شرح الأخبار في فضائل الائمة الاطهار الجزء ١

شرح الأخبار في فضائل الائمة الاطهار15%

شرح الأخبار في فضائل الائمة الاطهار مؤلف:
تصنيف: مكتبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام
الصفحات: 502

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 502 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 187691 / تحميل: 9849
الحجم الحجم الحجم
شرح الأخبار في فضائل الائمة الاطهار

شرح الأخبار في فضائل الائمة الاطهار الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

القصيدة الفقهية لقّبها بالمنتخبة »(١) .

والظاهر أنّه إيّاها عنى اليافعي ( ت / ٧٦٨ هـ ) حيث عدّ من مؤلّفاته قصيدة فقهية(٢) .

وقد أخطأ إسماعيل پاشا ( ت / ١٣٣٩ هـ ) حيث قال : « الفتحية منظومة في الفقه لأبي حنيفة النعمان »(٣) .

فقد قال المؤلّف في المقدمة :

سمّيتها إذ تمت المنتخبة

لأنني انتخبتها للطلبة

من قول أهل البيت إذ حملته

عن الثقات بعد أن صنّفته

نقل هذه الأبيات پونا والا وأبياتا اخرى كثيرة في مصادر الكتب الاسماعيلية ص ٣٢ و ٣٣ ، وتوجد في م ـ المعهد الاسماعيلي بلندن شرح لهذه القصيدة لأمين جي بن جلال المتوفى سنة ١٠١٠ هـ وتاريخ النسخة ١٣٥٠ هـ وهي برقم ٥٥٠ في ٦٠ ورقة ، بخط أكبر علي بن ملاّ سلطان علي الداندلوي(٤) .

( نسخ الكتاب ) : منها نسخة مؤرخة ١٣١٢ و ١٣٢١ و ١٣١٠ في م ـ الهمدانية ، ومؤرخة ١٣٢٠ و ١٣١٠ و ١٣٣١ في م ـ كيخا ، ومؤرخة ١٢٤٨ في م ـ كازى / بمبئي ، ومؤرخة ١٣٣٥ في م ـ قربان ، ومؤرخة ١٢٧٨ و ١٢٩٢ الجزء الأول و ١٢٥٨ و ١٣٠٦ و ١٣٠٧ و ١٣١٧ و ١٣٣٢ في م ـ الوكيلي [ كما في فهرس پونا ] ، ومؤرخة ١٣٣٧ في م ـ المعهد الاسماعيلي بلندن برقم ٧٢٢ ، وأيضا مؤرخة ١٣٣٧ برقم ٦٠١ ، ونسختين غير مؤرخين برقم ٥١٢ و ٧٠٢(٥) .

__________________

(١) وفيات الأعيان : ٥ / ٤١٦.

(٢) مرآة الجنان : ٢ / ٣٨٠.

(٣) إيضاح المكنون : ٢ / ١٧٦.

(٤) فهرس المعهد : ١ / ١١٨.

(٥) فهرس المعهد : ص ١٣٥.

٦١

٢٤ ـ منهاج الفرائض :

ذكر سزكين أنه ينسب الى القاضي النعمان ، وأن نسخة منه في مجموعة فيض ببمبئي برقم ٣٩ ـ ١ ، وآخر برقم ١ ب ٢٤(١) .

وذكر پونا والا لهذا الكتاب عدّة نسخ في ص ٦٧ في مكتبة كيخا والا بتاريخ ١٢٦٠ هـ ، وفي مكتبة قيوم بتاريخ ١٢٩٢ ، وفي مكتبة الوكيلي نسختان بتواريخ ١٣١٦ و ١٣١٧.

٢٥ ـ الهمّة في آداب اتباع الأئمة :

وصفه مجدوع بأنه « أحسن كلّ [ كذا ] كتاب جمع وصنّف ممّا هو عليه ممّا يجب على المؤمن لإمام زمانه ، ولا أعلم أن أحدا في كتب خزانة الدعوة اشتمل في باب الأئمة وآدابهم من المؤمنين بأبلغ من العبارة وأجمعها بمثل ما اشتمل عليه من هذا الكتاب »(٢) .

وقد طبع بتحقيق محمد كامل حسين بالقاهرة معتمدا على نسخة واحدة مؤرخة ١١٠١ هـ في ١٢٩ صفحة بخط حسن بن محمد علي بن محمد السورتي.

( نسخ الكتاب ) : منها مؤرخة ١٣١٣ هـ في م ـ فيض برقم ٣٢ في ١٠٢ ورقة ، واخرى بتاريخ ١٢٥٣ برقم ٣٣ في ١٠٩ ورقة ، وبتاريخ ١٣٣١ برقم ٣٤ في ٩٠ ورقة [ كما في سزكين ] ، ومؤرخة ١٣٤٧ في م ـ كيخا ، ومؤرخة ١٣٤٤ و ١٣٢٠ و ١٣٢٩ في م ـ الوكيلي [ كما في فهرس پونا ] ، ومؤرخة ١١٠١ في م ـ المعهد الاسماعيلي بلندن برقم ٦٨ في ٩١ ورقة ، وأيضا مؤرخة ١٢٤١ برقم ٦٩ [ كما في فهرس المعهد ] ، وفي المعهد أيضا نسخة غير مؤرخة برقم ٧٠ ، وذكر پونا

__________________

(١) راجع الذريعة. ٢٣ / ١٦٩.

(٢) فهرس مجدوع : ص ٥٠.

٦٢

وإلا في ص ٦٥ من الفهرس نسختين غير مؤرختين في م ـ قربان ، وآخر في المكتب الهندي برقم ١٤٢١.

٢٦ ـ الينبوع :

قال مجدوع : « مجلّد واحد مشتمل على ما اشتمل عليه النصف الثاني من كتاب الدعائم » ، ثم أورد مجدوع فهرس الكتاب(١) .

( نسخ الكتاب ) : منها نسخة مؤرخة ١٣١٠ في م ـ كيني ، ومؤرخة ١٣٤٧ في م ـ نجم الدين ، ومؤرخة ١١٤٤ في م ـ قيوم ، ومؤرخة ١٣٥٧ في م ـ قربان ، ومؤرخة ١٣٥٦ و ١٢٩١ في م ـ الوكيلي [ كما في فهرس پونا ] ، ومؤرخة ١٣٤٦ في المعهد الاسماعيلي بلندن برقم ٢٤٠ ، ونقل پونا في ص ٥٤ نسخة غير مؤرخة في دار الكتب المصرية مصوّرة عن اليمن برقم ٤٦٢.

٢٧ ـ كتاب يوم وليلة في الصلاة المفروضة :

ذكره پونا والا في فهرسه ص ٥٥ وقال : إنه أجوبة القاضي النعمان لأسئلة فقهية سأله عنها خطّاب بن وسيم مقدم زواوة وحاكمهم ، ـ وأضاف ـ أن منه نسختان في مكتبة قيوم بالهند ضمن مجموعة ، واخرى في دار الكتب المصرية مصوّرة عن اليمن.

الكتب المفقودة :

وهناك طائفة من الكتب وصفت بأنها من تأليف النعمان أو منسوبة إليه ولم تقف عليها يد التتبّع ، وأظنّ أن قسما كبيرا منها مقتطفات من مؤلّفاته

__________________

(١) فهرس مجدوع : ص ٣٥.

٦٣

الاخرى أو رسائله الخاصّة التي انتزع القرّاء أسماء خاصّة لها من واضعيها أو لأسباب أخر ، فذكرها أصحاب التراجم والفهارس من دون ذكر أماكن وجودها وهي كالآتي : ـ.

٢٨ ـ الآثار النبوية :

قال الأفندي ( ق / ١٢ هـ ) : « كتاب الآثار النبوية للقاضي النعمان المذكور ـ أيضا ـ في الفقه ثم اختصر منه كتاب : مختصر الآثار »(١) وتبعه في ذلك شيخنا العلاّمة ( ت / ٣٨٩ هـ )(٢) .

ويظهر أن ذلك مجرّد ظنّ من الأفندي ـرحمه‌الله ـ وأن شيخنا العلاّمة تبعه لحسن ظنّه به ، فإنه ليس للمؤلّف كتاب بهذا العنوان وذلك لأن هذا الكتاب إنما هو اختصار لكتاب دعائم الاسلام. فإن مجدوع الاسماعيلي ( ق / ١٢ هـ ) أورد ذكر الدعائم ووصفه بقوله : « وهذا الكتاب نصفان كلّ نصف منهما مجلّد برأسه ، وفي النصف الأول سبعة كتب على قدر الدعائم السبعة »(٣) .

ثم أورد فهرس الدعائم بتفصيل مبتدأ بكتاب الولاية ، ثم ذكر بعد وصف الدعائم في ص ٣٢ من فهرسته كتاب مختصر الآثار ممّا روي عن الائمة الأطهار وقال : « وهو أيضا نصفان كلّ نصف منها مجلّد برأسه جامع لجميع ذلك الكتاب [ دعائم الاسلام ] غير كتاب الولاية فإنه [ كتاب الولاية ] ما أتى إلا فيه [ الدعائم ] »(٤) .

ولا أدري من أين أتى الأفندي ـرحمه‌الله ـ بوصف النبوية للآثار في اسم

__________________

(١) رياض العلماء : ٥ / ٢٧٦.

(٢) الذريعة : ٢ / ١٧٦ ، وتوابع الرواة : ٥ / ٦٢٥.

(٣) فهرس مجدوع : ص ٢٠

(٤) فهرس مجدوع : ص ٣٢.

٦٤

الكتاب مع أنه ليس في مختصر الآثار ولا غيره ، والله العاصم.

٢٩ ـ الاتّفاق والافتراق :

أشار إليه المؤلّف في شرح الأخبار قائلا : « والذي ذكرته في هذا الباب من ذكر علم عليعليه‌السلام ما جاء من قضاياه فيها غيره يخرج عن تفصّيه حدّ هذا الكتاب ، وقد ذكر ذلك وبما جاء من مثله من الائمة في كتاب الاتفاق والافتراق وفي كتاب الايضاح وغيرها من كتب الفقه التي بسطت فيها قول الأئمة من أهل البيت ـعليهم‌السلام ـ في الحلال والحرام والقضايا والأحكام »(١) .

ويظهر أن الكتاب كان موجودا في القرن السادس حيث ذكره ابن شهر اشوب ( ت / ٥٨٨ هـ ) في كتابه « معالم العلماء ص ١١٣ » ، وذكر پونا والا في فهرسه ص ٥٥ أنه في أربعين جزء كما ذكر كتاب المقتصر ، ووصفه بأنه مختصر كتاب الاتفاق والافتراق على ما ذكره الادريس في « العيون ».

٣٠ ـ اصول الحديث :

ذكره پونا والا في فهرسه ص ٦٧ ولم يذكر مكان وجوده.

٣١ ـ الإمامة :

أشار إليه المؤلّف في شرح الأخبار في مواضع منها ج ١ ص ٢٦ و ٥١ و ٧٢ وج ٤ ص ٧٢ وذكره ابن شهر اشوب ( المتوفّى سنة ٥٨٨ هـ ) ممّا يدلّ على وجود الكتاب في القرن السادس.

__________________

(١) شرح الأخبار : ٨ / ٨١.

٦٥

وقال شيخنا العلاّمة ( ت / ١٣٨٩ هـ ) : « قال [ النعمان ] في كتاب الزكاة من الدعائم في باب وجوب دفع الصدقات وحرمة منعها عن الائمة من آل محمد ما لفظه : استقصاء الكلام في ذكر إمامتهم والاحتجاج في ذلك يخرج عن حدّ هذا الكتاب ، وقد أفردنا له كتابا في ذكر الامامة خاصّة »(١) .

والحديث مذكور في دعائم الاسلام ج ٢ الحديث ٩٨٢ من طبعة القاهرة سنة ١٣٨٩ هـ ـ ١٩٦٩ م.

ووصف پونا والا هذا الكتاب في فهرسه ص ٦٢ بأنه في أربعة أجزاء ولم يذكر مكان وجوده.

٣٢ ـ البلاغ الأكبر والناموس الأعظم ـ في اصول الدين ـ :

نقل پونا والا في ص ٥٦ من فهرسه عن ابن كثير في البلاية والنهاية أن هذا الكتاب هو للنعمان ولكنه يظهر أن كلام ابن كثير قد التبس عليه فقد قال ابن كثير ( ت / ٧٧٤ هـ ) ما نصّه : « سنة ٣٨٦ وهي أيّام محمد بن النعمان قاضي الفاطميّين الذي صنّف البلاغ الذي انتصف فيه للردّ على القاضي البلاقلاني وهو أخو عبد العزيز بن النعمان »(٢) .

وآخر كلام أبي الفداء يدلّ بوضوح على أن البلاغ إنما هو من تأليف الابن « محمد بن النعمان » لا الأب « النعمان بن محمد » فراجع.

٣٣ ـ تأويل القرآن :

ذكره ابن حجر ( ت / ٨٥٢ هـ ) في لسان الميزان ج ٦ ص ١٦٧ ، وذكره پونا

__________________

(١) الذريعة : ٢ / ٢٦٧.

(٢) البداية والنهاية : ٩ / ٣٢١ ط / القاهرة سنة ١٩٣٢.

٦٦

وإلا في فهرسه ص ٦٣ باسم « حدود المعرفة في تفسير القرآن والتنبيه على التأويل » وقال : إنه في ٧٠ جزء.

٣٤ ـ التقريع والتعنيف لمن لم يعلم العلم :

وصفه پونا والا في فهرسه ص ٦٢ وقال بأنه جزءان.

٣٥ ـ الدامغ الموجز في الردّ على العتكي :

قال پونا والا في فهرسه ص ٦٣ بأنه أربعة أجزاء.

٣٦ ـ الدعاء :

قال پونا والا في فهرسه ص ٦٦ بأنه جزءان.

٣٧ ـ الردّ على الخوارج :

استظهره پونا والا في ص ٦٢ من فهرسه من قول المؤلّف : « والحجّة عليهم [ الخوارج ] يخرج أيضا عن حدّ هذا الكتاب ، وقد أفردت كتابا في الردّ عليهم ، فمن آثر النظر في ذلك وجده فيه ».

ولعلّ النعمان عنى به الارجوزة الآتية.

٣٨ ـ ذات المحنة :

قال شيخنا العلاّمة ( ت / ١٣٨٩ هـ ) في وصفها : « منظومة في ثورة أبي يزيد مخلّد بن كيداد الخارجي »(١) .

__________________

(١) الذريعة : ١٠ / ٢.

٦٧

وإليه أشار النعمان حيث قال : « وقد بسطنا عن أخبار فتنة اللعين مخلّد وما كان من الآيات والبراهين والمعجزات فيها للقائم والمنصور كتابا ضخما كبيرا استقصينا فيه جميع ما جرى في ذلك »(١) .

وقد ذكرها پونا والا في ص ٥٨ من فهرسه وقال : إنها جزءان.

٣٩ ـ ذات المتن :

قال شيخنا العلاّمة ( ت / ١٣٨٩ هـ ) : « منظومة في بعض حوادث وقعت للخليفة الفاطميّ المعزّ »(٢) .

وذكرها ايفانوف في فهرسه ص ٣٨ نقلا عن العيون ، ووصفها پونا والا في ص ٥٨ بأنها في جزءين ، وأن المؤلّف أشار إليها في المجالس وشرح الأخبار ، راجع الجزء ١٥ ص ١٠١.

٤٠ ـ الرسالة المصرية في الردّ على الشافعي :

كذا عنونها پونا والا في ص ٦٣ من فهرسه وقال : إنها جزءان ، وقد عرفت في ترجمة المؤلّف ، أن كلاّ من ابن خلكان ( ت / ٦٨١ هـ ) واليافعي ( ت / ٧٦٨ هـ ) قال : بأن له ردود على المخالفين لأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن شريح(٣) .

٤١ ـ كيفيّة الصلاة على النبيّ :

ذكره پونا والا في ص ٦٤ من فهرسه.

__________________

(١) شرح الأخبار : ١٥ / ١١٦.

(٢) الذريعة : ١٠ / ٢.

(٣) وفيات الأعيان : ٥ / ٤١٦ ، مرآة الجنان : ٢ / ٣٨٠.

٦٨

٤٢ ـ كتاب فيما رفضته العامّة من كتاب الله وأنكرته :

ذكره پونا والا في ص ٦٣ من فهرسه وقال : إن النعمان أشار إليه في المجالس.

٤٣ ـ معالم الهدى :

جاء ذكره بالألف المقصورة في شرح الأخبار بخلاف المصادر الاخرى. فقد ذكره شيخنا العلاّمة بعنوان « معالم المهدي »(١) .

واستظهر ايفانوف أنه قطعة من قصيدة ذات المنن ، وليس بصحيح إذ أن النعمان أرجع إليه مستقلاّ بهذا الاسم في مواضع مختلفة من كتبه ، قال في شرح الأخبار : « أفردت كتابا قبل هذا لذلك وهو كتاب « معالم الهدى » ولكن نجعل في هذا الكتاب بابا نذكره فيه مجملا ـ إن شاء الله تعالى ـ ذكر معالم الهدى قصدنا في هذا الباب نحو ما قصدناه في جملة الكتاب من الاقتصار على الأخبار الصحيحة المشهورة مع حذف الأسانيد واطراح التكرار لكثرة الروايات في الخبر الواحد في الطريق الواحد لئلاّ يطول بذلك الكتاب ولنختصر الباب ممّا جاء من البشرى في المهدي »(٢) .

ومنه يظهر أن النعمان لخّص كتاب « معالم الهدى » في باب واحد وأدرجه في شرح الأخبار ، وذلك بحذف الأسانيد وعدم التكرار.

وقال في مقدّمة افتتاح الدعوة : « وقد أفردنا كتابا غير هذا في ذكر معالم المهدي وصفته وذكر قيامه وأيّامه وما تقدم في ذلك من الآثار عن

__________________

(١) الذريعة : ٢١ / ٢٠٢.

(٢) شرح الأخبار : ١٤ / ٧١ ـ.

٦٩

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيما بشّر به منه »(١) .

ولم يحسن محقّق الكتاب حيث قال بأنه : « جزء من كتاب شرح الأخبار » فإن الموجود في شرح الأخبار ليس إلا ملخّصا من ذلك الكتاب.

ونقل پونا والا في فهرسه ص ٥٨ عن المناقب : « وقد ألّفنا في ذلك [ معجزات المهدي ] كتابا بذكر هجرته وقيامه وسيرته ودعوته وأيّامه من مقدار هذا الكتاب [ المناقب ] فمن أراد استقصاء ذلك وجده فيه بتمامه ».

٤٤ ـ نهج السبيل الى معرفة علم التأويل :

وصفه پونا والا في فهرسه ص ٦٣ بأنه جزءان.

وذكر كلّ من ايفانوف وپونا والا في فهرسيهما الأسماء التالية من دون أي وصف لها وهي.

٤٥ ـ التعقيب والانتقاد

٤٦ ـ الحلى والثياب

٤٧ ـ الشروط

٤٨ ـ منامات الائمة

٤٩ ـ رسالة الى المرشد الداعي بمصر في تربية المؤمنين :

٥٠ ـ كما انفرد پونا والا في ذكر كتاب المغازي في ص ٦٢ من الفهرس

وكما تقدم فإنه يغلب على الظنّ بأن هذه المذكورات هي مقتطفات من كتبه الاخرى الموجودة.

__________________

(١) افتتاح الدعوة : ص ٢.

٧٠

هذا الكتاب :

واسمه الكامل : « شرح الأخبار في فضائل الائمة الأطهار »(١) ، وقد استعرض فيه النعمان النقاط الهامّة في حياة ائمة أهل البيت ـعليهم‌السلام ـ الى الإمام جعفر الصادق ـعليه‌السلام ـ ، وتوسّع في ما يتعلّق بفضائل الإمام عليعليه‌السلام وردّ شبهات المخالفين ، ثم انتصر فيه للاسماعيلية.

وبالرغم من المحافظة الاسماعيلية الشديدة على كتبهم فقد تمكّن عالمان من علماء الشيعة جلدان على التتبّع ـ كما يظهر من كتبهما ـ أن يقفا على هذا الكتاب وينقلا من نصوصه.

فقد وقف ابن شهر اشوب ( ت / ٥٨٨ هـ ) على الكتاب ونقل منه عدّة نصوص في كتابه « مناقب آل أبي طالب ج ٢ ص ٣٦٣ الى ص ٣٦٥ » فيما يتعلّق بقضايا الإمام علي في عهد الخليفة الثاني ، وعقبها بأحاديث رواها من النعمان وأبي القاسم الكوفي في كتابيهما.

والمجلسي ( ت / ١١١١ هـ ) من بعده ، نقل تلك النصوص نصّا عن المناقب في كتابه « بحار الأنوار ج ٤ ص ٢٢٩ ـ ٢٣١ » ممّا يظهر أنه لم يقف على الكتاب بنفسه.

ووقف على الكتاب أيضا المحدّث النوري ( ت / ١٣٢١ هـ ) ووصفه بقوله : « في الفضائل والمناقب وشطر من المثالب ، مشتمل على سبعة أجزاء ينبىء عن سعة اطلاعه وطول باعه وفضله وكماله »(٢) .

ويظهر أن نسخة النوري قد كتبت بواسطة كاتب اكتفى بالأجزاء السبعة الاولى من الكتاب وترك الأجزاء الاخرى ، ومن هنا ظنّها المحدّث النوري

__________________

(١) فهرس مجدوع : ص ٦٩.

(٢) مستدرك الوسائل : ٣ / ٣٢١.

٧١

ـرحمه‌الله ـ سبعة أجزاء فقط مع أنها ستة عشر جزء.

وقد وصف مجدوع فهرس هذا الكتاب بتفصيل ونقل شطرا من مقدّمة الكتاب ، ونكتفي بما يأتي :

الجزء الأول : في حديث أنا مدينة العلم وعليّ بابها.

الجزء الثاني : في سبق علي الى الاسلام.

الجزء الثالث : في جهاد علي.

الجزء الرابع : في جهاده مع جموع الناكثين والقاسطين والمارقين.

الجزء الخامس : في بقيّة أخبار القاسطين.

الجزء السادس : في تمام الاحتجاج المذكور.

الجزء السابع : في مناقب علي وردّ الحشوية.

الجزء الثامن : في بيان ما جاء من الأمر بطاعة علي.

الجزء التاسع : في ما نزل من الوحي والقرآن في علي.

الجزء العاشر : في ذكر معاوية.

الجزء الحادي عشر : تمام ما جاء من الأخبار مجملا من ذكر أهل بيته.

الجزء الثاني عشر : فضائل الحسن والحسينعليهما‌السلام .

الجزء الثالث عشر : في من قتل مع الحسينعليه‌السلام .

الجزء الرابع عشر : في مولانا جعفر بن محمّد والائمة المستورين.

الجزء الخامس عشر : في ذكر معالم المهدي وبشاراته.

الجزء السادس عشر : في صفات شيعة عليعليه‌السلام (١) .

وهذه الأجزاء الستة عشر ليست مجموعة بين دفتين ، بل هي متفرّقة متشتّتة ، ويظهر أن كلّ ناسخ استنسخ ما استطاب من موضوع الكتاب ممّا

__________________

(١) فهرس مجدوع : ص ٦٩ ـ ٧٣.

٧٢

يهمّه ، فجاء الكتاب مفرّط العقد تحتفظ المكتبات بنسخ مخطوطة من أجزاء مختلفة من الكتاب.

نسخ الكتاب :

نسخة شبه كاملة بتاريخ ١١٢٦ و ١١٢٧ في مكتبة فيض بمبئي برقم ٤٠ ـ ٤٥ ، يحتوي على الأجزاء ١ ـ ١٢ و ١٥ ـ ١٦ وينقصها الجزءان ١٣ و ١٤ فقط.

ونسخة غير مؤرخة من الجزء ١٣ و ١٤ في م ـ جامعة لندن برقم ٢٥٧٢٢ وأن منه مختصر في برلين برقم ٩٦٦٢ ومنه مصوّرة في القاهرة برقم ١٠٨٩٢ [ كما ذكره سزكين ].

وذكر پونا والا النسخ التالية : مؤرخة ١٢٤٩ في م ـ الهمداني تحتوي على الأجزاء ٥ ـ ٨. وأيضا الأجزاء ٩ ـ ١٢ بتاريخ ١٢٤٧ هـ ، ومؤرخة ١٢٦٤ هـ في م كيخا يحتوي الأجزاء ١ ـ ٤ ، وبتاريخ ١٣٠٥ هـ يحتوي الأجزاء ٧ ـ ١٦ ، وبتاريخ ١٢٨٨ يحتوى الأجزاء ١٣ و ١٤ ، وبتاريخ ١٢٨٩ الأجزاء ٩ ـ ١٢ ، وبتاريخ ١٣٦٠ في م ـ ناجي الجزء السادس ، ومؤرخة ١٣٧١ الأجزاء ٣ ـ ٤ ، ومؤرخة ١٢٣٤ الأجزاء ١ ـ ٩ ، ومؤرخة ١٢٨٧ الجزء الثاني ، ومؤرخة ١٣١٨ الأجزاء ٥ ـ ٨ والأجزاء ٩ ـ ١٢ ، ومؤرخة ١٢٧٨ الجزء الحادي عشر.

كما ذكر أجزاء غير مؤرخة كالآتي :

م ـ الاوقاف برقم ٣٠٨٧ الأجزاء ١ ـ ٤ ، وم ـ ناجي الأجزاء ١ ـ ٤ ، وم ـ هاروارد الجزء الأول ، وم ـ فيض الأجزاء ١ ـ ١٢ و ١٥ ـ ١٦ ، وم ـ الجمعية الاسماعيلية بباكستان الأجزاء ١ و ٣ و ٥ و ٧ و ٩ و ١٢ و ١٦ و ١٦ ، وم ـ لندن ـ الأجزاء ١٣ و ١٤ ، وم ـ قيوم الجزء ١ و ٢ و ٥ و ٨ ، وم ـ طهران الأجزاء ١ ـ ٧ ، وم ـ الهمداني ١ ـ ٤ ، وم ـ الوكيلي ١ ـ ٤ و ١٣ ـ ١٤ و ١٣ ـ ١٦ ، وفي اليمن الأجزاء ٢

٧٣

و ٩ و ١٢ و ١٦(١) .

ويحتفظ معهد الدراسات الاسماعيلية في لندن بالنسخ التالية :

مؤرخة سنة ١٣٨٢ برقم ٥٥١ الجزء الأول ، ومؤرخة ١٣٣٥ برقم ٧٠٠ الجزء الأول والثاني ، ومؤرخة ١٢٦٤ برقم ٦٩٨ الجزء ١ ـ ٤ ، ومؤرخة ١٣٨٠ برقم ٦٨٢ الجزء الثاني [ كذا ] ، ومؤرخة ١٣٨١ برقم ٦٨٣ الجزء الثالث ، ومؤرخة ١٣٨٠ برقم ٦٨٤ الجزء الرابع ، ومؤرخة ١٣٨٠ برقم ٦٨٥ الجزء الخامس ، ومؤرخة ١٣٨١ برقم ٦٨٧ الجزء السابع ، ومؤرخة ١٣٠٨ برقم ١٨٦ الجزء السابع والثامن ، ومؤرخة ١٣٨١ برقم ٦٨٨ الجزء الثامن ، ومؤرخة ١٣٨١ برقم ٦٨٩ الجزء التاسع ، ومؤرخة ١٣٠٤ برقم ٦٩٩ الجزء ٩ ـ ١٢ ، ومؤرخة ١٣٨١ برقم ٦٩١ الجزء ١١ ، ومؤرخة ١٣٥٩ برقم ٦٩٧ الجزء ١١ ـ ١٢ ، ومؤرخة ١٣٤٩ برقم ٥٧٧ الجزء ١٠ و ١٣ ، ومؤرخة ١٣٨١ برقم ٦٩٤ الجزء ١٤ ، ومؤرخة ١٣٨٤ برقم ٧٣٢ ج ١٤ و ١٥ ، ومؤرخة ١٣٤٧ برقم ٥٥٢ الجزء ٦ ، ومؤرخة ١٣٨١ برقم ٦٩٦ ج ١٦ ـ أيضا ـ.

كما يوجد في المعهد نسخ غير مؤرخة كالآتي :

الجزء ١ ـ ٤ برقم ١٨٣ ، والجزء ٥ ـ ٨ برقم ١٨٤ ، والجزء السادس برقم ٦٨٦ ، والأجزاء ٦ ـ ٧ برقم ٥٥٣ ، والأجزاء ٩ ـ ١٢ برقم ١٨٥ ، والأجزاء ٩ ـ ١٠ برقم ١٨٨ ، والأجزاء ٩ ـ ١٢ برقم ٦٩٩ ، والجزء العاشر برقم ٦٩٠ ، والجزء ١٢ برقم ٦٩٢ والجزء ١٣ برقم ٦٩٣ ، والجزء ١٥ برقم ٦٩٥.

وتفسير مكتبة المعهد الاسماعيلي بلندن من أغنى المكتبات اقتناء لنسخ هذا الكتاب.

__________________

(١) فهرس پانا والا : ص ٦٠.

٧٤

تنبيه :

وينبغي التنبيه على أن النسخة الألمانية المحفوظة في مكتبة برلين برقم ٩٦٦٢ ليست مختصرة من الكتاب ، وإن تضمّنت ونقلت نصوصا كثيرة منه ، فقد وقع في هذا الخطأ مفهرس الفهرس الألماني الهاودت في ج ٩ ص ٢٠٥ ط / ١٨٩٧ م حيث وجد في النسخة نصوصا تقول ـ مثلا ـ : « ويتلوه من الجزء الثالث ممّا اختير من كلام النعمان » [ ص ٢٩ ] أو قوله ، في آخر الجزء السادس : « ويتلوه لمنّة الله وقوّته من الجزء السابع ومن آخر الجزء الثامن المختار منهما ، وإن كان ذلك كلّه خيرة لكن أوجب ذلك قصور الهمّة وضعف المكنة » [ ص ١٧٣ ].

ووقع في نفس الخطأ فؤاد سيّد في فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية ـ القسم الثاني ص ٨ ط / القاهرة ١٣٨٢ هـ ، حيث عرف النسخة المصوّرة من الألمانية وأشار الى نسخة اخرى بخط حسين فهمي مؤرخة ١٣٦٨.

وتبعهما فؤاد سزكين في كتابه « تاريخ الأدب العربي »(١) .

«بيان ذلك » : إن من خصيصة المؤلّفين الاسماعيليّين أنهم ينقلون نصوصا طويلة من كتب قدمائهم وكأنهم يعتبرون ذلك نوعا من الاحترام والتعظيم لهم ، وذلك لا يخفى على من سبر كتبهم ككتاب الأزهار للحسن بن نوح الهروجي ، وعيون الأخبار للداعي عماد الدين إدريس ( ت / ٨٧٢ هـ ) ، وكأنه نابع من عقيدتهم حيث إن علومهم تنبع عن عين الحقيقة.

ويدلّ على ذلك إن كاتب النسخة قد نقل عن غير القاضي النعمان أيضا فقد نقل عن كتاب شواهد التنزيل لقواعد التفضيل مصرّحا باسم الكتاب

__________________

(١) ج ١ / ٥٧٧ ط / لندن ١٩٦٧ م.

٧٥

ومؤلّفه الحسكاني ( المتوفّى بعد سنة ٤٧٠ هـ ) في مواضع منها ص ١ وص ١٦ وص ٢٩ وص ٥٧ وص ١١٤ وص ١١٥ وص ١٧٣ ـ والمؤلّف هو : الحافظ المحدّث أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن حسكان القرشي العامري النيسابوري الحنفي الحاكم ، ويعرف بابن الحذّاء ، توفّى بعد السبعين وأربعمائة(١) ومن غير المعقول أن ينقل النعمان ( المتوفّى سنه ٣٦٢ هـ ) عنه.

فليست النسخة الألمانية سوى كتاب مستقلّ مشتمل على نصوص كثيرة من شرح الأخبار ومن غيره.

وقد طبع القسم الأول من شرح الأخبار ـ كما ذكره پونا والا ـ بواسطة الجمعية الصفيّة في سورت الهند ، كما ونشر ايفانوف في سلسلة جمعية البحوث الاسماعيلية رقم ١٠ المنتخب من الجزء الخامس عشر من كتاب شرح الأخبار في ٣٤ صفحة في مطبعة اكسفورد عام ١٩٤٢ م.

اسلوب التأليف :

والنعمان في كافة مؤلّفاته يسلك اسلوبا فريدا حيث لا يعيد عن رغبات الخلفاء الفاطميّين ، فلا يكتب إلا بإرشادهم ولا ينشر إلا بعد موافقتهم وإذنهم ، فكتبه مرآة صادقة لأفكار الخلفاء الفاطميّين.

قال مجدوع : « ولم يؤلّف تأليفا ولا جمع كتابا متى عرضه على الأئمة شيئا فشيئا ، فأثبتوا منه الصحيح وقوّموا الأود »(٢) .

وصرّح بذلك النعمان في كتبه ومنها هذا الكتاب حيث قال : « جمعت من الآثار في فضل الائمة الأطهار حسب ما وجدته وغاية ما أمليته

__________________

(١) راجع تذكرة الحفاظ : ٢ / ١٢٠٠.

(٢) فهرس مجدوع : ص ٣٢.

٧٦

واستصفيته فصحّحت من ذلك ما بسطته في كتابي هذا وألّفته بأن عرضته على وليّ الأمر وصاحب الزمان والعصر مولاي الإمام المعزّ لدين الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى سلفه وخلفه وأثبتّ منه ما اثبته وصحّ عنده وعرفه وآثره عن آبائه الطاهرين وأجازني سماعه منه وبأن أرويه لمن يأخذ عنّي عنه ، فبسطت في هذا الكتاب ما أثبته وأجازه وعرفه ، وأسقطت ما رفعه من ذلك وأنكره ».

وقال أيضا « وحذفت أسانيدها وتكرار أكثر الروايات منها واختلاف الحكايات منها ، إذ قد آثرتها وأثبتّها وصحّحتها بأسنادها الى إمام العصر وصاحب الأمر »(١) .

ويحاول المؤلّف في كتابه هذا ـ كسائر مؤلّفاته ـ الاشارة الى سائر كتبه في كلّ مناسبة وهي حقيقة تنبئ عن وعي المؤلّف لمثل هذه الضرورة وربما عانى هو نفس منها في معرفة المخطوطة الناقصة أثناء زياراته للمكتبات ممّا جعله يلتزم بهذا الاسلوب في كلّ كتبه.

ويمتاز هذا الكتاب بالتزام المؤلّف بالاختصار في الأسانيد وتجنّب التكرار في متون الروايات المتّفقة أو المتقاربة معنى ، كما يكرر هذا الالتزام في كلّ مناسبة. فقد قال : « اختصرت كما شرطت في أول هذا الكتاب أكثر ما جاء في ذلك واقتصرت على حديث واحد من كلّ فنّ ، وحذفت التكرار الذي يدخله أصحاب الحديث وغيرهم باختلاف الأسانيد ، وغير ذلك ممّا يريدون به التأكيد »(٢) .

وقال أيضا : « قصدنا في هذا الباب نحو ما قصدناه في جملة هذا الكتاب ممّا أثبت في أوله من الاقتصار على الأخبار الصحيحة المشهورة مع حذف

__________________

(١) مقدّمة شرح الأخبار ص ٨٨.

(٢) شرح الأخبار : ١ / ١٢٦.

٧٧

الأسانيد واطراح التكرار لكثرة الروايات في الخبر الواحد من الطريق الواحد لئلاّ يطول بذلك الكتاب »(١) .

ويشير المؤلّف في هذا الكتاب وسائر كتبه الى أنه يتحمّل رواية الكتب بالطرق المعروفة فيقول : « فإني قد تصفحت الكتب المرويّة عن أهل البيت ـعليهم‌السلام ـ ممّا كان فيها من سماع ومناولة وأخذته إجازة أو صحيفة »(٢) .

وقال أيضا : « وحذفت أسانيدها إذ صحّحتها بأسنادها الى إمام العصر فقرّبت بذلك بعيدها »(٣) .

والتأمّل في الكلامين يفيد أن ليس للمؤلّف سماع أو مناولة أو إجازة من غير المعزّ ، وأنه لم ينقل عن الكتب إلا بالوجادة ، فكأنه استصغر شأن هذا الفن ، والناس أعداء ما جهلوا ، فلم أقف على شيخ له غير المعتزّ ، كما لم أقف على شيخ للمعتز في هذا الفنّ.

ويظهر أن الاسماعيلية أخذوا هذه السيرة عنه ، فقد حدّثني شيخ البهرة بأنهم لا يعتقدون بالاجازة بل يعتمدون على إمامهم ـ وكما قال : « نغترف من منبع الحديث » ـ وليس هذا إلا جهلا بقواعد الفنّ إذ لو كان إمامهم منبعا لأحاديثهم فإنه لا يعقل أن يكون منبعا لأحاديث غير الاسماعيلية ـ أيضا ـ ، وكيف يعقل أسناد الأحاديث المرويّة عن المخالفين في المعتقد الى المعزّ؟.

ويظهر أن دور المعزّ لم يكن سوى مطالعة ما يجمعه المؤلّف عن المصادر المختلفة وإبداء رأيه الشخصي بحذف ما لا يراه مطابقا لاصول المذهب ، كما يظهر من مواضع من المجالس ص ٤٣.

ونتيجة لهذا الاسلوب ـ أعني عدم دراسة الأسانيد ـ لم بسلم المؤلّف من

__________________

(١) شرح الأخبار : ١٤ / ١٣٢.

(٢) الاقتصار : ص ٣٢.

(٣) مقدّمة شرح الأخبار ص ٨٨.

٧٨

الخطأ في النقل ، وعلى سبيل المثال فقد قال : « وكان علي بن موسى [ الامام الرضاعليه‌السلام ] بالشام »(١) في حين أنه ليس لهذا أيّ مصدر تأريخي ، وقد التبس عليه أمر الامام ـعليه‌السلام ـ بأمر المأمون ، والثابت تأريخيّا أن المأمون كان بالشام وتوفّى هناك دون الامام الرضا ـعليه‌السلام ـ فان ذلك إنما حصل من إهمال دراسة الاسناد في المصدر الذي نقل عنه أو اشتباه فهمه للنصّ.

مصادر الكتاب :

من الطبيعي أن يستفيد النعمان من مكتبات الفاطميّين الخاصّة التي كانت زاخرة بالكتب وخاصّة ما يتعلّق بالخليفة الفاطمي ـ المعزّ ـ ( ت / ٣٦٥ هـ ) ، فقد ورد فيها أنها « كانت مكتبة المعزّ في المنصورية ثم في القاهرة زاخرة بالكتب ، وقد بلغ في شغفه بهذه المكتبة أنه كان يعرف مواضع ما فيها من الكتب وما تحويه من المعلومات »(٢) .

ومع الأسف أن المؤلّف لم يذكر بتفصيل أسماء المصادر التي اعتمد عليها ، ويمكن استنتاج أن المؤلّف كان يعتمد في كتابه على المصادر المتوفّرة لديه ، من اسلوبه حيث يذكر اسم أحد المؤلّفين قائلا باسناده ، وهذا يشير الى أن المؤلّف أخذ تلك الأحاديث من كتبهم ، وبالرغم من ذلك فقد صرّح ببعض المصادر التي تعتبر الآن بعضها مفقودة وهي :

المغازي لابن إسحاق ( ت / ١٥١ هـ ) :

ذكر النعمان في تفسير قوله تعالى : «وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ » ما رواه

__________________

(١) شرح الأخبار : ١٤ / ٦٣.

(٢) المعزّ لدين الله : ص ٢٢٢.

٧٩

الخاصّ والعامّ ، وذكر أصحاب التفسير من العامّة ومن أصحاب السير ـ ونقل الحديث ثم قال ـ : « وروى هذا الحديث بهذا السند محمد بن إسحاق صاحب المغازي ، وغيره من علماء العامّة »(١) .

وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي أحد الأئمة الأعلام في المغازي توفّى سنة إحدى وخمسين ومائة هجرية.

المغازي للواقدي ( ت / ٢٠٧ هـ ) :

قال المؤلّف في الجزء ١٤ ص ٤٢ « روي عن الواقدي » وقال في الجزء ١٣ ص ١٢١ « ذكر محمد بن عمرو الواقدي » ممّا يظهر أن المؤلّف كان ينقل عن كتابه أحيانا مباشرة واخرى بالواسطة.

والواقدي هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي المتوفّى سنة ٢٠٧ هـ ، وقد كان المؤلّف على اطلاع واسع بكتب المغازي والسير فقد أحال إليها كثيرا.

علي بن هاشم ( ق ٢ هـ ) :

ينقل المؤلّف عنه في ص ٥٩ وص ٨٠ روايات وفضائل ، والظاهر أنها منقولة من كتاب علي بن هاشم القمّي الذي هو من مشايخ الكليني المتوفّى سته ٣٢٩ ه‍.

النسائي ( ت / ٣٠٢ هـ ) :

ينقل المؤلّف في موارد منها ص ٤٨ وص ٥٠ وص ٥١ عن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي المتوفّى سنة ٣٠٢ هـ ، والظاهر أنها من كتابه « المناقب ».

__________________

(١) شرح الأخبار : ١ / ١٠٧.

٨٠

والضابط ما ذكرناه من اعتبار الاسم كالمقيس عليه ، وعلف الاُمّهات لا يسري إلى الأولاد.

ويبعد ما قيل في غنم مكّة ، لأنّها لو كانت متولّدة من جنسين لم يكن لها نسل كالسِّمع المتولّد من الذئب والضبع(١) ، وكالبغال.

وقال الشافعي : لا تجب سواء كانت الاُمّهات من الظباء أو الغنم ، لأنّه متولّد من وحشي أشبه المتولّد من وحشيّين.

ولأنّ الوجوب إنّما يثبت بنصّ أو إجماع أو قياس ، والكلّ منفي هنا ، لاختصاص النصّ والإِجماع بالإِيجاب في بهيمة الأنعام من الأزواج الثمانية وليست هذه داخلة في اسمها ولا حكمها ولا حقيقتها ولا معناها ، فإنّ المتولّد بين شيئين ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما كالبغل فلا يتناوله النصّ ، ولا يمكن القياس ، لتباعد ما بينهما واختلاف حكمهما ، فإنه لا يجزئ في هدي ولا اُضحية ولا دية(٢) ، ولا نزاع معنا إذا لم يبق الاسم.

وقال أبو حنيفة ومالك : إن كانت الاُمّهات أهليةً وجبت الزكاة وإلّا فلا ، لأنّ ولد البهيمة يتبع اُمّه في الاسم والملك فيتبعها في الزكاة ، كما لو كانت الفحول معلوفةً(٣) . ونمنع التبعيّة في الاسم.

____________________

(١) اُنظر : الصحاح ٣ : ١٢٣٢.

(٢) المجموع ٥ : ٣٣٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٥ ، المغني ٢ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٥.

(٣) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ٣٠ ، المغني ٢ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٥ ، المجموع ٥ : ٣٣٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٥.

٨١

الفصل الثالث

في زكاة الغنم‌

الزكاة واجبة في الغنم بإجماع علماء الإِسلام.

قالعليه‌السلام : ( كلّ صاحب غنم لا يؤدّي زكاتها بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تمشي عليه فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها كلّما انقضى آخرها عاد أولها حتى يقضي الله بين الخلق في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة )(١) .

إذا ثبت هذا فإنّ شرائط الزكاة هنا كما هي في الإِبل والبقر بالإِجماع ، نعم تختلف في مقادير النصب ، والضأن والمعز جنس واحد بإجماع العلماء ، والظباء مخالف للغنم إجماعاً.

مسألة ٥٢ : أول نصاب الغنم : أربعون ، فلا زكاة فيما دونها‌ ، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة.

الثاني : مائة وإحدى وعشرون فلا شي‌ء في الزائد على الأربعين حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففيه شاتان.

الثالث : مائتان وواحدة ، فلا زكاة في الزائد حتى تبلغ مائتين وواحدة ففيه ثلاث شياه ، والكلّ بالإِجماع.

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٦٨٢ / ٢٦ ، سنن أبي داود ٢ : ١٢٤ / ١٦٥٨ ، سنن البيهقي ٤ : ٨١.

٨٢

وحكي عن معاذ أنّ الفرض لا يتغيّر بعد المائة وإحدى وعشرين حتى تبلغ مائتين واثنتين وأربعين ليكون مثلَي مائة وإحدى وعشرين فيكون فيها ثلاث شياه(١) .

والإِجماع على خلافه ، على أنّ الراوي لها الشعبي وهو لم يلق معاذاً(٢) .

الرابع : ثلاثمائة وواحدة وفيه روايتان : إحداهما : أنّه كالثالث ثلاث شياه ، فلا يتغيّر الفرض بعد مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة فتجب في كلّ مائة شاة ، وبه قال المفيد والسيد المرتضى(٣) ، وهو قول أكثر الفقهاء ، والشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين(٤) .

لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في كتابه للسُّعاة : ( إنّ في الغنم السائمة إذا بلغت أربعين شاةٌ إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت ففي كلّ مائةٍ شاة )(٥) .

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٦٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٥.

(٢) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن من أعيان الصحابة ، شهد بدراً وما بعدها ، مات بالشام سنة ١٨.

والشعبي هو : عامر بن شراحيل أبو عمرو ، مات بعد المائة وله نحو من ثمانين.

اُنظر : اُسد الغابة ٤ : ٣٧٨ ، الاستيعاب بهامش الإِصابة ٣ : ٣٥٥ - ٣٦٠ ، وتهذيب التهذيب ٥ : ٥٩ / ١١٠ و ١٠ : ١٧٠ / ٣٤٩.

(٣) المقنعة : ٣٩ ، جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ١٢٣.

(٤) المجموع ٥ : ٤١٧ - ٤١٨ ، فتح العزيز ٥ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ٥٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٠٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٦٢ ، الشرح الصغير ١ : ٢٠٩ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٨ ، اللباب ١ : ١٤٢ ، المغني ٢ : ٤٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٥.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ / ١٨٠٥.

٨٣

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « ليس فيما دون الأربعين شي‌ء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة »(١) .

الثانية(٢) : أنّها إذا زادت على ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه ، ثم لا يتغيّر الفرض حتى تبلغ خمسمائة ، وهو اختيار الشيخ -(٣) رحمه‌الله - وأحمد في الرواية الاُخرى ، وبه قال النخعي والحسن بن صالح بن حي(٤) .

لقول الباقرعليه‌السلام في الشاة : « في كلّ أربعين شاةً شاةٌ ، وليس فيما دون الأربعين شاةً شي‌ء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زاد على عشرين ومائة ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإن تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة شاة »(٥) .

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جعل ثلاثمائة حدّاً للوقص وغايةً له(٦) ؛

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ / ٦٢.

(٢) أي : الرواية الثانية.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ١٩٩ ، الخلاف ٢ : ٢١ ، المسألة ١٧.

(٤) المغني ٢ : ٤٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٥ - ٥١٦.

(٥) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٢ / ٦١ ، وفيها عن الإِمامين الباقر والصادقعليهما‌السلام .

(٦) اُنظر : سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧ / ٦٢١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ / ١٨٠٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٦.

٨٤

فتجب أن يتعقّبه النصاب كالمائتين.

إذا ثبت هذا ، فلا خلاف في أنّ في أربعمائة أربع شياه ، وفي خمسمائة خمس ، وهكذا بالغاً ما بلغت.

* * *

٨٥

الفصل الرابع

في الأشناق‌

الشّنق بفتح النون : ما بين الفرضين(١) ، والوقص قال الفقهاء : بسكون القاف(٢) .

وقال بعض أهل اللغة : بفتحه(٣) ، لأنّه يجمع على ( أوقاص ) و ( أفعال ) جمع ( فَعَلْ ) لا جمع ( فَعْلْ ) فإنّ ( فَعْلاً ) يجمع على ( أفْعُل ).

وقد جاء - كما قال الفقهاء - هول وأهوال ، وحوْل وأحوال ، وكبْر وأكبار ، وبالجملة فهو ما بين النصابين(٤) أيضاً.

قال الأصمعي : الشنق يختص بأوقاص الإِبل ، والوقص بالبقر والغنم(٥) .

وبعض الفقهاء يخصّ الوقص بالبقر أيضاً ، ويجعل ناقص الغنم والنقدين والغلّات عفواً ، وكلّ ذلك لفظي.

وقيل : الوقص ما بين الفرضين كما بين الثلاثين إلى الأربعين في البقر ،

____________________

(١) الصحاح ٤ : ١٥٠٣.

(٢) المجموع ٥ : ٣٩٢ ، وتهذيب الأسماء واللغات ٤ : ١٩٣.

(٣ و ٤ ) الصحاح ٣ : ١٠٦١.

(٥) المجموع ٥ : ٣٩٢ ، وتهذيب الأسماء واللغات ٤ : ١٩٣.

٨٦

والشنق ما دون الفريضة كالأربع من الإِبل(١) .

مسألة ٥٣ : ما نقص عن النصاب الأول لا شي‌ء فيه‌ إجماعاً ، وكذا ما بين النصابين عند علمائنا ، وإنّما تتعلّق الزكاة بالنصاب خاصّة - وبه قال الشافعي في كتبه القديمة والجديدة ، وأبو حنيفة ، والمزني(٢) - لأنّه عدد ناقص عن نصاب إذا بلغه وجبت فيه الزكاة ، فلا تتعلّق به كالأربع.

ولقول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شي‌ء حتى يبلغ أربعين - إلى أن قالاعليهما‌السلام - وليس على النيّف شي‌ء ، ولا على الكسور شي‌ء »(٣) .

وقال الشافعي في الإِملاء : تتعلّق الزكاة بالنصاب وبما زاد عليه من الوقص ، وبه قال محمد بن الحسن.

لقولهعليه‌السلام : ( فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض )(٤) .

ولأنّه حقّ يتعلّق بنصاب فوجب أن يتعلّق به وبما زاد عليه إذا وجد معه ولم ينفرد بحكم كالقطع في السرقة(٥) .

والنصّ أقوى من المفهوم والقياس.

فعلى قولنا ، لو ملك خمسين من الغنم وتلفت العشرة الزائدة قبل‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٥٤.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٢ ، المجموع ٥ : ٣٩١ و ٣٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧ - ٣٨ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩٩ ، اللباب ١ : ١٤١.

(٣) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤ / ٥٧.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٦ / ١٥٦٧ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧ - ٦٢١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٤ / ١٧٩٩ ، سنن النسائي ٥ : ١٩ و ٢٨ ، مسند أحمد ١ : ١١ و ٢ : ١٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٥.

(٥) فتح العزيز ٥ : ٥٤٨ و ٥٥٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٨.

٨٧

التمكّن من الأداء بعد الحول لم يسقط هنا شي‌ء ، لأنّ التالف لم تتعلّق الزكاة به ، ولو تلف عشرون سقط ربع الشاة ، لأنّ الاعتبار بتلف جزء من النصاب ، وإنّما تلف من النصاب ربعه.

فروع :

أ - لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة ، وبعده وبعد إمكان الأداء يجب جميع الفرض ، لأنّه تلف بعد تفريطه في التأخير فضمن ، وإن تلف بعد الحول وقبل إمكان الأداء سقط عندنا من الزكاة بقدر التالف.

وللشافعي قولان بناءً على أنّ إمكان الأداء شرط في الوجوب أو الضمان ، فعلى الأول لا شي‌ء ، لنقصه قبل الوجوب(١) .

ب - لو كان معه تسع من الإِبل فتلف أربع قبل الحول أو بعده وبعد الإِمكان وجبت الشاة(٢) ، وبه قال الشافعي(٣) .

وإن كان بعد الحول وقبل الإِمكان فكذلك عندنا.

وعند الشافعي كذلك على تقدير أن يكون الإِمكان شرطاً في الوجوب ، لأنّ التالف قبل الوجوب إذا لم ينقص به النصاب لا حكم له ، وعلى تقدير أن يكون من شرائط الضمان فكذلك إن لم تتعلّق بمجموع النصاب والوقص ، وإن تعلّقت بهما سقط قدر الحصّة أربعة أتساع الشاة(٤) .

وقال بعضهم - على هذا التقدير - : لا يسقط شي‌ء ، لأنّ الزيادة لمـّا لم تكن شرطاً في وجوب الشاة لم يسقط شي‌ء بتلفها وإن تعلّقت بها ، كما لو شهد ثمانية بالزنا ورجع أربعة بعد قتله لم يجب عليهم شي‌ء ، ولو رجع خمسة وجب‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٥ ، الوجيز ١ : ٨٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٧ - ٥٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢.

(٢) في نسخة « ط » : الزكاة.

(٣ و ٤ ) المجموع ٥ : ٣٧٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٩.

٨٨

عليهم الضمان ، لنقص ما بقي من العدد المشترط(١) .

ج - لو ذهب خمس من التسع قبل الحول فلا زكاة ، وإن كان بعده وقبل إمكان الأداء سقط خمس الشاة ، وبه قال الشافعي على تقدير أنّ الإِمكان من شرائط الضمان وتعلّق الزكاة بالنصاب.

وعلى تقدير كونه شرطاً في الوجوب فكقبل الحول لنقص النصاب قبل الوجوب.

وعلى تقدير كونه شرطاً في الضمان وتعلّق الزكاة بالمجموع تسقط خمسة أتساع الشاة(٢) .

د - لو كان معه خمس وعشرون وأوجبنا بنت المخاض فيه فتلف منها خمسة قبل إمكان الأداء وجب أربعة أخماس بنت مخاض - وبه قال الشافعي على تقدير كونه شرطاً في الضمان(٣) ، وأبو يوسف ومحمد(٤) - لأنّ الواجب بحؤول الحول بنت مخاض ، فإذا تلف البعض لم يتغيّر الفرض ، بل كان التالف منه ومن المساكين.

وقال أبو حنيفة : تجب أربع شياه(٥) . فجعل التالف كأنّه لم يكن.

قال الشيخ : لو كان معه ستّ وعشرون فهلك خمس قبل الإِمكان فقد هلك خُمس المال إلّا خُمس الخُمس فيكون عليه أربعة أخماس بنت مخاض إلّا أربعة أخماس خُمسها ، وعلى المساكين خُمس بنت مخاض إلّا أربعة أخماس خُمسها(٦) .

ه- حكم غير الإِبل حكمها في جميع ذلك ، فلو تلف من نصاب الغنم‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٧٥ و ٣٩٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٩.

(٢) المجموع ٥ : ٣٧٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٩.

(٣) المجموع ٥ : ٣٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٨ - ٣٩.

(٤ و ٥ ) حلية العلماء ٣ : ٣٩.

(٦) المبسوط للطوسي ١ : ١٩٤‌

٨٩

شي‌ء سقط من الفريضة بنسبته.

وهل الشاتان في مجموع النصاب الثاني أو في كلّ واحد شاة؟

احتمالان(١) ، فعلى الأول لو تلف شي‌ء بعد الحول بغير تفريط نقص من الواجب في النصب بقدر التالف ، وعلى الثاني يوزّع على ما بقي من النصاب الذي وجب فيه التالف.

مسألة ٥٤ : لا تأثير للخلطة عندنا في الزكاة‌ سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف ، بل يزكّى كلٌّ منهما زكاة الانفراد ، فإن كان نصيب كلّ منهما نصاباً وجب عليه زكاة بانفراده.

وإن كان المال مشتركاً كما لو كانا مشتركين في ثمانين من الغنم بإرث أو شراء أو هبة فإنّه يجب على كلّ واحد منهما شاة بانفراده.

ولو كانا مشتركين في أربعين فلا زكاة هنا ، وبه قال أبو حنيفة والثوري(٢) ، لقولهعليه‌السلام : ( إذا لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فلا شي‌ء فيها )(٣) .

وقال : ( ليس على المرء في ما دون خمس ذود من الإِبل صدقة )(٤) ولم يفصّل.

وقالعليه‌السلام : « في أربعين شاةً شاةٌ »(٥) .

____________________

(١) ورد في النُسخ الخطية : احتمال. وما أثبتناه من الطبعة الحجرية هو الصحيح.

(٢) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٤ ، المجموع ٥ : ٤٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩١ ، حلية العلماء ٣ : ٦٢ ، المغني ٢ : ٤٧٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٦٣.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، مسند أحمد ١ : ١٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٥ ، و ١٠٠ بتفاوت يسير.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٤٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٧٥ / ٩٨٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٢ / ٦٢٦ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٤ و ١٠٧ و ١٢٠.

(٥) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ / ١٨٠٥ و ٥٧٨ / ١٨٠٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٨ / ١٥٦٨ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧ / ٦٢١ ، وسنن البيهقي ٤ : ١١٦.

٩٠

فإذا ملكا ثمانين وجب شاتان.

ولأنّ ملك كلّ واحد منهما ناقص عن النصاب فلا تجب عليه الزكاة ، كما لو كان منفرداً.

وقال الشافعي : الخلطة في السائمة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في الزكاة سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف بأن يكون ملك كلّ منهما متميّزاً عن الآخر ، وإنّما اجتمعت ماشيتهما في المرعى والمسرح - على ما يأتي(١) - سواء تساويا في الشركة أو اختلفا بأن يكون لرجل شاة ولآخر تسعة وثلاثون ، أو يكون لأربعين رجلاً أربعون شاةً لكلّ منهم شاة ، وبه قال عطاء والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق(٢) .

لقولهعليه‌السلام : ( لا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع )(٣) أراد إذا كان لجماعة لا يجمع بين متفرّق فإنّه إذا كان للواحد يجمع للزكاة وإن تفرّقت أماكنه ، وقوله : ( ولا يفرّق بين مجتمع ) يقتضي إذا كان لجماعة لا يفرّق ، ونحن نحمله على أنّه لا يجمع بين متفرّق في الملك ليؤخذ منه الزكاة زكاة رجل واحد فلا يفرّق بين مجتمع في الملك فإنّ الزكاة تجب على الواحد وإن تفرّقت أمواله.

وقال مالك : تصحّ الخلطة إذا كان مال كلّ واحد منهما نصاباً(٤) .

____________________

(١) يأتي في المسألة اللاحقة (٥٥).

(٢) المجموع ٥ : ٤٣٢ - ٤٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٩ - ٣٩٠ ، حلية العلماء ٣ : ٦٠ - ٦١ ، الاُم ٢ : ١٤ ، مختصر المزني : ٤٣ ، المغني ٢ : ٤٧٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٧.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٤ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٦ / ١٨٠١ و ٥٧٧ / ١٨٠٥ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، سنن الدارمي ١ : ٣٨٣ ، مسند أحمد ١ : ١٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٠٥.

(٤) المدوّنة الكبرى ١ : ٣٣١ و ٣٣٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٠٧ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ٦٢ ، المجموع ٥ : ٤٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩١ ، المغني ٢ : ٤٧٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٧.

٩١

وحكى بعض الشافعيّة عن الشافعي وجها آخر : أنّ العبرة إنّما هي بخلطة الأعيان دون خلطة الأوصاف(١) .

مسألة ٥٥ : قد بيّنا أنّه لا اعتبار بالخلطة بنوعيها‌ - خلافاً للشافعي ومن تقدّم(٢) - فلا شرط عندنا وعند أبي حنيفة ، لعدم الحكم.

أمّا الشافعي فقد شرط فيها أموراً :

الأول : أن يكون مجموع المالين نصاباً.

الثاني : أن يكون الخليطان معاً من أهل فرض الزكاة ، فلو كان أحدهما ذمّيّاً أو مكاتباً لم تؤثّر الخلطة ، وزكّى المسلم والحرّ كما في حالة الانفراد ، وهذان شرطان عامّان ، وفي اشتراط دوام الخلطة السنة؟ ما يأتي.

وتختصّ خلطة الجوار باُمور :

الأول : اتّحاد المسرح ، والمراد به المرعى.

الثاني : اتّحاد المراح ، وهو مأواها ليلاً.

الثالث : اتّحاد المشرع وهو أن يرد غنمهما ماءً واحداً من نهر أو عين أو بئر أو حوض.

وإنّما شرط(٣) اجتماع المالين في هذه الاُمور ليكون سبيلها سبيل مال المالك [ الواحد ](٤) وليس المقصود أن لا يكون لها إلّا مسرح أو مرعى أو مراح واحد بالذات ، بل يجوز تعدّدها لكن ينبغي أن لا تختص ماشية هذا بمسرح ومراح ، وماشية الآخر بمسرح ومراح.

الرابع : اشتراك المالين في الراعي أو الرعاة - على أظهر الوجهين عنده - كالمراح.

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ٣٩٠ - ٣٩١ ، المجموع ٥ : ٤٣٣.

(٢) تقدّم ذكرهم في المسألة السابقة (٥٤).

(٣) في نسختي « ن وف » : شرطوا.

(٤) زيادة يقتضيها السياق.

٩٢

الخامس : اشتراكهما في الفحل ، فلو تميّزت ماشية أحدهما بفحولة ، وماشية الآخر باُخرى فلا خلطة - على أظهر الوجهين - عنده.

السادس : اشتراكهما في موضع الحلب ، فلو حلب هذا ماشيته في أهله ، والآخر في أهله فلا خلطة(١) .

وهل يشترط الاشتراك في الحالب والمحلب؟ أظهر الوجهين عنده عدمه ، كما لا يشترط الاشتراك في الجازّ وآلات الجزّ(٢) .

وإن شرط الاشتراك في المحلب فهل يشترط خلط اللبن؟ وجهان ، أصحهما عنده : المنع ، لأدائه إلى الربا عند القسمة إذ قد يكثر لبن أحدهما(٣) .

وقيل : لا ربا كالمسافرين يستحب خلط أزوادهم وإن اختلف أكلهم(٤) .

وربما يفرّق بأنّ كلّ واحد يدعو غيره إلى طعامه فكان إباحةً ، بخلافه هنا.

وهل يشترط نيّة الخلطة؟ وجهان عندهم : الاشتراط ، لأنّه معنى يتغيّر به حكم الزكاة تخفيفاً كالشاة في الثمانين ، ولو لا الخلطة لوجب شاتان ، وتغليظاً كالشاة في الأربعين ، ولولاها لم يجب شي‌ء فافتقر إلى النيّة ، ولا ينبغي أن يغلظ عليه من غير رضاه ، ولا أن ينقص حقّ الفقراء إذا لم يقصده.

والمنع ، لأنّ تأثير الخلطة لخفّة المؤونة باتّحاد المرافق وذلك لا يختلف‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٣٤ - ٤٣٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٢ - ٣٩٤ ، الاُم ٢ : ١٣ ، مختصر المزني : ٤٣ ، المغني ٢ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٨ - ٥٣٠.

(٢) المجموع ٥ : ٤٣٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٧ - ٣٩٨.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ ، المجموع ٥ : ٤٣٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٨ - ٣٩٩.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ ، المجموع ٥ : ٤٣٥ - ٤٣٦ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٩.

٩٣

بالقصد وعدمه(١) .

وهل يشترط وجود الاختلاط في أول السنة واتّفاق أوائل الأحوال؟

قولان(٢) .

وفي تأثير الخلطة في الثمار والزرع ثلاثة أقوال له : القديم : عدم التأثير ، وبه قال مالك وأحمد في رواية.

لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والرعي )(٣) وإنّما تتحقّق في المواشي.

والجديد : عدمه(٤) ، وتأثير خلطة الشيوع دون الجوار(٥) ، فعلى الجديد تؤثّر ، لحصول الاتّفاق باتّحاد العامل والناطور(٦) والنهر الذي تسقى منه.

وقال بعض أصحاب مالك : لا يشترط من هذه الشروط شي‌ء سوى الخلطة في المرعى ، وأضاف بعض أصحابه إليه الاشتراك في الراعي أيضاً(٧) ، والكلّ عندنا باطل.

فروع على القول بشركة الخلطاء :

أ - إذا اختلطا خلطة جوار ولم يمكن أخذ مال كلّ منهما من ماله كأربعين لكُلٍّ عشرون ، أخذ الساعي شاةً من أيّهما كان ، فإن لم يجد الواجب إلّا في‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ ، المجموع ٥ : ٤٣٦ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٩ - ٤٠٠ ، حلية العلماء ٣ : ٦١.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٤٠٢ - ٤٠٣.

(٣) سنن الدارقطني ٢ : ١٠٤ / ١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٦ وفيهما : ( الراعي ) بدل ( الرعي ).

(٤) أي عدم عدم التأثير الملازم للثبوت.

(٥) المجموع ٥ : ٤٥٠ ، فتح العزيز ٥ : ٤٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٧١ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣٤٣ ، بلغة السالك ١ : ٢١٠ - ٢١١ ، المغني ٢ : ٤٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤٤.

(٦) الناطور : حافظ الزرع والثمر والكرم. لسان العرب ٥ : ٢١٥ « نطر ».

(٧) المنتقى - للباجي - ٢ : ١٣٧ و ١٣٨ ، المغني ٢ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٣١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٦٢.

٩٤

مال أحدهما أخذ منه.

وإن أمكن أخذ ما يخصّ كلّ [ واحد ](١) منهما لو انفرد فوجهان : أن يأخذ من كلّ منهما حصّة ماله ليغنيهما عن التراجع ، وأن يأخذ من عرض المال ما يتّفق ، لأنّهما مع الخلطة كمال واحد ، والمأخوذ زكاة جميع المال(٢) .

فعلى هذا لو أخذ من كلّ منهما حصّة ماله بقي التراجع بينهما ، فإذا أخذ من هذا شاةً ، ومن هذا اُخرى رجع كلٌّ منهما على صاحبه بنصف قيمة ما اُخذ منه.

ولو كان بينهما سبعون من البقر أربعون لأحدهما ، وثلاثون للآخر ، فالتبيع والمسنّة واجبان على الشيوع ، على صاحب الأربعين أربعة أسباعهما ، وعلى صاحب الثلاثين ثلاثة أسباعهما.

فإن أخذهما من صاحب الأربعين رجع على صاحب الثلاثين بثلاثة أسباعهما وبالعكس.

ولو أخذ التبيع من صاحب الأربعين والمسنّة من الآخر رجع صاحب الأربعين بقيمة ثلاثة أسباع التبيع على الآخر ، والآخر بقيمة أربعة أسباع المسنّة على الأول.

وإن أخذ المسنّة من صاحب الأربعين والتبيع من الآخر رجع صاحب الأربعين بقيمة ثلاثة أسباع المسنّة على الآخر ، والآخر عليه بقيمة أربعة أسباع التبيع ، هذا كلّه في خلطه الجوار.

أمّا خلطة الأعيان فالأخذ منه يقع على حسب ملكهما ، فلو كان لهما ثلاثمائة من الإِبل فعليهما ستّ حقاق ولا تراجع.

ولو كان لأحدهما ثلاثمائة وللآخر مائتان فله عشر حقاق بالنسبة ، وهذا‌

____________________

(١) زيادة يقتضيها السياق.

(٢) الوجهان للشافعية ، راجع فتح العزيز ٥ : ٤٠٨.

٩٥

يأتي على مذهبنا.

ب - لو ورثا أو ابتاعا شائعاً وأداما الخلطة زكّيا - عندهم - زكاة الخلطة ، وكذا لو ملك كلٌّ منهما دون النصاب ثم خلطا وبلغ النصاب(١) .

ولو انعقد الحول على مال كلّ منهما منفرداً ثم طرأت الخلطة ، فإن اتّفق الحولان بأن ملكا غرّة المحرّم وخلطا غرّة صفر ، ففي الجديد : لا يثبت حكم الخلطة في السنة الاُولى - وبه قال أحمد - لأنّ الأصل الانفراد ، والخلط عارض فيغلب حكم الحول المنعقد على الانفراد ، وتجب على كلّ منهما شاة إذا جاء المحرّم(٢) .

وفي القديم - وبه قال مالك - ثبوت حكم الخلطة نظراً إلى آخر الحول ، فإنّ الاعتبار في قدر الزكاة بآخر الحول ، فيجب على كلّ منهما نصف شاة إذا جاء المحرّم(٣) .

ولو اختلف الحولان ، فملك أحدهما غرّة المحرّم والآخر غرّة صفر وخلطا غرّة ربيع ، فعلى الجديد ، إذا جاء المحرّم فعلى الأول شاة ، وإذا جاء صفر فعلى الثاني شاة.

وعلى القديم ، إذا جاء المحرّم فعلى الأول نصف شاة ، وإذا جاء صفر فعلى الثاني نصف شاة.

ثم في سائر الأحوال يثبت حكم الخلطة على القولين ، فعلى الأول عند غرّة كلّ محرّم نصف شاة ، وعلى الثاني عند غرّة كلّ صفر كذلك ، وبه قال مالك وأحمد(٤) .

وقال ابن سريج : إنّ حكم الخلطة لا يثبت في سائر الأحوال ، بل‌

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ٤٤١.

(٢ و ٣ ) المجموع ٥ : ٤٤٠ ، الوجيز ١ : ٨٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٤٣ - ٤٤٦ ، المغني ٢ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٩.

(٤) فتح العزيز ٥ : ٤٤٧ - ٤٤٩ ، المجموع ٥ : ٤٤٠ - ٤٤١.

٩٦

يزكّيان زكاة الانفراد أبداً(١) .

ولو انعقد الحول على الانفراد في حق أحد الخليطين دون الآخر كما لو ملك أحدهما غرّة المحرّم والآخر غرّة صفر ، وكما ملك خلطا ، فإذا جاء المحرّم فعلى الأول شاة في الجديد ، ونصف شاة في القديم(٢) .

وأمّا الثاني فإذا جاء صفر فعليه نصف شاة - في القديم - وفي الجديد ، وجهان : شاة ، لأنّ الأول لم يرتفق بخلطته فلا يرتفق هو بخلطة الأول ، وأظهرهما : نصف شاة ، لأنّه كان خليطاً في جميع الحول ، وفي سائر الأحوال يثبت حكم الخلطة على القولين إلّا عند ابن سريج(٣) .

ولو طرأت خلطة الشيوع على الانفراد كما لو ملك أربعين شاة ، ثم باع بعد ستّة أشهر نصفها مشاعاً ، فالظاهر أنّ الحول لا ينقطع ، لاستمرار النصاب بصفة الاشتراك ، فإذا مضت ستّة أشهر من وقت البيع فعلى البائع نصف شاة ولا شي‌ء على المشتري إن أخرج البائع واجبة من المشترك ، لنقصان النصاب.

وإن أخرجها من غيره ، وقلنا : الزكاة في الذمة ، فعليه أيضاً نصف شاة عند تمام حوله ، وإن قلنا : تتعلّق بالعين ففي انقطاع حول المشتري قولان : أرجحهما : الانقطاع ، لأنّ إخراج الواجب من غير النصاب يفيد عود الملك بعد الزوال لا أنّه يمنع الزوال(٤) .

ج - إذا اجتمع في ملك الواحد ماشية مختلطة ، واُخرى من جنسها منفردة كما لو خلط عشرين شاة بمثلها لغيره وله أربعون ينفرد [ بها ](٥) ففيما يخرجان الزكاة؟ قولان مبنيّان على أنّ الخلطة خلطة ملك أي يثبت حكم الخلطة في‌

____________________

(١) الوجيز ١ : ٨٣ ، المجموع ٥ : ٤٤١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٤٩.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ - ١٥٩ ، المجموع ٥ : ٤٤١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٥٣.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ - ١٥٩ ، المجموع ٥ : ٤٤١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٥٤.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٩ ، المجموع ٥ : ٤٤٢ ، فتح العزيز ٥ : ٤٥٩ - ٤٦٢.

(٥) زيادة يقتضيها السياق.

٩٧

كلّ ما في ملكه ؛ لأنّ الخلطة تجعل مال الاثنين كمال الواحد ، ومال الواحد يضمّ بعضه إلى بعض وإن تفرّقت أماكنه ، فعلى هذا كان صاحب الستّين خلط جميع ماله بعشرين ، فعليه ثلاثة أرباع شاة ، وعلى الآخر ربعها.

أو أنّها خلطة عين أي يقتصر حكمها على عين المخلوط ، لأنّ خفّة المؤونة إنّما تحصل في القدر المخلوط وهو السبب في تأثير الخلطة ، فعلى صاحب العشرين نصف شاة ، لأنّ جميع ماله خليط عشرين ، وفي أربعين شاة ، فحصّة العشرين نصفها(١) .

وفي صاحب الستّين وجوه : أصحّها عنده : أنه يلزمه شاة ، لأنّه اجتمع في ماله الاختلاط والانفراد فغلّب حكم الانفراد ، كما لو انفرد بالمال في بعض الحول فكأنّه منفرد بجميع الستّين ، وفيها شاة.

والثاني : يلزمه ثلاثة أرباع شاة ، لأنّ جميع ماله ستّون ، وبعضه مختلط حقيقةً ، وملك الواحد لا يتبعّض حكمه فيلزم إثبات حكم الخلطة للباقي ، فكأنّه خلط جميع الستّين بالعشرين ، وواجبها شاة حصّة الستّين ثلاثة أرباعها.

الثالث : يلزمه خمسة أسداس شاة ونصف سدس جمعاً بين اعتبار الخلطة والانفراد ، ففي الأربعين حصّتها من الواجب لو انفرد بالكلّ وهو شاة حصّة الأربعين ثُلثا شاة ، وفي العشرين حصّتها من الواجب لو خلط الكلّ وهي ربع شاة لأنّ الكلّ ثمانون ، وواجبها شاة.

الرابع : أنّ عليه شاة وسدس شاة من ذلك نصف شاة في العشرين المختلطة ، كما أنّه واجب خليطه في ماله ، وثُلثا شاة في الأربعين المنفردة وذلك حصة الأربعين لو انفرد بجميع ماله.

الخامس : أنّ عليه شاة في الأربعين ونصف شاة في العشرين ، كما لو‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٩ ، المجموع ٥ : ٤٤٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٦٩ - ٤٧٠.

٩٨

كانا لمالكين(١) .

ولو خلط عشرين بعشرين لغيره ولكلّ منهما أربعون منفردة ، إن قلنا بخلطة الملك فعليهما شاة ، لأنّ الكلّ مائة وعشرون

وإن قلنا بخلطة العين فوجوه : أصحها : أنّ على كلّ منهما شاة.

الثاني : ثلاثة أرباع ، لأنّ كلّاً منهما يملك ستّين بعضها خليط عشرين فيغلب حكم الخلطة في الكلّ ، والكلّ ثمانون ، حصّة ستّين ما قلنا.

الثالث : على كلّ منهما خمسة أسداس شاة ونصف سدس جمعاً بين الاعتبارين ، فيقدّر كلّ واحد منهما كأنّه منفرد بالستّين ، وفيها شاة ، فحصّة الأربعين منها ثُلثا شاة ، ثم يقدّر أنّه خلط جميع الستّين بالعشرين والمبلغ ثمانون ، وفيها شاة ، فحصّة العشرين منها ربع شاة.

وقيل : على كلّ واحد خمسة أسداس شاة بلا زيادة تجب في العشرين بحساب ما لو كان جميع المالين مختلطاً وهو مائة وعشرون وواجبها شاة ، فحصة العشرين سدس شاة وفي الأربعين ثُلثا شاة(٢) .

الرابع : على كلّ منهما شاة وسدس شاة ، نصف شاة في العشرين المختلطة قصراً لِحكم الخلطة على الأربعين ، وثُلثا شاة في الأربعين المنفردة.

الخامس : على كلّ واحد شاة ونصف شاة ، شاة للأربعين المنفردة ، ونصف للعشرين المختلطة(٣) .

د - لو خالط الشخص ببعض ماله واحداً وببعضه آخر ولم يتشارك الآخران بأن يكون له أربعون فخلط منها عشرين بعشرين لرجل لا يملك غيرها ،

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٤٤ ، الوجيز ١ : ٨٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧١ - ٤٧٣.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٤٧٤.

(٣) المجموع ٥ : ٤٤٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧٣ - ٤٧٥.

٩٩

وعشرين بعشرين لآخر كذلك ، فإن قلنا بخلطة الملك فعلى صاحب الأربعين نصف شاة ، لأنّه خليطهما ومبلغ الأموال ثمانون ، وحصّة الأربعين منها النصف ، وكلّ واحد من خليطيه يضمّ ماله إلى جميع مال صاحب الأربعين.

وهل يضمّه إلى مال الآخر؟ وجهان : الضمّ ، لينضمّ الكلّ في حقّهما كما انضمّ في حق صاحب الأربعين ، فعلى كلّ واحد منهما ربع شاة.

والعدم ، لأنّ كلّاً منهما لم يخالط الآخر بماله بخلاف صاحب الأربعين فإنه خالط لكلِّ واحد منهما ، فعلى كلّ واحد ثُلث شاة.

وإن قلنا بخلطة العين فعلى كلّ من الآخَرَين نصف شاة ، لأنّ مبلغ ماله وما خالط ماله أربعون(١) .

وفي صاحب الأربعين وجوه :

أحدها : تلزمه شاة تغليباً للانفراد وإن لم يكن منفرداً حقيقةً لكن ما لم يخالط به أحدهما فهو منفرد عنه فيعطى حكم الانفراد ، ويغلب حتى يصير كالمنفرد بالباقي أيضاً ، وكذا بالإِضافة إلى الخليط الثاني فكأنّه لم يخالط أحداً.

الثاني : يلزمه نصف شاة ، تغليباً للخلطة ، فإنّه لا بدّ من إثبات حكم الخلطة حيث وجدت حقيقةً ، واتّحاد المال يقتضي ضمّ أحد ماليه إلى الآخر ، فكلّ المال ثمانون ، فكأنّه خلط أربعين بأربعين.

الثالث : يلزمه ثُلثا شاة جمعاً بين اعتبار الخلطة والانفراد ، بأن يقال : لو كان جميع ماله مع [ مال ](٢) زيد لكان المبلغ ستّين وواجبها شاة ، حصّة العشرين الثُلث ، وكذا يفرض في حقّ الثاني فيجتمع عليه ثُلثان(٣) .

مسألة ٥٦ : قد بيّنا أنّه إذا ملك أربعين وجب عليه الشاة وإن تعدّدت‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٤٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧٦ - ٤٧٧.

(٢) زيادة يقتضيها السياق.

(٣) المجموع ٥ : ٤٤٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧٧ - ٤٧٨.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502