، وبه قال الشافعي وأحمد(١) .

وقال مالك : لا يدور في حول التجارة إلّا أن يشتريها بمال تجب فيه الزكاة كالذهب والفضة(٢) .

د - لو باع مال التجارة بالنقد من الذهب أو الفضة وقصد بالأثمان غير التجارة انقطع الحول ، وبه قال الشافعي(٣) ، لأنّه مال تجب الزكاة في عينه دون قيمته فانقطع الحول بالبيع به كالسائمة.

وقال أحمد : لا ينقطع ، لأنّه من جنس القيمة التي تتعلّق الزكاة بها فلم ينقطع الحول معها به(٤) .

والفرق : أنّ قصد التجارة انقطع ، وتعلّقت به حول زكاة اُخرى.

ولو قصد بالثمن التجارة ، فالأقرب عدم الانقطاع ، وبنى على حول الأول ؛ لأنّا لا نشترط في زكاة التجارة بقاء الأعيان بل القَيِم.

ه- لو أبدل عرض التجارة بما تجب الزكاة في عينه كالسائمة ولم يَنْو به التجارة لم يبن حول أحدهما على الآخر إجماعاً ؛ لأنّهما مختلفان ، وإن أبدله بعرض للقُنية بطل الحول.

و - لو اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله إجماعاً ، لأنّهما مختلفان.

____________________

(١) المجموع ٦ : ٥٦ ، فتح العزيز ٦ : ٥٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٠٢ ، المغني ٢ : ٦٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٧.

(٢) حلية العلماء ٣ : ١٠٣.

(٣ و ٤ ) المغني ٢ : ٦٢٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٦.

٢٢٣

ز - لا يشترط بقاء عين السلعة طول الحول إجماعاً ، بل قيمتها وبلوغ القيمة النصاب.

مسألة ١٥٤ : لا تجتمع زكاة التجارة والمالية في مالٍ واحد‌ اتّفاقاً ؛ لقولهعليه‌السلام : ( لا ثني(١) في الصدقة )(٢) .

فلو ملك نصاباً من السائمة فحال الحول ، والسوم ونية التجارة موجودان قدّمت زكاة المال عندنا ؛ لأنّها واجبة دون زكاة التجارة ؛ لاستحبابها.

ومن قال بالوجوب اختلفوا ، فالذي قاله الشيخ - تفريعاً على الوجوب - : تقديم المالية أيضاً(٣) ؛ وبه قال الشافعي - في الجديد - لأنّها أقوى ؛ لانعقاد الإجماع عليها واختصاصها بالعين فكانت أولى(٤) .

وقال أبو حنيفة والثوري ومالك وأحمد والشافعي في القديم : يزكّيه زكاة التجارة ، لأنّها أحظّ للمساكين ، لتعلّقها بالقيمة فتجب فيما زاد بالحساب ، لأنّ الزائد عن النصاب قد وجد سبب وجوب زكاته فتجب كما لو لم يبلغ بالسوم نصاباً(٥) .

ونمنع اعتبار ترجيح المساكين ، بل مراعاة المالك أولى ؛ لأنّ الصدقة مواساة فلا تكون سبباً لإِضرار المالك ولا موجبة للتحكّم في ماله.

____________________

(١) أي : لا تؤخذ الزكاة مرّتين في السنة. النهاية لابن الأثير ١ : ٢٢٤.

(٢) كنز العمّال ٦ : ٣٣٢ / ١٥٩٠٢.

(٣) الخلاف ٢ : ١٠٤ ، المسألة ١٢٠ ، والمبسوط للطوسي ١ : ٢٢٢.

(٤) الاُم ٢ : ٤٨ ، المجموع ٦ : ٥٠ ، فتح العزيز ٦ : ٨١ ، حلية العلماء ٣ : ١٠٠ ، المغني ٢ : ٦٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٨.

(٥) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٧٠ ، المغني ٢ : ٦٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٨ ، المجموع ٦ : ٥٠ ، فتح العزيز ٦ : ٨١ ، حلية العلماء ٣ : ١٠٠ ، المنتقى للباجي ٢ : ١٢١ ، وفيها ما عدا المجموع قال مالك بوجوب زكاة العين ؛ على خلاف ما نسب إليه المصنّف ، وأمّا في المجموع فلم يتعرض النووي لقوله.

٢٢٤

فروع :

أ - لو انتفى السوم ثبتت زكاة التجارة وإن كان النصاب ثابتاً ، وكذا لو انتفى النصاب وحصل السوم ؛ لعدم التصادم.

ب - لو فقد شرط زكاة التجارة بأن قصر الثمن عن النصاب أو طلبت بخسارة وجبت زكاة المال إجماعاً ، لعدم التضاد.

ج - لو سبق تعلّق وجوب المالية بأن يملك أربعين من الغنم قيمتها دون مائتي درهم ثم صارت في نصف الحول تعدل مائتين قدّمت زكاة المال ، لثبوت المقتضي في آخر الحول ، السالم عن معارضة المانع.

وقال بعض الجمهور بتأخّر وجوب الزكاة حتى يتم حول التجارة ، لأنّه أنفع للفقراء(١) . وهو ممنوع.

وعلى ما اخترناه إذا تمّ حول التجارة لم يزك الزائد عن النصاب ، لأنّه قد زكّى العين فلا يتعلّق بالقيمة.

وقال بعض الجمهور : تجب زكاة التجارة في الزائد عن النصاب ، لوجود المقتضي فإنّه مال للتجارة حال عليه الحول وهو نصاب(٢) .

وهو ممنوع ؛ لوجود المانع وهو تعلّق الزكاة بالعين.

د - لو اشترى أرضاً أو نخلاً للتجارة فزرعت الأرض وأثمر النخل فاتّفق حولهما بأن يكون بدوّ الصلاح في الثمرة واشتداد الحبّ عند تمام الحول ، وكانت قيمة الأرض والنخل بمفردها نصابا للتجارة فإنّه يزكّي الثمرة والحبّ زكاة العشر ، ويزكّي الأصل زكاه القيمة ، ولا تثبت في الثمرة الزكاتان ، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور(٣) ، لأنّ زكاة العُشر أحظّ للفقراء فإنّ العُشر أكثر من ربع العُشر ، ولأنّ زكاة المال متّفق عليها.

____________________

(١ و ٢ ) المغني ٢ : ٦٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٩.

(٣) المغني ٢ : ٦٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤١.

٢٢٥

وقال أحمد : يزكّي الجميع زكاة التجارة ؛ لأنّه مال تجارة فتجب فيه زكاتها كالسائمة(١) .

والفرق : زكاة السوم أولى ، على أنّا نقول بموجبه هناك.

ه- لو اشترى أربعين سائمة للتجارة فعارض بها(٢) في أثناء الحول بأربعين سائمة للتجارة أيضاً ، فإن شرطنا في المالية بقاء عين النصاب سقطت وثبتت زكاة التجارة ، لعدم المانع ، وإلّا أوجبنا زكاة المال.

ولو عارضها بأربعين للقُنية سقطت زكاة التجارة وانعقد حول المالية من المعارضة.

ولو اشترى أربعين للقُنية وأسامها ، ثم عراضها في أثناء الحول بأربعين سائمة للتجارة انعقد حول المالية أو التجارة - على الخلاف - من حين المعارضة.

و - عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة على ما يأتي.

ز - لو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها ، فإن كان بعد تمام الحول ثبتت زكاة التجارة في الحول الأوّل ، وانعقد حول الماليّة من حين الإسامة ، وإن كان في الأثناء احتمل زكاة التجارة عند تمام الحول ؛ لعدم المانع ، وانعقاد حول الماليّة من حين الإِسامة.

مسألة ١٥٥ : إذا نوى بعرض التجارة القُنية صار للقنية وسقطت الزكاة‌ عند علمائنا - وبه قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي(٣) - لأنّ القُنية الأصل ، ويكفي في الردّ إلى الأصل مجرّد النيّة ، ولأنّ نيّة التجارة شرط لثبوت الزكاة في‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤١.

(٢) المعارضة : بيع المتاع بالمتاع لا نقد فيه. النهاية - لابن الأثير - ٣ : ٢١٤ « عرض ».

(٣) المجموع ٦ : ٤٩ - ٥٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٠٠ ، المغني ٢ : ٦٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٠ - ٦٣١.

٢٢٦

العروض ، فإذا نوى القنية زال الشرط.

وقال مالك في رواية : لا يسقط حكم التجارة بمجرّد النية كما لو نوى بالسائمة العلف(١) .

والفرق أنّ الإِسامة شرط دون نيّتها فلا ينتفي الوجوب إلّا بانتفاء السوم.

وإذا صار العرض للقُنية بنيّتها فنوى به التجارة لم يصر للتجارة بمجرّد النية على ما قدّمناه ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي(٢) .

تذنيب : لو كانت عنده ماشية للتجارة نصف حول فنوى بها الإسامة وقطع نية التجارة انقطع حول التجارة واستأنف حولا للماليّة - وبه قال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي(٣) - لأنّ حول التجارة انقطع بنيّة الاقتناء ، وحول السوم لا يبنى على حول التجارة.

والوجه : أنّها إن كانت سائمةً ابتداء الحول وجبت المالية عند تمامه - وبه قال إسحاق(٤) - لأنّ السوم سبب لوجوب الزكاة وجد في جميع الحول خالياً عن المعارض فتجب به الزكاة ، كما لو لم ينو التجارة.

مسألة ١٥٦ : المشهور عندنا وعند الجمهور أنّ نماء مال التجارة بالنتاج مال تجارة أيضاً‌ - وهو أحد قولي الشافعي(٥) - لأنّ الولد بعض الاُمّ فحكمه حكمها ، فلو اشترى جواري للتجارة فأولدت كانت الأولاد تابعةً لها ، هذا إذا لم تنقص قيمة الاُمّ بالولادة ، فإن(٦) نقصت جعل الولد جابراً بقدر قيمته ؛ لأنّ‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣١ ، حلية العلماء ٣ : ١٠٠.

(٢) المغني ٢ : ٦٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣١ ، حلية العلماء ٣ : ٩٩ ، المجموع ٦ : ٤٨ ، فتح العزيز ٦ : ٤١.

(٣) المغني ٢ : ٦٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٢ - ٦٣٣.

(٤) المغني ٢ : ٦٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٣.

(٥) فتح العزيز ٦ : ٦٥.

(٦) في « ف » والطبعة الحجرية : فلو.

٢٢٧

سبب النقصان انفصاله.

وللشافعي قول آخر : إنّه ليس مالَ التجارة ؛ لأنّ الفائدة التي تحصل من عين المال لا تناسب الاستنماء بطريق التجارة(١) . وهو ممنوع.

إذا ثبت هذا ، فإنه يبتدئ بالحول في النتاج من حين انفصاله ، ولا يبني على حول الأصل ، خلافاً للشافعي(٢) ، وقد سبق(٣) .

فروع :

أ - لو اشترى من الماشية السائمة نصاباً للتجارة فنتجت ، فعندنا تقدّم زكاة المال ، ولا يتبع النتاج الاُمّهات في الحول ، فلم ينعقد سبب المالية في النتاج ، فيبقى سبب التجارة سالماً عن المعارض ، فينعقد حولها من حين الانفصال ، فتثبت الزكاة فيها بعد الحول ، ثم يعتبر حول المالية إن حصل السوم.

ب - لا يبنى النصاب هنا على نصاب الاُمّهات بمعنى أنه يقوّم النتاج بأحد النقدين فإن بلغت قيمته مائتي درهم أو عشرين ديناراً تعلّقت الزكاة به ، ولا يضمّ إلى الاُمّهات في النصاب ، لأنّ الاُمّهات لها زكاة بانفرادها ، ولا يكفي في اعتبار نصابها أربعون درهماً أو أربعة دنانير ، وإن كانت قيمة الاُمهات نصاباً فإشكال.

ج - لو اشترى حديقة للتجارة فأثمرت عنده ، وقلنا : إنّ ثمار التجارة مال تجارة ، أو اشتراها وهي مثمرة مع الثمار فبدا الصلاح عنده حكمنا بوجوب زكاة المال في الثمرة على ما قدّمناه.

ولا تسقط به زكاة التجارة عن قيمة الأشجار - وهو أحد وجهي‌

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٦٥.

(٢) فتح العزيز ٦ : ٦٦.

(٣) سبق في المسألة ٣٤.

٢٢٨

الشافعية(١) - لأنّه ليس فيها زكاة مال حتى تسقط بها زكاة التجارة.

وفي الآخر : تسقط ، لأنّ المقصود منها ثمارها وقد أخذنا زكاتها(٢) .

وهو ممنوع.

وكذا لا تسقط عن أرض الحديقة.

وللشافعية طريقان : أحدهما : طرد الوجهين(٣) . والثاني : القطع بعدم السقوط ، لبُعد الأرض عن التبعية ؛ لأنّ الثمار خارجة عن الشجرة ، والشجرة حاصلة ممّا اُودع في الأرض لا من نفسها(٤) .

وأمّا الثمار التي اُخرج الزكاة المالية منها فإنّ حول التجارة ينعقد عليها أيضاً ، وتثبت الزكاة فيها في الأحوال المستقبلة للتجارة وإن كانت الماليّة لا تتكرر ، ويحسب ابتداء الحول للتجارة من وقت إخراج العشر بعد القطاف لا من وقت بدوّ الصلاح ، لأنّ عليه [ بعد ](٥) بدوّ الصلاح تربية [ الثمار ](٦) للمساكين ، فلا يجوز أن يحسب عليه وقت التربية.

د - لو اشترى أرضاً مزروعة للتجارة فأدرك الزرع ، والحاصل نصاب تعلّقت زكاة المال بالزرع ثم يبتدئ حول زكاة التجارة بعد التصفية ، وللشافعية الوجوه السابقة(٧) في الثمرة.

ولو اشترى أرضاً للتجارة وزرعها ببذر القُنية فعليه العُشر في الزرع ، وزكاة التجارة في الأرض ، ولا تسقط زكاة التجارة عن الأرض بأداء العُشر إجماعاً.

ه- الدَّين لا يمنع من زكاة التجارة كما لا يمنع من زكاة العين.

____________________

(١ و ٢ ) المجموع ٦ : ٥٢ ، فتح العزيز ٦ : ٨٣.

(٣) أي : الوجهان اللذان تقدّما آنفاً.

(٤) المجموع ٦ : ٥٢ ، فتح العزيز ٦ : ٨٣ - ٨٤.

(٥ و ٦ ) زيادة يقتضيها السياق.

(٧) سبق في المسألة ١٥٤ الوجهان للشافعي ، وانظر : فتح العزيز ٦ : ٨٣ ، والمجموع ٦ : ٥٢.

٢٢٩

الفصل الثاني

في باقي الأنواع التي تستحب فيها الزكاة‌

مسألة ١٥٧ : كلّ ما يخرج من الأرض من الغلّات غير الأربع تستحب فيها الزكاة‌ إن كان ممّا يكال أو يوزن كالعدس والماش والاُرز والذرّة وغيرها بشرط بلوغ النصاب في الغلّات الأربع - وهو خمسة أوسق - لعموم قولهعليه‌السلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )(١) .

والقدر المخرج هو العشر إن سقي سيحاً أو بعلاً أو عذياً ، ونصفه إن سقي بالقرب والدوالي كما في الغلّات.

ولو اجتمعا حكم للأغلب ، فإن تساويا قسّط ويؤخذ من نصفه العشر ومن نصفه نصف العُشر ، وتثبت بعد إخراج المؤن كالواجب.

ولا زكاة في الخُضراوات.

وفي ضمّ ما يزرع مرّتين في السنة كالذرّة بعضه مع بعض نظر ، وكذا الدّخن ، والأقرب : الضمّ ، لأنّها في حكم زرع عام واحد.

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ١٣٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٧٣ / ٩٧٩ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٤ / ١٥٥٨ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٢ / ٦٢٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٢ / ١٧٩٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٩ / ٢٠ ، مسند أحمد ٢ : ٤٠٣ ، و ٣ : ٩٧ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٢١.

٢٣٠

ويدلّ على استحباب الزكاة بعد ما تقدّم : قول الصادقعليه‌السلام : « كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة » وقال : « جعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الصدقة في كلّ شي‌ء أنبتته الأرض إلّا الخضر والبقول وكلّ شي‌ء يفسد من يومه »(١) .

وقالعليه‌السلام وقد سأله زرارة في الذرة شي‌ء؟ فقال : « الذرّة والعدس والسّلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة»(٢) .

أمّا الخُضر فلا زكاة فيها إلّا أن تباع ، ويحول على ثمنها الحول ، وتكون الشرائط موجودةً فيه ، لقول الصادقعليه‌السلام : « ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلّا ما اجتمع عندك من غلّة فبقي عندك سنة »(٣) .

وسأل زرارة الصادقعليه‌السلام هل في القَضْب(٤) شي‌ء؟ قال : « لا »(٥) .

وسأل الحلبي ، الصادقعليه‌السلام ما في الخضرة؟ قال : « وما هي؟ » قلت : القضب والبطيخ ومثله من الخضر. فقال : « لا شي‌ء عليه إلّا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة » وعن شجر العضاة(٦) من الفرسك(٧) وأشباهه فيه زكاة؟ قال : « لا » قلت : فثمنه(٨) ؟ قال : « ما حال‌

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٦٥ / ١٧٦ ، والكافي ٣ : ٥١٠ / ٢.

(٢) التهذيب ٤ : ٦٥ / ١٧٧.

(٣) الكافي ٣ : ٥١١ / ١ ، التهذيب ٤ : ٦٦ / ١٧٩.

(٤) القضب : كلّ نبت اقتضب واُكل طريّاً. مجمع البحرين ٢ : ١٤٤ « قضب ».

(٥) التهذيب ٤ : ٦٦ / ١٨٠.

(٦) العضاة : كلّ شجر يعظم وله شوك. الصحاح ٦ : ٢٢٤٠ « عضه ».

(٧) الفرسك : ضرب من الخوخ ليس يتفلّق عن نواه. الصحاح ٤ : ١٦٠٣ « فرسك ».

(٨) في « ف » والتهذيب : قيمته.

٢٣١

عليه الحول من ثمنه فزكِّه »(١) .

مسألة ١٥٨ : لا تجب الزكاة في الخيل‌ بإجماع أكثر العلماء ، وبه قال - في الصحابة - عليعليه‌السلام وعمر وابنه ، وفي التابعين : عمر بن عبد العزيز وعطاء والنخعي والشعبي والحسن البصري ، وفي الفقهاء : مالك والشافعي والأوزاعي والليث بن سعد واحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد(٢) .

لما رواه عليعليه‌السلام : « أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق »(٣) .

وقالعليه‌السلام : ( ليس في الجَبْهة ولا في النخّة ولا في الكسعة صدقة )(٤) والجبهة : الخيل ؛ والنخة : الرقيق ، والكسعة : الحمير(٥) .

وقال ابن قتيبة : هي العوامل من الإِبل والبقر والحمير.

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « وليس في الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شي‌ء »(٦) وعنى الإِبل والبقر والغنم.

وللأصل ، ولأنّ كلّ جنس لا تجب الزكاة في ذكورة إذا انفردت لا تجب في إناثه ، ولكونه كالحُمُر.

وقال أبو حنيفة : إن كانت ذكوراً وإناثاً وجب فيها ، وإن كانت إناثاً منفردة فروايتان ، وكذا إن كانت ذكوراً منفردة ؛ لما رواه الصادقعليه‌السلام عن الباقر‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥١٢ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٦٧ / ١٨٢.

(٢) المغني ٢ : ٤٨٦ - ٤٨٧ ، المجموع ٥ : ٣٣٩ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣.

(٣) سنن البيهقي ٤ : ١١٨ ، وشرح معاني الآثار ٢ : ٢٨ ، ومسند أحمد ١ : ١٢١ و ١٤٥.

(٤) سنن البيهقي ٤ : ١١٨ ، وغريب الحديث - للهروي - ١ : ٧.

(٥) قاله أبو عبيدة كما في غريب الحديث - للهروي - ١ : ٧.

(٦) التهذيب ٤ : ٢ / ٢ ، الاستبصار ٢ : ٢ / ٢.

٢٣٢

عليه‌السلام عن جابر أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( في الخيل السائمة في كلّ فرس دينار )(١) .

ولأنّه يطلب نماؤه من جهة السوم فأشبه النعم(٢) .

والحديث محمول على الاستحباب ، والنعم يضحّى بجنسها ، وتجب(٣) فيها من عينها ، بخلاف الخيل.

مسألة ١٥٩ : أجمع علماؤنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة : السوم والأنوثة والحول ، لأنّ زرارة قال للصادقعليه‌السلام : هل في البغال شي‌ء؟ قال : « لا » فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال : « لأنّ البغال لا تلقح ، والخيل الإِناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شي‌ء » قال ، قلت : هل على الفرس والبعير يكون للرجل يركبها شي‌ء؟ فقال : « لا ، ليس على ما يعلف شي‌ء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها(٤) عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شي‌ء »(٥) .

مسألة ١٦٠ : قدر المخرج عن الخيل‌ عن كلّ فرس عتيق ديناران في كلّ حول ، وعن البرذون دينار واحد عند علمائنا ، لقول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « وضع أمير المؤمنينعليه‌السلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ‌

____________________

(١) سنن البيهقي ٤ : ١١٩.

(٢) المغني ٢ : ٤٨٦ - ٤٨٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣ - ١٤ ، فتح الباري ٣ : ٢٥٥.

(٣) أي : تجب الزكاة.

(٤) ورد في النُسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية : مراحها. وما أثبتناه من المصادر ، والمرج : الموضع الذي ترعى فيه الدواب. الصحاح ١ : ٣٤٠ ، القاموس المحيط ١ : ٢٠٧ « مرج ».

(٥) الكافي ٣ : ٥٣٠ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٦٧ - ٦٨ / ١٨٤.

٢٣٣

فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البراذين ديناراً »(١) .

وقال أبو حنيفة : يتخيّر صاحبها إن شاء أعطى من كلّ فرس ديناراً ، وإن شاء قوّمها وأعطى ربع عُشر قيمتها ؛ لما رواه جعفر بن محمد الصادقعليه‌السلام عن أبيه الباقرعليه‌السلام عن جابر : ( أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( في الخيل السائمة في كلّ فرس دينار )(٢) .

وهو دليل لنا لا له.

مسألة ١٦١ : العقار المتّخذ للنماء تستحب الزكاة في حاصله‌ ، ولا يشترط فيه الحول ولا النصاب ؛ للعموم ، بل يخرج ممّا يحصل منه ربع العُشر ، فإن بلغ نصاباً وحال عليه الحول وجبت الزكاة ، لوجود المقتضي ، ولا تستحب الزكاة في شي‌ء غير ذلك من الأثاث والأمتعة والأقمشة المتّخذة للقنية بإجماع العلماء.

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٣٠ / ١ ، التهذيب ٤ : ٦٧ / ١٨٣ ، الاستبصار ٢ : ١٢ / ٣٤.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٣٤ ، المغني ٢ : ٤٨٦ - ٤٨٧ ، فتح الباري ٣ : ٢٥٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٤ ، وانظر أيضاً : سنن البيهقي ٤ : ١١٩.

٢٣٤

٢٣٥

المقصد الرابع

في الإِخراج‌

وفيه فصول :

الأول : في من تخرج الزكاة إليه.

وفيه مباحث‌

٢٣٦

٢٣٧

الأول : في الأصناف‌

مسألة ١٦٢ : أصناف المستحقين للزكاة ثمانية‌ بإجماع العلماء ، وهُم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله :( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (١) .

وقد اختلف الفقهاء في الفقراء والمساكين أيّهما أسوأ حالاً ، فقال الشيخ : الفقير : الذي لا شي‌ء له ، والمسكين هو : الذي له بُلغة من العيش لا تكفيه(٢) . فجعل الفقير أسوأ حالاً ، وبه قال الشافعي والأصمعي(٣) ، لأنّه تعالى بدأ به ، والابتداء يدلّ على شدّة العناية والاهتمام في لغة العرب.

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله استعاذ من الفقر(٤) ، وقال : ( اللّهم أحيني مسكيناً ، وأمتني مسكيناً ، واحشرني في زمرة المساكين )(٥) .

____________________

(١) التوبة : ٦٠.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٤٦ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٦.

(٣) المجموع ٦ : ١٩٦ - ١٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٥١ - ١٥٢ ، المغني ٧ : ٣١٣.

(٤) سنن النسائي ٨ : ٢٦١ ، سنن البيهقي ٧ : ١٢ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ٥٤٠ - ٥٤١ ، مسند أحمد ٢ : ٣٠٥ ، ٣٢٥ ، ٣٥٤.

(٥) سنن الترمذي ٤ : ٥٧٧ / ٢٣٥٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٣٨١ / ٤١٢٦ ، سنن البيهقي ٧ : ١٢ ، المستدرك - للحاكم - ٤ : ٣٢٢.

٢٣٨

ولقوله تعالى( أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ) (١) وهي تساوي جملة من المال.

ولأنّ الفقر مشتق من كسر الفقار وذلك مهلك.

وقال آخرون : المسكين أسوأ حالاً من الفقير(٢) . وبه قال أبو حنيفة والفراء وثعلب وابن قتيبة ، واختاره أبو إسحاق(٣) ؛ لقوله تعالى( أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ ) (٤) وهو المطروح على التراب ، لشدّة حاجته ، ولأنّه يؤكّد به ، ولقول الشاعر :

أمّا الفقير الذي كانت حلوبته

وفق العيال فلم يترك له سبد(٥)

والمروي عن أهل البيتعليهم‌السلام هذا ، قال الصادقعليه‌السلام : « الفقير : الذي لا يسأل ، والمسكين أجهد منه ، والبائس أجهدهم »(٦) .

ولا فائدة للفرق بينهما في هذا الباب ؛ لأنّ الزكاة تدفع إلى كُلّ منهما ، والعرب تستعمل كلّ واحد منهما في معنى الآخر.

نعم يحتاج إلى الفرق بينهما في باب الوصايا والنذور وغيرهما ، والضابط في الاستحقاق : عدم الغنى الشامل لهما.

مسألة ١٦٣ : قد وقع الإِجماع على أنّ الغني لا يأخذ شيئاً من الزكاة‌ من‌

____________________

(١) الكهف : ٧٩.

(٢) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٣٩ ، وسلّار في المراسم : ١٣٢.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٣ : ٨ ، اللباب ١ : ١٥٣ - ١٥٤ ، المجموع ٦ : ١٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٢ ، المغني ٧ : ٣١٣ ، تفسير غريب القرآن - لابن قتيبة - : ١٨٨ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ٣ : ١٢٢.

(٤) البلد : ١٦.

(٥) البيت للراعي ، كما في تهذيب اللغة - للأزهري - ٩ : ١١٤.

(٦) الكافي ٣ : ٥٠١ / ١٦ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٧.

٢٣٩

نصيب الفقراء ؛ للآية(١) ، ولقولهعليه‌السلام : ( لا تحلّ الصدقة لغني )(٢) .

ولكن اختلفوا في الغنى المانع من الأخذ ، فللشيخ قولان ، أحدهما : حصول الكفاية حولاً له ولعياله(٣) ، وبه قال الشافعي ومالك(٤) ، وهو الوجه عندي ، لأنّ الفقر هو الحاجة.

قال الله تعالى( يا أَيُّهَا النّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللهِ ) (٥) أي المحاويج إليه ، ومن لا كفاية له محتاج.

وقولهعليه‌السلام : ( لا تحلّ الصدقة إلّا لثلاثة : رجل أصابته فاقة حتى يجد سداداً من عيش ، أو قواماً من عيش )(٦) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « لا تحل(٧) لغني » يعني الصدقة ، قال هارون بن حمزة فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعته وله عيال ، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها؟ قال : « فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك ، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله »(٨) .

____________________

(١) التوبة : ٦٠.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ١١٨ / ١٦٣٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٩ / ١٨٣٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٤٢ / ٦٥٢ ، سنن النسائي ٥ : ٩٩ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ٤٠٧ ، مسند أحمد ٢ : ١٦٤ ، ١٩٢ ، ٣٨٩ و ٥ : ٣٧٥.

(٣) الخلاف ، كتاب قسم الصدقات ، المسألة ٢٤ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٦.

(٤) المجموع ٦ : ١٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٣ ، المغني ٢ : ٥٢٢ و ٧ : ٣١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٩.

(٥) فاطر : ١٥.

(٦) صحيح مسلم ٢ : ٧٢٢ / ١٠٤٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٢٠ / ١٦٤٠ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٢٠ / ٢ ، سنن الدارمي ١ : ٣٩٦ ، وفيها بدل ( لا تحل الصدقة ) : ( لا تحل المسألة ).

(٧) في المصدر : « لا تصلح ».

(٨) التهذيب ٤ : ٥١ / ١٣٠.

٢٤٠

[١٩١٨] عمّار أبو اليَقْظَان الأَسَدِيّ:

له كتاب، يرويه عبيس بن هشام الناشري، في النجاشي(١) ، ويأتي ما فيه في الذي يليه.

[١٩١٩] عمّار بن أبي الأحْوَص:

أبو اليَقْظَان، البَكْرِيّ، الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) ، عنه: الحسن بن محبوب، في الكافي، في باب درجات الايمان(٣) ، وفي الفقيه، في باب ولاء المعتق(٤) ، وفي التهذيب، في باب العتق(٥) ، وفي باب الزيادات في كتاب الميراث(٦) .

وفي التعليقة: الظاهر اتحاده مع السابق(٧) ، وفاقاً للسيد مصطفى(٨) ، ونقل في المنتهى الحكم بالاتحاد عن صاحب مجمع الرجال(٩) .

[١٩٢٠] عمّار بن أبي عائشة المِنْقري:

الكُوفِيّ، مولى، وأخوه حفص، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال النجاشي: ٢٩١ / ٧٨١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٣٧، ١٢٩ / ٣٦، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)، ورجال البرقي: ١٥، في أصحاب الباقرعليه‌السلام

(٣) أصول الكافي ٢: ٣٥ / ١.

(٤) الفقيه ٣: ٨١ / ٢٩١.

(٥) تهذيب الأحكام ٨: ٢٥٦ / ٩٣٠.

(٦) تهذيب الأحكام ٩: ٣٩٥ / ١٤١٠.

(٧) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٤٢.

(٨) نقد الرجال: ٢٤٧.

(٩) منتهى المقال: ٢٤٢، وأُنظر مجمع الرجال ٤: ٢٤٢.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٤٧.

٢٤١

[١٩٢١] عَمّار بن أبي القاسم البَجَلِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٩٢٢] عَمّار بن جُذاعة [الأزدي (٢) ]:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٩٢٣] عمار الجُهَني:

أبو ذَرّ الكُوفِيّ، مات سنة إحدى وخمسين ومائة، وله أربع وسبعون سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٩٢٤] عَمّار بن الحسين الاسْرُوشي:

أبو محمّد، يروي عنه الصدوق مترضياً(٥) .

[١٩٢٥] عمار بن حَيّان:

عنه: عبد الله بن مسكان، في الكافي، في باب البرّ بالوالدين(٦) ، وهو الصيرفي الكوفي، والد إسحاق وإسماعيل.

وفي النجاشي في ترجمة ابنه إسحاق -: أنه في بيت كبير من الشيعة(٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٤٨.

(٢) في الأصل والحجرية: (الأسدي)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر الموافق لما في: منهج المقال: ٢٤٢، ونقد الرجال: ٢٤٧، ومجمع الرجال ٤: ٢٤٢، وجامع الرواة ١: ٦١١، وتنقيح المقال ٢: ٣١٧، ومعجم رجال الحديث ١٢: ٢٥١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٤٢.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٣٨.

(٥) كمال الدين ٢: ٥٠٩ / ٣٩ وفيه: الأسروشني.

(٦) أُصول الكافي ٢: ١٢٩ / ١٢.

(٧) رجال النجاشي: ٧١ / ١٦٩.

٢٤٢

وفي الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن إسماعيل بن مهران جميعاً، عن سيف بن عميرة، عن عبد الله بن مسكان، عن عمّار بن حيّان، قال: خبّرت أبا عبد اللهعليه‌السلام ببرّ إسماعيل ابني لي، فقال: لقد كنت أُحِبُّهُ، وقد ازددت له حُبّاً(١) .

[١٩٢٦] عَمّار بن رُزَيق الضبّي:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٢٧] عمار بن سُوَيد الكُوفِيّ:

أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) عنه: ابن مسكان، في الروضة، بعد خطبة اخرى لأمير المؤمنينعليه‌السلام بعد حديث إسلامهعليه‌السلام (٤) .

[١٩٢٨] عَمّار بن عاصم الضبّي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٩٢٩] عَمّار بن عاصم الهَمْداني:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) أُصول الكافي ٢: ١٢٩ / ١٢.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٣٥.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٣٩، ورجال البرقي: ٣٧.

(٤) الكافي ٨: ٣٧٨ / ٥٧٢.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٤١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٤٠.

٢٤٣

[١٩٣٠] عَمّار بن عبدُ الحميد:

أبو عَاصِم السَّجِسْتانِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) . عنه: أبو المعزى(٢) .

[١٩٣١] عَمّار بن عُمَير:

عنه: عبد الله بن مسكان، في التهذيب، في باب الزيادات في فقه الحج(٣) .

[١٩٣٢] عَمّار بن المـُبَارك:

عدّه الكشي مع جماعة من أصحابنا ممّن روى عنهم: محمّد بن إسماعيل بن بَزِيع(٤) . فالظاهر أنّه من أصحابنا المعروفين؛ ويؤيده رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه، في الكافي، في باب الدعاء للعلل والأمراض(٥) ، وفي التهذيب، في باب المسنون من الصلاة(٦) .

[١٩٣٣] عَمّار بن ولاّد الحَنَفِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٩٣٤] عَمّار بن يَزِيد:

في أصحاب الرضاعليه‌السلام ، روى عنه: الحسن والحسين ابنا

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٤٦، ورجال البرقي: ٣٦، وفي الحجرية لم يرد الرمز الذي يشير إلى صحبته للإمام الصادقعليه‌السلام

(٢) الكافي ٥: ٧٥ / ٧، وفيه: (أبي المغراء)

(٣) تهذيب الأحكام ٥: ٤٠٤ / ١٤٠٧.

(٤) رجال الكشي ٢: ٨٢١ / ١٠٢٩.

(٥) أُصول الكافي ٢: ٤١٣ / ١٨.

(٦) تهذيب الأحكام ٢: ٩ / ١٧.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٤٤.

٢٤٤

سعيد(١) .

[١٩٣٥] عَمّار بن اليَسَع الكُوفِيّ:

أبو الحكم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٣٦] عُمَارة بن ذَكْوان الكِلابِيّ:

الجَعْفري، البَزّاز، أبو العَلاء، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٩٣٧] عُمَارة بن السَّرِيّ الأزْدِيّ:

[الغامدي(٤) ] الكُوفِيّ، أبو عائذ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٩٣٨] عُمَارة بن سُوَيد المجوجي (٦) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣٨٣ / ٤٦.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٤٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٢٤.

(٤) في الأصل والحجرية: (الغائدي)، ومثله في جامع الرواة ١: ٦١٥، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، الموافق لما في: منهج المقال: ٢٤٤، ومجمع الرجال ٤: ٢٥٢، ونقد الرجال: ٢٤٨، وتنقيح المقال ٢: ٣٢٣، ومعجم رجال الحديث ١٢: ٢٧٥، ونسخة بدل في: جامع الرواة، ونسخة بدل في الأصل والحجرية.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٢٣.

(٦) اختلفت كتب الرجال في لقبه: (الجوخي) في المصدر، ومثله في معجم رجال الحديث ١٢: ٢٧٥. و (الجوجي): عن نسخة بدل في هامش الأصل، وفوق الكلمة في متن الحجرية، وجامع الرواة. و (المجوحي) في: منهج المقال: ٢٤٤، وجامع الرواة ١: ٦١٥. وما في: مجمع الرجال ٤: ٢٥٣، وتنقيح المقال ٢: ٣٢٣، موافق للأصل والحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٢١.

٢٤٥

[١٩٣٩] عُمَارة بن مُدْرِك القُرَشِي:

مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٩٤٠] عمرو بن أبي سلمة:

يأتي في عمر، وفي أخيه محمّد(٢) .

[١٩٤١] عَمْرو بن أبي المقدام:

ثابت بن هُرْمُزْ، العِجْلِيّ، مولاهم، كُوفِيّ، تابعي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) أوضحنا وثاقته في (رلد)(٤) .

[١٩٤٢] عمرو بن الأشعث الكوفي:

العربي، يأتي في عمر(٥) .

[١٩٤٣] عَمْرو بن أَشْعَر الجُعْفِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٩٤٤] عَمْرو بن إلياس الكُوفِيّ:

وابنه إلياس، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

وفي النجاشي: إلياس البجلي، كوفي، روى عن أبي عبد الله وأبي جعفر (عليهما السّلام) وهو أبو إِلياس بن عمرو، روى عنه: ابن جَبَلة، له

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٢٢.

(٢) يأتي في الطريق رقم: [٢٠٣٥] وأخوه في الطريق رقم: [٢٣٧٠].

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٨٠، ١٣٠ / ٤٣، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)، ومثله في رجال البرقي: ١١، ١٦.

(٤) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٢٣، الطريق رقم: [٢٣٤].

(٥) لم يذكره فيما يأتي.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٣٠.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٨٣.

٢٤٦

كتاب(١) .

ثم ذكر طريقه إليه عن شيخه الحسين الغضائري. ومنه يظهر اعتباره.

[١٩٤٥] عَمْرو بن جَرِير البَجَلِيّ:

الكُوفِيّ، نزل بغداد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٤٦] عَمْرو بن جُنادَةَ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٩٤٧] عَمْرو بن حُرَيْث:

أبو خلاّد، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٩٤٨] عَمْرو بن حُرَيْث الأَشْجَعِيّ:

الكُوفِيّ، مات سنة سبع وستين ومائة، يكنى أبا محمّد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٩٤٩] عَمْرو بن حَسّان الأَزْدِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٩٥٠] عَمْرو بن حَمّاد بن موسى:

الكِنْدي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال النجاشي: ٢٨٨ / ٧٧٢.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤٢١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤٠٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٩٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٩١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤٢٥، مع زيادة كلمة: (ثقة)، والظاهر أنها لم تكن موجودة في نسخة النوريقدس‌سره وإلاّ لذكرها.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤٢٣.

٢٤٧

[١٩٥١] عَمْرو بن خَالِد الأسَدِيّ:

مولاهم، الأعْشى، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) له كتاب في الفهرست(٢) .

[١٩٥٢] عَمْرو بن خُلَيْد الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٩٥٣] عَمْرو بن خَلِيفة النَّهْدي:

مولاهم، الزيات، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٩٥٤] عَمْرو بن دِينَار الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٩٥٥] عَمْرو بن سَعْد الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٩٥٦] عَمْرو بن سَعِيد بن هِلال:

الثَّقَفِيّ، الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

وفي الكافي، في باب الورع(٨) ، وفي الروضة، في الصحيح عن زيد الشحام، عن عمرو بن سعيد بن هلال الثقفي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤٠٥.

(٢) فهرست الشيخ: ١١١ / ٤٩٠.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤٠١.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٩٤.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٧.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٣٣.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٨٨، ١٢٩ / ٢٣، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام) ومثله في رجال البرقي: ٣٥، ١١.

(٨) أُصول الكافي ٢: ٦٢ / ١.

٢٤٨

قال: قلت له: إِنّي لا ألقاك إلاّ في السنين، فأخبرني بشيء آخذ به، فقال: أوصيك بتقوى الله، والورع، والاجتهاد، واعلم أنه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه(١) .

وفي التهذيب بإسناده: عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن وقت صلاة الظهر في القَيْظ فلم يجبني، فلمّا كان بعد ذلك، قال لعمرو بن سعيد بن هلال: انَّ زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القَيْظ فلم أخبره، فحرجت(٢) من ذلك، فاقرأه منّي السلام، وقل له: إذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظهر، وإذا كان ظلّك مثليك فصل العصر(٣) .

ولا يخفى أن مبلّغ الأحكام منهم لا يكون غير الثقة، ولذا قال شارح المشيخة: روى الشيخ في الموثق ما يدل على توثيقه في باب الأوقات(٤) .

هذا ومن جعله فطحيّاً فهو لظنّه اتحاده مع المدائني(٥) . وهو فاسد، مع عدم ثبوته فيه أيضاً(٦) .

__________________

(١) الكافي ٨: ١٦٨ / ١٨٩، من الروضة.

(٢) حَرِج: أي ضَيِّقُ الصّدر، تهذيب اللغة ٤: ١٣٧ حرج -.

(٣) تهذيب الأحكام ٢: ٢٢ / ٦٢.

(٤) روضة المتقين ١٤: ٤٠٣.

(٥) كما قال به المحقق في المعتبر ١: ٥٨، وتبعه العلاّمة في المختلف، والشهيد في الذكرى: ١٠.

(٦) الظاهر أن عمرو بن سعيد المدائني فطحياً كما صرّح به الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: ٢١٢، عند ذكره طرف من أخبار سفراء الغيبة في ترجمة أيوب بن نوح بن دراج.

٢٤٩

[١٩٥٧] عَمْرو بن سَوادة الطَّائِي:

النَّبْهاني، كُوفِيّ، يكنّى أبا الأسود، مات سنة إحدى وثمانين ومائة، وله تسع وثمانون سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٩٥٨] عَمْرو بن سَيْف الأَزْدِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٥٩] عَمْرو الشَّامِي:

عنه: عبد الله بن المغيرة، في الكافي(٣) ، والتهذيب، في باب فضل شهر رمضان(٤) .

[١٩٦٠] عَمْرو بن شَدّاد:

أبو الحسن، عنه: ثعلبة، في الفقيه، في باب أن الإنسان أحقّ بماله(٥) ، وفي الاستبصار(٦) .

[١٩٦١] عَمْرو بن شِمْر بن يزيد:

أبو عبد الله، الجُعْفِيّ، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) أوضحنا وثاقته في (نز)(٨) فلاحظ.

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤٢٠، وفيه: وله سبع وثمانون سنة.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤٠٩.

(٣) الكافي ٤: ٦٥ / ١.

(٤) تهذيب الأحكام ٤: ١٩٢ / ٥٤٦.

(٥) الفقيه ٤: ١٥٠ / ٥٢٠.

(٦) الاستبصار ٤: ١٢١ / ٤٥٩.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤١٧، ١٣٠ / ٤٥، في أصحاب الصادق والباقرعليهما‌السلام ، ورجال البرقي: ٣٥ في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٨) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ١٩٣، الطريق رقم: [٥٧].

٢٥٠

[١٩٦٢] عَمْرو بن طَلْحة:

أبو الصخْر، عِجْليّ، عربيّ، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٩٦٣] عَمْرو بن عامر النَّخَعِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٦٤] عَمْرو بن عبد الحَكَم المـُسَلِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٩٦٥] عَمْرو بن عبد الله بن علي:

الهَمْدَانِي، أبو إسحاق، السَّبيعِيّ، وفي أصحاب الصادقعليه‌السلام من رجال الشيخ(٤) . عمرو الأول أصح(٥) .

روى المفيد في كتاب الاختصاص: عن محمّد بن جعفر المؤدب:

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٩.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤١٠.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٩٦.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٥، ٦٤ / ٢٤، ٧١ / ٢، في أصحاب الإمام الصادق والإمام علي والإمام الحسنعليهم‌السلام .

وذِكْرُ الشيخ له في أصحاب الامام علي عليه‌السلام ينافي الرواية التي سينقلها المصنف عن الاختصاص أنه ولد في الليلة التي قتل فيها أمير المؤمنين عليه‌السلام !؟.

(٥) كذا في الأصل والحجرية، والعبارة مضطربة، والظاهر مراد المصنفقدس‌سره الإشارة إلى أرجحية (عمرو) على (عمر)، كما ان هناك اختلاف في كتب الرجال، إذ بعضهم عنونه (عمرو) كما في: المصدر، ومنهج المقال في الكنى -: ٣٨٣، وتنقيح المقال ٢: ٣٣٣ والأخير جزم به ونسب الاشتباه لمن سماه (عمر) وطبقات ابن سعد ٦: ٣١٣، وتهذيب الكمال ٢٢: ١٠٢ / ٤٤٠٠، والكنى والأسماء للدولابي: ١٠٠ وغيرهم.

وفي منهج المقال: ٢٥٠ عنونه (عمر) من دون الإشارة إلى وجود اختلاف، والآخرون جمعوا بين (عمرو)، و (عمر) كما في: جامع الرواة ١: ٦٢٤، ٦٣٥، وتلخيص المقال (الوسيط): ١٧٥، ومنتهى المقال: ٢٣٨.

٢٥١

أن أبا إسحاق واسمه عمر(١) بن عبد الله السَّبيعيّ صلّى أربعين سنة صلاة الغداة بوضوء العتمة، وكان يختم القرآن في كلّ ليلة، ولم يكن في زمانه أعبد منه، ولا أوثق منه في الحديث، عند الخاص والعام، وكان من ثقات علي بن الحسين (عليهما السّلام)، وولد في الليلة التي قبض فيها أمير المؤمنينعليه‌السلام وله تسعون سنة، وهو من همدان(٢) ، انتهى.

أكثر من الرواية عن الحارث الأعور، وأكثر من الرواية عنه: أبو حمزة الثمالي، وصرّح في المنهج(٣) ، والتلخيص(٤) ، بكونه من العامة. ويبعدّه ما رواه في الكافي، في باب أن الأرض لا تخلو من حجّة، في الصحيح: عن أبي حمزة، عن أبي إسحاق، عمّن يثق به من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: اللهم إنّك لا تخلي أرضك من حجّة على خلقك(٥) .

ورواه في باب الغيبة بهذا السند: عنه، عنه، عنه، عنهعليه‌السلام هكذا: اللهم وإني لأعلم أنَّ العلم لا يأرز(٦) كلّه، ولا ينقطع موادّة، وأنك لا تخلي أرضك من حجّة لك على خلقك، ظاهر ليس بالمطاع أو خائف مغمور، كيلا تبطل حجتك، ولا تضل أولياءك بعد إذ هديتهم، الخبر(٧) . وهو

__________________

(١) في المصدر: (عمرو)

(٢) الاختصاص: ٨٣.

(٣) منهج المقال: ٢٥٠، لم يذكر عاميته فيه، بل ذكره في تلخيص المقال.

(٤) تلخيص المقال (الوسيط): ١٧٥.

(٥) أُصول الكافي ١: ١٣٦ / ٧.

(٦) في الحجرية: (يأزر)، والصحيح ما في الأصل، بالراء ثم الزاي المعجمة. وأرز: أي ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض، وفي الحديث الشريف « إن الإسلام ليأرِزُ إلى المدينة كما تأرز الحيّة إلى جُحْرها »، النهاية لابن الأثير ١: ٣٧.

(٧) أُصول الكافي ١: ٢٧٤ / ١٣.

٢٥٢

معروف مشهور لا يرويه إلاّ من أخذ بأُصول الإمامية.

[١٩٦٦] عَمْرو بن عبد الله الأنْصاري:

يكنّى أبا ثُمامة، من أصحاب الحسينعليه‌السلام في رجال الشيخ(١) .

وقال المفيد في الإرشاد، في سياق قصّة مسلم بن عقيل ودخول معقل عليه للبيعة حيلة، قال: فأخذ مسلم بن عقيل بيعته، وأمر أبا ثُمامة الصائدي يقبض المال منه، وهو الذي كان يقبض أموالهم وما يعين به بعضهم بعضاً، ويشتري لهم(٢) السلاح، وكان بصيراً، وفارساً من فرسان العرب، ووجوه الشيعة(٣) .

وهو الذي قال للحسينعليه‌السلام يوم عاشوراء: نفسي لنفسك الفداء، هؤلاء اقتربوا منك، ولا والله لا تقتل حتى أُقتل دونك، وأُحب أن ألقى الله ربي وقد صلّيت هذه الصلاة، فرفع الحسينعليه‌السلام رأسه إلى السماء، وقال: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين،. الخبر(٤) .

[١٩٦٧] عَمْرو بن عُبيد [الأنباري (٥) ]:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٧٧ / ٢٠.

(٢) في الأصل والحجرية: به (نسخة بدل)

(٣) الإرشاد ٢: ٤٦.

(٤) بحار الأنوار ٤٥: ٢١.

(٥) في الأصل والحجرية: (الأنصاري)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر الموافق لما في: منهج المقال: ٢٤٨، ومجمع الرجال ٤: ٢٨٨، ونقد الرجال: ٢٥١، وجامع الرواة ١: ٦٢٤، وتنقيح المقال ٢: ٣٣٤، ومعجم رجال الحديث ١٣: ١١٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤١٤.

٢٥٣

[١٩٦٨] عَمْرو بن عُبيد البَصْري:

أبو مروان، هو ابن باب، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٩٦٩] عَمْرو بن عُثمان الجابِري:

الهَمْداني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٧٠] عَمْرو بن عُثمان الجُهني:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) ، الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عنه، في التهذيب، في باب السنة في عقود النكاح(٤) .

[١٩٧١] عَمْرو بن عَطِيّة البَارِقي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٩٧٢] عَمْرو بن عُمر الجُعْفِيّ:

مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٩٧٣] عَمْرو بن عِمْران:

أبو الأسْود، النَّهْدي، الكُوفِيّ، تابعي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤١٣.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٢٨.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٨٦، ورجال البرقي: ٣٥.

(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٤١١ / ١٦٤٢.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤١١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤٠٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٨٤.

٢٥٤

[١٩٧٤] عَمْرو بن عُمَير بن مِحْجَن(١) :

الحَنَفِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٧٥] عَمْرو بن غَانِم:

أبو إسماعيل، الحَنّاط، الكُوفِيّ، مات سنة إحدى وثمانين ومائة، وله أربع وثمانون سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٩٧٦] عَمْرو بن غِياث:

أَبو الأسْود، الحَضْرَمِيّ، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٩٧٧] عَمْرو بن فَضالة الازْدِيّ:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٩٧٨] عَمْرو بن القاسم بن حَبِيب:

أبو علي، التمّار، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٩٧٩] عَمْرو بن القاسم المـُجَاشعي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) في المصدر: (محجر)، وما في الأصل والحجرية هو الصحيح الموافق لما في: النسخة الخطية لرجال الشيخ المعتبرة ورقة: ٦٣، ومنهج المقال: ٢٤٨، ومجمع الرجال ٤: ٢٨٩، وجامع الرواة ١: ٦٢٦، وعن بعض النسخ في تنقيح المقال ٢: ٣٣٦، وهذا الأخير أشار إلى: نحجر بالنون في نسخة اخرى.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٣٢.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤٢٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٩٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤١٦.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٩٠.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٩٥.

٢٥٥

[١٩٨٠] عَمْرو بن القاسم بن النَّجَاشي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٩٨١] عَمْرو بن قَيْس:

أبو عبد الله، المـُلاّئي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٨٢] عَمْرو الكَرَابِيسِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) . في التهذيب، في باب المكاتبة: الحسين بن سعيد، عن أبي أحمد، عن عمر صاحب الكرابيس(٤) . والظاهر أن المراد بأبي أحمد: ابن أبي عمير(٥) .

[١٩٨٣] عَمْرو بن مُحْصِن:

يكنى أبا أُحَيْحَة، من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أُصيب بصِفّين، وهو الذي جهّز أمير المؤمنينعليه‌السلام بمائة ألف درهم في مسيره إلى الجمل، كذا في الخلاصة(٦) ، ورجال ابن داود(٧) ، وفي البلغة: ممدوح(٨) .

[١٩٨٤] عَمْرو بن مَرْزوق:

مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٩٧، ورجال البرقي: ٣٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٨.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤١٩.

(٤) تهذيب الأحكام ٨: ٢٧٠ / ٩٨٣، في باب المكاتب وليس المكاتبة.

(٥) الظاهر ان المراد منه هنا ليس ابن أبي عمير كما استظهر المصنف، راجع معجم رجال الحديث ٢١: ٨.

(٦) رجال العلاّمة: ١٢٠ / ١، وفيه: أبا حجة [أحنجة نسخة بدل].

(٧) رجال ابن داود: ١٤٦ / ١١٣٢.

(٨) بلغة المحدثين: ٣٨٧ / ٣٤.

(٩) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤١٩، ورجال البرقي: ٣٥.

٢٥٦

[١٩٨٥] عَمْرو بن مُصْعَب:

في الكافي، في باب أن الإمامة عهد من الله: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير وجميل، عن عمرو ابن مصعب، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: أترون أن المؤمن منّا يوصي إلى من يريد، لا والله، ولكن عهد من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى رجل فرجل، حتى انتهى إلى نفسه(١) .

والمتن يشير إلى إماميّته، والسند إلى وثاقته.

[١٩٨٦] عَمْرو بن مُغيث البَجَلِيّ:

الكُوفيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٨٧] عَمْرو بن مَيْمون:

هو ابن أبي المقدام، وقد مرّ(٣) .

[١٩٨٨] عَمْرو بن نَجْران الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: معاوية بن وهب، في التهذيب، في باب كيفية الصلاة(٥) .

[١٩٨٩] عَمْرو بن هِشَام الطَّائِيّ:

أَسْنَدَ عَنْهُ، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) أُصول الكافي ١: ٢٢٠ / ٤.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٢٩.

(٣) مرَّ في هذه الفائدة في التسلسل رقم [١٩٤١].

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤١٥.

(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٣٢٧ / ١٣٤٤، وفيه: (ابن نجران)

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٣٩٩.

٢٥٧

[١٩٩٠] عَمْرو بن يَحْيى بن زَاذَان:

النَّخَعِيّ، مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٩٩١] عَمْرو بن يَحْيى بن زَكَريا:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٩٩٢] عَمْرو بن يَحْيى بن سَالِم:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٩٩٣] عَمْرو بن يَزِيد (٦) الهَمْدَانيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٩٩٤] عَمْرو بن أبي بَكّار:

ذكره البرقي في رجال الصادقعليه‌السلام (٨) عنه: الفقيه ثعلبة بن ميمون، في الكافي(٩) ، والتهذيب، في باب الكفاءة في النكاح(١٠) .

[١٩٩٥] عُمر بن أبي سَلَمة:

ابن أُمّ سَلَمة، ربيب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومن رجال عليعليه‌السلام (١١) ولاّه البحرين، وفي نهج البلاغة: ومن كتاب له إلى عمر بن أبي سلمة المخزومي،

__________________

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤٠٤.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٨٧.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٣١، ورجال البرقي: ٣٥.

(٦) في المصدر: (فرقد)، وما في: منهج المقال: ٢٥٢، ومجمع الرجال ٤: ٢٩٢، ونقد الرجال: ٢٥٢، وتنقيح المقال ٢: ٣٣٨ موافق لما في الأصل والحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤٢٢.

(٨) رجال البرقي: ٣٦، وفيه: (عمر) بدل (عمرو)

(٩) الكافي ٥: ٣٤٤ / ١، وفيه: (عمر)

(١٠) تهذيب الأحكام ٧: ٣٩٥ / ١٥٨٢.

(١١) رجال الشيخ: ٥٠ / ٦٧، ٢٤ / ٣٥.

٢٥٨

عامله على البحرين، فعزله واستعمل النعمان بن عجلان الزرقي مكانه:

أمّا بعد فاني قد ولّيت النعمان بن عجلان الزرقي على البحرين، ونزعت يدك بلا ذمّ لك ولا تثريب، فلقد أحسنت الولاية، وأدّيت الأمانة، فأقبل غير ظنين، ولا ملوم، ولا متهم، ولا مأثوم، فقد أردتُ المسير إلى ظَلَمة أهل الشام، وأحببت أن تشهد معي، فإنك ممّن أستظهر به على جهاد العدو، وإِقامة عمود الدين إن شاء الله(١) .

وفي صدر كتاب سُلَيم بن قَيْس بعد ذكر حال سليم وكتابه ثم قال أبان: فحججتُ من عامي ذلك، ودخلت على علي بن الحسين (عليهما السّلام) وعنده أبو الطفيل عامر بن واثِلة صاحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكان من خيار أصحاب عليعليه‌السلام ، ولقيت عنده عمر بن أبي سلمة، ابن أمّ سلمة زوجة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فعرضته يعني كتاب سليم عليه [وعلى أبي الطفيل وعلى(٢) ] علي بن الحسين (صلوات الله عليه) ذلك أجمع ثلاثة أيام، كلّ يوم إلى الليل، ويغدو عليه عمر وعامر، فقرأت عليه ثلاثة أيام، فقال لي: صدق سليمرحمه‌الله هذا حديثنا كلّه، نعرفه.

وقال أبو الطفيل وعمر بن أبي سلمة: ما فيه حديث إلاّ وقد سمعته من علي (صلوات الله عليه) ومن سلمان، ومن أبي ذر، ومن المقداد، الخبر(٣) .

وفيه(٤) وفي الاحتجاج: قال سليم: سمعت عبد الله بن جعفر بن أبي

__________________

(١) شرح نهج البلاغة ٣: ٧٥.

(٢) في الأصل والحجرية العبارة هكذا: (فعرضته يعني كتاب سليم عليه وعرض على عليّ بن الحسين صلوات الله عليه)، وما بين المعقوفتين أضفناه من المصدر ٢: ٥٥٩ (الطبعة المحققة)

(٣) كتاب سليم بن قيس: ٦٦.

(٤) كتاب سليم بن قيس: ٢٣١ ٢٣٣.

٢٥٩

طالب قال: قال لي معاوية: ما أشد تعظيمك للحسن والحسين (عليهما السّلام). وساق الخبر، وفيه: إن عبد الله أخبره ببعض ما قاله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حقّ علي والأئمة من ولدهعليهم‌السلام ونصّه عليهم بالإمامة بمحضر جمع سمّاهم، وفيهم عمر بن أبي سلمة. إلى أن قال: قال معاوية للحسن والحسين عليهما السّلام [وابن عباس(١) ]: ما يقول ابن جعفر؟ قال ابن عباس ومعاوية بالمدينة أول سنة اجتمع عليه الناس بعد قتل علي -: أرسل إلى الذين سمّاهم، فأرسل إلى عُمَر بن أبي سلمة، فشهدوا جميعاً أنَّ الّذي قاله ابن جعفر حقّ، الخبر(٢) .

وفي تقريب ابن حجر بعد الترجمة -: صحابيّ صغير، وأمَّره عليّعليه‌السلام على البحرين، ومات سنة ثلاث وثمانين على الأصح(٣) .

فعُلم من جميع ذلك ان قول أبي علي في رجاله: قتل بصفين(٤) من أغلاطه.

[١٩٩٦] عُمر بن أبي سُليمان الصّائِغ:

الفَزَارِيّ، مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٩٩٧] عُمر بن إسماعيل الجُعْفِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) ما بين المعقوفتين أضفناه من المصدر.

(٢) الاحتجاج ٢: ٢٨٥ ٢٨٦.

(٣) تقريب التهذيب ٢: ٥٦ / ٤٤٣.

(٤) منتهى المقال: ٢٣٦، وهذا مما يؤكّد أنّه لم يُقتل في صفين، بل كان حيّاً بعدها، راجع ترجمته في: الاستيعاب (المطبوع في هامش الإصابة) ٢: ٤٧٤ ٤٧٥، وتهذيب التهذيب ٧: ٤٠١ / ٧٥٩، ومناقب ابن شهرآشوب ٤: ٣٤.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٢ / ٤٦١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٢ / ٤٦٢.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393