• البداية
  • السابق
  • 342 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 12161 / تحميل: 5842
الحجم الحجم الحجم
ايضاح ترددات الشرائع

ايضاح ترددات الشرائع الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

مع المنع عقيب المطالبة لا مطلقا ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط(١) .

فرعان :

الاول : قال الشيخرحمه‌الله في المبسوط : كل موضع يجب فيه رد المهر فانه يكون ذلك من بيت المال المعد للمصالح(٢) .

وقال أبو علي : ان كان ما دفعه الزوج باقيا معها وجب دفعه ، والا عوض عنه من سهم الغارمين. وتفصيله الاول جيد ، لظاهر الآية. أما الثاني فلا.

الثاني : قالرحمه‌الله : هذا الحكم انما يكون اذا قدمت الى بلد الامام ، أو بلد خليفته ومنع من ردها. أما اذا قدمت الى غير بلدهما ، فمنع غير الامام أو غير خليفته من ردها ، فلا يلزم الامام أن يعطيهم شيئا ، سواء كان المانع من ردها العامة ، أو رجال الامام ، لان البدل يعطي الامام من المصالح ، فلا تصرف لغير الوالي فيه.

قالرحمه‌الله : وان عاد الى دينه قيل : يقبل ، وقيل : لا ، وهو الاشبه.

اقول : القائل الشيخرحمه‌الله في المبسوط(٣) ، وانما كان الثاني أشبه ، لدلالة الآية والخبر عليه.

فرع :

وكذلك الحكم في من انتقل الى دين لا يقر أهله عليه ثم عاد.

قالرحمه‌الله : ولو أصر فقتل هل يملك أطفاله؟ قيل : لا ، استصحابا لحالهم الاولى.

__________________

(١) المبسوط ٢ / ٥٣.

(٢) المبسوط ٢ / ٥٥.

(٣) المبسوط ٢ / ٥٧.

٢٦١

اقول : اعلم أن الاولاد : اما أكابر ، أو أصاغر. والاول يقرون على دينهم ان كان ممن يقر أهله عليه. وأما القسم الثاني ، فلا يخلو اما أن يكون أمتهم على دين يقر أهله عليه أولا ، فان كان الاول أقروا عليه ، سواء ماتت الام أو لا. وان لم يكن لهم أم ، أو كانت على دين لا يقر أهله عليه ، قال الشيخرحمه‌الله في المبسوط أقروا لما سبق لهم من الذمة(١) . ولو قيل للامام تملكهم والحال هذه كان حسنا.

لنا ـ انهم مال لم يوجف عليه بخيل ، فيكون فيئا.

قالرحمه‌الله : اذا اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع ، وقيل : يصح ويرفع يده ، والاول أنسب باعظام الكتاب العزيز ، ومثل ذلك كتب أحاديث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وقيل : يجوز على كراهية. وهو أشبه.

اقول : هنا مسألتان :

الاولى : في شراء المصاحف ، والاقوى البطلان لما ذكره.

الثاني : في ابتياع الكتب التي فيها أحاديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وآثار السلف وأقاويلهم. والاقوى الصحة هنا على كراهية ، خلافا للشيخرحمه‌الله .

لنا ـ الاصل الصحة ، ترك العمل به في الصورة الاولى ، لا عظام الكتاب العزيز فيبقى معمولا بها فيما عداه ، ولان حرمتها ليست كحرمة المصاحف ، فلا يتعدى الحكم.

قالرحمه‌الله : وهل يؤخذ ما حواه العسكر ـ الى آخره.

اقول : منشأ الخلاف في هذه المسألة واقعة عليعليه‌السلام يوم الجمل ، فانه روي فيها الوجهان ، ولا ثمرة مهمة في تحقيقها.

قالرحمه‌الله : والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان اجماعا ، ووجوبهما على الكفاية ، ويسقط من فيه كفاية ، وقيل : بل على الاعيان ، وهو أشبه.

__________________

(١) المبسوط ٢ / ٥٨.

٢٦٢

اقول : القول الاول ذهب إليه السيد المرتضى قدس الله روحه ، واختاره المتأخر ، عملا بالاصل ، ولان الغرض منهما ارتفاع القبح ووقوع الحسن ، وهو يحصل بقيام من فيه كفاية ، فلم يكن لتكليف الباقين به فائدة.

والقول الثاني ذهب إليه الشيخرحمه‌الله وأتباعه ، عملا بعموم الآيات والروايات ، وهو أقوى ، ونمنع خلو تكليف الباقين عن الفائدة ، والاصل يعارض بالآيات والروايات وهل يثبت الوجوب عقلا أو شرعا؟ فيه خلاف ، وتحقيقه في علم الكلام.

قالرحمه‌الله : وهو يجب وجوبا مطلقا.

أقول : معناه من غير شرط ، بخلاف المرتبتين الاخريين.

قالرحمه‌الله : ولو افتقر الى الجرح والقتل هل يجب؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، الا باذن الامام ، وهو الاظهر.

أقول : قال الشيخرحمه‌الله في الاقتصاد : الظاهر من مذهب شيوخنا الامامية أن هذا الجنس من الانكار لا يكون الا للامام ، أو لمن يأذن له فيه.

قالرحمه‌الله : والمرتضى يخالف فيه ويقول : يجوز فعل ذلك بغير اذنه ، لان ما يفعل باذنه ، يكون مقصودا ، وهذا بخلاف ذاك ، اذ هو غير مقصود ، انما القصد وقوع المعروف وارتفاع المنكر ، فان وقع ضرر فهو غير مقصود(١) .

قالرحمه‌الله : وهل يقيم الرجل الحد على زوجته وولده؟ فيه تردد.

أقول : منشؤه : النظر الى أن الحد حكم شرعي ، فلا يتولى اقامته الا الامام أو من ينصبه للنظر في ذلك ، كغيره من الاحكام وهو اختيار سلار والمتأخر.

والالتفات الى فتوى الشيخرحمه‌الله وابن البراج.

__________________

(١) الاقتصاد ص ١٥٠.

٢٦٣

قالرحمه‌الله : ولو ولي وال من قبل الجائر وكان قادرا على اقامة الحدود ، هل له اقامتها؟ قيل : نعم؟ بعد أن يعتقد أنه يفعل ذلك بأذن امام الحق. وقيل : لا ، وهو الاحوط.

أقول : البحث في هذه كالبحث في السابقة ، والاقرب الجواز للفقهاء.

٢٦٤

فصل

( فى إيضاح الترددات المذكورة فى المعاملات )

وفيه مباحث :

البحث الاول

( فى ذكر الترجيحات المذكورة فى باب وجوه الاكتساب )

قالرحمه‌الله : وربما قيل بتحريم الابوال كلها الا أبوال الابل ، والاول أشبه.

أقول : القول الاول ظاهر كلام الشيخ في المبسوط(١) ، واختاره السيد المرتضى قدس الله روحه ، وتبعهما المتأخر ، عملا بالاصل ، واستنادا الى الرواية.

والقول الثاني ظاهر كلام الشيخ في النهاية(٢) ، وهو خيرة المفيد شيخنا وسلار ، والمستند عموم الروايات الواردة بالمنع من التصرف في الابوال. والعام يخص للدليل ، وقد بيناه.

__________________

(١) المبسوط ٢ / ١٦٦.

(٢) النهاية ص ٣٦٤.

٢٦٥

قالرحمه‌الله : ويجوز بيع المسوخ ، برية كانت كالقرد والدب ، وفي الفيل تردد ، والاشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه.

أقول : منشؤه : النظر الى أصل الجواز ، ولانه عين طاهرة ينتفع بها ، فجاز بيعها كغيرها ، ويؤيده عموم الآية ، وهو فتوى شيخنا في المبسوط(١) ، واختاره المتأخر.

والالتفات الى فتوى شيخنا المفيد وسلار ، وهو القول الاخر للشيخ.

قالرحمه‌الله : ويحرم بيع السباع كلها الا الهر ، والجوارح طائرة كانت كالبازي أو ماشية كالفهد ، وقيل : يجوز بيع السباع كلها ، للانتفاع بجلدها أو عظمها وهو الاشبه.

اقول : القول الاول ذهب إليه الشيخرحمه‌الله في المبسوط(٢) .

والقول الثاني ذهب إليه المتأخر ، وهو الحق لما ذكرناه في السابقة.

قالرحمه‌الله : لا يجوز بيع شي‌ء من الكلاب الاكلب الصيد ، وفي كلب الماشية والزرع والحائط تردد ، والاشبه المنع ، نعم يجوز اجارتها ، ولكل واحد من هذه الاربعة دية لو قتله غير المالك.

اقول : لا خلاف في جواز بيع كلاب الصيد ، سلوقية وهي المنسوبة الى سلوق قرية باليمن ، وغير سلوقية.

وانما الخلاف في كلب الماشية وكلب الحائط وكلب الزرع ، فذهب الشيخ في النهاية(٣) والخلاف(٤) الى التحريم ، وتبعه ابن البراج ، محتجا برواية جابر عن

__________________

(١) المبسوط ٢ / ١٦٦.

(٢) المبسوط ٢ / ١٦٦.

(٣) النهاية ص ٣٦٤.

(٤) الخلاف ١ / ٥٨٦.

٢٦٦

النبيعليه‌السلام أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور الاكلب الصيد(١) . وذهب سلار وابن حمزة الى الجواز ، وتبعهما المتأخر ، عملا بأصالة الاباحة ، ولان لها ديات مقدرة فيجوز بيعها.

أما الصغرى فاجماعية. وأما الكبرى ، فظاهرة ، اذ ملك الدية تابعة لملك العين ، واذا ثبت أنها مملوكة صح بيعها ، عملا بقولهعليه‌السلام « الناس مسلطون على أموالهم »(٢) وفيه نظر ، اذ المنع من البيع لا ينافي الملك ، كما في أم الولد. والحق التمسك بالآية.

قال صاحب كشف الرموز : في تجويز الاجارة مع المنع من البيع اشكال منشؤه : أن جواز الاجارة لازم لصحة التملك المبيح للبيع.

وليس بجيد ، لما ذكرناه اعتراضا على دليل المتأخر ، ولان النهي انما ورد في البيع فقط ، فيبقى الباقي سليما عن المعارض.

قالرحمه‌الله : وهل يشترط تقديم الايجاب على القبول؟ فيه تردد ، والاشبه عدم الاشتراط.

أقول : منشؤه : النظر الى أصالة عدم الاشتراط ، وهو فتوى ابن البراج.

والالتفات الى أصالة بقاء الملك على مالكه ، ترك العمل به في صورة تقديم الايجاب على القبول ، فيبقى معمولا بها فيما عداها ، وهو فتوى الشيخ وابن حمزة وأتبعهما المتأخر.

وقال أبو حنيفة : ان كان القبول بلفظ الخبر مثل اشتريت منك صح ، وإلا فلا.

قالرحمه‌الله : ولا يصح بيع الصبي ولا شراؤه ، ولو بلغ عشرا عاقلا على الاظهر.

__________________

(١) نحوه تهذيب الاحكام ٧ / ١٣٦ ، ح ٧١.

(٢) عوالى اللئالى ١ / ٢٢٢ و ٤٥٧ و ٢ / ١٣٨ و ٣ / ٢٠٨.

٢٦٧

أقول : سيأتي البحث في هذه إن شاء الله.

قالرحمه‌الله : ولو أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه ، قيل : لا يجوز ، والجواز أشبه.

أقول : انما كان أشبه ، لاعتماده على الاصل ، ولانه يصح أن يكون وكيلا باذن مولاه ، والتقدير حصول الاذن في هذه الصور ، فيصح العقد.

قالرحمه‌الله : ولو باع ملك غيره ، وقف على اجازة المالك أو وليه على الاظهر.

اقول : هذا القول هو المشهور بين الاصحاب ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف(١) بالبطلان ، وتبعه المتأخر ، والبحث في هذه المسألة مبني على أن النهي في المعاملات هل يدل على الفساد أم لا ، فان قلنا بالاول كان البيع باطلا ، والا كان موقوفا. وتحقيق ذلك في أصول الفقه.

قالرحمه‌الله : والوكيل ـ الى قوله : وهو أشبه.

أقول : انما كان أشبه لقضاء الظاهر به ، ولان المخاطب لا يدخل في أمر المخاطب اياه في أمر غيره.

قالرحمه‌الله : وأن يكون المشتري مسلما ـ الى قوله : وهو أشبه.

اقول : انما كان الثاني أشبه ، لقوله تعالى «وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً »(٢) نفى السبيل للكافر على المؤمن ، ولا ريب أن التملك سبيل عظيم فيكون منفيا ، وهو اختيار الشيخ قدس الله روحه.

قالرحمه‌الله : ولو ابتاع الكافر أباه المسلم هل يصح؟ فيه تردد ، والاشبه الجواز ، لانتفاء السبيل بالعتق.

اقول : منشؤه : النظر الى مقتضى الاصالة ، فيصح الشراء ، وإليه مال المصنف.

__________________

(١) الخلاف ١ / ٥٨٠ مسألة ٢٧٥.

(٢) سورة النساء : ١٤١.

٢٦٨

والالتفات الى ظاهر الآية ، فلا يصح ، وهو اختيار الشيخرحمه‌الله ، وأتبعه ابن البراج ، والمصنف أجاب عن الآية ، بأن السبيل هنا منتف ، لانه ينعتق عليه بنفس دخوله في ملكه.

وكذا البحث في جميع المحرمات عليه نسبا ورضاعا على الخلاف.

قالرحمه‌الله : وفي بيع بيوت مكة تردد ، والمروي المنع.

اقول : منشؤه : النظر الى مقتضى الاصل ، وعموم الآية.

والالتفات الى الروايات المروية عن أهل البيتعليهم‌السلام الدالة على المنع ، وبه أفتى الشيخ في الخلاف(١) ، مدعيا للاجماع ، ومحتجا بقوله تعالى « سواء العاكف فيه والباد »(٢) وقد تقدم تقرير الاستدلال بها والاعتراض ، فلا وجه لاعادته وتحمل الروايات على المنع من بيع نفس الارض ، لان مكة فتحت عنوة دون الآثار ، وهو اختيار المتأخر.

قالرحمه‌الله : ولا يصح بيع الوقف ما لم يؤد بقاؤه الى خرابه ، لاختلاف بين أربابه ويكون البيع أعود على الاظهر.

أقول : الجواز مذهب الشيخرحمه‌الله ، والمنع مذهب المتأخر.

قالرحمه‌الله : وفي اشتراط موت المالك تردد.

أقول : منشؤه : النظر الى أصالة الجواز ، ترك العمل بها في الصورة الاولى للاتفاق عليها ، فيبقى معمولا بها فيما عداها.

والالتفات الى عموم النهي عن بيع أمهات الاولاد.

قالرحمه‌الله : ولا يمنع جناية العبد من عتقه ولا من بيعه ، عمدا كانت الجناية أو خطا ، على تردد.

__________________

(١) الخلاف ١ / ٥٨٩ ، مسألة ٣١٦.

(٢) سورة الحج : ٢٥.

٢٦٩

أقول : منشؤه : النظر الى مقتضى الاصل الدال على الجواز.

والالتفات الى تعلق حق المجني عليه برقبة العبد ، فلا يصح بيعه ولا عتقه ، لما فيه من ابطال الحق الثابت شرعا ، والاشبه الجواز في الخطأ دون العمد ، ويضمن المولى أرش الجناية حينئذ.

قالرحمه‌الله : ولو باع ما يتعذر تسليمه الا بعد مدة ، فيه تردد.

أقول : منشؤه : النظر الى عموم الآية. والالتفات الى أن القدرة على التسليم شرط ولم يحصل.

قالرحمه‌الله : وتكفي مشاهدة المبيع عن وصفه ، ولو غاب وقت الابتياع الا أن يمضي مدة جرت العادة بتغير المبيع فيها. وان احتمل التغير ، كفى البناء على الاول ، ويثبت له الخيار ان ثبت التغير ، فان اختلفا فيه فالقول قول المبتاع مع يمينه ، على تردد.

أقول : منشؤه : النظر الى أصالة عدم التغير على عقد البيع ، فيكون القول قول البائع مع يمينه ، لاستناده الى هذا الاصل ، ولانه منكر لدعوى المشتري.

والالتفات الى أن المشتري غارم للثمن ، فيكون القول قوله مع يمينه ، اذ لا يجوز انتزاع مال الغير الا برضاه اجماعا ، ولا ريب أنه غير راض بأداء هذا القدر على تقدير حصول التغير ، وأصالة عدم التقدم معارضة بأصالة عدم الحدوث ، والله أعلم.

قالرحمه‌الله : وهل يصح شراؤه من غير اختبار ولا وصف ، على أن الاصل الصحة؟ فيه تردد ، والاولى الجواز.

اقول : منشؤه : النظر الى الاصل ، ويؤيده عموم الآية ، وأصالة السلامة.

والالتفات الى حصول الغرر المنهي عنه شرعا ، فلا يصح البيع ، وهو اختيار المتأخر. ونمنع حصول الغرر ، والرواية المروية عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قاصرة

٢٧٠

عن افادة المطلوب ، فلا يصح التمسك بها.

قالرحمه‌الله : ولا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا لجهالته ، وان ضم إليه القصب على الاصح.

اقول : لا خلاف أن بيع المجهول لا يصح مطلقا ، الا أن الشيخرحمه‌الله جعل المجهول بمثابة المعلوم في صورة واحدة ، وهي مع انضمام المعلوم إليه في البيع ، تمسكا بروايات ضعيفة جدا ، لمنافاتها الاصل ، ولضعف سندها ، فلهذا جوز بيع سمك الاجمة مع بيع ما فيها من القصب ، ومع اصطياد شي‌ء منه وبيعه منضما الى ما فيها ، وتبعه على ذلك ابن البراج وابن حمزة.

وقال شيخنا في المختلف : والتحقيق أن نقول : المضاف الى السمك ان كان هو المقصود بالبيع ويكون السمك تابعا صح البيع والا فلا(١) .

قالرحمه‌الله : ويكره دخول المؤمن في سوم أخيه على الاظهر.

اقول : السوم في اللغة موضوع لمعان شتى ، وفي الشرع عبارة عن الزيادة في ثمن المبيع بعد انتهاء المزايدة وسكون نفس كل من المتبايعين على البيع بذلك الثمن.

اذا عرفت هذا ، فنقول : اختلف الاصحاب هنا ، فذهب الشيخ الى التحريم وأتبعه المتأخر ، عملا بقولهعليه‌السلام « لا يسوم الرجل على سوم أخيه(٢) » وهذا خبر أقيم مقام النهي ، كما في قولهعليه‌السلام « لا شفاء في محرم(٣) » والنهي يدل على التحريم ظاهرا ، والمصنف اختار الجواز على كراهية ، عملا بأصالة الاباحة.

قالرحمه‌الله : وأن يتوكل حاضر لباد ، وقيل : يحرم ، والاول أشبه.

__________________

(١) المختلف ص ٢٠٩ كتاب التجارة.

(٢) رواه الصدوق فى الحديث المناهى فى من لا يحضره الفقيه.

(٣) عوالى اللئالى ٢ / ١٤٩ و ٣٣٣.

٢٧١

اقول : التحريم ذهب إليه الشيخ في المبسوط(١) والخلاف(٢) ، نظرا الى ظاهر الخبر(٣) ، والكراهية ذهب إليها الشيخ في النهاية ، عملا بالاصل واختاره المصنف.

قالرحمه‌الله : والخيار فيه على الفور ، وقيل : لا يسقط الا بالاسقاط ، وهو أشبه.

أقول : انما كان الثاني أشبه ، لان الخيار حق يتملك ، فلا يسقط بالتأخير ، كغيره من الحقوق.

قالرحمه‌الله : الاحتكار مكروه ، وقيل : حرام ، والاول أشبه.

أقول : القول الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية(٤) والمبسوط والمفيد في المقنعة ، وأتبعهما سلار ، والمستند التمسك بالاصل.

والقول الثاني ذهب إليه ابن بابويه وابن البراج وأحد قولي أبي الصلاح وظاهر كلام المتأخر ، والمستند ورود النهي عنه ، والنهي للتحريم ظاهرا.

قالرحمه‌الله : ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعر عليه وقيل : يسعر ، والاول أظهر.

اقول : لا خلاف في الاجبار على البيع ، لما في المنع من الضرر المنفي شرعا.

وانما الخلاف في التسعير ، فذهب الشيخ الى أنه لا يسعر عليه ، وأتبعه المتأخر وابن البراج ، عملا بالاصل ، ولان في التسعير منعا عن التسلط في المال فيكون منفيا ، لقولهعليه‌السلام « الناس مسلطون على أموالهم » وفي روايات باقي الاصحاب ما يدل على المنع من ذلك أيضا.

وقال المفيد بالثاني ، لكن بشرط أن لا يخسر أربابها فيها ، وأتبعه سلار ،

__________________

(١) المبسوط ٢ / ١٦٠.

(٢) الخلاف ١ / ٥٨١ مسألة ٢٨١.

(٣) تهذيب الاحكام ٧ / ١٥٨.

(٤) النهاية ص ٣٧٤.

٢٧٢

وأوجب ابن حمزة مع الاجحاف ومنعه مع عدمه ، وهو اختيار الراوندي ، ولعله الاقرب.

البحث الثانى

( فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل الخيار )

قالرحمه‌الله : ولو خيره فسكت ، فخيار الساكت باق ، وكذا الاخر. وقيل : فيه يسقط. والاول أشبه.

أقول : انما كان أشبه لقولهعليه‌السلام « البيعان بالخيار ما لم يفترقا »(١) ولانه انما اسقط خياره على تقدير رضا الاخر ولم يحصل ، فيكون خياره باقيا ، اذ لا يمكن حصول المشروط بدون الشرط.

قالرحمه‌الله : وخيار الحيوان ثلاثة للمشتري خاصة على الاظهر.

اقول : ذهب السيد المرتضى قدس الله روحه الى أن هذا الخيار ثبت للمتبايعين معا ، والحق الاول.

لنا ـ أصالة عدم ثبوت الخيار ، ترك العمل بها في صورة ثبوته للمشتري ، لوجود الدليل الدال على ثبوته له ، فيبقى معمولا بها فيما سواه(٢) .

قالرحمه‌الله : من باع ولم يقبض الثمن ولا سلم المبيع ـ الى قوله : ولو تلف كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها على الاشبه.

اقول : لا خلاف في أن تلف هذا المبيع بعد الثلاثة من مال البائع ، وانما الخلاف في تلفه في أثناء الثلاثة ، فذهب الشيخ المفيد قدس الله روحه الى أنه

__________________

(١) مسند أحمد بن حنبل ٢ / ٧٣.

(٢) فى « س » : عداه.

٢٧٣

يكون من مال المشتري. والحق أنه من مال البائع في الحالين.

لنا ـ قولهعليه‌السلام : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه.

واعلم أن تفصيل الشيخ في النهاية(١) في صورة حصول التلف بعد القبض غير وارد للزوم البيع بالقبض.

قالرحمه‌الله : المبيع يملك بالعقد ، وقيل : به وبانقضاء الخيار. والاول أظهر.

اقول : القول الاخير مذهب الشيخرحمه‌الله في المبسوط(٢) والخلاف(٣) .

والحق الاول ، للاتفاق على تسويغ التصرف المستلزم للملك ، ويستحيل وجود الملزوم من حيث أنه ملزوم بدون اللازم.

قالرحمه‌الله : خيار الشرط يثبت من حين التفرق ، وقيل : من حين العقد ، وهو أشبه.

اقول : القول الاول مذهب الشيخرحمه‌الله ، وأتبعه المتأخر. وانما كان الثاني أشبه ، لان اطلاق المدة يقتضي الاتصال بالعقد.

قالرحمه‌الله : والحدارة.

اقول : المراد بالحدارة هنا الغلظ ، ومنه الحادر للممتلئ.

قالرحمه‌الله : ولو امتنع من أخذ حقه ، ثم هلك من غير تفريط ولا تصرف من المشتري ، كان من مال البائع على الاظهر.

اقول : أوجب الشيخرحمه‌الله : تسليم الحق الى الامام أو نائبه ليحفظه للمستحق ، هذا مع امتناع المستحق من قبضه أو ابراء ذمة من عليه منه ، وهو

__________________

(١) النهاية ص ٣٨٨.

(٢) المبسوط ٢ / ٨٦.

(٣) الخلاف ١ / ٥١٣.

٢٧٤

ظاهر كلام المتأخر ، وما ذكره المصنف في المتن مذهب الشيخ في النهاية(١) وعليه الاكثر. والحق ما قاله في المبسوط(٢) مع امكان الوصول الى الحاكم.

قالرحمه‌الله : وفي دخول المفاتيح تردد ، ودخولها أشبه.

اقول : منشؤه : النظر الى كونها منقولة ، فلا يدخل في المبيع كغيرها ، ولان العقد انما وقع على الدار ، وليست المفاتيح جزءا منها.

والالتفات الى أن تسليم المبيع واجب ، ولا يتم الا بالمفاتيح ، ولقضاء العادة بدخولها.

قالرحمه‌الله : الاحجار المخلوقة في الارض والمعادن تدخل في [ بيع ] الارض ، لانها من أجزائها ، وفيه تردد.

أقول : منشؤه : النظر الى أصالة بقاء الملك على مالكه ، فلا يدخل الا ما وقع عليه العقد ، وليس الا الارض.

والالتفات الى كون ذلك جزءا منها فيدخل ، وهو فتوى الشيخ في المبسوط(٣) .

واعلم أن هذا التردد ضعيف جدا ، اذ لا يصدق اسم الارض على ذلك أصلا فلا يدخل قطعا ، الا أن عادة هذا الشيخرحمه‌الله التردد لمكان الخلاف ، وان لم يكن للقول الاخر وجه.

قالرحمه‌الله : فان امتنعا من التسليم أجبرا ، وان امتنع أحدهما أجبر الممتنع وقيل : يجبر البائع أولا ، والاول أشبه.

__________________

(١) النهاية ص ٣٨٨.

(٢) المبسوط ٢ / ١٩٠.

(٣) المبسوط ٢ / ١٠٦.

٢٧٥

اقول : القول الاخير مذهب الشيخ في المبسوط(١) والخلاف(٢) ، وأتبعه ابن البراج.

والقول الثاني ظاهر كلام أبي علي. وانما كان أشبه ، لان حال ما ينتقل المبيع الى المبتاع ينتقل الثمن الى البائع.

قالرحمه‌الله : والقبض هو التخلية ـ الى قوله : والاول أشبه.

اقول : انما كان أشبه ، لانه قد استعمل في التخلية اجماعا ، فلا يستعمل في غيرها ، دفعا للاشتراك والمجاز اللذين هما على خلاف الاصل.

قالرحمه‌الله : ولو نقصت قيمة المبيع بحدث فيه قبل قبضه ، كان للمشتري رده ، وفي الارش تردد.

أقول : منشؤه : النظر الى أصالة البراءة ، ترك العمل بها في صورة حصول تلف المبيع جميعا قبل القبض ، للنص والاجماع ، فيبقى معمولا بها فيما عداه وهو فتوى الشيخ في الخلاف(٣) ، وقواه المصنف في النكت.

والالتفات الى أن الممتنع جميعا مضمون على البائع فكذا بعضه ، لاستلزام الكل جزؤه. وعلى هذا الدليل ذكره العلماء في سور السالبة الجزئية والمهملة أيضا ليس هذا موضع ذكره. وأجابوا عنه بجواب شاف.

قالرحمه‌الله : وان لم يكن له قسط من الثمن ـ الى آخره.

أقول : هذه المسألة تدل على أنه يختار أن لا أرش فيما يحدث بعد البيع وقبل القبض.

قالرحمه‌الله : لو باع شيئا فغصب ـ الى قوله : ولا يلزم البائع أجرة المدة

__________________

(١) المبسوط ٢ / ١٩٠.

(٢) الخلاف ١ / ٥٩٨.

(٣) الخلاف ١ / ٥٩٨.

٢٧٦

على الاظهر.

أقول : منشأ الخلاف في هذه المسألة : من كون المبيع مضمونا على البائع الى حين تسليمه الى المشتري ، فيجب عليه ضمان المنفعة ، لانها تابعة لضمان العين ، وهو المراد بالاجرة. ومن أصالة البراءة ، ولان الغاصب هنا مباشر ، فيكون الضمان عليه فقط.

قالرحمه‌الله : من ابتاع شيئا ولم يقبضه كره له بيعه ـ الى قوله : والاول أشبه.

أقول : القول الاول مذهب شيخنا المفيد قدس الله روحه والشيخ ، عملا بالاصل ، وتنزيلا للروايات على الكراهية ، لمعارضتها عموم القرآن ومنافاتها الاصل.

والقول الثاني ذكره في المبسوط(١) مدعيا للاجماع.

قالرحمه‌الله : وكذا لو دفع إليه مالا ـ الى قوله : وفيه تردد.

أقول : هذه المسألة ذكرها الشيخرحمه‌الله ، وتبعه ابن البراج ، بناء على أن الشخص الواحد لا يجوز أن يكون موجبا قابلا ، وهي قضية ممنوعة ، وشيد المنع التمسك بمقتضى الاصل.

قالرحمه‌الله : ولو باعه أرضا على أنها جربان معينة وكانت أقل ، فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع وأخذها بحصتها من الثمن ، وقيل : [ بل ] بكل الثمن. والاول أشبه.

أقول : ان كان للبائع أرض بجنب تلك الارض ، وجب عليه أن يوقته تمام ما باعه منها ، تعويلا على رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (٢) . وفيها ضعف لضعف سندها.

__________________

(١) المبسوط ٢ / ١١٩.

(٢) تهذيب الاحكام ٧ / ١٥٣ ، ح ٢٤.

٢٧٧

والقول الثاني ذهب إليه الشيخ في المبسوط ، وتبعه ابن البراج ، لان العقد انما وقع على هذا الثمن ، فلا يجوز نقضه للآية ، ويؤيده الاصل والاستصحاب.

وتقريره أن هذا الثمن كان ثابتا في ذمة المشتري قبل ظهور النقض فكذا بعده عملا بالاستصحاب. والاول أشبه عند المصنف ، لاعتماده على الرواية ، واعتضاده بالاصل الدال على براءة الذمة ، ترك العمل به في صورة عدم ظهور النقصان ، فيبقى معمولا به فيما عداه.

قالرحمه‌الله : وكل ما يشترطه المشتري على البائع ـ الى آخره.

اقول : قال الجوهري : تأشير الاسنان تحزيزها وتحديد أطرافها يقال : بأسنانه أشر وأشر ، مثال شطب السيف وشطبه(١) . والزجج دقة الحاجبين وطولها ، قال الشاعر :

اذا ما الغانيات خرجن يوما

وزججن الحواجب والعيونا

قال الجوهري : أي وكحلن العيونا ، كما قال الاخر :

*وعلقتها تبنا وماء باردا*(٢)

قالرحمه‌الله : وتثبت التصرية في الشاة قطعا ، وفي الناقة والبقرة على تردد.

اقول : منشؤه : النظر الى أصالة لزوم البيع ، ترك العمل بها فيما عداها.

والالتفات الى أن العلة المقتضية لثبوت الخيار ـ وهي فوات معظم الفائدة المطلوبة منها ، أعني : اللبن ـ موجود هنا ، فيثبت الحكم عملا بالمقتضي ، وبه أفتى الشيخرحمه‌الله في المبسوط(٣) والخلاف(٤) مدعيا للاجماع وأبو علي ،

__________________

(١) صحاح اللغة ٢ / ٥٧٩.

(٢) صحاح اللغة ١ / ٣١٩.

(٣) المبسوط ٢ / ١٢٥.

(٤) الخلاف ١ / ٥٥١.

٢٧٨

وتبعهما ابن البراج والمتأخر.

ويؤيده قولهعليه‌السلام « من ابتاع محفلة فله الخيار ثلاثة أيام »(١) والمحفلة تقع على الناقة والبقرة اللتين ترك حلبها ربها تدليسا ، لوقوعه على الشاة من غير ترجيح.

قالرحمه‌الله : تحمير الوجه ووصل الشعر تدليس ، يثبت به الخيار دون الارش. وقيل : لا يثبت به الخيار ، والاول أشبه.

اقول : القولان للشيخرحمه‌الله تعالى. وانما كان الاول أشبه ، لان التحمير والوصل تدليس اجماعا ، فيثبت معه الخيار كغيره.

ومستند القول الثاني التمسك بأصالة لزوم البيع ، وأصالة عدم كونه موجبا للخيار ، والاصل يخالف للدليل وقد بان.

قالرحمه‌الله : اذا حدث العيب ـ الى آخره.

اقول : قد سبق البحث في هذه المسألة.

قالرحمه‌الله : من باع غيره متاعا ـ الى آخره.

اقول : قد تقدم أيضا البحث في هذه.

قالرحمه‌الله : ويجوز بيع المتجانسين وزنا بوزن نقدا. ولا يجوز مع زيادة ولا يجوز اسلاف أحدهما في الاخر على الاظهر.

أقول : هذا القول هو المشهور ، ويؤيده قولهعليه‌السلام « انما الربا في النسيئة »(٢) قال الشيخ في الخلاف : يجوز بيع بعض الجنس ببعض متماثلا يدا بيد ويكره نسيئة(٣) .

وليس بصريح في الكراهية ، اذ قد يطلق على المحرم اسم المكروه ، كما

__________________

(١) سنن ابن ماجة ٢ / ٧٥٣ ، برقم : ٢٢٤٠.

(٢) سنن ابن ماجه ٢ / ٧٥٤ ، برقم : ٢٢٥٧.

(٣) الخلاف ١ / ٥٢٤ مسألة ٦٥.

٢٧٩

بيناه أولا في هذا الكتاب ، وكثيرا ما يستعمل هورحمه‌الله ذلك في هذا الكتاب.

قالرحمه‌الله : ولو اختلف الجنسان جاز التماثل والتفاضل نقدا ، وفي النسيئة تردد ، والاحوط المنع.

اقول : منشؤه : النظر الى أصل الجواز ، ويؤيده قولهعليه‌السلام « اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم(١) » وبه أفتى الشيخ في النهاية(٢) والمبسوط(٣) ، وتبعه ابن حمزة والمتأخر.

والالتفات الى قولهعليه‌السلام « انما الربا في النسيئة » وبه أفتى شيخنا المفيد وجماعة من الاصحاب.

قالرحمه‌الله : والحنطة والشعير جنس واحد في الربا على الاظهر ، لتناول اسم الطعام لهما.

اقول : قد نازع المتأخر في كونهما جنسا واحدا ، وشنع تشنيعا عظيما. ولا التفات الى تشنيعه ، مع ورود الاخبار الصريحة الصحيحة المشهورة ، المؤيدة بعمل أكثر الاصحاب.

قالرحمه‌الله : والخلول تتبع ما تعمل منه ـ الى قوله : ويجوز التفاضل بينهما نقدا ، وفي النسيئة تردد.

اقول : قد تقدم بحث هذه.

قالرحمه‌الله : ويجوز بيع المعدود متفاضلا ، كالثوب بالثوبين ، والبيضة بالبيضتين والبيض نقدا ، وفي النسيئة تردد.

اقول : منشؤه : النظر الى أصالة الجواز ، ويعضده عموم الآية.

__________________

(١) عوالى اللئالى ٢ / ٢٥٣ و ٣ / ٢٢١.

(٢) النهاية ص ٣٧٧.

(٣) المبسوط ٢ / ٨٩.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342