مستدرك الوسائل خاتمة 8 الجزء ٢٦

مستدرك الوسائل خاتمة 815%

مستدرك الوسائل خاتمة 8 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 393

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 393 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 262198 / تحميل: 4901
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 8

مستدرك الوسائل خاتمة ٨ الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

[١٣٢٧] صَالِح بن موسى الطلْحِيُّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٣٢٨] صَالِح بن يَزِيد العَتَكِيُّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٣٢٩] صَامِتُ بن محمّد الجُعْفِيُّ:

مولاهم، الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٣٣٠] صَباحُ بن بَشِير بن يَحيى المـُقْرِي:

أبو محمّد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٣٣١] صَباحُ الحَذّاء الكُوفِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) عنه: أحمد بن محمّد أبي نَصْر في الكافي، في باب المحرم يواقع امرأته(٦) ، وفي التهذيب، في باب الكفارة عن خطأ المـُحْرِم(٧) وجعفر بن بشير في الكافي، في الروضة، بعد حديث الناس يوم القيامة(٨) ، وفي باب النوادر، بعد باب التيمم(٩) -

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٩ / ٨.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٩ / ٧، وذكره البرقي في رجاله: ٢٧ في أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام وفيه: (العكّيّ) بدلاً عن (العتكي)

(٣) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٤٢.

(٤) لم نجده في رجال الشيخ وذكره ابن داود في رجاله: ٢٥٠ / ٢٤٠، وعدّه من أصحاب الباقر والصادق (عليهما السّلام) نقلاً عن ابن الغضائري.

(٥) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٢٨.

(٦) الكافي ٤: ٣٧٤ / ٦.

(٧) تهذيب الأحكام ٥: ٣٢٠ / ١١٠٢.

(٨) الكافي ٨: ١٦٧ / ١٨٨.

(٩) الكافي ٣: ٦٩ / ٣.

٨١

وعبد الرحمن بن أبي نجران(١) ، وسماعة بن مهران(٢) ، وغيرهم(٣) .

واحتمل بعضهم اتحاده مع ابن صَبيح الحَذّاء(٤) ! مع أنَّ الشيخ ذكره في أصحاب الصادقعليه‌السلام بعد ابن صبيح بفاصلة ترجمتين(٥) .

[١٣٣٢] صَباحُ بن سَيّابَة الكُوفِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) هو صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٧) ، وأشرنا إلى وثاقته في شرحها، في (قنج)(٨) .

[١٣٣٣] صَباحُ بن عبد الحميد الأزْرَق:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) عنه: صفوان بن يحيى في الكافي، في باب ما نصّ الله عزّ وجلّ، ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الأئمةعليهم‌السلام -(١٠) وثعلبة(١١) ، ومحمّد بن سنان(١٢) .

__________________

(١) الكافي ٣: ٤٧٤ / ٣.

(٢) لم نقف على رواية لسماعة بن مهران عن صباح الحذاء، بل وجدنا رواية صباح الحذاء، عن سماعة بن مهران كما في الكافي ٣: ٧٢ / ٩ وهو الصحيح ظاهراً.

(٣) تهذيب الأحكام ٣: ٣٢٤ / ١١١٣، والكافي ٣: ٤٣٣ / ٥.

وفي الأوّل رواية عمرو بن عثمان الخزاز، وفي الثاني: رواية محمّد بن أسلم الجبلي؛ كلاهما عنه.

(٤) انظر: منهج المقال: ١٨٢.

(٥) رجال الشيخ: ٢١٩ / ٢٥ و: ٢٢٠ / ٢٨.

(٦) رجال الشيخ: ٢١٩ / ٢٠، وذكره البرقي برجاله: ٣٨ مع زيادة: (أخو عبد الرحمن)

(٧) الفقيه: ٤ / ١٣٣ من المشيخة.

(٨) مرَّ في خاتمة المستدرك: ٦٠٧، برمز (قنج)، المساوي لرقم الطريق: [١٥٣].

(٩) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٢٧٠، وذكره البرقي في رجاله: ٣٨.

(١٠) أُصول الكافي ١: ٢٣١ / ٧.

(١١) الكافي ٧: ٤٠٧ / ١.

(١٢) أُصول الكافي ١: ٤٥٩ / ٢٠.

٨٢

[١٣٣٤] صَباحُ بن عُمارة الصَّيْدَاوي:

الأسَدِي، مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٣٣٥] صَباحُ بن محمّد الزعفَرانِي:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٣٣٦] صَباحُ المـَدَائِني:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٣٣٧] صَباحُ مولى بني هَاشِم:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٣٣٨] صَباحُ مولى عُثمان بن جُبير:

روى عنه: يونس بن يعقوب، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٣٣٩] صَباحُ بن واقد الأنْصَارِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٣٤٠] صَبِيح أبو الصّباح:

مولى بَسّام، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) . وفي النجاشي: مولى بسّام ابن عبد الله الصَّيْرَميّ، له كتاب، يرويه عنه جماعة، منهم: صفوان بن يحيى(٨) .

وفي مشتركات الكاظمي: عنه صفوان بن يحيى مع جماعة، وهم:

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٩ / ٢٣.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٩ / ٢١، وذكره البرقي في رجاله: ٣٨.

(٣) رجال الشيخ: ٢١٩ / ٢٦.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٩ / ٢٤.

(٥) لم يذكرهما الشيخ في رجاله المطبوع، بل ذكرهما البرقي في رجاله: ٣٨، ٣٧ في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٦) لم يذكرهما الشيخ في رجاله المطبوع، بل ذكرهما البرقي في رجاله: ٣٨، ٣٧ في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٧) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٢٩.

(٨) رجال النجاشي: ٢٠٢ / ٥٤٠.

٨٣

ابن أبي عمير، والقاسم بن إسماعيل(١) .

[١٣٤١] صَبِيح بن عَمْرو النَّدِي (٢) :

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣)

[١٣٤٢] صَبِيح بن القُرَشي، الكُوفِيُّ:

أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٣٤٣] صَدَقَةُ الأحدب:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) . في التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الوهاب بن الصباح، عن أبيه، قال: لقي مسلم مولى أبي عبد اللهعليه‌السلام صَدَقةَ الأحْدَب، وقد قدم من مكّة، فقال له مسلم: الحمد لله، وذكر دعاءً طويلا. إلى أنْ قال: فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام ، نِعْمَ ما تعلّمت إذا لقيت أخاً من إخوانك، فقل له هكذا، فإنّ الهدى بنا هدى، فإذا لقيت هؤلاء فقل لهم ما يقولون(٦) .

__________________

(١) مشتركات الكاظمي: ٨١ ٨٢، وانظر: رواية صفوان عنه في رجال النجاشي: ٢٠٢ / ٥٤٠، والجماعة المذكورين عنه في فهرست الشيخ: ١٩٢ / ٨٩٢، ١٩١ / ٨٨٥.

(٢) اختلفت كتب الرجال في لقبه: ففي المصدر: (البندي)، ومثله في منهج المقال: ١٨٢. وفي مجمع الرجال: ٣ / ٢١١: (البدوي). ونقد الرجال: ١٧٢: (البزي)، والمختار في تنقيح المقال: ٢ / ٩٧ (البدي)، وما في جامع الرواة: ١ / ٤١١ موافق لما في الأصل.

والصحيح ما ذكره صاحب التنقيح بنسبته إلى بني بَدَّ، بطن من حمير نزل الكوفة كما قاله السمعاني في الأنساب ٢: ١١٩، وليس فيه من تلك الألقاب المصحفة سوى (البدوي) نسبة إلى البادية، فلاحظ.

(٣) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٣٠.

(٤) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٣١.

(٥) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٣٧، والبرقي في رجاله: ٤١.

(٦) تهذيب الأحكام ٥: ٤٤٤ / ١٥٤٧.

٨٤

عنه: الحكم بن أيمن(١) ، وهارون بن خارجة(٢) .

[١٣٤٤] صَدَقَةُ بن عُمَيْر القَمّاط:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٣٤٥] صَدَقَةُ بن مُسْلم، الفَزَاريّ (٤) :

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٣٤٦] صَدَقَةُ بن يَزيد الكُوفِيُّ:

مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٣٤٧] صَدِيق بن عبدِ الله الكُوفِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٣٤٨] الصَّلْت بن الحَجّاج الصَّيْرِفيّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١٣٤٩] الصَّلْت بن الحُّرِّ الجُعفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) ، وله في الفهرست كتاب، يرويه

__________________

(١) أُصول الكافي ٢: ١٥٤ / ٣.

(٢) أُصول الكافي ٢: ١٥٨ / ٤.

(٣) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٣٨.

(٤) في (الحجرية): الفرازي، وما في الأصل هو الصحيح، موافق للمصدر، ومنهج المقال: ١٨٢، ونقد الرجال: ١٧٢، وتنقيح المقال: ٢ / ٩٨ وغيرها.

(٥) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٣٥، ورجال البرقي: ٤٠ ٤١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٣٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٤٤.

(٨) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٣٩، وذكره في أصحاب الباقرعليه‌السلام : ١٢٦ / ٣، من دون توصيفه (بالصيرفي الكوفي)

(٩) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٤٠.

٨٥

عنه: يحيى بن زكريا بن شيبان(١) .

[١٣٥٠] صَمَد أبو محمّد:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٣٥١] صَنْدَل:

[هو] روى عنه: الحسن بن علي بن فَضَّال، كذا في أصحاب الكاظم(٣) عليه‌السلام عنه: محمّد بن زياد وهو ابن أبي عمير في الكافي، في باب قضاء حاجة المؤمن(٤) ، وأحمد بن إدريس(٥) .

[١٣٥٢] صَيْفِي بن فَسِيل:

في رجال البرقي عند ذكره خواص أمير المؤمنين، -: وأصحابه من ربيعة صيفي بن فسيل الشيباني، وكان ممّن خدم عليّاًعليه‌السلام وهو جدّ عبد الملك بن هارون(٦) بن عنترة(٧) ، ومثله في آخر الخلاصة(٨) .

وفي رجال ابن داود. صَيْفي بن فسيل، بالفاء [والسين(٩) ] المهملة والياء المثناة تحت، من أصحاب علي، ومن خواصهعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) لم نقف عليه في فهرست الشيخ المطبوع، بل في رجال النجاشي: ٢٠٤ / ٥٤٥ في ترجمته.

(٢) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٤٥.

(٣) رجال الشيخ: ٣٥٢ / ٤.

(٤) أُصول الكافي ٢: ١٥٥ / ٤.

(٥) تهذيب الأحكام ٦: ٥٢ / ١٢٣.

(٦) حُرِّف الاسم في الحجرية إلى (هروان) سهواً.

(٧) رجال البرقي: ٥.

(٨) رجال العلاّمة: ١٩٣.

(٩) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل والحجرية والمصدر.

(١٠) رجال ابن داود: ١١١ / ٧٨٣.

٨٦

باب الضاد

[١٣٥٣] ضَابِي بن عَمْرو السَّعْدِيُّ:

الأمويُّ، الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٣٥٤] الضحّاكُ بن الأشْعَث:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٣٥٥] الضحّاكُ بن عُمَارَة الكُوفِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٣٥٦] الضحّاك بن مخلَّد الشَّيْبَانِي:

أبو عَاصِم البَصْرِي النبيل(٤) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٣٥٧] الضحّاكُ بن النُّعْمَان:

الحَائِري(٦) ، الهَمْدانِيّ، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٢١ / ٩.

(٢) رجال الشيخ: ٢٢١ / ٢.

(٣) رجال الشيخ: ٢٢١ / ١.

(٤) في الحجرية: عن النبيل.

(٥) رجال الشيخ: ٢٢١ / ٣.

(٦) في المصدر: (الجابري)، ومثله في: منهج المقال: ٨٥، ونقد الرجال: ١٧٤، وجامع الرواة: ١ / ٤١٨، وتنقيح المقال: ٢ / ١٠٥، والظاهر هو الصحيح. وما في مجمع الرجال: ٣ / ٢٢٦ موافق لما في الأصل.

(٧) رجال الشيخ: ٢٢١ / ٥.

٨٧

[١٣٥٨] الضحَّاكُ بن يَزيِد الكُوفِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) عنه: أحمد بن محمّد بن أبي نصر، في التهذيب، في باب أوقات الصّلاة(٢) .

[١٣٥٩] ضُريْسُ بن عَبدِ الواحِد بن المـُخْتَار:

الكُنَاسِيّ، الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٣٦٠] ضُرَيْس الوَابِشِيُّ الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

__________________

(١) النسخة المطبوعة من رجال الشيخ خالية منه، ولكن نقله عنه في منهج المقال: ١٨٥، وذكره البرقي في رجاله: ٤٢ في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٢٥ / ٧٢، وفيه: (زيد) بدل (يزيد) ووردت الرواية نفسها في الاستبصار ١: ٢٦١ / ٩٣٨، وفيها ابن يزيد وهو الصحيح الموافق لما في كتب الرجال.

(٣) رجال الشيخ: ٢٢١ / ٨.

(٤) رجال الشيخ: ٢٢١ / ٧.

٨٨

باب الطاء

[١٣٦١] طَالِبُ بن عُمَيْر الحَنَفِيُّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٣٦٢] طَالِبُ بن هَارُون بن عُمَيْر النَّخَعِيُّ:

أبو سالم الكوفيُّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٣٦٣] طَاهِر مولى أبي جعفر عليه‌السلام :

من أصحابه كما في رجال الشيخ(٣) ، عنه: علي بن الحكم(٤) ، ويونس بن يعقوب(٥) ، وفضيل بن عثمان، في الكافي، في باب الإشارة والنص على أبي عبد اللهعليه‌السلام (٦) .

[١٣٦٤] طَاهِر مولى أبي عبد الله عليه‌السلام :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٣٦٥] طِربَالُ بن جَميِل الكُوفِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٩.

(٢) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ١٠.

(٣) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ١.

(٤) أُصول الكافي ١: ٢٤٤ / ٤.

(٥) أُصول الكافي ١: ٢٤٤ / ٥.

(٦) أُصول الكافي ١: ٢٤٤ / ٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٦، ورجال البرقي: ١٩.

(٨) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٧.

٨٩

[١٣٦٦] طِربَالُ بن رَجَاء الكُوفِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) عنه: علي بن رئاب مكرّراً، في التهذيب(٢) ، والاستبصار(٣) .

[١٣٦٧] طَرْخان النَّخّاس:

عنه: الجليل الوَشّاء، في الكافي، في باب نوادر في الدواب، قال: مررت بأبي عبد اللهعليه‌السلام وقد نزل الحيرة، فقالعليه‌السلام : ما علاجك؟ قلت: نخاس. فقالعليه‌السلام : أَصِبْ لي بغلةً فضحاء. قلت: جعلت فداك وما الفضحاء؟ قال: دهماء، بيضاء البطن، بيضاء الأفحاج، بيضاء الجَحْفَلَة. إلى أن قال: وأتيته بها، فقال: هذه الصفة التي أردتها، قلت: جُعلت فداك، ادع الله لي، فقال لي(٤) : أكْثَرَ اللهُ مالَك، وولدَك، قال: فصرت أكثر أهل الكوفة مالاً وولداً(٥) .

[١٣٦٨] طِرمّاح بن عَدِيّ:

رسول أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى معاوية، كما في رجال الشيخ(٦) . وعدّه من أصحاب الحسينعليه‌السلام أيضاً(٧) .

أمّا كيفيّة رسالته، فهي مشهورة مرويّة بطريقين، ذكر أحدهما الشيخ المفيد في اختصاصه(٨) ، ويظهر من الخبر فصاحته، وبلاغته، وقوّة قلبه،

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٨.

(٢) تهذيب الأحكام ٦: ١٦٠ / ٢٩١، ٨: ٦٥ / ٢١٦.

(٣) الاستبصار ٣: ٦ / ١١، ٢٩٧ / ١٠٥٢.

(٤) لي » لم يرد في الحجرية.

(٥) الكافي ٦: ٥٣٧ / ٣، والفحج لغة: تباعد ما بين الساقين، أو الفخذين، أو الرجلين، لسان العرب ٢: ٣٤٠ فحَجَ. والحجفلة: الشّفَة. القاموس المحيط ٣: ٣٤٦ حَجْفَلَ.

(٦) رجال الشيخ: ٤٦ / ٣.

(٧) رجال الشيخ: ٧٥ / ١.

(٨) الاختصاص: ١٣٨.

٩٠

وإيمانه، وخلوصه، ومعرفته، وبراءته من أعدائهعليه‌السلام .

وأمّا الثاني: ففي البحار، عن مقتل السيّد محمّد بن أبي طالب، في سياق سير أبي عبد اللهعليه‌السلام إلى كربلاء بعد لقائه الحرّ، قال: ثم أقبل الحسينعليه‌السلام إلى أصحابه، فقال: هل فيكم أحد يعرف الطّريق على غير الجادّة؟ فقال الطّرماح: نعم يا ابن رسول الله، أنا أخْبَرُ الطّريق، فقال الحسينعليه‌السلام : سِرْ بين أيدينا، فسار الطّرمَّاحُ واتّبعه الحسينعليه‌السلام وأصحابه، وجعل الطرّمِاحُ يرتجز ويقول:

(يَا نَاقَتِي لَا تَذْعُرِي مِنْ زَجْرِي)

.. الأبيات(٢) (١)

وفي مقتل أبي مخْنَف: قال الطّرمَّاحُ بن عَدِيرحمه‌الله : كنت في القتلى، وقد وقع فيّ جراحات، ولو حلفت لكنت صادقاً: إنّي كنت غير نائم إذْ أقبل عشرون فارساً وعليهم ثياب بيض يفوح منها المسك والعنبر، فقلت في نفسي: هذا عُبيدُ الله بن زياد قد أقبل يريد جثّة الحسينعليه‌السلام ليمثّل بها. فجاؤا حتى صاروا قريباً منه، فتقدم رجل إلى جثّة الحسينعليه‌السلام وأجلسه قريباً منه، فأومى بيده إلى الكوفة، وإذا بالرأس قد أقبل(٣) ، الخبر.

__________________

(٢) بحار الأنوار ٤٤: ٣٧٨.

(١) وبعده:

وَامْضِي بِنَا قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ

إلى أنْ يقول فيها:

يَا مالِكَ النَّفْع مَعاً والنصْرِ

أيِّدْ حُسَيْناً سَيِّدي بالنَّصْرِ

عَلى الطُّغَاةِ من بَقَايا الكُفْرِ

عَلى اللعِينَيْنِ سَلِيلَيْ صَخْرِ

يَزِيدَ لَا زَالَ حَلِيفَ الخَمْرِ

وَابْنِ زيادٍ عَهْرٍ ابْن العَهْرِ

(٣) مقتل الحسينعليه‌السلام : ١٥٧.

٩١

فإنْ أخْرجناه من عصابة الشهداء، فلا ينبغي عدم عدّه من الممدوحين لهذه الأخبار، وإن كانت ضعيفة(١) ، ولذا قال في الوجيزة: ممدوح(٢) .

وأغرب المحقق البحراني في البلغة، فقال: لم نعقد للطاء باباً، إذ ليس فيها من ينظم حديثه في الأنواع الثلاثة، وقيل: طلحة بن زيد، موثق(٣) ؛ لقول الشيخ(٤) : إنَّ كتابه معتمد(٥) ، انتهى.

قلت: طَلاّب بن حَوْشَب، ثقة في النجاشي(٦) والخلاصة(٧) ، ولم يطعن عليه أحد، وقد عَرَفْتَ حال الطرماح، والله العاصم(٨) .

[١٣٦٩] طَرِيفُ بن سِنان الثَّوْرِيّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) وجه الاحتجاج بالأخبار الضعيفة في مثل هذا المورد ونحوه يؤول إلى أنها تتفق على معنى واحد مما يقوي بعضها بعضاً، فتكون من حيث المجموع صالحة للاستدلال، هذا فيما إذا لم يعارضها خبر صحيح، أو أخبار ضعيفة مثلها، ومعرفة ذلك منوطة بقواعد حسابات الاحتمال.

(٢) الوجيزة للمجلسي: ٢٧.

(٣) القائل هو المجلسي في وجيزته: ٢٧.

(٤) فهرست الشيخ: ٨٦ / ٣٧٣.

(٥) بلغة المحدثين: ٣٧١.

(٦) رجال النجاشي: ٩٧ / ٥٤٩.

(٧) رجال العلاّمة: ٩٠ / ١.

(٨) اعلم ان ما ذكره المصنف لا يرد على صاحب البلغةقدس‌سرهما ، لأنّ البلغة ما هي إلاّ رسالة موجزة في بيان أحوال الناقلين للأخبار، والطرماح، وطلاّب بن حوشب ليست لهما رواية واحدة في كتبنا الحديثية الأربعة، ذكرهما في البلغة موافقاً للمنهج الذي اختاره المصنف وأشار له في ديباجة كتابه، فلاحظ.

(٩) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٥.

٩٢

[١٣٧٠] طُعْمَة بن غَيْلان الجُعْفِيّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٣٧١] الطفَيْلُ بن مَالِك بن المـُقداد:

النَّخَعِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٣٧٢] طَلْحة:

من أصحاب الرضاعليه‌السلام في رجال الشيخ(٣) ، يروي عنه: يونس، في الكافي، في باب انّ الإمام لا يغسله إلاّ الإمام(٤) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٢١ / ١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٢١ / ٣، ورجال البرقي: ٤٢.

(٣) جامع الرواة: ١ / ٤٢٢.

(٤) أُصول الكافي ١: ٣١٦ / ٣.

٩٣

باب الظاء

[١٣٧٣] ظَالم بن عَمْرو (١) بن جَنْدَل بن سُفيان البَصْري:

الفاضل التابعيّ أبو الأسْوَد الدُّؤلي. عدّه الشيخ من أصحاب أمير المؤمنين(٢) ، والمجتبى(٣) (عليهما السّلام) وهو أوّل من تكلّم في النحو، ووضعه بأمر عليّعليه‌السلام وتعليمهعليه‌السلام إيّاه باتفاق أهل العربية، لأسباب مذكورة في محلّها.

وروى الشيخ منتجب الدين في آخر أربعينه، مسنداً عن علي بن محمّد، قال: رأيتُ ابنة أبي الأسود الدُّؤلي، وبين يدي أبيها خبيص، فقالت: يا أبه أطعمني؟ فقال: افتحي فاك، ففتحت فوضع فيه مثل اللوزة، ثم قال: عليك بالتمر، فإنّه أنفع وأشْبَع، فقالت: هذا أنْفَع وأنْجَع، قال: هذا بعث به إلينا معاوية يخدعنا به عن أمير المؤمنينعليه‌السلام فقالت: قبّحه الله، يخدعنا عن السّيد المطهر، بالشّهد المـُزَعْفر، تبّاً لمرسله، وآكله، ثمَّ عالجت نفسها، وقاءت ما أكلت منه، وأنشأت تقول:

أَبالشَّهْدِ المـُزَعْفَرِ يا ابْن هِنْدٍ

نبيعُ إليكَ إسلاماً ودينَا؟

فَلا والله ليسَ يَكونُ هَذا

وَمولانا أَميرُ المـُؤْمنِينَا(٤)

وفي تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي بعد ذكر بعض القصص في

__________________

(١) في المصدر: « ظالم بن ظالم، وقيل: ظالم بن عمرو ».

(٢) رجال الشيخ: ٤٦ / ١.

(٣) رجال الشيخ: ٦٩ / ١.

(٤) رياض العلماء ٣: ٢٩، نقلاً عن كتاب الأربعين لمنتجب الدين.

٩٤

زهد أمير المؤمنينعليه‌السلام ما معناه -: وما هذا وأمثاله منه ببديع، وقد كان له مولى من مواليه، يقال له: أبو الأسود الدُّؤَلي، فلما تُوفيَ أمير المؤمنينعليه‌السلام أراد معاوية استمالته وصرفه عن محبتهعليه‌السلام فكان يبعث إليه التحف والهدايا حيناً بعد حين، فبعث إليه يوماً هدية فيها أنواع من الحلوا، فلما وضعت في بيته وفيها شَهْد مُزعفَرٌ، وكان له بنت خماسي، أو سداسي، فركضت وأخذت شيئاً منه ووضعته(١) في فيها، فقال أبو الأسود: يا بنيّة ألقيه، فإنه سمّ! قالت: لم؟، قال: أما عَلِمْتِ أنَّ ابنَ هند أَرسله ليردّنا عن محبة أهل البيت؟ فألقت ما في فيها، وقالت. إلى آخره(٢) .

وذكر ابن شهرآشوب في مناقبه وجماعة من أهل السير له مرثية في شهادة أمير المؤمنينعليه‌السلام أولها:

إلا يا عَيْن جُودِي فاسْعِدِينَا

ألا فابْكِي أَمِيرَ المـُؤْمنِيَا(٣)

الأبيات.

وفيها ما يكشف عن حُسن عقيدته، وخلوص إيمانه، وصافي محبته.

وفي روضة الفضائل، بإسناده إلى أبي الأسْود الدُّؤلي، عن عمه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: لمـّا نزلت هذه الآية

__________________

(١) في الحجرية: (وضعت)

(٢) تفسير أبي الفتوح الرازي ١٠: ١٦٤.

(٣) مناقب ابن شهرآشوب ٣: ٣١٥، وهناك اختلاف في أبيات المرثية، وبعض المصادر لم نذكر البيت المذكور فيها، مع الاختلاف في نسبتها إلى أبي الأسود.

انظر ديوان أبي الأسود: ١٥٢ و ٢٩٢، وتاريخ الطبري ٥: ١٥٠، والكامل في التاريخ ٣: ٣٩٥ كلاهما في وقائع سنة أربعين من الهجرة، وأوردها أبو الفرج في الأغاني ١٢: ٣٢٩ مع نسبتها إلى أبي الأسود، لكنه نقلها في مقاتل الطالبيين: ٤٣ عن أبي مخنف مع نسبتها إلى أُم الهيثم بنت الأسود النخعية.

٩٥

( فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ) (١) قال لعلي بن أبي طالبعليه‌السلام : بذلك أخْبَرني جبرئيل(٢) .

وفي رجال أبي علي نقلاً عن العمدة(٣) للشيخ الجليل يحيى بن البطريق الحلّي -: أبو الأسود الدؤلي، وهو من بعض الفضلاء الفصحاء، من الطبقة الاولى في شعراء الإسلام وشيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام (٤) .

وأمّا علماء العامّة، فوثقوه في رجالهم، كابن حجر(٥) ، والذهبي(٦) ، ومع ذلك كلّه فعده في البلغة(٧) والوجيزة(٨) من المجاهيل، وفيه من الغرابة ما لا يخفى؟!

[١٣٧٤] ظُهَيْر بن عُمارة البَارِقيّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[١٣٧٥] ظُهَيْر:

والد الحكم بن ظُهَيْر الفَزَارِيّ، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) الزخرف: ٤٣ / ٤١.

(٢) روضة الفضائل / مخطوط: ورقة ١٤٢ / ب.

(٣) العمدة: ١٠.

(٤) منتهى المقال: ٣٣٧.

(٥) تقريب التهذيب ٢: ٣٩١ / ٥٢.

(٦) الكاشف ٣: ٣٧١ / ١٧.

(٧) لم يذكره صاحب البلغة، لا لأنه من المجاهيل كما هو منهجه في ترك التعرض للضعفاء والمجاهيل، وإنما للسبب المذكور في الهامش الأخير من ترجمة الطرماح ابن عدي المتقدم آنفاً في هذه الفائدة، فراجع.

(٨) الوجيزة للمجلسي: ٢٧.

(٩) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٢.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ١.

٩٦

باب العين

[١٣٧٦] عَابِس بن أبي شَبيب الشاكِري:

من أصحاب الحسينعليه‌السلام في رجل الشيخ(١) ، وهو من الشهداء في الطف، ولكنّ الموجود في المقاتل، وفي أكثر نسخ زيارة الشهداء: عابس بن شبيب(٢) ، وفي بعض نسخ الزيارة، كما في رجال الشيخ(٣) .

[١٣٧٧] عَاصِم بن ثَابِت بن الأفْلَج:

من أصحاب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في رجال الشيخ(٤) ، هو الملقب بحَمِيِّ الدَّبْر(٥) لمـّا بعثه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع جماعة هو رئيسهم في غزوة ذات الرَّجِيع، فقتلهم هُذَيل كما هو مذكور في التفاسير(٦) ، في تفسير قوله تعالى:( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ ) (٧) الآية.

وفي المناقب، وإعلام الورى(٨) ، وغيرها(٩) ، وفي القصة: ان هَذيلاً لمـّا أرادوا قتل عاصم، وكان معه سبعة نبال، قتل بكلّ واحدٍ واحداً من كبارهم،

__________________

(١) رجال الشيخ: ٧٨ / ٢٣.

(٢) كما في إقبال الأعمال: ٥٧٧ و ٧١٤، وبحار الأنوار: ١٠١ / ٢٧٣.

(٣) لم نجده في النسخ المتوفرة: بين أيدينا.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥ / ٤٩.

(٥) في حاشية الأصل والحجرية: « الدَّبْرُ: جماعة النحل ». وفي الصحاح ٢: ٦٥٢ في مادة (دَبَرَ): « الدَّبْرُ: بالفتح، جماعة النحل، ويقال أيضاً للزنابير: دَبْرٌ، ومنه قيل لعاصم بن ثابت الأنصاري: حَمِيُّ الدَّبْرِ ».

(٦) تفسير أبي الفتوح الرازي (فارسي) ٢: ١٤٠.

(٧) البقرة: ٢ / ٢٠٤.

(٨) إعلام الورى: ٨٧.

(٩) كالمغازي للواقدي: ٣٥٥ ٣٥٦.

٩٧

قال: اللهم إنّي حميت دينك صدر النهار، فاحْمِ لَحْمي آخر النهار، فلمّا قتلوه أرادوا رأسه ليبيعوه من سُلافة بنت سعد، وقد كانت نذرت حين أُصيب ابناها بأُحد، قتلهما عاصم، لئن قدرت على رأسه لنشربنَّ في قِحْفه(١) الخمر، فمنعهم الدَّبْرُ، فلمّا حالت بينهم وبينه، قالوا: دعوه حتى نمسي، فتذهب عنه، فبعث الله الوادي، فأحتمل السيل عاصماً، فذهب به، وقد كان عاصم أعطى الله عهداً أن لا يمسّ مشركاً ولا يمسّه مشرك أبداً في حياته، ولذا سمّي: حَمِيُّ الدَّبْر(٢) .

[١٣٧٨] عَاصِمُ بن حَفْص الكُوفِيُّ:

أبو عَمْرو الوَابِشي، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٣٧٩] عَاصِمُ بن زُكَيْر الحَنَفي:

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤)

[١٣٨٠] عَاصِمُ بن محمّد الكُوفِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥)

[١٣٨١] عَاصِمُ بن واقِد المـُزنِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٣٨٢] عَامِرُ بن حَمِيد الحَضْرَمِيّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) القِحْف: العظم الذي فوق الدماغ، (الصحاح ٤: ١٤١٣ قحف)

(٢) المناقب لابن شهرآشوب: ١ / ١٩٤.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٥٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٥٤.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٥٥.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٥٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥١٩.

٩٨

[١٣٨٣] عَامِر بن السبْط التَّميمِيّ الخِزَامِي:

الكُوفِيُّ، تابعي، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٣٨٤] عَامِرُ بن سَلَمَة البَكْرِيّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٣٨٥] عَامِرُ بن سُويد الحَجُوجيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٣٨٦] عَامِرُ بن عُمَيْر:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٣٨٧] عَامِرُ بن عَمِيَرة:

عنه: عبد الله بن مُسكان، في الكافي، في باب ما يجزي من(٥) حجّة الإسلام(٦) .

[١٣٨٨] عَامِرُ بن نُعَيم القُمِيّ:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه، يرويه عنه: ابن أبي عُمَيْر(٧) ، وعنه: حماد بن عثمان، في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥١٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٢٠.

(٣) النسخة المطبوعة من رجال الشيخ خالية منه، بل نسبه إلى رجال الشيخ في الوسيط: ١٢٤، ومثله في جامع الرواة ١: ٤٢٧، وعدّه في أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥١٨.

(٥) في الحجرية: (عن)

(٦) الكافي ٤: ٢٧٧ / ١٣.

(٧) الفقيه ٤: ٣٨، من المشيخة.

(٨) تهذيب الأحكام ٢: ٣٧٤ / ١٥٥٦.

٩٩

[١٣٨٩] عائِذُ بن حَبِيب:

أبو أحْمَد، العَبْسِي، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٣٩٠] عَائِذُ بن حَبِيب الأحْمَسِيّ:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه، يرويه عنه في الصحيح فضالة بن أيّوب، عن جميل، عنه(٢) ، وعنه: جميل، في الكافي، في باب النوادر، في آخر كتاب الصلاة(٣) ، ومالك بن عطية(٤) ، وابنه الثقة أحمد(٥) .

[١٣٩١] عَائِذُ بن مُذْرِكِ النَّخَعِيّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٣٩٢] عَائِذُ بن نُباتَة الأحْمسِيّ:

الكُوفِيُّ، بيّاع الهَرَوي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٣٩٣] عَبّادُ العُصْفُرِي:

وهو عَبَّادُ بن يَعْقُوب الرَّواجِني، الذي رموه بالعاميّة، ذكرنا ما يتعلّق باعتبار كتابه، بل رواياته في الفائدة الثانية، في شرح حال كتابه الموجود(٨) .

[١٣٩٤] عَبَّادُ بن رَبِيع البَجَلِي:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٥٨.

(٢) الفقيه ٤: ٣٠ من المشيخة.

(٣) الكافي ٣: ٤٨٧ / ٣.

(٤) الفقيه ٤: ٢٩٢ / ٨٨١.

(٥) أُصول الكافي ١: ١٣٨ / ٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٦٠.

(٧) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٥٩.

(٨) تقدم في الجزء الأول صحيفة: ٥٣.

(٩) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨٠.

١٠٠

( أحكام الصلاة )

الصلوات الواجبة في زمان غيبة امام العصر ـ عجل الله فرجه الشريف ـ خمسة انواع :

(1) الصلوات اليومية وتندرج فيها صلاة الجمعة كما سيأتي.

(2) صلاة الآيات.

(3) صلاة الطواف الواجب.

(4) الصلاة الواجبة بالاجارة والنذر ، والعهد واليمين ونحو ذلك.

(5) الصلاة على الميت ، وتضاف إلى هذه : الصلاة الفائتة عن الوالد فان ـ الأحوط وجوباً ـ ان يقضيها عنه ولده الأكبر على تفصيل يأتي في محله.

١٠١

( صلاة الجمعة )

وهي ركعتان كصلاة الصبح ، وتجب قبلها خطبتان يلقيهما الإمام ففي الأولى : منهما يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ، ويقرأ سورة قصيرة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلاً ، وفي الثانية يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلى أئمة المسلمين ـ والأحوط استحباباً ـ أن يضم إلى ذلك الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.

( مسألة 176 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ إتيان الحمد والصلاة من الخطبة باللغة العربية ، وأما غيرهما من أجزائها كالثناء على الله والوصية بالتقوى فيجوز إتيانها بغير العربية أيضاً ، بل ـ الأحوط لزوماً ـ فيما إذا كان أكثر الحضور غير عارفين باللغة العربية أن تكون الوصية بتقوى الله تعالى باللغة التي يفهمونها.

( مسألة 177 ) : صلاة الجمعة واجبة تخييراً ، ومعنى ذلك ان المكلف يوم الجمعة مخير بين الاتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفر فيه شروطها الآتية ، وبين الاتيان بصلاة الظهر ولكن الإتيان بالجمعة أفضل ، فإذا أتى بها بشروطها أجزأت عن الظهر.

( مسألة 178 ) : تعتبر في صحة صلاة الجمعة الجماعة ، فلا تصح فرادى.

( مسألة 179 ) : يشترط في جماعة الجمعة عدد خاص وهو خمسة نفر

١٠٢

أحدهم الامام ، فلا تصح الجمعة ما لم يكن المجتمعون خمسة نفر من المسلمين أحدهم الإمام.

( مسألة 180 ) : يشترط في صحة صلاة الجمعة استجماعها للأمور الآتية المعتبرة في صلاة الجماعة ، ومنها ان يكون الإمام جامعاً لشروط الإمامة من العدالة وغيرها ، فلا تصح الجمعة إذا لم يكن الامام جامعاً للشروط.

( مسألة 181 ) : تعتبر في صحة الجمعة في بلد أن لا تكون المسافة بينها وبين جمعة اخرى اقل من فرسخ ( ½5 كم تقريباً ) ، فلو اقيمت جمعة اخرى فيما دون فرسخ بطلتا جميعاً إن كانتا مقترنتين زماناً ، وأما إذا كانت أحداهما سابقة على الاُخرى ولو بتكبيرة الاحرام صحت السابقة دون اللاحقة.

( مسألة 182 ) : اقامة الجمعة إنما تكون مانعة عن جمعة اخرى في تلك المسافة إذا كانت صحيحة وواجدة للشرائط ، وأما إذا لم تكن واجدة لها فلا تمنع عن ذلك.

( مسألة 183 ) : إذا اقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط فإن كان من اقامها الامامعليه‌السلام أو من يمثله وجب الحضور فيها تعييناً ، وان كان غيره لم يجب الحضور ، بل يجوز الاتيان بصلاة الظهر ولو في اول وقتها.

( مسألة 184 ) : لا يجب الحضور على المرأة ولا على المسافر ـ وإن كانت وظيفته الاتمام ـ ولا على المريض ، ولا على الأعمى ، ولا على الشيخ الكبير ، ولا على من كان بينه وبين الجمعة اكثر من فرسخين ( 11 كم تقريباً ) ولا على من كان الحضور عليه حرجياً لمطر ، أو برد شديد ، أو نحوهما ، فهؤلاء جميعاً لا يجب عليهم الحضور في صلاة الجمعة حتى في فرض وجوبها تعييناً الذي تقدم بيانه في المسألة السابقة.

١٠٣

( النوافل اليومية )

يستحب التنفل في اليوم والليلة بأربع وثلاثين ركعة : ثمان ركعات لصلاة الظهر قبلها ، وثمان ركعات لصلاة العصر كذلك ، وأربع ركعات بعد صلاة المغرب ، وركعتان بعد صلاة العشاء من جلوس وتحسبان بركعة ، وثمان ركعات نافلة الليل ـ والأحوط الأولى ـ الاتيان بها بعد منتصف الليل والأفضل اداؤها قريباً من الفجر الصادق ، وركعتا الشفع بعد صلاة الليل ، وركعة الوتر بعد الشفع ، وركعتان نافلة الفجر قبل فريضته ، ولا يبعد ان يكون مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل ـ بعد مضي مقدار يتمكن المكلف من الاتيان بها ـ ويمتد إلى قبيل طلوع الشمس.

( مسألة 185 ) : النوافل ركعتان ركعتان ـ إلاّ صلاة الوتر فإنها ركعة واحدة ويجوز الاتيان بها متصلة بالشفع أيضاً ـ ويستحب فيها القنوت ولكن يؤتى به في صلاة الشفع رجاءً ، ويجوز الاكتفاء فيها بقراءة الحمد من دون سورة ، كما يجوز الاكتفاء ببعض انواعها دون بعض ، بل يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر بل على الوتر خاصة ، وفي نافلة العصر على أربع ركعات بل ركعتين ، وإذا اريد التبعيض في غير هذه الموارد ـ فالأحوط لزوماً ـ الاتيان به بقصد القربة المطلقة حتى في الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين.

والأولى أن يقنت في صلاة الوتر بالدعاء الآتي : « لا إلهَ إلاّ اللهُ الحَليمُ

١٠٤

الكَريم ، لا إله إلاّ اللهُ العَليّ العَظيم ، سُبْحانَ اللهِ رَبِّ السمواتِ السَبْع ، وَربّ الأرضينَ السبع ، وَما فيهن وما بَيْنَهُنّ ، وَرَبُّ العَرش العَظيم ، والحَمدُ للهِ رَبِّ العالَمين ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين » ، وان يدعو لأربعين مؤمناً ، وان يقول : « أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبّي وَأَتوبُ إليه » سبعين مرة ، وأن يقول : « هذا مَقامُ العائِذِ بِكَ مِنَ النّار » سبع مرات ، وأن يقول : « العفو » ثلاثمائة مرة.

( مسألة 186 ) : تسقط ـ في السفر ـ نوافل الظهر والعصر بل والعشاء أيضاً ، ولا تسقط بقية النوافل ، ويجوز أن يأتي بنافلة العشاء رجاءً.

( مسألة 187 ) : صلاة الغفيلة ركعتان ما بين فرضي المغرب والعشاء ، يقرأ في الركعة الأولى بعد سورة الحمد( وَذَا النّونِ إذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أنْ لَنْ نَقْدِرَ عَليه ، فَنَادى في الظُّـلُماتِ اَنْ لا إلهَ إلاّ أنت سُبْحانَك إنّي كُنْتُ من الظّالِمين ،فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجّيْناهُ مِنَ الغَمّ وَكَذَلِكَ نُنْجي المُؤمِنين ) ويقرأ في الركعة الثانية بعد سورة الحمد( وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الغَيبِ لا يَعْلَمُها إلاّ هو ،وَيَعْلَمُ مَا في البَرِّ والبَحرِ ،وما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلاّ يَعْلَمُها ،ولا حَبّةٍ في ظُلُماتِ الأرضِ ،ولا رَطْبٍ ولا يابِسٍ إلاّ في كِتَابٍ مُبِين ) ثم يقنت فيقول : « اللّهُمَّ إنّي أَسْأَلُكَ بِمَفاتِحِ الغَيبِ التي لا يَعْلَمُها إلاّ أَنْتَ أنْ تُصلي عَلى مُحمد وَآل مُحمد » ويطلب حاجته ويقول : « اللّهم أنت وَليّ نِعْمَتي والقادِرُ على طَلِبَتي تَعْلَمُ حاجَتي فَاسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لمّا قضيتها لي » ويجوز أن يأتي بهاتين الركعتين بقصد نافلة المغرب أيضاً فتجزى عنهما جميعاً.

١٠٥

( مقدمات الصلاة )

مقدمات الصلاة خمس :

1 ـ الوقت

( مسألة 188 ) : وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب ، وتختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص صلاة العصر من آخره بمقدار ادائها ، ولا تزاحم كل منهما الاُخرى وقت اختصاصها ، ولو صلى الظهر قبل الزوال معتقداً دخول الوقت ثم علم بدخوله وهو في الصلاة صحت صلاته ، وجاز له الاتيان بصلاة العصر بعدها وإن كان ـ الأحوط استحباباً ـ إتمامها وإعادتها.

( مسألة 189 ) : يعتبر الترتيب بين الصلاتين ، فلا يجوز تقديم العصر على الظهر عمداً ، نعم إذا صلى العصر قبل ان يأتي بالظهر لنسيان ونحوه صحت صلاته ، فإن التفت في اثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتم صلاته وإن التفت بعد الفراغ صحت عصراً وأتى بالظهر بعدها.

( مسألة 190 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ عدم تأخير صلاة الظهرين إلى سقوط قرص الشمس ، نعم مع الشك في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالأبنية ونحوها يجوز التأخير والاتيان بهما قبل زوال الحمرة المشرقية.

( مسألة 191 ) : وقت صلاة العشاءين للمختار من أول المغرب إلى نصف الليل ( منتصف ما بين غروب الشمس والفجر ) وتختص صلاة

١٠٦

المغرب من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها نظير ما تقدم في الظهرين ، وأما المضطر لنوم أو نسيان ، أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر ، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها ، ويعتبر الترتيب بينهما ، ولكنه لو صلى العشاء قبل أن يصلي المغرب لنسيان ونحوه ولم يتذكر حتى فرغ منها صحت صلاته ، وأتى بصلاة المغرب بعدها ولو كان في الوقت المختص بالعشاء.

( مسألة 192 ) : لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة المشرقية عند الشك في سقوط قرص الشمس واحتمال استتاره بحاجب كالجبال ، والأبنية والأشجار بل ـ الأحوط لزوماً ـ عدم تقديمها عليه حتى مع العلم بسقوط القرص ، والأولى عدم تأخيرها عن ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية.

( مسألة 193 ) : إذا دخل في صلاة العشاء ، ثم تذكر انه لم يصلّ المغرب عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل ان يدخل في ركوع الركعة الرابعة ، وإذا كان تذكره بعده صحت صلاته عشاءً ويأتي بعدها بصلاة المغرب ، وقد مرّ آنفاً حكم التذكر بعد الصلاة.

( مسألة 194 ) : إذا لم يصل صلاة المغرب أو العشاء إختياراً حتى انتصف الليل ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يصليها قبل أن يطلع الفجر بقصد ما في الذمة ، من دون نية الأداء أو القضاء ، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب ـ احتياطاً وجوبياً ـ.

( مسألة 195 ) : وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس ، ويعرف الفجر باعتراض البياض في الاُفق المتزايد وضوحاً وجلاءً ويسمى بالفجر الصادق.

١٠٧

( مسألة 196 ) : وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفاً من يوم الجمعة ، ولو لم يصلها في هذا الوقت لزمه الاتيان بصلاة الظهر.

( مسألة 197 ) : يعتبر في جواز الدخول في الصلاة ان يستيقن بدخول الوقت ، أو تقوم به البينة ، ويجتزأ بالاطمينان الحاصل من اذان الثقة العارف بالوقت ، أو من اخباره أو من سائر المناشىء العقلائية ، ولا يكتفى بالظن وان كان للمكلف مانع شخصي عن معرفة الوقت ، كالعمى والحبس ، بل وان كان المانع نوعياً ـ كالغيم ـ على ـ الأحوط لزوماً ـ فلا بد في الحالتين من تأخير الصلاة إلى حين الاطمينان لدخول الوقت.

( مسألة 198 ) : إذا صلى معتقداً دخول الوقت بأحد الأمور المذكورة ثم انكشف له أنّ الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته ، نعم إذا علم أنّ الوقت قد دخل وهو في الصلاة صحت صلاته ، وإذا صلى غافلاً وتبين دخول الوقت في الأثناء لم تصح ولزمه اعادتها.

( مسألة 199 ) : لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختياراً ، ولا بد من الاتيان بجميعها في الوقت ، ولكنه لو أخرها عصياناً أو نسياناً حتى ضاق الوقت وتمكن من الاتيان بها فيه ولو بركعة وجبت المبادرة إليها وكانت الصلاة اداءً.

( مسألة 200 ) : يجوز التنفّل في وقت الفريضة ـ والأحوط الأولى ـ الاتيان بالفريضة أوّلاً في غير النوافل اليومية السابقة على الفريضة.

2 ـ القبلة وأحكامها

( مسألة 201 ) : يجب استقبال القبلة مع الإمكان في جميع الفرائض

١٠٨

وتوابعها من الأجزاء المنسية ، وصلاة الاحتياط ، دون سجدتي السهو ، وأما النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي أو الركوب ـ والأحوط وجوباً ـ اعتباره فيها حال الاستقرار ، والقبلة هي المكان الواقع فيه البيت الشريف ويتحقق استقباله بمحاذاة عينه مع التمكن من تمييزها ، والمحاذاة العرفية عند عدم التمكن من ذلك.

( مسألة 202 ) : ما كان من الصلوات واجبة زمان حضور الامامعليه‌السلام كصلاة العيدين يعتبر فيها استقبال القبلة وان كانت مستحبة فعلاً ، وأما ما عرض عليه الوجوب بنذر وشبهه فلا يعتبر فيه الاستقبال حال المشي والركوب.

( مسألة 203 ) : يجب العلم باستقبال القبلة ، وتقوم البينة مقامه إذا كانت مستندة إلى المبادىء الحسية أو ما بحكمها ، كالاعتماد على الآلات المستحدثة لتعيين القبلة ، والظاهر حجيّة قول الثقة من أهل الخبرة في تعيين القبلة ، وان لم يفد الظن حتى مع التمكن من تحصيل العلم بها ، ومع عدم التمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه يجب ان يبذل المكلف جهده في معرفتها ويعمل على ما يحصل له من الظن ، ومع عدم التمكن منه أيضاً يجزئ التوجه إلى ما يحتمل وجود القبلة فيه ـ والأحوط استحباباً ـ ان يصلي إلى أربع جهات.

( مسألة 204 ) : إذا ثبت له بوجه شرعي ان القبلة في جهة فصلى إليها ، ثم إنكشف له الخلاف فان كان انحرافه عنها لم يبلغ حد اليمين أو اليسار توجه إلى القبلة وأتم صلاته فيما إذا كان الانكشاف اثناء الصلاة ، وإذا كان بعد الفراغ منها لم تجب الاعادة ، وأما إذا بلغ الانحراف حد اليمين أو اليسار أو كانت صلاته إلى دبر القبلة ، فان كان الانكشاف قبل مضي الوقت أعادها ،

١٠٩

ولا يجب القضاء إذا انكشف الحال بعد مضي الوقت وان كان ـ أحوط استحباباً ـ.

3 ـ الطهارة في الصلاة

( مسألة 205 ) : تعتبر في الصلاة طهارة ظاهر البدن حتى الظفر والشعر وطهارة اللباس ، نعم لا بأس بنجاسة ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس كالقلنسوة ، والتكة ، والجورب ، بشرط أن لا يكون متخذاً من الميتة النجسة ، ولا نجس العين ، كالكلب على ـ الأحوط وجوباً ـ ولا بأس بحمل النجس والمتنجس في الصلاة كان يضع منديله المتنجس في جيبه.

( مسألة 206 ) : لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح قبل البرء ، ولا سيما إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً نوعاً ، نعم يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به وله ثبات واستقرار ، وأما الجروح الجزئية فيجب تطهيرها إلاّ فيما سيأتي.

( مسألة 207 ) : لا بأس بالصلاة في الدم إذا كان اقل من الدرهم ـ أي ما يساوي عقد الابهام ـ بلا فرق بين اللباس والبدن ، ولا بين اقسام الدم ، ويستثنى من ذلك دم الحيض ، ويلحق به ـ على الأحوط لزوماً ـ دم نجس العين والميتة والسباع ، بل مطلق غير مأكول اللحم ، ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً ، وإذا شك في دم انه أقل من الدرهم أم لا بنى على العفو عنه ، إلاّ إذا كان مسبوقاً بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه ، وإذا علم انه اقل من الدرهم وشك في كونه من الدماء المذكورة المستثناة فلا بأس بالصلاة فيه.

١١٠

( مسألة 208 ) : إذا صلى جاهلاً بنجاسة البدن أو اللباس ، ثم علم بها بعد الفراغ منها صحت صلاته إذا لم يكن شاكاً فيها قبل الصلاة ، أو شك وفحص ولم يحصل له العلم بها ، وأما الشاك غير المتفحص ـ فالأحوط لزوماً ـ فيما إذا وجد النجاسة بعد الصلاة ان يعيدها في الوقت ويقضيها في خارجه ، وإذا علم بالنجاسة في الأثناء فان احتمل حدوثها بعد الدخول في الصلاة وتمكن من التجنب عنها بالتبديل أو التطهير ، أو النزع على نحو لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا شيء عليه ، وان لم يتمكن منه فان كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة على ـ الأحوط لزوماً ـ وان كان ضيقاً اتمها مع النجاسة ولا شيء عليه ، وإن علم ان النجاسة كانت قبل الصلاة ـ فالأحوط لزوماً ـ استينافها مع سعة الوقت ، وأما مع ضيقه حتى عن ادراك ركعة فإن أمكن التجنب عن النجاسة بالتبديل أو التطهير أو النزع ، من غير لزوم المنافي فعل ذلك واتم الصلاة ، وإلاّ صلى معها وتصح صلاته.

( مسألة 209 ) : إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى ، فان كان نسيانه ناشئاً عن الاهمال وعدم التحفظ ـ فالأحوط لزوماً ـ أن يعيد الصلاة ، سواءً تذكر في اثنائها أم بعد الفراغ منها ، وهكذا لو تذكر بعد مضي الوقت ، وأما إذا لم يكن منشأ نسيانه الاهمال فحكمه حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدم في المسألة السابقة.

( مسألة 210 ) : تجب في الصلاة الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم ، وقد مرّ تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمم.

4 ـ مكان المصلي

( مسألة 211 ) : يعتبر في مكان المصلي اباحته ، فلا تصح الصلاة في

١١١

المكان المغصوب على ـ الأحوط لزوماً ـ وان كان الركوع والسجود بالإيماء ، ويختص هذا الحكم بالعالم العامد ، فلو صلى من المغصوب غافلاً أو جاهلاً بغصبيته ، أو ناسياً لها ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته.

( مسألة 212 ) : إذا أوصى الميت بصرف الثلث من تركته في مصرف ما وعيّن الثلث من دار أو بستان أو دكان ونحوها لم يجز التصرف فيه قبل اخراج الثلث ، فلا يجوز الوضوء أو الغسل ، أو الصلاة في ذلك المكان.

( مسألة 213 ) : إذا كان الميت مشغول الذمة بدين أو زكاة أو نحوهما من الحقوق المالية ـ عدا الخمس ـ لم يجز التصرف في تركته بما ينافي أداء الحق منها ، سواء أكان مستوعباً لها أم لا ، وأما التصرف بمثل الصلاة في داره فالظاهر جوازه باذن الورثة. وإذا كان مشغول الذمة بالخمس فان كان ممن يدفع الخمس جرى عليه ما تقدم ، وان كان ممن لا يدفعه ـ عصياناً أو اعتقاداً منه بعدم وجوبه ـ لم يجب على وارثه المؤمن ابراء ذمته وجاز له التصرف في التركة.

( مسألة 214 ) : لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات في مال الغير إلاّ برضاه وطيب نفسه ، وهو يستكشف بوجوه :

(1) الإذن الصريح من المالك.

(2) الإذن بالفحوى ، فلو أذن له بالتصرف في داره ـ مثلاً ـ بالجلوس والأكل والشرب والنوم فيها ، وقطع بكونه ملازماً للاذن بالصلاة جاز له أن يصلي فيها ، وان لم يأذن للصلاة صريحاً.

(3) شاهد الحال ، وذلك بأن تدل القرائن على رضا المالك بالتصرف في ماله ولو لم يكن ملتفتاً إليه فعلاً لنوم أو غفلة بحيث يعلم او يطمأن بانّه

١١٢

لو التفت لأذن.

( مسألة 215 ) : لا بأس بالصلاة في الأراضي المتسعة اتساعاً عظيماً ، كما لا بأس بالوضوء من مائها وان لم يعلم رضا المالك به ، بل وان علم كراهته ـ سواء أكان كاملاً أم قاصراً ، صغيراً أم مجنوناً ـ وبحكمها أيضاً الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك ، نعم إذا علم كراهته أو كان قاصراً ـ فالأحوط لزوماً ـ الاجتناب عنها ، ولا بأس أيضاً بالصلاة في البيوت المذكورة في القرآن والأكل منها ما لم يحرز كراهة المالك ، وتلك البيوت بيوت الأب والأم ، والأخ والاخت ، والعم والعمة ، والخال والخالة والصديق ، والبيت الذي يكون مفتاحه بيد الانسان.

( مسألة 216 ) : الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو الأرض مغصوباً ، ولو صلى بطلت على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة 217 ) : الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر التصرفات ، إذا لم يأذن جميع الشركاء ، ولو صلى بطلت على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة 218 ) : العبرة في الأرض المستأجرة باجازة المستأجر دون المؤجر.

( مسألة 219 ) : إذا كانت الأرض المملوكة متعلقة لحق الغير وكان الحق مما ينافيه مطلق التصرف في متعلقه حتى بمثل الصلاة فيه ـ كحق السكنى ـ فلا بد في جواز التصرف فيها من اجازة المالك وذي الحق معاً.

( مسألة 220 ) : المحبوس في الأرض المغصوبة ـ إذا لم يتمكن من

١١٣

التخلص من دون ضرر أو حرج ـ تصح صلاته فيها ، ويصلي صلاة المختار إذا لم تستلزم تصرفاً زائداً على الكون فيها على الوجه المتعارف ، وإلاّ صلى بما يمكنه من دون تصرف زائد.

( مسألة 221 ) : يعتبر في مكان المصلي ان لا يكون نجساً على نحو تسري النجاسة منه إلى اللباس أو البدن نجاسة غير معفو عنها ، ومع عدم السراية كذلك لا بأس بالصلاة عليها ، نعم تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة كما سيأتي.

( مسألة 222 ) : لا يجوز استدبار قبور المعصومين : في حال الصلاة وغيرها إذا عدّ هتكاً لحرمتهم واساءة للأدب معهم.

( مسألة 223 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ عدم تقدم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد فيلزم ، تأخرها عنه ـ ولو بمقدار يكون مسجد جبهتها محاذياً لركبتيه في حال السجود ـ أو يكون بينهما حائل ، أو مسافة أكثر من عشرة اذرع بذراع اليد ( ½4 متراً تقريباً ).

( مسألة 224 ) : تستحب الصلاة في المساجد للرجال والنساء ، وان كان الأفضل للمرأة ان تختار الصلاة في المكان الأستر حتى في بيتها.

5 ـ لباس المصلي

( مسألة 225 ) : يعتبر في الصلاة ستر العورة ، وهي في الرجل القبل ( القضيب والبيضتان ) والدبر ، وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه ـ بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب ـ واليدين إلى الزند ، والرجلين إلى أول جزء من الساق ، ولا يعتبر ستر الرأس وشعره والرقبة في

١١٤

صلاة غير البالغة.

( مسألة 226 ) : يكفي في الساتر الصلاتي في حال الإختيار مطلق ما يخرج المصلي عن كونه عارياً ، كالورق والحشيش ، والقطن والصوف غير المنسوجين ، بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه كون المصلي عارياً ، وأما في حال الاضطرار فيجزي التلطخ بالطين ونحوه.

( مسألة 227 ) : إذا انكشف له اثناء الصلاة ان عورته لم تستر فعلاً وجبت المبادرة إلى سترها ـ مع عدم الاشتغال بشيء من الصلاة في حال الانكشاف على ـ الأحوط لزوماً ـ وتصح صلاته ، كما تصح أيضاً إذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة.

( مسألة 228 ) : إذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه فإن تمكن من الصلاة قائماً مع الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوأته للغير المميِّز ـ إما لعدم وجوده أو لظلمة ـ أو نحوها ـ اتى بها كذلك ، ولو اقتضى التحفظ على عدم بدوّ سوءته ترك القيام والركوع والسجود صلى جالساً مومياً ، ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه واتى ببدله فيومي بالرأس بدلاً عن الركوع والسجود ، ويجلس بدلاً عن القيام ، ـ والأحوط لزوماً ـ للعاري ستر السوأتين ببعض اعضائه كاليد في حال القيام ، والفخذين في حال الجلوس.

١١٥

( شروط لباس المصلي )

يشترط في لباس المصلي أمور :

( الأوّل ) : الطهارة وقد مرّ تفصيله في المسألة (205) وما بعدها.

( الثاني ) : اباحته على ـ الأحوط لزوماً ـ فيما كان ساتراً للعورة فعلاً واستحباباً في غيره.

( مسألة 229 ) : إذا صلى في ثوب جاهلاً بغصبيته ثم انكشف له ذلك صحت صلاته ، وكذلك إذا كان ناسياً وتذكر بعد الصلاة إذا لم يكن هو الغاصب وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ إعادتها.

( مسألة 230 ) : إذا اشترى ثوباً بما فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب ، وأما إذا اشترى بما فيه حق الزكاة فلا يلحقه حكمه كما سيأتي في المسألة (551).

( الثالث ) : أن لا يكون من اجزاء الميتة التي تحلها الحياة من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط وجوباً ، ويختص هذا الحكم بالميتة النجسة وان كان ـ الأحوط الأولى ـ الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضاً ، وأما ما لا تحله الحياة من ميتة حيوان يحل أكل لحمه ـ كالشعر والصوف ـ فلا بأس بالصلاة فيه.

( مسألة 231 ) : يجوز حمل ما تحله الحياة من اجزاء الميتة النجسة في الصلاة وان كان ملبوساً ، كأن يضع الثوب المتخذ من جلد الميتة في جيبه.

١١٦

( مسألة 232 ) : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد المسلم يحكم عليه بالتذكية ويجوز اكله بشرط اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية ، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون ، وما يوجد في سوق المسلمين إذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير مسلم ، وأما ما يوجد مطروحاً في أرضهم فيحكم بطهارته ولا يحكم بحليته على ـ الأحوط لزوماً ـ إلاّ مع الاطمينان بسبق احد الأمور الثلاثة.

( مسألة 233 ) : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد الكافر أو المجهول إسلامه ، وما وجد في بلاد الكفر ، وما اخذ من يد المسلم مما علم انه قد أخذه من يد الكافر ولم يحرز تذكيته لا يجوز أكله ، ولكن يجوز بيعه ويحكم بطهارته وبجواز الصلاة فيه إذا احتمل ان يكون مأخوذاً من الحيوان المذكى.

( مسألة 234 ) : تجوز الصلاة في ما لم يحرز انه جلد حيوان ، وان اخذ من يد الكافر.

( مسألة 235 ) : إذا صلى في ثوب ثم علم بعد الصلاة أنه كان متخذاً من الميتة النجسة صحت صلاته ، إلاّ اذا كان شاكاً ولم يفحص قبل الدخول في الصلاة حسبما تقدم في المسألة (208) ، واما إذا نسي ذلك وتذكره بعد الصلاة ـ فالأحوط لزوماً ـ إعادتها ـ سواء أكان الثوب مما تتم فيه الصلاة أم لا ـ إذا كان نسيانه ناشئاً من اهماله وعدم تحفظه وإلاّ فلا شيء عليه.

( الرابع ) : ان لا يكون من اجزاء السباع ، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان على ـ الأحوط وجوباً ـ ويختص المنع بما تتم الصلاة فيه وان كان الاجتناب عن غيره أيضاً ـ أحوط استحباباً ـ وتجوز الصلاة في جلد

١١٧

الخز والسنجاب ووبرهما وإن كانا من غير مأكول اللحم.

( مسألة 236 ) : لا بأس بالصلاة في شعر الانسان ، سواء أكان من نفس المصلي أو من غيره.

( مسألة 237 ) : لا بأس بالصلاة في الشمع والعسل ، والحرير غير الخالص ودم البق والبرغوث والقمل ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها.

( مسألة 238 ) : لا بأس بالصلاة في ما يحتمل انه من غير مأكول اللحم ، وكذلك ما لا يعلم انه من أجزاء الحيوان. وما لا يعلم كون الحيوان المتخذ منه ذا لحم عرفاً.

( مسألة 239 ) : إذا صلى في ما لا يؤكل لحمه جهلاً أو نسياناً حتى فرغ من الصلاة صحت صلاته إلاّ إذا كان جاهلاً بالحكم عن تقصير فانه تجب عليه الاعادة.

( الخامس ) : ان لا يكون لباس الرجل من الذهب الخالص ، أو المغشوش دون الممّوه والمطّلي الذي يعد الذهب فيه لوناً محضاً ، والمراد باللباس هنا كل ما يطلق على استعماله عنوان ( اللبس ) عرفاً وان لم يكن من الثياب كالخاتم والزناجير المعلقة ، والساعة اليدوية ، نعم لا بأس بحمل الذهب في الصلاة ، ومن هذا القبيل حمل الساعة الذهبية الجيبية.

( مسألة 240 ) : يحرم لبس الذهب للرجال في غير حال الصلاة أيضاً ، والأحوط لزوماً ترك التزيُّن به مطلقاً حتى فيما لا يطلق عليه اللبس عرفاً كجعل ازرار اللباس من الذهب ، أو جعل مقدم الاسنان منه ، نعم لا بأس بشدها به أو جعل الأسنان الداخلية منه.

١١٨

( مسألة 241 ) : إذا شك في فلزّ ولم يعلم انه من الذهب جاز لبسه في نفسه ولا يضر بالصلاة.

( مسألة 242 ) : لا فرق في حرمة لبس الذهب وابطاله الصلاة بين أن يكون ظاهراً أو لا.

( مسألة 243 ) : إذا صلى في فلزّ لم يعلم انه من الذهب أو نسيه ثم التفت إليه بعد الصلاة صحت صلاته.

( السادس ) : ان لا يكون لباس الرجل الذي تتم فيه الصلاة من الحرير الخالص ، وأما إذا امتزج بغيره ولم يصدق عليه الحرير الخالص جاز لبسه والصلاة فيه.

( مسألة 244 ) : لا بأس بأن يكون سجاف الثوب ونحوه من الحرير الخالص ـ والأحوط استحباباً ـ ان لا يزيد عرضه على أربعة اصابع مضمومة.

( مسألة 245 ) : لا بأس بحمل الحرير في الصلاة ، وان كان مما تتم الصلاة فيه.

( مسألة 246 ) : لا يجوز للرجال لبس الحرير الخالص في غير حال الصلاة أيضاً ، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة والحرج كالبرد والمرض ونحوهما ، وفي هذه الموارد تجوز الصلاة فيه أيضاً.

( مسألة 247 ) : إذا صلى في الحرير جهلاً أو نسياناً ، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة صحت صلاته.

( مسألة 248 ) : إذا شك في لباس ولم يعلم انه من الحرير ، جاز لبسه والصلاة فيه.

١١٩

( مسألة 249 ) : تختص حرمة لبس الذهب والحرير بالرجال ـ كما تقدم ـ ولا بأس به للنساء في الصلاة وفي غيرها ، وكذلك الأطفال الذكور فيجوز للولي ان يلبسهم الذهب والحرير وتصح صلاتهم فيهما.

( مسألة 250 ) : يحرم لبس لباس الشهرة ، وهو اللباس الذي يظهر المؤمن في شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس ، لحرمة هتك المؤمن نفسه واذلاله اياها.

( مسألة 251 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ ان لا يتزيّ اي من الرجل والمرأة بزيّ الآخر في اللباس ، وأما لبس الرجل بعض ملابس المرأة لغرض آخر ـ وكذا العكس ـ فلا بأس به ، وفيما إذا حرم اللبس لم يضر بصحة الصلاة مطلقاً وإن كان ساتراً له حالها.

( مسألة 252 ) : إذا انحصر لباس المصلي بالمغصوب أو الحرير ، أو الذهب أو السباع صلى عارياً ، وإذا انحصر بما عدا السباع من غير مأكول اللحم من الحيوان ـ فالأحوط وجوباً ـ الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً ، وإذا انحصر في النجس جاز الصلاة فيه.

( مسألة 253 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل حصوله عليه في آخر الوقت ، أما لو يئس عن حصوله عليه فله ان يصلي عارياً ولا تلزمه اعادتها لو صادف فحصل على الساتر في الوقت.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393