• البداية
  • السابق
  • 342 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 12176 / تحميل: 5862
الحجم الحجم الحجم
ايضاح ترددات الشرائع

ايضاح ترددات الشرائع الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

الشيخ في النهاية(١) .

والالتفات الى قضاء الاصل بالجواز ، وهو الاقرب ، وبمنع الاولى ، سلمنا لكن نمنع الملازمة.

__________________

(١) النهاية ص ١٠٥.

٤١

فصل

( فى ذكر الترددات المذكورة فى فضل صلاة العيد )

قالرحمه‌الله : والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات : أولها المغرب ليلة الفطر ، وآخرها صلاة العيد. وفي الاضحى عقيب خمس عشرة صلاة ، أولها الظهر يوم النحر. وفي الامصار عقيب عشر صلوات يقول : الله أكبر الله أكبر ، وفي الثالثة تردد.

أقول : منشؤه : النظر الى اختلاف الاصحاب باختلاف الرواة في كيفيته ، فقال الشيخرحمه‌الله : يكبر مرتين في الاضحى. وهو قول ابن بابويه ، ورواه عن عليعليه‌السلام (١) . وقال البزنطي : يكبر في الاضحى ثلاثا. وهو اختيار ابن أبي عقيل.

قال الشيخ المصنف في المعتبر : لا ريب أن ذلك تعظيم الله وذكر مستحب ، فلا فائدة للمضايقة عليه. والحق عندي ما رواه النقاش عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في صفة التكبير كيف أقول؟ قال : تقول في الفطر : « الله أكبر الله أكبر لا إله الا الله

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ١ / ٥١٨ ، برقم : ١٤٨٤.

٤٢

والله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا »(١) .

وكيف قلنا فهذا التكبير مستحب. وقال علم الهدى وابن الجنيد بوجوبه.

قالرحمه‌الله : التكبير الزائد هل هو واجب؟ فيه تردد ، والاشبه الاستحباب.

أقول : منشؤه : النظر الى أصالة عدم الوجوب ، وهو ظاهر كلام الشيخ في التهذيب(٢) ، ويؤيده رواية زرارة الصحيحة أن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفرعليه‌السلام عن الصلاة في العيدين ، قال : الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الاولى ثلاث تكبيرات ، وفي الاخرى ثلاث تكبيرات ، سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود ، وان شاء ثلاثا وخمسا ، وان شاء خمسا وسبعا بعد أن تلحق ذلك.

قال الشيخ : ألا ترى جواز الاقتصار على الثلاث تكبيرات وعلى الخمس تكبيرات ، وهذا يدل على أن الاخلال بها لا يضر بالصلاة(٣) . ولانه تكبير في غير محل الاستفتاح ، فيكون مستحبا كغيره.

والالتفات الى أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم صلاها كذلك ، فيجب اتباعه عملا بظاهر قولهعليه‌السلام « صلوا كما رأيتموني أصلي »(٤) ولان الائمةعليهم‌السلام نصوا على وجوب صلاة العيدين ، ثم بينوا كيفيتهما ، وذكروا التكبيرات الزائدة ، وهو اختيار باقي الاصحاب واختاره شيخنا دام ظله.

ويمكن الجواب عن الاول ، بأن الاصالة تخالف لقيام الدلالة وقد بيناها.

وعن الثاني بأن زيادة الثلاث لا ينافي زيادة الاكثر ، مع أنه قال في الاستبصار :

__________________

(١) المعتبر ٢ / ٣٢١ والرواية فى فروع الكافى ٤ / ١٦٦ ـ ١٦٧.

(٢) تهذيب الاحكام ٣ / ١٣٤.

(٣) تهذيب الاحكام ٣ / ١٣٤ ، ح ٢٣.

(٤) صحيح البخارى ١ / ١٥٤ ، وسنن الدار قطنى ١ / ٣٤٦.

٤٣

الوجه في هاتين الروايتين وما يشابههما التقية ، لموافقتهما مذهب العامة ، ولسنا نعمل بها ، واجماع الفرقة المحقة على ما قدمناه(١) .

وعن الثالث بأن القياس باطل عندنا.

قالرحمه‌الله : وبتقدير الوجوب هل القنوت واجب؟ الاظهر لا.

أقول : القائلون باستحباب التكبير يلزمهم استحباب القنوت ، لانه كيفية للتكبير ، ولا يعقل وجوب الكيفية مع استحباب ذي الكيفية ، ولقائل أن يمنع من كونه كيفية ، بل هو ذكر زائد على التكبير كذكر الركوع ، وكما لا يلزم من استحباب الذكر هناك استحباب ذكر الركوع فكذا هنا.

وأما القائلون بالوجوب ، فبعضهم نص على وجوبه كالسيد المرتضى ، وهو ظاهر كلام أبي الصلاح ، ونص في الخلاف(٢) على استحبابه.

واستدل الموجبون بظاهر الخبر السابق ، وبرواية يعقوب الصحيحة قال : سألت العبد الصالحعليه‌السلام عن التكبير في العيدين قبل القراءة أو بعدها ، وكم عدد التكبير ـ الحديث(٣) . وفي رواية اسماعيل عن الباقرعليه‌السلام ثم يكبر خمسا يقنت بينهم(٤) .

احتج الشيخ بالاصل ، وبأن استحباب التكبير يستلزم استحباب أولوية استحباب القنوت. ويمكن حمل الروايتين على الاستحباب ، اذ أمر الخاص لا يأتي(٥) عاما بالامر الا نادرا ، وانما كان القول بالاستحباب أظهر لما بيناه.

__________________

(١) الاستبصار ١ / ٤٤٨.

(٢) الخلاف ١ / ٦٦١ مسألة ٤٣٣.

(٣) تهذيب الاحكام ٣ / ١٣٢ ، ح ١٩.

(٤) تهذيب الاحكام ٣ / ١٣٢ ، ح ٢٠.

(٥) فى « س » : لا يتأتى.

٤٤

قالرحمه‌الله : وبتقدير وجوبه هل يتعين لفظا؟ الاظهر أنه لا يتعين وجوبا.

أقول : ذهب أبو الصلاح الى وجوب القنوت بالدعاء المذكور. والحق الاستحباب ، ولاصالة البراءة ، ورواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما قال : سألته عن الكلام الذي يتكلم به بين التكبيرات في العيدين ، قال : ما شئت من الكلام الحسن(١) .

احتج بظاهر الروايات الدالة على ذلك ، وتحمل على الاستحباب للجمع بين الادلة ، وخاصة مع اختلاف كيفية الفعل.

قالرحمه‌الله : لو اتفق عيد وجمعة ، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة ، وعلى الامام أن يعلمهم ذلك في خطبته.

وقيل : الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد ، كأهل السواد دفعا لمشقة العود ، وهو الاشبه.

أقول : اختلف الاصحاب في هذه المسألة ، فذهب الشيخان الى سقوط الجمعة وجوبا عمن صلى العيد ، ورواه ابن بابويه في كتابه(٢) ، واختاره ابن ادريس وبه قال أحمد.

وقال ابن الجنيد : اذا اجتمع عيد وجمعة اذن الامام بالناس في خطبة العيد الاولى بأن يصلي بهم الصلاة ، فمن أحب أن ينصرف كان له مع قصي منزله ، واستحب له حضورها مع انتفاء الضرر عنه وعن غيره وفيه أشعار بما قاله المصنفرحمه‌الله ، وهو قول لبعض الشافعية.

وقال أبو الصلاح لا تسقط : تمسكا بعموم الآية والاخبار ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ، وهو خيرة ابن البراج ، والحق ما اختاره أبو علي.

__________________

(١) تهذيب الاحكام ٣ / ٢٨٨ ، ح ١٩.

(٢) من لا يحضره الفقيه ١ / ٥٠٩ ـ ٥١٠.

٤٥

لنا ـ ما رواه اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كان يقول : اذا اجتمع عيدان في يوم واحد ، فانه ينبغي للامام أن يقول للناس في خطبته الاولى : انه قد اجتمع لكم عيدان في يوم وأنا أصليهما جميعا ، فمن كان منزله قاصيا وأحب أن ينصرف ، فقد أذنت له(١) . ولان حصول المشقة فيه أكثر.

احتج الشيخان برواية سماعة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام اجتمع عيد على عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فخطب الناس ، فقال : هذا يوم اجتمع فيه عيدان ، فمن أحب أن يأتيه فليفعل ، وان شاء لم يفعل ، فان له رخصة(٢) .

ويضعف بأن خبرنا مقيد وخبركم مطلق ، فيحمل عليه توفيقا بين الدليلين.

فائدة :

لو قلنا بالسقوط مطلقا ، وجب على الامام الحضور ، قاله علم الهدى ، تمسكا بظاهر العموم السالم عن المعارض ، وظاهر كلام الشيخ في المبسوط(٣) ليس بجيد.

قالرحمه‌الله : اذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد ، ان كان ممن تجب عليه ، وفي خروجه بعد الفجر وقبل طلوعها تردد ، والاشبه الجواز.

أقول : منشؤه : النظر الى الاصالة القاضية بالجواز ، وهو مذهب أكثر الاصحاب.

والالتفات الى أن ظاهر الرواية(٤) دال على التحريم ، وهو اللائح من كلام الشيخ به. أما لو خرج قبل الفجر ، فلا كراهة ولا تحريم اجماعا.

قالرحمه‌الله في صلاة الكسوف : اذا حصل الكسوف في وقت فريضة

__________________

(١) تهذيب الاحكام ٣ / ١٣٧ ، ح ٣٦.

(٢) فروع الكافى ٣ / ٤٦١ ، ح ٨ ، والرواية فيه عن سلمة.

(٣) المبسوط ١ / ١٧٠.

(٤) تهذيب الاحكام ٣ / ٢٨٦ ، ح ٩.

٤٦

حاضرة ، كان مخيرا في الاتيان بأيهما شاء ما لم يتضيق الحاضرة ، فتكون أولى. وقيل : الحاضرة أولى ، والاول أشبه.

أقول : اذا اتفق الكسوف في وقت حاضرة : فاما أن يتضيقا ، أو يتضيق الحاضرة دون صلاة الكسوف أو بالعكس ، ففي الاول تتغير الحاضرة ، ثم ان كان فرط في صلاة الكسوف قضاها والا فلا ، وفي الثالث والرابع تتعين المضيقة اتفاقا ، ثم تجب الاخرى مع الاتساع اذا وقع التفريط قضاء بغير خلاف في ذلك.

وانما النزاع في القسم الثاني ، فذهب الشيخ في النهاية(١) الى وجوب الابتداء بالحاضرة ، وهو قول علم الهدى وأكثر الاصحاب. وقال في الجمل(٢) بالتخيير وهو خيرة أبي الصلاح منا والشافعي ، وتردد في المبسوط(٣) .

والحق مختار الجمل ، لانهما فرضان اجتمعا ووقتهما متسع ، فيتخير المكلف بينهما ، اذ وجوب أحدهما يستلزم أحد محالين ، اما تضيق وقت ما فرض اتساع فيه ، أو كون ترك العبادة أولى من فعلها.

بيان الملازمة : ان تعين أحدهما للفعل ان كان لضيق الوقت لزم الامر الاول وان كان لقبح تقديم الاخرى ، لزم الثاني.

احتجوا بورود الامر بقطعها عند دخول الفريضة ، ولو ساغ فعلها لما جاز قطعها ، ونمنع ورود الامر بقطعها مطلقا ، بل مع تضيق(٤) الوقت ، سلمنا لكن نمنع صدق التالي.

__________________

(١) النهاية ص ١٣٧.

(٢) الجمل والعقود ص ١٩٤.

(٣) المبسوط ١ / ١٧٢.

(٤) فى « م » : ضيق.

٤٧

قالرحمه‌الله : يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا. وقيل : لا يجوز الا مع العذر ، وهو الاشبه.

أقول : الجواز مذهب أبي علي ابن الجنيد ، ومستنده الاصل ، ورواية علي بن فضل الواسطي قال : كتبت الى الرضاعليه‌السلام اذا انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول. فكتب الي : صل على مركبك الذي أنت عليه(١) .

وجه الاستدلال : ان الجواب وقع عاما ، فلا تخصيص بالسؤال بخصوص السبب. والحق المنع ، وهو مختار أكثر الاصحاب ، لانها واجبة ، فلا تصلى على الراحلة ، كغيرها من الفرائض ، عملا بالعموم الدال على الحرمة ، والاصل تخالف للدليل ، ونمنع عموم الجواز ، لوقوعه جوابا عن سؤال خاص فلا يتعداه ، وفارق السبب حيث كان اللفظ فيه عاما ، فلا يتخصص بالسبب.

قالرحمه‌الله في فصل الصلاة على الاموات : ويرفع يديه في أول تكبيرة اجماعا ، وفي البواقي على الاظهر.

أقول : ذهب الشيخ في النهاية(٢) والمبسوط(٣) الى استحباب الرفع في الاولى فقط ، وهو مختار أكثر الاصحاب ، واختار في الاستبصار(٤) الثاني ، وهو أقرب عند المصنف.

واحتج عليه في المعتبر(٥) بأن رفع اليدين مراد لله في أول التكبيرة ، وهو دليل اختصاصه بالرجحان ، فيكون مشروعا في الباقي ، تحصيلا لتلك الارجحية وعندي

__________________

(١) فروع الكافى ٣ / ٤٦٥ ، ح ٧.

(٢) النهاية ص ١٤٥.

(٣) المبسوط ١ / ١٨٥.

(٤) الاستبصار ١ / ٤٧٩.

(٥) المعتبر ٢ / ٣١٤ ـ ٣١٥.

٤٨

فيه نظر ، اذ لا يلزم(١) من رجحانه في بعض عموم الرجحان ، خصوصا مع بطلان القياس عندنا.

قالرحمه‌الله في فصل النوافل : والاشهر في الروايات استحباب ألف ركعة في شهر رمضان ، زيادة على النوافل المرتبة ، يصلي في كل ليلة عشرين ركعة ، ثمان بعد المغرب ، واثنتا عشرة ركعة بعد العشاء على الاظهر.

أقول : اختلف الاصحاب في ترتيب هذه النوافل ، فذهب في المبسوط(٢) الى ما ذكره المصنف ، وهو اختيار الاصحاب ، وخيره ابن الجنيد بين ذلك وبين صلاة اثنتا عشرة ركعة بعد المغرب والباقي بعد العشاء ، وهي رواية سماعة(٣) .

وكذا الخلاف في العشر الاواخر ، ففي رواية علي بن أبي حمزة(٤) ثمان بعد المغرب وبعد العشاء ما بقي ، وفي رواية سماعة تصلي بعد المغرب اثنتين وعشرين ركعة والباقي بعد العشاء(٥) .

قال المصنف في المعتبر : طرق الروايات كلها ضعيفة ، لكن عمل الاصحاب أسقط اعتبار طريقها ، ولا رجحان بينهما ، فينبغي القول فيها بالتخيير(٦) .

قالرحمه‌الله في الركن الرابع في التوابع : وأما السهو فان أخل بركن أعاد ، كمن أخل بالقيام حتى نوى ، أو بالنية حتى كبر ، أو بالتكبير حتى قرأ ، أو بالركوع حتى سجد ، أو بالسجدتين حتى ركع فيما بعد. وقيل : يسقط الزائد

__________________

(١) فى « س » : اذ يلزم.

(٢) المبسوط ١ / ١٣٣.

(٣) تهذيب الاحكام ٣ / ٦٣ ، ح ١٧

(٤) تهذيب الاحكام ٣ / ٦٣ ـ ٦٤ ، ح ١٨.

(٥) تهذيب الاحكام ٣ / ٦٣ ، ح ١٧.

(٦) المعتبر ٢ / ٣٧٠.

٤٩

ويأتي بالفائت ويبنى. وقيل : هذا الحكم مختص بالاخيرتين ، ولو كان في الاوليين استأنف ، والاول أظهر.

أقول : القول الاول مذهب السيد المرتضى وسلار وأبي الصلاح وابن البراج واختاره في المعتبر(١) ومذهب مختار شيخنا أيضا ، لانه لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في عهده التكليف.

أما الصغرى ، فلانه مأمور بالاتيان بكل ركعة بركوعها ولم يأت به ، اذ هو التقدير. وأما الكبرى فظاهرة.

لا يقال : المقدمتان ممنوعتان ، أما الاولى بمنع كونه مأمورا حال النسيان ، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق. وأما الثانية فلا نسلم البقاء في عهدة التكليف ، لانه انما يلزم ذلك لو قلنا ان الاتيان بالمأمور به لا على وجهه يوجب الاعادة ، وهو ممنوع ، لافتقار الاعادة الى دليل ثان.

ولئن سلمنا المقدمتين ، لكن نمنع دلالتهما على محل النزاع ، اذ مذهبه بطلان الصلاة ، وهما لا يدلان عليه ، بل على بقاء التكليف بالركوع ، ونحن نقول بموجبه ، اذ مع ايجاب حذف السجدتين والاتيان بالركوع يكون التكليف باقيا فلا يخرج عن العهدة.

لانا نقول : الناسي لا يسقط عنه الفعل مطلقا ، بل الاثم ، وتكليف المحال انما يلزم لو قلنا انه مكلف حالة النسيان ، أما لو قلنا انه مكلف بأن يأتي حالة ذكره فلا ، وظاهر أن النسيان غير مسقط للتكاليف.

وأما دليل وجوب الاعادة فظاهر ، اذ الاتيان بالمأمور به لا على وجهه ليس

__________________

(١) المعتبر ٢ / ٣٧٦.

٥٠

اتيانا بالمأمور به(١) .

__________________

(١) فى النسختين هنا بياض بقدر الصفحة ، وقال فى هامش « س » : هذا البياض من هنا الى الفصل الثالث فى كتاب الزكاة وجد فى نسخة بخط شيخنا جمال الدين أحمد بن فهدرحمه‌الله .

٥١

الفصل الثالث

( فى ذكر الترددات والترجيحات المذكورة فى كتاب الزكاة )

قالرحمه‌الله : ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه. وقيل : تجب وكيف قلنا فالتكليف بالاخراج يتناول الوالي عليه. وقيل : حكم المجنون حكم الطفل ، والاصح أنه لا زكاة في ماله الا في الصامت اذا اتجر له الولي استحبابا.

أقول : في وجوب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه قولان :

الوجوب ، اختاره الشيخان وأبو الصلاح وابن البراج ، عملا برواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام قالا : ليس في مال اليتيم العين شي‌ء ، فأما الغلات فعليهما الصدقة واجبة(١) . وتحمل على الاستحباب ، جمعا بين الادلة.

الثاني : الاستحباب ، اختاره السيد المرتضى قدس الله روحه ، والحسن بن أبي عقيل وسلار وابن ادريس ، وهو الاقرب.

لنا ـ اصالة براءة الذمة ، والروايات الكثيرة المشهورة الدالة عليه.

وأما المجنون ، فقد ألحقه الشيخ بالصبي ، وهو ضعيف.

__________________

(١) فروع الكافى ٣ / ٥٤١ ، ح ٥.

٥٢

لنا ـ أنه ليس من أهل التكليف ، فلا يتناوله الامر ، ولا يلزم مثله في الصبي لورود النص عليه عينا.

احتج بأن المجنون مشارك للصبي في عدم العقل.

والجواب : المشاركة في المسلوب لا يوجب التماثل.

قالرحمه‌الله : ولا تجب الزكاة في المال المغصوب ، ولا الغائب اذا لم يكن في يد وكيله أو وليه ، ولا الرهن على الاشبه.

أقول : قال في الخلاف : اذا استقرض ألفا ورهن عليها مثلها ، لزمه زكاة القرض اذا بقي في يده حولا(١) وتردد في زكاة الرهن ، فتارة أوجبها عليه ، لانه قادر على التصرف فيه بفكه ، وتارة اسقطها ، نظرا الى أنه ممنوع من التصرف فيه.

وله في المبسوط(٢) كالقولين ، لكن الذي قواه في الخلاف الوجوب وهو الاصح ، ويحمل قول هذا الفاضل على ما اذا كان الراهن معسرا ، لتحقق المنع حينئذ.

قالرحمه‌الله : ولا تجب الزكاة في الدين ، فان كان تأخره من جهة صاحبه قيل : تجب الزكاة على مالكه. وقيل : لا ، والاول أحوط.

أقول : ذهب الشيخ المفيد والشيخ أبو جعفر الى الاول ، وذهب ابن أبي عقيل الى الثاني ، واختاره ابن ادريس.

احتج بعموم قولهعليه‌السلام « هاتوا ربع عشر أموالكم »(٣) ترك العمل به في حصول التأخير من المدين ، للاجماع ، فيبقى حجة في الباقي.

والرواية الدالة على ذلك عن الصادقعليه‌السلام قال : لا صدقة على الدين ، ولا

__________________

(١) الخلاف ١ / ٣٥١ مسألة ١٢٨.

(٢) المبسوط ١ / ٢١١.

(٣) عوالى اللئالى ٣ / ١١٥ ، برقم : ١١.

٥٣

على المال الغائب عنك حتى تقع في يدك(١) . ولرواية الحلبي عن الصادقعليه‌السلام قلت له في الدين زكاة؟ قال : لا(٢) . وترك الاستفصال في حكاية الحال يدل على العموم.

احتج الشيخ برواية درست عن الصادقعليه‌السلام قال : ليس في الدين زكاة الا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره ، فاذا كان لا يقدر على أخذه ، فليس عليه زكاة حتى يقبضه(٣) .

والجواب ان صحت السند حمل على الاستحباب ، جمعا بين الادلة.

قالرحمه‌الله : وفي مال التجارة قولان ، أحدهما الوجوب ، والاستحباب أصح.

أقول : قال الشيخان والمرتضى وأبو الصلاح وابن البراج وسلار وابن أبي عقيل بالاستحباب ، وهو الحق. وقال بعضهم بالوجوب ، وهو الظاهر من كلام ابني بابويه.

لنا ـ الاصل ، وما رواه زرارة قال : كنت قاعدا عند أبي جعفرعليه‌السلام وليس عنده غير ابنه جعفر ، فقال : يا زرارة ان أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة اذا حال عليه الحول. وقال أبو ذر ما اتجر به أو دير وعمل به ، فليس فيه زكاة ، وانما الزكاة فيه اذا كان ركازا أو كنزا موضوعا ، فاذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك الى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالعليه‌السلام : القول ما قال

__________________

(١) تهذيب الاحكام ٤ / ٣١ ، ح ٢.

(٢) تهذيب الاحكام ٤ / ٣٢ ، ح ٤.

(٣) تهذيب الاحكام ٤ / ٣٢ ، ح ٥.

٥٤

أبو ذر(١) .

احتج الموجبون بما رواه أبو الربيع الشامي عن الصادقعليه‌السلام في رجل اشترى متاعا ، فكسب عليه متاعا(٢) وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ قال : ان أمسكه التماس الفضل على رأس فعليه الزكاة(٣) .

والجواب الحمل على الاستحباب. قالرحمه‌الله : ان سلم السند.

قالرحمه‌الله في الغنم خمسة نصب : أربعون وفيه(٤) شاة ، ثم مائة واحدى وعشرين وفيه شاتان ، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث ، ثم ثلاثمائة وواحدة ، فاذا بلغت ذلك قيل : يؤخذ من كل مائة شاة ، وقيل : تجب أربع شياة ، حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من كل مائة شاة ، بالغا ما بلغ ، وهو الاظهر. وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان.

أقول : ذهب السيد المرتضى وابنا بابويه وسلار وابن ادريس الى الاول ، لرواية محمد بن قيس عن الصادقعليه‌السلام أنه قال : ليس فيما دون الاربعين شي‌ء ، فاذا كانت أربعين ففيها شاة الى عشرين ومائة ، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى المائتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم الى ثلاثمائة ، فاذا كثر الغنم ففي كل مائة شاة ـ الحديث(٥) . تحصل الكثرة بانضمام واحدة إليها.

وذهب الشيخ وابن الجنيد الى الثاني ، لقول الباقر والصادقعليهم‌السلام : فاذا بلغت

__________________

(١) تهذيب الاحكام ٤ / ٧٠ ـ ٧١ ، ح ٨.

(٢) فى التهذيب : فكسد عليه متاعه.

(٣) تهذيب الاحكام ٤ / ٦٨ ، ح ١.

(٤) وفى الشرائع : وفيها ، وكذا فى المواضع الآتية.

(٥) تهذيب الاحكام ٤ / ٢٥ ، ح ٢.

٥٥

ثلاثمائة ففيه مثل ذلك ثلاث شياة ، فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياة ـ الحديث(١) .

وقوله « وتظهر الفائدة في الوجوب » فعلى الاول ـ وهو قول المرتضى ومن وافقه ـ تجب ثلاث شياة. وعلى الثاني ـ وهو قول الشيخ ومن تبعه ـ تجب أربع شياة.

وقوله « وفي الضمان » أنه لو تلفت الواحدة من غير تفريط بعد الحول وقبل امكان الاداء ، فعلى الاول لا تسقط ، لان الواحدة الزائدة شرط في تعين الفرض ، وليست جزءا من محل الوجوب ، لتصريح الرواية بأن في كل مائة شاة ، فلم يتعلق الواجب بشي‌ء من الزائد.

وعلى الثاني تقسط الاربع شياة على ثلاثمائة جزء وجزء ، وتسقط منه أربعة أجزاء من ثلاثمائة جزء وجزء من شاة ، فيبقى الواجب عليه ثلاث شياة ومائتي جزء وسبعة وتسعون جزءا من ثلاثمائة جزء وجزء من شياة.

والضابط : أن التالف ان كان من الزائد على الفريضة ، لم تسقط شي‌ء بسبب التلف ، كخمسين تلف منها عشرة ، فالفريضة واجبة في الاربعين ، ولا عبرة بالتالف. وان كان من أصل الفرض ، سقط من الفرض بنسبته مائة وعشرين يتلف منها واحدة.

قالرحمه‌الله : الشرط الثاني السوم ، فلا تجب الزكاة في المعلوفة ، ولا في السخال الا اذا استغنت عن الامهات بالرعي ، ولا بدّ من استمرار السوم طول(٢) الحول ، فلو علفها بعضا ولو يوما ، استأنف الحول عند استئناف السوم ، ولا اعتبار باللحظة عادة. وقيل : يعتبر في اجتماع السوم والعلف الاغلب ، والاول أشبه.

__________________

(١) تهذيب الاحكام ٤ / ٢٥ ، ح ١.

(٢) فى الشرائع : جملة.

٥٦

أقول : ذهب جماعة من الفقهاء الى الاول ، وذهب الشيخ في الخلاف(١) الى الثاني. احتج الاولون بوجهين :

الاول : أن اصالة البراءة تنفي الوجوب ، ترك العمل بها في السائمة للاجماع فيبقى الباقي على اصالته.

الثاني : السوم شرط فى الوجوب اجماعا وقد انتفي ، فينتفى المشروط ، وهو وجوب الزكاة ، وفي الرواية المشهورة عن الباقر والصادقعليهما‌السلام قالا : ليس على المعلوفة شي‌ء ، انما ذلك على السائمة الراعية(٢) .

واحتجاجهرحمه‌الله بأن الاغلبية معتبرة في سقي الغلات ، فتعتبر هنا قياسا عليها ، باطل. أما أولا ، فلان القياس ليس حجة عندنا. وأما ثانيا ، فلعدم الجامع بينهما.

قالرحمه‌الله : ولو اختل أحد شروط الزكاة في أثناء الحول بطل الحول مثل أن نقصت عن النصاب فأتمها ، أو عاوضها بمثلها أو بجنسها على الاصح.

أقول : قال في المبسوط : اذا بادل جنسا بجنسه لزمته الزكاة ، مثل ذهب بذهب ، أو فضة بفضة ، أو غنم بغنم ، وما أشبه ذلك(٣) . والحق ما ذكره المصنف.

لنا ـ قولهعليه‌السلام « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول »(٤) .

احتج بعموم الاوامر. والجواب نعم يخص للدليل(٥) .

قالرحمه‌الله : وقيل : اذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة. وقيل : لا تجب.

__________________

(١) الخلاف ١ / ٣٢٣ ، مسألة ٦١.

(٢) تهذيب الاحكام ٤ / ٢٢ ـ ٢٣ ، ح ٤.

(٣) المبسوط ١ / ٢٠٦.

(٤) المبسوط ١ / ١٩٣.

(٥) فى « س » : يخصص الدليل.

٥٧

وهو الاظهر.

أقول : ذهب الشيخ أيضا أنه اذا بادل جنسا بغير جنسه فرارا من الزكاة وجبت محتجا بما تقدم. وجوابه ما سلف. ولنا الرواية السابقة.

قالرحمه‌الله : ولو تفاوتت الاسنان بأزيد من درجة واحدة ، لم يتضاعف التقدير الشرعي ، ورجع في التقاص الى قيمة السوق على الاظهر.

اقول : ذهب أبو الصلاح الحلبي الى تضاعف التقدير الشرعي ، فلو وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده ، بل حقة دفعها واسترجع أربع شياة ، أو أربعين درهما [ وبالعكس يدفع ويخير بأربع شياة ، أو أربعين درهما ](١) وكذا لو لم يجد حقة ووجد جذعة دفعها واستعاد ست شياة ، أو ستين درهما. وينعكس الفرض بانعكاس التقدير ، وكذا فيما عدا أسنان الابل.

واختار ابن ادريس ما ذكره المصنفرحمه‌الله ، لان التقدير المذكور في الدرجة الواحدة على خلاف الاصل ، فيقتصر به على مورده ، لان التعدي قياس وهو باطل.

قالرحمه‌الله : والشاة التي تؤخذ من الزكاة قيل : أقلها الجذع من الضأن أو الثني من المعز. وقيل : ما يسمى شاة ، والاول أظهر.

اقول : القول الاول هو المشهور بين الاصحاب ، ومستنده الحديث المروي عن النبيعليه‌السلام (٢) . وأما الثاني فقد نقله المصنف في هذا الكتاب ، ولم احصل الآن القائل به. فان كان نقله حقا ، فمستنده اطلاق الاحاديث المشهورة.

قالرحمه‌الله : ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ، وفيه عشرة قراريط ، ثم ليس فى الزائد شي‌ء حتى يبلغ أربعة دنانير ، ففيها قيراطان ،

__________________

(١) ما بين المعقوفتين من « س ».

(٢) سنن النسائى ٥ / ٣٠ وسنن أبى داود ٢ / ١٣٧.

٥٨

فلا زكاة فيما دون عشرين مثقالا ، ولا فيما دون أربعة [ دنانير ] ثم كل ما زاد المال أربعة ، ففيها قيراطان بالغا ما بلغ. وقيل : لا زكاة فى العين حتى يبلغ أربعين ففيه دينار ، والاول أشبه.

اقول : القول الاول هو المشهور بين علمائنا ، عملا بعموم قولهعليه‌السلام « هاتوا ربع عشر أموالكم »(١) ترك العمل به فيما دون العشرين ، للاجماع ، فيبقى الباقي على عمومه ، وغير ذلك من الاحاديث المروية من طرقنا وطرق الجمهور أيضا.

والثاني ذكره ابن بابويه ، عملا بالاصل ، واستنادا الى ظاهر الرواية المروية عن الباقر والصادقعليهما‌السلام قالا : في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال ، وفي الورق في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس في أقل من أربعين مثقالا شي‌ء ، ولا في أقل من مائتي درهم شي‌ء(٢) . والاصل يخرج عنه للدليل ، والرواية معارضة بروايات كثيرة صحيحة السند.

وقال في التهذيب : يحمل قوله « ليس فيما دون أربعين مثقالا شي‌ء » على أن المراد بالشي‌ء دينار ، لان لفظة « الشي‌ء » يصح أن يكنى به عن كل شي‌ء(٣) .

قال المصنف في المعتبر : وهذا التأويل عندي بعيد(٤) .

وأقول : ما ذكره حسن(٥) اذ النكرة في سياق النفي للعموم. أما أولا فلصحة الاستثناء التي(٦) يخرج من الكلام ما لولاه لدخل. وأما ثانيا فلان قولنا « لا شي‌ء

__________________

(١) عوالى اللئالى ٣ / ١١٥ ، برقم : ١١.

(٢) تهذيب الاحكام ٤ / ١١ ، ح ١٧.

(٣) تهذيب الاحكام ٤ / ١١.

(٤) المعتبر ٢ / ٥٢٤.

(٥) فى « س » : تخصص.

(٦) فى « م » : الّذي.

٥٩

فيه » مناقض لقولنا « فيه شي‌ء » ونقيض الموجبة الجزئية سالبة كلية.

قالرحمه‌الله : لا زكاة في السبائك والنقار. وقيل : اذا عملهما كذلك فرارا وجبت الزكاة ، ولو كان قبل الحول ، والاستحباب أشبه.

أقول : للاصحاب في هذه المسألة قولان ، أحدهما الوجوب ، واختاره الشيخ في أكثر كتبه ، وابنا بابويه والمرتضى قدس الله روحه.

والثاني الاستحباب ، وهو اختيار المفيد قدس الله روحه. والقول الاخر للسيد ، واختاره ابن أبي عقيل وفتوى ابن ادريس.

احتج الموجبون بالاحتياط ، وبرواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (١) ومثلها رواية محمد بن مسلم عنهعليه‌السلام (٢) .

واحتج الآخرون باصالة براءة الذمة ، وبظاهر الروايات المشهورة وصريحها والاحتياط معارض بالاصالة ، والروايتان محمولتان على الاستحباب جمعا بين الادلة.

قالرحمه‌الله : وزكاة القرض على المقترض ان تركه حولا بحاله ، ولو شرطها على المقترض ، قيل : يلزم الشرط. وقيل : لا يلزم ، وهو الاشبه.

أقول : ذهب الشيخ في النهاية(٣) الى اللزوم ، وأطبق باقي الاصحاب على خلافه ، وهو الحق.

لنا ـ اصالة براءة ذمة المقرض ، ولان الزكاة متعلقة بالعين ولا عين هنا ، انما العين في يد المقترض.

ويؤيده رواية يعقوب بن شعيب الصحيحة قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن

__________________

(١) تهذيب الاحكام ٤ / ٩ ، ح ١٣.

(٢) تهذيب الاحكام ٤ / ٩ ، ح ١٢.

(٣) النهاية ص ١٧٦.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342