شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار الجزء ٢

شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار12%

شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار مؤلف:
تصنيف: مكتبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام
الصفحات: 610

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 610 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 64098 / تحميل: 6292
الحجم الحجم الحجم
شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار

شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا أمّ سلمة ، اسمعي واحفظي واشهدي ، هذا علي سيط لحمه بلحمي ، ودمه بدمي ، وهو مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. يا أمّ سلمة ، اسمعي واحفظي واشهدي ، هذا علي قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين.

قال الشامي : من الناكثون والقاسطون والمارقون؟

قال ابن عباس : الناكثون الذين بايعوه بالمدينة ونكثوا بيعتهم ، وقاتلوه بالبصرة. والقاسطون معاوية وأصحابه. والمارقون أهل النهروان.

قال : ثم قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لام سلمة : يا أمّ سلمة ، اسمعي واحفظي واشهدي ، هذا أخي في الدنيا ، وقريني في الآخرة.

يا أمّ سلمة ، اسمعي واحفظي واشهدي ، هذا عليّ عيبة علمي ، والباب الذي أوتي من قبله. والوصي على الأحياء من أهل بيتي ، وهو معي في السنام الأعلى صاحب لوائي ، ولذائد عن حوضي ، وصاحب شفاعتي.

يا أمّ سلمة ، اسمعي واحفظي واشهدي ، إن الله عزّ وجلّ دافع إليّ يوم القيامة لواءين : لواء الحمد ولواء الشفاعة ، ولواء الشفاعة بيدي ، ولواء الحمد بيد علي ، وهو واقف على حوضي ، لا يسقى من حوضي من شتمه ، أو شتم أهل بيته ، ولا من قتله ، ولا من قتل أهل بيته.

فقال له الشامي : حسبك يا بن عباس رحمك الله فرجت عني كربتي واحييتني وأحييت معي خلقا. فأحياك الله الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة اشهد الله واشهدك ، ومن حضر ، أن عليا مولاي

٢٠١

ومولى كل مسلم.

ثم انصرف الى الشام. فأعلم الذين أرسلوه بما كان من ابن عباس. فرجع معه خلق من أهل الشام عن سبّ عليعليه‌السلام .

[٥٣٢] وكيع ، باسناده ، عن سلمان الفارسي قدّس الله روحه ، قال : صعد علي أمير المؤمنين المنبر ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، وصلّى على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذكر شيئا أراد ذكره.

فقال له الناس : أخبرنا يا أمير المؤمنين عن نفسك؟

فقال : أما تعلمون أن الله عزّ وجلّ قال في كتابه :( فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى ) (١) .

قالوا : يا أمير المؤمنين ، إنا نحب أن تخبرنا عن نفسك.

قال : إنا أهل بيت لا يقاس بنا أحد.

قالوا : تخبرنا ، يا أمير المؤمنين ، عما خصّك الله به ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

قال : كنت إذا سألت أعطيت ، وإذا سكت ابتديت.

ثم نزل عن المنبر.

__________________

(١) النجم : ٣٢.

٢٠٢

[ حديث سدّ الأبواب ]

[٥٣٣] وبآخر ، عنه ، أنه قال : إن الله عزّ وجلّ أوحى الى موسى وأخيه( أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ) (١) .

فبنى موسى مسجدا ، وكان فيه هو وأخوه هارونعليهما‌السلام ، وأهلوهما ، وان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما دخل المدينة(٢) ابتنى المسجد ، وابتنى أصحابه حوله ، وفتحوا أبوابهم الى المسجد.

وان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أرسل معاذ بن جبل(٣) الى العباس ، فقال له : سدّ بابك الذي يلي المسجد.

فقال : سمعا وطاعة.

ثم أرسل الى حمزة فكان حديدا ، فتكلم بشيء ، ثم قال : سمعا وطاعة.

وأرسل الى أبي بكر ، فقال سمعا وطاعة.

ثم أرسل الى عمر بذلك ، فقال : ولكن يترك لي كوة(٤) أنظر منها

__________________

(١) يونس : ٨٧.

(٢) هكذا في نسخة ـ ج ـ وفي الاصل : دخل المسجد.

(٣) أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الانصاري الخزرجي ولد ٢٠ قبل الهجرة توفي عقيما بناحية الاردن ١٨ هـ ودفن بالقصير المعيني ( بالغور ).

(٤) وفي مناقب ابن المغازلي ص ٢٥٤ : إني ارغب الى الله في خوخة.

٢٠٣

الى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا خرج الى الصلاة ، وإذا انصرف.

فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا ولا ثقبة. فقال : سمعا وطاعة.

وأرسل الى عثمان ، والى كل من كان له باب الى المسجد ، أن يسدّوا أبوابهم غير علي صلوات الله عليه. فقالوا : سمعا وطاعة.

فقال عليعليه‌السلام لمعاذ : أمرك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في شيء؟

قال : لا.

قال : فاسأله.

فأخبره معاذ بقول عليعليه‌السلام .

فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ارجع إليه ، فقل له : أقم(١) طاهرا مطهرا.

فلما ترك علياعليه‌السلام وحده ، وجد قوم في أنفسهم وتكلموا فيه.

فقال العباس(٢) لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أخرجت عمك وبني عمك وأبا بكر وعمر وتركت عليا وحده.

فقال : يا عم والله ما أنا الذي خرجتهم ، ولا أنا الذي تركت عليا انما أنا مأمور ، ما أمرت به فعلته ، وانما امرت أن لا يجامع أحد في المسجد ، ولا يدخله جنبا إلا أنا وعليعليه‌السلام . عليّ مني بمنزلة

__________________

(١) وفي مناقب ابن المغازلي : اسكن.

(٢) وفي مناقب ابن المغازلي : فقال حمزة.

٢٠٤

هارون من موسى ، يحلّ له ما حلّ لي ، ويحرم عليه ما حرم عليّ. فقال العباس : سمعا وطاعة.

فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من تولاني تولى عليا ، ومن لم يقل بولاء علي فقد جحد ولايتي ، ومن كنت مولاه فعلي مولاه والى الله من والاه ، وعادى الله من عاداه. علي يبرئ ذمتي ويؤدي عني أمانتي ، وعلي ضامن عداتي ، وخافر ذمتي ، وعيبة علمي ، ومحيي شريعتي ، والذي يقاتل عن سنتي ، وهو مني وأنا منه ، وهو معي على السنام الأعلى ، يكسى معي إذا كسيت ، ويدعى معي إذا دعيت ، ويفد معي إذا وفدت ، يحلى معي إذا حليت ، وهو إمام المؤمنين ، وقائد الغرّ المحجلين ، وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين.

[ الرسول ومنزلة علي ]

[٥٣٤] ابن لهيعة(١) ، باسناده ، عن معاذ بن جبل ، قال :

لما فشى أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمكة ، وأسلم من أسلم من المسلمين ، ووثب عليهم قومهم يعذبونهم ليفتنوهم عن دينهم ، وأذن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لهم في الهجرة ، فهاجر من خاف من قومه على نفسه وتفرقوا في البلدان ، وأقام مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حماة قومه ، افتقد علياعليه‌السلام ـ ذات يوم ـ فلم يعلم مكانه حتى أمسى ، فاشتدّ غمه به ، فرأت أثر الغم عليه خديجة رضوان الله عليها ، فقالت : يا رسول الله ما هذا الغم الذي أراه عليك؟

__________________

(١) وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة بن فرعان الحضرمي المصري قاضي مصر. ولد ٩٧ ه‍. توفي بالقاهرة ١٧٤ ه‍.

٢٠٥

قال : غاب علي منذ اليوم فما أدري ما صنع به ، وقد أعطاني الله عزّ وجلّ فيه ثلاثا في الدنيا وثلاثا في الآخرة لا أخاف معها عليه [ أن يموت ولا يقتل حتى يعطيني الله موعده إياي ](١) . إلا أني أخاف عليه واحدة.

قالت : يا رسول الله وما الثلاث الذي أعطاكها الله في الدنيا؟ وما الثلاث الذي أعطاكها الله في الآخرة؟ وما الواحدة التي تخشاها عليه؟

قال : يا خديجة ، إن الله عزّ وجلّ أعطاني في علي لدنياي : إنه يقتل أربعة وثمانين(٢) مبارزا قبل أن يموت أو يقتل ، فإنه يواري عورتي عند موتي ، وإنه يقضي ديني وعداتي من بعدي. وأعطاني في علي لآخرتي إنه صاحب مفتاحي يوم أفتح أبواب الجنة ، وصاحب لوائي يوم القيامة ، وإنه صاحب حوضي. والتي أخافها عليه ضغائن له في قلوب قوم.

فخرجت خديجة في الليل تلتمس خبر عليعليه‌السلام ، فوافقته ، فأعلمته باغتمام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بغيبته ، وألفته مقبلا إليه ، فسبقته تبشره ، فقام قائما ، فحمد الله تعالى رافعا يديه.

[٥٣٥] وبآخر ، عن علي صلوات الله عليه ، أنه قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قال لي جبرائيلعليه‌السلام : يا محمّد ، إن حفظة علي تفتخر على الملائكة.

قلت : بما ذا يا جبرائيل؟

__________________

(١) هذه الزيادة من بحار الأنوار ٤٠ / ٦٥ الحديث ٩٩.

(٢) وفي بحار الأنوار : أربعة وثلاثين.

٢٠٦

قال : تقول : إنها لم تكتب على عليّ خطيئة منذ صحبته.

[ آية الاعتصام ]

[٥٣٦] محمّد بن علي العنبري ، باسناده ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنه كان جالسا في المسجد وحوله جماعة من أصحابه ، وفيهم علي إذ وقف عليه أعرابي ، فقال : يا رسول الله جئت إليك أسألك عن آية من كتاب الله تعالى سمعته يأمر فيها بما لم أدر ما هو.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : سل يا أعرابي.

قال : سمعت الله عزّ وجلّ يقول :( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً ) (١) ، فما هذا الحبل الذي أمرنا أن نعتصم به؟

فأخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد الأعرابي ، فوضعها على كتف(٢) عليعليه‌السلام ، وقال : هذا حبل الله الذي آمركم بالاعتصام به.

فدار الأعرابي من خلف عليعليه‌السلام ، فاعتنقه ، وقال : اللهمّ إني أعتصم به.

فقال رسول الله : من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة ، فلينظر الى هذا الأعرابي.

[٥٣٧] أحمد بن علي الروري(٣) ، باسناده ، عن أبي سعيد الخدري ، أنه قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن عليا اوتي ما لم يؤته إلا نبي ، إن عليا لم يشرك بالله قط ، ولم يكذب كذبة قط ، ولم يشرب خمرا قط.

__________________

(١) آل عمران : ١٠٣.

(٢) هكذا في نسخة ـ ج ـ وفي الأصل : فوضعها من خلف على كتف.

(٣) وفي نسخة ـ ب ـ : الدوري.

٢٠٧

[٥٣٨] سفيان ، باسناده ، عن علي صلوات الله عليه ، أنه قال :

لما نزلت :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ) (١) سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن قدر الصدقة؟

فقال : دينار.

قلت : إن أكثر الناس لا يجده.

قال : فما استطعت.

قال : فتصدقت وناجيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وأنزل الله عزّ وجلّ :( أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ ) (٢) . وخفف الله ذلك عن الامة ولم يفعله غيري.

[٥٣٩] أبو عبد الرحمن القصير(٣) المقري ، باسناده ، عن عبد الرحمن بن سداد بن الهادبة(٤) ، قال : وددت أني كنت قمت ، فذكرت مناقب علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، وما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيه يوما الى الليل ثم أقدم فتضرب عنقي.

[٥٤٠] وبآخر ، عن أبي رجا العطارديّ(٥) ، أنه سمع قوما من الخوارج يسبون علياعليه‌السلام ، فقال : مهلا ويلكم أتسبون أخا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وابن عمه ، وأول من صدقه ، وآمن به ، والله لمقام علي صلوات الله عليه مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ساعة من نهار خير من أعماركم بأجمعها.

__________________

(١) المجادلة : ١٢.

(٢) المجادلة : ١٣.

(٣) هكذا في نسخة ـ ج ـ وفي الاصل : القصر.

(٤) وفي نسخة ـ ب ـ : شداد بن المهادية.

(٥) المصري واسمه عمران.

٢٠٨

[ حديث الراية ]

[٥٤١] أبو عوانة(١) ، باسناده ، عن عمرو بن ميمون(٢) ، قال : كنا عند عبد الله بن عباس ، فأتاه قوم(٣) ، فقالوا : إنا نحبّ أن نخلو معك.

فقام ، فجلس معهم ناحية ، ثم انصرف ، وهو ينفض ثوبه ، ويقول : اف لهؤلاء وقعوا في رجل قال فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عشر خلال ، كل خلة منها خير من الدنيا وما فيها ، وقعوا في علي أمير المؤمنين.

وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لأعطين الراية غدا رجلا يحبّ الله ورسوله ، ويحبّه الله ورسوله لا يخزيه الله عزّ وجلّ ، فأعطاها عليا صلوات الله عليه.

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لبني عبد المطلب ـ وقد جمعهم ـ : أبكم يتولاّني؟

يعرض ذلك عليهم رجلا رجلا ويأبون حتى انتهى إلى عليعليه‌السلام ـ وهو أحدثهم سنا ـ.

فقال : أنا أتولاك يا رسول الله.

قال : فأنت أخي ووليي في الدنيا والآخرة.

ووضع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثوبه عليه وعلى زوجته فاطمةعليها‌السلام وعلى ابنيه الحسن والحسينعليهما‌السلام وقال :( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ

__________________

(١) وفي نسخة الأصل : أبو عوان.

(٢) أبو عبد الله ، ويقال : أبو يحيى عمرو بن ميمون الأودي المتوفى ٧٥ ه‍.

(٣) وفي مناقب الخوارزمي ص ٧٣ : إذ أتاه تسعة رهط.

٢٠٩

تَطْهِيراً ) (١) .

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه.

وبعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ببراءة مع أبي بكر إلى أهل مكة ، ثم أردفه بعليعليه‌السلام ، فأخذها منه ، وقال : إنه لا يبلغ عني إلا رجل مني ، وعلي مني وأنا منه.

وخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الى تبوك ، واستخلفه على المدينة وعلى أهله ، فبكى ، وقال : أخرج معك يا رسول الله.

فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ، وأنت وزيري وخليفتي في قومي كما كان هارون وزير موسىعليهما‌السلام وخليفته في قومه.

وكان أول من أسلم منا.

وسدّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبواب المسجد غير بابه [ فكان يدخل المسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق سواه ](٢) .

ونام على فراش رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليلة هاجر ليري المشركين الذين تواطأ واعلى قتله أنه لم يزل ، فواساه بنفسه وبذلها دونه.

وأخبر الله عزّ وجلّ في كتابه ، أنه قد رضي عنه وعن أهل الشجرة بقوله تعالى :( لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ) (٣) ، فكان عليعليه‌السلام أحدهم.

[ الرسول مع فاطمة ]

[٥٤٢] يحيى بن أبي بكير ، باسناده ، عن معدان بن سنان ، أنه قال :

__________________

(١) الأحزاب : ٣٣.

(٢) الفتح : ١٨.

(٣) هذه الزيادة من مناقب الخوارزمي.

٢١٠

مرضت فاطمةعليها‌السلام بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأتاهاعليه‌السلام ليعودها ، فبكت وشكت إليه حالها. فقال : يا فاطمة أما ترضين أن زوجتك أقدم امتي سلما ، وأكثرهم علما ، وأعظمهم حلما؟

قالت : بلى ، رضيت يا رسول الله.

[٥٤٣] الأعمش ، باسناده ، عن أبي أيوب الأنصاري(١) ، أنه قال : مرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فعادته فاطمة ابنته صلوات الله عليها ، فلمّا نظرت الى ما برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من العلة بكت ، فقال : مه يا بنية ، أما علمت أن الله عزّ وجلّ اطلع الى الأرض اطلاعة ليختار لك قرينا ، فاختار لك عليا ، وأوحى إليّ أن أنكحك إياه ، فأنكحتك أعلمهم علما ، وأقدمهم سلما ، وأعظمهم حلما.

ومناقب علي وفضائله أكثر من أن يحيط بها هذا الكتاب فضلا عن هذا الباب ، ولكنا ذكرنا فيه نكتا منها بحسب ما شرطناه في أول هذا الكتاب.

فكلما يجري ذكره فيه فمن مناقبه وفضائله ، وقد شرحنا كثيرا ممّا تقدم ذكره منها في الأبواب التي قبل هذا الباب من هذا الكتاب وتكرر بعض ذلك في هذا الباب ممّا دخل فيه من جملة الأحاديث ممّا قبله ، فأغنى شرح ذلك في المتقدم عن إعادته وذكر في هذا الفصل ، ولم نذكر في هذا الكتاب إلا ما روته العامة من فضائل علي صلوات الله عليه ومناقبه دون ما رواه كثير من الشيعة ممّا ينكره العوام ، تركته اختصارا ، ولئلا اعرض به إن ذكرته

__________________

(١) وهو خالد بن زيد الخزرجي صحابي نزل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في بيته في المدينة يوم الهجرة ، إلى أن تم بناء مسجد له. قاتل في اكثر الغزوات توفي بحصار القسطنطينية ودفن تحت اسوارها سنة ٥٢ هـ ، كان ملوك العثمانيين يتقلدون سيف الخلافة امام قبره حيث اقيم مسجد شهير.

٢١١

لظن المخالفين وإنكار الجاهلين وتكذيب المكذبين ، ولأن فيما رووه وأجمعوا عليه كفاية عما أنكروه واختلفوا فيه.

ولعل قائلا يقول إذا سمع بعض ما أثبتناه من هذا الكتاب من فضائل عليعليه‌السلام ومناقبه : إن لغيره مثل بعضها ، ويأتي بذلك ، وقلّ من يخلو من أن يكون فيه فضيلة ممن يذكر بخير.

ولكن لا يقاس من كثرت فضائله بمن قلّت فضائله أو نقصت عن فضائل من يقاس إليه ، كما يكون من يكون فيه أقل شيء من الفضائل أفضل ممن لا فضل له.

والفضائل التي تفاضل المؤمنون بها ممّا أجمعوا عليه ولم يختلفوا فيه ، ونطق الكتاب به وذكر الله عزّ وجلّ فيه فضل من كان من أهله وجوه :

٢١٢

[ أوجه التفاضل ]

[ ١ ـ الإيمان ]

أولها ما افترضه الله عزّ وجلّ أولا على عباده ذلك الإيمان به وبرسوله ، ونص على فضل السبق إليه ، فقال جلّ من قائل :( وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ) (١) ، وقال تعالى :( وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا ) (٢) ، وقال تعالى :( وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ ) (٣) ، فأجمعوا على أن السبق الى الإسلام من أفضل الفضائل التي تفاضل المؤمنون بها. وقد ذكرنا فيما تقدم أن علياعليه‌السلام أول من آمن بالله وبرسوله من ذكور هذه الامة ، وذكرت ما ادخل في ذلك من ادخل من أهل العناد ، وما يبطل إدخاله ، ووجدناهم يذكرون السابقين الى الإسلام بفضيلة السبق على التقريب في الفضل ، ويسمّونهم ويعدّونهم فيقولون : إن السابقين من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الى الإسلام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ، وزيد بن حارثة ، وأبو بكر ، وعثمان ، وطلحة(٤) ، والزبير(٥) ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الرحمن

__________________

(١) الواقعة : ١٠.

(٢) الحشر : ١٠.

(٣) التوبة : ١٠٠.

(٤) وهو طلحة بن عبيد الله القرشي التميمي صحابي من أغنياء قريش ، قتل في وقعه الجمل وهو بجانب عائشة سنة ٣٦ ه‍.

(٥) الزبير بن العوام القرشي الاسدي ، ابن عمة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ صفية بنت

٢١٣

بن عوف(١) ، وعمر بعد أناس كثير ، وسلمان الفارسي(٢) ، وأبو ذر ، والمقداد(٣) ، وعمار ، وعبد الله بن مسعود(٤) ، وسعد بن زيد(٥) ، وخباب بن الأرت(٦) ، وصهيب(٧) ، وبلال(٨) .

فلا أقلّ ـ إن تفاضل هؤلاء في درجة السبق وفضله ـ أن يكون عليعليه‌السلام أحدهم ، وإن كان قد سبقهم.

[ ٢ ـ القرابة ]

ثم ذكروا بعد السبق الى الإسلام في الفضل فضل القربى من الرسول

__________________

عبد المطلب ـ اعتنق الاسلام بأول صباه ، هاجر الى الحبشة ثم المدينة ، انتخبه عمر في الشورى ، انسحب من قتال علي في الجمل ، اغتاله ابن جرموز سنة ٣٦ ه‍.

(١) القرشي الزهري صحابي ، كان تاجرا واسع الثراء ، ثامن من أسلم في مكة ، هاجر الى الحبشة ثم الى المدينة توفي ٣٢ ه‍.

(٢) وان سلمان أسلم في المدينة بعد الهجرة وليس من جملة السابقين.

(٣) هو المقداد بن الاسود ، صحابي من الابطال نسب الى الاسود بن عبد يغوث ، وهو أحد السبعة الذين كانوا أول من اظهر الإسلام ، هاجر الى الحبشة ، قاتل في بدر وأحد لقب ( حب الله وحب رسول الله ) ، توفي بالمدينة ٣٣ ه‍.

(٤) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب ، أبو عبد الرحمن الهذلي المتوفى ٣٣ ه‍.

(٥) القرشي العدوي من السابقين الأولين لدعوة الإسلام هو وامرأته فاطمة اخت عمر. هاجرا الى الحبشة ، قاتل مع الرسول ، واشترك في فتوح الشام توفي بالمدينة ٥١ ه‍.

(٦) أبو عبد الله خباب بن الارت بن جندلة بن سعد بن حزيمة التميمي الصحابي الجليل ، قال بحر العلوم في رجاله : أحد السابقين الأولين الذي عذبوا في الدين ، فصبروا على أذى المشركين. روي أن قريشا أوقدت له نارا وسحبوه عليها في اطفائها وأودك ظهره وكان أثر النار ظاهرا عليه في جسده توفي بالكوفة ٣٧ هـ وصلّى عليه أمير المؤمنين عن عمر يناهز ٧٣ سنة.

(٧) صهيب بن سنان صحابي أحد السابقين الى الإسلام ، كان تاجرا في مكة وربح مالا وفيرا؟؟؟ منعه مشركو قريش من الهجرة الى المدينة بماله فتركه وهاجر توفي بالمدينة ٣٨ ه‍.

(٨) بلال بن رياح الحبشي ، صحابي ، أول من أذن ، قاتل مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توفي بدمشق ٢٠ ه‍.

٢١٤

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لقول الله عزّ وجلّ :( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) (١) ، وقوله تعالى :( إِنَّ اللهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ. ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٢) ، وقوله تعالى :( وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ ) (٣) ، وقوله تعالى :( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) (٤) ، وقوله تعالى :( فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكاذِبِينَ ) (٥) ، وقوله تعالى :( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) (٦) ، وقوله تعالى :( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ) (٧) . وكان الذين يعدّون من ذوي قرابة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، وحمزة بن عبد المطلب ، وجعفر بن أبي طالب ، والحسن ، والحسين صلوات الله عليهم ، والعباس بن عبد المطلب ، وبنوه : عبد الله ، وعبيد الله(٨) والفضل(٩) ، وعبيدة بن الحارث(١٠) ، وأخوه أبو سفيان ، ومن حلّ محلهم ممن

__________________

(١) الشورى : ٢٣.

(٢) آل عمران : ٣٣.

(٣) النساء : ١.

(٤) الشعراء : ٢١٤.

(٥) آل عمران : ٦١.

(٦) الأنفال : ٧٥.

(٧) الأنفال : ٤١.

(٨) أبو محمّد عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ولد ١ هـ كان أصغر من أخيه عبد الله بسنة ، رأى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم يرو عنه شيئا واستعمله أمير المؤمنينعليه‌السلام على اليمن وكان جوادا ينحر كل يوم جزورا ، وهو أول من وضع الموائد في الطرق ، مات بالمدينة ٨٧ ه‍.

(٩) من شجعان الصحابة ووجوههم كان أسن ولد العباس ثبت يوم حنين ، وأردفه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وراءه في حجة الوداع فلقب « ردف رسول الله » توفي ١٣ ه‍.

(١٠) عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف ، أبو الحارث ، من ابطال قريش في الجاهلية والاسلام ، ولد بمكة ٦٢ قبل الهجرة وأسلم قبل دخول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دار الارقم ، وعقد له النبي ثاني لواء عقده بعد أن قدم المدينة ، وبعثه في ستين راكبا من المهاجرين ، فالتقى بالمشركين وعليهم

٢١٥

حرّم الله عزّ وجلّ عليهم الصدقة على لسان رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لقرابتهم من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما حرّمها عليه ، لأنها طهارات الناس وغسالة ذنوبهم(١) وعوضهم منها الخمس إكراما لهم. وكان علي من أخصّهم برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وألصقهم به ـ كما ذكرنا ـ وورثه دون جميعهم. وكان كما ذكرنا وصيه على الأحياء منهم ، ففضل أهل السبق الذين قدمنا ذكرهم بفضيلة القرابة ، إذ ليس لهم وبان بها عنهم ، وإن كان أيضا كما ذكرنا قد بان بالسبق فكان أفضلهم ، وليس أحد منهم يعد ويذكر معه في الفضل على ما بينا وقدمنا ، وهم أكابر الصحابة ، ومن تقدم عليه مستأثرا بحقه في الإمامة ، ومن ذكر معه من أهل الشورى وغيرهم.

[ ٣ ـ الأعلمية ]

ثم ذكروا أن الفضل بعد السبق والقرابة في العلم بكتاب الله عزّ وجلّ وأحكامه وحلاله وحرامه لقول الله سبحانه :( هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ ) (٢) وقوله تعالى :( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) (٣) وقوله تعالى :( يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ ) (٤) وقوله تعالى :( لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) (٥) وقوله تعالى :( هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ) (٦) وقوله تعالى :( وَما يَعْقِلُها إِلاَّ الْعالِمُونَ ) (٧) وقوله تعالى :( إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ

__________________

أبو سفيان بن حرب في موضع يقال له : ثنية المرة ، وكان هذا أول قتال جرى في الاسلام ثم شهد بدرا واستشهد فيها ٢ ه‍.

(١) وفي نسخة ـ ج ـ : دونهم.

(٢) الزمر : ٩.

(٣) الأنبياء : ٧.

(٤) المجادلة : ١١.

(٥) النساء : ٨٣.

(٦) العنكبوت : ٤٩.

(٧) العنكبوت : ٤٣.

٢١٦

عِبادِهِ الْعُلَماءُ ) (١) ، وقد ذكرت فيما تقدم ما جاء عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الشهادة لعلي صلوات الله عليه بالعلم ، وسوف نذكر بعد هذا ما يؤيد ذلك [ ما ] شهد له به الصحابة. وقوله : سلوني قبل أن تفقدوني ، فإنكم لن تجدوا من هو أعلم بما بين اللوحين مني. ولم يدّع مقامه في ذلك أحد غيره ، ولم يزالوا أيام حياته يسألونه ، ولم يسأل هو أحدا منهم. وقد عدوّا من الصحابة رجالا ذكروهم بالعلم ، فقالوا : المذكورون بالعلم من الصحابة : علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، وأبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، وعثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت(٢) ، وجابر بن عبد الله ، وأبو موسى الأشعري ، وعمر بن الخطاب ، ومعاذ بن جبل ، وسلمان الفارسي ، وحذيفة بن اليمان ، وكل هؤلاء معترف لعلي صلوات الله عليه بالعلم ، مقرّ له بالفضل فيه ، وهم وإن عدوّا في العلماء فإنهم لا يبلغون مكانه من العلم ولا يقاس أحد منهم به فيه ، فقد فضلهم وفاقهم عليعليه‌السلام بما حار من درجات الفضل بما ذكرناه ونذكره عنه صلوات الله عليه.

[ ٤ ـ الجهاد ]

ثم ذكروا فضل الجهاد في سبيل الله وأهله لقول الله عزّ وجلّ :( لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً. دَرَجاتٍ

__________________

(١) فاطر : ٢٨.

(٢) أبو خارجة زيد بن ثابت بن الضحاك الانصاري الخزرجي ، كاتب الوحي ، ولد في المدينة ١١ قبل الهجرة ونشأ بمكة وهاجر الى المدينة وهو ابن ١١ سنة توفي ٤٥ ه‍.

٢١٧

مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ) (١) وقوله تعالى :( إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ) (٢) الآية.

في آي كثير من القرآن ذكر الله عزّ وجلّ فيها فضل الجهاد وفضل أهله ، وقد ذكرت في هذا الكتاب جهاد علي صلوات الله عليه أيام حياة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبعده ، وإنه لم يزل مجاهدا مذ أسلم حتى قبضصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وختم الله له عزّ وجلّ له بالشهادة ، وأن جهاده فوق جهاد كل ذي جهاد ، وقد علم ذلك ، وأجمع عليه الخاصّ والعام ، واعترف له به كما ذكرنا أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد ذكر بالجهاد والعناء فيه قوم من الصحابة ، فكان ممن ذكر منهم بذلك : علي ، وحمزة ، وعبيدة بن الحارث ، والزبير بن العوام ، وطلحة ، وأبو دجانة الأنصاري ، ومحمّد بن سلمة(٣) ، وسعد بن أبي وقاص ، والبراء بن عازب(٤) ، وسعد بن معاذ ، وليس أحد من هؤلاء ولا من غيرهم يقاس بعليعليه‌السلام في الجهاد والعناء فيه بل هو أفضلهم في ذلك ، وقد حاز دونهم من الفضائل ما تقدم القول به.

[ ٥ ـ التضحية ]

ثم ذكروا بعد الجهاد بالأنفس النفقة فيه ذكروا قول الله عزّ وجلّ :( وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) (٥) . وقوله تعالى :( أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ ) (٦) . وقوله تعالى :( وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ

__________________

(١) النساء : ٩٥ و ٩٦.

(٢) التوبة : ١١١.

(٣) هكذا في الأصل واظنه محمّد بن أبي سلمة ( الاصابة ٣ / ٣٧٥ ).

(٤) أبو عمارة الصحابي المتوفى ٧٢ ه‍.

(٥) البقرة : ١٩٥.

(٦) المنافقون : ١٠.

٢١٨

وَأَنْفُسِكُمْ ) (١) . وقوله تعالى :( مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ ) (٢) . وقوله تعالى :( ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ ) (٣) .

والجود ، جودان : جود بالنفس ، وجود بالمال. وقد جاء عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنه قال : من جبن عن الجهاد ، فليجهز بماله رجلا يجاهد في سبيل الله.

والمجاهد في سبيل الله وإن جهزه بماله غيره فله فضل الجهاد ، ولمن جهزه فضل النفقة في سبيل الله ولكليهما فضل ، والجود بالنفس أفضل في سبيل الله من الجود بالمال فيه.

وقد جاء عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنه قال : أجود الناس من جاد بنفسه في سبيل الله ، وأبخل الناس من يبخل بالسلام. ومن جمع الجود بنفسه وماله كان أفضل ممن انفرد بواحد منهما ، فقد علم الخاصّ والعام أن علياعليه‌السلام كان أكثر الناس جهادا ، وأن جهاده كان بنفسه وماله وكان بعد ذلك لا يدع عند نفسه شيئا فضل نفقته في جهاده وقوته وقوت عياله إلا أنفقه في سبيل الله قليلا كان أو كثيرا(٤) ، وقد جاء عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنه سئل عن أيّ النفقة أفضل في سبيل الله؟ فقال : جهد من مقل.

وقد ذكر المعروفون من الصحابة بالنفقة في سبيل الله ، فذكروا منهم عليا

__________________

(١) التوبة : ٤١.

(٢) البقرة : ٢٤٥.

(٣) محمّد : ٣٨.

(٤) روى أحمد بن حنبل في مسنده قوله : لقد رأيتني وإني لأربط الحجر على بطني من الجوع وأن صدقتي اليوم لتبلغ أربعة آلاف دينار ( وفي رواية أربعين الف دينار ).

٢١٩

صلوات الله عليه ، وفيه أنزل الله عزّ وجلّ كما تقدم القول بذلك :( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) (١) الآية. قالوا ـ ومنهم أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعبد الرحمن بن عوف ـ : ولعلي صلوات الله عليه في ذلك من الفضل ما نزل فيه من القرآن ، ومن ذلك ممّا نزل فيه قوله :( وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً ) (٢) الآية ، نزلت في عليعليه‌السلام كما ذكرنا فيما تقدم وغيرها ممّا ذكرناه ونذكره في هذا الكتاب. وكان علي صلوات الله عليه أفضلهم في ذلك ممّا انفرد به من الفضائل التي تقدم ذكرها دونهم.

[ ٦ ـ الورع والأعمال الصالحة ]

ثم ذكروا فضل الورع بعد ذلك والأعمال الصالحة ، لقول الله عزّ وجلّ :( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ. إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ ) (٣) ( عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ. أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ. الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ ) (٤) . وقوله تعالى :( رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصارُ ) (٥) .

__________________

(١) البقرة : ٢٧٤.

(٢) الانسان : ٨.

(٣) وهنا في الأصل :( وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ ) ونظرا لعدم وجودها في الآية حذفناها من المتن.

(٤) المؤمنون : ١ ـ ١١.

(٥) النور : ٣٧.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

١٣ - ( باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع، وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة، وحكم الشراء من أرض أهل الذمة )  ٢٤٢

١٤ - ( باب أنه يجوز للانسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين )  ٢٤٢

١٥ - ( باب جواز بيع الماء إذا كان ملكا للبائع، واستحباب بذله للمسلم تبرعا ). ٢٤٣

١٦ - ( باب أنه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول، ولا بغير مكيال البلد، إلا مع التراضي ). ٢٤٤

١٧ - ( باب تحريم بيع الطريق وتملكه، إلا أن يكون ملكا للبائع خاصة ). ٢٤٤

١٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد البيع وشروطه ). ٢٤٥

أبواب آداب التجارة ٢٤٧

١ - ( باب حكم بيع العبد المسلم من الكافر، وحكم ما لو أسلم عبد الكافر ). ٢٤٧

٢ - ( باب استحباب التفقه فيما يتولاه، وزيادة التحفظ من الربا ). ٢٤٧

٣ - ( باب جملة مما يستحب للتاجر من الآداب ). ٢٤٩

٤ - ( باب استحباب إقالة النادم، وعدم وجوبها ). ٢٥٢

٥ - ( باب استحباب الاحسان في البيع والسماح ). ٢٥٣

٦ - ( باب أن من أمر الغير أن يشتري له، لم يجز له أن يعطيه من عنده وإن كان ما عنده خيرا مما في السوق، إلا أن لا يخاف أن يتهمه ). ٢٥٤

٧ - ( باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا، ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن )  ٢٥٤

٨ - ( باب كراهة ربح الانسان على من يعده بالاحسان، وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل )  ٢٥٥

٩ - ( باب كراهية الربح على المؤمن، إلا أن يشتري للتجارة، أو بأكثر من مائة درهم، واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يومه، وعدم تحريم الربح ولو على المضطر ). ٢٥٥

١٠ - ( باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم، وكراهة السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس )  ٢٥٥

٤٨١

١١ - ( باب استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة في أول وقتها، وكراهة اشتغاله بالتجارة عنها )  ٢٥٦

١٢ - ( باب استحباب تعلم الكتابة والحساب، وآداب الكتابة ). ٢٥٨

١٣ - ( باب استحباب كناية كتاب عند التعامل والتداين ). ٢٦٠

١٤ - ( باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل، وأنه لا يجوز أخذ كرى السوق غير المملوك )  ٢٦٢

١٥ - ( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق ). ٢٦٣

١٦ - ( باب استحباب ذكر الله في الأسواق، خصوصا التسبيح والشهادتان ). ٢٦٦

١٧ - ( باب استحباب التكبير ثلاثا، والدعاء بالمأثور ). ٢٦٦

١٨ - ( باب كراهة معاملة المحارف، ومن لم ينشأ في الخير، والقرض من مستحدث النعمة ). ٢٦٧

١٩ - ( باب كراهة مخالطة السفلة، والاستعانة بالمجوس، ولو على ذبح شاة ). ٢٦٨

٢٠ - ( باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقا، وتحريم الحلف كاذبا ). ٢٦٩

٢١ - ( باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين، وما يثبت فيه، وحده ). ٢٧٣

٢٢ - ( باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائعا غيره ). ٢٧٦

٢٣ - ( باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس، وأنه يلزم به ). ٢٧٧

٢٤ - ( باب أن المحتكر إذا ألزم بالبيع، لا يجوز أن يسعر عليه ). ٢٧٧

٢٥ - ( باب استحباب اتخاذ قوت السنة، وتقديمه على شراء العقدة ). ٢٧٩

٢٦ - ( باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم، بأن يبيع قوت السنة ثم يشتري كل يوم، ويخلط الحنطة بالشعير إذا فعلوا ذلك ). ٢٧٩

٢٧ - ( باب استحباب الاخذ من الطعام بالكيل، وكراهة الاخذ جزافا ). ٢٨٠

٢٨ - ( باب استحباب تجربة الأشياء، وملازمة ما ينفع من المعاملات، وما ينبغي أن يكتب من عليه الحق )  ٢٨٠

٢٩ - ( باب كراهة تلقي الركبان وحده، ما دون أربعة فراسخ، ويجوز ما زاد، وكراهة شراء ما يلقى والأكل منه )  ٢٨٠

٤٨٢

٣٠ - ( باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد ). ٢٨١

٣١ - ( باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح، ومنع النار ). ٢٨٢

٣٢ - ( باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك، وجواز اقتراضه عددا، وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي )  ٢٨٣

٣٣ - ( باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه، على كراهية ). ٢٨٣

٣٤ - ( باب استحباب كون الانسان سهل البيع والشراء، والقضاء، والاقتضاء ). ٢٨٤

٣٥ - ( باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة، والاتهاب وقبول الوضيعة، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإجارة )  ٢٨٤

٣٦ - ( باب استحباب المماسكة، والتحفظ من الغبن ). ٢٨٥

٣٧ - ( باب كراهة الزيادة وقت النداء، والدخول في سوم المسلم، والنجش ). ٢٨٥

٣٨ - ( باب استحباب طلب قليل الرزق، وكراهة استقلاله وتركه ). ٢٨٦

٣٩ - ( باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال ). ٢٨٧

٤٠ - ( باب استحباب طلب الرزق بمصر، وكراهة المكث بها ). ٢٩٠

٤١ - ( باب استحباب تجارة الانسان في بلاده، ومخالطة الصلحاء ). ٢٩٢

٤٢ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب التجارة ). ٢٩٢

أبواب الخيار ٢٩٧

١ - ( باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري، ما لم يتفرقا ). ٢٩٧

٢ - ( باب ثبوت خيار المجلس بالافتراق بالأبدان ). ٢٩٨

٣ - ( باب ثبوت الخيار للحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام، للمشتري خاصة وإن لم يشترط )  ٢٩٩

٤ - ( باب سقوط الخيار للمشتري، بتصرفه في الحيوان، وإحداثه فيه ). ٢٩٩

٥ - ( باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله )  ٣٠٠

٦ - ( باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع، فله الخيار فيها، ويلزم البيع بعدها )  ٣٠١

٤٨٣

٧ - ( باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري ). ٣٠٢

٨ - ( باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا أقبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام، وللبائع الخيار بعدها، وأنه لا خيار للمشتري، وإن لم يدفع الثمن فحكم خيار التأخير في الجارية ). ٣٠٣

٩ - ( باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض، تلف من مال البائع ). ٣٠٣

١٠ - ( باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره، وأنه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع )  ٣٠٣

١١ - ( باب حكم نماء الحيوان، كالشاة المصراة أو الناقة والبقرة في مدة الخيار، إذا فسخ المشتري )  ٣٠٤

١٢ - ( باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به، وعدم براءة البائع، وسقوط الرد بالتصرف دون الأرش )  ٣٠٦

١٣ - ( باب ثبوت خيار الغبن للمغبون - غبنا فاحشا - مع جهالته ). ٣٠٧

١٤ - ( باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية، بغير رؤية ولا وصف ). ٣٠٨

١٥ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخيار ). ٣٠٨

أبواب احكام العقود ٣١١

١ - ( باب جواز بيع النسيئة، بأن يؤجل الثمن أجلا معينا، وانه إذا لم يعين أجلا فالثمن حال، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعدا ). ٣١١

٢ - ( باب حكم من باع سلعة بثمن حالا، وبأزيد منه مؤجلا ). ٣١٢

٣ - ( باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة عليه ). ٣١٣

٤ - ( باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ويقضيه على كراهية، وأن يشتري منه ويبيعه، وأن يضمن عنه غريمه ويقضيه ). ٣١٤

٥ - ( باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه، فيبيعه إياه بربح وغيره، نقدا أو نسيئة )  ٣١٤

٦ - ( باب أنه يجوز أن يبيع الشئ بأضعاف قيمته، ويشترط قرضا، أو تعجيل دين ). ٣١٤

٤٨٤

٧ - ( باب أنه إذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلال بيعه مرابحة ). ٣١٥

٨ - ( باب جواز بيع الأمة مرابحة، وإن وطأها ). ٣١٥

٩ - ( باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة، وجواز نسبة الأجرة في حمل المال إليه ). ٣١٦

١٠ - ( باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع، قبل أن يؤدي ثمنه ويربح فيه ). ٣١٦

١١ - ( باب جواز بيع المبيع قبل قبضه، على كراهة إن كان مما يكال أو يوزن إلا أن يوليه، وجواز الحوالة به )  ٣١٧

١٢ - ( باب جواز أخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء ). ٣١٨

١٣ - ( باب أن من اشترى أمتعة صفقة، لم يجز له بيع بعضها مرابحة، وإن قومها أو باع خيارها، إلا أن يخبر بالصورة )  ٣١٩

١٤ - ( باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة إن كان، فإن لم يذكره كان للمشتري مثله )  ٣١٩

١٥ - ( باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه، أو دفع طعاما ونحوه عن أجرة أو دين فتغير سعره )  ٣٢٠

١٦ - ( باب حكم فضول المكاييل والموازين ). ٣٢٠

١٧ - ( باب أن من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، والا فللمشتري، الا مع الشرط فيهما ). ٣٢١

١٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العقود ). ٣٢١

أبواب أحكام العيوب.. ٣٢٥

١ - ( باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص، فهو عيب يثبت به الخيار في الرد، إلا مع التبري من العيوب )  ٣٢٥

٢ - ( باب أقسام العيوب، وما يرد منه المملوك من أحداث السنة ). ٣٢٥

٣ - ( باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم ظهر بها عيب غير الحبل، لم يكن له الرد بل له الأرش )  ٣٢٦

٤٨٥

٤ - ( باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم علم أنها كانت حبلى، جاز له ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها، إن كانت ثيبا، والعشر إن كانت بكرا ). ٣٢٦

٥ - ( باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالا، وحكم ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري )  ٣٢٦

٦ - ( باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء، إلا أن يكون غشا بما يخفى فيجب بينه )  ٣٢٧

٧ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العيوب ). ٣٢٧

أبواب الربا ٣٢٩

١ - ( باب تحريمه ). ٣٢٩

٢ - ( باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا ). ٣٣٤

٣ - ( باب جواز أكل عوض الهدية، وإن زاد عليها ). ٣٣٤

٤ - ( باب تحريم أخذ الربا، ودفعه وكتابته، والشهادة عليه ). ٣٣٦

٥ - ( باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب، أو ورث مالا فيه ربا ). ٣٣٦

٦ - ( باب أن الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون غالبا، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص )  ٣٣٨

٧ - ( باب أنه لا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوجين، ولا بين السيد وعبده، ولا بين المسلم والحربي مع أخذ المسلم الزيادة، وحكم الربا بينه وبين الذمي ). ٣٣٩

٨ - ( باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل بينهما، ويجوز التساوي )  ٣٣٩

٩ - ( باب أن حكم الدقيق والسوق ونحوهما حكم ما يكونان فيه ). ٣٤٠

١٠ - ( باب كراهية بيع اللحم بالحيوان ). ٣٤٠

١١ - ( باب ثبوت الربا مع القرض، وشرط النفع ولو صفة ). ٣٤٠

١٢ - ( باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا، يدا بيد، ويكره نسيئة، وأن يسلف أحدهما في الآخر )  ٣٤١

١٣ - ( باب عدم جواز بيع التمر بالرطب، والزبيب بالعنب ). ٣٤١

١٤ - ( باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع، لكن يكره ). ٣٤٢

٤٨٦

١٥ - ( باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب، بعضها ببعض، متماثلة ومختلفة، متساويا ومختلفا ومتفاضلا، ويكره نسيئة ). ٣٤٢

١٦ - ( باب أنه يتخلص من الربا، بأن يجعل من الناقص شئ من غير جنسه، وبمبايعة شئ آخر )  ٣٤٣

١٧ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الربا ). ٣٤٤

أبواب الصرف.. ٣٤٧

١ - ( باب تحريم التفاضل، في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب ). ٣٤٧

٢ - ( باب أنه يشترط في صحة الصرف، التقابض في المجلس ولو يقبض الوكيل، ويبطل لو افترقا قبله )  ٣٤٨

٣ - ( باب أن من كان له على غيره دنانير، جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وبالعكس ). ٣٤٩

٤ - ( باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد، وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قل )  ٣٤٩

٥ - ( باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا وإن كان أحد الصنفين أجود، وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف )  ٣٥٠

٦ - ( باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف، وإلا لم يجز إلا بعد بيانها )  ٣٥٠

٧ - ( باب أنه يجوز قضاء الدين عن الدراهم والدنانير وغيرها، بأجود منها وبأزيد وزنا وعددا، ويحل للقابض من غير شرط )  ٣٥١

٨ - ( باب جواز إقراض الدرهم واشتراط قبضها بأرض أخرى ). ٣٥٢

٩ - ( باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة، والمحلاة بهما أو بأحدهما ). ٣٥٢

١٠ - ( باب حكم من كان له على غيره دراهم، فسقطت حتى لا تنفق بين الناس ). ٣٥٣

١١ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصرف ). ٣٥٤

٤٨٧

أبواب بيع التمار ٣٥٥

١ - ( باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك، أو ينعقد الحصرم، وعدم تحريمه، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة ). ٣٥٥

٢ - ( باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمراته أجمع، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض )  ٣٥٧

٣ - ( باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة ). ٣٥٧

٤ - ( باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح، قبل قبضها وقبل دفع الثمن، على كراهية ). ٣٥٨

٥ - ( باب جواز أكل المار من الثمار وإن اشتراها التجار، ما لم يقصد، أو يفسد، أو يحمل، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارة وقت الثمر ). ٣٥٨

٦ - ( باب جواز بيع الأصول، وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل، وحكم من باع نخلا مؤبرا، لمن الثمرة؟ )  ٣٥٩

٧ - ( باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع، جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم )  ٣٦٠

٨ - ( باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية، فإن اشتراه قصيلا كان له تركه حتى يسنبل مع الشرط أو الاذن ). ٣٦٠

٩ - ( باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره، وبالورق، وبيع الأرض بحنطة منها، ومن غيرها )  ٣٦٠

١٠ - ( باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمرة منه وهي المزابنة، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة )  ٣٦١

١١ - ( باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا، وهي النخلة تكون لإنسان في دار آخر ). ٣٦١

١٢ - ( باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة، أو شجرة معينة ). ٣٦٢

١٣ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الثمار ). ٣٦٢

٤٨٨

أبواب بيع الحيوان. ٣٦٧

١ - ( باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم، ولو خصيا ). ٣٦٧

٢ - ( باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث بالنسب ولا بالرضاع، ومتى ملك إحداهن انعتقت عليه، ويملك من عداهن سوى العمودين، وأن المرأة تملك ما عداهما ). ٣٦٨

٣ - ( باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق، أو أقر بالرق، أو ثبت بالبينة، وإن ادعى الحرية بغير بينة )  ٣٦٩

٤ - ( باب أنه يستحب لمن اشترى نسمة أن يغير اسمه، ويطعمه شيئا حلوا، ويتصدق عنه بأربعة دراهم، ويستوثق من العهدة، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان، أو يشتري ذا عيب ). ٣٧٠

٥ - ( باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو ). ٣٧٠

٦ - ( باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة، وأرش الجناية، وما وهب له، وغير ذلك، وليس له التصرف إلا بإذن المولى )  ٣٧١

٧ - ( باب أن من اشترى أمة وجب استبراؤها بحيضة، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوما، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها ). ٣٧١

٨ - ( باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة، واليائسة، ومن أخبر الثقة باستبرائها، ومن اشتريت وهي حائض، إلا زمان حيضها )  ٣٧٢

٩ - ( باب حكم وطئ الأمة التي تشترى وهي حامل ). ٣٧٣

١٠ - ( باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا، إلا مع التراضي، وحكم الاخوة )  ٣٧٤

١١ - ( باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة في الميراث في بيع الجارية، وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظرة، مع عدم الوصي )  ٣٧٥

٤٨٩

١٢ - ( باب حكم من وطئ أمة له فيها شريك، ومن اشترى أمة فوطئها فولدت، ثم ظهر أنها مستحقة )  ٣٧٥

١٣ - ( باب حكم المملوكين المأذون لهما، إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه ). ٣٧٥

١٤ - ( باب أن من شارك غيره في شراء حيوان أو شرط الرأس والجلد بما له، ولم يرد الشريك ذبحه، كان له منه ما نقد لا ما شرط، وإن من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا بقيمة ثنياه، وأنه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان ). ٣٧٦

١٥ - ( باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة، مع اعسار مولاها، أو موته ولا مال له سواها، وإن من اشترى جارية فشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها، فلا شئ للبائع ). ٣٧٦

١٦ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الحيوان ). ٣٧٧

أبواب السلف.. ٣٨١

١ - ( باب اشتراط ذكر الجنس والوصف، وأنه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف ). ٣٨١

٢ - ( باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء، وحكم شراء الغنم، وشرط الابدال )  ٣٨١

٣ - ( باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم، دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدياس والحصاد )  ٣٨٢

٤ - ( باب اشتراط وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل، وإن كان معدوما وقت العقد )  ٣٨٣

٥ - ( باب اشتراط تقديم المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما، وتقدير الثمن ). ٣٨٣

٦ - ( باب جواز استيفاء المسلم فيه زيادة عما شرط ونقصان عنه، إذا تراضيا وطابت أنفسها )  ٣٨٣

٧ - ( باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه، والحوالة فيه ). ٣٨٤

٨ - ( باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول، كان له الفسخ وأخذ رأس المال، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي، وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت ). ٣٨٤

٤٩٠

٩ - ( باب حكم من باع طعاما بدراهم إلى أجل، وأراد عند الاجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها، أو يأخذ دراهم ويشتري لنفسه ). ٣٨٥

١٠ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب السلف ). ٣٨٥

أبواب الدين والقرض.. ٣٨٧

١ - ( باب كراهيته مع الغنى عنه ). ٣٨٧

٢ - ( باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها ). ٣٨٨

٣ - ( باب جواز الاستدانة للحج والتزويج، وغيرهما من الطاعات ). ٣٩١

٤ - ( باب وجوب قضاء الدين، وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله ). ٣٩١

٥ - ( باب وجود نية قضاء الدين، مع العجز عن القضاء ). ٣٩٤

٦ - ( باب استحباب إقراض المؤمن ). ٣٩٥

٧ - ( باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض من مستحدث النعمة ). ٣٩٦

٨ - ( باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه ). ٣٩٦

٩ - ( باب أنه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر، من سهم الغارمين أو غيره، إن كان أنفقه في طاعة الله، إلا المهر )  ٣٩٧

١٠ - ( باب استحباب الاشهاد على الدين، وكراهة تركه ). ٤٠١

١١ - ( باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد منه، من مسكن وخادم، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك، وحكم الضيعة ). ٤٠٢

١٢ - ( باب أن من مات حل دينه ). ٤٠٣

١٣ - ( باب أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه ). ٤٠٣

١٤ - ( باب براءة ذمة الميت من الدين، إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به ). ٤٠٤

١٥ - ( باب عدم جواز بيع الدين بالدين، وحكم ما لو بيع بأقل منه ). ٤٠٥

١٦ - ( باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقصاء، ويستحب له إطالة الجلوس، ولزوم السكوت )  ٤٠٥

١٧ - ( باب وجوب ارضاء الغريم المطالب، بالاعطاء والملاطفة مع التعذر ). ٤٠٧

١٨ - ( باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه، ثلاثة أيام على كراهية، وتتأكد بعدها )  ٤٠٨

٤٩١

١٩ - ( باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين، وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط، واستحباب احتسابها له مما عليه ). ٤٠٨

٢٠ - ( باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي، من غير شرط سابق، وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه، ثم يتغير السعر ). ٤٠٩

٢١ - ( باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا ). ٤١٠

٢٢ - ( باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين ). ٤١٠

٢٣ - ( باب جواز انظار المعسر، وعدم جواز معاسرته ). ٤١١

٢٤ - ( باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم، وحكم من أقرض غيره دراهم، ثم سقطت وجاءت غيرها )  ٤١٣

٢٥ - ( باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها، فما حصل لهما وما ذهب عليهما ). ٤١٣

٢٦ - ( باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين، وتأكده بعد الموت ). ٤١٤

٢٧ - ( باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه، أو تعجيل بعضه بزيادة مع أجل الباقي، لا تأخيره بزيادة فيه، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين ). ٤١٤

٢٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدين والقرض ). ٤١٥

أبواب كتاب الرهن. ٤١٧

١ - ( باب جواز الارتهان على الحق الثابت ). ٤١٧

٢ - ( باب كراهة الارتهان من المؤمن المأمون ). ٤١٨

٣ - ( باب اشتراط القبض في الرهن، وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا )  ٤١٩

٤ - ( باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه، وجواز بيعه إن لم يعلم لمن هو بعد التعريف، ويحفظ فاضل الثمن حتى يجئ صاحبه ). ٤١٩

٥ - ( باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه، ولم يسقط من حقه شئ، وحكم خيانة العبد المرهون )  ٤٢٠

٤٩٢

٦ - ( باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه، وكان الباقي رهنا على جميع الحق )  ٤٢٠

٧ - ( باب أن الرهن إذا تلف بتفرط المرتهن، لزمه ضمانه وترادا الفضل بينهما ). ٤٢٠

٨ - ( باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية، في غير الزرع في الأرض المرهونة )  ٤٢١

٩ - ( باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن، هل تقبل أم لا؟ ). ٤٢١

١٠ - ( باب أن غلة الرهن وفوائده للراهن، فإن استوفاها المرتهن بغير إذن وإباحة، وجب احتسابها من الدين )  ٤٢٢

١١ - ( باب حكم الرهن إذا كان جارية، هل للراهن أن يطأها أم لا؟ ). ٤٢٢

١٢ - ( باب أن الرهن إذا كانت دابة وقام بمؤونتها، وتقاصا بنفقتها، فإن ركبها المرتهن حسب الأجرة من النفقة )  ٤٢٣

١٣ - ( باب أن من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه، ولا ما عليه، كان كماله ). ٤٢٣

١٤ - ( باب حكم ما لو اختلفا، فقال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة ). ٤٢٤

١٥ - ( باب أنهما إذا اختلفا فيما على الراهن ولا بينة، فالقول قول الراهن مع يمينه ). ٤٢٤

١٦ - ( باب حكم من رهن مال الغير بغير إذن، ومن استعار شيئا فرهنه ). ٤٢٥

١٧ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الرهن ). ٤٢٥

أبواب كتاب الحجر ٤٢٧

١ - ( باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال، على غير الصغير والمجنون والسفيه، حتى تزول عنهم الموانع )  ٤٢٧

٢ - ( باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر ). ٤٢٨

٣ - ( باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال إلا بإذن سيده، وكذا المكاتب المشروط )  ٤٢٩

٤ - ( باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به، إلا أن تقصر التركة على الدين فيقسم بالحصص، وإن كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء ). ٤٣٠

٤٩٣

٥ - ( باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص، وحكم الدية، والكفر، وبيع الدار والخادم، وحلول الدين المؤجل بالموت )  ٤٣١

٦ - ( باب حبس المديون وحكم المعسر ). ٤٣١

٧ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الحجر ). ٤٣٢

أبواب كتاب الضمان. ٤٣٥

١ - ( باب أنه لا غرم على الضامن، بل يرجع على المضمون عليه ). ٤٣٥

٢ - ( باب أنه لا بد من رضى الضامن والمضمون له دون المضمون عنه، وأنه يبرأ وينتقل المال من ذمته، وجواز ضمانة دين الميت )  ٤٣٥

٣ - ( باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون عنه، هل يشترط أم لا؟ ). ٤٣٦

٤ - ( باب صحة الضمان مع إعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك ). ٤٣٧

٥ - ( باب كراهة التعرض للكفالات والضمان ). ٤٣٧

٦ - ( باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون ). ٤٣٨

٧ - ( باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول، أو ما عليه ). ٤٣٨

٨ - ( باب حكم الرجوع على المحيل ). ٤٣٩

٩ - ( باب أنه لا كفالة في حد ). ٤٣٩

١٠ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الضمان ). ٤٣٩

أبواب كتاب الصلح. ٤٤١

١ - ( باب استحبابه ولو ببذل المال ). ٤٤١

٢ - ( باب جواز الكذب في الاصلاح، دون الصدق في الافساد ). ٤٤٢

٣ - ( باب أن الصلح جائز بين الناس، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا ). ٤٤٣

٤ - ( باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا دون العكس، وحكم الضامن إذا صالح بأقل من الحق )  ٤٤٣

٥ - ( باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهما، فقال أحدهما: لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك )  ٤٤٤

٦ - ( باب حكم ما إذا تداعيا عينا، وأقام كل منهما بينة ). ٤٤٤

٤٩٤

٧ - ( باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الآخر ثلاثة، ودعوا ثالثا إلى الغداء، فأكلوا الخبز، ودفع إليهما ثمانية دراهم ). ٤٤٥

٨ - ( باب أنه إذا تداعيا خصمان، قضى به لمن إليه معاقد القماط ). ٤٤٦

٩ - ( باب حكم المشتركات، وحد الطريق، وعدم جواز بيعه وتملكه ). ٤٤٦

١٠ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الصلح ). ٤٤٧

أبواب كتاب الشركة ٤٤٩

١ - ( باب كراهة مشاركة الذمي، وابضاعه، وايداعه، وعدم التحريم ). ٤٤٩

٢ - ( عدم جواز وطئ الأمة المشتركة، وحكم من وطأها ). ٤٤٩

٣ - ( باب أن الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم ). ٤٥٠

٤ - ( باب أنه لا يجوز لاحد الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء )  ٤٥٠

٥ - ( باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه ). ٤٥١

٦ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الشركة ). ٤٥١

أبواب كتاب المضاربة ٤٥٥

١ - ( باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر، لم يجز له مخالفته، فإن خالف ضمن، وإن ربح كان بينهما ). ٤٥٥

٢ - ( باب أن يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح، ولا يلزمه ضمان ولا خسران إلا مع تفريط )  ٤٥٦

٣ - ( باب حكم المضاربة بمال اليتيم، والوصية بالمضاربة به ). ٤٥٧

٤ - ( باب أن من كان بيده مضاربة فمات، فإن عينها لواحد بعينه فهو له، وإلا قسمت على الغرماء بالحصص )  ٤٥٧

٥ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المضاربة ). ٤٥٧

أبواب كتاب المزارعة والمساقاة ٤٥٩

١ - ( باب استحباب الغرس وشراء العقار، وكراهة بيعه ). ٤٥٩

٢ - ( باب استحباب الزرع ). ٤٦٠

٣ - ( باب استحباب الحرث للزرع ). ٤٦١

٤٩٥

٤ - ( باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس ). ٤٦٢

٥ - ( باب حكم قطع شجرة الفواكه والسدر، واستحباب سقي الطلح والسدر ). ٤٦٤

٦ - ( باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما، تساويا فيه أو تفاضلا، ولا يسمي شيئا للبذر ولا البقر ولا الأرض )  ٤٦٤

٧ - ( باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما ). ٤٦٦

٨ - ( باب أن العمل على العامل والخراج على المالك، إلا مع الشرط، وحكم البذر والبقر ). ٤٦٦

٩ - ( باب ذكر الاجل في المزارعة ). ٤٦٧

١٠ - ( باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية ). ٤٦٧

١١ - ( باب جواز المشاركة في الزرع، بأن يشتري من البذر ولو بعد زرعه ). ٤٦٨

١٢ - ( باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشبحان يخرص على العامل، والعامل بالخيار في القبول، فان قبل لزمه زاد أو نقص )  ٤٦٨

١٣ - ( باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصته ). ٤٧٠

١٤ - ( باب ما يجوز إجارة به وما لا يجوز، وخراج الأرض المستأجرة ). ٤٧٠

١٥ - ( باب جواز اشتراط خراج الأرض على العامل والمستأجر، وأن يتقبلها به ). ٤٧١

١٦ - ( باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وتمر وقبالتها، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر )  ٤٧٢

١٧ - ( باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط، واستحباب الوصاة بالفلاحين، وتحريم ظلمهم )  ٤٧٢

١٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المزراعة والمساقاة ). ٤٧٣

٤٩٦

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610