مستدرك الوسائل خاتمة 8 الجزء ٢٦

مستدرك الوسائل خاتمة 815%

مستدرك الوسائل خاتمة 8 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 393

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 393 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 272332 / تحميل: 5558
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 8

مستدرك الوسائل خاتمة ٨ الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

[١٩١٨] عمّار أبو اليَقْظَان الأَسَدِيّ:

له كتاب، يرويه عبيس بن هشام الناشري، في النجاشي(١) ، ويأتي ما فيه في الذي يليه.

[١٩١٩] عمّار بن أبي الأحْوَص:

أبو اليَقْظَان، البَكْرِيّ، الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) ، عنه: الحسن بن محبوب، في الكافي، في باب درجات الايمان(٣) ، وفي الفقيه، في باب ولاء المعتق(٤) ، وفي التهذيب، في باب العتق(٥) ، وفي باب الزيادات في كتاب الميراث(٦) .

وفي التعليقة: الظاهر اتحاده مع السابق(٧) ، وفاقاً للسيد مصطفى(٨) ، ونقل في المنتهى الحكم بالاتحاد عن صاحب مجمع الرجال(٩) .

[١٩٢٠] عمّار بن أبي عائشة المِنْقري:

الكُوفِيّ، مولى، وأخوه حفص، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال النجاشي: ٢٩١ / ٧٨١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٣٧، ١٢٩ / ٣٦، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)، ورجال البرقي: ١٥، في أصحاب الباقرعليه‌السلام

(٣) أصول الكافي ٢: ٣٥ / ١.

(٤) الفقيه ٣: ٨١ / ٢٩١.

(٥) تهذيب الأحكام ٨: ٢٥٦ / ٩٣٠.

(٦) تهذيب الأحكام ٩: ٣٩٥ / ١٤١٠.

(٧) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٤٢.

(٨) نقد الرجال: ٢٤٧.

(٩) منتهى المقال: ٢٤٢، وأُنظر مجمع الرجال ٤: ٢٤٢.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٤٧.

٢٤١

[١٩٢١] عَمّار بن أبي القاسم البَجَلِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٩٢٢] عَمّار بن جُذاعة [الأزدي (٢) ]:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٩٢٣] عمار الجُهَني:

أبو ذَرّ الكُوفِيّ، مات سنة إحدى وخمسين ومائة، وله أربع وسبعون سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٩٢٤] عَمّار بن الحسين الاسْرُوشي:

أبو محمّد، يروي عنه الصدوق مترضياً(٥) .

[١٩٢٥] عمار بن حَيّان:

عنه: عبد الله بن مسكان، في الكافي، في باب البرّ بالوالدين(٦) ، وهو الصيرفي الكوفي، والد إسحاق وإسماعيل.

وفي النجاشي في ترجمة ابنه إسحاق -: أنه في بيت كبير من الشيعة(٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٤٨.

(٢) في الأصل والحجرية: (الأسدي)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر الموافق لما في: منهج المقال: ٢٤٢، ونقد الرجال: ٢٤٧، ومجمع الرجال ٤: ٢٤٢، وجامع الرواة ١: ٦١١، وتنقيح المقال ٢: ٣١٧، ومعجم رجال الحديث ١٢: ٢٥١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٤٢.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٣٨.

(٥) كمال الدين ٢: ٥٠٩ / ٣٩ وفيه: الأسروشني.

(٦) أُصول الكافي ٢: ١٢٩ / ١٢.

(٧) رجال النجاشي: ٧١ / ١٦٩.

٢٤٢

وفي الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن إسماعيل بن مهران جميعاً، عن سيف بن عميرة، عن عبد الله بن مسكان، عن عمّار بن حيّان، قال: خبّرت أبا عبد اللهعليه‌السلام ببرّ إسماعيل ابني لي، فقال: لقد كنت أُحِبُّهُ، وقد ازددت له حُبّاً(١) .

[١٩٢٦] عَمّار بن رُزَيق الضبّي:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٢٧] عمار بن سُوَيد الكُوفِيّ:

أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) عنه: ابن مسكان، في الروضة، بعد خطبة اخرى لأمير المؤمنينعليه‌السلام بعد حديث إسلامهعليه‌السلام (٤) .

[١٩٢٨] عَمّار بن عاصم الضبّي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٩٢٩] عَمّار بن عاصم الهَمْداني:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) أُصول الكافي ٢: ١٢٩ / ١٢.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٣٥.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٣٩، ورجال البرقي: ٣٧.

(٤) الكافي ٨: ٣٧٨ / ٥٧٢.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٤١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٤٠.

٢٤٣

[١٩٣٠] عَمّار بن عبدُ الحميد:

أبو عَاصِم السَّجِسْتانِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) . عنه: أبو المعزى(٢) .

[١٩٣١] عَمّار بن عُمَير:

عنه: عبد الله بن مسكان، في التهذيب، في باب الزيادات في فقه الحج(٣) .

[١٩٣٢] عَمّار بن المـُبَارك:

عدّه الكشي مع جماعة من أصحابنا ممّن روى عنهم: محمّد بن إسماعيل بن بَزِيع(٤) . فالظاهر أنّه من أصحابنا المعروفين؛ ويؤيده رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه، في الكافي، في باب الدعاء للعلل والأمراض(٥) ، وفي التهذيب، في باب المسنون من الصلاة(٦) .

[١٩٣٣] عَمّار بن ولاّد الحَنَفِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٩٣٤] عَمّار بن يَزِيد:

في أصحاب الرضاعليه‌السلام ، روى عنه: الحسن والحسين ابنا

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٤٦، ورجال البرقي: ٣٦، وفي الحجرية لم يرد الرمز الذي يشير إلى صحبته للإمام الصادقعليه‌السلام

(٢) الكافي ٥: ٧٥ / ٧، وفيه: (أبي المغراء)

(٣) تهذيب الأحكام ٥: ٤٠٤ / ١٤٠٧.

(٤) رجال الكشي ٢: ٨٢١ / ١٠٢٩.

(٥) أُصول الكافي ٢: ٤١٣ / ١٨.

(٦) تهذيب الأحكام ٢: ٩ / ١٧.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٤٤.

٢٤٤

سعيد(١) .

[١٩٣٥] عَمّار بن اليَسَع الكُوفِيّ:

أبو الحكم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٣٦] عُمَارة بن ذَكْوان الكِلابِيّ:

الجَعْفري، البَزّاز، أبو العَلاء، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٩٣٧] عُمَارة بن السَّرِيّ الأزْدِيّ:

[الغامدي(٤) ] الكُوفِيّ، أبو عائذ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٩٣٨] عُمَارة بن سُوَيد المجوجي (٦) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣٨٣ / ٤٦.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٤٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٢٤.

(٤) في الأصل والحجرية: (الغائدي)، ومثله في جامع الرواة ١: ٦١٥، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، الموافق لما في: منهج المقال: ٢٤٤، ومجمع الرجال ٤: ٢٥٢، ونقد الرجال: ٢٤٨، وتنقيح المقال ٢: ٣٢٣، ومعجم رجال الحديث ١٢: ٢٧٥، ونسخة بدل في: جامع الرواة، ونسخة بدل في الأصل والحجرية.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٢٣.

(٦) اختلفت كتب الرجال في لقبه: (الجوخي) في المصدر، ومثله في معجم رجال الحديث ١٢: ٢٧٥. و (الجوجي): عن نسخة بدل في هامش الأصل، وفوق الكلمة في متن الحجرية، وجامع الرواة. و (المجوحي) في: منهج المقال: ٢٤٤، وجامع الرواة ١: ٦١٥. وما في: مجمع الرجال ٤: ٢٥٣، وتنقيح المقال ٢: ٣٢٣، موافق للأصل والحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٢١.

٢٤٥

[١٩٣٩] عُمَارة بن مُدْرِك القُرَشِي:

مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٩٤٠] عمرو بن أبي سلمة:

يأتي في عمر، وفي أخيه محمّد(٢) .

[١٩٤١] عَمْرو بن أبي المقدام:

ثابت بن هُرْمُزْ، العِجْلِيّ، مولاهم، كُوفِيّ، تابعي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) أوضحنا وثاقته في (رلد)(٤) .

[١٩٤٢] عمرو بن الأشعث الكوفي:

العربي، يأتي في عمر(٥) .

[١٩٤٣] عَمْرو بن أَشْعَر الجُعْفِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٩٤٤] عَمْرو بن إلياس الكُوفِيّ:

وابنه إلياس، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

وفي النجاشي: إلياس البجلي، كوفي، روى عن أبي عبد الله وأبي جعفر (عليهما السّلام) وهو أبو إِلياس بن عمرو، روى عنه: ابن جَبَلة، له

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٢٢.

(٢) يأتي في الطريق رقم: [٢٠٣٥] وأخوه في الطريق رقم: [٢٣٧٠].

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٨٠، ١٣٠ / ٤٣، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)، ومثله في رجال البرقي: ١١، ١٦.

(٤) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٢٣، الطريق رقم: [٢٣٤].

(٥) لم يذكره فيما يأتي.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٣٠.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٨٣.

٢٤٦

كتاب(١) .

ثم ذكر طريقه إليه عن شيخه الحسين الغضائري. ومنه يظهر اعتباره.

[١٩٤٥] عَمْرو بن جَرِير البَجَلِيّ:

الكُوفِيّ، نزل بغداد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٤٦] عَمْرو بن جُنادَةَ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٩٤٧] عَمْرو بن حُرَيْث:

أبو خلاّد، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٩٤٨] عَمْرو بن حُرَيْث الأَشْجَعِيّ:

الكُوفِيّ، مات سنة سبع وستين ومائة، يكنى أبا محمّد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٩٤٩] عَمْرو بن حَسّان الأَزْدِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٩٥٠] عَمْرو بن حَمّاد بن موسى:

الكِنْدي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال النجاشي: ٢٨٨ / ٧٧٢.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤٢١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤٠٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٩٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٩١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤٢٥، مع زيادة كلمة: (ثقة)، والظاهر أنها لم تكن موجودة في نسخة النوريقدس‌سره وإلاّ لذكرها.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤٢٣.

٢٤٧

[١٩٥١] عَمْرو بن خَالِد الأسَدِيّ:

مولاهم، الأعْشى، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) له كتاب في الفهرست(٢) .

[١٩٥٢] عَمْرو بن خُلَيْد الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٩٥٣] عَمْرو بن خَلِيفة النَّهْدي:

مولاهم، الزيات، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٩٥٤] عَمْرو بن دِينَار الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٩٥٥] عَمْرو بن سَعْد الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٩٥٦] عَمْرو بن سَعِيد بن هِلال:

الثَّقَفِيّ، الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

وفي الكافي، في باب الورع(٨) ، وفي الروضة، في الصحيح عن زيد الشحام، عن عمرو بن سعيد بن هلال الثقفي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤٠٥.

(٢) فهرست الشيخ: ١١١ / ٤٩٠.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤٠١.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٩٤.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٧.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٣٣.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٨٨، ١٢٩ / ٢٣، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام) ومثله في رجال البرقي: ٣٥، ١١.

(٨) أُصول الكافي ٢: ٦٢ / ١.

٢٤٨

قال: قلت له: إِنّي لا ألقاك إلاّ في السنين، فأخبرني بشيء آخذ به، فقال: أوصيك بتقوى الله، والورع، والاجتهاد، واعلم أنه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه(١) .

وفي التهذيب بإسناده: عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن وقت صلاة الظهر في القَيْظ فلم يجبني، فلمّا كان بعد ذلك، قال لعمرو بن سعيد بن هلال: انَّ زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القَيْظ فلم أخبره، فحرجت(٢) من ذلك، فاقرأه منّي السلام، وقل له: إذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظهر، وإذا كان ظلّك مثليك فصل العصر(٣) .

ولا يخفى أن مبلّغ الأحكام منهم لا يكون غير الثقة، ولذا قال شارح المشيخة: روى الشيخ في الموثق ما يدل على توثيقه في باب الأوقات(٤) .

هذا ومن جعله فطحيّاً فهو لظنّه اتحاده مع المدائني(٥) . وهو فاسد، مع عدم ثبوته فيه أيضاً(٦) .

__________________

(١) الكافي ٨: ١٦٨ / ١٨٩، من الروضة.

(٢) حَرِج: أي ضَيِّقُ الصّدر، تهذيب اللغة ٤: ١٣٧ حرج -.

(٣) تهذيب الأحكام ٢: ٢٢ / ٦٢.

(٤) روضة المتقين ١٤: ٤٠٣.

(٥) كما قال به المحقق في المعتبر ١: ٥٨، وتبعه العلاّمة في المختلف، والشهيد في الذكرى: ١٠.

(٦) الظاهر أن عمرو بن سعيد المدائني فطحياً كما صرّح به الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: ٢١٢، عند ذكره طرف من أخبار سفراء الغيبة في ترجمة أيوب بن نوح بن دراج.

٢٤٩

[١٩٥٧] عَمْرو بن سَوادة الطَّائِي:

النَّبْهاني، كُوفِيّ، يكنّى أبا الأسود، مات سنة إحدى وثمانين ومائة، وله تسع وثمانون سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٩٥٨] عَمْرو بن سَيْف الأَزْدِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٥٩] عَمْرو الشَّامِي:

عنه: عبد الله بن المغيرة، في الكافي(٣) ، والتهذيب، في باب فضل شهر رمضان(٤) .

[١٩٦٠] عَمْرو بن شَدّاد:

أبو الحسن، عنه: ثعلبة، في الفقيه، في باب أن الإنسان أحقّ بماله(٥) ، وفي الاستبصار(٦) .

[١٩٦١] عَمْرو بن شِمْر بن يزيد:

أبو عبد الله، الجُعْفِيّ، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) أوضحنا وثاقته في (نز)(٨) فلاحظ.

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤٢٠، وفيه: وله سبع وثمانون سنة.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤٠٩.

(٣) الكافي ٤: ٦٥ / ١.

(٤) تهذيب الأحكام ٤: ١٩٢ / ٥٤٦.

(٥) الفقيه ٤: ١٥٠ / ٥٢٠.

(٦) الاستبصار ٤: ١٢١ / ٤٥٩.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤١٧، ١٣٠ / ٤٥، في أصحاب الصادق والباقرعليهما‌السلام ، ورجال البرقي: ٣٥ في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٨) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ١٩٣، الطريق رقم: [٥٧].

٢٥٠

[١٩٦٢] عَمْرو بن طَلْحة:

أبو الصخْر، عِجْليّ، عربيّ، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٩٦٣] عَمْرو بن عامر النَّخَعِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٦٤] عَمْرو بن عبد الحَكَم المـُسَلِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٩٦٥] عَمْرو بن عبد الله بن علي:

الهَمْدَانِي، أبو إسحاق، السَّبيعِيّ، وفي أصحاب الصادقعليه‌السلام من رجال الشيخ(٤) . عمرو الأول أصح(٥) .

روى المفيد في كتاب الاختصاص: عن محمّد بن جعفر المؤدب:

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٩.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤١٠.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٩٦.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٥، ٦٤ / ٢٤، ٧١ / ٢، في أصحاب الإمام الصادق والإمام علي والإمام الحسنعليهم‌السلام .

وذِكْرُ الشيخ له في أصحاب الامام علي عليه‌السلام ينافي الرواية التي سينقلها المصنف عن الاختصاص أنه ولد في الليلة التي قتل فيها أمير المؤمنين عليه‌السلام !؟.

(٥) كذا في الأصل والحجرية، والعبارة مضطربة، والظاهر مراد المصنفقدس‌سره الإشارة إلى أرجحية (عمرو) على (عمر)، كما ان هناك اختلاف في كتب الرجال، إذ بعضهم عنونه (عمرو) كما في: المصدر، ومنهج المقال في الكنى -: ٣٨٣، وتنقيح المقال ٢: ٣٣٣ والأخير جزم به ونسب الاشتباه لمن سماه (عمر) وطبقات ابن سعد ٦: ٣١٣، وتهذيب الكمال ٢٢: ١٠٢ / ٤٤٠٠، والكنى والأسماء للدولابي: ١٠٠ وغيرهم.

وفي منهج المقال: ٢٥٠ عنونه (عمر) من دون الإشارة إلى وجود اختلاف، والآخرون جمعوا بين (عمرو)، و (عمر) كما في: جامع الرواة ١: ٦٢٤، ٦٣٥، وتلخيص المقال (الوسيط): ١٧٥، ومنتهى المقال: ٢٣٨.

٢٥١

أن أبا إسحاق واسمه عمر(١) بن عبد الله السَّبيعيّ صلّى أربعين سنة صلاة الغداة بوضوء العتمة، وكان يختم القرآن في كلّ ليلة، ولم يكن في زمانه أعبد منه، ولا أوثق منه في الحديث، عند الخاص والعام، وكان من ثقات علي بن الحسين (عليهما السّلام)، وولد في الليلة التي قبض فيها أمير المؤمنينعليه‌السلام وله تسعون سنة، وهو من همدان(٢) ، انتهى.

أكثر من الرواية عن الحارث الأعور، وأكثر من الرواية عنه: أبو حمزة الثمالي، وصرّح في المنهج(٣) ، والتلخيص(٤) ، بكونه من العامة. ويبعدّه ما رواه في الكافي، في باب أن الأرض لا تخلو من حجّة، في الصحيح: عن أبي حمزة، عن أبي إسحاق، عمّن يثق به من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: اللهم إنّك لا تخلي أرضك من حجّة على خلقك(٥) .

ورواه في باب الغيبة بهذا السند: عنه، عنه، عنه، عنهعليه‌السلام هكذا: اللهم وإني لأعلم أنَّ العلم لا يأرز(٦) كلّه، ولا ينقطع موادّة، وأنك لا تخلي أرضك من حجّة لك على خلقك، ظاهر ليس بالمطاع أو خائف مغمور، كيلا تبطل حجتك، ولا تضل أولياءك بعد إذ هديتهم، الخبر(٧) . وهو

__________________

(١) في المصدر: (عمرو)

(٢) الاختصاص: ٨٣.

(٣) منهج المقال: ٢٥٠، لم يذكر عاميته فيه، بل ذكره في تلخيص المقال.

(٤) تلخيص المقال (الوسيط): ١٧٥.

(٥) أُصول الكافي ١: ١٣٦ / ٧.

(٦) في الحجرية: (يأزر)، والصحيح ما في الأصل، بالراء ثم الزاي المعجمة. وأرز: أي ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض، وفي الحديث الشريف « إن الإسلام ليأرِزُ إلى المدينة كما تأرز الحيّة إلى جُحْرها »، النهاية لابن الأثير ١: ٣٧.

(٧) أُصول الكافي ١: ٢٧٤ / ١٣.

٢٥٢

معروف مشهور لا يرويه إلاّ من أخذ بأُصول الإمامية.

[١٩٦٦] عَمْرو بن عبد الله الأنْصاري:

يكنّى أبا ثُمامة، من أصحاب الحسينعليه‌السلام في رجال الشيخ(١) .

وقال المفيد في الإرشاد، في سياق قصّة مسلم بن عقيل ودخول معقل عليه للبيعة حيلة، قال: فأخذ مسلم بن عقيل بيعته، وأمر أبا ثُمامة الصائدي يقبض المال منه، وهو الذي كان يقبض أموالهم وما يعين به بعضهم بعضاً، ويشتري لهم(٢) السلاح، وكان بصيراً، وفارساً من فرسان العرب، ووجوه الشيعة(٣) .

وهو الذي قال للحسينعليه‌السلام يوم عاشوراء: نفسي لنفسك الفداء، هؤلاء اقتربوا منك، ولا والله لا تقتل حتى أُقتل دونك، وأُحب أن ألقى الله ربي وقد صلّيت هذه الصلاة، فرفع الحسينعليه‌السلام رأسه إلى السماء، وقال: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين،. الخبر(٤) .

[١٩٦٧] عَمْرو بن عُبيد [الأنباري (٥) ]:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٧٧ / ٢٠.

(٢) في الأصل والحجرية: به (نسخة بدل)

(٣) الإرشاد ٢: ٤٦.

(٤) بحار الأنوار ٤٥: ٢١.

(٥) في الأصل والحجرية: (الأنصاري)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر الموافق لما في: منهج المقال: ٢٤٨، ومجمع الرجال ٤: ٢٨٨، ونقد الرجال: ٢٥١، وجامع الرواة ١: ٦٢٤، وتنقيح المقال ٢: ٣٣٤، ومعجم رجال الحديث ١٣: ١١٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤١٤.

٢٥٣

[١٩٦٨] عَمْرو بن عُبيد البَصْري:

أبو مروان، هو ابن باب، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٩٦٩] عَمْرو بن عُثمان الجابِري:

الهَمْداني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٧٠] عَمْرو بن عُثمان الجُهني:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) ، الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عنه، في التهذيب، في باب السنة في عقود النكاح(٤) .

[١٩٧١] عَمْرو بن عَطِيّة البَارِقي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٩٧٢] عَمْرو بن عُمر الجُعْفِيّ:

مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٩٧٣] عَمْرو بن عِمْران:

أبو الأسْود، النَّهْدي، الكُوفِيّ، تابعي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤١٣.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٢٨.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٨٦، ورجال البرقي: ٣٥.

(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٤١١ / ١٦٤٢.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤١١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤٠٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٨٤.

٢٥٤

[١٩٧٤] عَمْرو بن عُمَير بن مِحْجَن(١) :

الحَنَفِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٧٥] عَمْرو بن غَانِم:

أبو إسماعيل، الحَنّاط، الكُوفِيّ، مات سنة إحدى وثمانين ومائة، وله أربع وثمانون سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٩٧٦] عَمْرو بن غِياث:

أَبو الأسْود، الحَضْرَمِيّ، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٩٧٧] عَمْرو بن فَضالة الازْدِيّ:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٩٧٨] عَمْرو بن القاسم بن حَبِيب:

أبو علي، التمّار، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٩٧٩] عَمْرو بن القاسم المـُجَاشعي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) في المصدر: (محجر)، وما في الأصل والحجرية هو الصحيح الموافق لما في: النسخة الخطية لرجال الشيخ المعتبرة ورقة: ٦٣، ومنهج المقال: ٢٤٨، ومجمع الرجال ٤: ٢٨٩، وجامع الرواة ١: ٦٢٦، وعن بعض النسخ في تنقيح المقال ٢: ٣٣٦، وهذا الأخير أشار إلى: نحجر بالنون في نسخة اخرى.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٣٢.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤٢٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٩٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤١٦.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٩٠.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٩٥.

٢٥٥

[١٩٨٠] عَمْرو بن القاسم بن النَّجَاشي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٩٨١] عَمْرو بن قَيْس:

أبو عبد الله، المـُلاّئي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٨٢] عَمْرو الكَرَابِيسِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) . في التهذيب، في باب المكاتبة: الحسين بن سعيد، عن أبي أحمد، عن عمر صاحب الكرابيس(٤) . والظاهر أن المراد بأبي أحمد: ابن أبي عمير(٥) .

[١٩٨٣] عَمْرو بن مُحْصِن:

يكنى أبا أُحَيْحَة، من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أُصيب بصِفّين، وهو الذي جهّز أمير المؤمنينعليه‌السلام بمائة ألف درهم في مسيره إلى الجمل، كذا في الخلاصة(٦) ، ورجال ابن داود(٧) ، وفي البلغة: ممدوح(٨) .

[١٩٨٤] عَمْرو بن مَرْزوق:

مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٩٧، ورجال البرقي: ٣٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٨.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤١٩.

(٤) تهذيب الأحكام ٨: ٢٧٠ / ٩٨٣، في باب المكاتب وليس المكاتبة.

(٥) الظاهر ان المراد منه هنا ليس ابن أبي عمير كما استظهر المصنف، راجع معجم رجال الحديث ٢١: ٨.

(٦) رجال العلاّمة: ١٢٠ / ١، وفيه: أبا حجة [أحنجة نسخة بدل].

(٧) رجال ابن داود: ١٤٦ / ١١٣٢.

(٨) بلغة المحدثين: ٣٨٧ / ٣٤.

(٩) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤١٩، ورجال البرقي: ٣٥.

٢٥٦

[١٩٨٥] عَمْرو بن مُصْعَب:

في الكافي، في باب أن الإمامة عهد من الله: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير وجميل، عن عمرو ابن مصعب، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: أترون أن المؤمن منّا يوصي إلى من يريد، لا والله، ولكن عهد من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى رجل فرجل، حتى انتهى إلى نفسه(١) .

والمتن يشير إلى إماميّته، والسند إلى وثاقته.

[١٩٨٦] عَمْرو بن مُغيث البَجَلِيّ:

الكُوفيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٩٨٧] عَمْرو بن مَيْمون:

هو ابن أبي المقدام، وقد مرّ(٣) .

[١٩٨٨] عَمْرو بن نَجْران الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: معاوية بن وهب، في التهذيب، في باب كيفية الصلاة(٥) .

[١٩٨٩] عَمْرو بن هِشَام الطَّائِيّ:

أَسْنَدَ عَنْهُ، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) أُصول الكافي ١: ٢٢٠ / ٤.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٢٩.

(٣) مرَّ في هذه الفائدة في التسلسل رقم [١٩٤١].

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤١٥.

(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٣٢٧ / ١٣٤٤، وفيه: (ابن نجران)

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٣٩٩.

٢٥٧

[١٩٩٠] عَمْرو بن يَحْيى بن زَاذَان:

النَّخَعِيّ، مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٩٩١] عَمْرو بن يَحْيى بن زَكَريا:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٩٩٢] عَمْرو بن يَحْيى بن سَالِم:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٩٩٣] عَمْرو بن يَزِيد (٦) الهَمْدَانيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٩٩٤] عَمْرو بن أبي بَكّار:

ذكره البرقي في رجال الصادقعليه‌السلام (٨) عنه: الفقيه ثعلبة بن ميمون، في الكافي(٩) ، والتهذيب، في باب الكفاءة في النكاح(١٠) .

[١٩٩٥] عُمر بن أبي سَلَمة:

ابن أُمّ سَلَمة، ربيب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومن رجال عليعليه‌السلام (١١) ولاّه البحرين، وفي نهج البلاغة: ومن كتاب له إلى عمر بن أبي سلمة المخزومي،

__________________

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤٠٤.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٧ / ٣٨٧.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤٣١، ورجال البرقي: ٣٥.

(٦) في المصدر: (فرقد)، وما في: منهج المقال: ٢٥٢، ومجمع الرجال ٤: ٢٩٢، ونقد الرجال: ٢٥٢، وتنقيح المقال ٢: ٣٣٨ موافق لما في الأصل والحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٤٢٢.

(٨) رجال البرقي: ٣٦، وفيه: (عمر) بدل (عمرو)

(٩) الكافي ٥: ٣٤٤ / ١، وفيه: (عمر)

(١٠) تهذيب الأحكام ٧: ٣٩٥ / ١٥٨٢.

(١١) رجال الشيخ: ٥٠ / ٦٧، ٢٤ / ٣٥.

٢٥٨

عامله على البحرين، فعزله واستعمل النعمان بن عجلان الزرقي مكانه:

أمّا بعد فاني قد ولّيت النعمان بن عجلان الزرقي على البحرين، ونزعت يدك بلا ذمّ لك ولا تثريب، فلقد أحسنت الولاية، وأدّيت الأمانة، فأقبل غير ظنين، ولا ملوم، ولا متهم، ولا مأثوم، فقد أردتُ المسير إلى ظَلَمة أهل الشام، وأحببت أن تشهد معي، فإنك ممّن أستظهر به على جهاد العدو، وإِقامة عمود الدين إن شاء الله(١) .

وفي صدر كتاب سُلَيم بن قَيْس بعد ذكر حال سليم وكتابه ثم قال أبان: فحججتُ من عامي ذلك، ودخلت على علي بن الحسين (عليهما السّلام) وعنده أبو الطفيل عامر بن واثِلة صاحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكان من خيار أصحاب عليعليه‌السلام ، ولقيت عنده عمر بن أبي سلمة، ابن أمّ سلمة زوجة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فعرضته يعني كتاب سليم عليه [وعلى أبي الطفيل وعلى(٢) ] علي بن الحسين (صلوات الله عليه) ذلك أجمع ثلاثة أيام، كلّ يوم إلى الليل، ويغدو عليه عمر وعامر، فقرأت عليه ثلاثة أيام، فقال لي: صدق سليمرحمه‌الله هذا حديثنا كلّه، نعرفه.

وقال أبو الطفيل وعمر بن أبي سلمة: ما فيه حديث إلاّ وقد سمعته من علي (صلوات الله عليه) ومن سلمان، ومن أبي ذر، ومن المقداد، الخبر(٣) .

وفيه(٤) وفي الاحتجاج: قال سليم: سمعت عبد الله بن جعفر بن أبي

__________________

(١) شرح نهج البلاغة ٣: ٧٥.

(٢) في الأصل والحجرية العبارة هكذا: (فعرضته يعني كتاب سليم عليه وعرض على عليّ بن الحسين صلوات الله عليه)، وما بين المعقوفتين أضفناه من المصدر ٢: ٥٥٩ (الطبعة المحققة)

(٣) كتاب سليم بن قيس: ٦٦.

(٤) كتاب سليم بن قيس: ٢٣١ ٢٣٣.

٢٥٩

طالب قال: قال لي معاوية: ما أشد تعظيمك للحسن والحسين (عليهما السّلام). وساق الخبر، وفيه: إن عبد الله أخبره ببعض ما قاله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حقّ علي والأئمة من ولدهعليهم‌السلام ونصّه عليهم بالإمامة بمحضر جمع سمّاهم، وفيهم عمر بن أبي سلمة. إلى أن قال: قال معاوية للحسن والحسين عليهما السّلام [وابن عباس(١) ]: ما يقول ابن جعفر؟ قال ابن عباس ومعاوية بالمدينة أول سنة اجتمع عليه الناس بعد قتل علي -: أرسل إلى الذين سمّاهم، فأرسل إلى عُمَر بن أبي سلمة، فشهدوا جميعاً أنَّ الّذي قاله ابن جعفر حقّ، الخبر(٢) .

وفي تقريب ابن حجر بعد الترجمة -: صحابيّ صغير، وأمَّره عليّعليه‌السلام على البحرين، ومات سنة ثلاث وثمانين على الأصح(٣) .

فعُلم من جميع ذلك ان قول أبي علي في رجاله: قتل بصفين(٤) من أغلاطه.

[١٩٩٦] عُمر بن أبي سُليمان الصّائِغ:

الفَزَارِيّ، مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٩٩٧] عُمر بن إسماعيل الجُعْفِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) ما بين المعقوفتين أضفناه من المصدر.

(٢) الاحتجاج ٢: ٢٨٥ ٢٨٦.

(٣) تقريب التهذيب ٢: ٥٦ / ٤٤٣.

(٤) منتهى المقال: ٢٣٦، وهذا مما يؤكّد أنّه لم يُقتل في صفين، بل كان حيّاً بعدها، راجع ترجمته في: الاستيعاب (المطبوع في هامش الإصابة) ٢: ٤٧٤ ٤٧٥، وتهذيب التهذيب ٧: ٤٠١ / ٧٥٩، ومناقب ابن شهرآشوب ٤: ٣٤.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٢ / ٤٦١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٢ / ٤٦٢.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

زوجا غيره، وتدخل في مثل ما خرجت منه، وله أن يستخدمها، فإن كان طلقها طلاقا بعد ذلك، له أن يراجعها من غير أن تنكح زوجا غيره، وله أن يطأها ».

٢٢ -( باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين، ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو أعتقا، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، وإن طلقت مرة ثم أعتقت، لم يهدم العتق الطلاق، وكانت عنده على طلاق)

[١٨٤٤٠] ١ - الصدوق في المقنع، والعبد إذا كانت تحته أنة وطلقها تطليقة، ثم أعتقا جمعيا، كانت عنده على تطليقة واحده.

٢٣ -( باب حكم زوجة المرتد)

[١٨٤٤١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام : أن علياعليه‌السلام قال: « إن المرتد عن الاسلام، تعزل عنه امرأته » الخبر.

٢٤ -( باب أقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي)

[١٨٤٤٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وخمسة يطلقن على كل حال - إلى أن قال - وثلاث لا عدة عليهن: التي لم يدخل بها زوجها، والتي لم تبلغ مبلغ النساء، والتي قد يئست من المحيض ».

__________________

الباب ٢٢

١ - المقنع ص ١٢١.

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ١٢٧.

الباب ٢٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٣٤١

[١٨٤٤٣] ٢ - وقال في موضع آخر: « كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها، فلا عدة عليها منه ».

[١٨٤٤٤] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فليس عليها عدة، ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهر، وتتزوج من ساعتها.

٢٥ -( باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق)

[١٨٤٤٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله:( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَ‌ارً‌ا لِّتَعْتَدُوا ) (١) قال: « الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة، ثم يدعها حتى إذا كادت أن يخلو أجلها، راجعها ثم طلقها، ثم راجعها، يفعل ذلك ثلاث مرات، فنهى الله عنه ».

[١٨٤٤٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في قول الله جل ذكره:( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَ‌ارً‌ا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (١) : « هو الرجل يريد أن يطلق امرأته فيطلقها واحدة ثم يدعها حتى إذا كاد أن يخلو أجلها راجعها، وليس له بها حاجة، ثم يطلقها كذلك ويراجعها ( حتى )(٢) إذا كاد(٣) أجلها يخلو، ولا

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣ - المقنع ص ١١٦.

الباب٢٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٨.

(١) البقرة ٢: ٢٣١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٤ ح ١١٠٨.

(١) البقرة ٢: ٢٣١.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « كان » وما أثبتناه من المصدر.

٣٤٢

حاجة لها بها الا ليطول(٤) العدة عليها ويضر في ذلك بها، فنهى الله عز وجل عن ذلك ».

٢٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأقسام الطلاق وأحكامه)

[١٨٤٤٧] ١ - كتاب سليم بن قيس الهلالي: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام - في سياق ذكره بدع الثاني - قالعليه‌السلام : « واعجب من ذلك أن أبا كنف العبدي أتاه فقال: اني طلقت امرأتي وأنا غائب، فوصل إليها الطلاق، ثم راجعتها وهي في عدتها، فكتبت إليها فلم يصل الكتاب إليها حتى تزوجت، فكتب له: إن كان هذا الذي تزوجها قد دخل بها فهي امرأته، وإن كان لم يدخل بها فهي امرأتك، فكتب له ذلك، وأنا شاهد لم يشاورني ولم يسألني، يرى استغناءه(١) عني بعلمه، فأردت أن أنهاه ثم قلت: ما أبالي ان يفضحه الله، ثم لم يعبه الناس على ذلك، بل استحسنوه واتخذوه سنة ورأوه صوابا ».

[١٨٤٤٨] ٢ - الجعفريات: حديث المفقود من غير حديث أهل البيتعليهم‌السلام ، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان قال: أخبرنا محمد بن الأشعث من كتابه قال: حدثني عيسى بن إبراهيم الغافقي قال: سمعت حجاج بن سلمان الأعسى، يحدث عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن قبيصة(١) بن ذويب قال: كنت عند عبد الملك بن مروان، قال لي عبد الملك: تحفظ حديث المفقود الذي فقد في زمان عمر بن

__________________

(٤) كذا في المصدر وفي الحجرية: « الا ليطول بها عليها »

الباب٢٦

١ - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٣٩.

(١) في الحجرية: « استغناء » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١١٦.

(١) في الحجرية والمصدر: « قبيضة » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ١٣٢ ح ٧٤ )، وكذا في المواضع الأخرى.

٣٤٣

الخطاب، قال قلت: عندي من يحفظ، قال: وكان ابن شهاب نازلا عند قبيصة بن ذويب، قال قبيصة لابن شهاب: تحفظ حديث المفقود الذي فقد في زمان عمر بن الخطاب والا رويتك إياه، قال: نعم أنا أحفظه، فأتى به إلى عبد الملك بن مروان فقال: ( حدثني )(٢) حديث المفقود، قال ابن شهاب: حدثني(٣) سعيد بن المسيب: أن رجلا فقد في زمان عمر بن الخطاب، فجاءت امرأته إلى عمر بن الخطاب، فضرب لها أجلا أربع سنين وأربعة أشهر، فلما انقضت عدتها تزوجت، فلما ان كانت ليلة دخولها على زوجها، جاء زوجها المفقود، فقيل له: إن امرأتك قد تزوجت وهي تدخل الليلة على زوجها، فأتى عمر بن الخطاب فقال له: يا أمير المؤمنين امرأتي، قال: كيف كان قصمتك؟ قال: يا أمير المؤمنين امرأتي، قال: ليس عليها فوت، أخبرني بقصتك، قال: يا أمير المؤمنين خرجت من الليل عريانا، إذا أنا أريد حاجة، فجاءت ريح فلفتني فلم يمكن من نفسي شيئا، فصرت عند قوم يظهرون لي بالليل ولا أراهم بالنهار، فأقمت عندهم هده السنين وهذه الأشهر، حتى غزاهم قوم من الجن المسلمين، فقتلوا منهم وسبوا، فكنت فيمن سبي، فسألوني قصتي فأخبرتهم، فقالوا: هذا كان عملهم أعداء الله، وأنت أخونا المسلم، إن شئت فأقم عندنا، وإن شئت رددناك إلى أهلك، قال: قلت: تردوني إلى أهلي أحب إلي، فنظروا إلى واحد منهم أعور سمح العوار، فقالوا: ترد هذا إلى أهله، قال: وأين منزله؟ قال: إن عهدي بحر(٤) المدينة وأنا مشرك، أنت إن شئت أنزلت الجدة، قال: قلت: نعم أنزلني الجدة، قال: فجاؤوا بي فقالوا لي: لا تسأله عن عواره، قال: فحملني واستعلاني(٥) حتى أنزلني الجدة، قال: فقلت له: اقرأ إخواننا السلام

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) كذا في المصدر وفي الحجرية: قال حدثني.

(٤) كذا في الحجرية والمصدر والظاهر أن الصواب: بحره.

(٥) كذا في الحجرية والمصدر والظاهر أن الصواب: واستعلا بي.

٣٤٤

وقل لهم: جزاكم الله خيرا، وجزاك خيرا، قال: فقال لي: ألك حاجة؟ قال: قلت: نعم، أسألك عن عورتك، فضحك وقال: قد ظننت أنهم حين خلوا بك، قالوا لك: لا تسأله عن عوره، لم وأنا أخوك المسلم، قال كنا سبعة نسترق السمع، فصعدنا ليلة فسمعنا خط القلم، قال: فعرضت لنا شهب من نار، فرمى كل واحد منها نفسه، فوقعت في بحر الأندلس أسفل جبل فوقعت علي فذهبت، فهذه قصتي، يا أمير المؤمنين امرأتي! قال: إن شئت صداقها، وإن شئت رددناها إليك، قال: ردها علي، فردها عليه.

[١٨٤٤٩] ٣ - الشيخ المفيد في الإختصاص: بإسناده عن يعقوب بن يزيد البغدادي، عن ابن أبي عمير قال: قال أبو حنيفة لأبي جعفر مؤمن الطاق: ما تقول في الطلاق الثالث؟ قال: على خلاف الكتاب والسنة؟ قال: نعم، قال أبو جعفر: لا يجوز ذلك، قال أبو حنيفة: ولم لا يجوز ذلك؟ قال: لان التزويج عقد بالطاعة، ولا يحل بالمعصية، وإذا لم يجز التزويج بجهة المعصية، لم يجز الطلاق بجهة المعصية، وفي إجازة ذلك طعن على الله عز وجل فيما أمر به(١) ، وفي الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله فيما سن، لأنه إذا كان العمل بخلافهما فلا معنى لهما، وفي قولنا: من شذ عنهما رد إليهما وهو صاغر.

قال أبو حنيفة: قد جوز العلماء ذلك، قال أبو جعفر: ليس(٢) العلماء الذين جوزوا للعبد العمل بالمعصية، واستعمال سنة الشيطان في دين الله، ولا عالم أكبر من الكتاب والسنة، فلم تجوزون للعبد الجمع بين ما فرق الله من الطلاق الثالث في وقت واحد؟ ولا تجوزون له الجمع بين ما فرق الله من الصلوات الخمس؟ وفي تجويز ذلك تعطيل الكتاب وهدم السنة، وقد قال الله

__________________

٣ - الاختصاص ص ١٠٩.

(١) في المصدر: وعلى.

(٢) في المصدر بئس.

٣٤٥

عز وجل:( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (٣) ما تقول بالمتعدي لحدود الله بفراقه؟.

ما تقول يا أبا حنيفة: رجل استقال فقال: إنه طلق امرأته على سنة الشيطان، أيجوز له ذلك الطلاق؟ قال أبو حنيفة فقد خالف السنة، وبانت امرأته، وعصى ربه قال أبو جعفر: فهو كما قلنا، إذا خالف سنة الله عمل بسنة الشيطان، ومن أمضى سنته فهو على ملته، ليس له في دين الله نصيب.

قال أبو حنيفة: هذا ( عمر بن الخطاب )(٤) وهو من أفضل أئمة المسلمين، قال: إن الله جل ثناؤه جعل لكم في الطلاق أناة فاستعجلتموه، وأجزنا(٥) لكم ما استعجلتموه، قال أبو جعفر: إن ( عمر )(٦) كان لا يعرف أحكام الدين، قال أبو حنيفة وكيف ذلك؟ قال أبو جعفر: ما أقول فيه ما تنكره، أما أول ذلك فإنه قال: لا يصلي الجنب حتى يجد الماء ولو سنة، والأمة على خلاف ذلك، وأتاه أبو كنف العائدي فقال: يا أمير المؤمنين إني غبت فقدمت وقد تزوجت امرأتي، فقال: إن كان قد دخل بها فهو أحق بها، وإن لم يكن دخل بها فأنت أولى بها، فهذا حكم لا يعرف، والأمة على خلافه، وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين، أنها تتزوج إن شاءت، والأمة على خلاف هذا، إنها لا تتزوج أبدا، حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر أو طلقها إلى آخره.

__________________

(٣) الطلاق ٦٥: ١.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) في الحجرية: « وأخرنا » وما أثبتناه من المصدر.

(٦) أثبتناه من المصدر.

٣٤٦

أبواب العدد

١ -( باب أن المطلقة غير المدخول بها، لا عدة عليها، ولها أن تتزوج من ساعتها، ولا رجعة لزوجها)

[١٨٤٥٠] ١ - دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، قال: « إن طلقها فليس لها صداق، ولها المتعة، ولا عدة عليها » الخبر.

[١٨٤٥١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وثلاثا لا عدة عليهن: التي لم يدخل بها ( زوجها )(١) والتي لم تبلغ مبلغ النساء ».

[١٨٤٥٢] ٣ - وقالعليه‌السلام في موضع آخر: « كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها، فلا عدة عليها منه ».

٢ -( باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها، وإن كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتتزوج من ساعتها)

[١٨٤٥٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن خمسا يطلقن على كل

__________________

أبواب العدد

الباب ١

١ - دعائم الاسلام: ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - المصدر السابق ص ٣٢.

الباب ٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣٤٧

حال - إلى أن قال - فأما التي لم تحض، أو يئست من المحيض، فهو على وجهين ( و )(١) إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها » إلى آخره.

[١٨٤٥٤] ٢ - الصدوق في المقنع: مثله.

٣ -( باب انه عدة على اليائسة إذا طلقت، وإن كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوج من ساعتها، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية، وخمسين في غيرهما)

[١٨٤٥٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وثلاث لا عدة عليهن - إلى أن قال - والتي قد يئست من المحيض ».

٤ -( باب عدة المسترابة، وما أشبهها)

[١٨٤٥٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، أنه قال: « عدة التي قد يئست من المحيض، والتي لم تحض، في الطلاق ثلاثة أشهر ».

[١٨٤٥٧] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْ‌تَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ‌ ) (١) قال: « الريبة ما زاد على شهر، فان مضى لها شهر ولم تحض، وكانت في حال من يئست من المحيض، اعتدت بالشهور، فان عاد إليها المحيض قبل أن تنقضي عدتها، كان عليها أن تعتد بالأقراء ( و )(٢) تستأنف العدة »

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١١٦.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨١.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٣.

(١) الطلاق ٦٥: ٤.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٤٨

الخبر.

[١٨٤٥٨] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فأما التي لم تحض، أو قد يئست من المحيض، فهو على وجهين: إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر ».

[١٨٤٥٩] ٤ - الصدوق في المقنع: مثله.

٥ -( باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، وإلا فإلى التمييز، فإن لم يكن فإلى عادة نسائها، فإن اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر)

[١٨٤٦٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في المستحاضة المطلقة: « تعتد أيام حيضتها، فإن اشتبه عليها فبالمشهور ».

٦ -( باب أن المعتدة بالأقراء، إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس، أتمت عدتها بشهرين)

[١٨٤٦١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من الآيسات، استأنفت العدة من الشهور » الخبر.

٧ -( باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر)

[١٨٤٦٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٤ - المقنع ص ١١٦.

الباب٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨٢.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٣.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٣.

٣٤٩

حديث، « الريبة ما زاد على شهر، فإن مضى لها شهر ولم تحض وكانت في حال من يئست من المحيض، اعتدت بالشهور » الخبر.

٨ -( باب أن طلاق المختلعة بائن، لا رجعة لزوجها إلا أن ترجع في البذل، وعليها العدة، وكذا المباراة)

[١٨٤٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الخلع تطليقة بائنة، وتعتد المختلعة في بيتها، كما تعتد المطلقة، إلا أنه لا رجعة له عليها الا برضاها، فإن اتفقا على الرجعة عقدا نكاحا مستقبلا ».

٩ -( باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل، وإن وضعت من ساعتها، وإن لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثني، وأنه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها)

[١٨٤٦٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وطلاق الحامل فهو واحد، وأجلها أن تضع ما في بطنها وهو أقرب الأجلين، فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى ما كان، فقد بانت منه وحلت للأزواج » إلى آخره.

[١٨٤٦٥] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أو أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهو أقرب الأجلين، وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعده متى ما كان، فقد بانت منه وحلت للأزواج.

[١٨٤٦٦] ٣ - وقال: وطلاق الحامل واحدة، وعدتها أقرب الأجلين.

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٦.

الباب ٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٢ - المقنع ص ١١٦.

٣ - المقنع ص ١١٦.

٣٥٠

[١٨٤٦٧] ٤ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « وطلاق الحبلى واحدة، وهو أحق برجعتها ما لم تضع ما في بطنها، فإن وضعت فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب ».

[١٨٤٦٨] ٥ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه، وقال تعالى:( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (١) فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد فقد انقضى أجلها، وجاز لها أن تتزوج، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر، والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين، أن تمضي لها ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدتها منه، ولكن لا تتزوج حتى تضع، فإن وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها » الخبر.

١٠ -( باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول، ولا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الاخر)

[١٨٤٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المرأة التي يكون في بطنها ولدان: « لا تنقضي عدتها الا بالولد الأخير منهما ».

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٥ ح ١٠٠٤.

٥ - أجوبة المسائل ص ٤٩.

(١) الطلاق ٦٥: ٤.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٧.

٣٥١

١١ -( باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما أو غير تام ولو مضغة، فقد انقطعت عدتها)

[١٨٤٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، قالوا في حديث: « وأما المطلقة الحامل فأجلها، كما قال الله عز وجل أن تضع حملها، وكل شئ وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم يتم، فقد انقضت به عدتها » الخبر.

١٢ -( باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء، إذا كانت مستقيمة الحيض)

[١٨٤٧١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « عدة المطلقة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ».

[١٨٤٧٢] ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأما عدة المطلقة ثلاثة قروء، فاستبراء الرحم من الولد ».

[١٨٤٧٣] ٣ - العياشي في تفسيره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء.

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٤.

٢ - كتاب الغايات ص ٨٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٣.

٣٥٢

١٣ -( باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة)

[١٨٤٧٤] ١ - الصدوق في المقنع: والمرأة إذا فسد حيضها فلا تحيض ( الا )(١) في الأشهر أو السنين، تطلق في غرة الشهرة، وتعتد كما تعتد التي يئست من الحيض.

١٤ -( باب أن الأقراء في العدة هي الأطهار)

[١٨٤٧٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والقرء: البياض بين الحيضتين، وهو اجتماع الدم في الرحم، فإذا بلغ تمام حد القرء دفعته، فكان الدفق لأول الحيض ».

[١٨٤٧٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « القرء: الطهر ما بين الحيضتين ».

[١٨٤٧٧] ٣ - العياشي في تفسيره قال: قال ابن مسكان: عن أبي بصير قال: عدة التي تحيض يستقيم حيضها ثلاثة أقراء، وهي ثلاث حيض.

[١٨٤٧٨] ٤ - وقال أحمد بن محمد: القرء هو الطهر، إنما يقرأ فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها.

[١٨٤٧٩] ٥ - وعن زرارة قال: سمعت ربيعة الرأي يقول: إن من رأيي أن

__________________

الباب ١٣

١ - المقنع ص ١١٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٢.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٣.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٤.

٥ - المصدر السابق ج ١ ص ١١٤ ح ٣٥١.

٣٥٣

الأقراء التي سمى الله في القرآن، إنما هي(١) الطهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض، قال: فدخلت على أبي جعفرعليه‌السلام ، فحدثته بما قال ربيعة، فقال: « كذب ولم يقل برأيه، وإنما بلغه عن عليعليه‌السلام » فقلت: أصلحك الله، أكان عليعليه‌السلام يقول ذلك؟ قال: « نعم، كان يقول إنما القرء الطهر، يقرأ فيه الدم فيجمعه، فإذا حاضت(٢) قذفته » الخبر.

١٥ -( باب أن المعتدة بالأقراء، تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة، ان تأخر الحيض الأول من الطلاق ولو يسيرا)

[١٨٤٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « فإذا رأت المطلقة الدم من الحيضة الثالثة، فقد بانت ( منه )(١) ولا رجعة للمطلق عليها ».

[١٨٤٨١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء، فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالثة، وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر، فإن طهرت فهو خاطب من الخطاب، إن شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا ».

[١٨٤٨٢] ٣ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: قلت: أصلحك الله، رجل طلق امرأته

__________________

(١) في الحجرية: « هو » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « جاءت » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٤ ح ٣٥١.

٣٥٤

طاهرا من غير جماع، بشهادة عدلين، قال: « إذا دخلت في الحيضة الثالثة، فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج ».

[١٨٤٨٣] ٤ - وعن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة ».

[١٨٤٨٤] ٥ - وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في المرأة إذا طلقها زوجها، متى تكون أملك بنفسها؟ قال: « إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت ».

[١٨٤٨٥] ٦ - الصدوق في المقنع: فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث، فقد بانت منه وحلت للأزواج، وهو خاطب من الخطاب.

١٦ -( باب أن المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة، جاز لها أن تتزوج على كراهية، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر)

[١٨٤٨٦] ١ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث ربيعة الرأي وقد تقدم - قال: قلت: إن أهل العراق يروون عن عليعليه‌السلام ، أنه كان يقول: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: « كذبوا قال: وكان عليعليه‌السلام يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ».

[١٨٤٨٧] ٢ - وفي رواية ربيعة الرأي: ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما

__________________

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٧.

٥ - المصدر السابق ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٨.

٦ - المقنع ص ١٥.

الباب ١٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٤ ح ٣٥١.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٢.

٣٥٥

بين الحيضتين، وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء الا ثلاثة أشهر، فإذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا، وفي الشهر مرة، كان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر، وإن كانت تحيض حيضا مستقيما، فهو في كل شهر حيضة، بين كل حيضتين شهر، وذلك القرء.

١٧ -( باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة العدة، فلا تخرج إلا باذن، ولا تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة)

[١٨٤٨٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « المطلقة لا تعتد الا في بيت زوجها، ولا تخرج منه حتى يخلوا أجلها ».

١٨ -( باب وجوب النفقة والسكنى، لذات العدة الرجعية لا البائنة)

[١٨٤٨٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والملقة لها السكنى والنفقة ما دامت في عدتها، كانت حاملا أو غير حامل، ما دامت للزوج عليها رجعة ».

__________________

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٥.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٨٩.

٣٥٦

١٩ -( باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة، الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة، ولا يجب عليها الحداد(*) )

[١٨٤٩٠] ١ دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا إحداد في طلاق، والمطلقة تكتحل وتطيب وتختضب وتلبس ما شاءت، وتتعرض لزوجها ما كانت ( له )(١) عليها رجعة، وليس عليها إحداد، إنما الاحداد على المتوفى عنها زوجها ».

[١٨٤٩١] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة، وإن طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة، لم يلج عليها في عدتها ولا بعد انقضائها الا باذن منها ».

[١٨٤٩٢] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « وتتشوف(١) المطلقة لزوجها وتتعرض له، ما كانت له عليها رجعة ».

٢٠ -( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية الا باذن الزوج، ويجوز أن تحج واجبا بغير إذن، وكذا في العدة البائنة واجبا وندبا)

[١٨٤٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « تحج المطلقة إن شاءت في عدتها ».

__________________

الباب ١٩

(*) الحداد بكسر الحاء: حزن المرأة على زوجها، وتركها الزينة، ولبسها ثياب الحزن عليه ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٥ والنهاية ج ١ ص ٣٥٢ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٠٩٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٥ ح ١١١١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦.

(١) تشوفت المرأة: تزينت ( لسان العرب ج ٩ ص ١٨٥ ) وفي نسخة: لتشرف.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠.

٣٥٧

[١٨٤٩٤] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت.

٢١ -( باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا اتت بفاحشة مبينة، وتفسيرها)

[١٨٤٩٥] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَ‌بَّكُمْ لَا تُخْرِ‌جُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُ‌جْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ ) (١) قالعليه‌السلام : « لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها وكان له عليها رجعة من بيته، وهي أيضا لا يحل لها أن تخرج من بيته، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، ومعنى الفاحشة أن تزني أو لتشرف على الرجال، ومن الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها، فإن فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها ».

٢٢ -( باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان، قبل قولها)

[١٨٤٩٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء » الخبر.

[١٨٤٩٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٢ - المقنع ص ١٢١.

الباب ٢١

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٤.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٣.

٣٥٨

« أقل الحيض ثلاثة أيام، وأقل الطهر عشر ليال، والعدة والحيض إلى النساء، وإذا قلن صدقن إذا أتين بما يشبه، وهذا أقل ما يشبه ».

٢٣ -( باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت، لا من يوم يبلغها الخبر، وإن تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت)

[١٨٤٩٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « المطلقة يطلقها زوجها وهو غائب، إن علمت اليوم الذي طلقها(١) فيه اعتدت منه، وإن(٢) لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها » الخبر.

[١٨٤٩٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « تعتد المطلقة من اليوم الذي تطلق فيه، وذلك أن الطلاق إنما يكون ( في ) قبل العدة ».

٢٤ -( باب أنه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر، ولو كان بعد موته بسنين)

[١٨٥٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام أنهم قالوا: « عدة المغيبة تأتيها وفاة زوجها، من يوم يأتيها خبره ».

[١٨٥٠١] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « والمطلقة يطلقها

__________________

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨٠.

(١) في الحجرية: يطلقها، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: ولو.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٩٧.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨٠.

٣٥٩

زوجها وهو غائب، إن علمت اليوم الذي طلقها(١) فيه اعتدت منه، وإن(٢) لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها الخبر، لان المتوفى عنها زوجها عليها احداد، فلا تعتد من يوم مات، وإنما تعتد من اليوم الذي يبلغها خبره، لأنها تستقبل الاحداد، والمطلقة لا حداد عليها ».

٢٥ -( باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة، بترك الزينة والطيب ونحوها)

[١٨٥٠٢] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي ( صلوات الله عليهم )، أنه قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الحاد(١) أن تمتشط(٢) أو تكتحل أو تختضب أو تتزين، حتى تنقضي عدتها » الخبر.

[١٨٥٠٣] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: الحاد لا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تبيت في غير بيتها ».

[١٨٥٠٤] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ولا تلبس الحاد ثيابا مصبغة، ولا تكتحل ولا تطيب ولا تتزين حتى تنقضي عدتها، ولا بأس أن تلبس ثوبا مصبوغا بسواد ».

__________________

(١) في الحجرية: « يطلقها » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « ولو » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٤.

(١) الحاد بتشديد الدال: هي المرأة الحزينة على زوجها التاركة للزينة لأجله فهي حاد، بغير هاء، ومحدة ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٥ ).

(٢) في الحجرية: « تمشط » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٦.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393