مستدرك الوسائل خاتمة 8 الجزء ٢٦

مستدرك الوسائل خاتمة 815%

مستدرك الوسائل خاتمة 8 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 393

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 393 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 272338 / تحميل: 5558
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 8

مستدرك الوسائل خاتمة ٨ الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

[١٣٢٧] صَالِح بن موسى الطلْحِيُّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٣٢٨] صَالِح بن يَزِيد العَتَكِيُّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٣٢٩] صَامِتُ بن محمّد الجُعْفِيُّ:

مولاهم، الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٣٣٠] صَباحُ بن بَشِير بن يَحيى المـُقْرِي:

أبو محمّد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٣٣١] صَباحُ الحَذّاء الكُوفِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) عنه: أحمد بن محمّد أبي نَصْر في الكافي، في باب المحرم يواقع امرأته(٦) ، وفي التهذيب، في باب الكفارة عن خطأ المـُحْرِم(٧) وجعفر بن بشير في الكافي، في الروضة، بعد حديث الناس يوم القيامة(٨) ، وفي باب النوادر، بعد باب التيمم(٩) -

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٩ / ٨.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٩ / ٧، وذكره البرقي في رجاله: ٢٧ في أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام وفيه: (العكّيّ) بدلاً عن (العتكي)

(٣) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٤٢.

(٤) لم نجده في رجال الشيخ وذكره ابن داود في رجاله: ٢٥٠ / ٢٤٠، وعدّه من أصحاب الباقر والصادق (عليهما السّلام) نقلاً عن ابن الغضائري.

(٥) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٢٨.

(٦) الكافي ٤: ٣٧٤ / ٦.

(٧) تهذيب الأحكام ٥: ٣٢٠ / ١١٠٢.

(٨) الكافي ٨: ١٦٧ / ١٨٨.

(٩) الكافي ٣: ٦٩ / ٣.

٨١

وعبد الرحمن بن أبي نجران(١) ، وسماعة بن مهران(٢) ، وغيرهم(٣) .

واحتمل بعضهم اتحاده مع ابن صَبيح الحَذّاء(٤) ! مع أنَّ الشيخ ذكره في أصحاب الصادقعليه‌السلام بعد ابن صبيح بفاصلة ترجمتين(٥) .

[١٣٣٢] صَباحُ بن سَيّابَة الكُوفِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) هو صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٧) ، وأشرنا إلى وثاقته في شرحها، في (قنج)(٨) .

[١٣٣٣] صَباحُ بن عبد الحميد الأزْرَق:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) عنه: صفوان بن يحيى في الكافي، في باب ما نصّ الله عزّ وجلّ، ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الأئمةعليهم‌السلام -(١٠) وثعلبة(١١) ، ومحمّد بن سنان(١٢) .

__________________

(١) الكافي ٣: ٤٧٤ / ٣.

(٢) لم نقف على رواية لسماعة بن مهران عن صباح الحذاء، بل وجدنا رواية صباح الحذاء، عن سماعة بن مهران كما في الكافي ٣: ٧٢ / ٩ وهو الصحيح ظاهراً.

(٣) تهذيب الأحكام ٣: ٣٢٤ / ١١١٣، والكافي ٣: ٤٣٣ / ٥.

وفي الأوّل رواية عمرو بن عثمان الخزاز، وفي الثاني: رواية محمّد بن أسلم الجبلي؛ كلاهما عنه.

(٤) انظر: منهج المقال: ١٨٢.

(٥) رجال الشيخ: ٢١٩ / ٢٥ و: ٢٢٠ / ٢٨.

(٦) رجال الشيخ: ٢١٩ / ٢٠، وذكره البرقي برجاله: ٣٨ مع زيادة: (أخو عبد الرحمن)

(٧) الفقيه: ٤ / ١٣٣ من المشيخة.

(٨) مرَّ في خاتمة المستدرك: ٦٠٧، برمز (قنج)، المساوي لرقم الطريق: [١٥٣].

(٩) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٢٧٠، وذكره البرقي في رجاله: ٣٨.

(١٠) أُصول الكافي ١: ٢٣١ / ٧.

(١١) الكافي ٧: ٤٠٧ / ١.

(١٢) أُصول الكافي ١: ٤٥٩ / ٢٠.

٨٢

[١٣٣٤] صَباحُ بن عُمارة الصَّيْدَاوي:

الأسَدِي، مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٣٣٥] صَباحُ بن محمّد الزعفَرانِي:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٣٣٦] صَباحُ المـَدَائِني:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٣٣٧] صَباحُ مولى بني هَاشِم:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٣٣٨] صَباحُ مولى عُثمان بن جُبير:

روى عنه: يونس بن يعقوب، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٣٣٩] صَباحُ بن واقد الأنْصَارِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٣٤٠] صَبِيح أبو الصّباح:

مولى بَسّام، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) . وفي النجاشي: مولى بسّام ابن عبد الله الصَّيْرَميّ، له كتاب، يرويه عنه جماعة، منهم: صفوان بن يحيى(٨) .

وفي مشتركات الكاظمي: عنه صفوان بن يحيى مع جماعة، وهم:

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٩ / ٢٣.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٩ / ٢١، وذكره البرقي في رجاله: ٣٨.

(٣) رجال الشيخ: ٢١٩ / ٢٦.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٩ / ٢٤.

(٥) لم يذكرهما الشيخ في رجاله المطبوع، بل ذكرهما البرقي في رجاله: ٣٨، ٣٧ في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٦) لم يذكرهما الشيخ في رجاله المطبوع، بل ذكرهما البرقي في رجاله: ٣٨، ٣٧ في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٧) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٢٩.

(٨) رجال النجاشي: ٢٠٢ / ٥٤٠.

٨٣

ابن أبي عمير، والقاسم بن إسماعيل(١) .

[١٣٤١] صَبِيح بن عَمْرو النَّدِي (٢) :

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣)

[١٣٤٢] صَبِيح بن القُرَشي، الكُوفِيُّ:

أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٣٤٣] صَدَقَةُ الأحدب:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) . في التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الوهاب بن الصباح، عن أبيه، قال: لقي مسلم مولى أبي عبد اللهعليه‌السلام صَدَقةَ الأحْدَب، وقد قدم من مكّة، فقال له مسلم: الحمد لله، وذكر دعاءً طويلا. إلى أنْ قال: فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام ، نِعْمَ ما تعلّمت إذا لقيت أخاً من إخوانك، فقل له هكذا، فإنّ الهدى بنا هدى، فإذا لقيت هؤلاء فقل لهم ما يقولون(٦) .

__________________

(١) مشتركات الكاظمي: ٨١ ٨٢، وانظر: رواية صفوان عنه في رجال النجاشي: ٢٠٢ / ٥٤٠، والجماعة المذكورين عنه في فهرست الشيخ: ١٩٢ / ٨٩٢، ١٩١ / ٨٨٥.

(٢) اختلفت كتب الرجال في لقبه: ففي المصدر: (البندي)، ومثله في منهج المقال: ١٨٢. وفي مجمع الرجال: ٣ / ٢١١: (البدوي). ونقد الرجال: ١٧٢: (البزي)، والمختار في تنقيح المقال: ٢ / ٩٧ (البدي)، وما في جامع الرواة: ١ / ٤١١ موافق لما في الأصل.

والصحيح ما ذكره صاحب التنقيح بنسبته إلى بني بَدَّ، بطن من حمير نزل الكوفة كما قاله السمعاني في الأنساب ٢: ١١٩، وليس فيه من تلك الألقاب المصحفة سوى (البدوي) نسبة إلى البادية، فلاحظ.

(٣) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٣٠.

(٤) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٣١.

(٥) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٣٧، والبرقي في رجاله: ٤١.

(٦) تهذيب الأحكام ٥: ٤٤٤ / ١٥٤٧.

٨٤

عنه: الحكم بن أيمن(١) ، وهارون بن خارجة(٢) .

[١٣٤٤] صَدَقَةُ بن عُمَيْر القَمّاط:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٣٤٥] صَدَقَةُ بن مُسْلم، الفَزَاريّ (٤) :

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٣٤٦] صَدَقَةُ بن يَزيد الكُوفِيُّ:

مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٣٤٧] صَدِيق بن عبدِ الله الكُوفِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٣٤٨] الصَّلْت بن الحَجّاج الصَّيْرِفيّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١٣٤٩] الصَّلْت بن الحُّرِّ الجُعفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) ، وله في الفهرست كتاب، يرويه

__________________

(١) أُصول الكافي ٢: ١٥٤ / ٣.

(٢) أُصول الكافي ٢: ١٥٨ / ٤.

(٣) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٣٨.

(٤) في (الحجرية): الفرازي، وما في الأصل هو الصحيح، موافق للمصدر، ومنهج المقال: ١٨٢، ونقد الرجال: ١٧٢، وتنقيح المقال: ٢ / ٩٨ وغيرها.

(٥) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٣٥، ورجال البرقي: ٤٠ ٤١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٣٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٤٤.

(٨) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٣٩، وذكره في أصحاب الباقرعليه‌السلام : ١٢٦ / ٣، من دون توصيفه (بالصيرفي الكوفي)

(٩) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٤٠.

٨٥

عنه: يحيى بن زكريا بن شيبان(١) .

[١٣٥٠] صَمَد أبو محمّد:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٣٥١] صَنْدَل:

[هو] روى عنه: الحسن بن علي بن فَضَّال، كذا في أصحاب الكاظم(٣) عليه‌السلام عنه: محمّد بن زياد وهو ابن أبي عمير في الكافي، في باب قضاء حاجة المؤمن(٤) ، وأحمد بن إدريس(٥) .

[١٣٥٢] صَيْفِي بن فَسِيل:

في رجال البرقي عند ذكره خواص أمير المؤمنين، -: وأصحابه من ربيعة صيفي بن فسيل الشيباني، وكان ممّن خدم عليّاًعليه‌السلام وهو جدّ عبد الملك بن هارون(٦) بن عنترة(٧) ، ومثله في آخر الخلاصة(٨) .

وفي رجال ابن داود. صَيْفي بن فسيل، بالفاء [والسين(٩) ] المهملة والياء المثناة تحت، من أصحاب علي، ومن خواصهعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) لم نقف عليه في فهرست الشيخ المطبوع، بل في رجال النجاشي: ٢٠٤ / ٥٤٥ في ترجمته.

(٢) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٤٥.

(٣) رجال الشيخ: ٣٥٢ / ٤.

(٤) أُصول الكافي ٢: ١٥٥ / ٤.

(٥) تهذيب الأحكام ٦: ٥٢ / ١٢٣.

(٦) حُرِّف الاسم في الحجرية إلى (هروان) سهواً.

(٧) رجال البرقي: ٥.

(٨) رجال العلاّمة: ١٩٣.

(٩) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل والحجرية والمصدر.

(١٠) رجال ابن داود: ١١١ / ٧٨٣.

٨٦

باب الضاد

[١٣٥٣] ضَابِي بن عَمْرو السَّعْدِيُّ:

الأمويُّ، الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٣٥٤] الضحّاكُ بن الأشْعَث:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٣٥٥] الضحّاكُ بن عُمَارَة الكُوفِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٣٥٦] الضحّاك بن مخلَّد الشَّيْبَانِي:

أبو عَاصِم البَصْرِي النبيل(٤) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٣٥٧] الضحّاكُ بن النُّعْمَان:

الحَائِري(٦) ، الهَمْدانِيّ، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٢١ / ٩.

(٢) رجال الشيخ: ٢٢١ / ٢.

(٣) رجال الشيخ: ٢٢١ / ١.

(٤) في الحجرية: عن النبيل.

(٥) رجال الشيخ: ٢٢١ / ٣.

(٦) في المصدر: (الجابري)، ومثله في: منهج المقال: ٨٥، ونقد الرجال: ١٧٤، وجامع الرواة: ١ / ٤١٨، وتنقيح المقال: ٢ / ١٠٥، والظاهر هو الصحيح. وما في مجمع الرجال: ٣ / ٢٢٦ موافق لما في الأصل.

(٧) رجال الشيخ: ٢٢١ / ٥.

٨٧

[١٣٥٨] الضحَّاكُ بن يَزيِد الكُوفِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) عنه: أحمد بن محمّد بن أبي نصر، في التهذيب، في باب أوقات الصّلاة(٢) .

[١٣٥٩] ضُريْسُ بن عَبدِ الواحِد بن المـُخْتَار:

الكُنَاسِيّ، الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٣٦٠] ضُرَيْس الوَابِشِيُّ الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

__________________

(١) النسخة المطبوعة من رجال الشيخ خالية منه، ولكن نقله عنه في منهج المقال: ١٨٥، وذكره البرقي في رجاله: ٤٢ في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٢٥ / ٧٢، وفيه: (زيد) بدل (يزيد) ووردت الرواية نفسها في الاستبصار ١: ٢٦١ / ٩٣٨، وفيها ابن يزيد وهو الصحيح الموافق لما في كتب الرجال.

(٣) رجال الشيخ: ٢٢١ / ٨.

(٤) رجال الشيخ: ٢٢١ / ٧.

٨٨

باب الطاء

[١٣٦١] طَالِبُ بن عُمَيْر الحَنَفِيُّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٣٦٢] طَالِبُ بن هَارُون بن عُمَيْر النَّخَعِيُّ:

أبو سالم الكوفيُّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٣٦٣] طَاهِر مولى أبي جعفر عليه‌السلام :

من أصحابه كما في رجال الشيخ(٣) ، عنه: علي بن الحكم(٤) ، ويونس بن يعقوب(٥) ، وفضيل بن عثمان، في الكافي، في باب الإشارة والنص على أبي عبد اللهعليه‌السلام (٦) .

[١٣٦٤] طَاهِر مولى أبي عبد الله عليه‌السلام :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٣٦٥] طِربَالُ بن جَميِل الكُوفِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٩.

(٢) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ١٠.

(٣) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ١.

(٤) أُصول الكافي ١: ٢٤٤ / ٤.

(٥) أُصول الكافي ١: ٢٤٤ / ٥.

(٦) أُصول الكافي ١: ٢٤٤ / ٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٦، ورجال البرقي: ١٩.

(٨) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٧.

٨٩

[١٣٦٦] طِربَالُ بن رَجَاء الكُوفِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) عنه: علي بن رئاب مكرّراً، في التهذيب(٢) ، والاستبصار(٣) .

[١٣٦٧] طَرْخان النَّخّاس:

عنه: الجليل الوَشّاء، في الكافي، في باب نوادر في الدواب، قال: مررت بأبي عبد اللهعليه‌السلام وقد نزل الحيرة، فقالعليه‌السلام : ما علاجك؟ قلت: نخاس. فقالعليه‌السلام : أَصِبْ لي بغلةً فضحاء. قلت: جعلت فداك وما الفضحاء؟ قال: دهماء، بيضاء البطن، بيضاء الأفحاج، بيضاء الجَحْفَلَة. إلى أن قال: وأتيته بها، فقال: هذه الصفة التي أردتها، قلت: جُعلت فداك، ادع الله لي، فقال لي(٤) : أكْثَرَ اللهُ مالَك، وولدَك، قال: فصرت أكثر أهل الكوفة مالاً وولداً(٥) .

[١٣٦٨] طِرمّاح بن عَدِيّ:

رسول أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى معاوية، كما في رجال الشيخ(٦) . وعدّه من أصحاب الحسينعليه‌السلام أيضاً(٧) .

أمّا كيفيّة رسالته، فهي مشهورة مرويّة بطريقين، ذكر أحدهما الشيخ المفيد في اختصاصه(٨) ، ويظهر من الخبر فصاحته، وبلاغته، وقوّة قلبه،

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٨.

(٢) تهذيب الأحكام ٦: ١٦٠ / ٢٩١، ٨: ٦٥ / ٢١٦.

(٣) الاستبصار ٣: ٦ / ١١، ٢٩٧ / ١٠٥٢.

(٤) لي » لم يرد في الحجرية.

(٥) الكافي ٦: ٥٣٧ / ٣، والفحج لغة: تباعد ما بين الساقين، أو الفخذين، أو الرجلين، لسان العرب ٢: ٣٤٠ فحَجَ. والحجفلة: الشّفَة. القاموس المحيط ٣: ٣٤٦ حَجْفَلَ.

(٦) رجال الشيخ: ٤٦ / ٣.

(٧) رجال الشيخ: ٧٥ / ١.

(٨) الاختصاص: ١٣٨.

٩٠

وإيمانه، وخلوصه، ومعرفته، وبراءته من أعدائهعليه‌السلام .

وأمّا الثاني: ففي البحار، عن مقتل السيّد محمّد بن أبي طالب، في سياق سير أبي عبد اللهعليه‌السلام إلى كربلاء بعد لقائه الحرّ، قال: ثم أقبل الحسينعليه‌السلام إلى أصحابه، فقال: هل فيكم أحد يعرف الطّريق على غير الجادّة؟ فقال الطّرماح: نعم يا ابن رسول الله، أنا أخْبَرُ الطّريق، فقال الحسينعليه‌السلام : سِرْ بين أيدينا، فسار الطّرمَّاحُ واتّبعه الحسينعليه‌السلام وأصحابه، وجعل الطرّمِاحُ يرتجز ويقول:

(يَا نَاقَتِي لَا تَذْعُرِي مِنْ زَجْرِي)

.. الأبيات(٢) (١)

وفي مقتل أبي مخْنَف: قال الطّرمَّاحُ بن عَدِيرحمه‌الله : كنت في القتلى، وقد وقع فيّ جراحات، ولو حلفت لكنت صادقاً: إنّي كنت غير نائم إذْ أقبل عشرون فارساً وعليهم ثياب بيض يفوح منها المسك والعنبر، فقلت في نفسي: هذا عُبيدُ الله بن زياد قد أقبل يريد جثّة الحسينعليه‌السلام ليمثّل بها. فجاؤا حتى صاروا قريباً منه، فتقدم رجل إلى جثّة الحسينعليه‌السلام وأجلسه قريباً منه، فأومى بيده إلى الكوفة، وإذا بالرأس قد أقبل(٣) ، الخبر.

__________________

(٢) بحار الأنوار ٤٤: ٣٧٨.

(١) وبعده:

وَامْضِي بِنَا قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ

إلى أنْ يقول فيها:

يَا مالِكَ النَّفْع مَعاً والنصْرِ

أيِّدْ حُسَيْناً سَيِّدي بالنَّصْرِ

عَلى الطُّغَاةِ من بَقَايا الكُفْرِ

عَلى اللعِينَيْنِ سَلِيلَيْ صَخْرِ

يَزِيدَ لَا زَالَ حَلِيفَ الخَمْرِ

وَابْنِ زيادٍ عَهْرٍ ابْن العَهْرِ

(٣) مقتل الحسينعليه‌السلام : ١٥٧.

٩١

فإنْ أخْرجناه من عصابة الشهداء، فلا ينبغي عدم عدّه من الممدوحين لهذه الأخبار، وإن كانت ضعيفة(١) ، ولذا قال في الوجيزة: ممدوح(٢) .

وأغرب المحقق البحراني في البلغة، فقال: لم نعقد للطاء باباً، إذ ليس فيها من ينظم حديثه في الأنواع الثلاثة، وقيل: طلحة بن زيد، موثق(٣) ؛ لقول الشيخ(٤) : إنَّ كتابه معتمد(٥) ، انتهى.

قلت: طَلاّب بن حَوْشَب، ثقة في النجاشي(٦) والخلاصة(٧) ، ولم يطعن عليه أحد، وقد عَرَفْتَ حال الطرماح، والله العاصم(٨) .

[١٣٦٩] طَرِيفُ بن سِنان الثَّوْرِيّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) وجه الاحتجاج بالأخبار الضعيفة في مثل هذا المورد ونحوه يؤول إلى أنها تتفق على معنى واحد مما يقوي بعضها بعضاً، فتكون من حيث المجموع صالحة للاستدلال، هذا فيما إذا لم يعارضها خبر صحيح، أو أخبار ضعيفة مثلها، ومعرفة ذلك منوطة بقواعد حسابات الاحتمال.

(٢) الوجيزة للمجلسي: ٢٧.

(٣) القائل هو المجلسي في وجيزته: ٢٧.

(٤) فهرست الشيخ: ٨٦ / ٣٧٣.

(٥) بلغة المحدثين: ٣٧١.

(٦) رجال النجاشي: ٩٧ / ٥٤٩.

(٧) رجال العلاّمة: ٩٠ / ١.

(٨) اعلم ان ما ذكره المصنف لا يرد على صاحب البلغةقدس‌سرهما ، لأنّ البلغة ما هي إلاّ رسالة موجزة في بيان أحوال الناقلين للأخبار، والطرماح، وطلاّب بن حوشب ليست لهما رواية واحدة في كتبنا الحديثية الأربعة، ذكرهما في البلغة موافقاً للمنهج الذي اختاره المصنف وأشار له في ديباجة كتابه، فلاحظ.

(٩) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٥.

٩٢

[١٣٧٠] طُعْمَة بن غَيْلان الجُعْفِيّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٣٧١] الطفَيْلُ بن مَالِك بن المـُقداد:

النَّخَعِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٣٧٢] طَلْحة:

من أصحاب الرضاعليه‌السلام في رجال الشيخ(٣) ، يروي عنه: يونس، في الكافي، في باب انّ الإمام لا يغسله إلاّ الإمام(٤) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٢١ / ١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٢١ / ٣، ورجال البرقي: ٤٢.

(٣) جامع الرواة: ١ / ٤٢٢.

(٤) أُصول الكافي ١: ٣١٦ / ٣.

٩٣

باب الظاء

[١٣٧٣] ظَالم بن عَمْرو (١) بن جَنْدَل بن سُفيان البَصْري:

الفاضل التابعيّ أبو الأسْوَد الدُّؤلي. عدّه الشيخ من أصحاب أمير المؤمنين(٢) ، والمجتبى(٣) (عليهما السّلام) وهو أوّل من تكلّم في النحو، ووضعه بأمر عليّعليه‌السلام وتعليمهعليه‌السلام إيّاه باتفاق أهل العربية، لأسباب مذكورة في محلّها.

وروى الشيخ منتجب الدين في آخر أربعينه، مسنداً عن علي بن محمّد، قال: رأيتُ ابنة أبي الأسود الدُّؤلي، وبين يدي أبيها خبيص، فقالت: يا أبه أطعمني؟ فقال: افتحي فاك، ففتحت فوضع فيه مثل اللوزة، ثم قال: عليك بالتمر، فإنّه أنفع وأشْبَع، فقالت: هذا أنْفَع وأنْجَع، قال: هذا بعث به إلينا معاوية يخدعنا به عن أمير المؤمنينعليه‌السلام فقالت: قبّحه الله، يخدعنا عن السّيد المطهر، بالشّهد المـُزَعْفر، تبّاً لمرسله، وآكله، ثمَّ عالجت نفسها، وقاءت ما أكلت منه، وأنشأت تقول:

أَبالشَّهْدِ المـُزَعْفَرِ يا ابْن هِنْدٍ

نبيعُ إليكَ إسلاماً ودينَا؟

فَلا والله ليسَ يَكونُ هَذا

وَمولانا أَميرُ المـُؤْمنِينَا(٤)

وفي تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي بعد ذكر بعض القصص في

__________________

(١) في المصدر: « ظالم بن ظالم، وقيل: ظالم بن عمرو ».

(٢) رجال الشيخ: ٤٦ / ١.

(٣) رجال الشيخ: ٦٩ / ١.

(٤) رياض العلماء ٣: ٢٩، نقلاً عن كتاب الأربعين لمنتجب الدين.

٩٤

زهد أمير المؤمنينعليه‌السلام ما معناه -: وما هذا وأمثاله منه ببديع، وقد كان له مولى من مواليه، يقال له: أبو الأسود الدُّؤَلي، فلما تُوفيَ أمير المؤمنينعليه‌السلام أراد معاوية استمالته وصرفه عن محبتهعليه‌السلام فكان يبعث إليه التحف والهدايا حيناً بعد حين، فبعث إليه يوماً هدية فيها أنواع من الحلوا، فلما وضعت في بيته وفيها شَهْد مُزعفَرٌ، وكان له بنت خماسي، أو سداسي، فركضت وأخذت شيئاً منه ووضعته(١) في فيها، فقال أبو الأسود: يا بنيّة ألقيه، فإنه سمّ! قالت: لم؟، قال: أما عَلِمْتِ أنَّ ابنَ هند أَرسله ليردّنا عن محبة أهل البيت؟ فألقت ما في فيها، وقالت. إلى آخره(٢) .

وذكر ابن شهرآشوب في مناقبه وجماعة من أهل السير له مرثية في شهادة أمير المؤمنينعليه‌السلام أولها:

إلا يا عَيْن جُودِي فاسْعِدِينَا

ألا فابْكِي أَمِيرَ المـُؤْمنِيَا(٣)

الأبيات.

وفيها ما يكشف عن حُسن عقيدته، وخلوص إيمانه، وصافي محبته.

وفي روضة الفضائل، بإسناده إلى أبي الأسْود الدُّؤلي، عن عمه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: لمـّا نزلت هذه الآية

__________________

(١) في الحجرية: (وضعت)

(٢) تفسير أبي الفتوح الرازي ١٠: ١٦٤.

(٣) مناقب ابن شهرآشوب ٣: ٣١٥، وهناك اختلاف في أبيات المرثية، وبعض المصادر لم نذكر البيت المذكور فيها، مع الاختلاف في نسبتها إلى أبي الأسود.

انظر ديوان أبي الأسود: ١٥٢ و ٢٩٢، وتاريخ الطبري ٥: ١٥٠، والكامل في التاريخ ٣: ٣٩٥ كلاهما في وقائع سنة أربعين من الهجرة، وأوردها أبو الفرج في الأغاني ١٢: ٣٢٩ مع نسبتها إلى أبي الأسود، لكنه نقلها في مقاتل الطالبيين: ٤٣ عن أبي مخنف مع نسبتها إلى أُم الهيثم بنت الأسود النخعية.

٩٥

( فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ) (١) قال لعلي بن أبي طالبعليه‌السلام : بذلك أخْبَرني جبرئيل(٢) .

وفي رجال أبي علي نقلاً عن العمدة(٣) للشيخ الجليل يحيى بن البطريق الحلّي -: أبو الأسود الدؤلي، وهو من بعض الفضلاء الفصحاء، من الطبقة الاولى في شعراء الإسلام وشيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام (٤) .

وأمّا علماء العامّة، فوثقوه في رجالهم، كابن حجر(٥) ، والذهبي(٦) ، ومع ذلك كلّه فعده في البلغة(٧) والوجيزة(٨) من المجاهيل، وفيه من الغرابة ما لا يخفى؟!

[١٣٧٤] ظُهَيْر بن عُمارة البَارِقيّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[١٣٧٥] ظُهَيْر:

والد الحكم بن ظُهَيْر الفَزَارِيّ، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) الزخرف: ٤٣ / ٤١.

(٢) روضة الفضائل / مخطوط: ورقة ١٤٢ / ب.

(٣) العمدة: ١٠.

(٤) منتهى المقال: ٣٣٧.

(٥) تقريب التهذيب ٢: ٣٩١ / ٥٢.

(٦) الكاشف ٣: ٣٧١ / ١٧.

(٧) لم يذكره صاحب البلغة، لا لأنه من المجاهيل كما هو منهجه في ترك التعرض للضعفاء والمجاهيل، وإنما للسبب المذكور في الهامش الأخير من ترجمة الطرماح ابن عدي المتقدم آنفاً في هذه الفائدة، فراجع.

(٨) الوجيزة للمجلسي: ٢٧.

(٩) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٢.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ١.

٩٦

باب العين

[١٣٧٦] عَابِس بن أبي شَبيب الشاكِري:

من أصحاب الحسينعليه‌السلام في رجل الشيخ(١) ، وهو من الشهداء في الطف، ولكنّ الموجود في المقاتل، وفي أكثر نسخ زيارة الشهداء: عابس بن شبيب(٢) ، وفي بعض نسخ الزيارة، كما في رجال الشيخ(٣) .

[١٣٧٧] عَاصِم بن ثَابِت بن الأفْلَج:

من أصحاب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في رجال الشيخ(٤) ، هو الملقب بحَمِيِّ الدَّبْر(٥) لمـّا بعثه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع جماعة هو رئيسهم في غزوة ذات الرَّجِيع، فقتلهم هُذَيل كما هو مذكور في التفاسير(٦) ، في تفسير قوله تعالى:( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ ) (٧) الآية.

وفي المناقب، وإعلام الورى(٨) ، وغيرها(٩) ، وفي القصة: ان هَذيلاً لمـّا أرادوا قتل عاصم، وكان معه سبعة نبال، قتل بكلّ واحدٍ واحداً من كبارهم،

__________________

(١) رجال الشيخ: ٧٨ / ٢٣.

(٢) كما في إقبال الأعمال: ٥٧٧ و ٧١٤، وبحار الأنوار: ١٠١ / ٢٧٣.

(٣) لم نجده في النسخ المتوفرة: بين أيدينا.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥ / ٤٩.

(٥) في حاشية الأصل والحجرية: « الدَّبْرُ: جماعة النحل ». وفي الصحاح ٢: ٦٥٢ في مادة (دَبَرَ): « الدَّبْرُ: بالفتح، جماعة النحل، ويقال أيضاً للزنابير: دَبْرٌ، ومنه قيل لعاصم بن ثابت الأنصاري: حَمِيُّ الدَّبْرِ ».

(٦) تفسير أبي الفتوح الرازي (فارسي) ٢: ١٤٠.

(٧) البقرة: ٢ / ٢٠٤.

(٨) إعلام الورى: ٨٧.

(٩) كالمغازي للواقدي: ٣٥٥ ٣٥٦.

٩٧

قال: اللهم إنّي حميت دينك صدر النهار، فاحْمِ لَحْمي آخر النهار، فلمّا قتلوه أرادوا رأسه ليبيعوه من سُلافة بنت سعد، وقد كانت نذرت حين أُصيب ابناها بأُحد، قتلهما عاصم، لئن قدرت على رأسه لنشربنَّ في قِحْفه(١) الخمر، فمنعهم الدَّبْرُ، فلمّا حالت بينهم وبينه، قالوا: دعوه حتى نمسي، فتذهب عنه، فبعث الله الوادي، فأحتمل السيل عاصماً، فذهب به، وقد كان عاصم أعطى الله عهداً أن لا يمسّ مشركاً ولا يمسّه مشرك أبداً في حياته، ولذا سمّي: حَمِيُّ الدَّبْر(٢) .

[١٣٧٨] عَاصِمُ بن حَفْص الكُوفِيُّ:

أبو عَمْرو الوَابِشي، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٣٧٩] عَاصِمُ بن زُكَيْر الحَنَفي:

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤)

[١٣٨٠] عَاصِمُ بن محمّد الكُوفِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥)

[١٣٨١] عَاصِمُ بن واقِد المـُزنِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٣٨٢] عَامِرُ بن حَمِيد الحَضْرَمِيّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) القِحْف: العظم الذي فوق الدماغ، (الصحاح ٤: ١٤١٣ قحف)

(٢) المناقب لابن شهرآشوب: ١ / ١٩٤.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٥٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٥٤.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٥٥.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٥٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥١٩.

٩٨

[١٣٨٣] عَامِر بن السبْط التَّميمِيّ الخِزَامِي:

الكُوفِيُّ، تابعي، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٣٨٤] عَامِرُ بن سَلَمَة البَكْرِيّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٣٨٥] عَامِرُ بن سُويد الحَجُوجيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٣٨٦] عَامِرُ بن عُمَيْر:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٣٨٧] عَامِرُ بن عَمِيَرة:

عنه: عبد الله بن مُسكان، في الكافي، في باب ما يجزي من(٥) حجّة الإسلام(٦) .

[١٣٨٨] عَامِرُ بن نُعَيم القُمِيّ:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه، يرويه عنه: ابن أبي عُمَيْر(٧) ، وعنه: حماد بن عثمان، في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥١٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٢٠.

(٣) النسخة المطبوعة من رجال الشيخ خالية منه، بل نسبه إلى رجال الشيخ في الوسيط: ١٢٤، ومثله في جامع الرواة ١: ٤٢٧، وعدّه في أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥١٨.

(٥) في الحجرية: (عن)

(٦) الكافي ٤: ٢٧٧ / ١٣.

(٧) الفقيه ٤: ٣٨، من المشيخة.

(٨) تهذيب الأحكام ٢: ٣٧٤ / ١٥٥٦.

٩٩

[١٣٨٩] عائِذُ بن حَبِيب:

أبو أحْمَد، العَبْسِي، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٣٩٠] عَائِذُ بن حَبِيب الأحْمَسِيّ:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه، يرويه عنه في الصحيح فضالة بن أيّوب، عن جميل، عنه(٢) ، وعنه: جميل، في الكافي، في باب النوادر، في آخر كتاب الصلاة(٣) ، ومالك بن عطية(٤) ، وابنه الثقة أحمد(٥) .

[١٣٩١] عَائِذُ بن مُذْرِكِ النَّخَعِيّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٣٩٢] عَائِذُ بن نُباتَة الأحْمسِيّ:

الكُوفِيُّ، بيّاع الهَرَوي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٣٩٣] عَبّادُ العُصْفُرِي:

وهو عَبَّادُ بن يَعْقُوب الرَّواجِني، الذي رموه بالعاميّة، ذكرنا ما يتعلّق باعتبار كتابه، بل رواياته في الفائدة الثانية، في شرح حال كتابه الموجود(٨) .

[١٣٩٤] عَبَّادُ بن رَبِيع البَجَلِي:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٥٨.

(٢) الفقيه ٤: ٣٠ من المشيخة.

(٣) الكافي ٣: ٤٨٧ / ٣.

(٤) الفقيه ٤: ٢٩٢ / ٨٨١.

(٥) أُصول الكافي ١: ١٣٨ / ٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٦٠.

(٧) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٥٩.

(٨) تقدم في الجزء الأول صحيفة: ٥٣.

(٩) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨٠.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

[١٨٥٠٥] ٤ - وعن الحسن(١) بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « قالت أسماء بنت عميس: لما جاء نعي جعفر، نظر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ما بعيني من أثر البكاء، فخاف على بصري أن يذهب، ونظر إلى ذراعي قد تشققت، فعزاني عن جعفر وقال: عزمت عليك يا أسماء، لما اكتحلت وصفرت ذراعيك ».

[١٨٥٠٦] ٥ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المتوفى عنها زوجها: « لا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تمس شيئا من الطيب، ولا تمتشط، وان احتاجت إلى تمشط فلتمتشط، ولكن لا تمتشط بطيب، ولا تكتحل إلا أن يصيبها مرض في عينها فتكتحل ».

يعنيعليه‌السلام بالكحل هاهنا كحل العلاج من العلة، لا كحل الزينة، كما أنها لما نهيت عن الثياب المصبغة، رخص لها منها في الأسود لأنه ليس بزينة.

[١٨٥٠٧] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « والاحداد إنما يكون على المتوفى عنها زوجها، ولا يحل للمرأة أن تحد على غير زوج فوق ثلاثة أيام » الخبر.

[١٨٥٠٨] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ولا تمتشط ولا تختضب ولا تكتحل، ولا تخرج من بيتها نهارا » الخبر.

[١٨٥٠٩] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٧.

(١) في نسخة: الحسين.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٠٩٨.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٠٩٩.

٧ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٥ ح ١٠٧١.

٨ - الجعفريات ص ٢١٠.

٣٦١

جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسينعليهم‌السلام ، قال: « حدثتنا أسماء بنت عميس قالت: أتاني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين جاء نعي جعفر بن أبي طالب، فعزاني وقال: عزمت عليك يا أسماء، لما كحلت عينيك وصفرت ذراعيك، وذلك بعد ما جاء نعي جعفر بثلاثة أيام، وذلك أنه نظر إلى ما في عيني من أثر البكاء فتخوف على بصري أن تذهب، فأمرني بالكحل، وأمرني أن أصفر ذراعي من شقاق(١) كان بذراعي ».

[١٨٥١٠] ٩ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام، الا على زوج أربعة أشهر وعشرا ».

٢٦ -( باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام)

[١٨٥١١] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « ان بعض أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سألته فقالت: يا رسول الله، إن فلانة مات عنها زوجها، أ فتخرج في حق ينوبها؟ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أف لكن، قد كنتن من قبل أن أبعث فيكن، وإن المرأة منكن إذا توفي زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها، ثم قالت: لا أكتحل ولا امتشط ولا أختضب جولا كاملا، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا، ثم لا تصبرن » الخبر.

[١٨٥١٢] ٢ - العياشي في تفسيره: عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال:

__________________

(١) الشقاق بتشديد الشين وفتحها: تشقق الجلد من برد أو غيره في اليدين والوجه وكل شق في جلد عن داء فهو شقاق ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٨١ ).

٩ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٣ ح ٤٠٠.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٥.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٦.

٣٦٢

سألته عن قول الله:( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُ‌ونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ ) (١) قال: منسوخة نسختها آية( يَتَرَ‌بَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْ‌بَعَةَ أَشْهُرٍ‌ وَعَشْرً‌ا ) (٢) ونسختها آية الميراث.

[١٨٥١٣] ٣ - وعن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، قال: قلت له: جعلت فداك، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر؟ وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: « اما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها، فان الله شرط للنساء شرطا، وشرط عليهن شرطا، فلم يجز فيما شرط لهن، ولم يجر فيما شرط عليهن، أما ما شرط لهن ففي الايلاء أربعة أشهر، إذ يقول:( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَ‌بُّصُ أَرْ‌بَعَةِ أَشْهُرٍ‌ ) (١) فلن يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر، ( في الايلاء )(٢) لعلمه تبارك وتعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر ( وعشرا )(٣) فأخذ له منها عند موته، ما أخذ منه لها في حياته ».

[١٨٥١٤] ٤ - ورواه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثله، إلا أنه زاد بعد قوله « أكثر من أربعة أشهر في الايلاء » إلى آخره، وزاد في آخره « عند إيلائه » ولم يذكر العشرة الأيام في العدد الا مع الأربعة الأشهر.

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٤٠.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٤.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٢ ح ٣٨٩.

(١) البقرة ٢: ص ٢٢٦.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤ - كتاب الغايات ص ٨٧.

٣٦٣

[١٨٥١٥] ٥ - وروى أبو سمينة محمد بن علي الزيات، عن ابن أسلم، عن رجل، عن الرضاعليه‌السلام ، مثل ذلك، وزاد في الحديث: « فقال: علم الله أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر، في ترك الجماع، فمن ثم أوجبه لها وعليها ».

[١٨٥١٦] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعلى المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام ».

٢٧ -( باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين: من الوضع، وأربعة أشهر وعشر)

[١٨٥١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الحامل المتوفى عنها زوجها: « تعتد أبعد الأجلين، إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر، وإن مضت لها أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع، تربصت حتى تضع ».

[١٨٥١٨] ٢ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثلاثة من الموصل: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والحبلى المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين: إن وضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، لم تنقض عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع، لم تنقض حتى تضع الحمل ».

__________________

٥ - كتاب الغايات ص ٨٨.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦.

٢ - أجوبة المسائل ص ٤٩.

٣٦٤

٢٨ -( باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة، وإن لها أن تعتد حيث شاءت)

[١٨٥١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت، في بيت زوجها أو في بيت غيره، وتلزم الموضع الذي تعتد فيه على ما ينبغي ».

[١٨٥٢٠] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، نقل ابنته أم كلثوم في عدتها، حيث مات زوجها عمر بن الخطاب، لأنها كانت في دار الامارة ».

٢٩ -( باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة، وقضائها الحقوق، وخروجها في جنازة زوجها، ولزيارة قبره، ولحاجة لا بد منها)

[١٨٥٢١] ١ - دعائم الاسلام: بإسناده عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « أن بعض أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سألته، فقالت: يا رسول الله، إن فلانة مات عنها زوجها، أ فتخرج في حق ينوبها؟ - إلى أن قال - فقالت: يا رسول الله، كيف تصنع إن عرض لها حق؟ قال: تخرج عند زوال الشمس، وترجع عند المساء، فتكون لم تبت عن بيتها، قالت: أفتحج؟ قال: نعم ».

[١٨٥٢٢] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت.

__________________

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٦ ح ١٠٨٣.

٢ - الجعفريات ص١٠٩.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٥ ح ١٠٧١.

٢ - المقنع ص ١٢١.

٣٦٥

[١٨٥٢٣] ٣ - الشيخ المفيد في كتاب الارشاد قال: لما مات الحسن بن الحسنعليه‌السلام ، ضربت زوجته فاطمة بنت الحسين بن عليعليهما‌السلام ، على قبره فسطاطا(١) ، وكانت تقوم الليل وتصوم النهار، وكانت تشبه بالحور العين لجمالها، فلما كان رأس السنة قال لمواليها: إذا أظلم الليل فقوضوا هذا الفسطاط، فلما أظلم الليل سمعت قائلا يقول: هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه آخر: بل يئسوا فانقلبوا.

٣٠ -( باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها)

[١٨٥٢٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث تقدم قال: « تخرج عند(١) زوال الشمس وترجع عند المساء فيكون لم تبت عن بيتها ».

٣١ -( باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها)

[١٨٥٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها ( من )(١) قبل أن يدخل بها، هل عليها عدة؟ قال: « نعم، عليها العدة، ولها الميراث كاملا، وتعتد أربعة أشهر وعشرا، عدة

__________________

٣ - الارشاد ص ١٩٧.

(١) الفسطاط: خيمة من شعر ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٧١ ومجمع البحرين ج ٤ ص ٢٦٥ ).

الباب ٣٠

١ - تقدم في الحديث ١ من الباب السابق.

(١) في نسخة: بعد.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٥ ح ١٠٧٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٦٦

المتوفى عنها زوجها المدخول بها، صغيرة ( كانت )(٢) لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت، تحيض أو لا تحيض ».

[١٨٥٢٦] ٢ - الصدوق في المقنع: والمتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها  - إلى أن قال - وعدتها أربعة أشهر وعشر، كعدة التي دخل بها.

٣٢ -( باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية، وجب على المرأة عدة الوفاة، ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها، وحكم الموت في البائنة)

[١٨٥٢٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « وإن طلقها وهي حامل، طلاقا يملك فيه رجعتها، ثم مات ( قبل أن تضع )(١) استقبلت عدة المتوفى عنها زوجها، ما لم تنقض عدتها ».

[١٨٥٢٨] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المرأة يطلقها الرجل تطليقة أو تطليقتين ثم يموت، قال: « تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرا وترث ».

[١٨٥٢٩] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وان طلق الرجل(١) امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات، استقبلته(٢) العدة من

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٢٠.

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٨.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٨.

(١) في نسخة: رجل.

(٢) في المصدر: استقبلت.

٣٦٧

يوم موته، واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها، لأنها دخلت في حكم ثان قبل أن تخرج من الحكم الذي كانت فيه ».

[١٨٥٣٠] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل امرأته ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها، ورثته وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن طلقها وهي حبلى ثم مات عنها، ورثته واعتدت بأبعد الأجلين: إن وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، لم تنقض عدتها حتى تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع ما في بطنها، لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها »

٣٣ -( باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها، لزمه المهر، وحرمت عليه ابدا، وترجع إلى الزوج الأول بعد أن تعتد من الأخير، فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر)

[١٨٥٣١] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا نعي الرجل إلى أهله، أو خبروها أنه طلقها فاعتدت، ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد، فالأول أحق بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا، وإذا شهد شاهدان عند امرأة بأن زوجها قد طلقها، فتزوجت ثم جاء زوجها، ضربا الحد، وضمنا الصداق، واعتدت المرأة ورجعت إلى زوجها الأول.

[١٨٥٣٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته وهو

__________________

٤ - الهداية ص ٧٢.

الباب ٣٣

١ - المقنع ص ١١٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥١.

٣٦٨

غائب، فقضى القاضي بشهادتهما، واعتدت المرأة وتزوجت، فرجع أحد الشاهدين، قال: « يفرق بينها وبين الزوج الثاني، وتعتد منه، وترجع إلى زوجها الأول، ولها الصداق من الثاني إن كان دخل بها، ويرجع به على الشاهد ».

٣٤ -( باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقها، ففارقها الزوجان جميعا، أجزأها عدة واحدة)

[١٨٥٣٣] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا نعي إلى امرأة زوجها، فاعتدت وتزوجت، ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الأخير، فإنها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء.

٣٥ -( باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وإن كان زوجها حرا، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، فخمسة وأربعون يوما)

[١٨٥٣٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد، في الطلاق والوفاة، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة - إلى أن قال - ومن الطلاق إن كانت تحيض حيضتان، لان الحيض لا يتجزأ وإن كانت ممن لا تحيض فأجلها شهر ونصف ».

[١٨٥٣٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعلى الأمة المطلقة عدة خمسة

__________________

الباب ٣٤

١ - المقنع ص ١٢٠.

الباب ٣٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٣٦٩

وأربعون يوما ».

[١٨٥٣٦] ٣ - الصدوق في المقنع: وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض، شهر ونصف.

٣٦ -( باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة أقراء، أو ثلاثة أشهر، وإن كان زوجها عبدا)

[١٨٥٣٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، الحرة تكون تحت المملوك، فعدتها عدة حرة وطلاقها طلاق حرة إذا كانت حرة ».

[١٨٥٣٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « تعتد الحرة من زوجها العبد، في الطلاق والوفاة كما تعتد من الحر ».

٣٧ -( باب أن عدة الأمة من الوفاة، مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام)

[١٨٥٣٩] ١ - الصدوق في المقنع، وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرا.

[١٨٥٤٠] ٢ - وروي: شهران وخمسة أيام.

__________________

٣ - المقنع ص ١٢١.

الباب ٣٦

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٨.

الباب ٣٧

١ - المقنع ص ١٢١.

٢ - المصدر السابق ص ١٢١.

٣٧٠

[١٨٥٤١] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد، في الطلاق والوفاة، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة في الوفاة، شهران وخمسة أيام » الخبر.

[١٨٥٤٢] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل أم ولده فمات عنها الزوج أو طلقها، رجعت إلى سيدها، وتعتد من الوفاة شهرين وخمسة أيام، ومن الطلاق حيضتين إن كانت تحيض، وإن كانت ممن لا تحيض فشهر ونصف ».

[١٨٥٤٣] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعلى الأمة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين وخمسة أيام ».

قلت: ما في العنوان مطابق للاحتياط المطلوب في أمثال المقام، والمشهور التفصيل بين الإماء فإن كانت أم ولد لمولاها، فعدتها كالحرة والا فالنصف، جمعا بين الاخبار وعليه فالخبر الأخير يحمل على التقية، كما حمل كل ما دل على النصف عليها، والأقوى هو المشهور.

٣٨ -( باب وجوب عدة الحرة من الطلاق، على الأمة إذا وطئها سيدها ثم أعتقها، وأرادت أن تزوج غيره، وحكم ما لو مات في العدة)

[١٨٥٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في حديث في أم الولد: « وإن أعتقها اعتدت عدة المطلقة ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٩ ح ١٠٨٨.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٣.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٣٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٧.

٣٧١

٣٩ -( باب وجوب العدة على الزانية، إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره)

[١٨٥٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها نفسها، قال عليعليه‌السلام : « لا حد عليها لأنها مستكرهة، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين، حتى تستبرئ بحيضة، ثم أعدها على زوجها » ففعل عمر.

[١٨٥٤٦] ٢ - وعن علي وجعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الجارية إذا فجرت: « تستبرئ ».

[١٨٥٤٧] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن الحسن، عن الصادقعليه‌السلام ، في المرأة الفاجرة، هل يحل تزويجها؟ قال: « نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها، باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها ».

٤٠ -( باب أن المشركة التي لها زوج، إذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة)

[١٨٥٤٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه سئل عن امرأة مشركة، أسلمت ولها زوج مشرك، قال: « إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح، وإن انقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين، وإن أسلم بعدما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ».

__________________

الباب ٣٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٣ - رسالة المتعة: وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٢.

الباب ٤٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٩٤٥.

٣٧٢

٤١ -( باب أن من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا، لم يجز له أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة، وإن كان غائبا صبر تسعة أشهر)

[١٨٥٤٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قال: على الرجل خمس عدات، إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة » الخبر.

[١٨٥٥٠] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، ما يقرب منه.

٤٢ -( باب أن من طلق زوجته رجعيا، لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها، وكذا المتعة إذا انقضت مدتها، ويجوز في العدة من الطلاق البائن وعن الوفاة)

[١٨٥٥١] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « على الرجل خمس عدات - إلى أن قال - والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أختها، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها وخالتها، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق ».

[١٨٥٥٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل المرأة، لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها ».

__________________

الباب ٤١

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٦.

الباب ٤٢

١ - الجعفريات: ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨١.

٣٧٣

٤٣ -( باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت، جاز لها أن تزوج، ولم يجز لها أن تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس)

[١٨٥٥٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى كان، فقد بانت منه وصلحت(١) للأزواج ».

[١٨٥٥٤] ٢ - وتقدم خبر زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وقوله: « فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد، فقد انقضي أجلها، وجاز لها أن تتزوج، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر » الخبر.

٤٤ -( باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما)

[١٨٥٥٥] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث في المتعة - إلى أن قال: « ولا تحل لغيرك حتى ينقضي الاجل، وعدتها حيضتان ».

[١٨٥٥٦] ٢ - وعن محمد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث في المتعة - قال: « ليس عليها منه عدة، وعليها من غيره ( عدة )(١) خمسة وأربعون يوما ».

__________________

الباب ٤٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في المصدر: وحلت.

٢ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤.

٢ - المصدر السابق ص ٣١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٧٤

[١٨٥٥٧] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: في حديث مضى في أبواب المتعة: « ان كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف ».

وباقي الاخبار تقدم في أبواب المتعة.

٤٥ -( باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها، وعند بيعها وتفضيل أحكام الاستبراء، وعدة الإماء)

[١٨٥٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الاستبراء على البائع » الخبر.

[١٨٥٥٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى جارية وهي حائض، فله أن يطأها إذا طهرت ».

[١٨٥٦٠] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قال: على الرجل خمس عدات - إلى أن قال - والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتى يستبرئها ».

٤٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد)

[١٨٥٦١] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: العدة على اثنين وعشرين وجها: فالمطلقة تعتد ثلاثة قروء، والقرء هو اجتماع الدم في الرحم.

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٤٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ١٣٠.

٣ - الجعفريات ص ١١٤.

الباب ٤٦

١ - تفسير القمي ج ١ ص ٧٨.

٣٧٥

والعدة الثانية إذا لم تكن تحيض فثلاثة أشهر بيض، وإذا كانت تحيض في الشهر والأقل والأكثر، وطلقت ثم حاضت قبل أن يأتي لها ثلاثة أشهر بيض، فحيضة واحدة ولا تبين من زوجها الا بالحيض، وإن مضى ثلاثة أشهر لها ولم تحض، فإنها تبين بالأشهر البيض، وإن حاضت قبل أن يمضي لها ثلاثة أشهر فإنها تبين بالدم.

والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة، لا تبين حتى تطهر من الدم الثالث.

والمطلقة الحامل لا تبين حتى تضع ما في بطنها، فإن طلقها اليوم ووضعت من الغد فقد بانت.

والمتوفى عنها زوجها الحامل، تعتد بأبعد الأجلين، فإن وضعت قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا، فلتتم أربعة أشهر وعشرا، فإن مضى ( لها )(١) أربعة أشهر وعشرا ولم تضع، فعدتها إلى أن تضع.

والمطلقة وزوجها غائب عنها، تعتد من يوم طلقها، إذا شهد عندها شهود عدل(٢) أنه طلقها في يوم معروف، تعتد من ذلك اليوم، فإن لم يشهد عندها أحد، ولم تعلم أي يوم طلقها، تعتد من يوم يبلغها.

والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت، ولا تبيت عن بيتها.

والمتوفى عنها زوجها وهو غائب، تعتد من يوم يبلغها.

والتي لم يدخل بها زوجها ثم طلقها، فلا عدة عليها، فإن مات عنها ولم يدخل بها، تعتد أربعة أشهر وعشرا.

والعدة على الرجال أيضا إذا كان له أربع نسوة وطلق إحداهن، لم يحل

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر السابق: شاهدان عدلان.

٣٧٦

له أن يتزوج حتى تعتد التي طلقها.

وإذا أراد أن يتزوج أخت امرأته، لم تحل له حتى يطلق امرأته وتعتد، ثم يتزوج أختها.

والمتوفى عنها ( زوجها )(٣) تعتد حيث شاءت.

والمطلقة التي للزوج عليها رجعة، لا تعتد الا في بيت زوجها، وتراه ويراها ما دامت في العدة.

وعدة الأمة إذا كانت تحت الحر، شهران وخمسة أيام.

وعدة المتعة خمسة وأربعون يوما.

وعدة السبي استبراء الرحم.

فهذه وجوه العدة.

[١٨٥٦٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « أم الولد إذا مات عنها سيدها، تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ».

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٧.

٣٧٧

٣٧٨

كتاب الخلع والمباراة

١ -( باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج، حتى تظهر الكراهة من المرأة)

[١٨٥٦٣] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: « أن علياعليهم‌السلام قال: الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه، وذلك أن تقول له امرأته: إني أخاف الا أقيم حدود الله فيك، فأنا أعطيك كذا وكذا، ويقول هو: وأنا أخاف أيضا الا أقيم حدود الله فيك، فما تراضيا عليه من ذلك جاز لهما. قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إذا قالت المرأة لزوجها: لا أطيع لك امرا، ولا أبر لك قسما، ولا اغتسل من جنابة، ولأوطئن فراشك، ولأدخلن عليك بغير اذنك. أو تقول من القول ما تتعدى فيه، مثل هذا مفسرا أو مجملا، أو تقول: لا أقيم حدود الله فيك، جاز له أنه يخلعها على ما تراضيا عليه ».

[١٨٥٦٤] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة، وهو أن تقول لزوجها: لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك امرا، ولأوطئن فراشك ما تكرهه ».

[١٨٥٦٥] ٣ - وقال أيضا: « فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع، إذا كان من المرأة وحدها فهو الا تطيعه، وهو ما قال الله تبارك وتعالى:( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ ) (١) » الآية.

__________________

كتاب الخلع والمباراة

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٩ ح ١٠١٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣ - المصدر السابق ص ٣٢.

(١) النساء ٤: ٣٤.

٣٧٩

٢ -( باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا)

[١٨٥٦٦] ١ - البحار، عن اعلام الدين للديلمي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « أيما امرأة اختلعت من زوجها، لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين، حتى إذا نزل بها ملك الموت، قيل لها: أ بشري بالنار، فإذا كان يوم القيامة، قيل لها: ادخلي النار مع الداخلين، الا وإن الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق، إلا وإن الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه، ومن أضر بالمرأة حتى تفتدي منه، لم يرض الله ( عنه )(١) بعقوبته دون النار، لان الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم ».

[١٨٥٦٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الخلع أن يتداعى الزوجان إلى الفرقة، من غير ضرر من الزوج بامرأته، على أن تعطيه شيئا من بعض ما أعطاها، أو تضع عنه شيئا مما لها عليه، فتبرئيه منه ( به )(١) ، أو على غير ذلك، ( وذلك )(٢) إذا لم تتعد في القول، ولا يحل له أن يأخذ منها الا دون ما أعطاها ».

٣ -( باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق)

[١٨٥٦٨] ١ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

__________________

الباب ٢

١ - البحار ج ١٠٤ ص ١٦٤ عن اعلام الدين ص ١٣١.

(١) أثبتناه من البحار.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٩٣ ح ٦.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393