مستدرك الوسائل خاتمة 8 الجزء ٢٦

مستدرك الوسائل خاتمة 820%

مستدرك الوسائل خاتمة 8 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 393

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 393 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 262316 / تحميل: 4908
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 8

مستدرك الوسائل خاتمة ٨ الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

يده مع يد الذّابح، ويسمّي الله تعالى، ويقول « وَجَّهْتُ وَجْهِيَ » إلى قوله « وأنا من المسلمين » ثمَّ يقول: « اللهم منك ولك. بسم الله، والله أكبر. اللهمّ تقبّل منّي » ثمَّ يمرّ السّكين. ولا ينخعه حتّى يموت. ومن أخطأ في الذّبيحة، فذكر غير صاحبها، كانت مجزئة عنه بالنّيّة. وينبغي أن يبدأ أيضا بالذّبح قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذّبح. فإن قدّم الحلق على الذّبح ناسيا، لم يكن عليه شي‌ء.

ومن السّنّة أن يأكل الإنسان من هديه لمتعته، ومن الأضحيّة ويطعم القانع والمعترّ: يأكل ثلثه، ويطعم القانع والمعترّ ثلثه، ويهدي لأصدقائه الثّلث الباقي. وقد بيّنّا أنه لا يجوز أن يأكل من الهدي المضمون إلّا إذا كان مضطرّا. فإن أكل منه من غير ضرورة، كان عليه قيمته. ولا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وادّخارها. ولا يجوز أن يخرج من منى من لحم ما يضحّيه. ولا بأس بإخراج السّنام منه. ولا بأس أيضا بإخراج لحم قد ضحّاه غيره. ويستحبّ أن لا يأخذ شيئا من جلود الهدي والأضاحي، بل يتصدّق بها كلّها. ولا يجوز أيضا أن يعطيها الجزّار. وإذا أراد أن يخرج شيئا منها لحاجته إلى ذلك، تصدّق بثمنه.

ولا يجوز أن يحلق الرّجل رأسه، ولا أن يزور البيت، إلا بعد الذّبح، أو أن يبلغ الهدي محلّه. وهو أن يحصل في رحله

٢٦١

فإذا حصل في رحله بمنى، وأراد أن يحلق، جاز له ذلك. ومتى فعل ذلك ناسيا، لم يكن عليه شي‌ء. ومن وجبت عليه بدنة في نذر أو كفّارة، ولم يجدها، كان عليه سبع شياه. فإن لم يجد، صام ثمانية عشر يوما إمّا بمكّة أو إذا رجع إلى أهله.

والصّبيّ إذا حجّ به متمتّعا، وجب على وليّه أن يذبح عنه.

ومن لم يتمكّن من شراء هدي، إلّا يبيع بعض ثيابه التي يتجمّل بها، لم يلزمه ذلك، وكان الصوم مجزئا عنه.

ويجزي الهدي عن الأضحيّة. وإن جمع بينهما، كان أفضل. ومن لم يجد الأضحيّة، جاز له أن يتصدّق بثمنها. فإن اختلفت أثمانها، نظر إلى الثّمن الأوّل والثّاني والثّالث، وجمعها ثمَّ يتصدّق بثلثها، وليس عليه شي‌ء.

ومن نذر لله تعالى أن ينحر بدنة، فإن سمّى الموضع الذي ينحرها فيه، وجب عليه الوفاء به، وإن لم يسمّ الموضع، لم يجز له أن ينحرها إلّا بفناء الكعبة. ويكره للإنسان أن يضحّي بكبش قد تولّى تربيته، ويستحبّ أن يكون ذلك ممّا يشتريه.

باب الحلق والتقصير

يستحبّ أن يحلق الإنسان رأسه بعد الذّبح. وإن كان صرورة، لا يجزئه غير الحلق. وإن كان ممّن حجّ حجّة الإسلام، جاز له التّقصير، والحلق أفضل. اللهمّ إلّا أن يكون قد لبّد

٢٦٢

شعره. فإن كان كذلك، لم يجزئه غير الحلق في جميع الأحوال.

ومن ترك الحلق عامدا أو التّقصير إلى أن يزور البيت، كان عليه دم شاة. وإن فعله ناسيا، لم يكن عليه شي‌ء، وكان عليه إعادة الطّواف. ومن رحل من منى قبل الحلق، فليرجع إليها، ولا يحلق رأسه إلّا بها مع الاختيار. فإن لم يتمكّن من الرّجوع إليها، فليحلق رأسه في مكانه، ويردّ شعره إلى منى، ويدفنه هناك فإن لم يتمكّن من ردّ الشعر، لم يكن عليه شي‌ء.

والمرأة ليس عليها حلق، ويكفيها من التّقصير مقدار أنملة.

وإذا أراد أن يحلق، فليبدأ بناصيته من القرن الأيمن ويحلق إلى العظمين ويقول إذا حلق: « اللهمّ أعطني بكلّ شعرة نورا يوم القيامة ». ومن لم يكن على رأسه شعر، فليمرّ الموسى عليه. وقد أجزأه. وإذا حلق رأسه، فقد حلّ له كلّ شي‌ء أحرم منه إلّا النّساء والطّيب، إن كان متمتّعا. فإن كان حاجّا غير متمتّع، حلّ له كلّ شي‌ء إلّا النّساء. فإذا طاف طواف الزّيارة، حلّ له كلّ شي‌ء إلّا النّساء. فإذا طاف طواف النّساء، حلّت له أيضا النّساء.

ويستحبّ ألا يلبس الثّياب إلّا بعد الفراغ من طواف الزّيارة، وليس ذلك بمحظور. وكذلك يستحبّ ألّا يمسّ الطّيب إلّا بعد الفراغ من طواف النّساء، وإن لم يكن ذلك محظورا على ما قدّمناه.

٢٦٣

باب زيارة البيت والرجوع الى منى ورمي الجمار

فإذا فرغ من مناسكه بمنى، فليتوجّه إلى مكّة، وليزر البيت يوم النّحر، ولا يؤخره إلّا لعذر. فإن أخّره لعذر، زار من الغد ولا يؤخر أكثر من ذلك. هذا إذا كان متمتّعا. فإن كان مفردا أو قارنا، جاز له أن يؤخر الى أيّ وقت شاء، غير أنّه لا تحلّ له النّساء. وتعجيل الطّواف للقارن والمفرد أفضل من تأخيره.

ويستحبّ لمن أراد زيارة البيت أن يغتسل قبل دخول المسجد والطّواف بالبيت، ويقلّم أظفاره، ويأخذ من شاربه، ثمَّ ثمَّ يزور. ولا بأس أن يغتسل الإنسان بمنى، ثمَّ يجي‌ء إلى مكّة، فيطوف بذلك الغسل بالبيت. ولا بأس أن يغتسل بالنّهار ويطوف بالليل ما لم ينقض ذلك الغسل بحدث أو نوم. فإن نقضه بحدث أو نوم، فليعد الغسل استحبابا، حتّى يطوف وهو على غسل. ويستحبّ للمرأة أيضا أن تغتسل قبل الطّواف.

وإذا أراد أن يدخل المسجد، فليقف على بابه، ويقول: « اللهمّ أعنّي على نسكك » إلى آخر الدّعاء الذي ذكرناه في الكتاب المقدّم ذكره. ثمَّ يدخل المسجد، ويأتي الحجر الأسود فيستلمه ويقبّله. فإن لم يستطع، استلمه بيده وقبّل يده. فإن لم يتمكّن من ذلك أيضا، استقبله، وكبّر، وقال ما قال حين طاف بالبيت يوم قدم مكّة. ثمَّ يطوف بالبيت أسبوعا كما قدّمنا وصفه

٢٦٤

ويصلّي عند المقام ركعتين. ثمَّ ليرجع الى الحجر الأسود فيقبّله، إن استطاع، ويستقبله ويكبّر. ثمَّ ليخرج إلى الصّفا، فيصنع عنده ما صنع يوم دخل مكّة. ثمَّ يأتي المروة، ويطوف بينهما سبعة أشواط، يبدأ بالصّفا ويختم بالمروة.

فإذا فعل ذلك، فقد حلّ له كلّ شي‌ء أحرم منه إلّا النّساء. ثمَّ ليرجع الى البيت، فيطوف به طواف النّساء أسبوعا، يصلّي عند المقام ركعتين، وقد حلّ له النّساء.

وأعلم أنّ طواف النّساء فريضة في الحجّ وفي العمرة المبتولة. وليس بواجب في العمرة التي يتمتّع بها الى الحج. فإن مات من وجب عليه طواف النّساء. كان على وليّه القضاء عنه. وإن تركه وهو حيّ، كان عليه قضاؤه. فإن لم يتمكّن من الرّجوع الى مكّة، جاز له أن يأمر من يتوب عنه. فإذا طاف النّائب عنه، حلّت له النّساء. وطواف النّساء فريضة على النّساء والرّجال والشّيوخ والخصيان، لا يجوز لهم تركه على حال.

فإذا فرغ الإنسان من الطّواف فليرجع إلى منى ولا يبيت ليالي التّشريق إلّا بها. فإن بات في غيرها، كان عليه دم شاة. فإن بات بمكّة ليالي التّشريق، ويكون مشتغلا بالطّواف والعبادة، لم يكن عليه شي‌ء. وإن لم يكن مشتغلا بهما، كان عليه ما ذكرناه، وان خرج من منى بعد نصف اللّيل، جاز له أن يبيت بغيرها، غير أنّه لا يدخل مكّة إلّا بعد طلوع الفجر. وإن تمكّن ألّا يخرج

٢٦٥

منها إلّا بعد طلوع الفجر، كان أفضل. ومن بات الثّلاث ليال بغير منى متعمّدا، كان عليه ثلاثة من الغنم. والأفضل أن لا يبرح الإنسان أيّام التّشريق من منى. فإن أراد أن يأتي مكّة للطّواف بالبيت تطوّعا، جاز له ذلك، غير أنّ الأفضل ما قدّمناه.

وإذا رجع الإنسان إلى منى لرمي الجمار، كان عليه أن يرمي ثلاثة أيّام: الثّاني من النّحر والثّالث والرّابع، كلّ يوم بإحدى وعشرين حصاة. ويكون ذلك عند الزّوال، فإنّه الأفضل. فإن رماها ما بين طلوع الشمس الى غروبها، لم يكن به بأس.

فإذا أراد أن يرمي، فليبدأ بالجمرة الأولى، فليرمها عن يسارها من بطن المسيل بسبع حصيات يرميهنّ خذفا. ويكبّر مع كلّ حصاة، ويدعوا بالدّعاء الذي قدّمناه. ثمَّ يقوم عن يسار الطّريق ويستقبل القبلة، ويحمد الله تعالى ويثني عليه، ويصلّي على النّبيّ وآله،صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثمَّ ليتقدم قليلا ويدعوا ويسأله أن يتقبّل منه. ثمَّ يتقدّم أيضا ويرمي الجمرة الثّانية، ويصنع عندها كما صنع عند الأولى، ويقف ويدعوا، ثمَّ يمضي إلى الثّالثة فيرميها كما رمى الأوليين، ولا يقف عندها.

وإذا غابت الشّمس، ولم يكن قد رمى بعد، فلا يجوز له أن يرمي إلّا في الغد. فإذا كان من الغد، رمى ليومه مرّة، ومرّة قضاء لما فاته، ويفصل بينهما بساعة. وينبغي أن يكون الذي يرمي لأمسه بكرة، والذي ليومه عند الزّوال. فإن فاته رمي يومين،

٢٦٦

رماها كلّها يوم النّفر، وليس عليه شي‌ء. وقد بينا أنّه لا يجوز الرّمي باللّيل. وقد رخّص للعليل والخائف والرّعاة والعبيد الرّمي باللّيل. ومن نسي رمي الجمار الى أن أتى مكّة، عاد إلى منى، ورماها، وليس عليه شي‌ء. وحكم المرأة في جميع ما ذكرناه حكم الرّجل سواء.

فإن لم يذكر الى أن يخرج من مكّة، لم يكن عليه شي‌ء. إلّا أنّه إن حجّ في العام المقبل، أعاد ما كان قد فاته من رمي الجمار. وإن لم يحجّ أمر وليّه أن يرمي عنه. فإن لم يكن له وليّ، استعان برجل من المسلمين في قضاء ذلك عنه.

والترتيب واجب في الرّمي. يجب أن يبدأ بالجمرة العظمى ثمَّ الوسطى ثمَّ جمرة العقبة. فمن خالف شيئا منها، أو رماها منكوسة، كان عليه الإعادة. ومن بدأ بجمرة العقبة ثمَّ الوسطى ثمَّ الأولى، أعاد على الوسطى ثمَّ جمرة العقبة وقد أجزأه. فإن نسي فرمى الجمرة الأولى بثلاث حصيات، ورمى الجمرتين الأخريين على التّمام، كان عليه ان يعيد عليها كلّها. وإن كان قد رمى من الجمرة الأولى بأربع حصيات ثمَّ رمى الجمرتين على التّمام، كان عليه أن يعيد على الأولى بثلاث حصيات. وكذلك إن كان قد رمى على الوسطى أقل من أربعة، أعاد عليها وعلى ما بعدها. وإن رماها بأربعة، تمّمها، وليس عليه شي‌ء من الإعادة على الثّالثة. ومن رمى جمرة بست حصيات، وضاعت عنه واحدة،

٢٦٧

أعاد عليها بحصاة، وإن كان من الغد. ولا يجوز له أن يأخذ من حصى الجمار فيرمي بها. ومن علم أنّه قد نقص حصاة واحدة، ولم يعلم من أي الجمار هي، أعاد على كلّ واحدة منها بحصاة. فإن رمى بحصاة، فوقعت في محمله، أعاد مكانها حصاة أخرى. فإن أصابت إنسانا أو دابّة، ثمَّ وقعت على الجمرة، فقد أجزأه.

ولا بأس أن يرمي الإنسان راكبا. وإن رمى ماشيا، كان أفضل ولا بأس أن يرمى عن العليل والمبطون والمغمى عليه والصّبيّ.

وينبغي أن يكبّر الإنسان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة. يبدأ بالتّكبير يوم النّحر من بعد الظّهر إلى صلاة الفجر من اليوم الثّالث من أيّام التّشريق، وفي الأمصار عقيب عشر صلوات، يبدأ عقيب الظّهر من يوم النّحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثّاني من أيّام التّشريق، ويقول في التّكبير: « الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله، والله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام ».

باب النفر من منى ودخول الكعبة ووداع البيت

لا بأس أن ينفر الإنسان من منى اليوم الثّاني من أيّام التّشريق وهو اليوم الثّالث من يوم النّحر. فإن أقام إلى النّفر الأخير، وهو اليوم الثّالث من أيّام التّشريق والرّابع من يوم النّحر، كان أفضل. فإن كان ممّن أصاب النّساء في إحرامه أو صيدا، لم يجز له أن

٢٦٨

ينفر في النّفر الأوّل. ويجب عليه المقام الى النّفر الأخير. وإذا أراد أن ينفر في النّفر الأوّل، فلا ينفر إلّا بعد الزّوال، إلّا أن تدعوه ضرورة إليه من خوف وغيره، فإنّه لا بأس أن ينفر قبل الزّوال، وله أن ينفر بعد الزّوال ما بينه وبين غروب الشّمس. فإذا غابت الشّمس، لم يجز له النّفر، وليبت بمنى الى الغد. وإذا نفر في النّفر الأخير، جاز له أن ينفر من بعد طلوع الشّمس أيّ وقت شاء. فإن لم ينفر وأراد المقام بمنى، جاز له ذلك، إلّا الإمام خاصّة، فإنّ عليه أن يصلّي الظّهر بمكّة.

ومن نفر من منى، وكان قد قضى مناسكه كلّها، جاز له أن لا يدخل مكّة. وإن كان قد بقي عليه شي‌ء من المناسك، فلا بدّ له من الرّجوع إليها. والأفضل على كلّ حال الرّجوع إليها لتوديع البيت وطواف الوداع.

ويستحبّ أن يصلّي الإنسان بمسجد منى، وهو مسجد الخيف. وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مسجده عند المنارة التي في وسط المسجد، وفوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا، وعن يمينها وعن يسارها مثل ذلك. فإن استطعت أن يكون مصلّاك فيه، فافعل. ويستحبّ أن يصلّي الإنسان ستّ ركعات في مسجد منى. فإذا بلغ مسجد الحصباء، وهو مسجد رسول الله،صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فليدخله وليسترح فيه قليلا وليستلق على قفاه.

٢٦٩

فإذا جاء إلى مكّة فليدخل الكعبة، إن تمكّن من ذلك سنّة واستحبابا. والصّرورة لا يترك دخولها على حال مع الاختيار. فإن لم يتمكّن من ذلك، لم يكن عليه شي‌ء.

فإذا أراد دخول الكعبة فليغتسل قبل دخولها سنّة مؤكّدة. فإذا دخلها، فلا يمتخط فيها، ولا يبصق. ولا يجوز دخولها بحذاء. ويقول إذا دخلها: « اللهمّ إنّك قلت: ومن دخله كان آمنا، فآمنّى من عذابك عذاب النار ».

ثمَّ يصلّي بين الأسطوانتين على الرّخامة الحمراء ركعتين، يقرأ في الأولى منهما « حم السّجدة » وفي الثّانية عدد آياتها، ثمَّ ليصلّ في زوايا البيت كلّها، ثمَّ يقول: « اللهمّ من تهيّأ وتعبّأ » إلى آخر الدّعاء. فإذا صلّى عند الرّخامة على ما قدّمناه، وفي زوايا البيت، قام فاستقبل الحائط بين الرّكن اليمانيّ والغربيّ، ويرفع يديه، ويلتصق به، ويدعوا. ثمَّ يتحوّل الى الرّكن اليمانيّ، فيفعل به مثل ذلك. ثمَّ يأتي الرّكن الغربيّ، ويفعل به أيضا مثل ذلك، ثمَّ ليخرج. ولا يجوز أن يصلّي الإنسان الفريضة جوف الكعبة مع الاختيار. فإن اضطرّ الى ذلك، لم يكن عليه بأس بالصّلاة فيها. فأمّا النّوافل فالصّلاة فيها مندوب اليه.

فإذا خرج من البيت ونزل عن الدرجة، صلّى عن يمينه ركعتين. فإذا أراد الخروج من مكّة، جاء الى البيت، فطاف به أسبوعا طواف الوداع سنّة مؤكّدة. فإن استطاع أن يستلم الحجر

٢٧٠

والرّكن اليمانيّ في كل شوط، وفعل. وإن لم يتمكّن، افتتح به، وختم به، وقد أجزأه. فإن لم يتمكن من ذلك أيضا، لم يكن عليه شي‌ء. ثمَّ يأتي المستجار، فيصنع عنده كما صنع يوم قدم مكّة. ويتخيّر لنفسه من الدّعاء ما أراد. ثمَّ يستلم الحجر الأسود، ثمَّ يودّع البيت ويقول: « اللهمّ لا تجعله آخر العهد من بيتك » ثمَّ ليأت زمزم فيشرب منه، ثمَّ ليخرج، ويقول: « آئبون تائبون، عابدون، لربّنا حامدون، الى ربّنا راغبون، الى ربّنا راجعون ». فإذا خرج من باب المسجد، فليكن خروجه من باب الحنّاطين. فيخرّ ساجدا، ويقوم مستقبل الكعبة، فيقول: « اللهمّ إني أنقلب على لا إله إلا الله ».

ومن لم يتمكّن من طواف الوداع، أو شغله شاغل عن ذلك حتى خرج، لم يكن عليه شي‌ء. فإذا أراد الخروج من مكّة، فليشتر بدرهم تمرا، وليتصدّق به، ليكون كفّارة لما دخل عليه في الإحرام، إن شاء الله.

باب فرائض الحج

فرائض الحجّ: الإحرام من الميقات، والتّلبيات الأربع، والطّواف بالبيت، إن كان متمتّعا، ثلاثة أطواف: طواف للعمرة، وطواف للزيارة، وطواف للنّساء، وإن كان قارنا أو مفردا، طوافان: طواف للحجّ، وطواف للنّساء، ويلزمه مع

٢٧١

كلّ طواف ركعتان عند المقام، وهما أيضا فرضان، والسّعي بين الصّفا والمروة، والوقوف بالموقفين: عرفات والمشعر الحرام وإن كان متمتّعا، كان الهدي أيضا واجبا عليه أو ما يقوم مقامه.

فمن ترك الإحرام متعمّدا، فلا حجّ له. وإن تركه ناسيا حتّى يجوز الميقات، كان عليه أن يرجع إليه، ويحرم منه، إذا تمكّن منه. فإن لم يتمكّن لضيق الوقت أو الخوف أو ما جرى مجراهما من أسباب الضّرورات، أحرم من موضعه وقد أجزأه. فإن كان قد دخل مكّة، وأمكنه الخروج الى خارج الحرم، فليخرج وليحرم منه. فإن لم يستطع ذلك، أحرم من موضعه.

ومن ترك التّلبية متعمّدا، فلا حجّ له. وإن تركها ناسيا، ثمَّ ذكر، فليجدّد التّلبية، وليس عليه شي‌ء.

ومن ترك طواف الزّيارة متعمّدا، فلا حجّ له. وإن تركه ناسيا، أعاد الطّواف أيّ وقت ذكره.

ومن ترك طواف النّساء متعمّدا، لم يبطل حجّة، إلّا أنّه لا تحلّ له النّساء، حتى يطوف عنه حسب ما قدّمناه. وركعتا الطّواف متى تركهما ناسيا، كان عليه قضاءهما حسب ما قدّمناه.

ومن ترك السّعي متعمّدا، فلا حجّ له. فإن تركه ناسيا،

٢٧٢

عليه قضاؤه حسب ما قدّمناه.

ومن ترك الوقوف بعرفات متعمّدا، أو بالمشعر الحرام، فلا حجّ له. فإن ترك الوقوف بعرفات ناسيا، كان عليه أن يعود، فيقف بها ما بينه وبين طلوع الفجر من يوم النّحر. فإن لم يذكر إلّا بعد طلوع الفجر، وكان قد وقف بالمشعر، فقد تمَّ حجّه، وليس عليه شي‌ء.

وإذا ورد الحاجّ ليلا، وعلم: أنّه مضى الى عرفات، وقف بها وإن كان قليلا، ثمَّ عاد الى المشعر الحرام قبل طلوع الشّمس، وجب عليه المضيّ إليها والوقوف بها، ثمَّ يجي‌ء إلى المشعر الحرام. فإن غلب على ظنّه أنّه إن مضى الى عرفات، لم يلحق المشعر قبل طلوع الشّمس، اقتصر على الوقوف بالمشعر، وقد تمَّ حجّه، وليس عليه شي‌ء.

ومن أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشّمس، فقد أدرك الحجّ. وإن أدركه بعد طلوع الشّمس، فقد فاته الحجّ.

ومن وقف بعرفات، ثمَّ قصد المشعر، فعاقه في الطّريق عائق، فلم يلحق الى قرب الزّوال، فقد تمَّ حجّه، ويقف قليلا بالمشعر ويمضي إلى منى. ومن لم يكن قد وقف بعرفات، وأدرك المشعر بعد طلوع الشّمس، فقد فاته الحجّ، لأنّه لم يلحق أحد الموقفين في وقته.

ومن فاته الحجّ، فليقم على إحرامه الى انقضاء أيّام

٢٧٣

التّشريق، ثمَّ يجي‌ء، فيطوف بالبيت، ويسعى بين الصّفا والمروة، ويجعل حجّته عمرة. وإن كان قد ساق معه هديا، فلينحره بمكّة وكان عليه الحجّ من قابل إن كانت حجته حجّة الإسلام. وإن كانت حجّة التّطوّع، كان بالخيار: إن شاء حجّ، وإن شاء لم يحجّ. ومن حضر المناسك كلّها ورتّبها في مواضعها. إلّا أنّه كان سكرانا، فلا حجّ له، وكان عليه الحجّ من قابل.

باب مناسك النساء في الحج والعمرة

قد بيّنّا فيما تقدّم من أن الحجّ واجب على النّساء كوجوبه على الرّجال. فمتى كانت المرأة لها زوج، فلا تخرج إلّا معه. فإن منعها زوجها من الخروج في حجّة الإسلام، جاز لها خلافه. ولتخرج، وتحجّ حجّة الإسلام. وإن أرادت أن تحجّ تطوّعا، فمنعها زوجها، فليس لها مخالفته.

وينبغي أن لا تخرج إلّا مع ذي محرم لها من أب أو أخ أو عمّ أو خال. فإن لم يكن لها أحد ممّن ذكرناه. جاز لها أن تخرج مع من تثق بدينه من المؤمنين.

وإذا كانت المرأة في عدّة الطّلاق، جاز لها أن تخرج في حجّة الإسلام، سواء كان للزّوج عليها رجعة أو لم تكن. وليس لها أن تخرج إذا كانت حجّتها تطوّعا، إلّا أن تكون العدّة

٢٧٤

لزوجها عليها فيها رجعة. فأمّا عدّة المتوفّى عنها زوجها، فلا بأس بها أن تخرج فيها الى الحجّ فرضا كان أو نفلا.

وإذا خرجت المرأة، وبلغت ميقات أهلها، فعليها أن تحرم منه، ولا تؤخره. فإن كانت حائضا، توضّأت وضوء الصّلاة واحتشت واستثفرت وأحرمت، إلّا أنها لا تصلّي ركعتي الإحرام فإن تركت الإحرام ظنّا منها أنّه لا يجوز لها ذلك، وجازت الميقات، كان عليها أن ترجع الى الميقات، فتحرم منه، إذا أمكنها ذلك. فإن لم يمكنها، أحرمت من موضعها. إذا لم تكن قد دخلت مكّة. فإن كانت قد دخلت مكّة، فلتخرج الى خارج الحرم، وتحرم من هناك. فإن لم يمكنها ذلك، أحرمت من موضعها، وليس عليها شي‌ء.

فإذا دخلت المرأة مكّة، وكانت متمتّعة، طافت بالبيت، وسعت بين الصّفا والمروة، وقصّرت. وقد أحلّت من كلّ ما أحرمت منه مثل الرّجل سواء.

فإن حاضت قبل الطّواف، انتظرت ما بينها وبين الوقت الذي تخرج الى عرفات. فإن طهرت، طافت وسعت. وإن لم تطهر، فقد مضت متعتها، وتكون حجّة مفردة، تقضي المناسك كلّها ثمَّ تعتمر بعد ذلك عمرة مبتولة. فإن طافت بالبيت ثلاثة أشواط ثمَّ حاضت، كان حكمها حكم من لم يطف. وإذا طافت أربعة أشواط، ثمَّ حاضت، قطعت الطّواف،

٢٧٥

وسعت بين الصّفا والمروة، وقصّرت، ثمَّ أحرمت بالحجّ، وقد تمّت متعتها.

فإذا فرغت من المناسك، وطهرت تمّمت الطّواف. وإن كانت قد طافت الطّواف كلّه، ولم تكن قد صلّت الرّكعتين عند المقام، فلتخرج من المسجد، ولتسع، وتعمل ما قدّمناه من الإحرام بالحجّ وقضاء المناسك، ثمَّ تقضي الرّكعتين إذا طهرت. وإذا طافت بالبيت بين الصّفا والمروة وقصّرت، ثمَّ أحرمت بالحجّ، وخافت أن يلحقها الحيض فيما بعد، فلا تتمكّن من طواف الزّيارة وطواف النّساء، فجائز لها أن تقدّم الطّوافين معا، والسّعي بين الصّفا والمروة، ثمَّ تخرج فتقضي المناسك كلّها، ثمَّ ترجع الى منزلها.

فإن كانت قد طافت طواف الزّيارة، وبقي عليها طواف النّساء، فلا تخرج من مكّة إلّا بعد أن تقضيه. وإن كانت قد طافت منه أربعة أشواط وأرادت الخروج، جاز لها أن تخرج وإن لم تتمّ الطّواف.

والمستحاضة لا بأس بها أن تطوف بالبيت، وتصلّي عند المقام، وتشهد المناسك كلّها، إذا فعلت ما تفعله المستحاضة. والفرق بينها وبين الحائض، أنّ الحائض لا يحلّ لها دخول المسجد، فلا تتمكّن من الطّواف، ولا يجوز لها أيضا الصّلاة، والطّواف لا بدّ فيه من الصّلاة، وليس هذا حكم المستحاضة.

٢٧٦

وإذا أرادت الحائض وداع البيت، فلا تدخل المسجد، ولتودّع من أدنى باب من أبواب المسجد، وتنصرف، إن شاء الله.

وإذا كانت المرأة عليلة لا تقدر على الطّواف، طيف بها، وتستلم الأركان والحجر. فإن كان عليها زحمة، فتكفيها الإشارة. ولا تزاحم الرّجال. وإن كان بها علّة تمنع من حملها والطّواف بها، طاف عنها وليّها، وليس عليها شي‌ء. وكذلك إذا كانت عليلة لا تعقل عند الإحرام، أحرم عنها وليّها، وجنّبها ما يجتنب المحرم، وقد تمَّ إحرامها. وليس على النّساء حلق ولا دخول البيت. فإن أرادت دخول البيت، فلتدخله إذا لم يكن هناك زحام. ولا يجوز للمستحاضة دخول البيت على حال.

باب من حج عن غيره

من وجب عليه الحجّ، لا يجوز له أن يحجّ عن غيره إلّا بعد أن يقضي حجّته التي وجبت عليه. فإذا قضاها، جاز له بعد ذلك أن يحجّ عن غيره. ومن ليس له مال يجب عليه الحجّ، جاز له أن يحجّ عن غيره. فإن تمكّن بعد ذلك من المال، كان عليه أن يحجّ عن نفسه، وقد أجزأت الحجّة التي حجّها عمّن حجّ عنه.

وينبغي لمن يحجّ عن غيره أن يذكره في المواضع كلّها،

٢٧٧

فيقول عند الإحرام: اللهمّ ما أصابني من تعب أو نصب أو لغوب فأجر فلان بن فلان، وأجرني في نيابتي عنه. وكذلك يذكره عند التّلبية والطّواف والسّعي وعند الموقفين وعند الذّبح وعند قضاء جميع المناسك، فإن لم يذكره في هذه المواضع، وكانت نيته الحجّ عنه، كان جائزا.

ومن أمر غيره أن يحجّ عنه متمتّعا، فليس له أن يحجّ عنه مفردا ولا قارنا. فإن حجّ عنه كذلك، لم يجزئه، وكان عليه الإعادة. وإن أمره أن يحجّ عنه مفردا أو قارنا، جاز له أن يحجّ عنه متمتّعا، لأنه يعدل الى ما هو الأفضل. ومن أمر غيره أن يحجّ عنه على طريق بعينها، جاز له أن يعدل عن ذلك الطّريق الى طريق آخر. وإذا أمره أن يحجّ عنه بنفسه، فليس له أن يأمر غيره بالنّيابة عنه. فإن جعل الأمر في ذلك اليه، جاز له أن يستنيب غيره فيه. وإذا أخذ حجة عن غيره، لا يجوز له أن يأخذ حجة أخرى، حتى يقضي التي أخذها.

وإذا حجّ عن غيره، فصدّ عن بعض الطّريق، كان عليه ممّا أخذه بمقدار ما بقي من الطّريق. اللهم إلّا أن يضمن الحجّ فيما يستأنف، ويتولّاه بنفسه.

فإن مات النّائب في الحجّ، وكان موته بعد الإحرام ودخول الحرم، فقد سقطت عنه عهدة الحجّ، وأجزأ عمّن حجّ عنه وإن مات قبل الإحرام ودخول الحرم، كان على ورثته، إن

٢٧٨

خلّف في أيديهم شيئا، مقدار ما بقي عليه من نفقة الطّريق. وإذا أخذ حجة، فأنفق ما أخذه في الطّريق من غير إسراف، واحتاج الى زيادة، كان على صاحب الحجّة أن يتمّمه استحبابا. فإن فضل من النّفقة شي‌ء، كان له، وليس لصاحب الحجّة الرّجوع عليه بالفضل. ولا يجوز للإنسان أن يطوف عن غيره وهو بمكّة، إلّا أن يكون الذي يطوف عنه مبطونا لا يقدر على الطّواف بنفسه، ولا يمكن حمله والطّواف به. وإن كان غائبا، جاز أن يطوف عنه.

وإذا حجّ الإنسان عن غيره من أخ له أو أب أو ذي قرابة أو مؤمن، فإن ثواب ذلك يصل الى من حجّ عنه من غير أن ينقض من ثوابه شي‌ء. وإذا حجّ الإنسان عمّن يجب عليه الحجّ بعد موته تطوّعا منه بذلك، فإنّه يسقط عن الميّت بذلك فرض الحجّ.

ومن كان عنده وديعة، فمات صاحبها، وله ورثة، ولم يكن قد حجّ حجّة الإسلام، جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يحجّ عنه، ويردّ الباقي على ورثته، إذا غلب على ظنّه أنّ ورثته لا يقضون عنه حجّة الإسلام. فإن غلب على ظنّه أنّهم يتولّون القضاء عنه، فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا إلّا بأمرهم.

ولا بأس أن تحجّ المرأة عن الرّجل إذا كانت قد حجّت

٢٧٩

حجّة الإسلام، وكانت عارفة. وإذا لم تكن حجّت حجّة الإسلام، وكانت صرورة، لم يجز لها أن تحجّ عن غيرها على حال.

ولا يجوز لأحد أن يحجّ عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد، اللهمّ إلّا أن يكون أباه، فإنّه يجوز له أن يحجّ عنه.

باب العمرة المفردة

العمرة فريضة مثل الحجّ، لا يجوز تركها. ومن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ، سقط عنه فرضها. وإن لم يتمتّع، كان عليه أن يعتمر بعد انقضاء الحجّ، إن أراد، بعد انقضاء أيّام التّشريق، وإن شاء أخّرها إلى استقبال المحرّم. ومن دخل مكّة بالعمرة المفردة في غير أشهر الحجّ، لم يجز له أن يتمتّع بها الى الحجّ. فإن أراد التّمتّع كان عليه تجديد عمرة في أشهر الحجّ. وإن دخل مكّة بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ، جاز له أن يقضيها، ويخرج الى بلده أو أيّ موضع شاء. والأفضل له أن يقيم حتى يحجّ، ويجعلها متعة. وإذا دخلها بنيّة التّمتّع، لم يجز له أن يجعلها مفردة، وأن يخرج من مكّة، لأنّه صار مرتبطا بالحجّ. وأفضل العمرة ما كانت في رجب، وهي تلي الحجّ في الفضل.

٢٨٠

[٢٠٩٣] عيسى بن حسّان:

روى عنه: علي بن النعمان، وفي موضع آخر: عيسى بن حسان الكاتب، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٠٩٤] عيسى بن حمّاد الخَلِيدي:

البَكْري، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٠٩٥] عيسى بن حيّان الكُوفِيّ:

أبو أحمد النَّخَعِيّ، مولاهم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠٩٦] عيسى بن خُلَيد الفَرّاء:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: أحمد بن محمّد بن أبي نصر، في الكافي، في باب فضل فقراء المسلمين(٥) ، وابن بكير، في باب الشهور التي يستحب فيها العمرة(٦) ، والحسن بن علي بن فضال، في التهذيب، في باب الزيادات في فقه الحج، مرّتين(٧) ، وجعفر بن بشير، فيه، في كتاب المكاسب(٨) .

[٢٠٩٧] عيسى بن داود النَّجّار:

كُوفِيّ، من أصحابنا، قليل الرواية، روى عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام

__________________

(١) ذكره الشيخ في أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام في ثلاث مواضع: ٢٥٨ / ٥٦٧، ٢٥٩ / ٥٨٤، ٢٦٦ / ٧٠٦، وفي الأخير بعنوان (عيسى بن حسان)

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٨٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٦٤.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٨١.

(٥) أُصول الكافي ٢: ٢٠٣ / ١٥.

(٦) الكافي ٤: ٥٣٦ / ٣.

(٧) تهذيب الأحكام ٥: ٤٥٨ / ١٥٩٠، ٤٤٣ / ١٥٤٢.

(٨) تهذيب الأحكام ٦: ٣٦٨ / ١٠٤٣.

٢٨١

له كتاب التفسير، كذا في النجاشي(١) .

ويظهر منه أنه من مؤلّفي الإمامية، ولذا حكم بحسنه في: البلغة(٢) ، والوجيزة(٣) ، والتعليقة(٤) .

[٢٠٩٨] عيسى بن راشد الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٠٩٩] عيسى بن زيد بن علي:

ابن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام أبو يحيى، عداده في الكوفيين، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

قلت: هو الملقب بمؤتم الأشبال، خرج مع إبراهيم بن عبد الله، ثم استتر إلى أن مات أيام الهادي لعنه الله، وله عثرة بالنسبة إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام مذكورة في الكافي(٧) ، إلاّ ان الظاهر أنه تاب، ولذا روى عنه في الأُمور الدينية، كما في التهذيب، في باب وصيّة الصبي(٨) وغيره، وفي الكافي، في باب النشو من كتاب العقيقة(٩) .

[٢١٠٠] عيسى بن سَوادة:

ابن أبي الجَعْد، النَّخَعِيّ، مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب

__________________

(١) رجال النجاشي: ٢٩٤ / ٧٩٧.

(٢) بلغة المحدثين: ٣٩١ / ٤٠.

(٣) الوجيزة: ٣٩.

(٤) لم نعثر عليه في نسختين عندنا من التعليقة.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٧٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٥٣، ورجال البرقي: ٣٠.

(٧) أُصول الكافي ١: ٢٩١ ٢٩٨، في ذيل الحديث ١٧.

(٨) تهذيب الأحكام ٩: ١٨٣ / ٧٣٨.

(٩) الكافي ٦: ٤٦ / ١.

٢٨٢

الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١٠١] عيسى بن شِيرة (٢) المـَدَنِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢١٠٢] عيسى بن الصّلت:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢١٠٣] عيسى بن الضحّاك:

يروي عنه: عثمان بن عيسى(٥) .

[٢١٠٤] عيسى الضرير:

وفي بعض الأسانيد: الضعيف(٦) ، يروي عنه مكرّراً ابن أبي عمير بتوسط حسين بن أحمد المِنقري(٧) .

[٢١٠٥] عيسى بن عبد الرّحمن السلَمي:

البَجَلِيّ، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٧٧.

(٢) في المصدر: (سبرة)، ومثله في: مجمع الرجال ٤: ٣٠٣، وعن نسخة بدل في نقد الرجال: ٢٦١، وما في: منهج المقال: ٢٥٥، ونقد الرجال: ٢٦١، وجامع الرواة ١: ٦٥١، وتنقيح المقال ٢: ٣٦١، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٥٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٧، ورجال البرقي: ٣٠.

(٥) أُصول الكافي ٢: ٢٤٧ / ٤.

(٦) الكافي ٧: ٢٩٥ / ١.

(٧) الكافي ٧: ٢٧٦ / ٤، وفيه: الضرير، وقد اختص برواية واحدة فقط بهذه الكنية، نعم ورد في روايات اخرى وفيها جميعاً: الضعيف، فلاحظ. انظر جامع الرواة ١: ٦٥١.

(٨) رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٧٦.

٢٨٣

[٢١٠٦] عيسى بن عبد الله بن محمّد:

ابن عمر بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام الهاشمي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) ، وهو صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٢) .

ذكرنا حسن حاله بل جلالته وعلوّ مقامه في (رمح)(٣) ، وكان الصادقعليه‌السلام خاله، كما صرّح به الصدوق في كمال الدين، في باب ما روي عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السّلام)(٤) .

[٢١٠٧] عيسى بن عبد الله الوابِشي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢١٠٨] عيسى بن عَمْرو مولى [الأنصاري (٦) ]:

روى عنه: منصور بن حازم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) وفي رجال البرقي: من أهل فارس، خدم أبا عبد اللهعليه‌السلام سنين، عنه(٨) : سيف بن عميرة(٩) .

[٢١٠٩] عيسى بن عُمَر الأسَدي:

الكُوفِيّ، ينزل همدان، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٥٤.

(٢) الفقيه ٤: ٩٣، من المشيخة.

(٣) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٦١، الطريق رقم: [٢٤٨].

(٤) كمال الدين ٢: ٣٤٩ ٣٥٠ / ٤٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٦٣

(٦) في الأصل: (الأنصار)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من الحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٧٥.

(٨) رجال البرقي: ٣٠.

(٩) تهذيب الأحكام ١: ٣٤٧ / ١٠٢٠.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٥٦، ١٣٠ / ٤٨، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)

٢٨٤

[٢١١٠] عيسى بن الفَرَج:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١١١] عيسى بن الفرج السّلولي (٢) :

مولاهم، كُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢١١٢] عيسى بن لُقمان الزّهري:

القُرَشي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢١١٣] عيسى بن ماهان:

أبو جعفر الرازي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢١١٤] عيسى بن المـُستفاد:

أبو موسى البَجَليّ، الضَّرِير، في النجاشي: روى عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، ولم يكن بذاك وله، كتاب الوصيّة، رواه شيوخنا عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، قال: حدثنا أبو عيسى عبيد الله بن الفضل بن هلال بن الفضل بن محمّد بن أحمد بن سليمان الصابوني، قال: حدثنا أبو جعفر محمّد بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمّد، قال: حدثنا أبو يوسف الوحاظيّ والأزهر بن بسطام بن رستم والحسن بن يعقوب، قالوا: حدثنا عيسى بن المستفاد، وهذا الطريق مصري فيه اضطراب، ثم ذكر

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٦٦ / ٧٠٥.

(٢) في المصدر: (السكوني)، وفي مجمع الرجال ٤: ٣٠٦ (الشلولي) بالشين -. وما في النسخة الخطية لرجال الشيخ ورقة: ٦٥، وجامع الرواة ١: ٦٥٤، ومنهج المقال: ٢٥٦، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٨٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٧٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥ / ٥٦٢.

٢٨٥

طريقاً آخر إلى عبيد الله(١) .

وفي الفهرست: له كتاب رواه عبيد الله بن عبد الله الدِّهقان(٢) ، وفي الخلاصة: له كتاب الوصية، لا يثبت سنده، وهو في نفسه ضعيف(٣) .

قلت: هذا الكتاب قد اعتمد عليه الأعاظم من الشيوخ، فأخرج منه ثقة الإسلام في الكافي في باب أنّ الأئمةعليهم‌السلام لم يفعلوا شيئاً ولا يفعلون إلاّ بعهد من الله عزّ وجلّ. إلى آخره(٤) حديثاً طويلاً.

وقال السيد الرضي في كتاب الخصائص: حدثني هارون بن موسى، قال: حدثني أحمد بن محمّد بن عمّار العِجْلي الكوفي، قال: حدثني عيسى الضرير، عن أبي الحسن عن أبيه (عليهما السّلام). الخبر(٥) .

وقال: حدثني هارون بن موسى، قال: حدثني أحمد بن محمّد بن علي(٦) ، قال: حدثنا أبو موسى عيسى الضَّرير، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال. الخبر(٧) . كذا في نسخ الخصائص.

وكذا نقله عنه رضي الدين علي بن طاوس في الطرفة الخامسة عشر والسادسة عشر من كتابه الطرف. ولا يخفى ما في رواية الرضي عن أبي

__________________

(١) رجال النجاشي: ٢٩٧ / ٨٠٩.

(٢) فهرست الشيخ: ١١٦.

(٣) رجال العلاّمة: ٢٤٢ / ٤.

(٤) أُصول الكافي ١: ٢٢٢ / ٤.

(٥) خصائص أمير المؤمنين: ٤١.

(٦) في المصدر: (عمار)

(٧) خصائص أمير المؤمنين: ٤٢.

٢٨٦

الحسن الكاظمعليه‌السلام بثلاث وسائط من البعد(١) .

وقال السيد ابن طاوس في أول الكتاب المذكور: وقد رأيت كتاباً يسمّى كتاب الطرائف في مذاهب الطوائف، فيه شفاء لما في الصدور. إلى أن قال: وإنّما نقلت ما هنا ما لم أره في ذلك الكتاب من الأخبار المتحققة أيضاً في هذا الباب، وهي ثلاث وثلاثون طرفة(٢) ، انتهى.

وكلّها منقولة من كتاب عيسى بلا واسطة، سوى الخبرين اللذين نقلهما بتوسط الرضي. ولا يخفى بعد نقل هؤلاء عنه معتمدين عليه ما في الخلاصة(٣) . وأمّا حكمه بالضعف، فهو ناش من قول النجاشي: ولم يكن بذاك؛ إذ ليس موجوداً في [كلام(٤) ] الغضائري(٥) ، وإلاّ لنقله في النقد(٦) . وهذه الكلمة وإن تُوهم كونها من ألفاظ القدح، ولكنّ المحققون على خلافه.

ففي عدّة السيد الكاظمي(٧) وفاقاً للأُستاذ في التعليقة: إنَّ أكثر ما تستعمل في نفي المرتبة العليا، كما يقال: ليس بذلك الثقة، وليس بذلك

__________________

(١) الطرف: ٢٥ ٢٦.

(٢) الطرف: ٤.

(٣) رجال العلاّمة: ٢٤٢ / ٤.

(٤) ما بين المعقوفتين أضفناه لأن السياق يقتضيه.

(٥) عنه في مجمع الرجال ٤: ٣٠٦، ولم يرد في كلام الغضائري: (ولم يكن بذاك)

(٦) راجع نقد الرجال: ٢٦٢.

(٧) عدّة الرجال ١: ٢٤٦، قال في المراد من ليس بذاك -: (والغرض الغض عنه أو عن حديثه)

٢٨٧

الوجه، وليس بذلك البعيد، فكان فيه نوع من المدح(١) .

[٢١١٥] عيسى مولى الأنصار:

من أهل قاشان، خدم أبا عبد اللهعليه‌السلام سنين، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١١٦] عيسى بن مِهْران المـُستعطف:

أبو موسى، له عدّة كتب في: النجاشي(٣) ، والفهرست(٤) . عنه: أحمد بن محمّد بن أبي نصر، في التهذيب، في باب ضمان النفوس(٥) ، وفي باب ديات الأعضاء(٦) .

[٢١١٧] عِيسى بن يونس:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) هو يونس بن بزرج، صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٨) ، وفي أصحاب الكاظمعليه‌السلام (٩) عنه: حماد بن عثمان، في المشيخة(١٠) .

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني (مخطوط): ٢٦، وما في المتن منقول بالمعنى ومن هذا يظهر اختلاف النظر بين كلام الوحيد والكاظمي، فقول المصنفقدس‌سره موافقة الكاظمي للوحيد فيه تأمل ونقاش فلاحظ.

(٢) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٨.

(٣) رجال النجاشي: ٢٩٧ / ٨٠٧.

(٤) فهرست الشيخ: ١١٦ / ٥١٩.

(٥) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٦.

(٦) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٦٢ / ١٠٣٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٧٩.

(٨) الفقيه ٤: ٩٤، من المشيخة.

(٩) رجال الشيخ: ٣٥٥ / ٢٧، ورجال البرقي: ٤٩.

(١٠) الفقيه ٤: ٩٤، من المشيخة.

٢٨٨

[٢١١٨] عِيص(١) بن أبي شعبة:

ذكره الكشي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١١٩] عُيَيْنَة بن مَيْمون البَجَلِيّ:

مولاهم، القصباني(٣) ، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: عبد الله بن المـُغِيرة، في التهذيب، في باب الصلاة في السفر(٥) ، ومثنّى الحناط(٦) .

وزعم السيد في كتابيه(٧) ، وصاحب الجامع(٨) ، أنه بعينه هو عتيبة، بالتاء المثنّاة فوق.

__________________

(١) في الحجرية: (عيسى)، ومثله في منهج المقال: ٢٥٦، وما في: رجال البرقي: ٤١، ومجمع الرجال ٤: ٣٠٨، ونقد الرجال: ٢٦٣، وجامع الرواة ١: ٦٥٥، وتنقيح المقال ٢: ٢٦٤، موافق لما في الأصل.

(٢) لم نعثر عليه في رجال الكشي، وأيضاً هو غير موجود في نسخة الأسترآبادي، قال في منهج المقال: ٢٥٦ (لم أجده في كتابه)

(٣) في الحجرية: القصباتي بالتاء والصحيح ما في الأصل الموافق لما في: المصدر، ومنهج المقال: ٢٥٦، ومجمع الرجال ٤: ٣٠٩، وجامع الرواة ١: ٦٥٦، وتنقيح المقال ٢: ٣٦٤، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٢١٨.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٤٤.

(٥) تهذيب الأحكام ٣: ٢٢٩ / ٥٨٧، وفيه: (عتيبة)

(٦) تهذيب الأحكام ٢: ٣٠٦ / ١٢٣٩، وفيه: (عيينة بياع القصب)

(٧) منهج المقال: ٢١٩، وتلخيص المقال (الوسيط): ٢١٩، ومراد المصنف من (السيد) الميرزا الأسترآبادي وليس التفريشي بقرينة (في كتابيه)

(٨) جامع الرواة ١: ٦٥٦.

٢٨٩

باب الغين:

[٢١٢٠] غَالِب أبو الهُذيل:

الشاعر، الكوفي، هو ابن الهذيل الآتي(١) .

[٢١٢١] غالب بن سَهْل الكَلْبِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١٢٢] غالب بن عبد الله:

أبو عاصم الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) . عنه: علي بن أسباط(٤) .

[٢١٢٣] غالب بن عُبيد الله العَقيلي:

الجَزَرِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢١٢٤] غالب بن عثمان الهَمْداني:

مات سنة ستّ وستين ومائة، وله ثمان وسبعون سنة، وهو [المشاعري(٦) ] الشاعر، أسْنَدَ عَنْهُ، يكنّى أبا سلمة، من أصحاب

__________________

(١) يأتي هنا في صفحة: ٢٨٩ وبرقم: [٢١٢٥].

(٢) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ٥.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ٦.

(٤) أُصول الكافي ٢: ٣٧٩ / ١.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ٣.

(٦) في الأصل والحجرية: (المشعاري)، وفي جامع الرواة ١: ٦٥٧ (المشاغري) وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر الموافق لما في: منهج المقال: ٢٥٧، ومجمع الرجال ٥: ٢، ونقد الرجال: ٢٦٣، ومنتهى المقال: ٢٤٣، وتنقيح المقال ٢: ٣٦٥، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٢٢٢.

٢٩٠

الصادقعليه‌السلام (١) .

وفي النجاشي: كان زيدياً، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (٢) .

[٢١٢٥] غالب بن الهُذيل:

أبو الهُذيل، الشاعر، الأسدي، مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) . عنه: ولده الثقة، الفقيه، المسدد، عبد الله الشاعر(٤) ، والحسن بن محبوب بتوسط ولده(٥) .

[٢١٢٦] [غريز (٦) ] بن مُقاتل المـَدَنِيّ:

مولى بني هاشم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢١٢٧] [غريف (٨) ] بن الوَضّاح الجُعْفيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ٢.

(٢) رجال النجاشي: ٣٠٥ / ٨٣٦.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ١، ١٣٢ / ٢، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)

(٤) الكافي ٤: ١٥ / ٤.

(٥) الكافي ٨: ٧٦ / ٢٩، من الروضة.

(٦) في الأصل الكلمة غير واضحة، يحتمل: (غدير) أو (عزير)، وفي الحجرية والمصدر: (غرير)، وفي مجمع الرجال ٥: ٣: (عزير).

وما بين المعقوفتين أثبتناه من كتب الرجال: منهج المقال: ٢٥٧، ونقد الرجال: ٢٦٣، وجامع الرواة ١: ٦٥٧، وتنقيح المقال ٢: ٣٦٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ١٤.

(٨) في الحجرية والأصل: (غرير)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، الموافق لما في: النسخة الخطية لرجال الشيخ ورقة ٦٧، ومنهج المقال: ٢٥٧، ومجمع الرجال ٥: ٣، ونقد الرجال: ٢٦٣، وجامع الرواة ١: ٦٥٧، وتنقيح المقال ٢: ٣٦٥، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٢٢٤.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ١٥.

٢٩١

[٢١٢٨] غَسّان البصري:

عنه: ابن مسكان، في الكافي، في باب فضل زيارة أبي عبد اللهعليه‌السلام (١) ، وموسى بن عمر، فيه(٢) ، وفي الجامع هو ابن يزيد(٣) .

[٢١٢٩] غَسّان بن غَيْلان الأسدي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢١٣٠] غَسان بن مالك بن أعْين:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢١٣١] غُورك بن أبي الحَضْرم (٦) :

أبو عبد الله، الحَضْرمي، الكُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢١٣٢] غُورك بن أبي الخضر:

الكُوفي، الخَزّاز، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) الكافي ٤: ٥٨٢ / ١٠.

(٢) الكافي ٤: ٥٨٢ / ١١.

(٣) جامع الرواة ١: ٦٥٧، أي: موسى بن عمر.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ٧، ورجال البرقي: ٤٧.

(٦) في المصدر: (بن أبي الحصرم)، ومثله المقال في: منهج: ٢٥٧، ومجمع الرجال ٥: ٥، وتنقيح المقال ٢: ٣٦٦، ومنتهى المقال: ٢٤٣، وفي القاموس المحيط ٤: ٩٧ حصرم - (غورك بن حصرم). وما في: نقد الرجال: ٢٦٤، وجامع الرواة ١: ٦٥٨، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٢٢٦، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ١٢.

(٨) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ١١.

٢٩٢

[٢١٣٣] غُورك بن راشد التغْلبيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١٣٤] غَيْلان بن جامع المـُحاربي:

أبو عبد الله، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١٣٥] غَيْلان بن عُثمان المـُزَنِيّ:

أبو سَلَمة، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ١٣.

(٢) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ٩.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٩ / ١٠.

٢٩٣

باب الفاء:

[٢١٣٦] فَائِد الجَمّال الكُوفِيّ:

روى عنهما (عليهما السّلام)، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١٣٧] فَائِد الحَنّاط:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) ، له كتاب يرويه عنه عثمان بن عيسى، كما في النجاشي(٣) .

[٢١٣٨] فَائِد الخَثْعَمِيّ الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢١٣٩] فَتْح بن يزيد الجُرْجاني:

قال المسعودي في كتاب إثبات الوصيّة في ذكر دلائل أبي الحسن الهاديعليه‌السلام في الطريق عند خروجه من المدينة إلى سرّ من رأى لمـّا استدعاه المتوكل: روى الحميري، قال: حدثني أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن الفتح بن يزيد الجُرجاني، قال: ضمّني وأبا الحسنعليه‌السلام الطريق لمـّا قدم به من المدينة، فسمعته في بعض الطريق يقول: من اتقى الله يتقى، ومن أطاع الله يطاع.

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٣١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٣٢.

(٣) رجال النجاشي: ٣١١ / ٨٥٢.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٣٣.

٢٩٤

فلم أزل [أدلف(١) ] حتى قربت منه ودنوت، فسلمت عليه، فردّ عليّ السلام، فأول ما ابتدأني أن قال لي: يا فتح من أطاع الخالق فلم يبال بسخط المخلوقين، يا فتح إنَّ الله جلّ جلاله لا يوصف إلاّ بما وصف به نفسه، فأنّى يوصف الذي تعجز الحواس أن تدركه، والأوهام أن تناله، والخطرات أن تحدّه، والأبصار أن تحيط به، جلّ عمّا يصفه الواصفون، وتعالى عمّا ينعته الناعتون، نأى في قربه وقرب في نأيه، بعيد في قربه وقريب في بعده، كيّف الكيف فلا يقال كيف، وأيّن الأين فلا يقال أين، إذْ هو منقطع الكيفيّة والأينيّة، الواحد الأحد جلّ جلاله.

كيف يوصف محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد قرن الجليل اسمه باسمه، وأشركه في طاعته، وأوجب لمن أطاعه جزاء طاعته فقال:( وَما نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْناهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ) (٢) فقال تبارك اسمه يحكي قول من ترك طاعته( يا لَيْتَنا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ) (٣) .

أم كيف يوصف من قَرَن الجليل طاعته بطاعة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حيث قال:( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) (٤) ، وقال:( وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ ) (٥) .

يا فتح كما لا يوصف الجليل جلّ جلاله، ولا يوصف الحجّة،

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (أتلف)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، الدليف المشي الرُّوَيْد، دلف يدلف دلفاً إذا مشى وقارب الخَطْو، لسان العرب ٩: ١٠٦ (دلف)

(٢) التوبة: ٩ / ٧٤.

(٣) الأحزاب: ٣٣ / ٦٦.

(٤) النساء: ٤ / ٥٩.

(٥) النساء: ٤ / ٨٣.

٢٩٥

فكذلك لا يوصف المؤمن المسلّم لأمرنا، فنبيّناصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أفضل الأنبياء، ووصيّناصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أفضل الأوصياء، ثم قال بعد كلام: فاردد الأمر إليهم وسلم لهم، ثم قال لي: إن شئت، فانصرفت عنه.

فلمّا كان في الغد تلطّفت في الوصول إليه، فسلّمت فردّ السلام، فقلت يا ابن رسول الله: تأذن لي في كلمة اختلجت في صدري ليلة الماضية؟ فقال لي: سل واصغ إلى جوابها سمعك، فان العالم والمتعلّم شريكان في الرشد، مأموران بالنصيحة، فأمّا الذي اختلج في صدرك فان يشاء العالم أنبأك، إنَّ الله لم يظهر على غيبة أحداً إلاّ من ارتضى من رسول، وكلّما عند الرسول فهو عند العالم، وكلّما أطلع الرسول عليه فقد أطلع أوصياؤه عليه.

يا فتح عسى الشيطان أراد اللبس عليك، فأوهمك في بعض ما أودعتك، وشكّك في بعض ما أنبأتك، حتى أراد إزالتك عن طريق الله وصراطه المستقيم، فقلت في نفسي: متى أيقنت أنّهم هكذا، فقال: معاذ الله، إنّهم مخلوقون مربوبون، مطيعون لله، وآخرون راغمون، فاذا جاءك الشيطان بمثل ما جاءك به، فاقمعه بمثل ما أنبأتك به.

قال فتح: فقلت له: جعلني الله فداك، فرّجت عني، وكشفت ما لبس الملعون عليّ، فقد كان أوقع في خَلَدي(١) أنّكم أرباب؛ فسجدعليه‌السلام فسمعته يقول في سجوده: راغماً لك يا خالقي، داخراً، خاضعاً.

ثم قال: يا فتح كدت أن تهلك، وما ضرّ عيسى أن هلك من هلك،

__________________

(١) الخلد: بفتح الخاء واللام، أي: البال، والنفس، والقلب، وجمعه إخلاد، لسان العرب ٣: ١٦٥ (خلد)

٢٩٦

إذا شئت(١) رحمك الله، قال: فخرجت وأنا مسرور بما كشف الله عني من اللبس، فلمّا كان في المنزل الآخر دخلت عليه وهو متكئ وبين يديه حنطة مقلوّة [يعبث(٢) ] بها، وقد كان الشيطان أوقع في خَلَدي أنه لا ينبغي ان يأكلوا ولا يشربوا! فقال: اجلس يا فتح، فإن لنا بالرسل أُسوة، كانوا يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق، وكلّ جسم يتغذّى إلاّ خالق الأجسام، الواحد الأحد، منشئ الأشياء، ومجسّم الأجسام، وهو السميع العليم، تبارك الله عمّا يقول الظالمون، وعلا علوّاً كبيراً، ثم قال: إذا شئت رحمك الله(٣) .

ورواه الصدوق في التوحيد: عن علي بن أحمد الدقاق، عن محمّد ابن جعفر الأسدي(٤) ، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن الحسين بن الحسن بن بردة، عن العباس بن عمرو الفقيمي، عن أبي القاسم إبراهيم بن محمّد العلوي، عن فتح بن يزيد الجرجاني، قال: لقيتهعليه‌السلام على الطريق عند منصرفي من مكّة إلى خراسان، وهو سائر إلى العراق، فسمعته يقول: من اتقى الله. وساق الخبر مع زيادة واختلاف. إلى أن قال: قلت: جعلتُ فداك قد بقيت مسألة، قال: هات لله أبوك. إلى أن قال: فقمت لأقبّل يده ورجله فأدنى رأسه، فقبّلت وجهه ورأسه، فخرجت وبي من السرور والفرح ما أعجز عن وصفه لما تبيّنت من الخير والحظ(٥) .

__________________

(١) في الأصل تحت الكلمة -: (أي: إن تنصرف فانصرف)

(٢) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، لم ترد في الأصل والحجرية.

(٣) إثبات الوصيّة: ١٩٨ ٢٠٠.

(٤) في المصدر: (محمد بن أبي عبد الله الكوفي)، وهو متحد مع (محمد بن جعفر الأسدي)، راجع معجم رجال الحديث، في ترجمته ١٤: ٣٧٣.

(٥) التوحيد للصدوق: ٦٠ ٦٨ / ١٨.

٢٩٧

ورواه في الكافي، في باب جوامع التوحيد: عن علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد المختار ومحمّد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعاً، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، قال: ضمّني وأبو الحسنعليه‌السلام الطريق في منصرفي من مكّة إلى خراسان، وهو سائر إلى العراق، فسمعته. وساق الخبر إلى قوله: إذ هو منقطع الكَيْفوفيّة والأيْنُونيّة(١) .

وفيه، في باب آخر هو من الباب الأول، وهو في معاني الأسماء، روى بهذا السند: عنه، عنهعليه‌السلام تتمّة الخبر(٢) . وفيه زيادات كثيرة، ومطالب شريفة، ولم يذكر في الباب غيره، وفي آخره: والله عونك وعوننا في إرشادنا وتوفيقنا.

وفيه، في باب المشيّة والإرادة، بهذا السند: عنه، عنهعليه‌السلام (٣) وذكر بعض أجزائه على ما في كتاب التوحيد(٤) .

ورواه أبو جعفر الطبري في الدلائل، في باب أحوال أبي الحسن الهاديعليه‌السلام (٥) على ما صرّح به العلاّمة المجلسيرحمه‌الله في المجلّد الثاني عشر من البحار(٦) .

إذا عرفت ذلك فاعلم أن فيما نقلناه قرائن واضحة على أن المراد بأبي الحسنعليه‌السلام هو الهادي لا الرضا (عليهما السّلام).

__________________

(١) أُصول الكافي ١: ١٠٧ / ٣.

(٢) أُصول الكافي ١: ٩٢ ٩٥ / ١.

(٣) أُصول الكافي ١: ١١٧ / ٤.

(٤) التوحيد (للصدوق): ٤ / ١٨.

(٥) لم نعثر عليه، في دلائل الإمامة للطبري.

(٦) بحار الأنوار ٥٠: ١٧٧ / ٥٦.

٢٩٨

منها: ذكر المسعودي، والطبري، مع قربهما وتثبّتهما، هذا الخبر في أحوال الهاديعليه‌السلام وتبعهما صاحب كشف الغمّة(١) ، وغيره.

منها: قول فتح كما في الكافي والتوحيد عند(٢) منصرفي من مكّة إلى خراسان وهو سائر. إلى آخره، ففرّق بين مسيره ومسيرهعليه‌السلام ولو كان المراد هو الرضاعليه‌السلام (وهو في مسيره)(٣) إلى خراسان لما فرق بينهما.

منها: قوله: وهوعليه‌السلام سائر إلى العراق والرضاعليه‌السلام سار من مكّة إلى خراسان، من طريق البصرة، ولم يكن مقصده العراق، ويؤيّد ذلك كلّه: ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الهاديعليه‌السلام (٤) .

وفي مناقب ابن شهرآشوب: ومن أصحابه يعني الهاديعليه‌السلام داود ابن زيد. إلى أن قال: والفتح بن يزيد الجرجاني(٥) .

وفي النجاشي: الفتح بن يزيد أبو عبد الله الجرجاني، صاحب المسائل، أخبرنا أبو الحسن بن الجندي، قال: حدّثنا محمّد بن همام، قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الفتح بها(٦) .

وقد ظهر ممّا مرّ مسائله، وأن المسئول أبو الحسن الهاديعليه‌السلام ، والسند إليه صحيح في النجاشي وفي كتاب المسعودي(٧) .

فما في الخلاصة: صاحب المسائل لأبي الحسنعليه‌السلام واختلفوا

__________________

(١) كشف الغمّة ٢: ٣٨٦.

(٢) في هامش الأصل، وفوق الكلمة في متن الحجرية: (من نسخة بدل)

(٣) ما بين القوسين في الحجرية: (سار من مكة)

(٤) رجال الشيخ: ٤٢٠ / ٢.

(٥) مناقب ابن شهرآشوب ٤: ٤٠٢.

(٦) رجال النجاشي: ٣١١ / ٨٥٣.

(٧) إثبات الوصيّة: ١٩٨.

٢٩٩

أيّهم هو الرضا أم الثالث (عليهما السّلام) والرجل مجهول، والإسناد إليه مدخول -(١) في غير محلّه.

وأمّا حكمه بجهالته، ففيه أن الظاهر من النجاشي، والفهرست(٢) ، كونه من أصحابنا الإمامية، وقد اعتمد المشايخ على روايته، وفي شرح المشيخة: ويظهر من مسائله في الكافي والتوحيد أنه كان فاضلا(٣) .

وفي التعليقة: هذا هو الظاهر من مسائله وكيفيّة أسئلته وأجوبة الامام، ويظهر منها غاية رأفتهعليه‌السلام وشفقته عليه، كدعائه له بقوله: ثبّتك الله، وقولهعليه‌السلام : لله أبوك، وغيرها، وفي آخرها: فقمت. إلى آخره - [ثمّ(٤) ] قال -: وما مرّ عن الخلاصة من القدح فهو بعينه كلام الغضائري، كما نقله في النقد(٥) ، والمجمع(٦) ، ولا اعتداد به أصلاً كما مرّ مراراً(٧) .

وفي التكملة: قال التقي: ويظهر من مسائله علوّ حاله، فلا يلتفت لقول ابن الغضائري المجهول حاله، المجتري على الفضلاء الأخيار بما اجترى عفا الله عنّا وعنه(٨) ، انتهى.

هذا وفي التوحيد للصدوق، بإسناده: عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن فتح بن يزيد الجرجاني، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام

__________________

(١) رجال العلاّمة: ٢٤٧ / ٣.

(٢) فهرست الشيخ: ١٢٦ / ٥٧٣.

(٣) روضة المتقين ١٤: ٤١٠.

(٤) ما بين المعقوفتين زيادة أضفناها لأن السياق يقتضيه.

(٥) نقد الرجال: ٢٦٤ ٢٦٥.

(٦) مجمع الرجال ٥: ١٢ ١٣.

(٧) هذا الكلام للحائري في منتهى المقال: ٢٤٥، وليس للوحيد في تعليقته ظاهراً. فتأمل.

(٨) تكملة الرجال ٢: ٢٥٦ ٢٥٧.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393