مستدرك الوسائل خاتمة 8 الجزء ٢٦

مستدرك الوسائل خاتمة 815%

مستدرك الوسائل خاتمة 8 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 393

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 393 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 262267 / تحميل: 4903
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 8

مستدرك الوسائل خاتمة ٨ الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

[٢٢٢٤] [قَرْض(١) ] بن حَفْص الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٢٢٥] قَرَظَة بن كعْب بن ثَعْلَبة:

الأنْصارِيّ، الخَزْرجيّ صحابي مشهور، ومن أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام (٣) شهد أُحداً ومابعدها من المشاهد.

وهو كما في أُسد الغابة وغيره: أحد العشرة الذين وجههم عمر مع عمّار بن ياسر إلى الكوفة من الأنصار، وكان فاضلاً، وفتح الرّي سنة ثلاث وعشرين، في خلافة عمر، وولاه عليعليه‌السلام الكوفة لمـّا سار إلى الجمل، فلمّا صار إلى صفين أخذه معه(٤) .

وروى الشيخ المفيد في كتاب الكافية: عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر: أنّ أمير المؤمنين (عليهما السّلام) لمـّا دنا إلى الكوفة مقبلاً من البصرة خرج الناس مع قرظة بن كعب يتلقونه، فلقوة دون نهر النضر بن زياد، فدنوا منه يهنونه بالفتح، وانه ليمسح العرق عن جبهته، فقال له قرظة بن كعب: الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي أعزّ وليك وأذل عدوك، ونصرك على القوم الباغين، الطاغين، الظالمين، الخبر(٥) .

وروى نصر بن مزاحم في كتاب صفين مسنداً: انّ علياًعليه‌السلام حين قدم من البصرة إلى الكوفة بعث يزيد بن قيس الأرجني إلى المدائن، قال:

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (قرص) بالصاد ومثله في جامع الرواة ٢: ٢٤، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، الموافق لما في: منهج المقال: ٢٦٥، ومجمع الرجال ٥: ٥٨، ونقد الرجال: ٢٧٣، وتنقيح المقال ٣: ٢٨.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٤٤.

(٣) رجال الشيخ: ٥٥ / ٤.

(٤) اسد الغابة ٤: ٩٩ / ٤٢٨٥، تهذيب الكمال ٢٣: ٥٦٣ / ٤٨٦٤.

(٥) الكافية في إبطال توبة الخاطئة: ٣١ / ٣٣.

٣٢١

وبعث قرظة بن كعب على [البهقباذات(١) (٢) ].

وفي رجال الشيخ: أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام دفع إليه راية الأنصار يوم صفين(٣) .

[٢٢٢٦] قفاشا الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٢٢٧] [قنبرة (٥) ] بن علي بن شاذان:

أبو نصر، من مشايخ حمزة بن محمّد العلوي، شيخ الصدوق، في رجال ابن داود: جليل القدر(٦) . وهو من كلامه لا من غيره كما توهمه أبو علي(٧) .

وقال التقي المجلسي: يظهر من العيون توثيقه في ذكر رسالة المأمون، وكذا توثيق أبيه(٨) ، وهو كما قال بناء على ما أسسناه في بعض

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (البهقياذات) بالياء المثناة من تحت وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، وبِهْقُباذ، بالكسر ثم السكون وضم القاف وباء موحدة وألف وذال معجمة: اسم لثلاث كور ببغداد من أعمال سقي الفرات، منسوبة إلى قُباذ ابن فيروز والد أنوشروان العادل، انظر معجم البلدان ١: ٥١٦ (بهقباذ)

(٢) وقعة صفين: ١١.

(٣) رجال الشيخ: ٦٥ / ٤٠.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٤٥.

(٥) في الأصل والحجرية: (قيس)، وفي رجال ابن داود: ١٥٤ / ١٢٢٩ (قنيز)، وفي منهج المقال: ٢٦٦ (قنبر)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصادر التالية: رجال الشيخ: ٤٩٠ / ٣، ومجمع الرجال ٥: ٦١، ونقد الرجال: ٢٧٤، وجامع الرواة ٢: ٢٤، ومنتهى المقال: ٢٥١، وتنقيح المقال ٢: ٣٠، ومعجم رجال الحديث ١٤: ٨٨.

(٦) رجال ابن داود: ١٥٤ / ١٢٢٩، وفيه: (قنبز)

(٧) راجع منتهى المقال: ٢٥١.

(٨) حواشي التقي المجلسي على نقد الرجال (مخطوط): ١٧٧، وأُنظر عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ١٢٧ / ٢.

٣٢٢

الفوائد السابقة، وعليه فلا وقع لما أورد عليه أبو علي، فلاحظ.

[٢٢٢٨] قَيس بن أبي مُسلم الأشعري:

الكُوفي، وأمّه رُمّانة الأشعري، يكنى أبا المفضّل، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٢٢٩] قَيْس بن الربيع الأسديّ:

أبو محمّد الكوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٢٣٠] قَيْس بن زرارة:

مولى كندة، كوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٢٣١] قَيس بن زيْد الأَسديّ:

مولاهم، كوفيّ من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٢٣٢] قيس بن عبادة (٥) البكري:

مشكور، كذا في الخلاصة(٦) ، وفي الكشي: من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام أربعة نفر أو أكثر يقال لكلّ واحد منهم قيس، أول الأربعة: قيس بن سعد بن عبادة، وهو أميرهم، وأفضلهم، وقيس بن عبادة

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٩، ١٣٣ / ٢، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)، ورجال البرقي: ١٥، في أصحاب الباقرعليه‌السلام

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ٢٠، وذكره في أصحاب الباقرعليه‌السلام : ١٣٣ / ٥ بعنوان: (قيس بن الربيع البنزي)

(٣) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٢٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٣٠.

(٥) في المصدر: (عباد)، ومثله في: رجال الشيخ الطوسي: ٥٦ / ١٢، ومنتهى المقال: ٢٥٢، ونقد الرجال: ٢٧٥، وتنقيح المقال ٣: ٣٣، وما في جامع الرواة ٢: ٢٥، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٦) رجال العلاّمة: ١٣٤ / ٢.

٣٢٣

البكري، وهو خليق أيضاً. إلى آخره(١) .

[٢٢٣٣] قيْس بن عبادة بن قَيْس:

ابن ثعلبة البكري، ممدوح، كذا في رجال الشيخ في أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام وقيل باتحاده مع سابقه(٢) .

[٢٢٣٤] قيْس بن عبادة الأزدي:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣)

[٢٢٣٥] قيْس العَبْدي الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٢٣٦] قيس بن عمارة الأزْدي:

الغامدي، أبو عمارة(٥) ، كوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٢٣٧] قَيْس بن كعب التمّار الكُوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٢٣٨] قَيْس الماصر:

في الكافي، في صدر كتاب الحجة: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عمّن ذكره، عن يونس بن يعقوب، وذكر حديثاً طويلاً فيه: أنّ شامياً أتى

__________________

(١) رجال الكشي ١: ٣١١ / ١٥١.

(٢) رجال الشيخ: ٥٦ / ١٥.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ٢١.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٢٤٠.

(٥) أبو عمارة) لم يرد في المصدر وكذلك منهج المقال: ٢٦٧، ومجمع الرجال ٥: ٦٦، ونقد الرجال: ٢٧٥، ومعجم رجال الحديث ١٤: ٩٧، وما في: جامع الرواة ٢: ٢٥، وتنقيح المقال ٣: ٣٣، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٢٣.

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٢٥.

٣٢٤

الصادقعليه‌السلام ليناظر أصحابه فقالعليه‌السلام ليونس بن يعقوب: أُنظر من ترى بالباب من المتكلمين، قال: فأدخلت ابن أعين، وكان يحسن الكلام، وأدخلت الأحول، وكان يحسن الكلام، وأدخلت هشام بن سالم، وكان يحسن الكلام.

وأدخلت قيس الماصر، وكان عندي أحسنهم كلاماً، وكان قد تعلّم الكلام من علي بن الحسين (عليهما السّلام). إلى أن قال: ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لقيس الماصر: كلّمه، فكلّمه، فأقبل أبو عبد اللهعليه‌السلام يضحك من كلامهما ممّا قد أصاب الشامي. إلى أن قال بعد كلام طويل: ثم التفت أبو عبد اللهعليه‌السلام إلى حمران فقال: تُجري بالكلام على الأثر فتصيب، وإلى هشام بن سالم فقال: تريد الأثر ولا تعرفه، وإلى الأحول فقال: قيّاس روّاغ(١) تكْسِرُ باطلاً بباطل، إلاّ أنّ باطلك أظهر، ثم التفت إلى قيس الماصر فقال: تتكلّم وأقْرَبُ ما يكون من الخبر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبعد ما يكون منه، تمزج الحق مع الباطل، وقليل من الحق يكفي عن كثير الباطل، أنت والأحول قَفّازان حاذقان(٢) (٣) .

قال المحقق صدر الدين: ولا يضرّ الإرسال في الرواية، لأنّ عليها علامة الصدق لائحة، ولكن أورد لفظ: قفّازان حاذقان، هنا يعني رجال أبي علي(٤) وفي النقد(٥) ، ولم أعرف أنهم فهموا منه مدحاً أو ذمّاً!

__________________

(١) قيّاس روّاغ): بتشديد الياء والواو، من صيغ المبالغة، والروغ الميل والمراودة وطلب الشيء.

(٢) قفّازان حاذقان): (قفّازان) بتشديد الفاء من القفز وهو الوثوب من مقام إلى آخر، و (حاذقان) من الحذاقة وهي المهارة.

(٣) أُصول الكافي ١: ١٣٠ ١٣٢ / ٤.

(٤) منتهى المقال: ٢٥٢.

(٥) نقد الرجال: ٢٧٥ / ٢٠.

٣٢٥

وظاهرهما أنّهما فهما منه المدح؛ لأنّ القدرة على المراوغة في الذبّ عن الحقّ صفة مدح، فتأمّل(١) .

ويظهر من الكافي، في باب التفويض إلى رسول الله والأئمة (صلوات الله عليهم) أن لقيس الماصر أصحاباً، وذلك يقتضي أنه من مشايخ العصابة، ففيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لبعض أصحاب قيس الماصر. وذكر حديثاً طويلاً(٢) .

[٢٢٣٩] قَيْس بن محمّد بن حَيّان:

الهمْداني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٢٤٠] قيس بن مُسْهر الصيْداوي:

رسول أبي عبد اللهعليه‌السلام إلى أهل الكوفة، فأخذه ابن مرجانة وقتله(٤) في شرح، يظهر منه أنه كان في الذّروة العالية من درجات الايمان والإخلاص.

[٢٢٤١] قَيْس بن مُهاجر المـُزنيّ:

كُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٢٤٢] قَيْس بن مِهْران:

في الكشي في كلام له مرّ في ابن عبادة البكري: وقيس بن مهران أيضاً خليق ذلك به، وكلّ هؤلاء صحبوا أمير المؤمنينعليه‌السلام ولا أدري

__________________

(١) حواشي المحقق صدر الدين على منتهى المقال.

(٢) أُصول الكافي ١: ٢٠٨ / ٤.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٢٨.

(٤) راجع: الإرشاد ٢: ٧١، وتاريخ الطبري ٥: ٣٩٨، والكامل في التاريخ ٤: ٤١.

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٢٧.

٣٢٦

أيّهم أراد أبو الحسن الرضاعليه‌السلام ذكر هذا الكلام بعد روايته: عن محمّد بن مسعود، عن علي بن الحسن، عن معمّر بن خلاد، قال: قال أبو الحسن الرضاعليه‌السلام : إنّ رجلاً من أصحاب عليعليه‌السلام يقال له: قيس، كان يصلّي، فلمّا صلّى ركعة أقبل أسود سالخ(١) ، فصار في موضع السجود، فلما نحّى جبينه عن موضعه تطوق [الأسود(٢) ] في عنقه، ثم أنساب في قميصه، ثم نقل لنفسه الشريفة ما يشبهه، وقال في آخره: ومن لم يخف إلاّ الله كفاه(٣) . ثم ان بعضهم ضبط: قهران(٤) ، وبعضهم: فهدان(٥) ، والله العالم.

[٢٢٤٣] قَيْس:

[٢٢٤٤] ويونس:

[٢٢٤٥] ويوسف بنو يعقوب:

ابن قيس البَجَليّ، الدُّهْنيّ، الكوفيّ، مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) السالخ: الأسود من الحيّات، يقال: أسود سالخ غير مضاف؛ لأنّه يسلخ جلده كلّ عام، والأنثى أسودة ولا توصف بسالخه، راجع الصحاح ١: ٤٢٣ (سلخ)

(٢) في الأصل والحجرية: (الأسد)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

(٣) رجال الكشي ١: ٣٠٩ ٣١١ / ١٥١.

(٤) منتهى المقال: ٢٥٢، نقلاً عن رجال الشيخ، ولكن الموجود في رجاله (فهران) بالفاء راجع رجال الشيخ: ٥٦ / ١٤.

(٥) كما نسبه في تنقيح المقال ٣: ٣٣ إلى رجال ابن داود، ولكن النسخة المطبوعة منه فيها (قهدان) بالقاف -، راجع رجال ابن داود ١٥٥ / ١٢٢٧.

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ٢٢.

٣٢٧

باب الكاف

[٢٢٤٦] كامل بن سَوادة المـَرْهبيّ:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٢٤٧] كامل صاحب السّابُرِيّ:

كُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٢٤٨] كامل بن العلاء التمّار:

الكوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) عنه: محمّد بن مسلم، ومثنّى الحنّاط، كما في الجامع(٤) .

[٢٢٤٩] كامل النَّجّار:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٢٥٠] كُثير بن الأسود الجَمَليّ:

المـُرادِي، الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٧ / ٢.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٧ / ٢، ١٣٤ / ٦، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)

(٣) رجال الشيخ: ٢٧٧ / ١، ٣٤ / ٧، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)، ورجال البرقي: ١٢، في أصحاب الباقرعليه‌السلام

(٤) جامع الرواة ٢: ٢٧، وأنظر: رواية الأوّل عنه في أُصول الكافي ٢: ١٨٩ / ٢، والثاني في التهذيب ٢: ٣٣٤ / ١٣٧٩، وفيه: (كامل)

(٥) رجال الشيخ: ١٣٣ / ١، في أصحاب الباقرعليه‌السلام

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٧ / ٨.

٣٢٨

[٢٢٥١] كُثير بن الأسود السّلميّ:

الكوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٢٥٢] كُثير بن جعفر بن أبي كثير:

المـَدَنيّ، أسْند عنه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٢٥٣] كَرّام بن عَمْرو:

مرّ في الأصل بعنوان: عبد الكريم، يروي عنه الأجلّة، وهو من أرباب الأصول، ومرّ في (قعه)(٣) .

[٢٢٥٤] كُرْدويه الهمدانيّ:

عنه: ابن أبي عمير كثيراً(٤) .

[٢٢٥٥] كُرَيم بن سعد (٥) البَجَليّ:

كوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٢٥٦] كُرَيم بن عامر الأزديّ:

الكُوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٧ / ٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٧ / ٤.

(٣) تقدّم في الجزء الرابع صحيفة: ٤٠٩، الطريق رقم: [١٧٥].

(٤) تهذيب الأحكام ١: ٤١٣ / ١٣٠٠، وفيه: (كردويه). ووردت بعض الروايات فيها: (محمّد بن زياد) عنه؛ احتمل الأردبيلي أنه ابن أبي عمير بقرينة رواية (الحسين بن سعيد) عنه، كما في التهذيب ١: ٢٤١ / ٩٨١، راجع جامع الرواة ٢: ٢٩.

(٥) في المصدر: (سعيد)، ومثله في نقد الرجال: ٢٧٦ (عن نسخة بدل). وما في: منهج المقال: ٢٦٨، ومجمع الرجال ٥: ٧٠، ونقد الرجال: ٢٧٦، وجامع الرواة ٢: ٢٩، وتنقيح المقال ٣: ٣٩، ومعجم رجال الحديث ١٤: ١١٦، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٦) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ١١.

(٧) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ١٢.

٣٢٩

[٢٢٥٧] كَعْب بن الأسود المدنيّ:

كوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١)

[٢٢٥٨] كَعْب بن سلاّمة بن زيد:

أبو عامر الأزْديّ، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٢٥٩] كَعْب بن عمرو بن عبّاد:

الأنصاري، السّلمي، يكنى أبا اليسر، صحابي جليل مشهور، شهد العقبة وبدراً، وهو الذي أسّر العبّاس يوم بدر، واختطف راية المشركين، وشهد مع أمير المؤمنينعليه‌السلام صفين، وكان من أصحابه، ومات سنة خمس وخمسين.

وقال القاضي نعمان المصري(٣) في كتاب شرح الأخبار: روى محمّد بن سلام، بإسناده: عن عون بن عبد الله، عن أبيه وكان كاتباً لعليعليه‌السلام أنه سئل عن تسمية من شهد مع عليعليه‌السلام حروبه من المهاجرين والأنصار، الذين بشرهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالجنّة، ومن التابعين، ومن أفاضل العرب؟ وكان عالماً بذلك. وساق الخبر وهو طويل -.

وفيه في ذكر من كان معه من الأنصار، ومن بني سلمة: أبو اليسر كعب بن عمرو، بدري، وهو الذي قال حين نزل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا ) (٤) قال: وذرنا. فلمّا

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٨ / ١٧.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٨ / ١٦.

(٣) في الحجرية: (البصري)

(٤) البقرة: ٢ / ٢٧٨.

٣٣٠

نزلت( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ) (١) قال: رضينا، فلما نزلت( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) (٢) قال: قد أنظرنا. فلما نزلت( وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) (٣) قال: تصدّقنا(٤) .

[٢٢٦٠] الكَلْبيّ النَّسّابة:

يأتي ان شاء الله في هشام بن محمّد(٥) .

[٢٢٦١] كُلْثوم بن زيد:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٢٦٢] كُلْثوم بنت سُليم:

روت عن الرضاعليه‌السلام كتاباً، أخبرنا علي بن أحمد(٧) ، قال: حدثنا محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عنها بالكتاب؛ كذا في النجاشي(٨) .

ولا يخفى أن في رواية هؤلاء الأجلة الإثبات كتابها دلالة واضحة على اعتمادهم عليها وعلى كتابها.

[٢٢٦٣] كُليب بن الأسود العامريّ:

الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) البقرة: ٢ ٢٧٩، وتتمّة الآية: وَلا تُظْلَمُونَ.

(٢) البقرة: ٢ / ٢٨٠.

(٣) البقرة: ٢ / ٢٨٠.

(٤) شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار ٢: ١٦ ٢٣.

(٥) يأتي في الجزء التاسع برقم: [٣٢٣٨].

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٧ / ١٠.

(٧) في حاشية الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: (هو ابن أبي جيد)

(٨) رجال النجاشي: ٣١٩ / ٨٧٤.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٧ / ١٣.

٣٣١

[٢٢٦٤] كُلَيب بن عبد الملك بن أبي عبيدة:

ابن عبد الله بن مسعود، الكوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٢٦٥] كُليب بن معاوية الأسديّ:

عنه: صفوان(٢) ، وابن أبي عمير(٣) ، وفضالة بن أيوب(٤) وعلي بن الحكم(٥) وغيرهم(٦) .

[٢٢٦٦] كُهيل بن عمارة الشِّبَامِيّ:

الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٨ / ١٤.

(٢) أُصول الكافي ١: ٢٩٣ / ٧.

(٣) فهرست الشيخ: ١٢٨ / ٥٨٢.

(٤) تهذيب الأحكام ١٠: ٢١٥ / ٨٤٨.

(٥) الكافي ٦: ٤١١ / ١٧.

(٦) كرواية يونس عنه في أصول الكافي ٢: ١٩١ / ٤.

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٨ / ٢١.

٣٣٢

باب اللام

[٢٢٦٧] لبيب بن عبد الرحمن الشاكري:

كوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) ، وفي نسخة: ليث.

[٢٢٦٨] لوط بن إسحاق الهاشميّ:

المدني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٢٦٩] لَيْث بن أبي سُلَيم الأمويّ:

مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) ، عنه: الفضيل بن عثمان(٤) .

[٢٢٧٠] لَيْث بن كَيْسان:

أبو يحيى العَبْديّ، البَكْريّ، أسنَدَ عنه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٩ / ٤، وفيه: (ليث)

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٩ / ٥.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧٨ / ٢.

(٤) أُصول الكافي ٢: ٤٤٦ / ١.

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٩ / ٣.

٣٣٣

باب الميم

[٢٢٧١] مازن القلانِسِي:

كُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٢٧٢] مالك بن أعْين الجُهَنِيّ:

الكوفي مات في حياة أبي عبد اللهعليه‌السلام من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) وهو غير مالك أخي زرارة، صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٣) . أوضحنا وثاقته في شرحها في (رسد)(٤) .

[٢٢٧٣] مالك بن التيّهان:

هو أبو الهيثم، يأتي في الكنى(٥) .

[٢٢٧٤] مالك بن أنس بن أبي عامر:

الأصْبَحيّ(٦) ، المدنيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) ، وفي الفهرست: له كتاب، رواه عنه: ابن أبي عمير(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣٢١ / ٦٥٩.

(٢) رجال الشيخ: ٣٠٨ / ٤٥٦، ١٣٥ / ١١ ورجال البرقي: ١٣، ١٨، كلاهما في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)

(٣) الفقيه ٤: ٣١، من المشيخة.

(٤) تقدّم في الجزء الخامس صحيفة: ٩٩، الطريق: [٢٦٤].

(٥) يأتي في

(٦) في المصدر: (الأصبخي)، وفي جامع الرواة ٢: ٣٧: (الأصبهي) وما في: منهج المقال: ٢٧١، ومجمع الرجال ٥: ٨٨، ونقد الرجال: ٢٧٩، وتنقيح المقال ٣: ٤٨، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٣٠٨ / ٤٥٥.

(٨) فهرست الشيخ: ١٧٠ / ٧٥٠.

٣٣٤

وفي التعليقة: هو من الأئمة الأربعة للعامة، روى الصدوق عنه أخباراً كثيرة، يظهر منها انقطاعه إلى الصادقعليه‌السلام (١) ، انتهى، ولا ينافي كلّ ما كان عليه، وقيل فيه الوثاقة في النقل.

[٢٢٧٥] مالك بن خالد الأسَديّ:

الكوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٢٧٦] مالك بن زياد بن ثوْر:

العَنَزيّ، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٢٧٧] مالك بن سويد الأسديّ:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٢٧٨] مالك بن عُبادة الهمْدانيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٢٧٩] مالك بن عيسى الأرْحبيّ:

الكوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٢٨٠] مالك [بن (٧) ] الغَيداق الثُّمالي:

الكوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٧١.

(٢) رجال الشيخ: ٣٠٨ / ٤٥٨.

(٣) رجال الشيخ: ٣٠٩ / ٤٦٤.

(٤) رجال الشيخ: ٣٠٨ / ٤٥٩.

(٥) رجال الشيخ: ٣٠٨ / ٤٦٢.

(٦) رجال الشيخ: ٣٠٨ / ٤٦١.

(٧) بن) لم ترد في الأصل والحجرية، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر الموافق لما في: مجمع الرجال ٥: ٩٢، ونقد الرجال: ٢٧٩، وتنقيح المقال ٣: ٥٠، ومعجم رجال الحديث ١٤: ١٧٢.

(٨) رجال الشيخ: ٣٠٩ / ٤٦٣.

٣٣٥

[٢٢٨١] مالك مولى الجَهْم:

عنه: عبد الله بن مسكان، في التهذيب، في باب الزيادات بعد باب الصلاة على الأموات(١) .

[٢٢٨٢] مُؤَمّل بن زياد العقِيليّ:

الكوفيّ، مولاهم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٢٨٣] مبارك أبو (٣) عبد الله:

مولى بني أسد، كوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٢٨٤] مبارك بن عبد الله الشّيبانيّ:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٢٨٥] مبارك العقرقوفي:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٦) ، قد أوضحنا حسنة أو وثاقته في (رسه)(٧) .

[٢٢٨٦] مبارك مولى إسماعيل بن علي:

ابن عبد الله (بن عبد الله)(٨) بن عباس، كوفي، من أصحاب

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٣: ٢٠١ / ٤٦٧.

(٢) رجال الشيخ: ٣٢١ / ٦٦٢.

(٣) في المصدر: (ابن)، ومثله في الأصل والحجرية: (في نسخة بدل)

(٤) رجال الشيخ: ٣١٠ / ٤٩٣.

(٥) رجال الشيخ: ٣١٠ / ٤٩٦.

(٦) الفقيه ٤: ٧٥ من المشيخة.

(٧) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ١٠٥، الطريق رقم: [٢٦٥].

(٨) كذا في الأصل والحجرية، وما بين القوسين لم يرد في: المصدر ومنهج المقال: ٢٧٢، ومجمع الرجال ٥: ٩٢، وجامع الرواة ٢: ٣٨، وتنقيح المقال ٣: ٥٢، ومعجم رجال الحديث ١٤: ١٧٦.

٣٣٦

الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٢٨٧] مبارك مولى صباح المدائِنيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٢٨٨] مُبَشّر بن العطّاف الهمدانيّ:

الكوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٢٨٩] مُبَشر بن عمارة الأزْديّ:

الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٢٩٠] المتوكّل بن عمير بن المتوَكّل:

راوي الصحيفة الكاملة، عن يحيى بن زيد الشهيد وعن أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام .

والكلام في كون الراوي هو أو جدّه، وإنه ابن هارون، وغير ذلك، يطلب من المطولات، وشروح الصحيفة، إنّما المهمّ بيان حاله الغير المعلوم من كتب الرجال، غير ذكره ابن داود في القسم الأوّل(٥) ، ولذا عدّه في الوجيزة من المجاهيل(٦) .

وهذا جمود لا يليق بشأنه، فان أسانيد تمام نسخ الصحيفة المختلفة بالزيادة والنقصان في أصل الأدعية، وفي فقرأتها، وكلماتها، تنتهي إليه،

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣١٠ / ٤٩٥.

(٢) رجال الشيخ: ٣١٠ / ٤٩٤.

(٣) رجال الشيخ: ٣١٧ / ٥٩٩.

(٤) رجال الشيخ: ٣١٧ / ٥٩٨.

(٥) رجال ابن داود: ١٥٧ / ٢٥٦، وفيه: (عمر)

(٦) الوجيزة: ٤٣.

٣٣٧

وقد رواها شيوخ الطائفة ووجوه العصابة، وتلقوها بالقبول من غير نكير من أحد منهم؛ ولو كان لأحد منهم طريق من غير جهته لذكره، ويظهر ذلك من النجاشي(١) ، والفهرست(٢) أيضاً، وهذا الاتفاق منهم يكشف قطعاً عن وثاقته وأمانته( أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ) (٣) .

[٢٢٩١] المـُثَنّى الحَضْرَميّ:

صاحب كتاب في الفهرست(٤) ، والنجاشي(٥) ، يرويه عنه: ابن أبي عمير.

[٢٢٩٢] المـُثنّى بن راشد الخيّاط (٦) :

أبو الوليد الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) له كتاب في: الفهرست(٨) ، والنجاشي(٩) ، يرويه عنه: الحسن بن محمّد بن سماعة.

[٢٢٩٣] المـُثنّى بن عبد السلام:

يروي عنه: البزنطي(١٠) ، وصفوان(١١) ، وعبد الله بن المغيرة(١٢) .

__________________

(١) رجال النجاشي ٤٢٦ / ١١٤٤.

(٢) فهرست الشيخ: ١٧٠ / ٧٦٧، وفيه: (عمر)

(٣) لقمان: ٥٠ / ٣٧.

(٤) فهرست الشيخ: ١٦٧ / ٧٣٧.

(٥) رجال النجاشي: ٤١٤ / ١١٠٤.

(٦) في المصدر: (الحنّاط)، ومثله في تنقيح المقال ٣: ٥٢، وما في: منهج المقال: ٢٧٢، ونقد الرجال: ٢٨٠، وجامع الرواة ٢: ٣٩، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٣١٢ / ٥١٩.

(٨) فهرست الشيخ: ١٦٨ / ٧٤٨.

(٩) رجال النجاشي: ٤١٤ / ١١٠٥.

(١٠) الكافي ٤: ٣٦٤ / ٦.

(١١) تهذيب الأحكام ٥: ٣٤٨ / ١٢٠٨، وفيه: (صفوان عن مثنى)

(١٢) الفقيه ٤: ١٢١، من المشيخة.

٣٣٨

[٢٢٩٤] المـُثنّى بن عطية الخارقيّ(١) :

الهَمْدانيّ، الكوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٢٩٥] المـُثَنّى بن القاسم الحَضْرَميّ:

الكوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) ، واحْتُملَ اتّحاد الحضرميين(٤) .

[٢٢٩٦] المـُثَنّى بن الوليد الحنّاط:

يروي عنه: البزنطي(٥) ، وابن أبي عمير(٦) ، ويونس بن عبد الرحمن(٧) ، وابن مسكان(٨) ، والحسن بن محبوب(٩) ، ومعاوية بن حكيم(١٠) ، والحسن بن محمّد بن سماعة(١١) ، وابن أبي نجران(١٢) ، والحسن بن علي بن يوسف بقاح(١٣) ، والحسن الوشاء(١٤) ، وابن فضّال(١٥) ،

__________________

(١) في المصدر: (الخارفي) بالفاء ومرّ ضبطه في ترجمة (زياد بن المنذر) فراجع.

(٢) رجال الشيخ: ٣١٢ / ٥٢٢.

(٣) رجال الشيخ: ٣١٢ / ٥٢٠.

(٤) راجع منتهى المقال: ٢٥٤ ٢٥٥، في ترجمة: (مثنى بن الحضرمي والمثنى بن القاسم الحضرمي)

(٥) الكافي ٣: ١٨٦ / ١، وفيه (مثنى بن الوليد)

(٦) الكافي ٦: ٥٢٧ / ٥، وفيه: (ابن أبي عمير عن المثنى)

(٧) أُصول الكافي ٢: ٩٣ / ١٠، وفيه (يونس عن مثنى)

(٨) تهذيب الأحكام ١: ٤٣٢ / ١٣٨٥، وفيه (ابن مسكان عن المثنى)

(٩) تهذيب الأحكام ٧: ١٥٨ / ٦٩٦.

(١٠) تهذيب الأحكام ٨: ٥٦ / ١٨١.

(١١) الكافي ٧: ١١٩، في ذيل الحديث ٤، وفيه: (الحسن بن محمّد عن المثنى)

(١٢) تهذيب الأحكام ٩: ٥٧ / ٢٣٨.

(١٣) الفقيه ٤: ١٦٩ / ٥٩٠.

(١٤) أُصول الكافي ٢: ٤٧ / ١.

(١٥) أُصول الكافي ٢: ١٩٩ / ٢٤.

٣٣٩

وعلي بن الحكم(١) ، والعبّاس بن عامر(٢) ، وعلي بن الحسن بن رباط(٣) ، وغيرهم.

[٢٢٩٧] مجاهد بن راشد بن مِخْراق:

النَّهْديّ، الكوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٢٩٨] مجاهد بن العلاء الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) عنه: صفوان، في التهذيب، في باب دخول الكعبة(٦) .

[٢٢٩٩] مُجَمّع الحنّاط الكُوفيّ:

روى عنه: صفوان(٧) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) ، عنه: صفوان، في الفقيه، في باب المزارعة(٩) ، وفي التهذيب، في باب الإجازات(١٠) .

__________________

(١) الكافي ٦: ٣٦٢ / ١.

(٢) تهذيب الأحكام ١: ٥١ / ١٤٨.

(٣) تهذيب الأحكام ٩: ٢٩٩ / ١٠٦٩، وفيه: (عن مثنى)

(٤) رجال الشيخ: ٣١٨ / ٦٢٧.

(٥) رجال الشيخ: ٣١٩ / ٦٢٨.

(٦) تهذيب الأحكام ٥: ٢٧٦ / ٩٤٦.

(٧) قال السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث ١٤: ١٩٠ في ترجمته -: (أقول: لم نعثر على رواية صفوان عن مجمع ولا على توصيف مجمع بالحناط في شيء من الروايات، وإنما الوارد رواية صفوان عن أبي محمّد الخياط عن مجمع)

(٨) رجال الشيخ: ٣١٧ / ٥٩٣.

(٩) الفقيه ٣: ١٥٩ / ٦٩٩، في باب الثمار، وفيه: (صفوان بن يحيى عن أبي محمّد الخياط عن مجمع)

(١٠) تهذيب الأحكام ٧: ٢١١ / ٩٢٦، وفيه: (صفوان عن أبي محمّد الخياط عن مجمع)

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

- عندنا وعند الشافعيّة(١) - عن الجميع بالأداء ، ورجع على الذي ضمن عنه بخمسة ؛ لأنّها هي التي تثبت في ذمّته ، ولم يرجع على الآخَر بشي‌ء ؛ لأنّه لم يضمن عنه ، وإنّما قضى الدَّيْن عنه تبرّعاً.

وعند الشافعيّة يكون له الرجوع على الذي ضمن عنه بالعشرة ، ولا يرجع على الآخَر بشي‌ء ؛ لأنّه لم يضمن عنه ، وإذا رجع على الذي ضمن عنه ، رجع على الآخَر بنصفها ؛ لأنّه ضمنها عنه وقضاها(٢) .

ولو كان المضمون عنه دفع مال الضمان إلى الضامن بإذنه وقال له : اقض هذا المال للمضمون له عنّي ، فقضاه ، كان أمانةً في يده ؛ لأنّه نائب عنه في دفعه إلى صاحب الدَّيْن ، فإن(٣) تلف قبل الدفع بغير تفريطٍ منه ، لم يضمنه.

وإن دفعه إليه عن الذي ضمنه وقال له : خُذْ هذا عوضاً عمّا ضمنته ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : يصحّ ويملكه ؛ لأنّ رجوعه عليه يتعلّق بسبب الضمان والغرم ، فإذا وجد أحد السببين ، جاز أن يدفعه ، كالزكاة.

والثاني : لا يصحّ ولا يملكه ؛ لأنّه يدفعه عوضاً عمّا يغرم ، ولم يغرم بَعْدُ ، فلا تصحّ المعاوضة على ما لم يجب له(٤) .

ويمكن أن يقال : هذا لا يجي‌ء على مذهب الشافعيّة ؛ لأنّ لصاحب الحقّ أن يطالب مَنْ عليه الدَّيْن بذلك ، فكيف تصحّ المعاوضة عنه مع‌

____________________

(١ و ٢) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر ، وراجع : المغني والشرح الكبير ٥ : ٨٩ - ٩٠.

(٣) في « ج » : « وإن ».

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٧.

٣٨١

توجّه المطالبة به!؟ فإن قلنا : إنّه يملك ، صحّ له التصرّف فيه ، وإلّا فلا ، ويكون مضموناً عليه ؛ لأنّه قبضه على وجه المعاوضة.

مسألة ٥٥٣ : لو ادّعى على رجلٍ حاضرٍ أنّه باع منه ومن الغائب شيئاً بألفٍ وكلٌّ منهما ضامن لصاحبه‌ ، فإن أقرّ الحاضر ، لم يلزمه عندنا إلّا النصف الذي ضمنه ، بناءً على أصلنا من انتقال المال إلى ذمّة الضامن ، وعند الشافعيّة من اشتراك الذمّتين في المال(١) : يؤدّي الحاضر الألف ، فإذا قدم الغائب وصدّقه ، رجع عليه. وإن أنكره وحلف ، لم يكن له الرجوع عليه(٢) .

وأمّا إن أنكر الحاضر الضمانَ ، فإن لم يكن للمدّعي بيّنةٌ ، قُدّم قول المنكر مع يمينه. فإذا(٣) حلف ، سقطت الدعوى عنه.

فإذا قدم الغائب فإن أنكر(٤) ، حلف وبرئ ، وإن اعترف ، لزمه خمسمائة التي ادّعاها عليه ، ويسقط(٥) عنه الباقي ؛ لأنّ المضمون عنه سقطت عنه بيمينه ، قاله بعض الشافعيّة(٦) .

وقال بعضهم : إنّه غير صحيح ؛ لأنّ اليمين لم تبرئه من الحقّ ، وإنّما أسقطت عنه في الظاهر ، فإذا أقرّ به الضامن ، لزمه ، ولهذا لو أقام البيّنة عليه بعد يمينه ، لزمه ولزم الضامن ، فإذَنْ الحقُّ لم يسقط عنه ولا عن الضامن(٧) .

وأمّا إذا أقام على الحاضر البيّنة ، وجب عليه الألف عندهم ، فإذا قدم‌

____________________

(١) راجع المصادر في الهامش (٢) من ص ٣٤٤.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤٤٨ ، حلية العلماء ٥ : ٨٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨٣ - ١٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠٣ - ٥٠٤.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « وإذا ».

(٤) في الطبعة الحجريّة : « فأنكر » بدل « فإن أنكر ».

(٥) في « ر » والطبعة الحجريّة : « سقط ».

(٦ و ٧) حلية العلماء ٥ : ٨٧.

٣٨٢

الغائب ، لم يكن للحاضر الرجوعُ على الغائب ؛ لأنّه منكرٌ لما شهدت به البيّنة ، مكذّبٌ لها ، مدّعٍ أنّ ما أخذه ظلم ، فلم يرجع(١) .

ونقل المزني أنّه يرجع بالنصف على الغائب(٢) .

وتأوّله الشافعيّة بأُمور ، أحدها : أنّه يجوز أن تُسمع البيّنة مع إقراره ؛ لأنّه يثبت بذلك الحقُّ على الغائب ، فتُسمع عليهما ، أو يكون أنكر شراءه ولم ينكر شراء شريكه والضمان عنه ، بل سكت(٣) .

مسألة ٥٥٤ : لو شرط في الضمان الأداء من مالٍ بعينه ، صحّ الضمان والشرط معاً‌ ؛ لتفاوت الأغراض في أعيان الأموال ، فلو تلف المال قبل الأداء بغير تفريط الضامن ، فالأقرب : فساد الضمان ؛ لفوات شرطه ، فيرجع صاحب المال على الأصيل.

وهل يتعلّق الضمان بالمال المشروط تعلُّقُه به تعلُّقَ الدَّيْن بالرهن أو الأرش بالجاني؟ الأقرب : الأوّل ، فيرجع على الضامن لو تلف.

وعلى الثاني يرجع على المضمون عنه.

وكذا لو ضمن مطلقاً ومات معسراً على إشكالٍ.

ولو بِيع متعلَّق الضمان بأقلّ من قيمته ؛ لعدم الراغب ، رجع الضامن بتمام القيمة ؛ لأنّه يرجع بما أدّى.

ويُحتمل بالثمن خاصّةً ؛ لأنّه الذي قضاه.

ولو لم يساو المال قدر الدَّيْن ، فالأقرب : الرجوع على الضامن ، ويرجع على المضمون عنه.

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ٨٨.

(٢) مختصر المزني : ١٠٨ ، حلية العلماء ٥ : ٨٨.

(٣) حلية العلماء ٥ : ٨٨.

٣٨٣

وقد بيّنّا أنّ ضمان المجهول صحيح ، فلو ضمن عنه ما في ذمّته ، صحّ ، ولزمه ما تقوم به البيّنة على ثبوته وقت الضمان ، لا ما يتجدّد ، ولا ما يوجد في دفتر وكتاب ، ولا ما يُقرّ به المضمون عنه أو يحلف عليه المالك بردّ اليمين من المديون.

ولو ضمن ما تقوم به البيّنة ، لم يصح ؛ لعدم العلم بثبوته حينئذٍ.

مسألة ٥٥٥ : لو ضمن الدَّيْنَ اثنان على التعاقب مع صاحب الحقّ عن المديون ، طُولب الضامن الأوّل ، وبطل الثاني‌ ؛ لأنّ الحقّ انتقل من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن ، فالضامن الثاني لم يصادف ضمانه حقّاً على المضمون عنه للمضمون له.

ولو قال الضامن الثاني : ضمنت لك هذا الدَّيْن على مَنْ كان ، فإن قلنا : يصحّ الضمان عن المجهول ، صحّ هذا الضمان ، وكان ضامناً عن الضامن السابق ، وإلّا بطل.

ولو ضمن الثاني من وكيل صاحب الحقّ ، بطل الثاني.

ولو اتّفق ضمان الأوّل مع صاحب الحقّ وضمان الثاني مع وكيله في الزمان الواحد ، بطل الضمانان معاً ؛ لعدم أولويّة أحدهما بالصحّة والآخَر بالبطلان.

مسألة ٥٥٦ : لو شرط الضمان في مالٍ بعينه ثمّ أفلس وحجر عليه الحاكم ، كان حقّ الضمان في العين التي تعلّق الضمان بها - كالرهن - مقدّماً على حقّ الغرماء‌ ، فإن فضل شي‌ء من حقّ الضمان ، تعلّق حقّ الغرماء بالفاضل ، وإلّا فلا.

٣٨٤

ولو ضمن كلٌّ من المديونين ما على صاحبه ، تعاكست الأصالة والفرعيّة فيهما إن أجازهما المضمون له على ما بيّنّاه ، وتتساقطان إذا أدّى كلّ واحدٍ منهما مالَ الضمان عن صاحبه ، فلو شرط أحدهما كونَ الضمان من مالٍ بعينه وحُجر عليه بفلسٍ قبل الأداء ، رجع على الموسر بما أدّى ، ويضرب الموسر مع الغرماء.

ولو أجاز ضمانَ أحدهما خاصّةً ، رجع عليه بالجميع ، ويرجع المؤدّي على الآخَر بنصيبه ، فإن دفع النصف ، انصرف إلى ما قصده ، ويُصدَّق باليمين ، وينصرف الإبراء إلى ما قصده المبرئ ، فإن أطلق فالتقسيط.

ولو ادّعى الأصيل قصده ، ففي توجّه اليمين عليه أو على الضامن إشكال ينشأ : من عدم توجّه اليمين لحقّ الغير ، ومن خفاء القصد.

ولو تبرّع بالضمان ثمّ سأل ثالثاً الضمانَ عنه فضمن ، رجع عليه ، دون الأصيل وإن أذن له الأصيل في الضمان والأداء.

مسألة ٥٥٧ : لو دفع الأصيل الدَّيْنَ إلى المستحقّ أو إلى الضامن ، فقد برئ ، سواء أذن له الضامن في الدفع أو لا.

ولو ضمن فأنكر الأصيل الإذنَ في الضمان ، قُدّم قوله مع اليمين ، وعلى الضامن البيّنة بالإذن ؛ لأصالة عدمه.

وكذا لو أنكر الأصيل الدَّيْنَ الذي ضمنه عنه الضامن ؛ لأصالة براءة ذمّته.

ولو أنكر الضامن الضمانَ فاستوفى المستحقّ بالبيّنة ، لم يرجع على‌

٣٨٥

الأصيل إن أنكر الدَّيْنَ أيضاً أو الإذنَ ، وإلّا رجع اقتصاصاً ، إلّا أن ينكر الأصيل الإذنَ ولا بيّنة.

ولو أنكر المستحقّ دفع الضامن بسؤالٍ ، قُدّم إنكاره.

فإن شهد الأصيل ولا تهمة ، قُبلت ، ومع التهمة يغرم ثانياً ، ويرجع على الأصيل بالأوّل مع مساواته الحقّ أو قصوره.

ولو لم يشهد ، رجع بالأقلّ من الثاني والأوّل والحقّ.

مسألة ٥٥٨ : كما ينبغي التنزّه عن الدَّيْن ينبغي التنزّه عن الضمان مع الإعسار ؛ لما فيه من التغرير بمال الغير.

وقد روى أبو الحسن الخزّاز عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سمعته يقول لأبي العباس الفضل : « ما مَنَعك من الحجّ؟ » قال : كفالة تكفّلت بها ، قال : « ما لك والكفالات؟ أما علمت أنّ الكفالة هي التي أهلكت القرون الأُولى؟ »(١) .

وعن داوُد الرقّي عن الصادقعليه‌السلام قال : « مكتوب في التوراة : كفالة ندامة غرامة »(٢) .

وقد روى الحسن(٣) بن خالد عن الكاظمعليه‌السلام ، قال : قلت له : جُعلت فداك ، قول الناس : الضامن غارم ، قال : فقال : « ليس على الضامن غُرْمٌ ، الغُرْم على مَنْ أكل المال »(٤) . والمراد منه أنّ الضمان يستقرّ على الأصيل.

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٤.

(٢) التهذيب ٦ : ٢١٠ / ٤٩٢.

(٣) في المصدر : « الحسين ».

(٤) الكافي ٥ : ١٠٤ - ١٠٥ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٥.

٣٨٦

٣٨٧

الفصل الثاني : في الكفالة‌

وفيه مباحث :

الأوّل : العقد.

مسألة ٥٥٩ : الكفالة عقد شُرّع للتعهّد بالنفس ، ويشابه الضمان ، فإنّ الشي‌ء المضمون قد يكون حقّاً على الشخص ، وقد يكون نفسَ الشخص.

وهي عقد صحيح عند عامّة أهل العلم ، وبه قال الثوري ومالك والليث وأبو حنيفة وأحمد والشافعي(١) ، ولا نعرف فيه مخالفاً ، إلّا ما نُقل عن الشافعي من قوله في كتاب الدعاوي : إنّ الكفالة بالبدن ضعيفة(٢) .

وقال في اختلاف العراقيّين وفي الإقرار وفي المواهب وفي كتاب اللعان : إنّ الكفالة بالبدن جائزة(٣) .

واختلف أصحابه.

فقال بعضهم : إنّ الكفالة صحيحة قولاً واحداً ، وأراد بقوله : « إنّها‌

____________________

(١) المغني ٥ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٩٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٥ ، المعونة ٢ : ١٢٣٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٨٧ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٠ : ٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٥٣ / ١٩٧٥ ، النتف ٢ : ٧٥٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٧٠ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٦٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٩ ، الوجيز ١ : ١٨٤ ، الوسيط ٣ : ٢٣٩ ، حلية العلماء ٥ : ٦٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٦.

(٢) الأُم ٣ : ٢٣١ ، و ٦ : ٢٢٩ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٦٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٩ ، حلية العلماء ٥ : ٦٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٩ ، المغني ٥ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٩٨.

(٣) الأُم ٧ : ١١٨ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٦٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٩.

٣٨٨

ضعيفة » أي ضعيفة في القياس وإن كانت ثابتةً بالإجماع والأثر.

ومنهم مَنْ قال : إنّ فيها قولين :

أحدهما : أنّها صحيحة ، وهو قول عامّة العلماء.

والثاني : أنّها غير صحيحة ؛ لأنّها كفالة بعين فلم تصح ، كالكفالة بالزوجة وبدن الشاهدَيْن(١) .

والحقّ : الأوّل ؛ لقوله تعالى :( قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ ) (٢) فطلب يعقوبعليه‌السلام من بنيه كفيلاً ببدن يوسفعليه‌السلام ، وقالوا ليوسفعليه‌السلام :( إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ ) (٣) وذلك كفالة بالبدن.

وما رواه العامّة من قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الزعيم غارم »(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام : « إنّ عليّاًعليه‌السلام أُتي برجل كفل برجلٍ بعينه فأخذ الكفيل ، فقال : احبسوه حتى يأتي بصاحبه »(٥) .

ولإطباق الناس عليه في جميع الأعصار في كلّ الأصقاع ، ولو لم تكن صحيحةً امتنع إطباق الخلق الكثير عليه. ولأنّ الحاجة تدعو إليه ، وتشتدّ الضرورة إليه ، فلو لم يكن سائغاً لزم الحرج والضرورة. ولأنّ ما وجب تسليمه بعقدٍ وجب تسليمه بعقد الكفالة ، كالمال ووجوب تسليم البدن‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٩ ، حلية العلماء ٥ : ٨٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٩ ، المغني ٥ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٩٨.

(٢) يوسف : ٦٦.

(٣) يوسف : ٧٨.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠٤ / ٢٤٠٥ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٩٧ / ٣٥٦٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٦٥ / ١٢٦٥ ، سنن الدار قطني ٤ : ٧٠ / ٨ ، سنن البيهقي ٦ : ٧٢ ، سنن سعيد ابن منصور ١ : ١٢٥ - ١٢٦ / ٤٢٧ ، مسند أحمد ٦ : ٣٥٨ / ٢١٧٩٢ ، و ٣٩٧ / ٢٢٠٠١.

(٥) التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٦ ، وفيه : « بالمكفول » بدل « الكفيل ».

٣٨٩

يكون بعقد النكاح والإجارة.

مسألة ٥٦٠ : ويصحّ عقد الكفالة حالّةً ومؤجَّلةً عند أكثر علمائنا‌(١) - وبه قال الشافعي(٢) - للأصل الدالّ على الجواز.

وقال الشيخرحمه‌الله : لا يصحّ ضمان مال ولا نفس إلّا بأجلٍ معلوم(٣) .

وهو ممنوع.

إذا ثبت هذا ، فإذا أطلق عقد الكفالة أو شرط الحلول ، كانت حالّةً ؛ لأنّ كلّ عقدٍ دَخَله الحلول إذا أطلق اقتضى الحلول ، كالثمن.

وإذا ذكر أجلاً ، وجب تعيينه ، فإن أبهم ، كان العقد باطلاً عندنا - وبه قال الشافعي وأحمد(٤) - لما فيه من الغرر بجهالة الأجل. ولأنّه ليس له وقت يستحقّ مطالبته فيه.

وكذا الضمان.

فإن جَعَله إلى الحصاد والجذاذ والقطاع(٥) ، لم يصح عندنا ، وهو أحد قولَي الحنابلة(٦) .

والأولى عندهم : صحّته ؛ لأنّه تبرّع من غير عوضٍ جعل له أجلاً لا يمنع من حصول المقصود فيه ، فصحّ(٧) .

وعن أحمد رواية : أنّه إذا قيّد الكفالة بساعةٍ ، صحّ ، ولزمه. وتوقّف‌

____________________

(١) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ٢ : ٣٣٧ ، والحلّي في السرائر ٢ : ٧٧ ، والمحقّق في شرائع الإسلام ٢ : ١١٥.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٠.

(٣) النهاية : ٣١٥.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٠ ، الوسيط ٣ : ٢٤٤ ، الوجيز ١ : ١٨٥ ، حلية العلماء ٥ : ٧٢ و ٧٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٣ ، المغني ٥ : ١٠٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٦.

(٥) في « ث » : « القطاف » بدل « القطاع ».

(٦ و ٧) المغني ٥ : ١٠٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٦.

٣٩٠

لو عيّن الوقت المتّسع(١) .

ولأنّه شرط فيها شرطاً فاسداً فلم يصح مطلقها ؛ لعدم الرضا به ، ولا مقيّدها بهذا الشرط ؛ لفساده.

وللشافعي وجهٌ آخَر : أنّها تصحّ كالعاريّة بأجلٍ مجهول(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّ العاريّة لا تلزم ، ولهذا لو قال له : أعرتك أحد هذين الثوبين ، جاز ، وكان له الانتفاع بأحدهما ، ولو قال : كفلت لك بأحد هذين ، لم يصح ، كذا هنا.

مسألة ٥٦١ : عقد الكفالة يصحّ دخول الخيار فيه‌ ، فإن شرط الخيار فيها مدّة معيّنة ، صحّ ؛ لقولهعليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم »(٣) .

وقولِه تعالى :( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٤) أمر بالوفاء بالعقد ، وإنّما وقع العقد على هذا الشرط ، وليس منافياً لمقتضاه ، كما لا ينافي غيره من العقود.

وقال الشافعي : إذا شرط في الكفالة الخيار ، بطل العقد ؛ لأنّه عقد لا يجوز فيه شرط الخيار ، فإذا شرطه بطل ، كالسَّلَم والصرف(٥) .

والمقدّمة الأُولى ممنوعة ، والحكم في المقيس عليه ممنوع.

وقال أبو حنيفة : إذا شرط الخيار في الكفالة ، صحّ العقد ، وبطل الشرط ؛ لأنّ الضمان يتعلّق بغرر وخطر ، فلم يفسد بالشرط الفاسد ،

____________________

(١) المغني ٥ : ١٠٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٦.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٥ : ٧٢ و ٧٧.

(٣) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

(٤) المائدة : ١.

(٥) حلية العلماء ٥ : ٧٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٣.

٣٩١

كالنكاح(١) .

مسألة ٥٦٢ : لا بدَّ في العقد من صيغةٍ دالّةٍ على الإيجاب والقبول ، فيقول الكفيل : كفلت لك بدنَ فلان ، أو : أنا كفيل بإحضاره ، أو : كفيل به ، أو بنفسه ، أو ببدنه ، أو بوجهه ، أو برأسه ؛ لأنّ كلّ ذلك يُعبَّر به عن الجملة.

ولو كفل رأسه أو كبده أو عضواً لا تبقى الحياة بدونه ، أو بجزء شائع فيه ، كثلثه أو ربعه ، قال بعض علمائنا : لا يصحّ ؛ إذ لا يمكن إحضار ما شرط مجرّداً ، ولا يسري العقد إلى الجملة(٢) .

وقال بعض الشافعيّة : تصحّ الكفالة ؛ لأنّه لا يمكن إحضار ذلك المكفول إلّا بإحضار كلّه(٣) . وهو الوجه عندي.

ولو تكفّل بعضو تبقى الحياة بعد زواله ، كيده ورِجْله وإصبعه وغيرها ، للشافعيّة وجهان :

أحدهما : الصحّة ؛ لأنّه لا يمكنه إحضار هذه الأعضاء على صفتها إلّا بإحضار البدن كلّه ، فأشبه الكفالة بالوجه والقلب. ولأنّه حكم تعلّق بالجملة ، فيثبت حكمه إذا أُضيف إلى البعض ، كالعتق.

والثاني : لا تصحّ ؛ لأنّه لا يمكن(٤) إحضاره بدون الجملة مع بقائها(٥) .

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٧.

(٢) راجع : شرائع الإسلام ٢ : ١١٨.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٤٦٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٥ : ٧٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٥.

(٤) في المغني والشرح الكبير : « يمكن » بدون « لا » النافية.

(٥) الحاوي الكبير ٦ : ٤٦٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٥ : ٧٤ ، =

٣٩٢

وقال بعض الشافعيّة : لا تصحّ الكفالة في جميع ذلك كلّه ، سواء بقيت الحياة بدونه أو لا ، وسواء كان جزءاً مشاعاً أو لا ؛ لأنّ ما لا يسري إذا خصّ به عضواً لم يصح ، كالبيع والإعارة والوصيّة والإجارة(١) .

البحث الثاني : في الكفيل والمكفول والمكفول له.

مسألة ٥٦٣ : يُشترط في الكفيل البلوغُ والعقلُ والحُرّيّةُ وجوازُ التصرّف‌ ، فلا تصحّ كفالة الصبي ولا المجنون ولا العبد ولا مَنْ لا يجوز تصرّفه ، كالسكران والغافل والنائم والساهي والمحجور عليه للسفه والفلس ؛ لأنّ الكفالة تستلزم غرم المال مع عدم الإحضار ، وهؤلاء كلّهم ممنوعون من التصرّف في أموالهم.

ولا يُشترط ذلك في المكفول ولا في المكفول له ، فإنّه تجوز الكفالة للصبي والمجنون وغيرهما إذا قَبِل الوليّ.

مسألة ٥٦٤ : يُشترط رضا الكفيل ، فلا تصحّ كفالة المكره على الكفالة‌ ؛ لأنّه لا يصحّ أن يلزمه الحقّ ابتداءً إلّا برضاه. ولا نعلم فيه خلافاً.

وكذا يُعتبر رضا المكفول له ؛ لأنّه صاحب الحقّ ، فلا يجوز إلزامه شيئاً بغير رضاه ، وكما يُعتبر رضا المرتهن في الارتهان ، كذا المكفول له يُعتبر رضاه في الكفالة.

وقال أحمد : لا يُعتبر رضاه ؛ لأنّها(٢) التزام حقٍّ له من غير عوض ،

____________________

= التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٥ ، المغني ٥ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٠ - ١٠١.

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٥ : ٧٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٥.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لأنّه ». وما أثبتناه كما في المصدر.

٣٩٣