مستدرك الوسائل خاتمة 8 الجزء ٢٦

مستدرك الوسائل خاتمة 815%

مستدرك الوسائل خاتمة 8 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 393

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 393 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 262104 / تحميل: 4900
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 8

مستدرك الوسائل خاتمة ٨ الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

وكذا السدر والكافور والماء وقيمة الأرض التي يدفن فيها ، وأجرة حمل الميت وأجرة حفر القبر إلى غير ذلك مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت ، فان كل ذلك يخرج من أصل التركة وان كان الميت مديوناً أو كانت له وصية ، هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشيء من ذلك وإلاّ لم يخرج من التركة ، وأما ما يصرف فيما زاد على القدر الواجب وما يلحق به فلا يجوز اخراجه من الأصل ، وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه فانه لا يجوز ان يخرج من الأصل الا ما هو المتعارف بحسب القيمة ، فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميت لا يحتاج إلى بذل مال ، وفي البعض الآخر يحتاج اليه قدم الأوّل ، نعم يجوز اخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث مع وصية الميت به ، أو وصيته بالثلث من دون تعيين مصرف له كلاً أو بعضاً ، كما يجوز اخراجه من حصص الورثة الكبار منهم برضاهم دون القاصرين ، الا مع اذن الولي على تقدير وجود مصلحة تسوغ له ذلك.

( مسألة 109 ) : كفن الزوجة على زوجها حتى مع يسارها أو كونها منقطعة او ناشزة ، هذا إذا لم يتبرع غير الزوج بالكفن والا سقط عنه ، وكذلك إذا اوصت به من مالها وعمل بالوصية ، أو تقارن موتها مع موته ، أو كان البذل حرجياً على الزوج ، فلو توقف على الاستقراض ، أو فك ماله من الرهن ولم يكن فيه حرج عليه تعين ذلك ، والا لم يجب.

( مسألة 110 ) : يجوز التكفين بما كتب عليه القرآن الكريم أو بعض الأدعية المباركة كالجوشن الكبير أو الصغير ، ولكن يلزم ان يكون ذلك بنحو لا يتنجس موضع الكتابة بالدم ، أو غيره من النجاسات كان يكتب في حاشية الازار من طرف رأس الميت ، ويجوز ان يكتب على قطعة من القماش وتوضع على رأسه أو صدره.

٦١

( شروط الكفن )

يعتبر في الكفن أمور :

(1) الاباحة.

(2) الطهارة بان لا يكون نجساً ولا متنجساً.

(3) ان لا يكون من الحرير الخالص ، ولا بأس بما يكون ممزوجاً به بشرط ان يكون حريره أقل من خليطه ـ والأحوط وجوباً ـ ان لا يكون الكفن مُذهَّباً ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا من جلد الميتة وان كان طاهراً ، ولا بأس ان يكون مصنوعاً من وبر أو شعر مأكول اللحم ، بل لا بأس ان يكون من جلده مع صدق الثوب عليه عرفاً ، وكل هذه الشروط ـ غير الاباحة ـ يختص بحال الإختيار ويسقط في حال الضرورة ، فلو انحصر الكفن في الحرام دفن عارياً ، ولو انحصر في غيره من الانواع التي لا يجوز التكفين بها اختياراً كفن به ، فاذا انحصر في واحد منها تعين ، واذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بالنجس قدم الأوّل ، وإذا دار الأمر بين النجس أو المتنجس ، وبين الحرير قدم الثاني ، ولو دار الأمر بين أحد الثلاثة وبين غيرها قدم الغير ، ومع دوران الأمر بين التكفين بالمُذهَّب والتكفين بأجزاء مالا يؤكل لحمه تخيّر بينهما ، وان كان الاحتياط بالجمع حسناً.

( مسألة 111 ) : الشهيد لا يكفّن بل يدفن بثيابه الا إذا كان بدنه عارياً فيجب تكفينه.

( مسألة 112 ) : يستحب وضع جريدتين خضراوين مع الميت ، وينبغي ان تكونا من النخل ، فان لم يتيسر فمن السدر ، أو الرمان وان

٦٢

لم يتيسرا فمن الخلاف ( الصفصاف ) ، والأولى في كيفيته جعل احداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة بالبدن ، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والازار.

( الحنوط )

يجب تحنيط الميت المسلم وهو ( إمساس مواضع السجود السبعة بالكافور المسحوق غير الزائلة رائحته ) ويكفي فيه وضع المسمى ، ويشترط فيه اباحته فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح ، كما يعتبر طهارته وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على ـ الأحوط وجوباً ـ والأفضل ان يكون الكافور المستخدم في التحنيط بمقدار سبعة مثاقيل ويستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية ، ولكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.

( مسألة 113 ) : ـ الأحوط الأولى ـ ان يكون الامساس بالكف وان يبتدأ من الجبهة ، ولا ترتيب في سائر الأعضاء ، ويجوز ان يباشر التحنيط الصبي المميز بل وغيره أيضاً.

( مسألة 114 ) : يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في احرام العمرة أو الحج فَيُجنَّب من الكافور بل من مطلق الطيب ، نعم اذا مات الحاج بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها وجب تحنيطه كغيره من الأموات.

( مسألة 115 ) : وجوب التحنيط كوجوب التغسيل ، وقد مضى تفصيله في المسألة (91).

٦٣

( الصلاة على الميت )

تجب الصلاة على كل مسلم ميت وان كان فاسقاً ، ووجوبها كوجوب التغسيل ، وقد مر في المسألة (91).

( مسألة 116 ) : لا تجب الصلاة على اطفال المسلمين الا من عقل منهم الصلاة ، ومع الشك في ذلك فالعبرة ببلوغه ست سنين ، وفي استحباب الصلاة على من لم يعقل الصلاة اشكال ـ والأحوط وجوباً ـ عدم الاتيان بها الا رجاءً.

( مسألة 117 ) : تصح الصلاة على الميت من الصبي المميز ، ويجزي عن البالغين.

( مسألة 118 ) : يجب تقديم الصلاة على الدفن ، الا انه إذا دفن قبل ان يصلى عليه عصياناً أو لعذر فلا يجوز ان ينبش قبره للصلاة عليه ، ولم تثبت مشروعية الصلاة عليه وهو في القبر ـ فالأحوط وجوباً ـ الاتيان بها رجاءً.

( كيفية صلاة الميت )

يجب في الصلاة على الميت خمس تكبيرات والدعاء للميت عقيب احدى التكبيرات الأربع الأوّل ، وأما الثلاثة الباقية فيتخير فيها بين الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والشهادتين ، والدعاء للمؤمنين والتمجيد لله تعالى ، ولكن ـ الأحوط استحباباً ـ ان يكبّر أولاً ويقول ( أشْهَدُ اَنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ وَأنَّ مُحمّداً رَسولُ الله ) ثم يكبر ثانياً ، ويصلي على النبي وآله ، ثم يكبر ثالثاً ، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثم يكبر رابعاً ، ويدعو للميت ، ثم يكبّر خامساً

٦٤

وينصرف.

والأفضل أن يقول بعد التكبيرة الأولى : ( أشهدُ أنْ لا إلهَ إلاّ الله وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ).

وبعد التكبيرة الثانية : ( اللهم صلِّ على محمّد وآل محمد ، وارحم محمداً وآل محمّد ، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم ، انك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين ).

وبعد التكبيرة الثالثة : ( اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، تابع اللّهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير ).

وبعد الرابعة : ( اللّهم ان هذا المسجّى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن امتك نزل بك وانت خير منزول به ، اللّهم إنا لا نعلم منه إلاّ خيراً وانت اعلم به منا ، اللّهم ان كان محسناً فزد في احسانه ، وان كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته واغفر له ، اللّهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على اهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين ) ثم يكبّر ، وبها تتم الصلاة.

ولابُدّ من رعاية تذكير الضمائر وتأنيثها حسب اختلاف جنس الميت ، وتختص هذه الكيفية بما إذا كان الميت مؤمناً بالغاً ، وفي الصلاة على اطفال المؤمنين يقول بعد التكبيرة الرابعة : اللّهم اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً.

( مسألة 119 ) : يعتبر في صلاة الميت أمور :

٦٥

(1) ان تكون بعد الغسل والتحنيط والتكفين ، والا بطلت ولابُدّ من اعادتها ، واذا تعذر غسل الميت أو التيمم بدلاً عنه ، وكذلك التكفين والتحنيط لم تسقط الصلاة عليه.

(2) النية بان يقصد بها القربة ، مع تعيين الميت على نحو يرفع الابهام.

(3) القيام مع القدرة عليه.

(4) أن يكون رأس الميت على يمين المصلي.

(5) أن يوضع على قفاه عند الصلاة عليه.

(6) استقبال المصلي للقبلة حال الاختيار.

(7) أن يكون الميت أمام المصلي.

(8) أن لا يكون حائل بينهما من ستر أو جدار على نحو لا يصدق الوقوف عليه ، ولا يضر الستر بمثل النعش أو ميت آخر.

(9) الموالاة بين التكبيرات والأذكار ، بان لا يفصل بينها بمقدار تنمحي به صورة الصلاة.

(10) أن لا يكون بين الميت والمصلي بعد مفرط الا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة ، أو مع تعدد الجنائز في الصلاة عليها دفعة واحدة.

(11) أن لا يكون احدهما اعلى من الآخر علواً مفرطاً.

(12) أن يكون الميت مستور العورة ـ اذا تعذر الكفن ـ ولو بحجر أو لبنة.

٦٦

( دفن الميت )

يجب دفن الميت المسلم ومن بحكمه ووجوبه كوجوب التغسيل وقد مر في المسألة (91) ، وكيفية الدفن ان يوارى في حفيرة في الارض ، فلا يجزي البناء عليه ولا وضعه في بناء أو تابوت مع القدرة على المواراة في الأرض ، وتكفي مواراته في الحفيرة بحيث يؤمّن على جسده من السباع وايذاء رائحته للناس ولو لعدم وجود السباع أو من تؤذيه رائحته من الناس أو بسبب البناء على قبره بعد مواراته ، ولكن ـ الأحوط استحباباً ـ ان تكون الحفيرة بنفسها على كيفية تمنع من انتشار رائحة الميت ووصول السباع إلى جسده ، ويجب ان يوضع في قبره على طرفه الأيمن موجهاً وجهه الى القبلة.

( مسألة 120 ) : يجب دفن الجزء المبان من الميت ، وإن كان شعراً أو سناً أو ظفراً على ـ الأحوط وجوباً ـ نعم لو عثر عليها قبل دفنه يجب جعلها في كفنه.

( مسألة 121 ) : من مات في السفينة ، ولم يمكن دفنه في البر ، ولو بتأخيره لخوف فساده أو غير ذلك يغسّل ويكفن ويحنط ويُصلى عليه ثم يوضع في خابية ونحوها ويشد رأسها باستحكام ، أو يشد برجله ما يثقله من حجر ، أو حديد ثم يلقى في البحر ـ والأحوط استحباباً ـ اختيار الوجه الأوّل مع الإمكان ، وكذلك الحال في ميت خيف عليه من ان يخرجه العدو من قبره ويحرقه أو يمثّل به.

( مسألة 122 ) : لا يجوز دفن الميت في مكان يستلزم هتك حرمته كالبالوعة والمواضع القذرة ، كما لا يجوز دفنه في مقابر الكفار ، ولا يجوز

٦٧

دفن الكافر في مقبرة المسلمين.

( مسألة 123 ) : يعتبر في موضع الدفن الاباحة ، فلا يجوز الدفن في مكان مغصوب ، أو فيما وقف لجهة خاصة كالمدارس والحسينيات ونحوهما وان لم يكن مضراً بالوقف أو مزاحماً لجهته على ـ الأحوط وجوباً ـ.

( مسألة 124 ) : إذا دفن الميت في مكان لا يجوز دفنه فيه وجب نبش قبره واخراجه ودفنه في موضع يجوز دفنه فيه ، إلاّ في بعض الموارد المذكورة في ( العروة الوثقى ) وتعليقتنا عليها.

( مسألة 125 ) : إذا دفن الميت بلا غسل أو كفن ، أو حنوط مع التمكن منها وجب اخراجه مع القدرة لإجراء الواجب عليه ودفنه ثانياً بشرط ان لا يستلزم ذلك هتكاً لحرمته ، والا ففيه اشكال.

( مسألة 126 ) : لا يجوز نبش قبر المسلم إلاّ في موارد خاصة تقدم بعضها ، ومنها ما لو اوصى الميت بنقله الى المشاهد المشرفة فدفن عصياناً أو جهلاً أو نسياناً في غيرها ، فانه يجب النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يوجب النقل أيضاً فساد بدنه ولا محذوراً آخر ، وأما لو اوصى بنبش قبره ونقله بعد مدة الى الأماكن المشرفة ففي صحة وصيته اشكال.

( مسألة 127 ) : إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفاً انه ( بدن الميت ) كما لو كان مقطوع الأطراف ـ الرأس واليدين والرجلين ـ كلاً أو بعضاً ، أو كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم ، أو معظمها بشرط ان تكون من ضمنها عظام صدره ، ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه وكذا ما يتقدمها من التغسيل والتحنيط ـ ان وجد بعض مساجده ـ والتكفين بالازار والقميص بل وبالمئزر أيضاً ان وجد بعض ما يجب ستره به.

واذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه انه بدنه بل بعض بدنه ،

٦٨

فلو كان هو القسم الفوقاني من البدن أي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء كان معه غيره أم لا وجبت الصلاة عليه ، وكذا التغسيل والتكفين بالازار والقميص وبالمئزر ان كان محله موجوداً ـ ولو بعضاً ـ على ـ الأحوط وجوباً ـ ولو كان معه بعض مساجده وجب تحنيطه على ـ الأحوط وجوباً ـ ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمها على ـ الأحوط وجوباً ـ وإذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميت كأن وجدت اطرافه كلاً أو بعضاً مجردة عن اللحم أو معه ، أو وجد بعض عظامه ولو كان فيها بعض عظام الصدر فلا يجب الصلاة عليه ، بل ولا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه ، وان وجد منه شيء لا يشتمل على العظم ولو كان فيه القلب فالظاهر انه لا يجب فيه أيضاً شيء مما تقدم عدا الدفن ـ والأحوط وجوباً ـ ان يكون ذلك بعد اللف بخرقة.

( صلاة ليلة الدفن )

روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : لا يأتي على الميت أشدّ من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة ، فان لم تجدوا فليصّل احدكم ركعتين له ، يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، فيقول بعد السلام : اللّهم صل على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها الى قبر فلان ، ويسمي الميت ورويت لهذه الصلاة كيفية اخرى أيضاً.

( غسل مسِّ الميت )

يجب الغسل على من مسّ الميت بعد برده وقبل اتمام غسله ، ولا فرق بين ان يكون المسّ مع الرطوبة أو بدونها ، كما لا فرق في الممسوس والماس بين ان يكون مما تحله الحياة وما لا تحله كالسن

٦٩

والظفر ، نعم لا يبعد عدم العبرة بالشعر ، سواء كان ماساً أم ممسوساً ، ولا يختص الوجوب بما إذا كان الميت مسلماً ، فيجب في مسّ الميت الكافر أيضاً ، بل ولا فرق في المسلم بين من يجب تغسيله ومن لا يجب كالمقتول في المعركة في جهاد ، أو دفاع عن الاسلام أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الاغتسال على ـ الأحوط وجوباً ـ فيهما.

( مسألة 128 ) : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ، نعم لا يجوز له مسّ كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة الا بالغسل ـ والأحوط استحباباً ـ ضم الوضوء اليه إذا كان محدثاً بالأصغر.

( مسألة 129 ) : لا يجب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الميت أو الحي وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معاً وان كان الغسل ـ أحوط استحباباً ـ.

( مسألة 130 ) : إذا يمّم الميت بدلاً عن تغسيله لعذر فالظاهر وجوب الغسل بمسّه.

٧٠

( الأغسال المستحبة )

قد ذكر الفقهاء ( قدس الله اسرارهم ) كثيراً من الأغسال المستحبة ولكنه لم يثبت استحباب جملة منها ، والثابت منها ما يلي :

(1) غسل الجمعة : وهو من المستحبات المؤكدة ، ووقته من طلوع الفجر إلى الغروب ، والأفضل الاتيان به قبل الزوال ـ والأحوط الأولى ـ ان يؤتى به فيما بين الزوال إلى الغروب من دون قصد الأداء والقضاء ، ويجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إذا خيف اعواز الماء يوم الجمعة ، وتستحب اعادته إذا وجد الماء فيه.

(2 ـ 7) غسل الليلة الأولى ، والليلة السابعة عشرة ، والتاسعة عشرة والحادية والعشرين ، والثالثة والعشرين ، والرابعة والعشرين ، من شهر رمضان المبارك.

(8 ـ 9) غسل يوم العيدين الفطر والأضحى ، ووقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر ، والأفضل ان يؤتى به قبل صلاة العيد.

(10 ـ 11) غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة الحرام ، والأفضل في اليوم التاسع ان يؤتى به عند الزوال.

(12) غسل الاحرام.

(13) غسل دخول الحرم المكي.

(14) غسل دخول مكة.

(15) غسل زيارة الكعبة المشرفة.

(16) غسل دخول الكعبة المشرفة.

(17) غسل النحر والذبح.

٧١

(18) غسل الحلق.

(19) غسل دخول حرم المدينة المنورة.

(20) غسل دخول المدينة المنورة.

(21) غسل دخول مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(22) الغسل لوداع قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(23) غسل المباهلة مع الخصم.

(24) غسل الاستخارة.

(25) غسل الاستسقاء.

(26) غسل من مسّ الميت بعد تغسيله.

والأظهر ان هذه الاغسال تجزي عن الوضوء ، وأما غيرها فيؤتى بها رجاءً ، ولابُدّ معها من الوضوء فنذكر جملة منها :

(1) الغسل في ليالي الافراد من شهر رمضان المبارك وتمام ليالي العشرة الأخيرة.

(2) غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قريباً من الفجر.

(3) غسل الرابع والعشرين من ذي الحجة الحرام.

(4) غسل يوم النيروز ( اول أيام الربيع ).

(5) غسل يوم النصف من شعبان.

(6) الغسل في أول رجب وآخره ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.

(7) الغسل لزيارة كل واحد من المعصومينعليهم‌السلام من قريب أو بعيد.

(8) غسل اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.

٧٢

( الجبائر )

الجبيرة هي : ( ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوها إذا حدث فيه كسر ، أو جرح ، أو قرح ) وفي ذلك صورتان :

(1) ان يكون شيء من ذلك في مواضع الغَسل كالوجه واليدين.

(2) ان يكون في مواضع المسح كالرأس والرجلين ، وعلى التقديرين فان لم يكن في غَسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما يجب غسله ومسح ما يجب مسحه ، واما إذا استلزم شيئاً من ذلك ففيه صور :

( الأولى ) : ان يكون الكسر أو الجرح أو القرح في احد مواضع الغسل ، ولم تكن في الموضع جبيرة بان كان مكشوفاً ، ففي هذه الصورة يجب غسل ما حول الجرح والقرح ـ والأحوط الأولى ـ مع ذلك ان يضع خرقة على الموضع ويمسح عليها وان يمسح على نفس الموضع أيضاً إذا تمكن من ذلك ، وأما الكسر المكشوف من غير أن تكون فيه جراحة فالمتعين فيه التيمم.

( الثانية ) : ان يكون الكسر أو الجرح أو القرح في احد مواضع الغسل ، وكانت عليه جبيرة ، ففي هذه الصورة يغسل ما حوله ـ والأحوط وجوباً ـ ان يمسح على الجبيرة ولا يجزي غسل الجبيرة عن مسحها.

( الثالثة ) : ان يكون شيء من ذلك في احد مواضع المسح وكانت

٧٣

عليه جبيرة ، ففي هذه الصورة يتعين المسح على الجبيرة.

( الرابعة ) : ان يكون شيء من ذلك في احد مواضع المسح ولم تكن عليه جبيرة ، وفي هذه الصورة يتعين التيمم.

( مسألة 131 ) : يعتبر في الجبيرة أمران :

(1) طهارة ظاهرها ، فإذا كانت الجبيرة نجسة لم يصلح ان يمسح عليها فان امكن تطهيرها أو تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءاً منها وجب ذلك فيمسح عليها ويغسل اطرافها ، وان لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها ، هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف ، وأما لو زادت عليه فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضع عليها الجبيرة الطاهرة ، أو طهّرها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك لايجابه ضرراً على الجرح مسح على الجبيرة ، وإن كان لأمر آخر كالاضرار بالمقدار الصحيح وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم ، وإلاّ ـ فالأحوط لزوماً ـ الجمع بين الوضوء والتيمم.

(2) إباحتها ، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة ، ولو مسح لم يصح وضوؤه على ـ الأحوط وجوباً ـ.

( مسألة 132 ) : يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور :

( الأوّل ) : ان يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح ، فإذا لم يتمكن من غسله أو مسحه لأمر آخر ، كنجاسته مع تعذر ازالتها ، أو لزوم الضرر من استعمال الماء أو لصوق شيء ـ كالقير ـ بالعضو ولم يتمكن من ازالته بغير حرج ففي جميع ذلك لا يجري حكم الجبيرة بل يجب التيمم ، نعم إذا كان اللاصق بالعضو دواءً يجري عليه حكم الجبيرة ، ولو كان اللاصق غيره وكان

٧٤

في مواضع التيمم تعين الجمع بينه وبين الوضوء.

( الثاني ) : ان لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف ، والا وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم تحته إذا كان مما يغسل ومسحه إذا كان مما يمسح ، وان لم يتمكن من رفعه ، أو كان فيه حرج ، أو ضرر على الموضع السليم نفسه سقط الوضوء ووجب التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ الجمع بينه وبين الوضوء ، ولو كان رفعه وغسل الموضع السليم ، أو مسحه يستلزم ضرراً على نفس الموضع المصاب لم يسقط الوضوء فيمسح على الجبيرة.

( الثالث ) : ان يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء فلو كان في غيرها وكان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم ، وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من اعضاء الوضوء وكان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقاً ، كما إذا كان الجرح في اصبعه واتفق انه يتضرر بغسل الذراع ، فانه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضاً.

( مسألة 133 ) : إذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو ، كما إذا كان تمام الوجه أو احدى اليدين أو الرجلين مجبَّراً جرى عليها حكم الجبيرة غير المستوعبة على الأظهر ، وأما مع استيعاب الجبيرة لتمام الأعضاء ، أو معظمها ـ فالأحوط وجوباً ـ الجمع بين الوضوء مع المسح على الجبيرة وبين التيمم.

( مسألة 134 ) : إذا كانت الجبيرة في الكف مستوعبة لها ومسح المتوضئ عليها بدلاً عن غسل العضو ، فاللازم ان يمسح رأسه ورجليه بهذه الرطوبة لا برطوبة خارجية ـ والأحوط الأولى ـ فيما إذا لم تكن مستوعبة لها ان يمسح بغير موضع الجبيرة.

٧٥

( مسألة 135 ) : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت اجزأه وضوؤه سواء برئ في اثناء الوضوء ام بعده ، قبل الصلاة أو في اثنائها أو بعدها ، ولاتجب عليه اعادته لغير ذات الوقت كالصلوات الآتية في الموارد التي كان تكليفه فيها الوضوء جبيرة واما في الموارد التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلابُدّ من اعادة الوضوء للاعمال الآتية ، وهكذا الحكم فيما لو برئ في سعة الوقت بعد اتمام الوضوء ، وأما إذا برئ في اثنائه فلابُدّ من استيناف الوضوء ، أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها ان لم تفت الموالاة.

( مسألة 136 ) : إذا اعتقد الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه ، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين انه كان مضراً وكانت وظيفته الجبيرة ـ فالأحوط وجوباً ـ الإعادة ، وكذا إذا اعتقد الضرر ولكن ترك الجبيرة وتوضأ ثم تبين عدم الضرر وان وظيفته غسل البشرة ، وأما إذا اعتقد الضرر في غسل العضو لاعتقاده ان فيه قرحاً أو جرحاً أو كسراً فعمل بالجبيرة ثم تبين سلامة العضو فالظاهر بطلان وضوئه.

( مسألة 137 ) : يجري حكم الجبيرة في الأغسال ـ غير غسل الميت ـ كما كان يجري في الوضوء ولكنه يختلف عنه في الجملة ، فان المانع عن الغسل إذا كان قرحاً أو جرحاً ـ سواء كان المحل مجبوراً أم مكشوفاً ـ تخير المكلف بين الغسل والتيمم ، واذا اختار الغسل وكان المحل مكشوفاً فله الاجتزاء بغسل اطرافه وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ ان يضع خرقة على موضع القرح ، أو الجرح ويمسح عليها ، وأما إذا كان المانع كسراً فان كان محل الكسر مجبوراً تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة ، وأما إذا كان مكشوفاً ، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم.

٧٦

( التيمم )

يصح التيمم بدلاً عن الغسل ، أو الوضوء في سبعة مواضع :

( الأوّل ) : ما إذا لم يجد من الماء مقدار ما يفي بوظيفته الأولية من غسل أو وضوء ولو لكون الموجود منه فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فيه ، ويجب الفحص عنه على الحاضر إلى حين حصول اليأس منه ، وكذلك السعي اليه ما لم يكن بعيداً عنه بحيث يصدق عرفاً انه غير واجد للماء ، ولا يسوغ للمسافر ان يتيمم بمجرد عدم علمه بوجود الماء لديه ، بل لابُدّ له من احراز عدمه بالفحص عنه في مظانه إلى ان يحصل له الاطمينان بالعدم ، فلو احتمل وجود الماء في رحله ، أو في القافلة ، أو عند بعض المارة وجب عليه الفحص عنه ، ولو كان في فلاة وجب عليه الفحص فيما يقرب من مكانه وفي الطريق ، ـ والأحوط وجوباً ـ الفحص في المساحة التي حوله على نحو الدائرة غلوة سهم في الأرض الحزنة ( الوعرة ) وغلوة سهمين في الأرض السهلة ، ولا يجب الفحص أكثر من ذلك الا اذا اطمأن بوجوده خارج الحد المذكور بحيث لا يبعد عنه بمقدار يصدق عرفاً انه غير واجد للماء ، ويسقط وجوب الفحص عند تضيق الوقت بمقدار ما يتضيق منه وكذا إذا خاف على نفسه ، أو ماله المعتد به من لصّ ونحوه ، أو كان في الفحص حرج لا يتحمل عادة.

( مسألة 138 ) : إذا تيمم من غير فحص ـ فيما يلزم فيه الفحص ـ ثم

٧٧

صلى في سعة الوقت برجاء المشروعية لم يصح تيممه وصلاته وان تبين عدم الماء على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة 139 ) : إذا انحصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه كما إذا كان مغصوباً لم يجب الوضوء ووجب التيمم ، والماء الموجود حينئذٍ بحكم المعدوم.

( الثاني ) : عدم تيسر الوصول إلى الماء الموجود إما للعجز عنه تكويناً لكبر ونحوه ، أو لتوقفه على ارتكاب عمل محرم كالتصرف في الإناء المغصوب ، أو لخوفه على نفسه ، أو عرضه ، أو ماله المعتد به من سبع ، أو عدو أو لص ، أو ضياع أو غير ذلك ، ولو انحصر الماء المباح بما كان في أواني الذهب والفضة ـ حيث يحرم استعمالها في الطهارة عن الحدث والخبث على الأحوط كما تقدم في المسألة (30) ـ فان امكن تخليصه منها بما لا يعد استعمالاً في العرف وجب الوضوء ، وإلاّ ففي سقوط الوضوء ووجوب التيمم اشكال.

( الثالث ) : كون استعمال الماء مضراً به ، كما إذا خاف حدوث مرض أو امتداده أو شدته ، وانما يشرع التيمم في هذه الصورة إذا لم تكن وظيفته الطهارة المائية مع المسح على الجبيرة والا وجبت ، وقد مر تفصيل ذلك.

( الرابع ) : خوف العطش على نفسه ، أو على غيره ممن يرتبط به ويكون من شأنه التحفظ عليه والاهتمام بشأنه ولو من غير النفوس المحترمة انساناً كان أو حيواناً ، ولو خاف العطش على غيره ممن لا يهمه أمره ولكن يجب عليه حفظه شرعاً ، أو يقع في الحرج بهلاكه عطشاً اندرج ذلك في غيره من المسوّغات.

( الخامس ) : استلزام الحرج والمشقة إلى حد يصعب تحمله عليه ، سواء كان في تحصيل الماء ، كما إذا توقف على الاستيهاب الموجب لذلّه

٧٨

وهوانه ، أو على شرائه بثمن يضر بحاله ـ والا وجب الشراء وان كان باضعاف قيمته ـ أم في نفس استعماله لشدة برودته ، أو لتغيره بما يتنفر طبعه منه أم فيما يلازم استعماله كما لو كان قليلاً لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين تبليل الرأس به مع فرض حاجته اليه لشدة حرارة الجو مثلاً بحيث يقع لولاه في الحرج والمشقة.

( السادس ) : ما إذا استلزم تحصيل الماء أو استعماله وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت.

( السابع ) : ان يكون مكلفاً بواجب أهم أو مساوٍ يستدعي صرف الماء الموجود فيه كازالة الخبث عن المسجد فانه يجب عليه التيمم وصرف الماء في تطهيره ، وكذا إذا كان بدنه أو لباسه متنجساً ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثية والخبثية معاً فانه يتعين صرفه في ازالة الخبث وان كان الأولى فيه ان يصرف الماء في ازالة الخبث أولاً ، ثم يتيمم بعد ذلك.

( ما يصح به التيمم )

يجوز عند تعذر الطهارة المائية التيمم بمطلق وجه الارض من تراب أو رمل ، أو حجر أو مدر ، ومن ذلك ارض الجص والنورة وهكذا الجص المطبوخ ، والآجر والخزف ، ـ والأحوط الأولى ـ تقديم التراب على غيره مع الإمكان ، ويجوز التيمم بالغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عدّ تراباً دقيقاً بان كان له جرم بنظر العرف وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ تقديم غيره عليه ، واذا تعذر التيمم بالأرض وما يلحق بها تيمم بالوحل وهو الطين الذي يلصق باليد ـ والأحوط وجوباً ـ عدم ازالة شيء منه الا ما يتوقف على ازالته صدق المسح باليد ، واذا تعذر التيمم بالوحل أيضاً تعين التيمم بالشيء المغبر ـ أي ما يكون الغبار كامناً فيه ـ أو لا يكون له جرم بحيث يصدق

٧٩

عليه التراب الدقيق ـ كما تقدم ـ واذا عجز عنه أيضاً كان فاقداً للطهور وحينئذٍ تسقط عنه الصلاة في الوقت ويلزمه القضاء خارجه.

( مسألة 140 ) : إذا كان طين وتمكن من تجفيفه وجب ذلك ولا تصل معه النوبة ، إلى التيمم بالطين أو الشيء المغبر ، ولا بأس بالتيمم بالأرض الندية وان كان الأولى ان يتيمم باليابسة مع التمكن.

( مسألة 141 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ اعتبار علوق شيء مما يُتيمم به باليد فلا يجزي التيمم على مثل الحجر الاملس الذي لا غبار عليه.

( مسألة 142 ) : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وان كان اصله منها كالنباتات ، وبعض المعادن كالذهب والفضة ، ورماد غير الأرض ونحوها ، واذا اشتبه ما يصح به التيمم بشيء من ذلك لزم تكرار التيمم ليتيقن معه الامتثال.

( كيفية التيمم وشرائطه )

( مسألة 143 ) : يجب في التيمم أمور :

(1) ضرب باطن اليدين على الأرض ، ويكفي وضعهما عليها أيضاً ، ـ والأحوط وجوباً ـ ان يفعل ذلك دفعة واحدة.

(2) مسح الجبهة ، وكذا الجبينين ـ على الأحوط وجوباً ـ باليدين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى والى الحاجبين ـ والأحوط الأولى ـ مسحهما أيضاً.

(3) المسح بباطن اليد اليسرى تمام ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى اطراف الاصابع ، والمسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى ـ والأحوط وجوباً ـ رعاية الترتيب بين مسح اليمنى واليسرى.

ويجتزئ في التيمم سواء كان بدلاً عن الوضوء ، أم الغسل بضرب

 

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

[١٩٩٨] عُمر بن أسود البَكْرِيّ:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٩٩٩] عُمر (٢) بن البَراء البَارِقيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) وفي رجال البرقي: روى عنه ابن مسكان(٤) .

وفي التهذيب، في باب الزيادات، في فقه الحج: ابن مسكان، عنه، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام . إلى آخره(٥) ، وعنه: علي بن الحكم(٦) .

[٢٠٠٠] عُمر بن جُبَيْر الكُوفِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٠٠١] عُمر بن حَبِيب المـَكِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٢٠٠٢] عُمر بن حَسّان الطائِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٠٩.

(٢) في المصدر: (عمرو)، ومثله في جامع الرواة ١: ٦٣٢، وما في: منهج المقال: ٢٤٩، وتنقيح المقال ٢: ٣٤١، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٧٩، موافق لما في الأصل والحجرية، وفي مجمع الرجال ٤: ٢٥٦، ٢٧٧، صرح باتحاد الاسمين.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤٠٠.

(٤) رجال البرقي: ٣٦.

(٥) تهذيب الأحكام ٥: ٤٧١ / ١٦٥٤.

(٦) الكافي ٧: ٤٤٠ / ٥، وفيه: (عمرو)

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٣ / ٤٨٠، ورجال البرقي: ٣٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٥٤.

(٩) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥١٠.

٢٦١

[٢٠٠٣] عُمر بن حَطِيم العِجْلِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٠٠٤] عُمر بن حَفْص:

أبو حفص بيّاع اللؤلؤ، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) . عنه: علي بن الحكم(٣) .

[٢٠٠٥] عُمر بن حَفْص الكَلْبِيّ:

عنه: فضالة بن أيوب، في التهذيب، في باب الذبح(٤) ، ويونس بن عبد الرحمن، في الكافي، في باب أداء الأمانة(٥) . ويحتمل اتحاده مع سابقه.

[٢٠٠٦] عُمر بن حَنْظَلة:

أوضحنا وثاقته في (رمبَ)(٦) .

[٢٠٠٧] عُمر ختن يحيى بن زكريا:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) وفي رجال البرقي: عمرو(٨) .

[٢٠٠٨] عمر بن خطّاب:

الهيثم الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٢ / ٤٧١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٤٩٩.

(٣) تهذيب الأحكام ٥: ٢١٨ / ٧٣٦، وردت الرواية نفسها في الفقيه ٢: ٢٩٧ / ١٤٧٧، وراويها: (حفص البختري) بدل (عمر بن حفص)

(٤) الكافي ٤: ١٢٩ / ٤.

(٥) الكافي ٥: ١٣٣ / ٤.

(٦) تقدم في الجزء الخامس صفحة: ٣٨، الطريق رقم: [٢٤٢].

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٥٠٧.

(٨) رجال البرقي: ٣٥.

(٩) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٥٠٥.

٢٦٢

[٢٠٠٩] عُمر بن خُلَيد الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٠١٠] عُمر بن خَليفة الخَثْعَمِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٠١١] عُمر بن خَليفة النُّمَيري:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠١٢] [عمرو (٤) ] بن دِينار:

[مولى(٥) ] بن بادان(٦) ، المـَكّيّ، تابعي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٠١٣] عُمر بن رياح الأهوازي:

القَلاّء، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥١٤.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٣ / ٤٨٩.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٣ / ٤٩٠.

(٤) في الأصل والحجرية: (عمر)، وما أثبتناه من المصدر موافق لما في: منهج المقال: ٢٤٧، ومجمع الرجال ٤: ٢٨٥، ونقد الرجال: ٢٥١، وجامع الرواة ١: ٦٢١، وتنقيح المقال ٢: ٣٣٠.

(٥) في الأصل والحجرية لم ترد كلمة (مولى)، وما أثبتناه من المصدر، وهو الصحيح الموافق لما في كتب الرجال من الهامش السابق.

(٦) في الحجرية: (باران) بالراء -، وفي المصدر: (بازان) بالزاي -، ومثله في منهج المقال: ٢٤٧، وتنقيح المقال ٢: ٣٣٠، وفي جامع الرواة ١: ٦٢١: (بأذان) بالذال وما في: مجمع الرجال ٤: ٢٨٥، ونقد الرجال: ٢٥١، موافق لما في الأصل.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٦، وذكره في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام : ١٣١ / ٥٨، قائلاً: (عمرو بن دينار المكّي أحد الأئمة التابعين، وكان فاضلاً عالماً ثقة)

(٨) نسبه ابن داود إلى رجال الشيخ، رجال ابن داود: ٢٦٤ / ٣٦٨، ولكن النسخة المطبوعة من رجال الشيخ خالية منه.

٢٦٣

[٢٠١٤] عُمر بن رياح الزُّهْري:

القَلاّء، مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

قلت: زعم بعضهم اتحادهما(٢) ، والأكثر على التغاير(٣) ، وإن الأول بتري، والثاني واقفي، والوثاقة لا تنافيهما.

وفي التهذيب، في باب الزيادات، في فقه الحج: صفوان عن عمر ابن رباح(٤) ، وكذا في الاستبصار، في باب إتمام الصلاة في الحرمين(٥) ، وفي الكافي، في باب من طلق لغير السنة والكتاب: أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عنه(٦) .

[٢٠١٥] عُمر بن زَاهِر الهَمْداني:

مولى، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٠١٦] عُمر بن زَائِدة الأَزْدي (٨) :

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٢ / ٤٦٩.

(٢) انظر نقد الرجال: ٢٥٤.

(٣) كما في منتهى المقال: ٢٣٨.

(٤) تهذيب الأحكام ٥: ٤٢٦ / ١٤٧٩، ٤٧٤ / ١٦٦٧.

(٥) الاستبصار ٢: ٣٢٠ / ١١٧٥.

(٦) الكافي ٦: ٥٧ / ١، وفيه: (أبان عنه بتوسط أبي بصير)

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥١١.

(٨) في المصدر: (الأسدي)، وما في: منهج المقال: ٢٥٠، ومجمع الرجال ٤: ٢٦٠، ونقد الرجال: ٢٥٤، وجامع الرواة ١: ٦٣٤، ومنتهى المقال: ٢٣٨، وتنقيح المقال ٢: ٣٤٤، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٩) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٥٠٢.

٢٦٤

[٢٠١٧] عُمر بن زياد الخُزَاعِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٠١٨] عُمر بن سَعِيد بن مَسْروق:

أبو حَفْص، الثَّوْرِيّ، الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، أخي(٢) سفيان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠١٩] عُمر بن شَبِيب بن عُمر:

المـُسْلِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٠٢٠] عُمر بن شَدّاد الأَزْدِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) وفي الفقيه: عمرو(٦) ، وفي الكافي، في باب أن صاحب المال أحقّ بماله: ثعلبة بن ميمون، عن أبي الحسن عمر بن شداد، عنه(٧) ، عنه في التهذيب أيضاً(٨) .

[٢٠٢١] عُمر بن عَاصِم الأزْدِيّ:

البَصْرِيّ، أبو الوليد، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٣ / ٤٩١.

(٢) في الأصل والحجرية، توجد كلمه (ابن) قبل (أخي)، وفي هامش الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية مكتوب: (كلمة ابن زائدة)، وهو الصحيح الموافق لما في كتب الرجال، أن (سفيان) هو ابن (سعيد بن مسروق) وعليه يكون عمر أخو سفيان لا ابن أخيه، راجع رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٦٢، وغيره.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٥٢.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٢ / ٤٦٠.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٥٠١.

(٦) الفقيه ٤: ١٥٠ / ٥٢٠.

(٧) الكافي ٧: ٧ / ٢، وفيه: (ثعلبة)

(٨) تهذيب الأحكام ٩: ١٨٧ / ٧٥٣.

(٩) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٤٩٧.

٢٦٥

عنه: ابن أبي عُمير، في الكافي، في باب الطواف واستلام الأركان(١) ، وفي الفهرست: له كتاب، رواه عنه: ابن أبي عمير(٢) .

[٢٠٢٢] عُمر بن عَاصِم الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠٢٣] عُمر بن عبد الله الأزْدي:

الكُوفِيّ، أبو صَفْوان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٠٢٤] عُمر بن عُبيد الله:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٠٢٥] عُمر بن عَطَاء بن وَشِيكَة:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٠٢٦] عُمر بن العَطّاف الجُعْفِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٠٢٧] عُمر بن عِكْرِمة الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) عنه: معاوية بن عمّار، في الكافي، في باب حقّ الجوار(٩) .

__________________

(١) الكافي ٤: ٤٠٧ / ٥.

(٢) فهرست الشيخ: ١١٥ / ٥١٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٤٩٦.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٥٠٤.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٥٦.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٢ / ٤٦٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٣ / ٤٧٥.

(٨) رجال الشيخ: ٢٥٣ / ٤٧٩.

(٩) أُصول الكافي ٢: ٤٨٨ / ١، وفيه: (عمرو)

٢٦٦

[٢٠٢٨] عُمر بن علي بن عُمر:

ابن يَزِيد، صاحب كتاب في الفهرست(١) ، والنجاشي(٢) ، يرويه عنه: محمّد بن علي بن محبوب، ويروي عنه: محمّد بن أحمد بن يحيى كثيراً، في الكافي(٣) ، والتهذيب(٤) ، ولم يُستثن.

[٢٠٢٩] عُمر بن عَنْكَثَة:

أبو حَفْص، الخَزّاز، الأسَدِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٠٣٠] عُمر بن محمّد بن زيد (٦) :

ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، القَرَشيّ، العَدَويّ، المـَدَنِيّ، دخل الكوفة، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٠٣١] عُمر بن محمّد بن شَدّاد:

الأزْدِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٢٠٣٢] عُمر بن مُدْرك الطائِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) ، يكنّى أبا علي.

__________________

(١) فهرست الشيخ: ١١٥ / ٥١٤.

(٢) رجال النجاشي: ٢٨٦ / ٧٦١.

(٣) الكافي ٦: ٥٠٣ / ٣٥.

(٤) تهذيب الأحكام ٢: ١٢٠ / ٤٥٥، ٢٠٩ / ٨١٩.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٣ / ٤٨٧.

(٦) في الأصل والحجرية: يزيد (نسخة بدل)

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٥٠٠.

(٨) رجال الشيخ: ٢٥٣ / ٤٨٥.

(٩) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٤٩٣.

٢٦٧

[٢٠٣٣] عُمر(١) بن مَزْيَد الجُعْفِيّ:

الكُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٠٣٤] عُمر بن مسكين بن عبد الله:

العَدَوِيّ، الحَنْظَلِيّ، الكُوفِيّ، مات سنة سبع وخمسين ومائة، وله سبع وسبعون سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠٣٥] عُمر بن مُسْلم الصّائغ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٠٣٦] عُمر بن مُسْلم القُشَيْرِيّ (٥) :

مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٠٣٧] عُمر بن مُسْلم الهراء:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٠٣٨] عُمر بن مَعْرُوف العَبْسِيّ:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) في حاشية الأصل: (عمرو نسخة بدل)

(٢) رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٥٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٥٠٨.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٤٩٨.

(٥) في المصدر: (القشري)، ومثله في: معجم رجال الحديث ١٣: ٥٧، و (عن بعض النسخ) في تنقيح المقال ٢: ٣٤٨. و (القسري) في: منهج المقال: ٢٥١، وتنقيح المقال، وعن نسخة بدل في: جامع الرواة ١: ٦٣٧، وحاشية الأصل، وفوق الكلمة في متن الحجرية. وما في: مجمع الرجال ٤: ٢٦٦، وجامع الرواة، وعن بعض النسخ في منهج المقال، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٢ / ٤٧٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٢ / ٤٦٨، ورجال البرقي: ٣٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢٥٢ / ٤٦٦.

٢٦٨

[٢٠٣٩] عُمر بن مُعَمَّر الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٠٤٠] عُمر بن نَهِيك الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٠٤١] عُمر:

والد يحيى بن عُمر الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠٤٢] عُمر بن هَارون البَلْخِيّ:

أبو حَفْص، أسْنَدَ عَنْهُ، قدم الكوفة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٠٤٣] عُمر بن يحيى زاذان (٥) :

مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٠٤٤] عِمران بن أبي مُسْلم:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٠٤٥] عِمران بن إسْحَاق الزَّعْفَرَانِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٤٩٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥١٢.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥١٣.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٣ / ٤٨٦، ورجال البرقي: ٣٦.

(٥) في الحجرية: بن زاذان.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٣ / ٤٧٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٣٧.

(٨) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٤٥.

٢٦٩

[٢٠٤٦] عِمران بن إسْحاق بن طَلْحة:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٠٤٧] عِمران بن أعْيَن:

عنه: يحيى الحلبي، في الكافي، في باب أن الأئمةعليهم‌السلام إذا ظهروا حكموا بحكم داودعليه‌السلام (٢) .

[٢٠٤٨] عِمران بن البَخْتَرِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠٤٩] عِمران بَيّاع الزُّطيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٠٥٠] عِمران السَّقَاء الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٠٥١] عِمران بن سُلَيْمان:

أبو محمّد، القَبِّيّ(٦) ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٣٣.

(٢) أُصول الكافي ١: ٣٢٨ / ٤.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٤٦، ورجال البرقي: ٣٦.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٤٩، ورجال البرقي: ٣٦.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٤٧.

(٦) في المصدر: (القمي)، ومثله في منهج المقال: ٢٥٢.

وما في: مجمع الرجال ٤: ٢٧٠، ونقد الرجال: ٢٥٧، وجامع الرواة ١: ٦٤٢، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٣٤.

٢٧٠

[٢٠٥٢] [عِمران(١) ] بن شِفَاء الأَصْبَحِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) وفي النّجاشي: كوفي، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عنه: علي بن الحسن الطاطري(٣) .

[٢٠٥٣] عِمران بن عبد الرّحيم الزَّعْفَرانِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) ولعلّه عمران الزّعفراني الذي يروى عنه: محمّد بن سنان(٥) ، ومحمّد بن عيسى بن عبيد(٦) .

[٢٠٥٤] عِمْران بن عبد الله القُميّ:

روى الكشي خبرين فيهما مدح عظيم، لا يضرّه ضعف سندهما بعد حصول الظن منهما(٧) . وفي الخلاصة(٨) أغلاط تعرّض لها أبو علي في رجاله(٩) .

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (عمر)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، الموافق لما في: منهج المقال: ٢٥٢، ونقد الرجال: ٢٥٧، ومجمع الرجال ٤: ٢٧٠، وجامع الرواة ١: ٦٤٢، وتنقيح المقال ٢: ٣٥٠، ومعجم رجال الحديث ١٣: ١٤١، ورجال النجاشي كما سيأتي -.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٥٠.

(٣) رجال النجاشي: ٢٩٢ / ٧٨٧، وفيه: (عمران)

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٥٢.

(٥) أُصول الكافي ٢: ٧١ / ٢.

(٦) تهذيب الأحكام ٤: ١٧٩ / ٤٩٦، وفيه: (عنه بواسطة إبراهيم بن محمد المزني)

(٧) رجال الكشي ٢: ٦٢٣ / ٦٠٦، ٦٢٤ / ٦٠٨.

(٨) رجال العلاّمة: ١٢٤ / ٣، وفيه: (عبد) بدل (عبد الله)

(٩) منتهى المقال: ٢٤٠.

٢٧١

[٢٠٥٥] عِمْران بن عَطِية:

أبو عَبّاد، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٠٥٦] عِمْران بن عَطيّة:

أبو عُمارة، الخارفي(٢) ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠٥٧] عمران بن فايد (٤) الجمّال:

الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٠٥٨] عمران بن قطر (٦) الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٠٥٩] عِمران بن موسى الخَشّاب:

يروي عنه شيوخ الطائفة مثل: سعد بن عبد الله(٨) ، وأبي علي الأشعري محمّد بن يحيى(٩) ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى(١٠) ولم

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٣٩.

(٢) في المصدر: (الخارقي)، ومثله في جامع الرواة ١: ٦٤٢، و (الحارثي) في: منهج المقال: ٢٥٣، وتنقيح المقال ٢: ٣٥١، وما في: مجمع الرجال ٤: ٢٧١، ونقد الرجال: ٢٥٨، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٤٠، ورجال البرقي: ٣٦.

(٤) في الحجرية: (قائد)

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٤٤.

(٦) في المصدر: (قطن)، ومثله في منهج المقال: ٢٥٣، وما في: مجمع الرجال ٤: ٢٧٢، ونقد الرجال: ٢٥٨، وجامع الرواة ١: ٦٤٣، وتنقيح المقال ٢: ٣٥١، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٤٨.

(٨) تهذيب الأحكام ٤: ٢٠٩ / ٦٠٧.

(٩) تهذيب الأحكام ٢: ٢٢٥ / ٨٨٨.

(١٠) تهذيب الأحكام ١: ٦ / ٣.

٢٧٢

يستثن وأحمد بن إدريس(١) ، ومحمّد بن الحسن الصفار في البصائر كثيراً(٢) .

[٢٠٦٠] عِمْران بن مِيثم الأَسَدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠٦١] عِمْران بن مِيثم الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٠٦٢] عِمْران بن نَافِع الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٠٦٣] عِمْران بن يزيد الملائي (٦) :

الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٦: ٣٧ / ٧٦، وهذه الرواية الوحيدة التي ورد فيها (عمران بن موسى الخشاب)، ولكن فيها مناقشة وكلام؛ لأن الشيخ رواها عن جعفر بن قولويه، والرواية نفسها ذكرها بن قولويه في كتابه كامل الزيارات -: ٢٩ حديث ١٠ باب ٨، وسندها هكذا: حدثني أخي علي بن محمد بن قولويه، عن أحمد بن إدريس، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن موسى الخشاب. إلى آخره، بينما الشيخ أوردها في التهذيب قائلاً: « أبو القاسم جعفر بن محمد، قال: حدثني أخي علي بن محمد، عن أحمد بن إدريس، عن عمران بن موسى الخشاب. الى آخره »، وفيه يظهر سقوط (عن) ما بين (موسى) و (الخشاب)، والمراد بالخشاب: (الحسن بن موسى) لا (عمران بن موسى) كما احتمله المصنفقدس‌سره فلاحظ.

(٢) بصائر الدرجات ١: ٣٦ / ٨، ٣٧ / ١٠، وفيهما: (عمران بن موسى)

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٣٠.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٣٦.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٤١.

(٦) في الحجرية: (الهلالي)

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٥١.

٢٧٣

[٢٠٦٤] عِمْران بن يعقوب البَارِقي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٠٦٥] عُمير بن الحَارِث الطّائِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٠٦٦] عُمير بن سُويد العَبْدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠٦٧] عُمير بن صَالِح الخَثْعَمِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٠٦٨] عُمير بن عَمَّار الجُعْفي:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٠٦٩] عُمير بن عِمْران الهَمْدَانِي:

مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٠٧٠] عَنْبَسة بن الأزْهر الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٠٧١] عَنْبسة بن خالد الأسَدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٣١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٢٩، وفيه: (الحرث)

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٢٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٢٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٢٦.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٢٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٣٥. (٨) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٣٤.

٢٧٤

[٢٠٧٢] عَنْبسة بن سعيد البَصْري:

أخو أبي الربيع السمّان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٠٧٣] عَنْبسة بن عبد الرّحمن القُرشي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٠٧٤] عَنْبسة بن مُصْعَب العِجْليّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) عنه: أبان بن عثمان، في الكافي، في باب المني والوذي(٤) ، وفي التهذيب، في باب الأحداث الموجبة للطهارة(٥) ، وفي باب حكم الجنابة(٦) ؛ وعبد الله بن مسكان، فيه، في باب الأغسال من أبواب الزيادات(٧) ، وفي باب أحكام السهو في الصلاة(٨) ، وفي الكافي، في باب التشهد في الركعتين الأولتين(٩) ؛ وابن أبي عمير، في الفقيه، في باب ما أحلّ الله عزّ وجلّ من النكاح(١٠) ؛ وعبد الله بن بكير، فيه، في باب حدّ المماليك في الزنا(١١) ، وفي الكافي، في باب ما

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٣٨.

(٢) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٣٧.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٣٣، وذكره في أصحاب الباقر ١٣٠ / ٥٤ والكاظم ٣٥٦ / ٣٠ (عليهما السّلام)، ورجال البرقي: ٤٠.

(٤) الكافي ٣: ٥٤ / ٦.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ١٨ / ٤١، وفيه: (عنبسة)

(٦) تهذيب الأحكام ١: ١١٩ / ٣١٥.

(٧) تهذيب الأحكام ١: ٣٦٨ / ١١٢١.

(٨) تهذيب الأحكام ٢: ١٧٩ / ٧١٨.

(٩) الكافي ٣: ٣٣٨ / ٩.

(١٠) الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٣.

(١١) الفقيه ٤: ٣٢ / ٩٤.

٢٧٥

يجب على المماليك من الحدود(١) إلاّ ان فيه مصعب العابد، وصرّح في الجامع بأن العابد زيادة من النساخ -(٢) وجعفر بن بشير، فيه، في كتاب العشرة(٣) ؛ ومالك بن عطية(٤) ، ومنصور بن حازم(٥) ، وابن سنان(٦) ، وحماد بن عيسى عن ابن سنان عنه(٧) والمراد منه عبد الله وإسحاق بن عمار(٨) ، وعاصم بن حميد(٩) ، وأبو المعزى(١٠) ، ومنصور بن يونس(١١) .

وفي الكافي، والتهذيب، في الصحيح: عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أحدهما (عليهما السّلام): لا يجبر الرجل إلاّ على نفقة الوالدين والولد، قلت لجميل: فالمرأة؟ قال: قد روى أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب، وسورة بن كليب عن أحدهما (عليهما السّلام): انه إذا كساها.(١٢) الحديث.

وفي التعليقة، وفي الصحيح: عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

__________________

(١) الكافي ٧: ٢٣٥ / ٨.

(٢) جامع الرواة ١: ٦٤٧.

(٣) أُصول الكافي ٢: ٤٧٢ / ٢.

(٤) أُصول الكافي ٢: ١٢٩ / ١٥.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ١٥٠ / ٤٢٦.

(٦) تهذيب الأحكام ١: ٤٣ / ١٢٠.

(٧) أُصول الكافي ٢: ٣٤٢ / ٢، وفيه: (عنبسة)

(٨) تهذيب الأحكام ٨: ٢٢٧ / ٨١٧.

(٩) تهذيب الأحكام ٥: ٢٦٧ / ٩١٣.

(١٠) تهذيب الأحكام ٦: ٤٤ / ٩٥.

(١١) الكافي ٨: ٢١٥ / ٢١٦، من الروضة.

(١٢) الكافي ٥: ٥١٢ / ٨، تهذيب الأحكام ٦: ٢٩٤ / ٨١٦.

٢٧٦

أيوب بن نوح، عن صفوان، عن عنبسة، وربّما يروي عنه بواسطة منصور بن حازم، وبواسطة ابن مسكان(١) .

وفي الكشي: قال حمدويه: عنبسة بن مصعب ناووسي، واقفي على أبي عبد اللهعليه‌السلام (٢) .

والناووسية لا تنافي الوثاقة المستفادة من رواية ابن أبي عمير وصفوان، وسائر الأجلّة عنه، ومن كونه من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

بل في التعليقة: ولعلّ نسبته إلى الناووسية بسبب ما روي عنه عن الصادقعليه‌السلام أنه قال: من جاءكم يخبركم أنه غسّلني، وكفنني، ودفنني، فلا تصدقوه. وإلى هذه الرواية استند الناووسية، والرواية قابلة للتوجيه بأن هذا الكلام منه كان في زمان خاص ومن جهة خاصّة. إلى آخره(٤) .

وفي الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن منصور بن يونس، عن عَنْبسة بن مصعب، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: أشكو إلى الله وحدتي، وتقلقلي من أهل المدينة، حتى تقدموا وأراكم وأسرّ بكم، فليت هذه الطاغية أذن لي، فاتخذت قصراً فسكنته، وأسكنتكم معي، وأضمن له أن لا يجيء من ناحيتنا مكروه أبداً(٥) .

__________________

(١) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٥٣.

(٢) رجال الكشي ٢: ٦٥٩ / ٦٧٦.

(٣) هذا على رأي النوريقدس‌سره أن هذه الأُمور من أمارات الوثاقة، وقد مرَّ الإشارة إليها أكثر من مرّة.

(٤) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٥٣.

(٥) الكافي ٨: ٢١٥ / ٢٦١، من الروضة.

٢٧٧

[٢٠٧٥] العوّام بن عبد الرّحمن الجَرْمي:

كُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٠٧٦] عَوانة بن عَاصِم الأنْصَارِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٠٧٧] عَوْف بن عبد الله الأزْدِيّ:

كوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠٧٨] عَوْف العُقَيْلي:

في الكشي مسنداً: عن ابن أبي نجران، عن أبي عمران، عن فرات ابن أحْنف، قال: العُقَيلي كان من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام وكان حَمّاراً(٤) ، ولكنّه يؤدي الحديث كما سمع(٥) .

وفي أمالي المفيد(٦) ، وأبي علي(٧) ، خبر مسند ينتهي إلى الفَجِيع العُقَيلي، ذكر فيه وصايا أمير المؤمنينعليه‌السلام عند وفاته.

[٢٠٧٩] عَوْف بن عمرو (٨) الأزْدِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٦٤ / ٦٧٦.

(٢) رجال الشيخ: ٢٦٤ / ٦٨١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٦٨، ورجال البرقي: ٤٦.

(٤) حَمّار بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم أي ذو حمار كما يقال: فارس لذي الفرس، والحمّارة أصحاب الحمير في السفر الواحد، لسان العرب ٤: ٢١٢ (حمر)

(٥) رجال الكشي ١: ٣١١ / ١٥٣.

(٦) أمالي المفيد: ٢٢٠ / ١.

(٧) أمالي الطوسي ١: ٦.

(٨) في الحجرية: (عمر)

(٩) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٦٦.

٢٧٨

[٢٠٨٠] عَوْق [مولى(١) ] عبد الرّحيم:

ابن نَصْر البَارِقيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٠٨١] عَوْن بن حَكِيم البَارِقيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠٨٢] عَوْن بن عَبّاد الطائي:

السنْبُسِي، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٠٨٣] عَوْن بن لَفّافّة الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٠٨٤] عَوْن بن مُعين القَلانسي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٠٨٥] عيّاش الدّراميّ (٧) :

بصريّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٢٠٨٦] عِيَاض بن عَاصِم الحَنَفِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (بن)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر وهو الموافق لما في: منهج المقال: ٢٥٤، ومجمع الرجال ٤: ٢٩٦، وجامع الرواة ١: ٦٤٧، وتنقيح المقال ٢: ٣٥٥، ومعجم رجال الحديث ١٣: ١٦٨.

(٢) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٦٧.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٧٠.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٧٢.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٧١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٦٩.

(٧) في الأصل والحجرية: الدارمي (نسخة بدل)، وكذلك في المصدر.

(٨) رجال الشيخ: ٢٦٤ / ٦٧٨.

(٩) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٣١.

٢٧٩

[٢٠٨٧] عِيَاض بن عبد الرّحمن الكَلْبي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٠٨٨] عيسى بن إبراهيم العَبْدي:

أبو إسحاق، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٠٨٩] عيسى أبو (٣) الفرج السنديّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٠٩٠] عيسى أبو منصور البَصْريّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٠٩١] عيسى بن أبي حجر (٦) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٠٩٢] عيسى بن أُسامة الكُوفِيّ:

روى عنه: عبد الله بن المغيرة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٣٢.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٦٠.

(٣) في الأصل والحجرية فوق لفظة أبو: بن (نسخة بدل)، وكذلك في المصدر.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٨٦.

(٥) لم نعثر عليه في رجال الشيخ ولا في غيره من كتب الرجال، بل المذكور (عيسى أبو موسى البصري) راجع رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٦٨ وغيره، ويحتمل أن يكون هذا هو مراد المصنف لأن الشيخ الحر لم يذكره في خاتمة الوسائل كذلك فلاحظ.

(٦) في المصدر: (بن حجر)، وما في الأصل هو الصحيح الموافق لما في: منهج المقال: ٢٥٤، ومجمع الرجال ٤: ٢٩٧، ونقد الرجال: ٢٦٠، وجامع الرواة ١: ٦٤٨، وتنقيح المقال ٢: ٣٥٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٨٧.

(٨) رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٧٠.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393