شرح الأخبار في فضائل الائمة الاطهار الجزء ١

شرح الأخبار في فضائل الائمة الاطهار11%

شرح الأخبار في فضائل الائمة الاطهار مؤلف:
تصنيف: مكتبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام
الصفحات: 502

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 502 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 187792 / تحميل: 9853
الحجم الحجم الحجم
شرح الأخبار في فضائل الائمة الاطهار

شرح الأخبار في فضائل الائمة الاطهار الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

بمثلها وما يقابل العرض بمثله عندنا ، وعند المخالف بنقد البلد(١) .

مسألة ١٥١ : النصاب المعتبر في قيمة مال التجارة هنا هو أحد النقدين : الذهب أو الفضة دون غيرهما ، فلو اشترى بأحد النصب في المواشي مال التجارة وقصرت قيمة الثمن عن نصاب أحد النقدين ، ثم حال الحول كذلك فلا زكاة.

ولو قصر الثمن عن نصاب المواشي بأن اشترى بأربع من الإِبل متاع التجارة وكانت قيمة الثمن أو السلعة تبلغ نصاباً من أحد النقدين تعلّقت الزكاة به.

إذا عرفت هذا ، فالنصاب الأول قد عرفت أنّه عشرون ديناراً أو مائتا درهم ، فإذا بلغت القيمة أحدهما ثبتت الزكاة ، ثم الزائد إن بلغ النصاب الثاني وهو أربعة دنانير أو أربعون درهماً ثبتت فيه الزكاة وهو ربع عُشرة أيضاً ، وإلّا فلا ، ولم يعتبر الجمهور النصاب الثاني كالنقدين ، وقد سلف.

مسألة ١٥٢ : إذا اشترى سلعاً للتجارة في أشهر متعاقبة ، وقيمة كلّ واحد نصاب‌ يزكّي كلّ سلعة عند تمام حولها ، ولم يضمّ بعضها إلى بعض.

وإن كانت الاُولى نصاباً فحال حولها وهي نصاب وحال حول الثانية والثالثة وقيمة كلّ منهما أقلّ من نصاب أخذ من الأول الزكاة خمسة دراهم ، ومن الثاني والثالث من كلّ أربعين درهماً درهم.

ولو كان العرض الأول ليس بنصاب وكمل بالثاني نصاباً فحولهما من حين ملك الثاني ، ولا يضمّ الثالث إليهما ، بل ابتداء الحول من حين ملكه ، وتثبت فيه الزكاة - وإن كان أقلّ من النصاب الأول - إذا بلغ النصاب الثاني ، لأنّ قبله نصاباً.

مسألة ١٥٣ : إذا اشترى عرضاً للتجارة بأحد النقدين‌ ، وكان الثمن‌

____________________

(١) المجموع ٦ : ٦٦ - ٦٧ ، فتح العزيز ٦ : ٧٦.

٢٢١

نصاباً ، قال الشيخ : كان حولُ السلعة حولَ الأصل(١) ؛ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأصحاب الرأي ، لأنّ زكاة التجارة تتعلّق بالقيمة وقيمته هي الأثمان نفسها لكنها كانت ظاهرةً فخفيت.

ولأنّ النماء في الغالب إنّما يحصل في التجارة بالتقليب ، فلو كان ذلك يقطع الحول لكان السبب الذي تثبت فيه الزكاة [ لأجله ](٢) مانعا منها(٣) .

ولو قيل : إن كان الثمن من مال تجارة بنى على حوله وإلاّ استأنف ، كان وجها.

ولو كان أقلّ من النصاب فلا زكاة ، فإن ظهر ربح حتى بلغ به نصاباً جرى في الحول من حين بلوغ النصاب عند علمائنا أجمع ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والآخر : أنّه يبنى على الحول من حين الشراء ، لأنّه يعتبر النصاب في آخر الحول على الأقوى من وجهيه(٤) .

فروع :

أ - لو اشتراه بنصاب من السائمة فإن كانت للقُنية فالأقرب انقطاع حول السائمة ، ويبتدئ حول التجارة من يوم الشراء ؛ لاختلاف الزكاتين في القدر والتعلّق ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : يبني عليه كالنقدين(٥) .

وإن كانت للتجارة فالوجه البناء على حولها.

ب - البناء على حول الأصل إنّما يكون لو اشتراه بعين النصاب ، ولو‌

____________________

(١) الخلاف ٢ : ٩٤ ، المسألة ١٠٨ ، والمبسوط للطوسي ١ : ٢٢٠ - ٢٢١.

(٢) زيادة أثبتناها من المغني والشرح الكبير.

(٣) المغني ٢ : ٦٢٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٥ - ٦٣٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٧ ، المجموع ٦ : ٥٨ ، فتح العزيز ٦ : ٥٣ - ٥٤.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٧ ، المجموع ٦ : ٥٦ ، فتح العزيز ٦ : ٥٤.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٧ ، المجموع ٦ : ٥٦ ، فتح العزيز ٦ : ٥٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٠١.

٢٢٢

اشتراه في الذمة ونقد النصاب في الثمن انقطع حول الثمن نقداً كان أو ماشيةً ، وابتدأ حول التجارة من يوم الشراء ، لأنّ النصاب لم يتعيّن للصرف إلى هذه الجهة.

ج - لو اشترى عرضاً للتجارة بعرض للقُنية كأثاث البيت كان حول السلعة من حين ملكها للتجارة ، وبه قال الشافعي وأحمد(١) .

وقال مالك : لا يدور في حول التجارة إلّا أن يشتريها بمال تجب فيه الزكاة كالذهب والفضة(٢) .

د - لو باع مال التجارة بالنقد من الذهب أو الفضة وقصد بالأثمان غير التجارة انقطع الحول ، وبه قال الشافعي(٣) ، لأنّه مال تجب الزكاة في عينه دون قيمته فانقطع الحول بالبيع به كالسائمة.

وقال أحمد : لا ينقطع ، لأنّه من جنس القيمة التي تتعلّق الزكاة بها فلم ينقطع الحول معها به(٤) .

والفرق : أنّ قصد التجارة انقطع ، وتعلّقت به حول زكاة اُخرى.

ولو قصد بالثمن التجارة ، فالأقرب عدم الانقطاع ، وبنى على حول الأول ؛ لأنّا لا نشترط في زكاة التجارة بقاء الأعيان بل القَيِم.

ه- لو أبدل عرض التجارة بما تجب الزكاة في عينه كالسائمة ولم يَنْو به التجارة لم يبن حول أحدهما على الآخر إجماعاً ؛ لأنّهما مختلفان ، وإن أبدله بعرض للقُنية بطل الحول.

و - لو اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله إجماعاً ، لأنّهما مختلفان.

____________________

(١) المجموع ٦ : ٥٦ ، فتح العزيز ٦ : ٥٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٠٢ ، المغني ٢ : ٦٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٧.

(٢) حلية العلماء ٣ : ١٠٣.

(٣ و ٤ ) المغني ٢ : ٦٢٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٦.

٢٢٣

ز - لا يشترط بقاء عين السلعة طول الحول إجماعاً ، بل قيمتها وبلوغ القيمة النصاب.

مسألة ١٥٤ : لا تجتمع زكاة التجارة والمالية في مالٍ واحد‌ اتّفاقاً ؛ لقولهعليه‌السلام : ( لا ثني(١) في الصدقة )(٢) .

فلو ملك نصاباً من السائمة فحال الحول ، والسوم ونية التجارة موجودان قدّمت زكاة المال عندنا ؛ لأنّها واجبة دون زكاة التجارة ؛ لاستحبابها.

ومن قال بالوجوب اختلفوا ، فالذي قاله الشيخ - تفريعاً على الوجوب - : تقديم المالية أيضاً(٣) ؛ وبه قال الشافعي - في الجديد - لأنّها أقوى ؛ لانعقاد الإجماع عليها واختصاصها بالعين فكانت أولى(٤) .

وقال أبو حنيفة والثوري ومالك وأحمد والشافعي في القديم : يزكّيه زكاة التجارة ، لأنّها أحظّ للمساكين ، لتعلّقها بالقيمة فتجب فيما زاد بالحساب ، لأنّ الزائد عن النصاب قد وجد سبب وجوب زكاته فتجب كما لو لم يبلغ بالسوم نصاباً(٥) .

ونمنع اعتبار ترجيح المساكين ، بل مراعاة المالك أولى ؛ لأنّ الصدقة مواساة فلا تكون سبباً لإِضرار المالك ولا موجبة للتحكّم في ماله.

____________________

(١) أي : لا تؤخذ الزكاة مرّتين في السنة. النهاية لابن الأثير ١ : ٢٢٤.

(٢) كنز العمّال ٦ : ٣٣٢ / ١٥٩٠٢.

(٣) الخلاف ٢ : ١٠٤ ، المسألة ١٢٠ ، والمبسوط للطوسي ١ : ٢٢٢.

(٤) الاُم ٢ : ٤٨ ، المجموع ٦ : ٥٠ ، فتح العزيز ٦ : ٨١ ، حلية العلماء ٣ : ١٠٠ ، المغني ٢ : ٦٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٨.

(٥) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٧٠ ، المغني ٢ : ٦٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٨ ، المجموع ٦ : ٥٠ ، فتح العزيز ٦ : ٨١ ، حلية العلماء ٣ : ١٠٠ ، المنتقى للباجي ٢ : ١٢١ ، وفيها ما عدا المجموع قال مالك بوجوب زكاة العين ؛ على خلاف ما نسب إليه المصنّف ، وأمّا في المجموع فلم يتعرض النووي لقوله.

٢٢٤

فروع :

أ - لو انتفى السوم ثبتت زكاة التجارة وإن كان النصاب ثابتاً ، وكذا لو انتفى النصاب وحصل السوم ؛ لعدم التصادم.

ب - لو فقد شرط زكاة التجارة بأن قصر الثمن عن النصاب أو طلبت بخسارة وجبت زكاة المال إجماعاً ، لعدم التضاد.

ج - لو سبق تعلّق وجوب المالية بأن يملك أربعين من الغنم قيمتها دون مائتي درهم ثم صارت في نصف الحول تعدل مائتين قدّمت زكاة المال ، لثبوت المقتضي في آخر الحول ، السالم عن معارضة المانع.

وقال بعض الجمهور بتأخّر وجوب الزكاة حتى يتم حول التجارة ، لأنّه أنفع للفقراء(١) . وهو ممنوع.

وعلى ما اخترناه إذا تمّ حول التجارة لم يزك الزائد عن النصاب ، لأنّه قد زكّى العين فلا يتعلّق بالقيمة.

وقال بعض الجمهور : تجب زكاة التجارة في الزائد عن النصاب ، لوجود المقتضي فإنّه مال للتجارة حال عليه الحول وهو نصاب(٢) .

وهو ممنوع ؛ لوجود المانع وهو تعلّق الزكاة بالعين.

د - لو اشترى أرضاً أو نخلاً للتجارة فزرعت الأرض وأثمر النخل فاتّفق حولهما بأن يكون بدوّ الصلاح في الثمرة واشتداد الحبّ عند تمام الحول ، وكانت قيمة الأرض والنخل بمفردها نصابا للتجارة فإنّه يزكّي الثمرة والحبّ زكاة العشر ، ويزكّي الأصل زكاه القيمة ، ولا تثبت في الثمرة الزكاتان ، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور(٣) ، لأنّ زكاة العُشر أحظّ للفقراء فإنّ العُشر أكثر من ربع العُشر ، ولأنّ زكاة المال متّفق عليها.

____________________

(١ و ٢ ) المغني ٢ : ٦٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٩.

(٣) المغني ٢ : ٦٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤١.

٢٢٥

وقال أحمد : يزكّي الجميع زكاة التجارة ؛ لأنّه مال تجارة فتجب فيه زكاتها كالسائمة(١) .

والفرق : زكاة السوم أولى ، على أنّا نقول بموجبه هناك.

ه- لو اشترى أربعين سائمة للتجارة فعارض بها(٢) في أثناء الحول بأربعين سائمة للتجارة أيضاً ، فإن شرطنا في المالية بقاء عين النصاب سقطت وثبتت زكاة التجارة ، لعدم المانع ، وإلّا أوجبنا زكاة المال.

ولو عارضها بأربعين للقُنية سقطت زكاة التجارة وانعقد حول المالية من المعارضة.

ولو اشترى أربعين للقُنية وأسامها ، ثم عراضها في أثناء الحول بأربعين سائمة للتجارة انعقد حول المالية أو التجارة - على الخلاف - من حين المعارضة.

و - عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة على ما يأتي.

ز - لو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها ، فإن كان بعد تمام الحول ثبتت زكاة التجارة في الحول الأوّل ، وانعقد حول الماليّة من حين الإسامة ، وإن كان في الأثناء احتمل زكاة التجارة عند تمام الحول ؛ لعدم المانع ، وانعقاد حول الماليّة من حين الإِسامة.

مسألة ١٥٥ : إذا نوى بعرض التجارة القُنية صار للقنية وسقطت الزكاة‌ عند علمائنا - وبه قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي(٣) - لأنّ القُنية الأصل ، ويكفي في الردّ إلى الأصل مجرّد النيّة ، ولأنّ نيّة التجارة شرط لثبوت الزكاة في‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤١.

(٢) المعارضة : بيع المتاع بالمتاع لا نقد فيه. النهاية - لابن الأثير - ٣ : ٢١٤ « عرض ».

(٣) المجموع ٦ : ٤٩ - ٥٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٠٠ ، المغني ٢ : ٦٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٠ - ٦٣١.

٢٢٦

العروض ، فإذا نوى القنية زال الشرط.

وقال مالك في رواية : لا يسقط حكم التجارة بمجرّد النية كما لو نوى بالسائمة العلف(١) .

والفرق أنّ الإِسامة شرط دون نيّتها فلا ينتفي الوجوب إلّا بانتفاء السوم.

وإذا صار العرض للقُنية بنيّتها فنوى به التجارة لم يصر للتجارة بمجرّد النية على ما قدّمناه ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي(٢) .

تذنيب : لو كانت عنده ماشية للتجارة نصف حول فنوى بها الإسامة وقطع نية التجارة انقطع حول التجارة واستأنف حولا للماليّة - وبه قال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي(٣) - لأنّ حول التجارة انقطع بنيّة الاقتناء ، وحول السوم لا يبنى على حول التجارة.

والوجه : أنّها إن كانت سائمةً ابتداء الحول وجبت المالية عند تمامه - وبه قال إسحاق(٤) - لأنّ السوم سبب لوجوب الزكاة وجد في جميع الحول خالياً عن المعارض فتجب به الزكاة ، كما لو لم ينو التجارة.

مسألة ١٥٦ : المشهور عندنا وعند الجمهور أنّ نماء مال التجارة بالنتاج مال تجارة أيضاً‌ - وهو أحد قولي الشافعي(٥) - لأنّ الولد بعض الاُمّ فحكمه حكمها ، فلو اشترى جواري للتجارة فأولدت كانت الأولاد تابعةً لها ، هذا إذا لم تنقص قيمة الاُمّ بالولادة ، فإن(٦) نقصت جعل الولد جابراً بقدر قيمته ؛ لأنّ‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣١ ، حلية العلماء ٣ : ١٠٠.

(٢) المغني ٢ : ٦٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣١ ، حلية العلماء ٣ : ٩٩ ، المجموع ٦ : ٤٨ ، فتح العزيز ٦ : ٤١.

(٣) المغني ٢ : ٦٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٢ - ٦٣٣.

(٤) المغني ٢ : ٦٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٣.

(٥) فتح العزيز ٦ : ٦٥.

(٦) في « ف » والطبعة الحجرية : فلو.

٢٢٧

سبب النقصان انفصاله.

وللشافعي قول آخر : إنّه ليس مالَ التجارة ؛ لأنّ الفائدة التي تحصل من عين المال لا تناسب الاستنماء بطريق التجارة(١) . وهو ممنوع.

إذا ثبت هذا ، فإنه يبتدئ بالحول في النتاج من حين انفصاله ، ولا يبني على حول الأصل ، خلافاً للشافعي(٢) ، وقد سبق(٣) .

فروع :

أ - لو اشترى من الماشية السائمة نصاباً للتجارة فنتجت ، فعندنا تقدّم زكاة المال ، ولا يتبع النتاج الاُمّهات في الحول ، فلم ينعقد سبب المالية في النتاج ، فيبقى سبب التجارة سالماً عن المعارض ، فينعقد حولها من حين الانفصال ، فتثبت الزكاة فيها بعد الحول ، ثم يعتبر حول المالية إن حصل السوم.

ب - لا يبنى النصاب هنا على نصاب الاُمّهات بمعنى أنه يقوّم النتاج بأحد النقدين فإن بلغت قيمته مائتي درهم أو عشرين ديناراً تعلّقت الزكاة به ، ولا يضمّ إلى الاُمّهات في النصاب ، لأنّ الاُمّهات لها زكاة بانفرادها ، ولا يكفي في اعتبار نصابها أربعون درهماً أو أربعة دنانير ، وإن كانت قيمة الاُمهات نصاباً فإشكال.

ج - لو اشترى حديقة للتجارة فأثمرت عنده ، وقلنا : إنّ ثمار التجارة مال تجارة ، أو اشتراها وهي مثمرة مع الثمار فبدا الصلاح عنده حكمنا بوجوب زكاة المال في الثمرة على ما قدّمناه.

ولا تسقط به زكاة التجارة عن قيمة الأشجار - وهو أحد وجهي‌

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٦٥.

(٢) فتح العزيز ٦ : ٦٦.

(٣) سبق في المسألة ٣٤.

٢٢٨

الشافعية(١) - لأنّه ليس فيها زكاة مال حتى تسقط بها زكاة التجارة.

وفي الآخر : تسقط ، لأنّ المقصود منها ثمارها وقد أخذنا زكاتها(٢) .

وهو ممنوع.

وكذا لا تسقط عن أرض الحديقة.

وللشافعية طريقان : أحدهما : طرد الوجهين(٣) . والثاني : القطع بعدم السقوط ، لبُعد الأرض عن التبعية ؛ لأنّ الثمار خارجة عن الشجرة ، والشجرة حاصلة ممّا اُودع في الأرض لا من نفسها(٤) .

وأمّا الثمار التي اُخرج الزكاة المالية منها فإنّ حول التجارة ينعقد عليها أيضاً ، وتثبت الزكاة فيها في الأحوال المستقبلة للتجارة وإن كانت الماليّة لا تتكرر ، ويحسب ابتداء الحول للتجارة من وقت إخراج العشر بعد القطاف لا من وقت بدوّ الصلاح ، لأنّ عليه [ بعد ](٥) بدوّ الصلاح تربية [ الثمار ](٦) للمساكين ، فلا يجوز أن يحسب عليه وقت التربية.

د - لو اشترى أرضاً مزروعة للتجارة فأدرك الزرع ، والحاصل نصاب تعلّقت زكاة المال بالزرع ثم يبتدئ حول زكاة التجارة بعد التصفية ، وللشافعية الوجوه السابقة(٧) في الثمرة.

ولو اشترى أرضاً للتجارة وزرعها ببذر القُنية فعليه العُشر في الزرع ، وزكاة التجارة في الأرض ، ولا تسقط زكاة التجارة عن الأرض بأداء العُشر إجماعاً.

ه- الدَّين لا يمنع من زكاة التجارة كما لا يمنع من زكاة العين.

____________________

(١ و ٢ ) المجموع ٦ : ٥٢ ، فتح العزيز ٦ : ٨٣.

(٣) أي : الوجهان اللذان تقدّما آنفاً.

(٤) المجموع ٦ : ٥٢ ، فتح العزيز ٦ : ٨٣ - ٨٤.

(٥ و ٦ ) زيادة يقتضيها السياق.

(٧) سبق في المسألة ١٥٤ الوجهان للشافعي ، وانظر : فتح العزيز ٦ : ٨٣ ، والمجموع ٦ : ٥٢.

٢٢٩

الفصل الثاني

في باقي الأنواع التي تستحب فيها الزكاة‌

مسألة ١٥٧ : كلّ ما يخرج من الأرض من الغلّات غير الأربع تستحب فيها الزكاة‌ إن كان ممّا يكال أو يوزن كالعدس والماش والاُرز والذرّة وغيرها بشرط بلوغ النصاب في الغلّات الأربع - وهو خمسة أوسق - لعموم قولهعليه‌السلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )(١) .

والقدر المخرج هو العشر إن سقي سيحاً أو بعلاً أو عذياً ، ونصفه إن سقي بالقرب والدوالي كما في الغلّات.

ولو اجتمعا حكم للأغلب ، فإن تساويا قسّط ويؤخذ من نصفه العشر ومن نصفه نصف العُشر ، وتثبت بعد إخراج المؤن كالواجب.

ولا زكاة في الخُضراوات.

وفي ضمّ ما يزرع مرّتين في السنة كالذرّة بعضه مع بعض نظر ، وكذا الدّخن ، والأقرب : الضمّ ، لأنّها في حكم زرع عام واحد.

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ١٣٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٧٣ / ٩٧٩ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٤ / ١٥٥٨ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٢ / ٦٢٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٢ / ١٧٩٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٩ / ٢٠ ، مسند أحمد ٢ : ٤٠٣ ، و ٣ : ٩٧ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٢١.

٢٣٠

ويدلّ على استحباب الزكاة بعد ما تقدّم : قول الصادقعليه‌السلام : « كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة » وقال : « جعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الصدقة في كلّ شي‌ء أنبتته الأرض إلّا الخضر والبقول وكلّ شي‌ء يفسد من يومه »(١) .

وقالعليه‌السلام وقد سأله زرارة في الذرة شي‌ء؟ فقال : « الذرّة والعدس والسّلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة»(٢) .

أمّا الخُضر فلا زكاة فيها إلّا أن تباع ، ويحول على ثمنها الحول ، وتكون الشرائط موجودةً فيه ، لقول الصادقعليه‌السلام : « ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلّا ما اجتمع عندك من غلّة فبقي عندك سنة »(٣) .

وسأل زرارة الصادقعليه‌السلام هل في القَضْب(٤) شي‌ء؟ قال : « لا »(٥) .

وسأل الحلبي ، الصادقعليه‌السلام ما في الخضرة؟ قال : « وما هي؟ » قلت : القضب والبطيخ ومثله من الخضر. فقال : « لا شي‌ء عليه إلّا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة » وعن شجر العضاة(٦) من الفرسك(٧) وأشباهه فيه زكاة؟ قال : « لا » قلت : فثمنه(٨) ؟ قال : « ما حال‌

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٦٥ / ١٧٦ ، والكافي ٣ : ٥١٠ / ٢.

(٢) التهذيب ٤ : ٦٥ / ١٧٧.

(٣) الكافي ٣ : ٥١١ / ١ ، التهذيب ٤ : ٦٦ / ١٧٩.

(٤) القضب : كلّ نبت اقتضب واُكل طريّاً. مجمع البحرين ٢ : ١٤٤ « قضب ».

(٥) التهذيب ٤ : ٦٦ / ١٨٠.

(٦) العضاة : كلّ شجر يعظم وله شوك. الصحاح ٦ : ٢٢٤٠ « عضه ».

(٧) الفرسك : ضرب من الخوخ ليس يتفلّق عن نواه. الصحاح ٤ : ١٦٠٣ « فرسك ».

(٨) في « ف » والتهذيب : قيمته.

٢٣١

عليه الحول من ثمنه فزكِّه »(١) .

مسألة ١٥٨ : لا تجب الزكاة في الخيل‌ بإجماع أكثر العلماء ، وبه قال - في الصحابة - عليعليه‌السلام وعمر وابنه ، وفي التابعين : عمر بن عبد العزيز وعطاء والنخعي والشعبي والحسن البصري ، وفي الفقهاء : مالك والشافعي والأوزاعي والليث بن سعد واحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد(٢) .

لما رواه عليعليه‌السلام : « أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق »(٣) .

وقالعليه‌السلام : ( ليس في الجَبْهة ولا في النخّة ولا في الكسعة صدقة )(٤) والجبهة : الخيل ؛ والنخة : الرقيق ، والكسعة : الحمير(٥) .

وقال ابن قتيبة : هي العوامل من الإِبل والبقر والحمير.

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « وليس في الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شي‌ء »(٦) وعنى الإِبل والبقر والغنم.

وللأصل ، ولأنّ كلّ جنس لا تجب الزكاة في ذكورة إذا انفردت لا تجب في إناثه ، ولكونه كالحُمُر.

وقال أبو حنيفة : إن كانت ذكوراً وإناثاً وجب فيها ، وإن كانت إناثاً منفردة فروايتان ، وكذا إن كانت ذكوراً منفردة ؛ لما رواه الصادقعليه‌السلام عن الباقر‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥١٢ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٦٧ / ١٨٢.

(٢) المغني ٢ : ٤٨٦ - ٤٨٧ ، المجموع ٥ : ٣٣٩ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣.

(٣) سنن البيهقي ٤ : ١١٨ ، وشرح معاني الآثار ٢ : ٢٨ ، ومسند أحمد ١ : ١٢١ و ١٤٥.

(٤) سنن البيهقي ٤ : ١١٨ ، وغريب الحديث - للهروي - ١ : ٧.

(٥) قاله أبو عبيدة كما في غريب الحديث - للهروي - ١ : ٧.

(٦) التهذيب ٤ : ٢ / ٢ ، الاستبصار ٢ : ٢ / ٢.

٢٣٢

عليه‌السلام عن جابر أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( في الخيل السائمة في كلّ فرس دينار )(١) .

ولأنّه يطلب نماؤه من جهة السوم فأشبه النعم(٢) .

والحديث محمول على الاستحباب ، والنعم يضحّى بجنسها ، وتجب(٣) فيها من عينها ، بخلاف الخيل.

مسألة ١٥٩ : أجمع علماؤنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة : السوم والأنوثة والحول ، لأنّ زرارة قال للصادقعليه‌السلام : هل في البغال شي‌ء؟ قال : « لا » فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال : « لأنّ البغال لا تلقح ، والخيل الإِناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شي‌ء » قال ، قلت : هل على الفرس والبعير يكون للرجل يركبها شي‌ء؟ فقال : « لا ، ليس على ما يعلف شي‌ء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها(٤) عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شي‌ء »(٥) .

مسألة ١٦٠ : قدر المخرج عن الخيل‌ عن كلّ فرس عتيق ديناران في كلّ حول ، وعن البرذون دينار واحد عند علمائنا ، لقول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « وضع أمير المؤمنينعليه‌السلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ‌

____________________

(١) سنن البيهقي ٤ : ١١٩.

(٢) المغني ٢ : ٤٨٦ - ٤٨٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣ - ١٤ ، فتح الباري ٣ : ٢٥٥.

(٣) أي : تجب الزكاة.

(٤) ورد في النُسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية : مراحها. وما أثبتناه من المصادر ، والمرج : الموضع الذي ترعى فيه الدواب. الصحاح ١ : ٣٤٠ ، القاموس المحيط ١ : ٢٠٧ « مرج ».

(٥) الكافي ٣ : ٥٣٠ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٦٧ - ٦٨ / ١٨٤.

٢٣٣

فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البراذين ديناراً »(١) .

وقال أبو حنيفة : يتخيّر صاحبها إن شاء أعطى من كلّ فرس ديناراً ، وإن شاء قوّمها وأعطى ربع عُشر قيمتها ؛ لما رواه جعفر بن محمد الصادقعليه‌السلام عن أبيه الباقرعليه‌السلام عن جابر : ( أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( في الخيل السائمة في كلّ فرس دينار )(٢) .

وهو دليل لنا لا له.

مسألة ١٦١ : العقار المتّخذ للنماء تستحب الزكاة في حاصله‌ ، ولا يشترط فيه الحول ولا النصاب ؛ للعموم ، بل يخرج ممّا يحصل منه ربع العُشر ، فإن بلغ نصاباً وحال عليه الحول وجبت الزكاة ، لوجود المقتضي ، ولا تستحب الزكاة في شي‌ء غير ذلك من الأثاث والأمتعة والأقمشة المتّخذة للقنية بإجماع العلماء.

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٣٠ / ١ ، التهذيب ٤ : ٦٧ / ١٨٣ ، الاستبصار ٢ : ١٢ / ٣٤.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٣٤ ، المغني ٢ : ٤٨٦ - ٤٨٧ ، فتح الباري ٣ : ٢٥٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٤ ، وانظر أيضاً : سنن البيهقي ٤ : ١١٩.

٢٣٤

٢٣٥

المقصد الرابع

في الإِخراج‌

وفيه فصول :

الأول : في من تخرج الزكاة إليه.

وفيه مباحث‌

٢٣٦

٢٣٧

الأول : في الأصناف‌

مسألة ١٦٢ : أصناف المستحقين للزكاة ثمانية‌ بإجماع العلماء ، وهُم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله :( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (١) .

وقد اختلف الفقهاء في الفقراء والمساكين أيّهما أسوأ حالاً ، فقال الشيخ : الفقير : الذي لا شي‌ء له ، والمسكين هو : الذي له بُلغة من العيش لا تكفيه(٢) . فجعل الفقير أسوأ حالاً ، وبه قال الشافعي والأصمعي(٣) ، لأنّه تعالى بدأ به ، والابتداء يدلّ على شدّة العناية والاهتمام في لغة العرب.

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله استعاذ من الفقر(٤) ، وقال : ( اللّهم أحيني مسكيناً ، وأمتني مسكيناً ، واحشرني في زمرة المساكين )(٥) .

____________________

(١) التوبة : ٦٠.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٤٦ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٦.

(٣) المجموع ٦ : ١٩٦ - ١٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٥١ - ١٥٢ ، المغني ٧ : ٣١٣.

(٤) سنن النسائي ٨ : ٢٦١ ، سنن البيهقي ٧ : ١٢ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ٥٤٠ - ٥٤١ ، مسند أحمد ٢ : ٣٠٥ ، ٣٢٥ ، ٣٥٤.

(٥) سنن الترمذي ٤ : ٥٧٧ / ٢٣٥٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٣٨١ / ٤١٢٦ ، سنن البيهقي ٧ : ١٢ ، المستدرك - للحاكم - ٤ : ٣٢٢.

٢٣٨

ولقوله تعالى( أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ) (١) وهي تساوي جملة من المال.

ولأنّ الفقر مشتق من كسر الفقار وذلك مهلك.

وقال آخرون : المسكين أسوأ حالاً من الفقير(٢) . وبه قال أبو حنيفة والفراء وثعلب وابن قتيبة ، واختاره أبو إسحاق(٣) ؛ لقوله تعالى( أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ ) (٤) وهو المطروح على التراب ، لشدّة حاجته ، ولأنّه يؤكّد به ، ولقول الشاعر :

أمّا الفقير الذي كانت حلوبته

وفق العيال فلم يترك له سبد(٥)

والمروي عن أهل البيتعليهم‌السلام هذا ، قال الصادقعليه‌السلام : « الفقير : الذي لا يسأل ، والمسكين أجهد منه ، والبائس أجهدهم »(٦) .

ولا فائدة للفرق بينهما في هذا الباب ؛ لأنّ الزكاة تدفع إلى كُلّ منهما ، والعرب تستعمل كلّ واحد منهما في معنى الآخر.

نعم يحتاج إلى الفرق بينهما في باب الوصايا والنذور وغيرهما ، والضابط في الاستحقاق : عدم الغنى الشامل لهما.

مسألة ١٦٣ : قد وقع الإِجماع على أنّ الغني لا يأخذ شيئاً من الزكاة‌ من‌

____________________

(١) الكهف : ٧٩.

(٢) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٣٩ ، وسلّار في المراسم : ١٣٢.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٣ : ٨ ، اللباب ١ : ١٥٣ - ١٥٤ ، المجموع ٦ : ١٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٢ ، المغني ٧ : ٣١٣ ، تفسير غريب القرآن - لابن قتيبة - : ١٨٨ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ٣ : ١٢٢.

(٤) البلد : ١٦.

(٥) البيت للراعي ، كما في تهذيب اللغة - للأزهري - ٩ : ١١٤.

(٦) الكافي ٣ : ٥٠١ / ١٦ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٧.

٢٣٩

نصيب الفقراء ؛ للآية(١) ، ولقولهعليه‌السلام : ( لا تحلّ الصدقة لغني )(٢) .

ولكن اختلفوا في الغنى المانع من الأخذ ، فللشيخ قولان ، أحدهما : حصول الكفاية حولاً له ولعياله(٣) ، وبه قال الشافعي ومالك(٤) ، وهو الوجه عندي ، لأنّ الفقر هو الحاجة.

قال الله تعالى( يا أَيُّهَا النّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللهِ ) (٥) أي المحاويج إليه ، ومن لا كفاية له محتاج.

وقولهعليه‌السلام : ( لا تحلّ الصدقة إلّا لثلاثة : رجل أصابته فاقة حتى يجد سداداً من عيش ، أو قواماً من عيش )(٦) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « لا تحل(٧) لغني » يعني الصدقة ، قال هارون بن حمزة فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعته وله عيال ، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها؟ قال : « فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك ، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله »(٨) .

____________________

(١) التوبة : ٦٠.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ١١٨ / ١٦٣٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٩ / ١٨٣٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٤٢ / ٦٥٢ ، سنن النسائي ٥ : ٩٩ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ٤٠٧ ، مسند أحمد ٢ : ١٦٤ ، ١٩٢ ، ٣٨٩ و ٥ : ٣٧٥.

(٣) الخلاف ، كتاب قسم الصدقات ، المسألة ٢٤ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٦.

(٤) المجموع ٦ : ١٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٣ ، المغني ٢ : ٥٢٢ و ٧ : ٣١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٩.

(٥) فاطر : ١٥.

(٦) صحيح مسلم ٢ : ٧٢٢ / ١٠٤٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٢٠ / ١٦٤٠ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٢٠ / ٢ ، سنن الدارمي ١ : ٣٩٦ ، وفيها بدل ( لا تحل الصدقة ) : ( لا تحل المسألة ).

(٧) في المصدر : « لا تصلح ».

(٨) التهذيب ٤ : ٥١ / ١٣٠.

٢٤٠

قريش ـ سمّاهم ، فلما قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، تغشّاه الوحي ، فنظروا إلى عينيه قد انقلبتا. فقالوا : ما هو إلا جن. فأنزل الله تعالى فيهم : «وَإِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَما هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ » (١) .

ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : لو لا إنك جمّال لم احدّثك بهذا.

[٢٥٩] وبآخر ، معاوية بن وهب ، قال : سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمدعليه‌السلام ، يقول : لما كان يوم غدير خم وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في عليعليه‌السلام ما قال ، قال أحد الرجلين لصاحبه : والله ، ما أمره الله بهذا ، ولا هو إلا شيء تقوّله.

فأنزل الله تعالى : «وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ ، لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ، ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ ، فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ ، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ » يعني علياعليه‌السلام ، «وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ » يعني بولايته «وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكافِرِينَ ، وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ » (٢) .

[٢٦٠] وبآخر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ، عن أبيه ، إنه قال في قول الله عز وجل : «سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ ، لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ ، مِنَ اللهِ ذِي الْمَعارِجِ » (٣) .

قال : نزلت والله بمكة للكافرين بولاية عليعليه‌السلام ، وكذلك هي في مصحف فاطمة صلوات الله عليها.

وانه قال في قال الله عز وجل : «فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى )

__________________

(١) القلم : ٥١.

(٢) الحاقة : ٤٤ إلى آخر السورة.

(٣) المعارج : ١.

٢٤١

( يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً » (١) .

قال : يعني فيما قضيت من أمر الولاية لعليعليه‌السلام .

[٢٦١] وبآخر عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إنه قال في قول الله تعالى : «يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ » (٢) .

قال : بولاية عليعليه‌السلام وفيها نزلت.

[٢٦٢] وبآخر ، ابن إسباط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إنه قال في قول الله تعالى : «وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا » (٣) .

قال : يعني عن ولاية عليعليه‌السلام .

[٢٦٣] وبآخر ، سليمان الديلمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إنه قال في قول الله تعالى : «تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ، سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ » (٤) .

قال : نزل جبرائيل في ثلاثين الفا من الملائكة ليلة القدر بولاية عليعليه‌السلام وولاية الأوصياء من ولده صلوات الله عليهم أجمعين.

[٢٦٤] وبآخر ، أبو شبرمة ، قال : دخلت أنا وأبو حنيفة علي أبي عبد الله جعفر بن محمدعليه‌السلام . فسأله رجل عن قول الله تعالى : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً » (٥) .

فقال : السلم والله ولاية علي بن أبي طالب من دخل فيها سلم.

__________________

(١) النساء : ٦٥.

(٢) النساء : ١٧٠.

(٣) النساء : ١٣٥.

(٤) القدر : ٤.

(٥) البقرة : ٢٠٨.

٢٤٢

قال وقوله تعالى : «وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ » يعني من فارق عليا(١) .

قال : وكل شيطان ذكر في كتابه(٢) فهو رجل بعينه معروف سمّاه شيطانا.

وانه قالعليه‌السلام في قول الله تعالى : «الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ » (٣) .

قال : يعني صدوا عن ولاية عليعليه‌السلام ، وعليعليه‌السلام هو السبيل.

وقال في قول الله تعالى : «الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً ، إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ » (٤) .

قال : الذين كفروا بولاية عليعليه‌السلام وظلموا آل محمد ، ولا يهديهم الله الى ولايتهم ولا [ يتولّون ] إلا أعداءهم الذين هم الطريق الى جهنم.

[٢٦٥] سليمان الديلمي ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليه‌السلام ، قال : لما نصب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليا ، وقال : من كنت مولاه فعلي مولاه ، افترق الناس في ذلك ثلاث فرق ، فرقة قالوا : ضلّ محمد ، وفرقة قالوا : غوى ، وفرقة قالوا : قال محمد في ابن عمه بهواه.

فأنزل الله تعالى : «وَالنَّجْمِ إِذا هَوى ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى » (٥) .

__________________

(١) وفي نسخة ـ ب ـ هي والله ولاية من فارقه.

(٢) وفي نسخة ـ ب ـ ذكر في القرآن.

(٣) محمّد : ١.

(٤) النساء : ١٦٨.

(٥) النجم : ١.

٢٤٣

[٢٦٦] وعنه ، إنه قال في قول الله تعالى : «وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ »(١) .

قال : قطعوا ولايتنا وتركوا القول بها ، ونهوا عنها واتبعوا ولاية الطواغيت واستمسكوا بها وصدّوا الناس عنا ومنعوهم من اتباعنا فذلك سعيهم بالفساد في الارض.

[٢٦٧] وبآخر ، العلا ، قال : سألت أبا عبد الله جعفر بن محمدعليه‌السلام عن قول الله تعالى : «وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ » (٢) .

قال : هو أمير المؤمنين علي ( صلوات الله عليه ) اوتي الحكمة وفصل الخطاب وورث علم الأولين وكان اسمه في الصحف الاولى وما أنزل الله تعالى كتابا على نبي مرسل إلا ذكر فيه اسم رسوله محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واسمه وأخذ العهد بالولاية لهعليه‌السلام .

[٢٦٨] وبآخر ، عن محمد بن سلام ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه ، إنه قال في قول الله تعالى : «وَما ظَلَمُونا وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ »(٣) .

قال : يقول لمحمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وما ظلمونا بترك ولاية أهل بيتك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

[٢٦٩] وبآخر ، المفضل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إنه قال في قول الله تعالى : «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ » (٤) .

قال : السكينة ولاية أمير المؤمنين عليعليه‌السلام والتسليم له ، والمؤمنون هم شيعته الذين سكنوا إليه.

__________________

(١) البقرة : ٢٧.

(٢) الزخرف : ٤.

(٣) البقرة : ٥٧.

(٤) الفتح : ٤.

٢٤٤

[٢٧٠] وبآخر ، أبو جميلة ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن أبيهعليه‌السلام ، إنه قال : في قول الله تعالى : «فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ » (١) .

قال : فانصب ـ بكسر الصاد ـ إذا فرغت من إقامة الفرائض فانصب علياعليه‌السلام ، ففعلصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

[٢٧١] وبآخر ، المفضل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إنه قال : في قول الله تعالى : «وَكانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ » (٢) . قال : هو إصرارهم على البراءة من ولاية عليعليه‌السلام ، وقد أخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليهم فيها.

[٢٧٢] وبآخر ، عنهعليه‌السلام إنه قال في قول الله تعالى : «كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ » (٣) .

قال : الذين أشركوا بولاية عليعليه‌السلام كبر عليهم ما دعوا إليه من ولايته.

[٢٧٣] وبآخر ، علي بن سعيد ، قال : كنت عند [ أبي جعفر ] محمد بن علي بن الحسينعليه‌السلام ، وعنده قوم من أهل الكوفة ، فسألوه عن قول الله تعالى : «وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ » (٤) .

فقال : لما قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بولاية عليعليه‌السلام بغدير خم ، قام إليه معاذ بن جبل ، فقال : يا رسول الله لو أشركت معه أبا بكر وعمر حتى يسكن الناس لكان في ذلك ما يصلح أمرهم ، فسكت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأنزل الله تعالى : «وَلَقَدْ أُوحِيَ

__________________

(١) الشرح : ٧.

(٢) الواقعة : ٤٦.

(٣) الشورى : ١٣.

(٤) الزمر : ٦٥.

٢٤٥

إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ » الآية. ففي هذا نزلت ، ولم يكن الله تعالى ليبعث رسولا يخاف عليه أن يشرك به ، ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أكرم على الله عز وجل من أن يقول له : لئن أشركت بي ، وهو جاء بإبطال الشرك ورفض الأصنام وما عبد مع الله عز وجل غيره ، وإنما عنى : الشركة بين الرجال في الولاية ، ولم يكن ذلك تقدم لأحد قبله من النبيين.

[٢٧٤] وبآخر ، سعد بن حرب ، عن محمد بن خالد ، قال : سئل الشعبي عن قول الله تعالى : «إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها » (١) .

قال الشعبي : أقولها ولا أخاف إلا الله تعالى ، هي والله ولاية علي بن أبي طالبعليه‌السلام .

فهذا بعض ما جاء في القرآن من ذكر الولاية ، مما آثرته والذي جاء في التأويل من ذلك ما يخرج ذكره عن حدّ هذا الكتاب(٢) . وفيه إيضاح ما ذكر في هذا الباب من ذلك وبيانه وشرحه ، وليس هذا موضع ذكره.

__________________

(١) النساء : ٥٨.

(٢) ولهذه العلة لا نتعرض الى بقية الآيات الواردة بهذا الصدد عن الائمةعليهم‌السلام فمن أراد الزيادة فليراجع.

١ ـ شواهد التنزيل للحسكاني تحقيق المحمودي.

٢ ـ غاية المرام للبحراني الفصل الاول في الآيات النازلة في عليعليه‌السلام من الخاصة والعامة.

٣ ـ ما نزل من القرآن في عليعليه‌السلام للحسين بن الحكم الحبري تحقيق أخي السيد محمد رضا الجلالي.

٤ ـ تفسير فرات الكوفي.

٥ ـ تفسير البرهان للبحراني.

٢٤٦

فإن قال قائل : إن بعض ما جاء مما ذكر في هذا الباب من آي القرآن في الولاية ، قد جاء إنه نزل في غير ذلك من الإسلام والإيمان فمن أنكر ذلك ودفعه قيل له : كذلك القرآن ينزل في الشيء ويجري فيما يجري مجراه بما جرى فيه.

وقد تكرر القول بأن الإسلام لا يصح إلا مع الولاية ، لأن الله تعالى قرن طاعة ولاة الأمر وطاعة رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقوله : «أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ». فكما لا تصلح طاعة الله عز وجل مع معصية الرسول فكذلك لا يصح الإقرار بالرسول مع إنكار اولي الأمر.

والولاية حدّ من حدود الدين ، ومن أنكر حدا من حدود الدين لم يكن من أهله.

ومثل ذلك ما ذكرناه آخرا من قول الشعبي ، إن قول الله تعالى : «إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها » إنها نزلت في ولاية عليعليه‌السلام .

وهي مع ذلك تجمع الأمر بأداء جميع الأمانات مما ائتمن الله عز وجل العباد عليه من فرائضه عليهم ، وما ائتمن الله عز وجل عليه بعضهم بعضا.

[٢٧٥] وقد آثرنا عن أبي جعفر محمد بن عليعليه‌السلام ، إنه سئل عن قول الله تعالى : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ » (١) فكان جوابه ، أن قال : «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ

__________________

(١) النساء : ٥٩.

٢٤٧

أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً » (١) .

قال : يقولون لائمة الضلال والدعاة الى النار هؤلاء أهدى من آل محمد سبيلا.

«أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ ، وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً ، أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ ».

يعني الامامة والخلافة ، «فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً » (٢) .

نحن والله الناس الذين عنى الله تعالى. ( والنقير : النقطة التي في وسط النواة ).

«أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ».

نحن الناس المحسودون على ما آتانا الله من فضله ، وهي الامامة والخلافة دون خلق الله جميعا.

«فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً » (٣) .

أي : جعلنا منهم الرسل والأنبياء والائمة الى قوله : «ظِلًّا ظَلِيلاً » (٤) .

ثم قال : «إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ، وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً » (٥) .

__________________

( ١ ـ ٢ ـ ٣ ) النساء : ٥١ ـ ٥٤.

(٤) وهي آيات ٥٥ ـ ٥٧ من سورة النساء وتمامها( فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناراً كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ إِنَّ اللهَ كانَ عَزِيزاً حَكِيماً. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلاً ) .

(٥) النساء : ٥٨.

٢٤٨

فإيانا عنى بهذا أن يؤدي الأول منا الى الامام الذي يكون بعده الكتب والعلم والسلاح.

«وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ » ، يقول : اذا ظهرتم أن تحكموا بالعدل الذي في أيديكم «إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ، إِنَّ اللهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً ».

ثم قال للناس : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » لجميع المؤمنين الي يوم القيامة ـ «أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ » (١) إيانا عنى بهذا.

فهذا أيضا من الأمانات التي أصلها ، ما ذكر الشعبي من أنها ولاية عليعليه‌السلام وما كان عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيه فقد قام به وأداه وبلغه واستودعه العلم والحكمة وكذلك فعل هوصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيمن خلّفه من بعده من الائمة. والائمة واحدا بعد واحد ـ على ما جاء عن أبي جعفر صلوات الله عليه وكل أمانة مع ذلك يجب أداؤها فقد ائتمن الله مع عباده على ما افترضه عليهم من الصلاة والزكاة والصوم وولاية الائمة من أهل بيت نبيه صلوات الله عليهم أجمعين وغير ذلك من فرائضه فأداء ذلك واجب عليهم ، وما ائتمن بعضهم بعضا عليه واجب ( على مؤتمن ) أن يؤدي ما ائتمن عليه الى من ائتمنه بنصّ الآية.

وجرى ذلك فيمن خوطب به في عصر الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويجري الى يوم القيامة في جميع الناس.

فالقرآن على هذا انزل ، وبذلك تعبّد الله العباد ، فما جاء مما ذكر في ولاية عليعليه‌السلام فذلك لازم للعباد في ولاية الله عز وجل وولاية رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وولايته الائمة من أهل بيت رسول الله صلّى الله

__________________

(١) النساء : ٥٩.

٢٤٩

عليه وآله الى يوم القيامة.

وكذلك ما جرى من القول فيمن أنكر ولاية من ذكرناه ، وعلى مثل هذا جرى حكم جميع ما أنزل الله عز وجل وتعبّد العباد به ، إنه خوطب به في وقت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومن كان في عصره ، ثم جرى ذلك فيمن أتى ويأتي من بعدهم الى يوم القيامة ، تجرى عليهم فرائض الله تعالى في ذلك ، وأحكامه وحلاله وحرامه.

وكذلك ما ذكرناه في هذا الفصل من أمر الولاية ، فمن أغناه ما ذكرناه فقد شرحناه له وأوضحناه ، وأما ما تضمنه هذا الباب مما ثبت فيه من الأمر بولاية عليعليه‌السلام فذلك مما يوجب على جميع الخلق من المسلمين أن يقولوه ، وأن لا يلي أحد منهم عليه بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد أقامه مقامه ، وجعل له من الولاية ما كان له ، وذلك واضح بيّن لمن وفّق لفهمه وهدي إليه بفضله ورحمته عز وجل.

تمّ الجزء الثاني من شرح الأخبار. والحمد لله رب العالمين ، وصلواته على رسوله سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير(١) .

__________________

(١) وجاء في آخر النسخة ب ما يلي : اختتم هذا الجزء الثاني من كتاب شرح الأخبار المروي فيها الروايات والآثار على يد الأقل الأذل الاحقر الحقير ذي الخطاء [ و ] التقصير في اليوم الثاني عشر من شهر شعبان الكريم من سنة ١٣١٦ ه‍. ولي چي بن راج بهائي بن نور بهائي. وثبته على طاعته وطاعة إمام عصره. وفي وقت سيدنا ومولانا محمد برهان الدين طول الله عمره الى يوم الدين. في درس الرئيس الباذل في نفسه وماله في سبيل [ الله ] بخالص نيته وطيب طويته أدم چي بن المرحوم القدس فيربهائي سلمه الله تعالى وقرّ عينه في بنيه بحق سيدنا محمّد وآله الطاهرين. كتب لنفسه ولاخوانه الذين هم يطلبون العلم ويعملون الأعمال الصالحات بحق سيدنا محمّد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.

٢٥٠

٢٥١

٢٥٢

[ جهاد علي صلوات الله عليه ]

قد ذكرت فيما مضى من هذا الكتاب إن علياعليه‌السلام أول من آمن بالله ورسوله من ذكور امته ، وإنه أقام كذلك مدة من السنين لم يؤمن به ـ بعد أن أرسله الله عز وجل إليهم ـ أحد غيره. وقد ذكرت في غير هذا الكتاب ، إن الإسلام بني على سبع دعائم ، وهي : الولاية ، والطهارة ، والصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والجهاد.

[ مواقف عليعليه‌السلام المأثورة أيام الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ]

وكان عليعليه‌السلام أول من آمن بالله عز وجل وتولى رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأول من صلّى معه وتزكى وصام ، وأول من جاهد في سبيل الله ، وبذل مهجته دون رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولما حجّ رسول الله أشركه في هديه ، فكان بذلك أفضل من حجّ معه. فجمع الله عز وجل له السبق الى كل فضيلة أبانة له بالفضل عمن سواه. وإنه أقرب الخلق بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقوله تبارك اسمه في كتابه تبارك اسمه : «وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ » (١) . فكان عليعليه‌السلام أسبق الخلق الى كل فضيلة بعد

__________________

(١) الواقعة : ١٠.

٢٥٣

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما يؤثر من سبقه الى الجهاد وعنائه فيه ، وإنه أوفر الامّة حظا منه ، بما أبان الله عز وجل به فضله على سائر الامّة لقوله عز وجل : «لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً » (١) .

[ ليلة المبيت ]

[٢٧٦] ما رواه محمّد بن سلام(٢) بإسناده عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه : ان عليا صلوات الله عليه ذكر ما امتحنه الله عز وجل في حياة رسول الله صلوات الله عليه وآله وبعد وفاته في حديث طويل ، قال فيه :

وأما الثالثة :(٣) فإن قريشا لم تزل تعمل الآراء والحيل في رسول الله صلوات الله عليه وآله حتى كان آخرها ما اجتمعت عليه يوما بدار الندوة وإبليس الملعون معهم حاضر ، فلم تزل تضرب امورها ظهرا وبطنا ، فاجتمعت [ أراؤها ] على أن ينتدب من كل فخذ من قريش رجل ، ثم يأخذ كل رجل منهم سيفا ثم يأتون النبيّ صلوات الله عليه وآله وهو نائم على فراشه ، فيضربونه [ بأسيافهم جميعا ] ضربة رجل واحد [ فيقتلوه ] ، فإذا قتلوه منعت قريش رجالها ، فلم تسلمها ، فيمضي دمه هدرا.

فهبط جبرائيل ـعليه‌السلام ـ على النبيّ صلوات الله عليه وآله ،

__________________

(١) النساء : ٩٥.

(٢) وفي نسخة ـ أ ـ محمد بن محمد بن سلام.

(٣) وفي الخصال للصدوق ٢ / ٣٦٧ وفي الاختصاص للمفيد ص ١٥٩ : اما الثانية.

٢٥٤

فأنبأه بذلك. وأخبره بالليلة التي يجتمعون فيها إليه [ والساعة التي يأتون فراشه فيها ] وأمره بالخروج ، [ و ] بالوقت الذي [ ي ] خرج فيه الى الغار.

قال : فأتاني رسول الله صلوات الله عليه وآله بذلك ، وأمرني بأن أضطجع في مضجعه [ وأن اقيه بنفسي ] فسارعت الى ذلك مطيعا ، وبنفسى على أن اقتل دونه موطنا ، ومضى رسول الله صلوات الله عليه وآله ، واضطجعت في مضجعه أنتظر مجيء القوم إليّ حتى دخلوا عليّ ، فلما استوى بي وبهم البيت نهضت إليهم بسيفي ، فدفعتهم عن نفسي بما قد علمه الناس.

فكان علي صلوات الله عليه أول من جاهد في سبيل الله وبذل نفسه موطنا لها على القتل دون رسول الله صلوات الله عليه وآله.

وهذا خبر معروف مشهور ، قد رواه أصحاب الحديث ، وأثبته أصحاب المغازي في كتب المغازي وأصحاب السير في كتب السير. ومما أثرناه عنهم في ذلك ، وجملة ما أجمعوا عليه أن الله تعالى لما أكرم نبيه بالرسالة(١) واختصه بالنبوة. دعا قومه بمكة فكان أول من أجابه منهم وصدقه ـ كما تقدم القول(٢) من إجابته بذلك في الباب الذي قبل هذا الباب ـ علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ، ثم أسلم بعده بسنين من أسلم من قريش وغيرهم ، وجمع بني عبد المطلب كما ذكرناه في هذا الكتاب وعرض عليهم الإسلام والمؤازرة فكان من إنكارهم ذلك عليهم ما قد ذكرناه ، ولما فشى الإسلام بمكة قام المشركون على من أسلم منهم ، فمن كان له من يحميه من أهل بيته حماه ، وبعضهم حبس وعذّب ،

__________________

(١) وفي نسخة ـ ب ـ بالرخصة.

(٢) راجع الجزء الأول الحديث ٢٧.

٢٥٥

وبعضهم خرج مهاجرا الى أرض الحبشة(١) ، ثم الى أرض المدينة بعد أن أسلم من أسلم من أهلها من الأنصار وبايعوا رسول الله صلوات الله عليه وآله بمكة. وهمّ المشركون من أهل مكة برسول الله صلوات الله عليه وآله ليقتلوه بعد أن اجتمعوا إليه وعدوه ورغبوه وأعطوه ما يريده من أموالهم ، وأن يرأسوه عليهم إن هو رجع عما هو عليه ليصدّوه بذلك عن رسالة ربه ، فأبى إلا إبلاغها صلوات الله عليه وآله ومنعه عمه أبو طالب ، وحماه منهم فيمن يطيعه من قريش ، فلم يجدوا إليه سبيلا ، فاجتمع منهم بدار الندوة(٢) يوما.

[ دار الندوة ]

وهي دار قصي بن كلاب ، فكانت قريش إذا أرادت أمرا تبرمه أو تجتمع له إنما يكون اجتماعهم يومئذ فيها : عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب(٣) ، والحارث بن عامر بن نوفل وطعيمة بن عدي وحبير بن [ مطعم ](٤) ، والنضر بن [ ال ] حارث بن كلدة(٥) ، ومطعم بن النصراني ، وأبو

__________________

(١) إشارة الى جعفر بن أبي طالب وأصحابه.

(٢) وهي دار بناها قصي حين صار أمر مكة إليه ليحكم فيها بين قريش وكانت أول دار بنيت بمكة ولم يكن يدخلها من قريش من غير ولد قصي إلا من أتى عليه أربعين سنة آتى الاربعين سنة للمشورة ، وأما ولد قصي فيدخلونها كلهم وحلفاؤهم. ولم تزل دار الندوة بيد عبد الدار ثم جعلها بعده لولده عبد مناف بن عبد الدار ثم صارت لبنيه من بعده دون ولد عبد الدار وانما سميت دار الندوة لاجتماع فيها لأنهم كانوا يندونها فيجلسون فيها لتشاورهم وابرام أمرهم وعقد الالوية لحروبهم ، وهذه الدار في الرواق الشامي من المسجد الحرام بالزيادة. وهي معروفة مشهورة. ( الجامع اللطيف ص ١١٧ )

(٣) وهم من بني عبد شمس.

(٤) وفي الأصل جبير بن ربيع. وهم من بني نوفل بن عبد مناف

(٥) من بني عبد الدار بن قصي

٢٥٦

البختري بن هشام ، وزمعة بن الأسود [ بن المطلب ] وحكيم بن حزام(١) ، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج(٢) ، وأبو جهل بن هشام(٣) ، وأميّة بن خلف(٤) ، وهؤلاء يومئذ رجال قريش من كل بطن من بطونها بمكة ، واجتمع إليهم جماعة منهم ليدبروا الحيلة في أمر رسول الله صلوات الله عليه وآله وذلك بعد أن مات أبو طالب إلا أنه بقى من بني عبد المطلب من خافوا أن يقوم دونه ويحميه ويمنعه منهم(٥) ويطلبهم بما يكون منهم فيه ، فلما صاروا الى باب دار الندوة نظروا الى شيخ لا يعرفونه في جماعتهم ، فأنكروه وسألوه! ، ممن هو؟ ، فقال : رجل من أهل نجد ، بلغني ما اجتمعتم له فأردت أن أكون معكم فيه ، وعسى أن لا تعدموني رأيا ونصحا ، فقالوا : ادخل ، فكان ذلك الشيخ ـ فيما ذكروا ـ إبليس اللعين لعنه الله تصور لهم.

[٢٧٧] فلما أخذوا مجالسهم ، قال بعضهم لبعض : إن هذا الرجل ـ يعنون رسول الله صلوات الله عليه وآله ـ قد كان من أمره ما قد رأيتم ، وانتهى إليكم(٦) وقد اتبعه من قد علمتم ، ونحن فلا نأمن منه أن يتوثب علينا بمن اتبعه منا ومن غيرنا إن نحن تركناه الى أن يقوى أمره ويكثر تبّعه(٧) فأجمعوا رأيكم فيه ـ فتشاوروا بينهم ـ ثم قال قائل منهم : احبسوه في الحديد ، وأغلقوا عليه بابا وتربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء

__________________

(١) وهم من بني أسد بن عبد العزى.

(٢) وهما من بني سهم ..

(٣) من بني مخزوم.

(٤) من بني جمح ، ولم يذكر المؤلف العاص بن وائلة كما ذكره الاربلي في كشف الغمة ١ / ٤٣.

(٥) من المنع ، وهو الحماية والحيطة ، ومنه الحصن المنيع : اي الحصين.

(٦) انتهى إليكم موجودة في نسخة ـ ب ـ.

(٧) اي أتباعه وأنصاره.

٢٥٧

الذين كانوا قبله مثل : زهير ، والنابغة(١) ، ومن مضى منهم بالموت الى أن يصيبه ما أصابهم. فقال الشيخ النجدي : لا والله ما هذا لكم برأي ، ولئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه ، ولا وشك أصحابه أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكابروكم حتى يغلبوكم على أمركم ، ما هذا لكم برأي. فانظروا في غيره ـ فتشاوروا ـ ثم قال قائل منهم : نخرجه من بين أظهرنا وننفيه عن بلدنا ، فإذا خرج عنا لم نبال أين ذهب ، ولا حيث وقع إذا غاب ، وأصلحنا أمرنا وأنفسنا كما كانت. قال الشيخ النجدي : ما هذا لكم برأي ، ألم تروا حسن حديثه وبلاغة منطقه وحلاوته وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به ، ولو فعلتم ذلك ما أمنت أن يحلّ على حيّ من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وفعله(٢) وحديثه حتى يبايعوه عليه ، ثم يسير بهم إليكم فيطأكم بهم فيأخذ أمركم من أيديكم ، ثم يفعل بكم ما أراده. أديروا فيه رأيا غير هذا!.

فقال أبو جهل بن هشام : والله إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه.

قالوا : وما هو يا أبا الحكم؟؟ قال : أرى أن تأخذوا من كل قبيلة منكم فتى شابا جلدا وسيطا من القبيلة ، فيعطى كل فتى منهم سيفا صارما ثم يأتونه ليلا في مرقده ، فيضربونه كلهم ضربة رجل واحد ، فإذا قتلوه بأجمعهم تفرق دمه في قبائل قريش جميعا ، فيرضى بنو عبد المطلب بالعقل(٣) فيه.

__________________

(١) أضاف في تفسير القمي : ١ / ٢٧٤ : وامرؤ القيس.

(٢) موجودة في نسخة ـ أ ـ فقط.

(٣) عقل القتيل : أعطى ديته ( مختار الصحاح ص ٤٤٧ ).

٢٥٨

فقال الشيخ النجدي : القول ما قاله الرجل هذا الرأي لا أرى غيره ، فتفرق القوم على ذلك.

فأتى جبرائيل النبي صلوات الله عليه وآله ، فأخبره الخبر(١) ، وقال له في ذلك ما فعلوه ، فدعا علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فأطلعه على ذلك وأخبره أنه مهاجر الى المدينة ، وأمره أن يتوشح ببردة وينام على فراشه ، ليرى من يأتيه من الذين أرادوا قتله إنه هو ، إلى أن يبعد ، وأمره بالمقام في أهله وبأن يؤدي أمانات كانت عنده وديونا عليه ، ثم يلحق به ، فهو على ذلك يوصيه الى أن أحسّ القوم قد أحاطوا بمنزله ، وقائل منهم يقول لهم(٢) : إن محمدا هذا يزعم إنكم [ إن ] بايعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم ما عشتم ، ثم اذا متم بعثتم وادخلتم جنانا كجنان الأردن(٣) وإن لم تفعلوا كان لكم القتل ثم تبعثون الى نار جهنم تحرقون فيها ، فعجّلوا أنتم ذلك له.

فأمر رسول الله صلوات الله عليه وآله عليا فاضطجع على فراشه ووشحه ببردة الحضرمي(٤) الذي كان ينام فيه وجعل يقرأ سورة يس وأخذ بيده كفا من تراب ، فرماه في وجوههم ، وخرج فأخذ الله عز وجل على أبصارهم ولم يكونوا تكاملوا ومضى نحو الغار وقد واعد أبا بكر وعامر بن فهيرة(٥) وعبد الله ابن اريقط إليه ليمضوا معه الى المدينة وما يحتاج إليه

__________________

(١) وفي ذلك نزل قوله تعالى( وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ) الانفال : ٣٠.

(٢) وهو أبو جهل بن هشام. ( سيرة ابن هشام ٢ / ٩١ ).

(٣) وفي الهامش : بضمتين وشد الدال : كورة بالشام عن القاموس.

(٤) وفي الجوهرة لمحمد التلمساني ص ١١ : الحضرمي الاخضر.

(٥) عامر بن فهيرة مولى أبي بكر.

٢٥٩

ويدلّوه على الطريق ، ليمضوا معه الى المدينة(١) .

وجعل القوم ينظرون من خلال الباب الى علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وهو مضطجع على فراش رسول الله صلوات الله عليه وآله في بردة ولا يشكّون إنه هو. فلما اجتمعوا وهمّوا بالقيام لما أتوه ، أتاهم آت ممن لم يكن معهم ، فقال : ما تنتظرون هاهنا وما تريدون؟؟ فقالوا : نقتل محمّدا!. قال : لقد خيّبكم الله ، لقد خرج عليكم محمد وما ترك منكم أحدا ممن حضر وقت خروجه حتى سفا عليه التراب ، فنظروا الى التراب على رءوس أكثرهم ، ونظروا الى علي صلوات الله عليه مكان رسول الله صلوات الله عليه وآله في بردة ، فقالوا : هذا محمّد ، ودخلوا إليه ، فلما أحسّ بهم علي صلوات الله عليه أخذ السيف ـ ذا الفقار ـ(٢) ووثب في وجوههم.

فلما رأوه وعرفوه أحجموا عنه ، وقالوا : ليس إياك أردنا يا ابن أبي طالب. وقال بعضهم لبعض : ليس في محاصرتنا هذا ، يقتل منا ونقتله فائدة ، وانصرفوا.

قالوا : وكان مما أنزل الله عز وجل في ذلك قوله تعالى : «وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَ

__________________

(١) وعبارة ليمضوا معه الى المدينة مكررة في نسخة ـ ب ـ.

(٢) هكذا في الاصل كما في النسخ الاخرى وحسب تتبعنا الناقص المشهور المعروف لدى أصحاب السير والمغازي إن سيف ذي الفقار نحله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علياعليه‌السلام ، في غزوة احد أو بدر. قال علي بن إبراهيم القمي في تفسيره ١ / ١١٦ : فلما انقطع سيف أمير المؤمنينعليه‌السلام [ في غزوة احد ] جاء الى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله ، إن الرجل يقاتل بالسلاح وقد انقطع سيفي ، فدفع إليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سيفه « ذا الفقار ».

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502