مستدرك الوسائل خاتمة 8 الجزء ٢٦

مستدرك الوسائل خاتمة 815%

مستدرك الوسائل خاتمة 8 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 393

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 393 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 262266 / تحميل: 4903
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 8

مستدرك الوسائل خاتمة ٨ الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

[١٩٩٨] عُمر بن أسود البَكْرِيّ:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٩٩٩] عُمر (٢) بن البَراء البَارِقيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) وفي رجال البرقي: روى عنه ابن مسكان(٤) .

وفي التهذيب، في باب الزيادات، في فقه الحج: ابن مسكان، عنه، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام . إلى آخره(٥) ، وعنه: علي بن الحكم(٦) .

[٢٠٠٠] عُمر بن جُبَيْر الكُوفِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٠٠١] عُمر بن حَبِيب المـَكِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٢٠٠٢] عُمر بن حَسّان الطائِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٠٩.

(٢) في المصدر: (عمرو)، ومثله في جامع الرواة ١: ٦٣٢، وما في: منهج المقال: ٢٤٩، وتنقيح المقال ٢: ٣٤١، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٧٩، موافق لما في الأصل والحجرية، وفي مجمع الرجال ٤: ٢٥٦، ٢٧٧، صرح باتحاد الاسمين.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤٠٠.

(٤) رجال البرقي: ٣٦.

(٥) تهذيب الأحكام ٥: ٤٧١ / ١٦٥٤.

(٦) الكافي ٧: ٤٤٠ / ٥، وفيه: (عمرو)

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٣ / ٤٨٠، ورجال البرقي: ٣٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٥٤.

(٩) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥١٠.

٢٦١

[٢٠٠٣] عُمر بن حَطِيم العِجْلِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٠٠٤] عُمر بن حَفْص:

أبو حفص بيّاع اللؤلؤ، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) . عنه: علي بن الحكم(٣) .

[٢٠٠٥] عُمر بن حَفْص الكَلْبِيّ:

عنه: فضالة بن أيوب، في التهذيب، في باب الذبح(٤) ، ويونس بن عبد الرحمن، في الكافي، في باب أداء الأمانة(٥) . ويحتمل اتحاده مع سابقه.

[٢٠٠٦] عُمر بن حَنْظَلة:

أوضحنا وثاقته في (رمبَ)(٦) .

[٢٠٠٧] عُمر ختن يحيى بن زكريا:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) وفي رجال البرقي: عمرو(٨) .

[٢٠٠٨] عمر بن خطّاب:

الهيثم الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٢ / ٤٧١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٤٩٩.

(٣) تهذيب الأحكام ٥: ٢١٨ / ٧٣٦، وردت الرواية نفسها في الفقيه ٢: ٢٩٧ / ١٤٧٧، وراويها: (حفص البختري) بدل (عمر بن حفص)

(٤) الكافي ٤: ١٢٩ / ٤.

(٥) الكافي ٥: ١٣٣ / ٤.

(٦) تقدم في الجزء الخامس صفحة: ٣٨، الطريق رقم: [٢٤٢].

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٥٠٧.

(٨) رجال البرقي: ٣٥.

(٩) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٥٠٥.

٢٦٢

[٢٠٠٩] عُمر بن خُلَيد الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٠١٠] عُمر بن خَليفة الخَثْعَمِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٠١١] عُمر بن خَليفة النُّمَيري:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠١٢] [عمرو (٤) ] بن دِينار:

[مولى(٥) ] بن بادان(٦) ، المـَكّيّ، تابعي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٠١٣] عُمر بن رياح الأهوازي:

القَلاّء، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥١٤.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٣ / ٤٨٩.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٣ / ٤٩٠.

(٤) في الأصل والحجرية: (عمر)، وما أثبتناه من المصدر موافق لما في: منهج المقال: ٢٤٧، ومجمع الرجال ٤: ٢٨٥، ونقد الرجال: ٢٥١، وجامع الرواة ١: ٦٢١، وتنقيح المقال ٢: ٣٣٠.

(٥) في الأصل والحجرية لم ترد كلمة (مولى)، وما أثبتناه من المصدر، وهو الصحيح الموافق لما في كتب الرجال من الهامش السابق.

(٦) في الحجرية: (باران) بالراء -، وفي المصدر: (بازان) بالزاي -، ومثله في منهج المقال: ٢٤٧، وتنقيح المقال ٢: ٣٣٠، وفي جامع الرواة ١: ٦٢١: (بأذان) بالذال وما في: مجمع الرجال ٤: ٢٨٥، ونقد الرجال: ٢٥١، موافق لما في الأصل.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٦، وذكره في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام : ١٣١ / ٥٨، قائلاً: (عمرو بن دينار المكّي أحد الأئمة التابعين، وكان فاضلاً عالماً ثقة)

(٨) نسبه ابن داود إلى رجال الشيخ، رجال ابن داود: ٢٦٤ / ٣٦٨، ولكن النسخة المطبوعة من رجال الشيخ خالية منه.

٢٦٣

[٢٠١٤] عُمر بن رياح الزُّهْري:

القَلاّء، مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

قلت: زعم بعضهم اتحادهما(٢) ، والأكثر على التغاير(٣) ، وإن الأول بتري، والثاني واقفي، والوثاقة لا تنافيهما.

وفي التهذيب، في باب الزيادات، في فقه الحج: صفوان عن عمر ابن رباح(٤) ، وكذا في الاستبصار، في باب إتمام الصلاة في الحرمين(٥) ، وفي الكافي، في باب من طلق لغير السنة والكتاب: أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عنه(٦) .

[٢٠١٥] عُمر بن زَاهِر الهَمْداني:

مولى، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٠١٦] عُمر بن زَائِدة الأَزْدي (٨) :

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٢ / ٤٦٩.

(٢) انظر نقد الرجال: ٢٥٤.

(٣) كما في منتهى المقال: ٢٣٨.

(٤) تهذيب الأحكام ٥: ٤٢٦ / ١٤٧٩، ٤٧٤ / ١٦٦٧.

(٥) الاستبصار ٢: ٣٢٠ / ١١٧٥.

(٦) الكافي ٦: ٥٧ / ١، وفيه: (أبان عنه بتوسط أبي بصير)

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥١١.

(٨) في المصدر: (الأسدي)، وما في: منهج المقال: ٢٥٠، ومجمع الرجال ٤: ٢٦٠، ونقد الرجال: ٢٥٤، وجامع الرواة ١: ٦٣٤، ومنتهى المقال: ٢٣٨، وتنقيح المقال ٢: ٣٤٤، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٩) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٥٠٢.

٢٦٤

[٢٠١٧] عُمر بن زياد الخُزَاعِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٠١٨] عُمر بن سَعِيد بن مَسْروق:

أبو حَفْص، الثَّوْرِيّ، الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، أخي(٢) سفيان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠١٩] عُمر بن شَبِيب بن عُمر:

المـُسْلِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٠٢٠] عُمر بن شَدّاد الأَزْدِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) وفي الفقيه: عمرو(٦) ، وفي الكافي، في باب أن صاحب المال أحقّ بماله: ثعلبة بن ميمون، عن أبي الحسن عمر بن شداد، عنه(٧) ، عنه في التهذيب أيضاً(٨) .

[٢٠٢١] عُمر بن عَاصِم الأزْدِيّ:

البَصْرِيّ، أبو الوليد، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٣ / ٤٩١.

(٢) في الأصل والحجرية، توجد كلمه (ابن) قبل (أخي)، وفي هامش الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية مكتوب: (كلمة ابن زائدة)، وهو الصحيح الموافق لما في كتب الرجال، أن (سفيان) هو ابن (سعيد بن مسروق) وعليه يكون عمر أخو سفيان لا ابن أخيه، راجع رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٦٢، وغيره.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٥٢.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٢ / ٤٦٠.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٥٠١.

(٦) الفقيه ٤: ١٥٠ / ٥٢٠.

(٧) الكافي ٧: ٧ / ٢، وفيه: (ثعلبة)

(٨) تهذيب الأحكام ٩: ١٨٧ / ٧٥٣.

(٩) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٤٩٧.

٢٦٥

عنه: ابن أبي عُمير، في الكافي، في باب الطواف واستلام الأركان(١) ، وفي الفهرست: له كتاب، رواه عنه: ابن أبي عمير(٢) .

[٢٠٢٢] عُمر بن عَاصِم الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠٢٣] عُمر بن عبد الله الأزْدي:

الكُوفِيّ، أبو صَفْوان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٠٢٤] عُمر بن عُبيد الله:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٠٢٥] عُمر بن عَطَاء بن وَشِيكَة:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٠٢٦] عُمر بن العَطّاف الجُعْفِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٠٢٧] عُمر بن عِكْرِمة الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) عنه: معاوية بن عمّار، في الكافي، في باب حقّ الجوار(٩) .

__________________

(١) الكافي ٤: ٤٠٧ / ٥.

(٢) فهرست الشيخ: ١١٥ / ٥١٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٤٩٦.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٥٠٤.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٥٦.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٢ / ٤٦٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٣ / ٤٧٥.

(٨) رجال الشيخ: ٢٥٣ / ٤٧٩.

(٩) أُصول الكافي ٢: ٤٨٨ / ١، وفيه: (عمرو)

٢٦٦

[٢٠٢٨] عُمر بن علي بن عُمر:

ابن يَزِيد، صاحب كتاب في الفهرست(١) ، والنجاشي(٢) ، يرويه عنه: محمّد بن علي بن محبوب، ويروي عنه: محمّد بن أحمد بن يحيى كثيراً، في الكافي(٣) ، والتهذيب(٤) ، ولم يُستثن.

[٢٠٢٩] عُمر بن عَنْكَثَة:

أبو حَفْص، الخَزّاز، الأسَدِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٠٣٠] عُمر بن محمّد بن زيد (٦) :

ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، القَرَشيّ، العَدَويّ، المـَدَنِيّ، دخل الكوفة، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٠٣١] عُمر بن محمّد بن شَدّاد:

الأزْدِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٢٠٣٢] عُمر بن مُدْرك الطائِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) ، يكنّى أبا علي.

__________________

(١) فهرست الشيخ: ١١٥ / ٥١٤.

(٢) رجال النجاشي: ٢٨٦ / ٧٦١.

(٣) الكافي ٦: ٥٠٣ / ٣٥.

(٤) تهذيب الأحكام ٢: ١٢٠ / ٤٥٥، ٢٠٩ / ٨١٩.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٣ / ٤٨٧.

(٦) في الأصل والحجرية: يزيد (نسخة بدل)

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٥٠٠.

(٨) رجال الشيخ: ٢٥٣ / ٤٨٥.

(٩) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٤٩٣.

٢٦٧

[٢٠٣٣] عُمر(١) بن مَزْيَد الجُعْفِيّ:

الكُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٠٣٤] عُمر بن مسكين بن عبد الله:

العَدَوِيّ، الحَنْظَلِيّ، الكُوفِيّ، مات سنة سبع وخمسين ومائة، وله سبع وسبعون سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠٣٥] عُمر بن مُسْلم الصّائغ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٠٣٦] عُمر بن مُسْلم القُشَيْرِيّ (٥) :

مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٠٣٧] عُمر بن مُسْلم الهراء:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٠٣٨] عُمر بن مَعْرُوف العَبْسِيّ:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) في حاشية الأصل: (عمرو نسخة بدل)

(٢) رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٥٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٥٠٨.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٤٩٨.

(٥) في المصدر: (القشري)، ومثله في: معجم رجال الحديث ١٣: ٥٧، و (عن بعض النسخ) في تنقيح المقال ٢: ٣٤٨. و (القسري) في: منهج المقال: ٢٥١، وتنقيح المقال، وعن نسخة بدل في: جامع الرواة ١: ٦٣٧، وحاشية الأصل، وفوق الكلمة في متن الحجرية. وما في: مجمع الرجال ٤: ٢٦٦، وجامع الرواة، وعن بعض النسخ في منهج المقال، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٢ / ٤٧٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٢ / ٤٦٨، ورجال البرقي: ٣٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢٥٢ / ٤٦٦.

٢٦٨

[٢٠٣٩] عُمر بن مُعَمَّر الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٠٤٠] عُمر بن نَهِيك الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٠٤١] عُمر:

والد يحيى بن عُمر الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠٤٢] عُمر بن هَارون البَلْخِيّ:

أبو حَفْص، أسْنَدَ عَنْهُ، قدم الكوفة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٠٤٣] عُمر بن يحيى زاذان (٥) :

مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٠٤٤] عِمران بن أبي مُسْلم:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٠٤٥] عِمران بن إسْحَاق الزَّعْفَرَانِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٤٩٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥١٢.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥١٣.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٣ / ٤٨٦، ورجال البرقي: ٣٦.

(٥) في الحجرية: بن زاذان.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٣ / ٤٧٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٣٧.

(٨) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٤٥.

٢٦٩

[٢٠٤٦] عِمران بن إسْحاق بن طَلْحة:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٠٤٧] عِمران بن أعْيَن:

عنه: يحيى الحلبي، في الكافي، في باب أن الأئمةعليهم‌السلام إذا ظهروا حكموا بحكم داودعليه‌السلام (٢) .

[٢٠٤٨] عِمران بن البَخْتَرِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠٤٩] عِمران بَيّاع الزُّطيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٠٥٠] عِمران السَّقَاء الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٠٥١] عِمران بن سُلَيْمان:

أبو محمّد، القَبِّيّ(٦) ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٣٣.

(٢) أُصول الكافي ١: ٣٢٨ / ٤.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٤٦، ورجال البرقي: ٣٦.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٤٩، ورجال البرقي: ٣٦.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٤٧.

(٦) في المصدر: (القمي)، ومثله في منهج المقال: ٢٥٢.

وما في: مجمع الرجال ٤: ٢٧٠، ونقد الرجال: ٢٥٧، وجامع الرواة ١: ٦٤٢، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٣٤.

٢٧٠

[٢٠٥٢] [عِمران(١) ] بن شِفَاء الأَصْبَحِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) وفي النّجاشي: كوفي، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عنه: علي بن الحسن الطاطري(٣) .

[٢٠٥٣] عِمران بن عبد الرّحيم الزَّعْفَرانِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) ولعلّه عمران الزّعفراني الذي يروى عنه: محمّد بن سنان(٥) ، ومحمّد بن عيسى بن عبيد(٦) .

[٢٠٥٤] عِمْران بن عبد الله القُميّ:

روى الكشي خبرين فيهما مدح عظيم، لا يضرّه ضعف سندهما بعد حصول الظن منهما(٧) . وفي الخلاصة(٨) أغلاط تعرّض لها أبو علي في رجاله(٩) .

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (عمر)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، الموافق لما في: منهج المقال: ٢٥٢، ونقد الرجال: ٢٥٧، ومجمع الرجال ٤: ٢٧٠، وجامع الرواة ١: ٦٤٢، وتنقيح المقال ٢: ٣٥٠، ومعجم رجال الحديث ١٣: ١٤١، ورجال النجاشي كما سيأتي -.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٥٠.

(٣) رجال النجاشي: ٢٩٢ / ٧٨٧، وفيه: (عمران)

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٥٢.

(٥) أُصول الكافي ٢: ٧١ / ٢.

(٦) تهذيب الأحكام ٤: ١٧٩ / ٤٩٦، وفيه: (عنه بواسطة إبراهيم بن محمد المزني)

(٧) رجال الكشي ٢: ٦٢٣ / ٦٠٦، ٦٢٤ / ٦٠٨.

(٨) رجال العلاّمة: ١٢٤ / ٣، وفيه: (عبد) بدل (عبد الله)

(٩) منتهى المقال: ٢٤٠.

٢٧١

[٢٠٥٥] عِمْران بن عَطِية:

أبو عَبّاد، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٠٥٦] عِمْران بن عَطيّة:

أبو عُمارة، الخارفي(٢) ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠٥٧] عمران بن فايد (٤) الجمّال:

الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٠٥٨] عمران بن قطر (٦) الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٠٥٩] عِمران بن موسى الخَشّاب:

يروي عنه شيوخ الطائفة مثل: سعد بن عبد الله(٨) ، وأبي علي الأشعري محمّد بن يحيى(٩) ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى(١٠) ولم

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٣٩.

(٢) في المصدر: (الخارقي)، ومثله في جامع الرواة ١: ٦٤٢، و (الحارثي) في: منهج المقال: ٢٥٣، وتنقيح المقال ٢: ٣٥١، وما في: مجمع الرجال ٤: ٢٧١، ونقد الرجال: ٢٥٨، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٤٠، ورجال البرقي: ٣٦.

(٤) في الحجرية: (قائد)

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٤٤.

(٦) في المصدر: (قطن)، ومثله في منهج المقال: ٢٥٣، وما في: مجمع الرجال ٤: ٢٧٢، ونقد الرجال: ٢٥٨، وجامع الرواة ١: ٦٤٣، وتنقيح المقال ٢: ٣٥١، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٤٨.

(٨) تهذيب الأحكام ٤: ٢٠٩ / ٦٠٧.

(٩) تهذيب الأحكام ٢: ٢٢٥ / ٨٨٨.

(١٠) تهذيب الأحكام ١: ٦ / ٣.

٢٧٢

يستثن وأحمد بن إدريس(١) ، ومحمّد بن الحسن الصفار في البصائر كثيراً(٢) .

[٢٠٦٠] عِمْران بن مِيثم الأَسَدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠٦١] عِمْران بن مِيثم الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٠٦٢] عِمْران بن نَافِع الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٠٦٣] عِمْران بن يزيد الملائي (٦) :

الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٦: ٣٧ / ٧٦، وهذه الرواية الوحيدة التي ورد فيها (عمران بن موسى الخشاب)، ولكن فيها مناقشة وكلام؛ لأن الشيخ رواها عن جعفر بن قولويه، والرواية نفسها ذكرها بن قولويه في كتابه كامل الزيارات -: ٢٩ حديث ١٠ باب ٨، وسندها هكذا: حدثني أخي علي بن محمد بن قولويه، عن أحمد بن إدريس، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن موسى الخشاب. إلى آخره، بينما الشيخ أوردها في التهذيب قائلاً: « أبو القاسم جعفر بن محمد، قال: حدثني أخي علي بن محمد، عن أحمد بن إدريس، عن عمران بن موسى الخشاب. الى آخره »، وفيه يظهر سقوط (عن) ما بين (موسى) و (الخشاب)، والمراد بالخشاب: (الحسن بن موسى) لا (عمران بن موسى) كما احتمله المصنفقدس‌سره فلاحظ.

(٢) بصائر الدرجات ١: ٣٦ / ٨، ٣٧ / ١٠، وفيهما: (عمران بن موسى)

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٣٠.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٣٦.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٤١.

(٦) في الحجرية: (الهلالي)

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٥١.

٢٧٣

[٢٠٦٤] عِمْران بن يعقوب البَارِقي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٠٦٥] عُمير بن الحَارِث الطّائِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٠٦٦] عُمير بن سُويد العَبْدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠٦٧] عُمير بن صَالِح الخَثْعَمِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٠٦٨] عُمير بن عَمَّار الجُعْفي:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٠٦٩] عُمير بن عِمْران الهَمْدَانِي:

مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٠٧٠] عَنْبَسة بن الأزْهر الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٠٧١] عَنْبسة بن خالد الأسَدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٣١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٢٩، وفيه: (الحرث)

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٢٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٢٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٢٦.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٢٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٣٥. (٨) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٣٤.

٢٧٤

[٢٠٧٢] عَنْبسة بن سعيد البَصْري:

أخو أبي الربيع السمّان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٠٧٣] عَنْبسة بن عبد الرّحمن القُرشي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٠٧٤] عَنْبسة بن مُصْعَب العِجْليّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) عنه: أبان بن عثمان، في الكافي، في باب المني والوذي(٤) ، وفي التهذيب، في باب الأحداث الموجبة للطهارة(٥) ، وفي باب حكم الجنابة(٦) ؛ وعبد الله بن مسكان، فيه، في باب الأغسال من أبواب الزيادات(٧) ، وفي باب أحكام السهو في الصلاة(٨) ، وفي الكافي، في باب التشهد في الركعتين الأولتين(٩) ؛ وابن أبي عمير، في الفقيه، في باب ما أحلّ الله عزّ وجلّ من النكاح(١٠) ؛ وعبد الله بن بكير، فيه، في باب حدّ المماليك في الزنا(١١) ، وفي الكافي، في باب ما

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٣٨.

(٢) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٣٧.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٣٣، وذكره في أصحاب الباقر ١٣٠ / ٥٤ والكاظم ٣٥٦ / ٣٠ (عليهما السّلام)، ورجال البرقي: ٤٠.

(٤) الكافي ٣: ٥٤ / ٦.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ١٨ / ٤١، وفيه: (عنبسة)

(٦) تهذيب الأحكام ١: ١١٩ / ٣١٥.

(٧) تهذيب الأحكام ١: ٣٦٨ / ١١٢١.

(٨) تهذيب الأحكام ٢: ١٧٩ / ٧١٨.

(٩) الكافي ٣: ٣٣٨ / ٩.

(١٠) الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٣.

(١١) الفقيه ٤: ٣٢ / ٩٤.

٢٧٥

يجب على المماليك من الحدود(١) إلاّ ان فيه مصعب العابد، وصرّح في الجامع بأن العابد زيادة من النساخ -(٢) وجعفر بن بشير، فيه، في كتاب العشرة(٣) ؛ ومالك بن عطية(٤) ، ومنصور بن حازم(٥) ، وابن سنان(٦) ، وحماد بن عيسى عن ابن سنان عنه(٧) والمراد منه عبد الله وإسحاق بن عمار(٨) ، وعاصم بن حميد(٩) ، وأبو المعزى(١٠) ، ومنصور بن يونس(١١) .

وفي الكافي، والتهذيب، في الصحيح: عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أحدهما (عليهما السّلام): لا يجبر الرجل إلاّ على نفقة الوالدين والولد، قلت لجميل: فالمرأة؟ قال: قد روى أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب، وسورة بن كليب عن أحدهما (عليهما السّلام): انه إذا كساها.(١٢) الحديث.

وفي التعليقة، وفي الصحيح: عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

__________________

(١) الكافي ٧: ٢٣٥ / ٨.

(٢) جامع الرواة ١: ٦٤٧.

(٣) أُصول الكافي ٢: ٤٧٢ / ٢.

(٤) أُصول الكافي ٢: ١٢٩ / ١٥.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ١٥٠ / ٤٢٦.

(٦) تهذيب الأحكام ١: ٤٣ / ١٢٠.

(٧) أُصول الكافي ٢: ٣٤٢ / ٢، وفيه: (عنبسة)

(٨) تهذيب الأحكام ٨: ٢٢٧ / ٨١٧.

(٩) تهذيب الأحكام ٥: ٢٦٧ / ٩١٣.

(١٠) تهذيب الأحكام ٦: ٤٤ / ٩٥.

(١١) الكافي ٨: ٢١٥ / ٢١٦، من الروضة.

(١٢) الكافي ٥: ٥١٢ / ٨، تهذيب الأحكام ٦: ٢٩٤ / ٨١٦.

٢٧٦

أيوب بن نوح، عن صفوان، عن عنبسة، وربّما يروي عنه بواسطة منصور بن حازم، وبواسطة ابن مسكان(١) .

وفي الكشي: قال حمدويه: عنبسة بن مصعب ناووسي، واقفي على أبي عبد اللهعليه‌السلام (٢) .

والناووسية لا تنافي الوثاقة المستفادة من رواية ابن أبي عمير وصفوان، وسائر الأجلّة عنه، ومن كونه من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

بل في التعليقة: ولعلّ نسبته إلى الناووسية بسبب ما روي عنه عن الصادقعليه‌السلام أنه قال: من جاءكم يخبركم أنه غسّلني، وكفنني، ودفنني، فلا تصدقوه. وإلى هذه الرواية استند الناووسية، والرواية قابلة للتوجيه بأن هذا الكلام منه كان في زمان خاص ومن جهة خاصّة. إلى آخره(٤) .

وفي الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن منصور بن يونس، عن عَنْبسة بن مصعب، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: أشكو إلى الله وحدتي، وتقلقلي من أهل المدينة، حتى تقدموا وأراكم وأسرّ بكم، فليت هذه الطاغية أذن لي، فاتخذت قصراً فسكنته، وأسكنتكم معي، وأضمن له أن لا يجيء من ناحيتنا مكروه أبداً(٥) .

__________________

(١) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٥٣.

(٢) رجال الكشي ٢: ٦٥٩ / ٦٧٦.

(٣) هذا على رأي النوريقدس‌سره أن هذه الأُمور من أمارات الوثاقة، وقد مرَّ الإشارة إليها أكثر من مرّة.

(٤) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٥٣.

(٥) الكافي ٨: ٢١٥ / ٢٦١، من الروضة.

٢٧٧

[٢٠٧٥] العوّام بن عبد الرّحمن الجَرْمي:

كُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٠٧٦] عَوانة بن عَاصِم الأنْصَارِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٠٧٧] عَوْف بن عبد الله الأزْدِيّ:

كوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠٧٨] عَوْف العُقَيْلي:

في الكشي مسنداً: عن ابن أبي نجران، عن أبي عمران، عن فرات ابن أحْنف، قال: العُقَيلي كان من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام وكان حَمّاراً(٤) ، ولكنّه يؤدي الحديث كما سمع(٥) .

وفي أمالي المفيد(٦) ، وأبي علي(٧) ، خبر مسند ينتهي إلى الفَجِيع العُقَيلي، ذكر فيه وصايا أمير المؤمنينعليه‌السلام عند وفاته.

[٢٠٧٩] عَوْف بن عمرو (٨) الأزْدِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٦٤ / ٦٧٦.

(٢) رجال الشيخ: ٢٦٤ / ٦٨١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٦٨، ورجال البرقي: ٤٦.

(٤) حَمّار بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم أي ذو حمار كما يقال: فارس لذي الفرس، والحمّارة أصحاب الحمير في السفر الواحد، لسان العرب ٤: ٢١٢ (حمر)

(٥) رجال الكشي ١: ٣١١ / ١٥٣.

(٦) أمالي المفيد: ٢٢٠ / ١.

(٧) أمالي الطوسي ١: ٦.

(٨) في الحجرية: (عمر)

(٩) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٦٦.

٢٧٨

[٢٠٨٠] عَوْق [مولى(١) ] عبد الرّحيم:

ابن نَصْر البَارِقيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٠٨١] عَوْن بن حَكِيم البَارِقيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠٨٢] عَوْن بن عَبّاد الطائي:

السنْبُسِي، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٠٨٣] عَوْن بن لَفّافّة الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٠٨٤] عَوْن بن مُعين القَلانسي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٠٨٥] عيّاش الدّراميّ (٧) :

بصريّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٢٠٨٦] عِيَاض بن عَاصِم الحَنَفِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (بن)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر وهو الموافق لما في: منهج المقال: ٢٥٤، ومجمع الرجال ٤: ٢٩٦، وجامع الرواة ١: ٦٤٧، وتنقيح المقال ٢: ٣٥٥، ومعجم رجال الحديث ١٣: ١٦٨.

(٢) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٦٧.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٧٠.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٧٢.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٧١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٦٩.

(٧) في الأصل والحجرية: الدارمي (نسخة بدل)، وكذلك في المصدر.

(٨) رجال الشيخ: ٢٦٤ / ٦٧٨.

(٩) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٣١.

٢٧٩

[٢٠٨٧] عِيَاض بن عبد الرّحمن الكَلْبي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٠٨٨] عيسى بن إبراهيم العَبْدي:

أبو إسحاق، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٠٨٩] عيسى أبو (٣) الفرج السنديّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٠٩٠] عيسى أبو منصور البَصْريّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٠٩١] عيسى بن أبي حجر (٦) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٠٩٢] عيسى بن أُسامة الكُوفِيّ:

روى عنه: عبد الله بن المغيرة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٣٢.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٦٠.

(٣) في الأصل والحجرية فوق لفظة أبو: بن (نسخة بدل)، وكذلك في المصدر.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٨٦.

(٥) لم نعثر عليه في رجال الشيخ ولا في غيره من كتب الرجال، بل المذكور (عيسى أبو موسى البصري) راجع رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٦٨ وغيره، ويحتمل أن يكون هذا هو مراد المصنف لأن الشيخ الحر لم يذكره في خاتمة الوسائل كذلك فلاحظ.

(٦) في المصدر: (بن حجر)، وما في الأصل هو الصحيح الموافق لما في: منهج المقال: ٢٥٤، ومجمع الرجال ٤: ٢٩٧، ونقد الرجال: ٢٦٠، وجامع الرواة ١: ٦٤٨، وتنقيح المقال ٢: ٣٥٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٨٧.

(٨) رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٧٠.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

- عندنا وعند الشافعيّة(١) - عن الجميع بالأداء ، ورجع على الذي ضمن عنه بخمسة ؛ لأنّها هي التي تثبت في ذمّته ، ولم يرجع على الآخَر بشي‌ء ؛ لأنّه لم يضمن عنه ، وإنّما قضى الدَّيْن عنه تبرّعاً.

وعند الشافعيّة يكون له الرجوع على الذي ضمن عنه بالعشرة ، ولا يرجع على الآخَر بشي‌ء ؛ لأنّه لم يضمن عنه ، وإذا رجع على الذي ضمن عنه ، رجع على الآخَر بنصفها ؛ لأنّه ضمنها عنه وقضاها(٢) .

ولو كان المضمون عنه دفع مال الضمان إلى الضامن بإذنه وقال له : اقض هذا المال للمضمون له عنّي ، فقضاه ، كان أمانةً في يده ؛ لأنّه نائب عنه في دفعه إلى صاحب الدَّيْن ، فإن(٣) تلف قبل الدفع بغير تفريطٍ منه ، لم يضمنه.

وإن دفعه إليه عن الذي ضمنه وقال له : خُذْ هذا عوضاً عمّا ضمنته ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : يصحّ ويملكه ؛ لأنّ رجوعه عليه يتعلّق بسبب الضمان والغرم ، فإذا وجد أحد السببين ، جاز أن يدفعه ، كالزكاة.

والثاني : لا يصحّ ولا يملكه ؛ لأنّه يدفعه عوضاً عمّا يغرم ، ولم يغرم بَعْدُ ، فلا تصحّ المعاوضة على ما لم يجب له(٤) .

ويمكن أن يقال : هذا لا يجي‌ء على مذهب الشافعيّة ؛ لأنّ لصاحب الحقّ أن يطالب مَنْ عليه الدَّيْن بذلك ، فكيف تصحّ المعاوضة عنه مع‌

____________________

(١ و ٢) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر ، وراجع : المغني والشرح الكبير ٥ : ٨٩ - ٩٠.

(٣) في « ج » : « وإن ».

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٧.

٣٨١

توجّه المطالبة به!؟ فإن قلنا : إنّه يملك ، صحّ له التصرّف فيه ، وإلّا فلا ، ويكون مضموناً عليه ؛ لأنّه قبضه على وجه المعاوضة.

مسألة ٥٥٣ : لو ادّعى على رجلٍ حاضرٍ أنّه باع منه ومن الغائب شيئاً بألفٍ وكلٌّ منهما ضامن لصاحبه‌ ، فإن أقرّ الحاضر ، لم يلزمه عندنا إلّا النصف الذي ضمنه ، بناءً على أصلنا من انتقال المال إلى ذمّة الضامن ، وعند الشافعيّة من اشتراك الذمّتين في المال(١) : يؤدّي الحاضر الألف ، فإذا قدم الغائب وصدّقه ، رجع عليه. وإن أنكره وحلف ، لم يكن له الرجوع عليه(٢) .

وأمّا إن أنكر الحاضر الضمانَ ، فإن لم يكن للمدّعي بيّنةٌ ، قُدّم قول المنكر مع يمينه. فإذا(٣) حلف ، سقطت الدعوى عنه.

فإذا قدم الغائب فإن أنكر(٤) ، حلف وبرئ ، وإن اعترف ، لزمه خمسمائة التي ادّعاها عليه ، ويسقط(٥) عنه الباقي ؛ لأنّ المضمون عنه سقطت عنه بيمينه ، قاله بعض الشافعيّة(٦) .

وقال بعضهم : إنّه غير صحيح ؛ لأنّ اليمين لم تبرئه من الحقّ ، وإنّما أسقطت عنه في الظاهر ، فإذا أقرّ به الضامن ، لزمه ، ولهذا لو أقام البيّنة عليه بعد يمينه ، لزمه ولزم الضامن ، فإذَنْ الحقُّ لم يسقط عنه ولا عن الضامن(٧) .

وأمّا إذا أقام على الحاضر البيّنة ، وجب عليه الألف عندهم ، فإذا قدم‌

____________________

(١) راجع المصادر في الهامش (٢) من ص ٣٤٤.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤٤٨ ، حلية العلماء ٥ : ٨٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨٣ - ١٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠٣ - ٥٠٤.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « وإذا ».

(٤) في الطبعة الحجريّة : « فأنكر » بدل « فإن أنكر ».

(٥) في « ر » والطبعة الحجريّة : « سقط ».

(٦ و ٧) حلية العلماء ٥ : ٨٧.

٣٨٢

الغائب ، لم يكن للحاضر الرجوعُ على الغائب ؛ لأنّه منكرٌ لما شهدت به البيّنة ، مكذّبٌ لها ، مدّعٍ أنّ ما أخذه ظلم ، فلم يرجع(١) .

ونقل المزني أنّه يرجع بالنصف على الغائب(٢) .

وتأوّله الشافعيّة بأُمور ، أحدها : أنّه يجوز أن تُسمع البيّنة مع إقراره ؛ لأنّه يثبت بذلك الحقُّ على الغائب ، فتُسمع عليهما ، أو يكون أنكر شراءه ولم ينكر شراء شريكه والضمان عنه ، بل سكت(٣) .

مسألة ٥٥٤ : لو شرط في الضمان الأداء من مالٍ بعينه ، صحّ الضمان والشرط معاً‌ ؛ لتفاوت الأغراض في أعيان الأموال ، فلو تلف المال قبل الأداء بغير تفريط الضامن ، فالأقرب : فساد الضمان ؛ لفوات شرطه ، فيرجع صاحب المال على الأصيل.

وهل يتعلّق الضمان بالمال المشروط تعلُّقُه به تعلُّقَ الدَّيْن بالرهن أو الأرش بالجاني؟ الأقرب : الأوّل ، فيرجع على الضامن لو تلف.

وعلى الثاني يرجع على المضمون عنه.

وكذا لو ضمن مطلقاً ومات معسراً على إشكالٍ.

ولو بِيع متعلَّق الضمان بأقلّ من قيمته ؛ لعدم الراغب ، رجع الضامن بتمام القيمة ؛ لأنّه يرجع بما أدّى.

ويُحتمل بالثمن خاصّةً ؛ لأنّه الذي قضاه.

ولو لم يساو المال قدر الدَّيْن ، فالأقرب : الرجوع على الضامن ، ويرجع على المضمون عنه.

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ٨٨.

(٢) مختصر المزني : ١٠٨ ، حلية العلماء ٥ : ٨٨.

(٣) حلية العلماء ٥ : ٨٨.

٣٨٣

وقد بيّنّا أنّ ضمان المجهول صحيح ، فلو ضمن عنه ما في ذمّته ، صحّ ، ولزمه ما تقوم به البيّنة على ثبوته وقت الضمان ، لا ما يتجدّد ، ولا ما يوجد في دفتر وكتاب ، ولا ما يُقرّ به المضمون عنه أو يحلف عليه المالك بردّ اليمين من المديون.

ولو ضمن ما تقوم به البيّنة ، لم يصح ؛ لعدم العلم بثبوته حينئذٍ.

مسألة ٥٥٥ : لو ضمن الدَّيْنَ اثنان على التعاقب مع صاحب الحقّ عن المديون ، طُولب الضامن الأوّل ، وبطل الثاني‌ ؛ لأنّ الحقّ انتقل من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن ، فالضامن الثاني لم يصادف ضمانه حقّاً على المضمون عنه للمضمون له.

ولو قال الضامن الثاني : ضمنت لك هذا الدَّيْن على مَنْ كان ، فإن قلنا : يصحّ الضمان عن المجهول ، صحّ هذا الضمان ، وكان ضامناً عن الضامن السابق ، وإلّا بطل.

ولو ضمن الثاني من وكيل صاحب الحقّ ، بطل الثاني.

ولو اتّفق ضمان الأوّل مع صاحب الحقّ وضمان الثاني مع وكيله في الزمان الواحد ، بطل الضمانان معاً ؛ لعدم أولويّة أحدهما بالصحّة والآخَر بالبطلان.

مسألة ٥٥٦ : لو شرط الضمان في مالٍ بعينه ثمّ أفلس وحجر عليه الحاكم ، كان حقّ الضمان في العين التي تعلّق الضمان بها - كالرهن - مقدّماً على حقّ الغرماء‌ ، فإن فضل شي‌ء من حقّ الضمان ، تعلّق حقّ الغرماء بالفاضل ، وإلّا فلا.

٣٨٤

ولو ضمن كلٌّ من المديونين ما على صاحبه ، تعاكست الأصالة والفرعيّة فيهما إن أجازهما المضمون له على ما بيّنّاه ، وتتساقطان إذا أدّى كلّ واحدٍ منهما مالَ الضمان عن صاحبه ، فلو شرط أحدهما كونَ الضمان من مالٍ بعينه وحُجر عليه بفلسٍ قبل الأداء ، رجع على الموسر بما أدّى ، ويضرب الموسر مع الغرماء.

ولو أجاز ضمانَ أحدهما خاصّةً ، رجع عليه بالجميع ، ويرجع المؤدّي على الآخَر بنصيبه ، فإن دفع النصف ، انصرف إلى ما قصده ، ويُصدَّق باليمين ، وينصرف الإبراء إلى ما قصده المبرئ ، فإن أطلق فالتقسيط.

ولو ادّعى الأصيل قصده ، ففي توجّه اليمين عليه أو على الضامن إشكال ينشأ : من عدم توجّه اليمين لحقّ الغير ، ومن خفاء القصد.

ولو تبرّع بالضمان ثمّ سأل ثالثاً الضمانَ عنه فضمن ، رجع عليه ، دون الأصيل وإن أذن له الأصيل في الضمان والأداء.

مسألة ٥٥٧ : لو دفع الأصيل الدَّيْنَ إلى المستحقّ أو إلى الضامن ، فقد برئ ، سواء أذن له الضامن في الدفع أو لا.

ولو ضمن فأنكر الأصيل الإذنَ في الضمان ، قُدّم قوله مع اليمين ، وعلى الضامن البيّنة بالإذن ؛ لأصالة عدمه.

وكذا لو أنكر الأصيل الدَّيْنَ الذي ضمنه عنه الضامن ؛ لأصالة براءة ذمّته.

ولو أنكر الضامن الضمانَ فاستوفى المستحقّ بالبيّنة ، لم يرجع على‌

٣٨٥

الأصيل إن أنكر الدَّيْنَ أيضاً أو الإذنَ ، وإلّا رجع اقتصاصاً ، إلّا أن ينكر الأصيل الإذنَ ولا بيّنة.

ولو أنكر المستحقّ دفع الضامن بسؤالٍ ، قُدّم إنكاره.

فإن شهد الأصيل ولا تهمة ، قُبلت ، ومع التهمة يغرم ثانياً ، ويرجع على الأصيل بالأوّل مع مساواته الحقّ أو قصوره.

ولو لم يشهد ، رجع بالأقلّ من الثاني والأوّل والحقّ.

مسألة ٥٥٨ : كما ينبغي التنزّه عن الدَّيْن ينبغي التنزّه عن الضمان مع الإعسار ؛ لما فيه من التغرير بمال الغير.

وقد روى أبو الحسن الخزّاز عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سمعته يقول لأبي العباس الفضل : « ما مَنَعك من الحجّ؟ » قال : كفالة تكفّلت بها ، قال : « ما لك والكفالات؟ أما علمت أنّ الكفالة هي التي أهلكت القرون الأُولى؟ »(١) .

وعن داوُد الرقّي عن الصادقعليه‌السلام قال : « مكتوب في التوراة : كفالة ندامة غرامة »(٢) .

وقد روى الحسن(٣) بن خالد عن الكاظمعليه‌السلام ، قال : قلت له : جُعلت فداك ، قول الناس : الضامن غارم ، قال : فقال : « ليس على الضامن غُرْمٌ ، الغُرْم على مَنْ أكل المال »(٤) . والمراد منه أنّ الضمان يستقرّ على الأصيل.

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٤.

(٢) التهذيب ٦ : ٢١٠ / ٤٩٢.

(٣) في المصدر : « الحسين ».

(٤) الكافي ٥ : ١٠٤ - ١٠٥ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٥.

٣٨٦

٣٨٧

الفصل الثاني : في الكفالة‌

وفيه مباحث :

الأوّل : العقد.

مسألة ٥٥٩ : الكفالة عقد شُرّع للتعهّد بالنفس ، ويشابه الضمان ، فإنّ الشي‌ء المضمون قد يكون حقّاً على الشخص ، وقد يكون نفسَ الشخص.

وهي عقد صحيح عند عامّة أهل العلم ، وبه قال الثوري ومالك والليث وأبو حنيفة وأحمد والشافعي(١) ، ولا نعرف فيه مخالفاً ، إلّا ما نُقل عن الشافعي من قوله في كتاب الدعاوي : إنّ الكفالة بالبدن ضعيفة(٢) .

وقال في اختلاف العراقيّين وفي الإقرار وفي المواهب وفي كتاب اللعان : إنّ الكفالة بالبدن جائزة(٣) .

واختلف أصحابه.

فقال بعضهم : إنّ الكفالة صحيحة قولاً واحداً ، وأراد بقوله : « إنّها‌

____________________

(١) المغني ٥ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٩٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٥ ، المعونة ٢ : ١٢٣٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٨٧ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٠ : ٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٥٣ / ١٩٧٥ ، النتف ٢ : ٧٥٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٧٠ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٦٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٩ ، الوجيز ١ : ١٨٤ ، الوسيط ٣ : ٢٣٩ ، حلية العلماء ٥ : ٦٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٦.

(٢) الأُم ٣ : ٢٣١ ، و ٦ : ٢٢٩ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٦٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٩ ، حلية العلماء ٥ : ٦٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٩ ، المغني ٥ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٩٨.

(٣) الأُم ٧ : ١١٨ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٦٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٩.

٣٨٨

ضعيفة » أي ضعيفة في القياس وإن كانت ثابتةً بالإجماع والأثر.

ومنهم مَنْ قال : إنّ فيها قولين :

أحدهما : أنّها صحيحة ، وهو قول عامّة العلماء.

والثاني : أنّها غير صحيحة ؛ لأنّها كفالة بعين فلم تصح ، كالكفالة بالزوجة وبدن الشاهدَيْن(١) .

والحقّ : الأوّل ؛ لقوله تعالى :( قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ ) (٢) فطلب يعقوبعليه‌السلام من بنيه كفيلاً ببدن يوسفعليه‌السلام ، وقالوا ليوسفعليه‌السلام :( إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ ) (٣) وذلك كفالة بالبدن.

وما رواه العامّة من قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الزعيم غارم »(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام : « إنّ عليّاًعليه‌السلام أُتي برجل كفل برجلٍ بعينه فأخذ الكفيل ، فقال : احبسوه حتى يأتي بصاحبه »(٥) .

ولإطباق الناس عليه في جميع الأعصار في كلّ الأصقاع ، ولو لم تكن صحيحةً امتنع إطباق الخلق الكثير عليه. ولأنّ الحاجة تدعو إليه ، وتشتدّ الضرورة إليه ، فلو لم يكن سائغاً لزم الحرج والضرورة. ولأنّ ما وجب تسليمه بعقدٍ وجب تسليمه بعقد الكفالة ، كالمال ووجوب تسليم البدن‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٩ ، حلية العلماء ٥ : ٨٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٩ ، المغني ٥ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٩٨.

(٢) يوسف : ٦٦.

(٣) يوسف : ٧٨.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠٤ / ٢٤٠٥ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٩٧ / ٣٥٦٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٦٥ / ١٢٦٥ ، سنن الدار قطني ٤ : ٧٠ / ٨ ، سنن البيهقي ٦ : ٧٢ ، سنن سعيد ابن منصور ١ : ١٢٥ - ١٢٦ / ٤٢٧ ، مسند أحمد ٦ : ٣٥٨ / ٢١٧٩٢ ، و ٣٩٧ / ٢٢٠٠١.

(٥) التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٦ ، وفيه : « بالمكفول » بدل « الكفيل ».

٣٨٩

يكون بعقد النكاح والإجارة.

مسألة ٥٦٠ : ويصحّ عقد الكفالة حالّةً ومؤجَّلةً عند أكثر علمائنا‌(١) - وبه قال الشافعي(٢) - للأصل الدالّ على الجواز.

وقال الشيخرحمه‌الله : لا يصحّ ضمان مال ولا نفس إلّا بأجلٍ معلوم(٣) .

وهو ممنوع.

إذا ثبت هذا ، فإذا أطلق عقد الكفالة أو شرط الحلول ، كانت حالّةً ؛ لأنّ كلّ عقدٍ دَخَله الحلول إذا أطلق اقتضى الحلول ، كالثمن.

وإذا ذكر أجلاً ، وجب تعيينه ، فإن أبهم ، كان العقد باطلاً عندنا - وبه قال الشافعي وأحمد(٤) - لما فيه من الغرر بجهالة الأجل. ولأنّه ليس له وقت يستحقّ مطالبته فيه.

وكذا الضمان.

فإن جَعَله إلى الحصاد والجذاذ والقطاع(٥) ، لم يصح عندنا ، وهو أحد قولَي الحنابلة(٦) .

والأولى عندهم : صحّته ؛ لأنّه تبرّع من غير عوضٍ جعل له أجلاً لا يمنع من حصول المقصود فيه ، فصحّ(٧) .

وعن أحمد رواية : أنّه إذا قيّد الكفالة بساعةٍ ، صحّ ، ولزمه. وتوقّف‌

____________________

(١) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ٢ : ٣٣٧ ، والحلّي في السرائر ٢ : ٧٧ ، والمحقّق في شرائع الإسلام ٢ : ١١٥.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٠.

(٣) النهاية : ٣١٥.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٠ ، الوسيط ٣ : ٢٤٤ ، الوجيز ١ : ١٨٥ ، حلية العلماء ٥ : ٧٢ و ٧٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٣ ، المغني ٥ : ١٠٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٦.

(٥) في « ث » : « القطاف » بدل « القطاع ».

(٦ و ٧) المغني ٥ : ١٠٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٦.

٣٩٠

لو عيّن الوقت المتّسع(١) .

ولأنّه شرط فيها شرطاً فاسداً فلم يصح مطلقها ؛ لعدم الرضا به ، ولا مقيّدها بهذا الشرط ؛ لفساده.

وللشافعي وجهٌ آخَر : أنّها تصحّ كالعاريّة بأجلٍ مجهول(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّ العاريّة لا تلزم ، ولهذا لو قال له : أعرتك أحد هذين الثوبين ، جاز ، وكان له الانتفاع بأحدهما ، ولو قال : كفلت لك بأحد هذين ، لم يصح ، كذا هنا.

مسألة ٥٦١ : عقد الكفالة يصحّ دخول الخيار فيه‌ ، فإن شرط الخيار فيها مدّة معيّنة ، صحّ ؛ لقولهعليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم »(٣) .

وقولِه تعالى :( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٤) أمر بالوفاء بالعقد ، وإنّما وقع العقد على هذا الشرط ، وليس منافياً لمقتضاه ، كما لا ينافي غيره من العقود.

وقال الشافعي : إذا شرط في الكفالة الخيار ، بطل العقد ؛ لأنّه عقد لا يجوز فيه شرط الخيار ، فإذا شرطه بطل ، كالسَّلَم والصرف(٥) .

والمقدّمة الأُولى ممنوعة ، والحكم في المقيس عليه ممنوع.

وقال أبو حنيفة : إذا شرط الخيار في الكفالة ، صحّ العقد ، وبطل الشرط ؛ لأنّ الضمان يتعلّق بغرر وخطر ، فلم يفسد بالشرط الفاسد ،

____________________

(١) المغني ٥ : ١٠٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٦.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٥ : ٧٢ و ٧٧.

(٣) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

(٤) المائدة : ١.

(٥) حلية العلماء ٥ : ٧٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٣.

٣٩١

كالنكاح(١) .

مسألة ٥٦٢ : لا بدَّ في العقد من صيغةٍ دالّةٍ على الإيجاب والقبول ، فيقول الكفيل : كفلت لك بدنَ فلان ، أو : أنا كفيل بإحضاره ، أو : كفيل به ، أو بنفسه ، أو ببدنه ، أو بوجهه ، أو برأسه ؛ لأنّ كلّ ذلك يُعبَّر به عن الجملة.

ولو كفل رأسه أو كبده أو عضواً لا تبقى الحياة بدونه ، أو بجزء شائع فيه ، كثلثه أو ربعه ، قال بعض علمائنا : لا يصحّ ؛ إذ لا يمكن إحضار ما شرط مجرّداً ، ولا يسري العقد إلى الجملة(٢) .

وقال بعض الشافعيّة : تصحّ الكفالة ؛ لأنّه لا يمكن إحضار ذلك المكفول إلّا بإحضار كلّه(٣) . وهو الوجه عندي.

ولو تكفّل بعضو تبقى الحياة بعد زواله ، كيده ورِجْله وإصبعه وغيرها ، للشافعيّة وجهان :

أحدهما : الصحّة ؛ لأنّه لا يمكنه إحضار هذه الأعضاء على صفتها إلّا بإحضار البدن كلّه ، فأشبه الكفالة بالوجه والقلب. ولأنّه حكم تعلّق بالجملة ، فيثبت حكمه إذا أُضيف إلى البعض ، كالعتق.

والثاني : لا تصحّ ؛ لأنّه لا يمكن(٤) إحضاره بدون الجملة مع بقائها(٥) .

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٧.

(٢) راجع : شرائع الإسلام ٢ : ١١٨.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٤٦٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٥ : ٧٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٥.

(٤) في المغني والشرح الكبير : « يمكن » بدون « لا » النافية.

(٥) الحاوي الكبير ٦ : ٤٦٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٥ : ٧٤ ، =

٣٩٢

وقال بعض الشافعيّة : لا تصحّ الكفالة في جميع ذلك كلّه ، سواء بقيت الحياة بدونه أو لا ، وسواء كان جزءاً مشاعاً أو لا ؛ لأنّ ما لا يسري إذا خصّ به عضواً لم يصح ، كالبيع والإعارة والوصيّة والإجارة(١) .

البحث الثاني : في الكفيل والمكفول والمكفول له.

مسألة ٥٦٣ : يُشترط في الكفيل البلوغُ والعقلُ والحُرّيّةُ وجوازُ التصرّف‌ ، فلا تصحّ كفالة الصبي ولا المجنون ولا العبد ولا مَنْ لا يجوز تصرّفه ، كالسكران والغافل والنائم والساهي والمحجور عليه للسفه والفلس ؛ لأنّ الكفالة تستلزم غرم المال مع عدم الإحضار ، وهؤلاء كلّهم ممنوعون من التصرّف في أموالهم.

ولا يُشترط ذلك في المكفول ولا في المكفول له ، فإنّه تجوز الكفالة للصبي والمجنون وغيرهما إذا قَبِل الوليّ.

مسألة ٥٦٤ : يُشترط رضا الكفيل ، فلا تصحّ كفالة المكره على الكفالة‌ ؛ لأنّه لا يصحّ أن يلزمه الحقّ ابتداءً إلّا برضاه. ولا نعلم فيه خلافاً.

وكذا يُعتبر رضا المكفول له ؛ لأنّه صاحب الحقّ ، فلا يجوز إلزامه شيئاً بغير رضاه ، وكما يُعتبر رضا المرتهن في الارتهان ، كذا المكفول له يُعتبر رضاه في الكفالة.

وقال أحمد : لا يُعتبر رضاه ؛ لأنّها(٢) التزام حقٍّ له من غير عوض ،

____________________

= التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٥ ، المغني ٥ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٠ - ١٠١.

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٥ : ٧٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٥.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لأنّه ». وما أثبتناه كما في المصدر.

٣٩٣