مستدرك الوسائل خاتمة 9 الجزء ٢٧

مستدرك الوسائل خاتمة 920%

مستدرك الوسائل خاتمة 9 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 388

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 388 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 284839 / تحميل: 4367
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 9

مستدرك الوسائل خاتمة ٩ الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

١

٢

٣

٤

[٢٣١٠] محمّد بن أبان بن تغْلِب:

أبو سعيد البَكْري، الجريري، مولى بني قيس بن ثعلبة، كُوفيّ من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٣١١] محمّد بن أبان الخَثْعَمي:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٣١٢] محمّد بن أبان بن صالح:

ابن عُمير القُرَشِيّ، الأُمَوي، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٣١٣] محمّد بن إبراهيم الأزْدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٣١٤] محمّد بن إبراهيم بن إسحاق:

الطّالقانِيرحمه‌الله . أبو العباس المـُكَتّب، من مشايخ الصدوق، يروي عنه مترضياً(٥) ، وهو الواسطة بينه وبين الحسين بن روح، وابن عقدة، ومرّ

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٨٢ / ٣٦.

(٢) رجال الشيخ: ٢٨٢ / ٣٥.

(٣) رجال الشيخ: ٢٨٢ / ٣٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢٨٠ / ١٢.

(٥) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٢٩٢ / ٤٥، ٢٩٤ / ٤٨.

٥

في (يط)(١) .

[٢٣١٥] محمّد بن إبراهيم العبّاسي:

الهاشمي، المدني، أسْنَدَ عَنْهُ، أصيب سنة أربعين ومائة، وله سبع وخمسون سنة، وهو الذي يلقّب بابن الامام، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٣١٦] محمّد بن (٣) إبراهيم الحُضَيني:

ذكره ابن داود في القسم الأول، ونقل عن الكشي مدحه(٤) ، وعدّه في الوجيزة من الممدوحين(٥) . يروي عنه: علي بن مهزيار، في التهذيب(٦) ، والاستبصار، في كتاب الحج(٧) .

[٢٣١٧] محمّد بن إبراهيم الخياط (٨) :

الكُوفِيّ، روى عنهما (عليهما السّلام)، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[٢٣١٨] محمّد بن إبراهيم الرِّفاعيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ٥١، الطريق رقم: [١٩].

(٢) رجال الشيخ: ٢٨٠ / ١١.

(٣) في الأصل: (بن) لم ترد، والصحيح كما أثبتناه من الحجرية، الموافق لما في كتب الرجال: رجال العلاّمة: ١٥٢ / ٧٠، ومنهج المقال: ٢٧٣، ونقد الرجال: ٢٨١، وغيرها.

(٤) رجال ابن داود: ١٦٠ / ١٢٨٠، وراجع رجال الكشي ٢: ٨٣٥ / ١٠٦٤.

(٥) الوجيزة (للمجلسي): ٤٢.

(٦) تهذيب الأحكام ٥: ٤٢٧ / ١٤٨٤.

(٧) الاستبصار ٢: ٣٣٢ / ١١٨٠.

(٨) في الحجرية: (الخياطي)، وفي: منهج المقال: ٢٧٣، ومجمع الرجال ٥: ٩٨: (الحناط)، وما في: المصدر، ونقد الرجال: ٢٨٢، وجامع الرواة ٢: ٤٤، وتنقيح المقال ٣: ٥٦، موافق لما في الأصل.

(٩) رجال الشيخ: ٢٨٠ / ١٣.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٨٠ / ١٤.

٦

[٢٣١٩] محمّد بن إبراهيم:

المعروف بعَلاّن الكُلَيني، خيّر، كذا في من لم يرو عنهمعليهم‌السلام (١) ، والخلاصة(٢) ، وفي: البلغة(٣) ، والوجيزة(٤) ، ممدوح.

قلت: الخيّر إذا أُطلق على الراوي فهو بملاحظة روايته، فلا تنفك عن حسن الظاهر، كما أوضحناه سابقاً(٥) .

[٢٣٢٠] محمّد بن إبراهيم بن (٦) المـُهاجر:

البَجَلِيّ، الكُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٣٢١] محمّد بن إبراهيم الورّاق:

يظهر من الكشي، في ترجمة الفضل بن شاذان، الاعتماد عليه(٨) .

[٢٣٢٢] محمّد بن أبي إسحاق القُمِيّ:

له كتب في الكلام، والأخبار، في الفهرست، يرويها عنه: أحمد البرقي(٩) . وفي النجاشي: متكلّم، فهو من علمائنا الإمامية(١٠) . ولذا عدّه في

__________________

(١) رجال الشيخ: ٤٩٦ / ٢٩.

(٢) رجال العلاّمة: ١٤٨ / ٤٩.

(٣) بلغة المحدثين: ٤٠٠ / ٤.

(٤) الوجيزة (للمجلسي): ٤٢.

(٥) تقدم في الجزء السابع (الفائدة التاسعة) صحيفة: ٩٢.

(٦) في المصدر: (بن) لم ترد، ومثله في مجمع الرجال ٥: ٩٩، وما في: منهج المقال: ٢٧٣، ونقد الرجال: ٢٨٢، وجامع الرواة ٢: ٤٤، وتنقيح المقال ٣: ٥٦، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٢٨٠ / ١٥.

(٨) رجال الكشي ٢: ٨١٧ / ١٠٢٣.

(٩) فهرست الشيخ: ١٥٤ / ٦٩٢، وفيه: (محمد بن إسحاق القمي)

(١٠) رجال النجاشي: ٢٤٥ / ٩٣٢.

٧

البلغة(١) من الممدوحين.

[٢٣٢٣] محمّد بن أبي بكر:

عنه: يعقوب بن يزيد، في التهذيب، في باب الأيمان(٢) ، وموسى ابن القاسم، فيه في باب الكفارة عن خطأ المحرم(٣) .

[٢٣٢٤] محمّد بن أبي الجَهْم الأَزْدِيّ:

الثُّمالِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٣٢٥] محمّد بن أبي الحَكَم بن المـُختار:

ابن أبي عبيدة الثَّقَفِيّ، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) عنه: المثنى بن عبد السلام(٦) .

[٢٣٢٦] محمّد بن أبي حمزة التيْمُلِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) واحتمل جماعة كون التيملي مصحّف: الثمالي(٨) .

[٢٣٢٧] محمّد بن أبي زياد الأعْجَمِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) بلغة المحدثين: ٤٠٠ / ٤.

(٢) تهذيب الأحكام ٨: ٣٠٠ / ١١١٤.

(٣) تهذيب الأحكام ٥: ٣٧٠ / ١٢٩٠.

(٤) رجال الشيخ: ٣٠٦ / ٤١٦.

(٥) رجال الشيخ: ٣٠٦ / ٤٢٥.

(٦) الفقيه ٢: ١٧١ / ٧٥٠.

(٧) رجال الشيخ: ٣٠٦ / ٤١٧.

(٨) منهم: التفريشي في نقد الرجال: ٢٨٣، والمجلسي في الوجيزة: ٤٢.

(٩) رجال الشيخ: ٣٠٦ / ٤١٥.

٨

[٢٣٢٨] محمّد بن أبي زيد الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٣٢٩] محمّد بن أبي سارة الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٣٣٠] محمّد بن أبي السجّاد الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٣٣١] محمّد بن أبي سعيد بن عَقِيل:

من شهداء الطف، زوجته فاطمة بنت أمير المؤمنينعليه‌السلام .

[٢٣٣٢] محمّد بن أبي سَلَمة:

وأخوه سلمة، أمّهما أم سلمة، في شرح الأخبار بالإسناد السابق: عن علي ابن أبي رافع كاتب أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: وممّن كان مع عليعليه‌السلام سلمة ومحمّد ابنا أبي سلمة، وأمّهما أمّ سلمة زوج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أتت بهما إلى عليعليه‌السلام ، فقالت: هما عليك صدقة، فلو حسن بي أن أخرج لخرجت معك(٤) .

وكذا في رجال الشيخ، إلاّ أنه نقل عن ابن عقدة أنّهما: سلمة وعمرو(٥) .

[٢٣٣٣] محمّد بن أبي سُلَيمان الكِنْدِيّ:

مولاهم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣٠٦ / ٤١٨.

(٢) رجال الشيخ: ٣٠٦ / ٤٢٤، ١٣٥ / ٢، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)، ورجال البرقي: ١٠، في أصحاب الباقرعليه‌السلام

(٣) رجال الشيخ: ٣٠٦ / ٤١٣.

(٤) شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار ٢: ١٩.

(٥) رجال الشيخ: ٢٩ / ٣٥.

(٦) رجال الشيخ: ٣٠٦ / ٤١٢.

٩

[٢٣٣٤] محمّد بن أبي السوْدَاء عمر:

ويقال: عِمْران بن عامر النَّهْدِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٣٣٥] محمّد بن أبي الصباح:

عنه: حمّاد بن عثمان، في التهذيب في باب الأيمان والأقسام(٢) .

[٢٣٣٦] محمّد بن أبي طلحة:

بَيّاع السّابُري، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) . هو أبو جعفر خال شهاب بن عبد ربّه، عنه: إسماعيل بن عبد الخالق(٤) .

[٢٣٣٧] محمّد بن أبي عمارة:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٣٣٨] محمّد بن أبي [عمر (٦) ] الطبيب (٧) :

كُوفِيّ، روى كتاب الديات، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وهو المنسوب إلى ظريف بن ناصح؛ لأنه طريقه من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٩٦ / ٢٦٥.

(٢) تهذيب الأحكام ٨: ٢٨٧ / ١٠٥٦.

(٣) رجال الشيخ: ٣٢٢ / ٦٧٩، ورجال البرقي: ٢٠.

(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٩٦ / ٣٥٨.

(٥) رجال الشيخ: ٣٠٦ / ٤٢١.

(٦) في الأصل والحجرية: (عمرو) وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر الموافق لما في: منهج المقال: ٢٧٥، ومجمع الرجال ٥: ١١٧، ونقد الرجال: ٢٨٤، وجامع الرواة ٢: ٥٠، وتنقيح المقال ٣: ٦١، ومعجم رجال الحديث ١٤: ٢٧٨.

(٧) في الحجرية: (الطيب)

(٨) رجال الشيخ: ٣٠٦ / ٤٢٣.

١٠

[٢٣٣٩] محمّد بن أبي عمر(١) الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٣٤٠] محمّد بن أبي محمّد الأعلم:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٣٤١] محمّد بن أبي محمّد الغبري (٤) :

البصري، مولى بني غبر(٥) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٣٤٢] محمّد بن أبي مُخالد (٧) الأزْدِيّ:

الكُوفِيّ، تابعي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٢٣٤٣] محمّد بن أبي هلال الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) في الحجرية: (عمرو)

(٢) رجال الشيخ: ٣٢٢ / ٦٧٨.

(٣) رجال الشيخ: ٣٠٦ / ٤١٤.

(٤) في الحجرية: (العنبري)، ومثله في تنقيح المقال ٣: ٦٥؛ وما في المصدر، ومنهج المقال: ٢٧٧، ومجمع الرجال ٥: ١٢٤، وجامع الرواة ٢: ٥٧، وتنقيح المقال ٣: ٦٥ موافق لما في الأصل.

(٥) في الحجرية: (غير) بالياء.

(٦) رجال الشيخ: ٣٠٦ / ٤١٠.

(٧) في المصدر: (المجالد)، ومثله في: مجمع الرجال ٥: ١٢٤، ومعجم رجال الحديث ١٤: ٢٩٨، وما في: منهج المقال: ٢٧٧، ونقد الرجال: ٢٨٥، وجامع الرواة ٢: ٥٧، وتنقيح المقال ٣: ٦٥، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٨) رجال الشيخ: ٣٠٦ / ٤٢٠.

(٩) رجال الشيخ: ٣٠٦ / ٤١٩.

١١

[٢٣٤٤] محمّد بن أبي [الهزهاز(١) ]:

روى عنه: صفوان، في الصحيح، كذا في التعليقة(٢) .

[٢٣٤٥] محمّد بن أبي يزيد:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٣٤٦] محمّد بن أحمد الصّابُوني:

أبو الفضل الجُعْفِيّ، من مشايخ جعفر بن قولويه في كامل الزيارة(٤) .

[٢٣٤٧] محمّد بن أحمد:

أبو الحسن الزّاهد، من أهل طوس، روى عنه: التلّعكبري، كذا في من لم يرو عنهمعليهم‌السلام (٥) وفي الخلاصة: أبو الحسين(٦) ، وذكره ابن داود في القسم الأول(٧) .

[٢٣٤٨] محمّد بن أحمد بن الحسين:

ابن هارون الكِنْدي، روى عن: ابن عقدة، روى عنه: ابن نوح، كذا في من لم يرو عنهمعليهم‌السلام (٨) ، وابن نوح هو الجليل أبو العباس

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (الهزماز)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر الموافق لما في: رواية الكافي والتهذيب ستأتي في الهامش اللاحق ورواية توحيد الصدوق: ٤٠٢ / ٨، ومعجم رجال الحديث ١٤: ٢٩٨، ومستدركات علم رجال الحديث ٦: ٣٩٦.

(٢) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٧٧، وانظر الكافي ٥: ٨٤ / ٤ والرواية نفسها في التهذيب ٦: ٣٢٨ / ٩٠٥.

(٣) رجال الشيخ: ٣٠٧ / ٤٢٧.

(٤) كامل الزيارات: ٥٠ الباب ١٤ حديث ٢، وفيه: محمد بن أحمد بن إبراهيم.

(٥) رجال الشيخ: ٥٠٦ / ٨٢.

(٦) رجال العلاّمة: ١٤٩ / ٥٦.

(٧) رجال ابن داود: ١٦٣ / ١٢٩٩.

(٨) رجال الشيخ: ٥٠٨ / ٩٣.

١٢

السيرافي، من الذين كانوا يتحرّزون عن الرواية عن الضعفاء.

[٢٣٤٩] محمّد بن أحمد بن الحسين:

الزَّعْفَرانِيّ، من مشايخ جعفر بن قولويه، في كامل الزيارة(١) .

[٢٣٥٠] محمّد بن أحمد بن رجاء:

البَجَلِيّ، أبو جعفر الكُوفِيّ، يظهر من النجاشي(٢) ، ومن لم يرو عنهمعليهم‌السلام ، أنّه من كبار مشايخ الإجازة(٣) .

[٢٣٥١] محمّد بن أحمد بن رُوح:

أبو أحمد الطَّرسُوسِيّ، صاحب كتاب في النجاشي، يرويه عنه: الجليل أحمد بن إدريس(٤) .

[٢٣٥٢] محمّد بن أحمد بن عبيد الله:

ابن أحمد بن عيسى بن المنصور العبّاسي، الهاشمي، أبو الحسن، روى عنه: التلّعكبري، ذكره ابن داود في القسم الأول(٥) .

وفي رجال أبي علي: قد أكثر المفيد (طاب ثراه) من الرواية عنه، على ما في أمالي الشيخ أبي علي(٦) ، وفي موضع: أخبرني إجازة(٧) ، ويكفيه ذلك مدحاً، وقد أكثر الشيخ أبو علي في الكتاب من الرواية عن أبيه

__________________

(١) كامل الزيارات: ٣١ باب ٨ حديث ١٤.

(٢) رجال النجاشي: ٣٤٢ / ٩٢٠.

(٣) رجال الشيخ: ٤٩٩ / ٥٢.

(٤) رجال النجاشي: ٣٢٢ / ٨٧٨.

(٥) رجال ابن داود: ١٦٣ / ١٢٩٧، لم يرد فيه: روى عنه التلّعكبري، ونبّه عليه أبو علي الحائري في منتهى المقال: ٢٦١.

(٦) أمالي الشيخ الطوسي ١: ١٥٥.

(٧) أمالي الشيخ الطوسي ١: ١٥٥.

١٣

عن بعض مشايخه عنه(١) ، وفي رواياته ما ينافي العاميّة(٢) .

وغرضه الردّ على صاحب المنهج؛ حيث قال: وفي كتاب الغيبة ما يقتضي كونه وعمّه من العامّة(٣) .

[٢٣٥٣] محمّد بن أحمد العلوي:

عنه: الجليل أحمد بن إدريس، في من لم يرو عنهمعليهم‌السلام (٤) ، ومحمّد بن علي بن محبوب، في التهذيب، في كتاب الصلاة(٥) والقضاء(٦) والنكاح(٧) ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى(٨) ، ولم يستثن.

وفي التعليقة: هو الذي يروي عن العمركي كتابه، ويروي عنه الأجلّة، وعدّة المذكورين، ويصحّح العلاّمة حديثه(٩) ، وفي البلغة: لم نذكر محمّد بن أحمد العلوي، الذي في طريق الروايات من علي بن جعفر، في كتابه، لعدم الظفر بتوثيقه صريحاً، وصحّح العلاّمة الروايات التي هو في طريقها في عدّه مواضع من المنتهي(١٠) ، والمختلف(١١) ، كما نبّه عليه في المنتقى(١٢) ، واقتفاه السيد السند صاحب المدارك(١٣) ، في مباحث

__________________

(١) انظر أمالي الشيخ الطوسي ١: ٢٨٠ ٢٨١، و ٢٨٢.

(٢) منتهى المقال: ٢٦١.

(٣) منهج المقال: ٢٨٠.

(٤) رجال الشيخ: ٥٠٦ / ٨٣.

(٥) تهذيب الأحكام ٣: ٢٩٦ / ٩٠٠.

(٦) تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٦ / ٥٨٣.

(٧) تهذيب الأحكام ٧: ٣٦٩ / ١٤٩٤.

(٨) تهذيب الأحكام ٧: ٤٧٤ / ١٩٠٢.

(٩) كما سيأتي.

(١٠) منتهى المطلب ١: ٢٣٨، وأُنظر التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥١.

(١١) مختلف الشيعة ١: ٨٣، وأُنظر التهذيب كذلك.

(١٢) منتقى الجمان ١: ٤٧٣.

(١٣) مدارك الأحكام ٨: ٥٩.

١٤

الحج(١) (٢) .

ثم تأمّل فيه وهو في غير محلّه، وفي الجامع: يطلق عليه الهاشمي والكوكبي أيضاً(٣) .

[٢٣٥٤] محمّد بن أحمد بن محمّد بن سِنان الزَّاهِرِيّ:

المعروف بمحمّد بن أحمد السّناني، أبو عِيسى، نزيل الري، أكثر الصدوق من الرواية عنه مترضياً(٤) ، ويروي عنه: ابن نوح المعلوم حاله في التثبّت والتحرّز عن المتهمين وأبو المفضل(٥) ، فلا يصغى إلى قول الغضائري: حديثه ونسبه مضطرب(٦) .

قلت: إمّا النسب فقد مرّ في ترجمة جدّه محمّد عدم اضطراب فيه(٧) ، وأمّا الحديث فهو منفرد في قوله الموهون كليّاً وفي المقام برواية الجليلين(٨) عنه، والعجب من العلاّمة المجلسي. وقوله في الوجيزة: ضعيف(٩) . مع عدم اعتنائه بقوله أصلاً، وعدم دلالته على ضعفه في نفسه.

[٢٣٥٥] محمّد بن أحمد بن محمّد بن زياد:

ابن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين (عليهما السّلام)، من

__________________

(١) بلغة المحدثين: ٤٠٣ هامش رقم ٣.

(٢) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٨٠.

(٣) جامع الرواة ٢: ٦٢.

(٤) التوحيد: ١٨٣ / ٢٠، الخصال: ١٨٨ / ٢٥٩، عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١: ١١٧ / ٧، في جميع الموارد المذكورة وفي غيرها ورد بعنوان: محمّد بن أحمد السناني.

(٥) رجال الشيخ: ٥٠١ / ١٠٢.

(٦) انظر رجال ابن داود: ٢٦٩ / ٤٢٢.

(٧) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ١٧٧، في الطريق رقم: [٢٨٢].

(٨) وهما الصدوق وابن نوح (رضي الله عنهما)

(٩) الوجيزة للمجلسي: ٤٣.

١٥

مشايخ الصدوق، وصفه في بعض أسانيده بقوله: الشريف، الصدوق، وكنّاه بأبي علي(١) .

[٢٣٥٦] محمّد بن أحمد بن مطهّر:

بغدادي، يونسي، كذا في الخلاصة في آخر القسم الأول(٢) . فهو ممدوح عنده، ويؤيّده رواية عبد الله بن جعفر عنه في التهذيب، في باب الزيادات في فقه النكاح(٣) ، وفي الكافي، في آخر كتاب النكاح، قال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكرعليه‌السلام (٤) وفي التهذيب: أبي محمّدعليه‌السلام وعلي بن محمّد الجليل من مشايخ ثقة الإسلام فيه، في باب فضل شهر رمضان(٥) .

والظاهر أنه ابن أحمد بن محمّد بن مطهّر صاحب أبي محمّدعليه‌السلام ، والقيّم على أموره، ومرّ في (كا)(٦) .

[٢٣٥٧] محمّد [بن (٧) ] أحمد بن هشام:

من مشايخ علي بن الحسين بن بابويه(٨) .

__________________

(١) كمال الدين ١: ٢٣٩ / ٦٠.

(٢) رجال العلاّمة: ١٦٥ / ١٨٩.

(٣) تهذيب الأحكام ٧: ٤٨٦ / ١٩٥٤.

(٤) الكافي ٥: ٥٦٣ / ٣١.

(٥) تهذيب الأحكام ٣: ٦٨ / ٢٢٢.

(٦) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ٥٤، الطريق رقم: [٢١].

(٧) ما بين المعقوفتين لم ترد في الأصل، وما أثبتناه من الحجرية، الموافق لما في: المصدر، ومنهج المقال: ٢٨١، ومجمع الرجال ٥: ١٤٢، ونقد الرجال: ٢٩٠، وجامع الرواة ٢: ٦٣، وتنقيح المقال ٣: ٧٥، ومعجم رجال الحديث ١٥: ٢٦.

(٨) رجال الشيخ: ٤٩٢ / ٤.

١٦

[٢٣٥٨] محمّد بن أحمر(١) العِجْلِيّ الكُوفِيّ:

أبو عمارة، أسْنَدَ عَنْهُ، مات سنة ثلاث وسبعين ومائة، وله إحدى وثمانون سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٣٥٩] محمّد بن إدريس الحَنْظَلِيّ:

أبو حاتم، صاحب كتاب في الفهرست، يرويه عنه: عبد الله بن جعفر الحميري(٣) . وعنه: سعد بن عبد الله، ومحمّد بن أبي الصهبان(٤) ، والثلاثة من أجلاء الطائفة. ذكره الشيخ في الفهرست، وفي من لم يرو عنهمعليهم‌السلام (٥) ، وابن شهرآشوب في المعالم(٦) ، من غير طعن عليه.

وانفرد ابن داود في رميه إيّاه بالعامية(٧) ، مع أنّها لا تنافي الوثاقة.

[٢٣٦٠] محمّد بن أُسامة:

أبو عمران البَكْرِي، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) في المصدر: (أحمد)، ومثله في: نقد الرجال (عن نسخة بدل): ٢٩١، ومعجم رجال الحديث ١٥: ٥٥. وما في: منهج المقال: ٢٨٢، ومجمع الرجال ٥: ١٤٥، ونقد الرجال: ٢٩١، وجامع الرواة ٢: ٦٥، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٢) رجال الشيخ: ٢٨٢ / ٣٤.

(٣) فهرست الشيخ: ١٤٧ / ٦٢٨.

(٤) جامع الرواة ٢: ٦٥ نقلاً عن رجال الشيخ، ولكن الموجود في رجاله: محمد بن إدريس ثم بلا فاصلة عنوان جديد: محمد بن أبي الصهبان بن عبد الجبار روى عنه سعد وغيره. راجع رجال الشيخ: ٥١٢ / ١١٦.

(٥) رجال الشيخ: ٥١٢ / ١١٦.

(٦) معالم العلماء: ١٠٤ / ٦٩٢.

(٧) رجال ابن داود: ٢٨٣ / ٤١.

(٨) رجال الشيخ: ٢٨٣ / ٤١.

١٧

[٢٣٦١] محمّد بن إسحاق:

يأتي في: ابن إسحاق بن يسار.

[٢٣٦٢] محمّد بن إسحاق بن أبي عثمان:

البُرْجُمِيّ، الكُوفِيّ، التَّمِيمِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٣٦٣] محمّد بن إسحاق بن خُلَيد:

البَكْرِيّ، الوَائليّ(٢) ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٣٦٤] محمّد بن إسحاق شرقا (٤) :

العَدَوِيّ، القُرَشِيّ، مولى آل عمر، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٣٦٥] محمّد بن إسحاق:

صاحب الشِّقاق، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٣٦٦] محمّد بن إسحاق بن عتاب (٧) :

البُرْجُمِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٨١ / ٢٤.

(٢) في الحجرية: (الوابلي) بالباء ومثله في: منهج المقال: ٢٨٢، وجامع الرواة ٢: ٦٥، وما في: المصدر، ومجمع الرجال ٥: ١٤٦، وتنقيح المقال ٢: ٧٨، ومعجم رجال الحديث ١٥: ٦٩، موافق لما في الأصل.

(٣) رجال الشيخ: ٢٨١ / ٢٣.

(٤) في المصدر: (بن شرقا) ومثله في مجمع الرجال ٥: ١٤٦، وما في: منهج المقال: ٢٨٢، ونقد الرجال: ٢٩٢، وجامع الرواة ٢: ٦٥، وتنقيح المقال ٣: ٧٨، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٥) رجال الشيخ: ٢٨٢ / ٢٧.

(٦) رجال الشيخ: ٢٨١ / ٢٦.

(٧) في المصدر: (بن غياث)، وما في منهج المقال: ٢٨٢، ومجمع الرجال ٥: ١٤٧، ونقد الرجال: ٢٩٢، وجامع الرواة ٢: ٦٦، وتنقيح المقال ٣: ٧٨، موافق لما في الأصل والحجرية وهو الصحيح.

(٨) رجال الشيخ: ٢٨١ / ٢٥.

١٨

[٢٣٦٧] محمّد بن إسحاق بن يسار:

المـَدَنِيّ، مولى فاطمة بنت عتبة، أسْنَدَ عَنْهُ، يكنّى أبا بكر صاحب المغازي، من سبي عين التمر، وهو أول سبي، وقيل كنيته أبو عبد الله، روى عنهما (عليهما السّلام)، مات سنة إحدى وخمسين ومائة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) ، وقال أيضا: محمّد بن إسحاق الهاشِمي، مولاهم، المـَدَني، قدم الكوفة(٢) . والظاهر اتحادهما، وقد يعبّر عنه أيضاً بمحمّد بن إسحاق المدني.

وفي الكشي: محمّد بن إسحاق، من رجال العامة، إلاّ أنّ له ميلاً ومحبّة شديدة(٣) ، عنه: حريز، في الفقيه في باب نوادر النكاح(٤) ، والحسن بن محبوب، في الكافي، في الروضة، في حديث الجنان والنوق(٥) .

[٢٣٦٨] محمّد بن أسَد بن عمر:

الطّائي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٣٦٩] محمّد بن إسرائيل:

مولى بني هِلال، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٨١ / ٢٢.

(٢) رجال الشيخ: ٢٨٢ / ٢٩.

(٣) رجال الكشي ٢: ٦٨٧ / ٧٣٣.

(٤) الفقيه ٤: ٣٠٣ / ١٤٥٦.

(٥) الكافي ٨: ٩٥ / ٦٩.

(٦) رجال الشيخ: ٢٨٢ / ٣٠.

(٧) رجال الشيخ: ٢٨٢ / ٣٢.

١٩

[٢٣٧٠] محمّد بن أسلم بن العلاء:

أبو العلاء الخَارِقِيّ، الهَمْدَانِيّ، الكُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٣٧١] محمّد بن إسماعيل الأزْدِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٣٧٢] محمّد بن إسماعيل بن رجاء:

ابن ربيعة الكُوفِيّ، الزُّبَيْدِيّ، أبو عبد الله، أسْنَدَ عَنْهُ، مات سنة سبع وستين ومائة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) ، وفي تقريب ابن حجر: صدوق يتشيّع(٤) .

[٢٣٧٣] محمّد بن إسماعيل بن سعيد:

ابن عورة(٥) البَجَلِيّ، الكُوفِيّ، أبو سعيد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٣٧٤] محمّد بن إسماعيل الصَّيْمَرِيّ:

القُمِيّ، من أصحاب الهاديعليه‌السلام (٧) يروي عنه: أبو علي الأشعري محمّد بن يحيى في الكافي كثيراً(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٨٢ / ٣١ وفيه: (الخارفي)، ولقد مرَّ ضبط الخارفي في ترجمة زياد بن المنذر فراجع.

(٢) رجال الشيخ: ٢٨١ / ٢١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٨١ / ١٧.

(٤) رجال الشيخ: تقريب التهذيب ٢: ١٤٥ / ٤٦.

(٥) في المصدر: (عزرة) وكذلك في الأصل والحجرية نسخة بدل.

(٦) رجال الشيخ: ٢٨٠ / ١٦.

(٧) رجال الشيخ: ٤٢٤ / ٣٣.

(٨) أُصول الكافي ١: ٢٢٥ / ٣.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

« يرجم الذي يعمل عمل قوم لوط، أحصن أم لم يحصن بالحجارة، ويقول: إن قوم لوط قد رجموا ».

[ ٢٢١٠٧ ] ٣ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا ابن الأشعث، حدثنا هارون بن سعيد، حدثنا أبو بكر بن أبي أويس، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن عمر بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حطيب عن عكرمة، عن ابن عباس: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول ».

ورواه في عوالي اللآلي: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[ ٢٢١٠٨ ] ٤ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد بن الأشعث، حدثنا هارون بن سعيد، حدثنا أبو بكر بن أويس، عن أبي وجال، عن ابن شهاب: أنه سئل عن الذي يعمل عمل قوم لوط، قال: عليه الرجم، أحصن أم لم يحصن.

[ ٢٢١٠٩ ] ٥ - دعائم الاسلام: عن ( أمير المؤمنين )(١) عليه‌السلام ، أنه قال في اللواط: « هي ذنب لم يعص الله به الا ( قوم لوط، وهي )(٢) أمة من الأمم، فصنع الله بها ما ذكر في كتابه، من رجمهم بالحجارة، فارجموهم كما فعل الله عز وجل بهم ».

[ ٢٢١١٠ ] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كان الرجل كلامه كلام

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٤٦.

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٠ ح ١٩٣.

٤ - الجعفريات ص ١٤٦.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٢.

(١) في المصدر: أبي عبد الله.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١٥٩٩.

٨١

النساء، مشيه مشي النساء، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة، فارجموه ولا تستحيوه ».

[ ٢٢١١١ ] ٧ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « يرجم الذي يؤتى في دبره، الفاعل والمفعول به ».

[ ٢٢١١٢ ] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي، وعليه مثل حد الزاني من الرجم والحد، محصنا وغير محصن ».

وقال في موضع آخر(١) : « ومن لاط بغلام، فعقوبته أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف، ولا تحل له أخته أبدا وابنته، ويصلب يوم القيامة على شفير جهنم ». الخبر.

[ ٢٢١١٣ ] ٩ - الصدوق في المقنع: واعلم أن عقوبة من لاط بغلام، أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف.

[ ٢٢١١٤ ] ١٠ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن اللوطي، قال: « يضرب مائة جلدة ».

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠١.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) نفس المصدر ص ٣٧.

٩ - المقنع ص ١٤٤.

١٠ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٨٢

٣ -( باب ثبوت اللواط بالاقرار أربعا لا أقل، وسقوط الحد بالتوبة بعد الاقرار)

[ ٢٢١١٥ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يحد اللوطي، حتى يقر أربع مرات على تلك الصفة ».

__________________

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٨٣

٨٤

أبواب حد السحق والقيادة

١ -( باب أن حد السحق حد الزنى مائة جلدة، مع عدم الاحصان، والقتل معه)

[ ٢٢١١٦ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « السحق في النساء، بمنزلة اللواط في الرجال ».

[ ٢٢١١٧ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: « ان علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، اتي بمساحقتين فجلدهما مائة إلا اثنين، ولم يبلغ بهما الحد ».

[ ٢٢١١٨ ] ٣ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، قال: كتب إلى أبي محمد بن الأشعث: حدثنا محمد بن سوار، حدثنا سعيد زكريا المدائني، أخبرني عنبسة، عن عبد الرحمان، عن العلا، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « سحاق النساء بينهن زناء ».

__________________

أبواب حد السحق والقيادة

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٣٥.

٢ - الجعفريات ص ١٣٥.

٣ - الجعفريات ص ١٣٦.

٨٥

[ ٢٢١١٩ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن ( أمير المؤمنين )(١) عليه‌السلام ، أنه قال: « السحق في النساء كاللواط في الرجال، ولكن فيه جلد مائة، لأنه ليس فيه إيلاج ».

[ ٢٢١٢٠ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم أن السحق مثل اللواط، إذا قامت على المرأتين البينة بالسحق، فعلى كل واحدة منهما ضربة بالسيف، أو هدمة، أو طرح جدار(١) ، وهن الرسيات(٢) اللواتي ذكرن في القرآن ».

٢ -( باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف واحد مجردتين)

[ ٢٢١٢١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فإن وجدا في لحاف واحد، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد، وكذلك يضرب الرجلان والمرأتان إذا وجدا في لحاف واحد لغير علة، إذا كانا متهمين بالريبة(١) ».

٣ -( باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته، فساحقت بكرا فحملت)

[ ٢٢١٢٢ ] ١ - الصدوق في المقنع: وان أتى رجل امرأة، فاحتملت ماءه

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٣.

(١) في المصدر: أبي عبد الله.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

(١) في المصدر، جداره.

(٢) أصحاب الرس: هي اللواتي باللواتي أي المساحقات وهن الرسيات ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٧٥ ).

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ذيل الحديث ١٥٧٣.

(١) في نسخة: بالزينة. وفي المصدر زيادة: دون الحد، في نهاية الحديث.

الباب ٣

١ - المقنع ص ١٤٦.

٨٦

فساحقت به امرأة فحملت، فان المرأة ترجم، وتجلد الجارية الحد، ويلحق الولد بأبيه.

[ ٢٢١٢٣ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: قالعليه‌السلام : « قال أبي: رجل جامع امرأته، فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحملت الجارية. وقال: الولد للفحل، وعلى المرأة الرجم، وعلى الجارية الحد ».

٤ -( باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بإصبعها)

[ ٢٢١٢٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عن علي بن أبي طالب،عليهم‌السلام : « انه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام، فاقتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقرها، ونالها بشئ من ضرب ».

[ ٢٢١٢٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في امرأة اقتضت(١) جارية بيدها، قال: « عليها مهرها، وتوجع عقوبة ».

٥ -( باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا، وينفى من المصر)

[ ٢٢١٢٦ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وان قامت بينة على قواد، جلد خمسة وسبعين، ونفي عن المصر الذي هو فيه. وروي: النفي هو الحبس سنة أو يتوب ».

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ٤

١ - الجعفريات ص ١٣٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨.

(١) في المصدر: افتضت.

الباب ٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٨٧

٨٨

أبواب حد القذف

١ -( باب تحريمه، حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع، وكذا قذف المقذوف القاذف)

[ ٢٢١٢٧ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: ان أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « الكبائر: الشرك بالله إلى أن قال ورمي المحصنات الغافلات ».

[ ٢٢١٢٨ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من سب مؤمنا أو مؤمنة بما ليس فيهما، بعثه الله في طينة الخبال، حتى يأتي بالمخرج مما قال ».

[ ٢٢١٢٩ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا رأيتم المرء لا يستحيي مما قال، ولا مما قيل له، فاعلموا أنه لغية، أو شرك شيطان ».

[ ٢٢١٣٠ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال لبعض أصحابه: « ما فعل غريمك؟ » قال: ذاك ابن الفاعلة، فنظر إليه أبو عبد اللهعليه‌السلام نظرا شديدا، فقال: جعلت فداك، انه مجوسي نكح أخته، قال: « أوليس ذلك من دينهم نكاح!؟ ».

__________________

أبواب حد القذف

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٧ ح ١٦١١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٤.

٨٩

[ ٢٢١٣١ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ينبغي ولا يصلح للمسلم، أن يقذف يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا، بما لم يطلع عليه منه، وقال: أيسر ما في هذا أن يكون كاذبا ».

[ ٢٢١٣٢ ] ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن يسار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ان رجلا من الأنصار أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: ان امرأتي قذفت جاريتي، فقال: مرها تصبر نفسها لها، وإلا افتدت منها، قال: فحدث الرجل امرأته بقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأعطت خادمها السوط وجلست لها، فعفت عنها الوليدة، فأعتقها، وأتى الرجل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فخبره، فقال: لعله يكفر عنها ».

[ ٢٢١٣٣ ] ٧ - وعن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : انه نهى ان يقذف من ليس من الاسلام، إلا أن يطلع على ذلك منهم، وقال: « أيسر ما فيه أن يكون كاذبا ».

[ ٢٢١٣٤ ] ٨ - عوالي اللآلي: روى حذيفة، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « قذف محصنة يحبط عبادة مائة سنة ».

[ ٢٢١٣٥ ] ٩ - وروي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من ( اجتنب ترك )(١) الصلوات الخمس، واجتنب الكبائر السبع، نودي يوم القيامة: يدخل الجنة من أي باب شاء » فقال رجل للراوي: الكبائر السبع سمعتهن من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: نعم، الشرك بالله إلى أن

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٢.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٨ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦١ ح ٥٧.

٩ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦١ ح ٥٨.

(١) في المصدر: أقام.

٩٠

قال وقذف المحصنات الخبر.

٢ -( باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة، إذا نسب الزنى إلى أحد، أو إلى أمه، أو أبيه)

[ ٢٢١٣٦ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ان الفرية ثلاث: إذا رمى الرجل بالزنى، وإذا قال: أن أمه زانية، وإذا دعي لغير أبيه، وحده ثمانون ».

[ ٢٢١٣٧ ] ٢ - وعن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت الصادقعليه‌السلام ، عن قول الله:( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) (١) الآية، قال: « هو الرجل يقذف امرأته، فإذا أقر أنه كذب عليها جلد الحد ثمانين » الخبر.

[ ٢٢١٣٨ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « من قال لقرشي أو عربي: يا نبطي، جلد به الحد، لأنه قد نفاه من أبيه الذي ينسب إليه ».

[ ٢٢١٣٩ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : في الرجل يقول للمسلم: ما أنت لامك، قال « لا حد عليه، وقال: إذا قال: لست

__________________

الباب ٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) النور ٢٤: ٦.

٣ - الجعفريات ص ١٣٤.

٤ - الجعفريات ص ١٣٤.

٩١

لأبيك، جلد الحد ».

[ ٢٢١٤٠ ] ٥ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا سئلت الفاجرة: من فجر بك؟ فقالت: فلان، حددناها حدين، حد لفريتها على المسلم، وحد باقرارها على نفسها ».

[ ٢٢١٤١ ] ٦ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل قذف محصنة مؤمنة، قال: « يقام عليه الحد » الخبر.

[ ٢٢١٤٢ ] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « حد القاذف ثمانون جلدة، كما قال الله جل ذكره ».

[ ٢٢١٤٣ ] ٨ - الصدوق في العلل: عن ماجيلويه، عن عمه، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سليمان، عن داود بن النعمان، عن عبد الرحيم القصير، قال: قال لي أبو جعفرعليه‌السلام : « اما لو قد قام قائمناعليه‌السلام ، لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد، وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة ( صلوات الله عليهما ) منها » قلت: جعلت فداك، ولم يجلدها الحد؟ قال: « لفريتها على أم إبراهيم » الخبر.

[ ٢٢١٤٤ ] ٩ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم يرحمك الله إذا قذف مسلم مسلما، فعلى القاذف ثمانون جلدة إلى أن قال وإذا قذفت المرأة الرجل، جلدت ثمانين جلدة ».

__________________

٥ - الجعفريات ص ١٣٨.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٥.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٦.

٨ - علل الشرائع ص ٥٧٩ ح ١٠.

٩ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

٩٢

٣ -( باب ثبوت الحد على من قذف رجلا، بان نسبه إلى اللواط فاعلا أو مفعولا)

[ ٢٢١٤٥ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، في رجل قال لأخيه المسلم: يا لوطي، قال: « لا حد عليه، لأنه إنما نسبه إلى رجل صالح إلى لوطعليه‌السلام ، ولكن إذا: قال يا من عمل عمل قوم لوط، جلد الحد ».

[ ٢٢١٤٦ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، في الرجل يقول للرجل: يا معفوج(١) ، قال: « عليه الحد ».

[ ٢٢١٤٧ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يقذف الرجل بالابنة، أو يقول له: يا منكوح يا معفوج، قال: « عليه الحد ».

[ ٢٢١٤٨ ] ٤ - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يقول للرجل: يا لوطي، قال: « ان قال لم أرد قذفه بذلك، لم يكن عليه حد، لأنه إنما نسبه إلى لوط، وإن قال له: إنك تعمل عمل قوم لوط، ضرب الحد ».

__________________

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٣٥.

٢ - الجعفريات ص ١٣٦.

(١) العفج بفتح العين وسكون الفاء: فعل قوم لوط، والمعفوج: المفعول به ( لسان العرب ج ٢ ص ٣٢٥ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٧.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٦.

٩٣

٤ -( باب حكم المملوك في الحد، قاذفا ومقذوفا، قنا(*) ومبعضا(*) )

[ ٢٢١٤٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ينبغي قذف المملوك، وقد جاء فيه تغليظ وتشديد، سأل رجل من الأنصار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن امرأة قذفت مملوكة لها، فقل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : قل لها فلتنصبن لها نفسها، والا أقيدت منها يوم القيامة ».

[ ٢٢١٥٠ ] ٢ - قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ومن قذف مملوكا يعني لغيره نكل به، فان كانت أم المملوك حرة جلد الحد يعني إذا قذفه بها ومن قذف عبده فقد أثم، وينبغي له أن يسأله بأن يحلله ويعفو عنه ».

[ ٢٢١٥١ ] ٣ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « إذا قذف المملوك حرا ضرب الحد كاملا، إنما هو حد الحر يؤخذ من ظهره ».

[ ٢٢١٥٢ ] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: قالعليه‌السلام : « قال أبي: والمملوك إذا قذف الحر حد ثمانين ».

[ ٢٢١٥٣ ] ٥ - وعن عبد الرحمان، عنه يعني الصادقعليه‌السلام في حديث قال: « والرجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين، حرا كان أو مملوكا ».

__________________

الباب ٤

* القن: هو العبد الخالص العبودة، لم يتحرر شئ منه. ( لسان العرب ج ١٣ ص ٣٤٨ ).

* المبعض: هو العبد الذي تحرر جزء منه بمكاتبة أو غيرها.

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٢٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٢٧.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٩٤

[ ٢٢١٥٤ ] ٦ - وعن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المكاتب قال: « يجلد بقدر ما أدرى من مكاتبته حد الحر، وما بقي حد المملوك ».

[ ٢٢١٥٥ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا قذف حر عبدا، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها جلد، وإن لم تطالب فلا شئ عليه، وإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة ».

[ ٢٢١٥٦ ] ٨ - الصدوق في المقنع: وإذا قذف عبد حرا جلد ثمانين جلدة.

٥ -( باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس)

[ ٢٢١٥٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن ( أمير المؤمنين و )(١) أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ( انهما سئلا )(٢) عن الرجل يقذف الطفل والطفلة أو المجنون، فقال: « لا حد لمن لا حد ( عليه )(٣) ولكن القاذف اثم، وأقل ما في ذلك أن يكون قد كذب ».

٦ -( باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة)

[ ٢٢١٥٨ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره قال: « قال أبيعليه‌السلام : واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها،

__________________

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٨ - المقنع ص ١٤٩.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٤.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: أنه سئل.

(٣) في المخطوط: له، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٩٥

يحد القاذف، لان المسلم قد حصنها ».

٧ -( باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة، والمغصوبة، واللقيط، وابن الملاعنة)

[ ٢٢١٥٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « في ولد الملاعنة إذا قذف، جلد قاذفه الحد ».

[ ٢٢١٦٠ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا قذف الر جل امرأته وهي خرساء، فرق بينهما ».

[ ٢٢١٦١ ] ٣ - الصدوق في المقنع: إذا قذف الرجل ابن الملاعنة، جلد الحد ثمانين.

٨ -( باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة، فأنكرت ثم أقرت، لزمها حد القذف)

[ ٢٢١٦٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : ان امرأة رفعت إليه زوجها، وقالت: زنى بجاريتي، فأقر الرجل بوطئ الجارية قال: قد وهبتها لي، فسأله عن البينة، فلم يجد البينة، فأمر به ليرجم، فلما رأت ذلك المرأة قالت: صدق، قد كنت وهبتها له، فأمر أمير المؤمنينعليه‌السلام : بأن يخلى سبيل الرجل، وأمر بالمرأة فضربت حد القذف.

__________________

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ١٣٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٦.

٣ - المقنع ص ١٤٩.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٤٨٨.

٩٦

٩ -( باب حكم تكرر القذف، قبل الحد وبعده)

[ ٢٢١٦٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « من قذف رجلا فضرب الحد، ثم قال له: ما كنت قلت فيك إلا حقا، لم يحد(١) عليه حد ثان، وان عاد فقذفه ضرب الحد ».

[ ٢٢١٦٤ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وان قذف رجل رجلا فجلد، ثم عاد عليه بالقذف، فان قال: إن الذي قلت لك حق لم يجلد، وان قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات، لم يكن عليه إلا حد واحد.

١٠ -( باب حكم من قذف جماعة)

[ ٢٢١٦٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال: « من افترى على جماعة يعني بكلمة واحدة فأتوا به مجتمعين إلى السلطان، ضربه لهم حدا واحدا، وان أتوا به مفترقين، ضربه لكل من يأتيه منهم به من واحد أو جماعة، وإن قذف كل واحد منهم على الانفراد حد له، أتوا به مجتمعين أو متفرقين ».

[ ٢٢١٦٦ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وان قذف قوما بكلمة واحدة، فعليه حد واحد، إذا لم يسمهم بأسمائهم، وإن سماهم(١) فعليه لكل رجل سماه حد. وروي في رجل يقذف قوما، أنه إن أتوا به متفرقين، ضرب لكل رجل منهم حدا، وان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا.

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٧ ح ١٦٦٥.

(١) في المصدر: يجب.

٢ - المقنع ص ١٤٩.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢١.

٢ - المقنع ص ١٤٩.

(١) في المصدر: وإذا سمى.

٩٧

وفي الهداية: وقد روي: أنه ان سماهم فعليه لكل رجل سماه حد، وإن لم يسمهم فعليه حد واحد(٢) .

١١ -( باب أنه إذا قذف جماعة واحدا، فعلى كل واحد حد، وكذا شهود الزنى إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا)

[ ٢٢١٦٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث في الزنى: « وإن شهد ثلاثة رجال ولم يأت الرابع، جلدوا حد القذف ».

[ ٢٢١٦٨ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى، فقال عليعليه‌السلام : أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجئ، قال: خذوهم، فليس في الحدود نظرة ساعة ».

١٢ -( باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته، أو قال لها: لم أجدك عذراء، أو شهد على امرأة أربعة بالزنى أحدهم زوجها)

[ ٢٢١٦٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته فرفعته ضرب الحد، إلا أن يدعي الرؤية، أو ينتفي من الحمل فيلاعن، قال: فان قال لها: يا زانية أنا زنيت بك، ضرب

__________________

(٢) الهداية ص ٧٦.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٨.

٢ - الجعفريات ص ١٤٤.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٣٠.

٩٨

حد القاذف ولم يجب عليه حد الزاني، حتى يقر به أربع مرات، أو تقوم عليه فيه بينة ».

[ ٢٢١٧٠ ] ٢ - وعن ( أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام أنهما قالا )(١) : « إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، فلا حد عليه، ان(٢) العذرة تذهب من غير الوطئ، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : [ و ](٣) يؤدب ».

[ ٢٢١٧١ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: « يضرب » قلت: فإنه عاد، قال: « يضرب » قلت: فإنه عاد، قال: « يضرب، فإنه أوشك أن ينتهي ».

١٣ -( باب حكم قذف الأب الولد وأمه، إذا انتقل حق الحد إلى الولد)

[ ٢٢١٧٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « إذا قذف الوالد ابنه لم يجلد، وإذا قذف والده جلد ».

[ ٢٢١٧٣ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « يحد

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣١.

(١) في المصدر: علي أنه قال.

(٢) في المصدر: لأنه.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ١٢٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٥.

٩٩

الولد إذا قذف والده، ولا يحد الوالد إذا قذف الولد ».

١٤ -( باب كيفية حد القاذف)

[ ٢٢١٧٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « جلد الزاني أشد من جلد القاذف، وجلد القاذف أشد من جلد الشارب، وجلد الشارب أشد من جلد التعزير ».

ورواه في دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام مثله(١) .

١٥ -( باب أن من أقر بالقذف ثم جحد، لم يسقط عنه الحد)

[ ٢٢١٧٥ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: باسناده(١) قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، « فإذا قذف الرجل فأكذب نفسه جلد الحد ».

١٦ -( باب حكم أهل الذمة ونحوهم، إذا قذفوا أو قذفوا)

[ ٢٢١٧٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف أهل الكتاب بعضهم بعضا حد القاذف للمقذوف، وقالعليه‌السلام : تقام الحدود على أهل كل دين بما استحلوا ».

__________________

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ١٣٦.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٦.

الباب ١٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

(١) جاء في الهامش المخطوط: ظاهرا عن الرضاعليه‌السلام .

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٣.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388