مستدرك الوسائل خاتمة 8 الجزء ٢٦

مستدرك الوسائل خاتمة 815%

مستدرك الوسائل خاتمة 8 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 393

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 393 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 262268 / تحميل: 4903
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 8

مستدرك الوسائل خاتمة ٨ الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

عن ابن الوليد، عن الصفار، عن أخيه، عنه(١) .

وفي رواية ابن الوليد عنه ولو بالواسطة ما يدلّ على الوثوق به، كما لا يخفى على من عرف طريقته.

[١٢٦٥] سَهْلُ بن زِياد الآدمي:

أوضحنا وثاقته بحمد الله تعالى في (شه)(٢) ، فلاحظ.

[١٢٦٦] سَهْلُ بن سَعْد السَّاعِدي:

ذكره الشيخ في أصحاب الرسول وعلي (صلوات الله عليهما)(٣) .

وروى الخزاز في كفاية الأثر، بإسناده عن سهل بن سعد الأنصاري، قال: سألت فاطمةَ بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الأئمةعليهم‌السلام . فقالت: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول لعليعليه‌السلام : يا علي أنت الإمام والخليفة بعدي، وأنت أوْلى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضيت، فابنك الحسن أوْلى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى الحسن، فالحسين أوْلى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم ذكرت باقي الأئمةعليهم‌السلام . إلى أن قالت: وإذا مضى الحسن، فابنة القائم المهدي أوْلى بالمؤمنين من أنفسهم، يفتح الله به مشارق الأرض ومغاربها، فهم أئمة الحقّ وألسنة الصدق، منصور من نصرهم، مخذول من خذلهم(٤) .

[١٢٦٧] سَهْلُ بن شُعَيب:

مولى قريشٍ، الكُوفِيّ، الذي يقال له: النَّهْمِيّ، من أصحاب

__________________

(١) فهرست الشيخ: ١٠٨ / ٤٧١.

(٢) انظر الفائدة الخامسة من الخاتمة، رمز (شه) المساوي للطريق رقم: [٣٠٥].

(٣) رجال الشيخ: ٢٠ / ٦، و: ٤٣ / ١٤.

(٤) كفاية الأثر: ١٩٥ / ١٩٦.

٦١

الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٢٦٨] سُهَيْلُ بن زِيَاد:

أبو يحيى، الواسطي، لقي أبا محمّد العسكريعليه‌السلام (٢) له كتاب، يرويه ابن الوليد، عن الحميري وسعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن محمّد وأحمد بن أبي عبد الله(٣) ؛ عنه. ومعه لا وقع لقول الغضائري: وإن حديثه نعرفه تارة وننكره اخرى(٤) ، إذ لا عبرة بمعرفته وإنكاره بعد رواية هؤلاء الأجلّة كتابه.

[١٢٦٩] سَيَابَةُ بن نَاجِيَة:

له كتاب، في [باب] أصحاب الكاظمعليه‌السلام (٥) والنجاشي(٦) . عنه: حَمّاد بن عيسى، في التهذيب، في باب البيِّنتين يتقابلان(٧) . وعلي بن أسباط(٨) ، ومحمّد بن خالد(٩) .

[١٢٧٠] سَيْفٌ بيّاعُ الهَرَوِيِّ الكُوفيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٢١٢.

(٢) رجال الشيخ: ١٩٢ / ٥١٣.

(٣) فهرست الشيخ: ٨٠ / ٣٤١، وقد روي كتاب أبي يحيى الواسطي بطريقين آخرين.

أحدهما ذكره الشيخ في باب الكنى من الفهرست: ١٨٦ / ٨٤٣، والآخر، ذكره النجاشي في رجاله: ١٩٢ / ٥١٣.

(٤) رجال العلاّمة: ٢٢٩ / ٣، ومجمع الرجال ٣: ١٨١.

(٥) رجال الشيخ: ٣٥١ / ٥.

(٦) رجال النجاشي: ١٩٤ / ٥١٩.

(٧) تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٩ / ٥٨٩.

(٨) الكافي ٤: ٦٨ / ٣.

(٩) الكافي ٥: ٢٦٠ / ٣.

(١٠) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٢١١.

٦٢

[١٢٧١] سَيْفُ بن الخازِنِ الكُوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٢٧٢] سَيْفُ بن عبد الرحمن:

أبو الهُذَيْل، التميميُّ، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٢٧٣] سَيْفُ بن عمَارة الجُعْفِيُّ:

مولاهم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٢٧٤] سَيْفُ بن المـُغِيرَة التَّمارُ:

الكُوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) والظاهر كما في التعليقة أنّهُ سيفُ التَّمار(٥) ، الذي له كتاب في الفهرست، يرويه جماعة، منهم: الحسن بن محمّد بن سماعة(٦) . وأنَّ المـُغيرةَ بن سُلَيْمان التَّمار والد سيف الثقة.

عنه: ابن أبي عمير، في التهذيب، في باب وجوب الحج(٧) ، وفي باب الذبح(٨) . وصفوان بن يحيى، فيه، في باب الطواف(٩) ، وفي باب حكم الظهار(١٠) . وفي الكافي، في باب المزاحمة على الحجر الأسود(١١) ،

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٢١٠.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٢٠٧.

(٣) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٢٠٨.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٢٠٦.

(٥) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ١٧٨.

(٦) فهرست الشيخ: ٧٨ / ٣٣٢.

(٧) تهذيب الأحكام ٥: ١٢ / ٣٢.

(٨) تهذيب الأحكام ٥: ٢٢٣ / ٧٥٣.

(٩) تهذيب الأحكام ٥: ١٠٣ / ٣٣٣.

(١٠) تهذيب الأحكام ٨: ١٠ / ٣٠.

(١١) الكافي ٤: ٤٠٥ / ٣.

٦٣

وفي باب الحج ماشياً(١) ، وفي باب الظهار(٢) . والحسن بن محبوب، فيه، في باب المعاوضة في الطعام(٣) . وحماد بن عثمان، في التهذيب، في باب نوافل الصلاة في السفر(٤) . وابن أبي نجران(٥) ، وابن رباط(٦) ، ومحمّد بن خالد(٧) ، وحفص بن عاصم(٨) .

__________________

(١) الكافي ٤: ٤٥٦ / ٢.

(٢) الكافي ٦: ١٥٧ / ١٨.

(٣) الكافي ٥: ١٨٨ / ٧.

(٤) تهذيب الأحكام ٢: ١٦ / ٤٣.

(٥) أُصول الكافي ٢: ٣٣٩ / ٦.

(٦) الكافي ٤: ٢٤٠ / ٤، والفقيه ٤: ٦٩، من المشيخة.

(٧) الكافي ٦: ٣٠٧ / ١٤.

(٨) الكافي ٨: ٢٧٣ / ٤١١، من المشيخة.

٦٤

باب الشين

[١٢٧٥] شَبث الطَّحانُ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٢٧٦] شَبِيبُ بن عَامِر الأزْدِيّ:

من ثقات أصحاب مالك الأشتر، روى المفيد في أماليه، مُسْنِداً عن هِشَام بن محمّد، قال: لمـّا ورد الخبر على أمير المؤمنينعليه‌السلام بمقتل محمّد ابن أبي بكر، كتب إلى مالك بن الحارث الأشْتر وكان مقيماً بنصيبين أمّا بعد. فإنَّكَ ممّن اسْتَظْهِرُ به على إقامة الدِّين. إلى أنْ قال: فأقدم عليّ، لننظر في أمر مِصر، واسْتَخْلِفْ على عملك أهل الثقة والنصيحة من أصحابك، فاستخلَف مالك على عمله شَبِيبَ بن عَامِر الأزْدي(٢) . الخبر.

[١٢٧٧] شَبِيبُ بن عَبدِ الله النَّهْشَلِيُّ:

من شهداء الطف(٣) .

[١٢٧٨] شَدِيدُ بن عبدِ الرَّحْمن الأزْدِيّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٢٧٩] شُرَحْبِيلُ بن العَلَاء الكُوفِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

__________________

(١) رجال البرقي: ٤٧.

(٢) أمالي الشيخ المفيد: ٧٩ ٨٠ / ٤ من المجلس التاسع.

(٣) رجال الشيخ: ٧٤ / ١.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٨ / ٢١.

(٥) رجال الشيخ: ٢١٨ / ١٨.

٦٥

[١٢٨٠] شُرَحْبِيلُ الكِنْدِيّ:

عنه: عبد الله بن مسكان، في التهذيب، في باب الحيض(١) ، وغيره(٢) .

[١٢٨١] شُرَحْبِيلُ بن مُدْرِك الجُعْفِيّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٢٨٢] شُرَيْحُ بن هاني.

من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام (٤) وكان على مقدمة جنده حين خروجه إلى الشّام مع زياد بن النضر في اثنى عشر ألفاً، ويظهر من كتابه، ووصيّتهعليه‌السلام إليه المذكورَيْنِ في النهج(٥) ، وكتاب نصر(٦) ، وغيرهما(٧) كونه من خواصهعليه‌السلام فراجع.

[١٢٨٣] شُرَيْسُ أبو عُمَارَة العَبْدِيّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١٢٨٤] شُرَيْسُ الوابشِي الكُوفِيُّ.

روى عنهما، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[١٢٨٥] شُعْبَةُ بن الحجاج بن الوَرْد:

أبو بِسْطَام العَتَكِيُّ، الواسِطيّ:

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١: ١٦١ / ٤٦١، والكافي ٣: ٨٠ / ٣.

(٢) تهذيب الأحكام ٣: ٣١٣ / ٩٧١، والكافي ٣: ٤٧٧ / ٧.

(٣) رجال الشيخ: ٢١٨ / ١٩.

(٤) روى عنهعليه‌السلام في تهذيب الأحكام ٥: ٢١٢ / ٧١٥، ولم يذكره الشيخ في رجاله.

(٥) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٣: ١٢٤ / ٥٦.

(٦) وقعة صفين: ١٢٢ ١٢٣.

(٧) بحار الأنوار ٣٢: ٤١٠ ٤١١.

(٨) رجال الشيخ: ٢١٨ / ٢٣.

(٩) رجال الشيخ: ٢١٨ / ٢٢.

٦٦

أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٢٨٦] شُعَيْبُ بن بَكْر بن عبد الله بن سَعْد الأشْعَريّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٢٨٧] شُعَيْبُ بن خَالِد البَجَلِيّ:

دخل الريّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣)

[١٢٨٨] شُعَيْبُ بن رَاشِد التَّمِيمِيُّ:

الأنْمَاطِيُّ، الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٢٨٩] شُعَيْبُ بن رَجَاءَ الأزْدِيّ:

الصَّيرفِيُّ، الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٢٩٠] شُعَيْبُ بن عَبْدِ رَبِّه:

صاحب الطَّيالسِي، كوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٢٩١] شُعَيْبُ بن عُبيد الله (٧) الهَمْدَاني:

مولاهم الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٨ / ١٧.

(٢) رجال الشيخ: ٢٦٦ / ٧١٢ ذكره في ترجمة أخيه: (عيسى بن بكر بن عبد الله بن سعد الأشعري القمي)

(٣) رجال الشيخ: ٢١٧ / ١.

(٤) رجال الشيخ ٢١٧ / ١٠.

(٥) رجال الشيخ: ٢١٧ / ١٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢١٧ / ١١.

(٧) في المصدر: (عبيد) بدلاً عن (عبيد الله)، ومثله في منهج المقال: ١٧٩، ومجمع الرجال ٣: ١٩٢، ونقد الرجال: ١٦٧، وجامع الرواة ١: ٤٠٠، وتنقيح المقال ٢: ٨٦، ومعجم رجال الحديث ٩: ٣٢.

(٨) رجال الشيخ: ٢١٧ / ٣.

٦٧

[١٢٩٢] شُعَيْبُ بن عُمَارَة المـَرْهَبِيُّ الهَمْدَانِيُّ:

مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٢٩٣] شُعَيْبُ بن فضالة الجُعْفِيُّ:

مولاهم، كوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٢٩٤] شُعَيْبُ بن مَرْثد (٣) :

أخو (مفضّل بن مَرْثَد) من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٢٩٥] شُعَيْبُ بن مِقْلاص اليَرْبُوعِيُّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٢٩٦] شُعَيْبُ:

مولى علي بن الحسينعليهما‌السلام ، روى في الكشي بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن داود الرقي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: شُعَيْبُ مولى علي بن الحسين (عليهما السّلام) وكان فيما علمناه خياراً(٦) .

ولم يذكر ابن شهرآشوب في مناقبه من مواليه غيره، وقال: مِن

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٧ / ٨.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٧ / ٦.

(٣) ضبط بالزاي بدلاً عن الثاء المثلثة أي: (مزيد)، كما في رجال الكشي ٢: ٦٧٢ / ٧٠١ ورجال البرقي: ٢٩، ورجال العلاّمة: ١٦٧ / ٢، ورجال ابن داود: ١٩٢ / ١٥٩٥ في ترجمة أخيه (مفضل)، ومجمع الرجال ٣: ١٩٣، ونقد الرجال: ١٦٨.

وأُشير إلى كلا الاسمين (مرثد ومزيد) في جامع الرواة ١: ٤٠١، وتنقيح المقال ٢: ٨٧، ومعجم رجال الحديث ٢: ٨٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٨ / ٢٤، ورجال البرقي: ٢٩ مع وصفه بالكاتب.

(٥) رجال الشيخ: ٢١٧ / ٤.

(٦) رجال الكشي طبعة جامعة مشهد: ١٢٨ / ٢٠٥ وفي الطبعة المحققة ١: ٣٤ / ٢٠٥ صحّف (خياراً) إلى (جباراً)، وفي حاشية الأصل: (خيِّراً: نسخة بدل)، والظاهر صحة ما في هذه النسخة.

٦٨

مواليه: شعيب(١) ، وفيه إشارة إلى كثرة اختصاصه به واستقامته معهعليه‌السلام .

[١٢٩٧] شُعَيْبُ بن مَيْثَمِ التمُّار الأسَدِيّ:

مولاهم، كُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٢٩٨] شُعَيْبُ بن نافِع الأُمَوِيُّ:

مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٢٩٩] شَوْذَبُ مولى شاكر:

من شهداء الطفّ، وفي الحدائق الورديّة لبعض علماء الزيديّة في ذكر من قتل معهعليه‌السلام وَشَوْذَبُ، مولى شاكر، وكان مُتقدماً في الشيعة(٤) ، انتهى.

[١٣٠٠] شِهابُ بن زَيْد البارقي:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٣٠١] شِهابُ بن محمّد الزبيْدِيّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) مناقب ابن شهرآشوب ٤: ١٧٧.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٧ / ٩، ورجال البرقي: ٢٩.

(٣) رجال الشيخ: ٢١٧ / ٥، ورجال البرقي: ٢٩.

(٤) الحدائق الوردية في تراجم أئمة الزيدية / مخطوط.

(٥) رجال الشيخ: ٢١٨ / ١٣.

(٦) رجال الشيخ: ٢١٨ / ١٥.

٦٩

باب الصاد

[١٣٠٢] صَابِرُ:

روى عنه: شُعَيْبُ الحَدَّاد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٣٠٣] صَابِرُ بن عبد الله الهَاشِمِيُّ:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٣٠٤] صَابِرُ مولى بسَّام:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) وفي النجاشي: بسام بن عبد الله الصَّيرفي، مولى بني أسَد، روى عن أبي عبيد اللهعليه‌السلام له كتاب.

ثم ذكر طريقه إليه، عن العدة، عن ابن قولويه، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن الزيات، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الصبّاح، عنه(٤) . وكلّهم من عيون الطائفة.

وفي [المنتهى(٥) ]: وفي رواية صفوان عنه ولو بواسطة دلالة على وثاقته، وهو عند النجاشي إمامي(٦) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٣٣.

(٢) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٣٤.

(٣) رجال البرقي: ٤٧، وفيه: (صابر بن عبد الله بن بسام)، ولعله محرّف، وما في بعض أسانيد الكافي ٣: ٣١٧ / ٢٦ وتهذيب الأحكام ٢: ٩٦ / ٣٥٧ موافق لما في الأصل.

(٤) رجال النجاشي: ٢٠٣ / ٥٤٣.

(٥) في الأصل والحجرية: « التعليقة » بدلاً عن « المنتهى » والصحيح ما ذكرناه بين المعقوفتين، وسيأتي تخريجه عن المنتهى، إذ لا وجود له في تعليقة الوحيد على المنهج.

(٦) منتهى المقال: ١٦٥.

٧٠

[١٣٠٥] صَابِرُ مولى مُعَاذ:

بيّاع الأكسيَة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٣٠٦] صَارِمُ بن علْوَان الجوخي (٢) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٣٠٧] صَالِح الأبْزَارِيُّ:

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٣٠٨] صَالِح أبو خَالِد القَمّاط:

يأتي في ابن خالد(٥) .

[١٣٠٩] صَالِح أبو مقاتل الدَّيْلَمِيُّ:

نقل النجاشي عن الغضائري أنه صنّف كتاباً في الإمامة كبيراً، حديثاً وكلاماً، وسمّاه: الاحتجاج(٦) .

وأجاد أبو علي في قوله: ويظهر ممّا ذُكر كونه من علماء الإمامية، مضافاً إلى ذكر الغضائري إيّاه، وعدم طعنه فيه، مع عدم سلامة جليل عن طعنه(٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٣٢.

(٢) في المصدر: « الجوحي » بالجيم والواو والحاء المهملة، وفي مجمع الرجال: « الخوجي » بالخاء المعجمة والواو والجيم، وما في منهج المقال: ١٨٠، ونقد الرجال: ١٦٨، وجامع الرواة ١: ٤٠٤، وتنقيح المقال ٢: ٩٠، ومعجم رجال الحديث ٩: ٤٩ موافق لما في الأصل وهو (الجوخي) بالجيم والواو والخاء المعجمة.

(٣) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٤٣.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٩ / ١٣.

(٥) سيأتي برقم: [١٣١٤].

(٦) رجال النجاشي: ١٩٨ / ٥٢٧.

(٧) منتهى المقال: ١٦٢، وقوله الأخير فيه مبالغة ظاهرة، نعم تعرض إلى بعض الثقات المتفق على وثاقتهم فجرحهم، لكنه وثق الكثيرين من الأجلاء من دون إشارة الشك في وثاقتهم.

وبالجملة فكتاب رجال ابن الغضائري غير معتبر عند بعض المحققين، لعدم ثبوت نسبته أولاً إلى الأب أو الابن وهذا سهل ولتعرضه بالتجريح لبعض الأجلاء.

٧١

[١٣١٠] صَالحُ بن أبي الأسودِ اللّيْثيُّ:

مولاهم، كوفِيٌّ، أسْنَدَ عنه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) . وفي الفهرست: له كتاب(٢) .

عنه: عثمان بن عيسى(٣) ، والحسن بن علي(٤) .

[١٣١١] صَالِح بن أبي حَمّاد:

أبو الخَيْر الرَّازِي، روى الكشي عن علي بن محمّد القتيبي، قال: سمعت الفضل بن شاذان يقول في أبي الخير وهو صالح بن سَلَمَة بن أبي حَمّاد الرَّازي كما كني. وقال: كان أبو محمّد الفضل يرتضيه ويمدحه(٥) .

ويروي عنه: سعد بن عبد الله(٦) ، وأحمد بن أبي عبد الله(٧) ، وعلي بن محمّد الكُلَيْني من مشايخ ثقة الإسلام(٨) والحسين بن الحسن الهاشمي(٩) . منهم(١٠) ، ومحمّد بن الحسن، منهم(١١) ، ومحمّد بن أبي عبد الله

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٨ / ٤.

(٢) فهرست الشيخ: ٨٤ / ٣٦١.

(٣) الكافي ٣: ٤٩٥ / ٢.

(٤) الكافي ٤: ٤٦٥ / ٦.

(٥) رجال الكشي ٢: ٨٣٧ / ١٠٦٨.

(٦) عيون أخبار الامام الرضاعليه‌السلام ١: ٤١ / ٢، ورجال النجاشي: ١٩٨ / ٥٢٦.

(٧) فهرست الشيخ: ٨٤ / ٣٥٩.

(٨) الكافي ٥: ٥٤١ / ٥.

(٩) الكافي ٥: ١٠٩ / ١.

(١٠) أي: من مشايخ ثقة الإسلام الكلينيقدس‌سره

(١١) الكافي ٨: ١٥٨ / ١٥٣، من الروضة.

٧٢

جعفر الأسدي(١) ، وهم أجلاّء الشيوخ.

وفي التعليقة: روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى، في الصحيح، في العيون(٢) . ولم يُسْتَثْنَ(٣) .

وبعد جزم الفضل بصلاحه، ورواية هؤلاء عنه، لا يُصْغى إلى ما في النجاشي: وكان أمره ملتبساً يعرف وينكر(٤) ، انتهى.

والظاهر انه تبع الغضائري، المقدوح (في)(٥) تضعيفاته(٦) .

[١٣١٢] صَالِح بن أبي صَالِح:

قال الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة -: وقد كان في زمن السُّفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسَّفارة من الأصل، منهم: أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسَدي، أخبرني أبو الحسين ابن أبي

__________________

(١) الكافي ٨: ١٥٨ / ١٥٣، من الروضة (وهي نفس الرواية السابقة)

(٢) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ١٨٥ / ٢.

(٣) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ١٨٠.

وقوله: (ولم يستثن)، يمكن قراءته على الوجهين (بالبناء للمجهول) فيكون نائب الفاعل صالح بن أبي حماد، و (بالبناء للمعلوم) فيكون الفاعل ضمير مستتر تقديره (هو) يعود إلى ابن الوليد، أو الشيخ الصدوق؛ إذ أراد به الإشارة إلى ما ذكره النجاشي في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري: ٣٤٨ / ٩٣٩ من أن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد شيخ الصدوق كان يستثني من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن جماعة، ثم بين النجاشي أسماءهم ولم يذكر فيهم صالح بن أبي حماد، وقد تابع الصدوق شيخه ابن الوليد على ذلك، فدل هذا على أن ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى، عنه، معتبر عندهما.

(٤) رجال النجاشي: ١٩٨ / ٥٢٦.

(٥) ما بين القوسين من الحجرية.

(٦) ضعّف الغضائريُّ صالحَ بن أبي حماد كما في مجمع الرجال ٣: ٢٠٢، وحصر المصنف القدح في التضعيف ظاهر في التنبيه على اعتبار توثيقاته.

٧٣

جِيْد القُمِّيُّ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن يحيى العَطّار، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن صالح بن أبي صالح، قال: سألني بعض الناس في سنة تسعين ومائتين قبضَ شيءٍ، فامتنعت من ذلك، وكنت أستطلع الرأي، فأتاني الجوابُ بالري -: محمّدُ بن جعفر العربي، فَلْيدفع إليه، فَإنَّه من ثِقاتِنا(١) .

ويشير ذلك إلى كونه وكيلاً، مضافاً إلى رواية محمّد بن أحمد، عنه. ولم يستثن(٢) ، صرّح بذلك في التعليقة(٣) .

[١٣١٣] صَالِح بن الحَكَم النِّيلِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) له كتاب، يرويه عنه جماعة(٥) ، وقد أوضحنا وثاقته في (قنا)(٦) ، فلاحظ.

[١٣١٤] صَالِح بن خَالِد القَمّاط:

وهو بعينه صالح القماط(٧) ، له كتاب، يرويه الفقيه الجليل أحمد بن ميثم، ومحمّد بن سنان، والقاسم بن إسماعيل(٨) .

[١٣١٥] صَالِح الخُراسانِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) كتاب الغيبة للشيخ الطوسي: ٢٥٧.

(٢) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ١٨٠.

(٣) تقدم ما له علاقة بالمقام في الهامش رقم (٣) في الترجمة [١٣١١]، فراجع.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٩ / ٦.

(٥) رجال النجاشي: ٢٠٠ / ٥٣٣.

(٦) تقدم في الفائدة الخامسة من الخاتمة، برمز (قنا) المساوي للطريق رقم [١٥١].

(٧) المتقدم برقم: [١٣٠٨].

(٨) روى كتاب القماط في الفهرست: ٨٥ / ٣٦٤ أحمد بن ميثم، والقاسم بن إسماعيل، وفي النجاشي: ٢٠١ / ٥٣٦ محمّد بن سنان.

(٩) رجال الشيخ: ٢١٩ / ١٤.

٧٤

[١٣١٦] صَالِح بن سَعْد الجُعْفِيّ:

الكُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٣١٧] صَالِح بن سَعِيد:

أبو سَعِيد القَمّاطُ؛ كوفيٌّ، له كتاب، في النجاشي: يرويه عنه جماعة منهم: الجليل عُبَيْسُ بن هِشَام(٢) . وعنه: إبراهيم بن هاشم كثيراً(٣) ، والجليل إسماعيل بن مهران(٤) ، وأحمد بن محمّد(٥) .

[١٣١٨] صَالِح بن السّنْديّ:

له كتاب في الفهرست(٦) . عنه: علي بن إبراهيم كثيراً(٧) ، وأبوه(٨) ، وإبراهيم بن مهزيار(٩) ، وأحمد بن محمّد بن عيسى كما في مشتركات الكاظمي(١٠) ، والحجال(١١) ، وأحمد بن أبي عبد الله(١٢) ، وموسى بن عمر(١٣) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٩ / ١٣.

(٢) رجال النجاشي: ١٩٩ / ٥٢٩.

(٣) الكافي ٧: ٢٦١ / ٩، وتهذيب الأحكام ١٠: ٢٩ / ٩٤، وفهرست الشيخ: ٨٥ / ٣٦٢، وغيرها.

(٤) أُصول الكافي ١: ٥٦ / ٨.

(٥) الكافي ٤: ١٢٧ / ٤.

(٦) فهرست الشيخ ٤: ٣٥٨.

(٧) أُصول الكافي ١: ١٤٤ / ١١ و: ١٩٩ / ٣ و ٢: ١٧ / ٨، وتهذيب الأحكام ١٠: ٨٣ من المشيخة في طريقه إلى يونس بن عبد الرحمن، وغيرها.

(٨) أُصول الكافي ٢: ٤٧٢ / ١٠، وتهذيب الأحكام ١: ٩٨ / ٢٥٦.

(٩) تهذيب الأحكام ٥: ٧٣ / ٢٤٢.

(١٠) هداية المحدثين المعروف بمشتركات الكاظمي: ٨١.

(١١) تهذيب الأحكام ١٠: ١٥١ / ٦٠٦.

(١٢) فهرست الشيخ: ٨٤ / ٣٥٨.

(١٣) تهذيب الأحكام ٦: ٧٧ / ١٥٢.

٧٥

ويروي عن جعفر بن بشير، في الكافي، في باب دعائم الإسلام(١) . وفي التهذيب، في باب الحدّ في الفرية والسب(٢) . وفي ترجمة جعفر: روى عنه الثقات(٣) .

[١٣١٩] صَالِح بن سَهْل:

كوفي الأصل، من أهل هَمْدَان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام وفيه: صَالِح بن سُهَيل الهَمْدَانِيّ، كوفي(٤) . وفي أصحاب الباقرعليه‌السلام : صَالِح بن سَهْل الهَمْدَاني(٥) . والظاهر تبعاً للسيّد المحقق في التلخيص(٦) أنَّ الكلَّ واحدٌ، وقد يُصَغَّرُ هذا.

ويروي عنه: يونس بن عبد الرحمن، في الكافي، في كتاب التوحيد، في باب الجبر والقدر(٧) . والحسن بن محبوب، فيه، في باب معرفة أوليائهم(٨) ، وفي باب مولد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٩) وفي باب أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أوّل من أجاب(١٠) ، وفي باب طينة المؤمن والكافر(١١) . ومحمّد بن خالد(١٢) .

__________________

(١) أُصول الكافي ٢: ١٧ / ٨ و: ١٨ / ١١.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠: ٨١ / ٣١٩.

(٣) رجال النجاشي: ١١٩ / ٣٠٤ قال: « روى عن الثقات، ورووا عنه » وهذا لا يمنع من رواية غير الثقة عنه.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٩ / ١١.

(٥) رجال الشيخ: ١٢٦ / ٥.

(٦) تلخيص المقال (الوسيط): ١١٩.

(٧) أُصول الكافي ١: ١١٢ / ١٠.

(٨) أُصول الكافي ١: ٣٦٣ / ١، باب (في معرفتهم أوليائهم ...).

(٩) أُصول الكافي ١: ٣٦٦ / ٦.

(١٠) أُصول الكافي ٢: ٨ / ١.

(١١) أُصول الكافي ٢: ٣ / ٣.

(١٢) أُصول الكافي ٢: ٤ / ٦.

٧٦

وفي روضة الكافي: عن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن محمّد بن أُورَمَة، عن ابن سِنان، عن المـُفَضَّل، قال: كنت أنا والقاسمُ شريكي وَنْجمُ بن حَطِيم وصَالِحُ بن سَهْل بالمدينة، فتناظرنا في الربوبية، فقال بعضنا لبعض: ما تصنعون؟ نحن بالقرب منه، فليس منّا في تقيّة، قوموا بنا إليه، قال: فقمنا فوالله ما بلغنا الباب إلاّ وقد خرج إلينا بلا حذاء ولا رداء قد قام كلّ شعرة من رأسه منه، وهو يقول: لا لا يا مُفَضَّل ويا قاسم ويا نَجْم، لا لا( بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ. لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ) (١) .

قال بعض المحققين: ولعلّ خطابه لمن عدا صالح، وإنكاره عليهم دونه، دليلٌ على أن صالحاً هو المـُنْكِر للغلوّ والمـُناظِر فيه(٢) ، انتهى.

ويؤيّده ما رواه في الكشي بإسناده عن صَالِح بن سَهْل، قال: كنت أقول في أبي عبد اللهعليه‌السلام بالربوبيّة، فدخلت عليه، فلمّا نظر إليّ قال: يا صالح! إنَّا والله عبيد مخلوقون، لنا والله ربّ نعبده، وإن لم نعبده عذّبنا(٣) . ويعلم منه أنّه كان فيه شيء وزال لرواية ابن محبوب ويونس(٤) ، عنه بعد الصادقعليه‌السلام .

وفي الكافي: في الصحيح عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن سَهْل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : إنَّ بعضَ قُريشٍ قال لرسول الله:

__________________

(١) الأنبياء: ٢١ / ٢٦ ٢٧، والرواية في روضة الكافي ٨: ٢٣١ ٢٣٢ / ٣٠٣.

(٢) لم نجد القائل في جميع ما لدينا من كتب الرجال وشروح الكافي، ولعل القائل هو المحقق صدر الدين في حواشيه على منتهى المقال، إذ لم يذكره في فوائد الخاتمة إلاّ موصوفاً بالمحقق، والله العالم.

(٣) رجال الكشي ٢: ٦٣٢ / ٦٣٢.

(٤) كما مرّ في كلام المصنّف آنفا، وتم تخريج ما روياه عنه في هامشه.

٧٧

بأيّ شيءٍ سبقت الأنبياء وأنت بُعِثْت آخرهم وخاتمهم؟

فقال: إنّي كنت أوَّل من آمن بربي، وأوّلَ من أجاب حيث أخذ اللهُ ميثاقَ النبيّين، وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ فكنت أوّل نبيّ قال: بلى، فسبقتهم بالإقرار بالله عزّ وجلّ(١) .

ومع ذلك، ففي الخلاصة عن الغضائري: صَالِح بن سَهْل الهَمْدانِيّ، كوفيٌّ غالٍ، كَذّابٌ، وَضّاعٌ للحديث، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . لا خير فيه، ولا في سائر ما رواه. وفيه أيضاً: وذكر الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة، أنّه من المذمومين صالح بن محمّد بن سهل الهمداني(٢) . والظاهر أنّه هذا(٣) ، انتهى.

قلت: أمّا كلام الغضائري، فالحقّ: أنه لا خير فيه، وكيف خَفِي غلوّه وكذبه على مثل يونس وابن محبوب المعاصرين له، الآخذين عنه؟ وعلى ثقة الإسلام الذي أخرج أخباره في جامعه؟! مع أن فيها ما ينافي الغلوّ، ولا يروي الغالي منه ما مرّ، والشيخ ذكره في مواضع عديدة ولم يُشِرْ إليه.

وأمّا كلام الخلاصة، واستظهاره كونه هو المذموم في الغيبة، فإن فيه اشتباهاً، فإن الخَبر الذي استشهد به الشيخ لذم صالح، موجود في الكافي(٤) ، والتهذيب(٥) ، صورته:

__________________

(١) أُصول الكافي ٢: ٨ / ١.

(٢) كتاب الغيبة للشيخ: ٢١٣.

(٣) رجال العلاّمة الحلّي: ٢٢٩ ٢٣٠ / ٢، وسيأتي في كلام المصنّف ردّ هذا الاستظهار، فلاحظ.

(٤) أُصول الكافي ١: ٤٦٠ / ٢٧.

(٥) تهذيب الأحكام ٤: ١٤٠ / ٣٩٧.

٧٨

علي بن إبراهيم، عن أبيه، قال: كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام إذ دخل عليه صالح بن محمّد بن سهل، وكان يتولى له الوقف بقم، فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف في حلٍّ، فإني أنفقتها، فقال له: أنت في حلٍّ، فلما خرج قال أبو جعفرعليه‌السلام : أحدهم يثب على أموال آل محمّدعليهم‌السلام . إلى آخره.

وقد عرفت أن صالح بن سهل من أصحاب الباقر والصادق (عليهما السّلام)(١) ، وهذا من أصحاب الجوادعليه‌السلام (٢) والأوّل ابن سَهْل، وهذا ابن محمّد بن سهل، وليس في الخبر أنّه هَمْدَانيٌّ، ولو كان، فهو ابن أخيه. فاحتمال الاتحاد فاسدٌ جدّاً.

ولصالح في الكافي في باب أنّ الأئمةعليهم‌السلام نور الله(٣) ، خبر شريف في تأويل آية النور، يظهر منه استقامته، وعدم غلوّه، بل كونه من حملة أسرارهم.

[١٣٢٠] صَالِح بن شُعَيْب:

يروي عنه الصدوق مترضياً(٤) .

[١٣٢١] صَالِح بن صَالِح الهَمْدَانِيّ:

الثَّوْري، كوفي، أخو الحسن بن صالح بن حي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٣٢٢] صَالِح بن عبد الله الأحول:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) كما مرّ آنفاً في أول ترجمته.

(٢) رجال الشيخ: ٤٠٢ / ٣، وذكره في أصحاب الإمام الهاديعليه‌السلام ، ووثقه: ٤١٦ / ١.

(٣) أُصول الكافي ١: ١٥١ / ٥.

(٤) كمال الدين ٢: ٥٠٣ / ٣٢.

(٥) رجال الشيخ: ٢١٨ / ٣.

(٦) رجال الشيخ: ٢١٩ / ٩.

٧٩

[١٣٢٣] صَالِح بن عبدِ الله الخَثْعَمِيُّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) واحتُمل اتحاده مع سابقه. عنه: ابن أبي عمير في التهذيب، في باب الزيادات في الصيام(٢) وابن فضّال(٣) فيه. وفي التهذيب، في كتاب الصوم(٤) وفضالة في التهذيب، فيه(٥) وعلي بن إبراهيم(٦) .

[١٣٢٤] صَالِح بن عُقْبَةَ بن قَيْس بن سَمْعَان:

ذكرنا الأمارات الدالة على مدحه، بل وثاقته في (قنب)(٧) ، فراجع.

[١٣٢٥] صَالِح بن محمّد، الصَرَّامي:

شيخُ شيخِنا أبي الحسن الجُنْدي. إلى آخر ما في النجاشي(٨) ، ولا يخفى ما فيه من المدح.

[١٣٢٦] صَالِح بن مُسْلِم الجُعْفِيّ:

مولاهم، كوفيٌّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٨ / ٥.

(٢) تهذيب الأحكام ٤: ٣٠٣ / ١٠٣٠.

(٣) لم يرو عنه ابن فضال لا في الباب المذكور، ولا في غيره من أبواب التهذيب وسوف نبين الاشتباه الحاصل في الهامش اللاحق.

(٤) الظاهر وقوع الاشتباه بـ (فضالة) الذي روى عنه في التهذيب وأمّا ابن فضال، فكما ذكرنا لم يرو عنه في التهذيب، بل روى عنه في الفقيه ٢: ٩٦ / ٤٣٤، والكافي ٤: ١٢٢ / ٧ كلاهما في كتاب الصوم.

(٥) تهذيب الأحكام ٤: ١٨٧ / ٥٢٣، باب نيّة الصيام.

(٦) الكافي ٤: ١٤١ / ٣.

(٧) مرَّ في الفائدة الخامسة برمز (قنب)، المساوي للطريق رقم [٢٥٢].

(٨) رجال النجاشي: ١٩٩ / ٥٢٨.

(٩) رجال الشيخ: ٢١٩ / ١٢.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

- عندنا وعند الشافعيّة(١) - عن الجميع بالأداء ، ورجع على الذي ضمن عنه بخمسة ؛ لأنّها هي التي تثبت في ذمّته ، ولم يرجع على الآخَر بشي‌ء ؛ لأنّه لم يضمن عنه ، وإنّما قضى الدَّيْن عنه تبرّعاً.

وعند الشافعيّة يكون له الرجوع على الذي ضمن عنه بالعشرة ، ولا يرجع على الآخَر بشي‌ء ؛ لأنّه لم يضمن عنه ، وإذا رجع على الذي ضمن عنه ، رجع على الآخَر بنصفها ؛ لأنّه ضمنها عنه وقضاها(٢) .

ولو كان المضمون عنه دفع مال الضمان إلى الضامن بإذنه وقال له : اقض هذا المال للمضمون له عنّي ، فقضاه ، كان أمانةً في يده ؛ لأنّه نائب عنه في دفعه إلى صاحب الدَّيْن ، فإن(٣) تلف قبل الدفع بغير تفريطٍ منه ، لم يضمنه.

وإن دفعه إليه عن الذي ضمنه وقال له : خُذْ هذا عوضاً عمّا ضمنته ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : يصحّ ويملكه ؛ لأنّ رجوعه عليه يتعلّق بسبب الضمان والغرم ، فإذا وجد أحد السببين ، جاز أن يدفعه ، كالزكاة.

والثاني : لا يصحّ ولا يملكه ؛ لأنّه يدفعه عوضاً عمّا يغرم ، ولم يغرم بَعْدُ ، فلا تصحّ المعاوضة على ما لم يجب له(٤) .

ويمكن أن يقال : هذا لا يجي‌ء على مذهب الشافعيّة ؛ لأنّ لصاحب الحقّ أن يطالب مَنْ عليه الدَّيْن بذلك ، فكيف تصحّ المعاوضة عنه مع‌

____________________

(١ و ٢) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر ، وراجع : المغني والشرح الكبير ٥ : ٨٩ - ٩٠.

(٣) في « ج » : « وإن ».

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٧.

٣٨١

توجّه المطالبة به!؟ فإن قلنا : إنّه يملك ، صحّ له التصرّف فيه ، وإلّا فلا ، ويكون مضموناً عليه ؛ لأنّه قبضه على وجه المعاوضة.

مسألة ٥٥٣ : لو ادّعى على رجلٍ حاضرٍ أنّه باع منه ومن الغائب شيئاً بألفٍ وكلٌّ منهما ضامن لصاحبه‌ ، فإن أقرّ الحاضر ، لم يلزمه عندنا إلّا النصف الذي ضمنه ، بناءً على أصلنا من انتقال المال إلى ذمّة الضامن ، وعند الشافعيّة من اشتراك الذمّتين في المال(١) : يؤدّي الحاضر الألف ، فإذا قدم الغائب وصدّقه ، رجع عليه. وإن أنكره وحلف ، لم يكن له الرجوع عليه(٢) .

وأمّا إن أنكر الحاضر الضمانَ ، فإن لم يكن للمدّعي بيّنةٌ ، قُدّم قول المنكر مع يمينه. فإذا(٣) حلف ، سقطت الدعوى عنه.

فإذا قدم الغائب فإن أنكر(٤) ، حلف وبرئ ، وإن اعترف ، لزمه خمسمائة التي ادّعاها عليه ، ويسقط(٥) عنه الباقي ؛ لأنّ المضمون عنه سقطت عنه بيمينه ، قاله بعض الشافعيّة(٦) .

وقال بعضهم : إنّه غير صحيح ؛ لأنّ اليمين لم تبرئه من الحقّ ، وإنّما أسقطت عنه في الظاهر ، فإذا أقرّ به الضامن ، لزمه ، ولهذا لو أقام البيّنة عليه بعد يمينه ، لزمه ولزم الضامن ، فإذَنْ الحقُّ لم يسقط عنه ولا عن الضامن(٧) .

وأمّا إذا أقام على الحاضر البيّنة ، وجب عليه الألف عندهم ، فإذا قدم‌

____________________

(١) راجع المصادر في الهامش (٢) من ص ٣٤٤.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤٤٨ ، حلية العلماء ٥ : ٨٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨٣ - ١٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠٣ - ٥٠٤.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « وإذا ».

(٤) في الطبعة الحجريّة : « فأنكر » بدل « فإن أنكر ».

(٥) في « ر » والطبعة الحجريّة : « سقط ».

(٦ و ٧) حلية العلماء ٥ : ٨٧.

٣٨٢

الغائب ، لم يكن للحاضر الرجوعُ على الغائب ؛ لأنّه منكرٌ لما شهدت به البيّنة ، مكذّبٌ لها ، مدّعٍ أنّ ما أخذه ظلم ، فلم يرجع(١) .

ونقل المزني أنّه يرجع بالنصف على الغائب(٢) .

وتأوّله الشافعيّة بأُمور ، أحدها : أنّه يجوز أن تُسمع البيّنة مع إقراره ؛ لأنّه يثبت بذلك الحقُّ على الغائب ، فتُسمع عليهما ، أو يكون أنكر شراءه ولم ينكر شراء شريكه والضمان عنه ، بل سكت(٣) .

مسألة ٥٥٤ : لو شرط في الضمان الأداء من مالٍ بعينه ، صحّ الضمان والشرط معاً‌ ؛ لتفاوت الأغراض في أعيان الأموال ، فلو تلف المال قبل الأداء بغير تفريط الضامن ، فالأقرب : فساد الضمان ؛ لفوات شرطه ، فيرجع صاحب المال على الأصيل.

وهل يتعلّق الضمان بالمال المشروط تعلُّقُه به تعلُّقَ الدَّيْن بالرهن أو الأرش بالجاني؟ الأقرب : الأوّل ، فيرجع على الضامن لو تلف.

وعلى الثاني يرجع على المضمون عنه.

وكذا لو ضمن مطلقاً ومات معسراً على إشكالٍ.

ولو بِيع متعلَّق الضمان بأقلّ من قيمته ؛ لعدم الراغب ، رجع الضامن بتمام القيمة ؛ لأنّه يرجع بما أدّى.

ويُحتمل بالثمن خاصّةً ؛ لأنّه الذي قضاه.

ولو لم يساو المال قدر الدَّيْن ، فالأقرب : الرجوع على الضامن ، ويرجع على المضمون عنه.

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ٨٨.

(٢) مختصر المزني : ١٠٨ ، حلية العلماء ٥ : ٨٨.

(٣) حلية العلماء ٥ : ٨٨.

٣٨٣

وقد بيّنّا أنّ ضمان المجهول صحيح ، فلو ضمن عنه ما في ذمّته ، صحّ ، ولزمه ما تقوم به البيّنة على ثبوته وقت الضمان ، لا ما يتجدّد ، ولا ما يوجد في دفتر وكتاب ، ولا ما يُقرّ به المضمون عنه أو يحلف عليه المالك بردّ اليمين من المديون.

ولو ضمن ما تقوم به البيّنة ، لم يصح ؛ لعدم العلم بثبوته حينئذٍ.

مسألة ٥٥٥ : لو ضمن الدَّيْنَ اثنان على التعاقب مع صاحب الحقّ عن المديون ، طُولب الضامن الأوّل ، وبطل الثاني‌ ؛ لأنّ الحقّ انتقل من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن ، فالضامن الثاني لم يصادف ضمانه حقّاً على المضمون عنه للمضمون له.

ولو قال الضامن الثاني : ضمنت لك هذا الدَّيْن على مَنْ كان ، فإن قلنا : يصحّ الضمان عن المجهول ، صحّ هذا الضمان ، وكان ضامناً عن الضامن السابق ، وإلّا بطل.

ولو ضمن الثاني من وكيل صاحب الحقّ ، بطل الثاني.

ولو اتّفق ضمان الأوّل مع صاحب الحقّ وضمان الثاني مع وكيله في الزمان الواحد ، بطل الضمانان معاً ؛ لعدم أولويّة أحدهما بالصحّة والآخَر بالبطلان.

مسألة ٥٥٦ : لو شرط الضمان في مالٍ بعينه ثمّ أفلس وحجر عليه الحاكم ، كان حقّ الضمان في العين التي تعلّق الضمان بها - كالرهن - مقدّماً على حقّ الغرماء‌ ، فإن فضل شي‌ء من حقّ الضمان ، تعلّق حقّ الغرماء بالفاضل ، وإلّا فلا.

٣٨٤

ولو ضمن كلٌّ من المديونين ما على صاحبه ، تعاكست الأصالة والفرعيّة فيهما إن أجازهما المضمون له على ما بيّنّاه ، وتتساقطان إذا أدّى كلّ واحدٍ منهما مالَ الضمان عن صاحبه ، فلو شرط أحدهما كونَ الضمان من مالٍ بعينه وحُجر عليه بفلسٍ قبل الأداء ، رجع على الموسر بما أدّى ، ويضرب الموسر مع الغرماء.

ولو أجاز ضمانَ أحدهما خاصّةً ، رجع عليه بالجميع ، ويرجع المؤدّي على الآخَر بنصيبه ، فإن دفع النصف ، انصرف إلى ما قصده ، ويُصدَّق باليمين ، وينصرف الإبراء إلى ما قصده المبرئ ، فإن أطلق فالتقسيط.

ولو ادّعى الأصيل قصده ، ففي توجّه اليمين عليه أو على الضامن إشكال ينشأ : من عدم توجّه اليمين لحقّ الغير ، ومن خفاء القصد.

ولو تبرّع بالضمان ثمّ سأل ثالثاً الضمانَ عنه فضمن ، رجع عليه ، دون الأصيل وإن أذن له الأصيل في الضمان والأداء.

مسألة ٥٥٧ : لو دفع الأصيل الدَّيْنَ إلى المستحقّ أو إلى الضامن ، فقد برئ ، سواء أذن له الضامن في الدفع أو لا.

ولو ضمن فأنكر الأصيل الإذنَ في الضمان ، قُدّم قوله مع اليمين ، وعلى الضامن البيّنة بالإذن ؛ لأصالة عدمه.

وكذا لو أنكر الأصيل الدَّيْنَ الذي ضمنه عنه الضامن ؛ لأصالة براءة ذمّته.

ولو أنكر الضامن الضمانَ فاستوفى المستحقّ بالبيّنة ، لم يرجع على‌

٣٨٥

الأصيل إن أنكر الدَّيْنَ أيضاً أو الإذنَ ، وإلّا رجع اقتصاصاً ، إلّا أن ينكر الأصيل الإذنَ ولا بيّنة.

ولو أنكر المستحقّ دفع الضامن بسؤالٍ ، قُدّم إنكاره.

فإن شهد الأصيل ولا تهمة ، قُبلت ، ومع التهمة يغرم ثانياً ، ويرجع على الأصيل بالأوّل مع مساواته الحقّ أو قصوره.

ولو لم يشهد ، رجع بالأقلّ من الثاني والأوّل والحقّ.

مسألة ٥٥٨ : كما ينبغي التنزّه عن الدَّيْن ينبغي التنزّه عن الضمان مع الإعسار ؛ لما فيه من التغرير بمال الغير.

وقد روى أبو الحسن الخزّاز عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سمعته يقول لأبي العباس الفضل : « ما مَنَعك من الحجّ؟ » قال : كفالة تكفّلت بها ، قال : « ما لك والكفالات؟ أما علمت أنّ الكفالة هي التي أهلكت القرون الأُولى؟ »(١) .

وعن داوُد الرقّي عن الصادقعليه‌السلام قال : « مكتوب في التوراة : كفالة ندامة غرامة »(٢) .

وقد روى الحسن(٣) بن خالد عن الكاظمعليه‌السلام ، قال : قلت له : جُعلت فداك ، قول الناس : الضامن غارم ، قال : فقال : « ليس على الضامن غُرْمٌ ، الغُرْم على مَنْ أكل المال »(٤) . والمراد منه أنّ الضمان يستقرّ على الأصيل.

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٤.

(٢) التهذيب ٦ : ٢١٠ / ٤٩٢.

(٣) في المصدر : « الحسين ».

(٤) الكافي ٥ : ١٠٤ - ١٠٥ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٥.

٣٨٦

٣٨٧

الفصل الثاني : في الكفالة‌

وفيه مباحث :

الأوّل : العقد.

مسألة ٥٥٩ : الكفالة عقد شُرّع للتعهّد بالنفس ، ويشابه الضمان ، فإنّ الشي‌ء المضمون قد يكون حقّاً على الشخص ، وقد يكون نفسَ الشخص.

وهي عقد صحيح عند عامّة أهل العلم ، وبه قال الثوري ومالك والليث وأبو حنيفة وأحمد والشافعي(١) ، ولا نعرف فيه مخالفاً ، إلّا ما نُقل عن الشافعي من قوله في كتاب الدعاوي : إنّ الكفالة بالبدن ضعيفة(٢) .

وقال في اختلاف العراقيّين وفي الإقرار وفي المواهب وفي كتاب اللعان : إنّ الكفالة بالبدن جائزة(٣) .

واختلف أصحابه.

فقال بعضهم : إنّ الكفالة صحيحة قولاً واحداً ، وأراد بقوله : « إنّها‌

____________________

(١) المغني ٥ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٩٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٥ ، المعونة ٢ : ١٢٣٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٨٧ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٠ : ٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٥٣ / ١٩٧٥ ، النتف ٢ : ٧٥٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٧٠ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٦٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٩ ، الوجيز ١ : ١٨٤ ، الوسيط ٣ : ٢٣٩ ، حلية العلماء ٥ : ٦٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٦.

(٢) الأُم ٣ : ٢٣١ ، و ٦ : ٢٢٩ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٦٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٩ ، حلية العلماء ٥ : ٦٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٩ ، المغني ٥ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٩٨.

(٣) الأُم ٧ : ١١٨ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٦٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٩.

٣٨٨

ضعيفة » أي ضعيفة في القياس وإن كانت ثابتةً بالإجماع والأثر.

ومنهم مَنْ قال : إنّ فيها قولين :

أحدهما : أنّها صحيحة ، وهو قول عامّة العلماء.

والثاني : أنّها غير صحيحة ؛ لأنّها كفالة بعين فلم تصح ، كالكفالة بالزوجة وبدن الشاهدَيْن(١) .

والحقّ : الأوّل ؛ لقوله تعالى :( قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ ) (٢) فطلب يعقوبعليه‌السلام من بنيه كفيلاً ببدن يوسفعليه‌السلام ، وقالوا ليوسفعليه‌السلام :( إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ ) (٣) وذلك كفالة بالبدن.

وما رواه العامّة من قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الزعيم غارم »(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام : « إنّ عليّاًعليه‌السلام أُتي برجل كفل برجلٍ بعينه فأخذ الكفيل ، فقال : احبسوه حتى يأتي بصاحبه »(٥) .

ولإطباق الناس عليه في جميع الأعصار في كلّ الأصقاع ، ولو لم تكن صحيحةً امتنع إطباق الخلق الكثير عليه. ولأنّ الحاجة تدعو إليه ، وتشتدّ الضرورة إليه ، فلو لم يكن سائغاً لزم الحرج والضرورة. ولأنّ ما وجب تسليمه بعقدٍ وجب تسليمه بعقد الكفالة ، كالمال ووجوب تسليم البدن‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٩ ، حلية العلماء ٥ : ٨٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٩ ، المغني ٥ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٩٨.

(٢) يوسف : ٦٦.

(٣) يوسف : ٧٨.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠٤ / ٢٤٠٥ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٩٧ / ٣٥٦٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٦٥ / ١٢٦٥ ، سنن الدار قطني ٤ : ٧٠ / ٨ ، سنن البيهقي ٦ : ٧٢ ، سنن سعيد ابن منصور ١ : ١٢٥ - ١٢٦ / ٤٢٧ ، مسند أحمد ٦ : ٣٥٨ / ٢١٧٩٢ ، و ٣٩٧ / ٢٢٠٠١.

(٥) التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٦ ، وفيه : « بالمكفول » بدل « الكفيل ».

٣٨٩

يكون بعقد النكاح والإجارة.

مسألة ٥٦٠ : ويصحّ عقد الكفالة حالّةً ومؤجَّلةً عند أكثر علمائنا‌(١) - وبه قال الشافعي(٢) - للأصل الدالّ على الجواز.

وقال الشيخرحمه‌الله : لا يصحّ ضمان مال ولا نفس إلّا بأجلٍ معلوم(٣) .

وهو ممنوع.

إذا ثبت هذا ، فإذا أطلق عقد الكفالة أو شرط الحلول ، كانت حالّةً ؛ لأنّ كلّ عقدٍ دَخَله الحلول إذا أطلق اقتضى الحلول ، كالثمن.

وإذا ذكر أجلاً ، وجب تعيينه ، فإن أبهم ، كان العقد باطلاً عندنا - وبه قال الشافعي وأحمد(٤) - لما فيه من الغرر بجهالة الأجل. ولأنّه ليس له وقت يستحقّ مطالبته فيه.

وكذا الضمان.

فإن جَعَله إلى الحصاد والجذاذ والقطاع(٥) ، لم يصح عندنا ، وهو أحد قولَي الحنابلة(٦) .

والأولى عندهم : صحّته ؛ لأنّه تبرّع من غير عوضٍ جعل له أجلاً لا يمنع من حصول المقصود فيه ، فصحّ(٧) .

وعن أحمد رواية : أنّه إذا قيّد الكفالة بساعةٍ ، صحّ ، ولزمه. وتوقّف‌

____________________

(١) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ٢ : ٣٣٧ ، والحلّي في السرائر ٢ : ٧٧ ، والمحقّق في شرائع الإسلام ٢ : ١١٥.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٠.

(٣) النهاية : ٣١٥.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٠ ، الوسيط ٣ : ٢٤٤ ، الوجيز ١ : ١٨٥ ، حلية العلماء ٥ : ٧٢ و ٧٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٣ ، المغني ٥ : ١٠٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٦.

(٥) في « ث » : « القطاف » بدل « القطاع ».

(٦ و ٧) المغني ٥ : ١٠٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٦.

٣٩٠

لو عيّن الوقت المتّسع(١) .

ولأنّه شرط فيها شرطاً فاسداً فلم يصح مطلقها ؛ لعدم الرضا به ، ولا مقيّدها بهذا الشرط ؛ لفساده.

وللشافعي وجهٌ آخَر : أنّها تصحّ كالعاريّة بأجلٍ مجهول(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّ العاريّة لا تلزم ، ولهذا لو قال له : أعرتك أحد هذين الثوبين ، جاز ، وكان له الانتفاع بأحدهما ، ولو قال : كفلت لك بأحد هذين ، لم يصح ، كذا هنا.

مسألة ٥٦١ : عقد الكفالة يصحّ دخول الخيار فيه‌ ، فإن شرط الخيار فيها مدّة معيّنة ، صحّ ؛ لقولهعليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم »(٣) .

وقولِه تعالى :( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٤) أمر بالوفاء بالعقد ، وإنّما وقع العقد على هذا الشرط ، وليس منافياً لمقتضاه ، كما لا ينافي غيره من العقود.

وقال الشافعي : إذا شرط في الكفالة الخيار ، بطل العقد ؛ لأنّه عقد لا يجوز فيه شرط الخيار ، فإذا شرطه بطل ، كالسَّلَم والصرف(٥) .

والمقدّمة الأُولى ممنوعة ، والحكم في المقيس عليه ممنوع.

وقال أبو حنيفة : إذا شرط الخيار في الكفالة ، صحّ العقد ، وبطل الشرط ؛ لأنّ الضمان يتعلّق بغرر وخطر ، فلم يفسد بالشرط الفاسد ،

____________________

(١) المغني ٥ : ١٠٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٦.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٥ : ٧٢ و ٧٧.

(٣) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

(٤) المائدة : ١.

(٥) حلية العلماء ٥ : ٧٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٣.

٣٩١

كالنكاح(١) .

مسألة ٥٦٢ : لا بدَّ في العقد من صيغةٍ دالّةٍ على الإيجاب والقبول ، فيقول الكفيل : كفلت لك بدنَ فلان ، أو : أنا كفيل بإحضاره ، أو : كفيل به ، أو بنفسه ، أو ببدنه ، أو بوجهه ، أو برأسه ؛ لأنّ كلّ ذلك يُعبَّر به عن الجملة.

ولو كفل رأسه أو كبده أو عضواً لا تبقى الحياة بدونه ، أو بجزء شائع فيه ، كثلثه أو ربعه ، قال بعض علمائنا : لا يصحّ ؛ إذ لا يمكن إحضار ما شرط مجرّداً ، ولا يسري العقد إلى الجملة(٢) .

وقال بعض الشافعيّة : تصحّ الكفالة ؛ لأنّه لا يمكن إحضار ذلك المكفول إلّا بإحضار كلّه(٣) . وهو الوجه عندي.

ولو تكفّل بعضو تبقى الحياة بعد زواله ، كيده ورِجْله وإصبعه وغيرها ، للشافعيّة وجهان :

أحدهما : الصحّة ؛ لأنّه لا يمكنه إحضار هذه الأعضاء على صفتها إلّا بإحضار البدن كلّه ، فأشبه الكفالة بالوجه والقلب. ولأنّه حكم تعلّق بالجملة ، فيثبت حكمه إذا أُضيف إلى البعض ، كالعتق.

والثاني : لا تصحّ ؛ لأنّه لا يمكن(٤) إحضاره بدون الجملة مع بقائها(٥) .

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٧.

(٢) راجع : شرائع الإسلام ٢ : ١١٨.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٤٦٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٥ : ٧٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٥.

(٤) في المغني والشرح الكبير : « يمكن » بدون « لا » النافية.

(٥) الحاوي الكبير ٦ : ٤٦٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٥ : ٧٤ ، =

٣٩٢

وقال بعض الشافعيّة : لا تصحّ الكفالة في جميع ذلك كلّه ، سواء بقيت الحياة بدونه أو لا ، وسواء كان جزءاً مشاعاً أو لا ؛ لأنّ ما لا يسري إذا خصّ به عضواً لم يصح ، كالبيع والإعارة والوصيّة والإجارة(١) .

البحث الثاني : في الكفيل والمكفول والمكفول له.

مسألة ٥٦٣ : يُشترط في الكفيل البلوغُ والعقلُ والحُرّيّةُ وجوازُ التصرّف‌ ، فلا تصحّ كفالة الصبي ولا المجنون ولا العبد ولا مَنْ لا يجوز تصرّفه ، كالسكران والغافل والنائم والساهي والمحجور عليه للسفه والفلس ؛ لأنّ الكفالة تستلزم غرم المال مع عدم الإحضار ، وهؤلاء كلّهم ممنوعون من التصرّف في أموالهم.

ولا يُشترط ذلك في المكفول ولا في المكفول له ، فإنّه تجوز الكفالة للصبي والمجنون وغيرهما إذا قَبِل الوليّ.

مسألة ٥٦٤ : يُشترط رضا الكفيل ، فلا تصحّ كفالة المكره على الكفالة‌ ؛ لأنّه لا يصحّ أن يلزمه الحقّ ابتداءً إلّا برضاه. ولا نعلم فيه خلافاً.

وكذا يُعتبر رضا المكفول له ؛ لأنّه صاحب الحقّ ، فلا يجوز إلزامه شيئاً بغير رضاه ، وكما يُعتبر رضا المرتهن في الارتهان ، كذا المكفول له يُعتبر رضاه في الكفالة.

وقال أحمد : لا يُعتبر رضاه ؛ لأنّها(٢) التزام حقٍّ له من غير عوض ،

____________________

= التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٥ ، المغني ٥ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٠ - ١٠١.

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٥ : ٧٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٥.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لأنّه ». وما أثبتناه كما في المصدر.

٣٩٣